د / ابراهيم عيد نايل
--------------------------------------------------------------------------------
الفصل الاول
ماهية العقوبه
المبحث الاول
تعريف العقوبه و ضمانتها :
1 - تعريف العقوبه :
- من المنظور الشكلي : هي جزاء يقرره القانون و يوقعه القاضي من اجل الجريمه و يتناسب معها
- من المنظور الموضوعي : انتقاص من الحقوق الشخصيه للجاني او ايلام مقصود يوقع من اجل جريمه
و التعريف الشكلي للعقوبه يظهر مجموعه من الضمانات التي تكفل لعدم انحراف العقوبه عن وظيفتها الاساسيه
2 - ضمانات العقوبه :
1 - سبب العقوبه :
و هو لا تطبق العقوبه بدون سبب واضح و محدد فلا تقوم عقوبه لا عند ثبوت الجريمه و نسبها الي شخص بعينه و لكن احيانا قد ترتكب جريمه و يكون في المقابل تدبيراً احترازياً و ليس عقوبه كالمجنون او من لديه مانع من موانع العقاب
2 - قانونية العقوبه :
و هو خضوع العقوبه لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي نص عليه الدستور المصري في الماده 66 فقانون وحده هو الذي يصدر العقوبه
3 - شخصية العقوبه :
و هو لا تطبق العقوبه الا علي من ارتكب الجريمه او ساهم في ارتكابها فالعقوبه لا تمس الاشخاص المحيطيين بالجاني لكن توجد اثار معنويه للاشخاص القريبين من الجاني لكنها غير مقصوده من قبل المشرع
4 - قضائية العقوبه :
تطبق العقوبه عن طريق سلطه خاصه و هي السلطه القضائيه عن طريق الاجراءات التي يحددها القانون
5 - تحديد مدة العقوبه :
يجب ان يقوم القاضي عند نطقه بالعقوبه بتحديد نوعها و بيان حدودها و لكن يمكن ترك سلطه تقديريه للاداره العقابيه لتحديد المده مع مرعاة التطور الايجابي للشخص المحكوم عليه
6 - المساواه في العقوبه :
من اهم المبادئ التي نادي بها انصار المدرسه التقليديه و هي ان تكون العقوبه واحده بنسبه لمرتكبه
المبحث الثاني
تمييز العقوبه عما يشتبه بها :
1 - الفرق بين العقوبه و التعويض المدني :
العقوبه جزاء جنائي يجد موضوعه في قانون العقوبات اما التعويض المدني يتجرد من الطابع الجزائي كما ان هدف العقوبه هو ضبط السلوك الاجتماعي بينما التعويض المدني التوازن بين ذمة المضرور و الضار و ايضاً العقوبه قد تمس الحق في الحياه او الحق في سلامة الجسم او الحريه لكن التعويض المدني لا يمس الا الحق المالي فقط و يضاف الي ذلك ان العقوبه لا توقع الا علي شخص المجرم بينما التعويض المدني يوقع علي الضار او ورثته و العقوبه هي حقاً للمجتمع بينما التعويض المدني هو حق للمضرور
2 - العقوبه و الجزاء التأديبي :
العقوبه توقع علي الكافه بينما الجزاء التأديبي يوقع علي الفئه المعينه التي تخضع للنظام التأديبي كتوقيع جزاء تأديبي من ادارة شركه علي موظف الشركه و يترتب علي ذلك ان العقوبه هي لحماية المجتمع و مكافحة الاجرام بينما الجزاء التأديبي هو حمايه لمصلحة الهيئه ، العقوبه توقع بحكم علي عكس الجزاء التأديبي الذي يوقع بقرار اداري و يمكن التنازل عنه من قبل الاداره بعكس العقوبه التي لا يمكن التنازل عنها الا بموافقة المجتمع
الفصل الثاني
تقسيمات العقوبه
المبحث الاول
تقسيم العقوبه بحب جسامتها :
يمكن تقسيمها الي عقوبة جنايات و عقوبة جنح و عقوبة مخالفات فالجنايات هي اشد جسامه و المخالفات اقل جسامه و الجنح في المرتبه الوسطي بين الجنايات و المخالفات و عقوبة الجنايات هي الاعدام و السجن المشدد و السجن المؤبد و السجن و عقوبة الجنح هي الحبس ( من 24 الي ثلاث سنوات ) و الغرامه ( تزيد عن مئة جنيه )
المبحث الثاني
تقسيم العقوبة بحسب ذاتيتها ( العقوبه الاصليه و الفرعيه ) :
1 - العقوبه الاصليه :
هي الاعدام و المؤبد و السجن المشدد و السجن و الحبس ( البسيط و مع الشغل ) و الغرامه و من الضروري ان ينطق بها القاضي و قد تقترن للعقوبات السالبه للحريه عقوبة الغرامه كعقوبه تكميليه في الجنايات
2 - العقوبه الفرعيه :
هي التي لا يكفي بمفردها تحقيق معني الجزاء اي هي جزءاً اضافياً يضاف للجزء الاصلي كالعزل من الوظيفه العامه و هذا النوع من العقوبه الفرعيه ينقسم الي عقوبه تكميليه و عقوبه تبعيه ، فالعقوبه التكميليه ترتبط بجرائم معينه فتكون وجوبيه او جوازيه ولا يجوز تطبيقها الا بنطق القاضي اما العقوبات التبعيه هي التي لم يجب ان ينطقها القاضي و هذه العقوبات هي كما نص عليها الماده 25 من قانون العقوبات من الحرمان من بعض الحقوق و المزايا و مثال علي العقوبات التكميليه المصادره او العزل من الوظيفه الحكوميه او مراقبة البوليس و تحديد ما اذا كانت العقوبه اصليه او تبعيه او تكميليه يرجع الي نص القانون لا للقاضي
الفصل الثالث
انواع العقوبات
العقوبات الاصليه
المطلب الاول
عقوبة الاعدام :
من جرائمها ما تمس بأمن الدوله من الخارج او الداخل او مساساً للافراد خصوصاً الحق في حياتهم عمداً كالقتل مع سبق الاصرار او الترصد في الماده 230 عقوبات او القتل بأستعمال السم في الماده 233 عقوبات او قتل عمد مقترن بجانيه او جنحه او لتنفيذ ارهابي في الماده 234 عقوبات او الحريق العمد الذي ينشأ عنه موت انسان في الماده 257 عقوبات و نص المشرع حديثاً لعقوبة الاعدام في قانون مكافحة الارهاب و قانون مكافحة المخدرات
قد اتجهت بعض الدول لإلغاء عقوبة الاعدام نتيجة لتميزها بلوحشيه و مثل هذه الدول :
1 - ايطاليا سنة 1899 قررت الغاء عقوبة الاعدام و لكنها عادت و اخذت بها 1930 ثم الغتها من جديد سنة 1973
2 - في نيوزيلاندا عام 1941 ثم عادت اليه عام 1950 و لكن عادت لألغاؤه عام 1961
3 - انجلترا قررت الغائه نهائياً 1970
الضمانات الاجرائيه لعقوبة الاعدام :
1 - اجتماع اراء اعضاء المحكمه :
و تصدر بالاغلبيه الاراء في الماده ال 169 من قانون المرافعات المادنيه لكن خرج المشرع في الماده 381 في قانون الاجراءات الجنائيه بإجماع اراء الاعضاء و ليس الاغلبيه
2 - ضرورة اخذ رأي المفتي :
يجب علي المحكمه أخذ رأي المفتي كما نصت الماده 381 من قانون الاجراءات الجنائيه بإرسال اوراق القضيه اليه فإذا لم يصل رئيه للمحكمه في خلال عشرة ايام للمحكمه او في حالة خلو وظيفة المفتي او غيابه او قيام مانع لديه فيكون وزير العدل هو الذي يحل محله و عموما المحكمه لا تلزم برأي المفتي
3 - عرض القضيه الذي صدر فيها حكم الاعدام علي محكمة النقض :
و ذلك خلال اربعين يوماً من تاريخ الحكم و هذا لا يعد طعناً في الحكم من النيابه العامه
4 - ضرورة طلب كتابي من النائب العام لتنفيذ الاعدام :
علي عكس العقوبات السالبه للحريه او الماليه التي لا تستلزم طلب كتابي من النيابه العامه وفقاً للماده 461 من قانون الاجراءات الجنائيه
5 - رفع اوراق الدعوي الي رئيس الجمهوريه قبل تنفيذ الحكم :
و ذلك يرفعها وزير العدل و التريث 14 يوماً حتي يمارس الرئيس سلطته في العفو او الاستبدال فإذا لم يتم ينفذ الحكم
6 - تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام :
كما نصت الماده 476 من قانون الاجراءات الجنائيه بوقف تنفيذ الحكم علي المرأه الحامل شهرين لحين وضعها الجنين
7 - تنفيذ عقوبة الاعدام :
يتم تنفيذ العقوبه شنقاً و يتم داخل السجن او اي مكان مستور و يجب تسهيل الاجراءات الدينيه ما بعد الشنق كالاعتراف او غيرها من الفروض الدينيه وفقاً للماده 472 من قانون الاجراءات الجنائيه و لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في الاعياد الرسميه او الاعياد الخاصه بديانة المحكوم عليه
المطلب الثاني
العقوبات السالبه للحريه
تختلف العقوبات السالبه للحريه عن العقوبات المقيده للحريه فالاخيره هي التي تفترض بوجود المجرم خارج المؤسسه العقابيه و يخضع لتدابير كمراقبة البوليس اما العقوبات السالبه للحريه هي السجن المؤبد و المشدد و السجن و الحبس
الفرع الاول
انواع العقوبات السالبه للحريه :
1 - عقوبة السجن المؤبد و المشدد :
حلت هذه العقوباتان بدل من الاشغال الشاقه المؤبده و المؤقته بموجب القانون الصادر رقم 95 لسنة 2003 و لا يجوز ان تنقص عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات و لا تزيد عن خمسة عشر سنه و يطبق في الليمانات او السجون العموميه علي النساء او الرجال الذين بلغوا ال60 او الذين لا تساعدهم صحتهم او الرجال الذين قضوا نصف المده و كانوا حسناً السير و السلوك