السلام عليكم
المادة 324 مكرر من قانون المدني تشترط الشكلية تحت طائلة البطلان بالنسبة لجميع العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار او حقوق عقارية او محلات عقارية او محلات تجارية او صناعية او كل عنصر من عناصرها
المادة 793 من نفس القانون والمادة 16 من الامر 75/74 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري الذي يسري مفعوله ابتداء من 5 جوان 1975 تنصان على ان العقود المتعلقة بالتصرفات التي ترمي الى انشاء او نقل او تصحيح او تعديل او انقضاء حق عيني لا يكون لها اثر ناقل للملكية حتى بين الاطراف الا من تاريخ شهرها
الاستنتاج :
انصحك بعدم الدخول في مثل هذا البيع لانه لا يخضع للشكلية الرسمية الذي تنص عليه المادة المذكور انفا وكل تصرف يخالف النص القانوني يقع تحت طائلة البطلان
عموما العقود العرفية لا يعتد بها خاصة في البيوع العقارية والسلام