شوفي هاذي اختي
القول الراجح أن البسملة ليست من الفاتحة فلا يجهر بها في الجهرية، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} قال الله: "حمدني عبدي" "أخرجه مسلم في صحيحه". وتمام الحديث فيه.
فبدأ بقوله: {الحمد لله رب العالمين} ولم يذكر البسملة.
ويدل لذلك أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم"، وفي لفظ: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا لا يجهـرون ببسم الله الرحمن الرحيم" (رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح). قال الحافظ الدارقطني: إنه لم يصح بالجهر بها حديث.
ولمَّا ذَكَرَ في نيل الأوطار الخلاف في المسألة قال: وأكثر ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسنون، فليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصلاة ببطلان بالإجماع. أ.هـ.
فتبين بهذا:
أولاً: أن البسملة ليست من الفاتحة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثانياً: أن السنة عدم الجهر بالبسملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وعثمان لم يكونوا يجهرون بها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
ثالثاً: أن الصلاة لا تبطل بترك الجهر بالإجماع، وأن من قال تبطل فقد خالف الإجماع.
فاجتمع في ترك الجهر بالبسملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الثلاثة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده.