سؤال مهم في الطهارة. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال مهم في الطهارة.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-06-13, 21:28   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبير الدعوة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B11 سؤال مهم في الطهارة.

"]هذا السؤال أردت طرحه على إثر النقاش مع إحدى الأخوات وكانت إجابتنا مختلفة وهو كالآتي:
امرأة كانت عادتها 6 أيام وفي إحدى المرات جاءتها العادة لكنها كانت متصلة في آخرها بالصفرة مع العلم أنها في هذه الحالة تجاوزت عادتها 6 أيام . فهل عليها في هذه الحالة أن تستظهر 3 أيام وإن لن تنقطع تلك الصفرة عنها وتغتسل يعد ذلك وتصلي وتصوم.وبالتالي تصبح عادتها 9 أيام في المرة المقبلة. أم أنها تنتظر انقطاع الصفرة عنها؟؟؟
أجيبوني من فضلكم لأن الأخت تنتظر لترى أينا كان جوابها صائبا.
بوركتم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-06-13, 22:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الماسة النادرة
عضو محترف
 
الصورة الرمزية الماسة النادرة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا نعرف بلي المهم ماشي دم والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-13, 23:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
Hinda25
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Hinda25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي; انا كنت سمعت من فم مفتي قدير انا الدورة اذا زادت عن حدها المعهود تزيد المراة ثلاثة ايام عن المدة المعهودة ثم تتوضا وتصوم وتصلي لان ذلك يعتبر دم علة و فساد على حسب قوله والله ورسوله اعلم .










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-14, 10:55   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير الدعوة مشاهدة المشاركة
"]هذا السؤال أردت طرحه على إثر النقاش مع إحدى الأخوات وكانت إجابتنا مختلفة وهو كالآتي:
امرأة كانت عادتها 6 أيام وفي إحدى المرات جاءتها العادة لكنها كانت متصلة في آخرها بالصفرة مع العلم أنها في هذه الحالة تجاوزت عادتها 6 أيام . فهل عليها في هذه الحالة أن تستظهر 3 أيام وإن لن تنقطع تلك الصفرة عنها وتغتسل يعد ذلك وتصلي وتصوم.وبالتالي تصبح عادتها 9 أيام في المرة المقبلة. أم أنها تنتظر انقطاع الصفرة عنها؟؟؟
أجيبوني من فضلكم لأن الأخت تنتظر لترى أينا كان جوابها صائبا.
بوركتم.
انظري هنا فيه فوائد مهمة وجواب لسؤالك









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-14, 22:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عبير الدعوة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لمروركم الطيب.










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-14, 22:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
عبير الدعوة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
انظري هنا فيه فوائد مهمة وجواب لسؤالك
جزاك الله عني كل خير ونفع بك الأمة.........آمين.









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 06:59   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نورسين ضوء القمر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نورسين ضوء القمر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير الدعوة مشاهدة المشاركة
"]هذا السؤال أردت طرحه على إثر النقاش مع إحدى الأخوات وكانت إجابتنا مختلفة وهو كالآتي:
امرأة كانت عادتها 6 أيام وفي إحدى المرات جاءتها العادة لكنها كانت متصلة في آخرها بالصفرة مع العلم أنها في هذه الحالة تجاوزت عادتها 6 أيام . فهل عليها في هذه الحالة أن تستظهر 3 أيام وإن لن تنقطع تلك الصفرة عنها وتغتسل يعد ذلك وتصلي وتصوم.وبالتالي تصبح عادتها 9 أيام في المرة المقبلة. أم أنها تنتظر انقطاع الصفرة عنها؟؟؟
أجيبوني من فضلكم لأن الأخت تنتظر لترى أينا كان جوابها صائبا.
بوركتم.
السلام عليكم اختي ، انتظريني ساكتب لك عن الاستحاضة من فقه السنة فقط انتظري ساكتبه علي الجهاز ثم انسخه و اوفيك اياه ان شآء الله









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 08:38   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
نورسين ضوء القمر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نورسين ضوء القمر
 

 

 
إحصائية العضو










B18 الاستحاضة

الاستحاضة
1- تعريفها : هي استمرار نزول الدم و جريانه في غير أوانه .
2- أحوال المستحاضة لها ثلاث حالات
(أ‌) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، و في هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، و الباقي استحاضة ، لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبي صلي الله عليه و سلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي و الأيام التي كانت تحيضهن و قدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل و لتسثفر ثم تصلي " رواه مالك و الشافعي و الخمسة إلا الترمذي . قال النووي : و إسناده علي شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم ، و يستمر بها السيلان ، أمرها النبي صلي الله عليه و سلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها ما أصابها ، فإذا استوفت عدد تلك الايام ؛ اغتسلت مرة واحدة و حكمها حكم الطواهر .
(ب‌) أن يستمر بها الدم و لم يكن لها ايام معروفة ، إما لأنها نسيت عادتها ، او بلغت مستحاضة و لا تستطيع تمييز دم الحيض و في هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، علي غالب عادة النساء ، لحديث حمنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أستفتيه و أخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ، قالت فقلت : يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما تري فيها ، و قد منعتني الصلاة و الصيام ؟ فقال : " أنعت لك الكرسف (1) " فلتجمي " . قالت إنما أثج ثجا . قال : " سآمرك بأمرين ، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم " . فقال لها : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة ايام إلي سبعة مع علم الله ثم اغتسلي ، حتي إذا رأيت أنك قد طهرت و استنقيت ، فصلي أربعا و عشرين ليلة أو ثلاثا و عشرين ليلة و أيامها ، و صومي ، فإن ذلك يجزئك ، و كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء و كما يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن ، و إن قويت علي أن تؤخري الظهر و تجعلي العصر ، فتغتسلين ثم تصلين الظهرو العصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب و تعجلين العشاء ثم تغتسلين و تجمعين بين الصلاتين ، فافعلي ، و تغتسلين مع الفجر و تصلين ، فكذلك فافعلي و صلي و صمي أن قدرت علي ذلك " . و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " و هذا احب الأمرين إلي" رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح . قال و سألت عنه البخاري فقال حديث حسن . و قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح . قال الخطابي – تعليقا علي هذذا الحديث - : انما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام و لا هي مميزة لدمها و قد استمر بها الدم حتي غلبها ، فرد رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أمرها إلي العرف الظاهر و الأمر الغالب من أحوال النساء ، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة علي الغالب من عادتهن ، و يدل علي هذا قوله : " كما تحيض النساء و يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن " قال : و هذا أصل قياس أمر النساء بعضهن علي بعض ،في باب الحيض و الحمل و البلوغ ، و ما أشبه من أمورهن .
(ج) أن لا يكون لها عادة و لكنها تستطيع تميز دم الحيض عن غيره ، و في هذه الحالة تعمل بالتمييز ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيس : أنها كانت تستحاض ، فقال النبي صلي الله عليه و سلم : " إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي و صلي فإنما هو عرق " و قد تقدم .
3- أحكامها
للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي :
(أ‌) أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة و لا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . و بهذا قال الجمهور من السلف و الخلف .
(ب‌) أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقوله صلي الله عليه و سلم – في رواية البخاري - : " ثم توضئي لكل صلاة . و عند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة و لا يجب إلا بحديث آخر.
(ج) أن تغسل فرجها قبل الوضوء و تحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ، و تقليلا لها ، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك فرجها و تلجمت و استثفرت ، و لا يجب هذا ، و إنما هي الأولي
(د) ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة .
(هــ) انه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ، عند جماهير العلماء لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها . اذا صلت فالصلاة أعظم ، رواه البخاري يعني إذا جاز لها أن تصلي و دمها جار ، و هي أعظم ما يشترط لها الطهارة ، جاز جماعها . و عن عكرمةبنت ، أنها كانت مستحاضة و كان زوجها يجامعها . رواه أبو داود و البيهقي . و قال النووي إسناده حسن .
(و) أن لها حكم الطاهرات : فتصلي و تصوم و تعتكف و تقرأ القرىن و تمس المصحف و تحمله و تفعل كل العبادات . و هذا مجمع عليه
(1) أنعت لك الكرسف : اصف لك القطن . تلجمي شدي خرقة مكان الدم علي هيئة اللجام . الثج : شدة السيلان
منقول من كتاب فقه السنة المجلد الاول السيد سابق ص 61 ، 62










رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 17:36   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عبير الدعوة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Icon22

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين ضوء القمر مشاهدة المشاركة
الاستحاضة
1- تعريفها : هي استمرار نزول الدم و جريانه في غير أوانه .
2- أحوال المستحاضة لها ثلاث حالات
(أ‌) أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة ، و في هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض ، و الباقي استحاضة ، لحديث أم سلمة : أنها استفتت النبي صلي الله عليه و سلم ، في امرأة تهراق الدم فقال : " لتنظر قدر الليالي و الأيام التي كانت تحيضهن و قدرهن من الشهر ، فتدع الصلاة ، ثم لتغتسل و لتسثفر ثم تصلي " رواه مالك و الشافعي و الخمسة إلا الترمذي . قال النووي : و إسناده علي شرطهما . قال الخطابي : هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل حدوث العلة ثم تستحاض فتهريق الدم ، و يستمر بها السيلان ، أمرها النبي صلي الله عليه و سلم أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض ، قبل أن يصيبها ما أصابها ، فإذا استوفت عدد تلك الايام ؛ اغتسلت مرة واحدة و حكمها حكم الطواهر .
(ب‌) أن يستمر بها الدم و لم يكن لها ايام معروفة ، إما لأنها نسيت عادتها ، او بلغت مستحاضة و لا تستطيع تمييز دم الحيض و في هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام أو سبعة ، علي غالب عادة النساء ، لحديث حمنة بنت جحش قالت : كنت استحاض حيضة شديدة كثيرة فجئت رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أستفتيه و أخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش ، قالت فقلت : يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة ، فما تري فيها ، و قد منعتني الصلاة و الصيام ؟ فقال : " أنعت لك الكرسف (1) " فلتجمي " . قالت إنما أثج ثجا . قال : " سآمرك بأمرين ، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر ، فإن قويت عليهما فأنت أعلم " . فقال لها : " إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة ايام إلي سبعة مع علم الله ثم اغتسلي ، حتي إذا رأيت أنك قد طهرت و استنقيت ، فصلي أربعا و عشرين ليلة أو ثلاثا و عشرين ليلة و أيامها ، و صومي ، فإن ذلك يجزئك ، و كذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء و كما يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن ، و إن قويت علي أن تؤخري الظهر و تجعلي العصر ، فتغتسلين ثم تصلين الظهرو العصر جميعا ، ثم تؤخرين المغرب و تعجلين العشاء ثم تغتسلين و تجمعين بين الصلاتين ، فافعلي ، و تغتسلين مع الفجر و تصلين ، فكذلك فافعلي و صلي و صمي أن قدرت علي ذلك " . و قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : " و هذا احب الأمرين إلي" رواه أحمد و أبو داود و الترمذي و قال هذا حديث حسن صحيح . قال و سألت عنه البخاري فقال حديث حسن . و قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح . قال الخطابي – تعليقا علي هذذا الحديث - : انما هي امرأة مبتدأة لم يتقدم لها أيام و لا هي مميزة لدمها و قد استمر بها الدم حتي غلبها ، فرد رسول الله صلي الله عليه و سلم ، أمرها إلي العرف الظاهر و الأمر الغالب من أحوال النساء ، كما حمل أمرها في تحيضها كل شهر مرة واحدة علي الغالب من عادتهن ، و يدل علي هذا قوله : " كما تحيض النساء و يطهرن بميقات حيضهن و طهرهن " قال : و هذا أصل قياس أمر النساء بعضهن علي بعض ،في باب الحيض و الحمل و البلوغ ، و ما أشبه من أمورهن .
(ج) أن لا يكون لها عادة و لكنها تستطيع تميز دم الحيض عن غيره ، و في هذه الحالة تعمل بالتمييز ، لحديث فاطمة بنت أبي حبيس : أنها كانت تستحاض ، فقال النبي صلي الله عليه و سلم : " إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف ، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضئي و صلي فإنما هو عرق " و قد تقدم .
3- أحكامها
للمستحاضة أحكام نلخصها فيما يأتي :
(أ‌) أنه لا يجب عليها الغسل لشئ من الصلاة و لا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها . و بهذا قال الجمهور من السلف و الخلف .
(ب‌) أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ، لقوله صلي الله عليه و سلم – في رواية البخاري - : " ثم توضئي لكل صلاة . و عند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة و لا يجب إلا بحديث آخر.
(ج) أن تغسل فرجها قبل الوضوء و تحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة ، و تقليلا لها ، فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك فرجها و تلجمت و استثفرت ، و لا يجب هذا ، و إنما هي الأولي
(د) ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية ، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة .
(هــ) انه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ، عند جماهير العلماء لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها . اذا صلت فالصلاة أعظم ، رواه البخاري يعني إذا جاز لها أن تصلي و دمها جار ، و هي أعظم ما يشترط لها الطهارة ، جاز جماعها . و عن عكرمةبنت ، أنها كانت مستحاضة و كان زوجها يجامعها . رواه أبو داود و البيهقي . و قال النووي إسناده حسن .
(و) أن لها حكم الطاهرات : فتصلي و تصوم و تعتكف و تقرأ القرىن و تمس المصحف و تحمله و تفعل كل العبادات . و هذا مجمع عليه
(1) أنعت لك الكرسف : اصف لك القطن . تلجمي شدي خرقة مكان الدم علي هيئة اللجام . الثج : شدة السيلان
منقول من كتاب فقه السنة المجلد الاول السيد سابق ص 61 ، 62
شكرا جزيلا لك أختاه........نفع الله بك الأمة.آمين.









رد مع اقتباس
قديم 2014-06-15, 17:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
نورسين ضوء القمر
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نورسين ضوء القمر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبير الدعوة مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا لك أختاه........نفع الله بك الأمة.آمين.
السلام عليكم
تسلمي لي حبيبتي ، نحن اخوة و من لديه علم يعرفه لابد ان يخبر به اخوانه ، اشكرك لانك اتاحتي لي الفرصة ان اقرأ اليوم في فقه السنة و انقل الموضوع لك ، في ميزان حسناتك ان شآء الله و بارك الله فيك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهارة., سؤال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:24

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc