ممكن الاجابة على هاذ السؤال - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ممكن الاجابة على هاذ السؤال

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-12, 14:36   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
KRIMOBY
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي ممكن الاجابة على هاذ السؤال

عندما يتم صدرور مرسوم رئاسي يتناول موضوع ما و يشار فيه الى ضرورة انشاء سلطة مختصة تعالج القضايا المتعلقة بذلك الموضوع
على ان يتم في هاذ المرسوم الاشارة فقط لضرورة انشاء هذه السلطة و تبيان المهام الرئيسية بصفة عامة فقط،
سؤالي هو:
عندما يراد وضع هذه الاشارة موضع التطبيق (يعني التأسيس القانوني لإنشاء هذه السلطة و تبيان كافة مهامها و تنظيمها الداخلي و الى غير ذلك من الامور) فهل تصدر هاذه السلطة بمرسوم رئاسي هي الأخرى
ام انها ستصدر بمرسوم تنفيذي؟؟؟؟
في الحالة الأولي
اذا صدرت بمرسوم رئاسي فهل من المعقول ان يستند نص هاذ النرسوم الرئاسي لنص المرسوم الرئاسي الأول الذي أشار فقط لإنشاء هذه السلطة









 


قديم 2009-08-17, 07:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kamty
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
أظن و الله أعلم أن المرسوم الرئاسي نفسه يحدد الكيفيات لما تتحدث عنه، فتنص على كل نقطة و ما ينظمها هل هو قرار وزاري أو قرار وزاري مشترك،أو ربما حتى مرسوم رئاسي إذا تعلق الأمر بالتعيين في هذه الهيئة، أما إذا أحالت إلى التنظيم فالغالب أنه مرسوم تنفيذي، ذلك أن المرسوم التنفيذي و هو من صلاحيات الوزير الأول مجاله هو تطبيق القوانين و المراسيم الرئاسية.
على أنه هذا لا يعني إمكانية أن يصدر التنظيم في شكل مرسوم رئاسي، إن رأى المنظم ضرورة ذلك.
و الله أعلم.










قديم 2009-09-13, 17:28   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
KRIMOBY
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تشكر على تدخلك اخي










قديم 2009-09-13, 18:16   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
bacha.abd
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أظن أن المرسوم الأول ينص على الطبيعة القانونية للهيئة التي سيتم استحداثها ومثاله ماجاة في مايخص ازدواجية القضاء حيث نص على
أن المحاكم الادارية ستنشأ بموجب قوانين لاحقة فيما بعد
أنا أيضا أرجو التأكد من صحة معلوماتي
نرحب بكل تدخل مفيد










قديم 2009-09-16, 09:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
KRIMOBY
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لكن ما هي طبيعة هاته النصوص اللاحقة؟؟؟ مراسيم تنفيذية ام رئاسية، مع تحديد لما نتخذ مرسوم على الآخر لأن كل منهما له طبيعة قانونية محددة تختلف عن الآخر










قديم 2009-09-16, 09:47   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عيسىالبوسعادي
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية عيسىالبوسعادي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2009-09-19, 15:20   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hbtba
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المراسيم الرئاسية من اختصاص رئيس الجمهورية ، وهي (المراسيم الرئاسية ) تنظم مسائل غير مدرجة في اختصاص البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة ) التشريعية ، ولايمكن للوزير الاول ان تيخذ مراسيم تنفيذية لتطبيق المراسيم الرئاسية ، لان الوزير الاول مكلف بتطبيق النصوص التشريعية والذي يتخذ المراسيم التنفيذية لتطبيقها بعد موافقة رئيس الجمهورية (تعديل الدستور 2008)
المراسم الرئاسية تنظيمية وليست تشريعية عكس الاوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي لها الطابع التشريعي بين دورتي البرلمان او في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، وعند عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوم القانونية .
المراسيم الرئاسية تنظم مسالة معينة ، ولجهات اخرى اتخاذ قرارات وزارية او قرارات وزارية مشتركة لتطبيق احكام المرسومالرئاسي كما هو الحال في المرسوم الرئاسي رقم250/02 المؤرخ في 24707/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، حيث ينص في مواده على اتخاذ بعض القرارات وليس المراسيم التنفيذية لتطبيق بعض الاحكام التي ارجعها الى التنظيم.










قديم 2009-09-27, 11:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
KRIMOBY
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hbtba مشاهدة المشاركة
المراسيم الرئاسية من اختصاص رئيس الجمهورية ، وهي (المراسيم الرئاسية ) تنظم مسائل غير مدرجة في اختصاص البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ، ومجلس الامة ) التشريعية ، ولايمكن للوزير الاول ان تيخذ مراسيم تنفيذية لتطبيق المراسيم الرئاسية ، لان الوزير الاول مكلف بتطبيق النصوص التشريعية والذي يتخذ المراسيم التنفيذية لتطبيقها بعد موافقة رئيس الجمهورية (تعديل الدستور 2008)
المراسم الرئاسية تنظيمية وليست تشريعية عكس الاوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي لها الطابع التشريعي بين دورتي البرلمان او في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني ، وعند عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية في مدة 75 يوم القانونية .
المراسيم الرئاسية تنظم مسالة معينة ، ولجهات اخرى اتخاذ قرارات وزارية او قرارات وزارية مشتركة لتطبيق احكام المرسومالرئاسي كما هو الحال في المرسوم الرئاسي رقم250/02 المؤرخ في 24707/2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، حيث ينص في مواده على اتخاذ بعض القرارات وليس المراسيم التنفيذية لتطبيق بعض الاحكام التي ارجعها الى التنظيم.
أحسنت أخي
نورتي من خلال ما قلت









قديم 2009-09-27, 13:06   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المرسوم الرئاسي قيمته القانونينة اعلى من المرسوم التنفيدى والمرسوم الرئاسي ادا تحدث عن انشاء سلطة ما المروض يبين طبيعة هده السلطة طرق تنظيمها وسيرها










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc