متصرف إداري ملحق إدراي !!!!!! - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

متصرف إداري ملحق إدراي !!!!!!

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-28, 20:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
redha1001
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي متصرف إداري ملحق إدراي !!!!!!

و الله عن نفسي كثيرا ما أسأل نفسي اجد متصرف إداري ملحق إداري و أبقى أسأل نفسي, ترى ما هو هذا العمل مهامه طبيعته و أسأل كثيرين من هم مثلي و لا أجد جواب لانني صراحة لم أدرس في حياتي هذه المواد عفوا قصدي هذه المناصب .
من لا يعرف مثلي يقول و من يعرف أو مارس هذا العمل من قبل يعطينا الحقيقة حوله المناصب
هذا فقد حتى نعرف هل الجامعة تساير الواقع أو لا

دمتم طيبين يا طلبة و إن شاء الله ما يحصل معكم مثل الذي حصل معي كونوا أقوياء لا تضعفو حتى ولو لم تحصلوا على وظيفة .









 


قديم 2009-10-29, 07:08   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
redha1001
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي حكمتكم الحشمة

عادي هدوا هما طلبة لخرجتهم الجامعة الجزائرية










قديم 2009-10-29, 08:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
redha1001
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

أقسمت بالله على كل من يمر على هذه المشاركة أن يضع رده بكل صراحة


أقسمت بالله .










قديم 2009-10-29, 10:35   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sali87
عضو جديد
 
الصورة الرمزية sali87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله اخي الكريم انا راني رايحة نفوت مسابقة متصرف اداري ومعلاباليش قاع كيفاه يخدمو ولا وشنو العمل الي يقومو بيه وحتى كي سألت ملقيتش اجابة واضحة نرجو من اي واحد عندو معلومات على هاد المنصب يزودنا بيها.










قديم 2009-10-29, 11:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بغداوي زبير
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كاين ربي المهم المشاركة










قديم 2009-10-29, 14:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
walid5h
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

كاين ربي المهم المشاركة










قديم 2009-10-29, 16:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
مناجم الماس
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

على حد علمي ان متصرف اداري رتبة يحصل عليها كل حاصل على شهادة اليسانس واجتاز المسابقة ونجح طبعا فيها ويعمل في الوظيف العمومي

اما الملحق الاداري فهي رتبة اقل من المتصرف للحاصلين على البكالوريا ودرسو عامين في الجامعة بنجاح او للحاصلين على dea شهادة الدراسات التطبيقية

اي الدين درسو ثلاث سنوات فقط بالجامعة
اما عن طبيعة العمل والصلاحيات فانها حسبحاجة الادراة وحسب المسؤول الدي تعمل لديه وحسب ايضا زملائك في العمل فادا كان المكان الدي تعمل فيه لا يوجد فيه متصرفين فسوف يكون لديك صلاحيات اكبر

ومن جهة ثانية فان المتصرف تعد رتبة ارقى من الملحق الداري في السلم الوظيفي

ا










قديم 2009-10-29, 22:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
انس بوتفليقة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B2 هي ببساطة .................................................. ........

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...................خبزة
ماتسحقاش فيها قاع اللي قريته نساه...........خصوصا اذا كان الشاف نتاعك شيباني من جماعة ماقبل التاريخ يعني داير فم تاع بلاستيك وعنده سن تاع فضة.............المهم درق راسك.........ادا صحتلك................ربي الرزاق ان شاء










قديم 2009-10-30, 08:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
louay13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 قائمة الشهادات و المؤهلات حسب التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الاسلاك المشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية.

الســــــــــــلام عليــكم
الجمهــــــــــوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــــة


رئاسةالجمهـــــورية
الامانة العامة للحكـــــومة
المديرية العامة للوظيفةالعمومية

رقـــــــــم: 13 ك خ/ م ع و ع /08


مقرر مؤرخ في 03 سبتمبر 2008 يحدد قائمة الشهادات و المؤهلات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الاسلاكالمشتركة في المؤسسات و الادارات العمومية

ان المديرالعام للوظيفة العمومية


-
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم03-190 المؤرخ في 26 صفرعام 1424 الموافق 28/04/2003، المحدد لصلاحيات المدير العام للوظيفةالعمومية
-
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429الموافق 19/01/2008 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المنتمين للاسلاك المشتركة فيالمؤسسات و الادارات العمومية

يقــــــــــــــــررما يلــــــــي


المادة الاولى :
طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رق08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429الموافق 19/01/2008 ، المذكور اعلاه، لا سيما المواد 23 و 30 و 31 و 41 و 52 و53 و 55 و71 و 121 و 160 و 190 منه. يهدف هذا المقرر الى تحديد قائمة الشهادات والمؤهلات حسب التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية.
المادة: 2
يفتح الالتحاق برتبة متصرفاداري و متصرف رئيسي للحائزين علىشهادة الليسانس في التعليم العالي و شهادةالماجستير حسب الحالة، في الميادين و التخصصات الاتية:
-
العلوم القانونية والادارية
-
العلوم الاقتصادية
-
العلوم المالية
-
العلوم التجارية
-
علومالتسيير
-
العلوم السياسية و العلاقات الدولية
-
علم الاجتماع : ما عدا تخصصعلم الاجتماع التربوي
-
علم النفس : تخصص العمل و التنظيم
-
علوم الاعلام والاتصال: ما عدا تخصصي ا لصحافة المكتوبة و السمعي و البصري
-
العلوم الاسلامية: تخصص شريعة و قانون
المادة3:
يفتح الالتحاق برتبة ملحقاداري للحائزين على شهادة البكالوريا الذين اتمو بنجاح سنتين من الدراسة او التكوينالعا ليين في الميادين و التخصصات الاتية:
-
العلوم القانونية والادارية
-
العلوم الاقتصادية
-
العلوم المالية
-
العلوم التجارية
-
علومالتسيير
-
العلوم السياسية و العلاقات الدولية
-
علم الاجتماع
-
علم النفس
-
علوم الاعلام و الاتصال
-
العلوم الاسلامية
-
التسيير العمومي
-
قانونالاعمال
-
قانون العلاقات الاقتصادية و الدولية
-
التجارةالدولية
-
التسويق
المادة 4
يفتح الالتحاق برتبة ملحقرئيسي للادارة للحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية او شهادة تقني ساميفي الميادين التالية:
--
التسيير العمومي
-
قانون الاعمال
-
قانون العلاقاتالاقتصادية و الدولية
-
التجارة الدولية
-
التسويق
-
تسيير المواردالبشرية
-
علم النفس
المادة 5
يفتح الالتحاق برتبة عوناداري رئيسي للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-
شهادة البكالورياللتعليم الثانوي
-
شهادة النجاح في الامتحان الخاص للدخول الى الجامعة المسلمة منطرف جامعة التكوين المتواصل
المادة6:
يفتح الالتحاق برتبةعون حفظ البيانات للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-
شهادة الكفاءةالمهنية لعون حفظ البيانات
-
شهادة السنة الاولى ثانوي كاملة بالاضافة الى تكوينفي الاعلام الالي مدته 6 اشهر على الاقل لدى مؤسسة خاصة للتكوين المهنيمعتمدة
المادة7:
يفتح الالتحاق برتبة كاتب للحائزين علىالمؤهلات او الشهادات الاتية:
-
شهادة التحكم المهني في الكتابة
-
شهادة السنةالثانية ثانويكاملة بالا ضافة الى تكوين في المكتبية مدته 6 اشهر على الاقل لدىمؤسسة خاصة للتكوين المهني معتمدة.
المادة 8:
يفتح الالتحاقبرتبة كاتب مديرية للحائزين على شهادة تقني في الامانة او في الامانةالمكتبية
المادة 9 :
يفتح الالتحاق برتبة محاسب اداريللحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية
-
شهادة تقني في المحاسبة
-
شهادةالتحكم في تقنيات المحاسبة
المادة 10 :
يفتح الالتحاق برتبةمحاسب اداري رئيسي للحائزين على المؤهلات او الشهادات في التخصصات التالية :
-
شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة و الضرائب
-
شهادة الدراساتالجامعية التطبيقية في المحاسبة
-
شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبةو التسيير المالي للمؤسسات
-
شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والتسيير
-
شهادة تقني سامي في تسيير المخزونات
-
شهادة الاقتصاد والقانون
المادة11:
يفتح الالتحاق برتبة تقني سامي فيالاعلام الالي للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-
شهادة الدراساتالجامعية التطبيق- ة في الاعلام الالي
-
شهادة تقني سامي في الاعلام الالي اوالاعلام الالي للتسيير
المادة 12 :
يفتح الالتحاق برتبةتقني سامي في الاحصائيات للحائزين على المؤهلات و الشهادات الاتية:
-
شهادةالدراسات الجامعية التطبيقية في الاحصاء او في التخطيط و الاحصاء
-
شهادة تقنيسامي في الاحصاء او في التخطيط و الاحصاء
المادة 13 :
يفتحالالتحاق برتبة مساعد وثائقي امين المحفوظات للحائزين على المؤهلات و الشهاداتالاتية :
-
شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات
-
شهادةتقني سامي في التوثيق و المحفوظات.
المادة 14 :

يكلفمسؤولوا تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات و الادارات العمومية بتنفيذ هذا المقرر
أدعوا لنا بالتوفيق









قديم 2009-11-04, 21:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
khaled_123
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك اخي الكريم










قديم 2009-11-05, 14:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
tayeb chaatane
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية tayeb chaatane
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote]
يرحم والديكم كامل على المجهودات نتاعكم بارك الله فيكم

راني حاب نقلكم بلي كامل القوانين نتاع الوظيف العمومي تبقى حبر على ورق
يعني انو القانون الي راه ساري المفعول في وقتنا هو القوي ياكل الضعيف
الي عندو الدراهم ماشي كيما الي ماعندهمش ولا راني غالط قولولي برك راني نستنى في الرد نتاعكم

راني نستنى










قديم 2009-11-08, 22:05   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
anis206
عضو جديد
 
الصورة الرمزية anis206
 

 

 
إحصائية العضو










B2 بخصوص سؤالك حول المتصرف والملحق الاداري

السلام عليكم
أخي الكريم ان وظيفة الملحق والمتصرف الاداري هي وظائف ادارية محظة،فابالنسبة للملحق الاداري فاعادة مايقوم بوظائف تسند اليه من قبل مرؤوسيه سواء كان ذلك من المتصرف او اعلى رتبة منه كما يجب ان اشير الى أن التوظيف لكلا الرتبتين في الادارات يكون حسب التخصص والحاجة *ضرورة المصلحة* من قبل المصلحة التي لها صلاحيات التعيين في المنصب المراد شغله على أن لا يتنافى ذلك مع القوانين التنظيمية التي يحددها القانون الاساسي للوظيفة العمومية كما لا يخفى عليك ان في الجزائر كل شئ ممكن في شغل المنصب ....









قديم 2009-12-29, 15:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
isawts
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية isawts
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة redha1001 مشاهدة المشاركة
و الله عن نفسي كثيرا ما أسأل نفسي اجد متصرف إداري ملحق إداري و أبقى أسأل نفسي, ترى ما هو هذا العمل مهامه طبيعته و أسأل كثيرين من هم مثلي و لا أجد جواب لانني صراحة لم أدرس في حياتي هذه المواد عفوا قصدي هذه المناصب .
من لا يعرف مثلي يقول و من يعرف أو مارس هذا العمل من قبل يعطينا الحقيقة حوله المناصب
هذا فقد حتى نعرف هل الجامعة تساير الواقع أو لا

دمتم طيبين يا طلبة و إن شاء الله ما يحصل معكم مثل الذي حصل معي كونوا أقوياء لا تضعفو حتى ولو لم تحصلوا على وظيفة .
لماهو ليك يعيك
وزيد هذي خدمة معندها حتى معنى وتبنلى غير الشومار الي يجري من ورا هذوا المسابقات و خاصة هذي تاع المتصرف هههههههههههههه معندها حتى معنى شهرية داخلة وخلاص و خاصة اذا كان نتصرف اداري في الجامعة كون يبطل الخدمة خيرلو
انا نقول الي منجحوش في المسابقة مبروك عليكم لخاطر رابي شايفلكم ما احسن منها









قديم 2009-12-29, 16:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
elrabaa
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تخدم فالإدارة وممكن تكون رئيس مصلحة من المصالح
مثل المالية والوسائل تسيير المستخدمين وغيرها
تخدم فالرواتب والتعويضات والمنح وتكسار الراس
والا فالمحاسبة والصفقات والفواتير
المهم تخدم حاجة فالإدارة اللي نت فيها وتمشيوها
هكذا شفت فالتربص تاعي وكذلك فالبيوبلوا
وشكرا










قديم 2010-03-10, 17:47   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
samir_822002
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 re

j'ai vu ton sujet
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 51 و122-26 و124 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمـبر سنة 1974 والمتضـمن قانـون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عــام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه،
- وبمقتضـى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 180 إلى 186 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضـان عـام 1403 المـوافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عـام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعـلق بحوادث العـمل و الأمـراض المهنيـة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ فـي 21 رمضــان 1403 المـوافـق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانـون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-02 المـؤرخ في 10 رجب عام 1410 المـوافـق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزاعـات الجماعيـة فـي العـمـل وتسويتهـا وممارسة حق الإضراب، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضـى القانـون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنـة 1990 والمتعلـق بكيفـيات ممارسـة الحـق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضـى الأمر رقم 97-03 المـؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الآتي نصّه :
البــاب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
الفصـل الأول : مجال التطبيق
المادة 2 : يطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقصـد بالمؤسسـات و الإدارات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان.
المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسـلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصـة على أحكام استثنائية لهـذا الأمر في مجـال الحقـوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.
الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية
المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.
المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.
المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.
المادة 8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :
- المجموعة "أ" وتضم مجموع الموظفيـن الحائزين مستــوى التأهـــيــل المطلــوب لممارسة نشاطــات التصميــم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.
يمكـن أن تقسـم المجموعات إلى مجموعات فرعيـة.
المادة 9 : كل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.
الفصل الثالث : المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيـفـي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية فـي المؤسـسـات والإدارات العمومية.
المادة 11 : تنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :
- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
- النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.
المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.
المادة 13 : يقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي.
غير أنه يمكـن شـغل المناصب العليا المتعلقـة بنشـاطات الدراسات و تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.
المادة 14 : يستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15 : تـنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفـة العليـا للدولـة فــي ممارسـة مسـؤوليـة باســم الـدولـة قصـد المساهمـة مباشـرة فــي تصـور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.
المادة 17 : تحـدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.
المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.
الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 19 : تخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤسـسات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20 : يمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلــى توظيف أعـوان متعاقدين فــي مناصب شغـل مخصصة للموظفيــن في الحالات الآتية :
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي،
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.

.;................................................ .
*
يحـدد محتـوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.


je voudrai bien que vous m'enverrez la source de cette Décision datée du 03 Septembre, 2008, du journal officiel en pdf ou bien un lien de telechargement.Merci










 

الكلمات الدلالية (Tags)
!!!!!!, ملحق, متصرف, إداري, إدراي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc