نتيجة لصراع بين احمد و زوجته س اتفق احمد مع كل من على و كمال على التخلص منها بتاريخ 2013.12.12 ةذلك على اساس انه سيسافر في دلك التاريخ
وانها ستكون وحدها تلك الليلة مما يسهل تنفيذ الجريمة ة يساعد على جنحة لتبرءة نفسه لجا كل من علي وكمال من الدخول الى منزل احمد على الساعة 11 ليلا و تمكن من الدخول بالمفتاح الذي قدمه لهما احمد كما قدم لهما سلاح لاستعماله في الجريمة بعد تمكن كل من على و كمال من الدخول قاما بسرقة بعض المسروقات ثم انتقل الى غرفة السيدة س الى انهما لم يستطيعا تنفيذ العملية بسبب تفطن اخ السيدة س و هو شرطي الذي الطلق النار على على و ارداه قتيل بينما تمكن كمال من الهرب بعد عودة احمد الى المنزل تفاجا بما حدث لزوجته الا ان هده الاخيرة شكت في انه هو الفاعل بسبب خلاف بينهما لهدا دست له السم في طعام العشاء معتقدتا انها تكون امام حالة دفاع شرعي توفي احمد مباشرة بعد تناول الطعام اتصلت باخيها مفزعة وجاء هدا الاخير مباشرة لمنزل اخته الا انه انابها على فعلتها و خوفا من العقوبة ومن مصيرها فاقدمت على الانتحار بواسطة مسدس اخيها الذي قدمه لها لتنفيذ العملية
بعد مرور شهر على الحدثة عاد كمال و سلم المجوهرات لصديقه كمالليخبئها عنده
بعد سنة رجع كمال لمصطفي لاخد المجوهرات لكنه تفاجاانه قام ببيعها و استهلاك ثمنها
حدد مسؤولية كل طرف
هل تتغير مسؤولية الجنائية للزوجة لو قدمت مواد ضارة معتقدة انها سامة
الحل
احمد شريك مادة 42 ق ع و ليس محرض لان المحرض ححد المشرع و سلئله في المادة41 ق ع
كمال و على فاعل اصلي لتنفيد الجريمة فالمحاولة في الجناية تاخذ نفس حكم تنفيد الجناية نفسها عقوبتهما سجن مؤبد بسبب توفر ظرف تشديد متمثل في الاصرار نقل الحكم من مؤبد الى اعدام بالاضافة الى ظرف مشدد اخر متمثل في اقتران الجناية بجناية كون جنحة السرقة لا تعتبر جنحة بل جناية كونها سرقة موصوفة متعددة الاطراف و مرتكبة في الليل
اخ السيودة س ارتكب جريمة القتل العمد لان الركن المادي موجود متمثل في السلوك الاجرامي
النتيجة حدوث الوفاة
العلاقة السببية اطلاق النار ادي للوفاة
الركن المعنوي هو القتل العمد ادن هي جناية قتل عمد م 254 قع
الا انه امام دفاع شرعي فقط وليس دفاع شرعي ممتازلان شروطه غير مكتملة لانه يشترط الليل.تسلق الجدران....او الاسوار و هدا بالرجوع للمادة 40ق ع لدلك نطبف المادة 39 المتعلقة بالدفاع الشرعي و دلك الان كمال و على دخلو من الباب و بالمفتاح
اما بانسبة للتحريض هي حنحة المساعدة على الانتحار م 273 ق ع
الزوجة س جريمة تسميم هي جناية نصت عليها المادة 260ق ع تعاقب بالاعدام حسب المادة 261 قع
جواب على السؤال 2
المسؤولية الجنائية لا تتغير لان الجريمة شكلية
فالجريمة انتقلت من جريمة تامة الى جريمة مستحيلة
المشرع الفرنسي لا يعاقب على الجريمة المستحيلة اما المشرع الجزائري عاقب على الشروع لان القصد الجنائي موجود
اما ان غاب القصد الجنائي تصبح جنحة تقديم مواد ضارة م 275ق ع
اتمني اني افدتكم و لو بالقليل شكرا