|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الرجاء المساعدة، جنحة عدم الفوترة وتقدير قيمة السلعة في المحكمة
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-04-12, 12:28 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
الرجاء المساعدة، جنحة عدم الفوترة وتقدير قيمة السلعة في المحكمة
لي صديق نقل الإسمنت وليس لديه فاتورة (لا يستطيع إيجاد الشخص صاحب السلعة)، حرر في حقه من طرف دورية للدرك الوطني محضر وحولت القضية إلى العدالة.
المحكمة الابتدائية حكمت بغرامة مالية مقدرة ب 240000.00 دج استنادا إلى المادة 33 من القانون 02/04 (الجريدة الرسمية السنة 2004 العدظ 41) التي تعاقب على جنحة عدم الفوترة ب 80٪ من المبلغ الذي كان يجب فوترته، وأيدت محكمة الاستئناف (مجلس القضاء) الحكم "لصوابه" بما أن كمية الإسمنت مقدرة ب 7طن وورد ذلك في الحكم القضائي، وبما أن 240000.00دج تمثل 80٪ فإن مبلغ 7طن (140 كيس) من الإسمنت قد قدرته المحكمة ب 300000.00دج، أي 2140.00دج وهو مبلغ مبالغ فيه كثيرا حيث لم تبلغ 900.00دج حتى في السوق السوداء وسؤالي هو: على أي أساس قدرت المحكمة هذا السعر، وبصفة عامة ما هو مرجع المحكمة لتحديد سعر السلع.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
تقديرقيمة سلعةفي المحكمة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc