|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-09-15, 21:27 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
سؤال يخص التنفيذ
سلام عليكم فيه اخ سالني هذا السؤال فيه حكم صدر سنة 1990 يخص باخلاء عقار لكن الذي صدر عليه الحكم توفى لكن ترك ورثة كيف يمكنه تنفيذ الحكم على ورثة من صدر الحكم بحقه ارجو الافادة بصورة مدققة شكرا
|
||||
2013-09-16, 09:58 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
الحالة الاولى : اذا تم استخراج الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 1990 فانه وحسب المادة 600 قانون اجراءات مدنية وادارية فان الحكم يعتبر سند تنفيذي لاستنفاذ كل طرق الطعن العادية وبتالي حسب المادة 630 من ق ا.م.ا تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية بمرور 15 سنة من تاريخ قابليته للتنفيذ فعليه فان مدة التقادم لم تستكمل بعد فيجوز له التنفيذ على الورثة. الحالة الثانية : الحكم لم يستنفذ طرق الطعن العادية ولم يحصل على صيغة تنفذية فهنا نطبق المادة 223 ق.ا.م.ا التي تنص على سقوط الخصومة بمرور سنتين تحسب من تاريخ صدور الحكم القاضي باخلاء العقار |
||||
2013-09-16, 14:08 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2013-09-16, 14:58 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
المشكل هنا هل تم استخراج الصيغة التنفيذية قبل موت المورث ام بعد |
||||
2013-09-16, 15:06 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
اذا كانت الصيغة التنفيذية قد استخرجت قبل وفاة المورث فهنا لا اشكال يتم التنفيذ على الورثة باعتبار ان الحكم نهائي |
|||
2013-09-16, 15:09 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
اطلب المساعدة من الاخ فاتح المحارب ربما سيفيدنا |
|||
2013-09-16, 15:48 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
يا إخوتي إن اعتبار الحكم نهائي من عدمه لا علاقة له أصلاً بالصيغة التنفيذية و إنما باستنفاذ طرق الطعن العادية و غير العادية في الحكم الصادر حتى يُعتبر نهائي و من ثمة استخراج الصيغة التنفيذية للتنفيذ فإن باشر المتوفى هذه الاجراءات في حياته فعلى ورثته من بعده مواصلة التنفيذ ، و إن لم يكن قد بدأ فيها فعلى الورثة الشروع في التنفيذ باعتبارهم الخلف الخاص الذي تنتقل إليه كل الحقوق العينية العقارية، لا سيما و أنهم قد أصبحوا بفعل وفاة مورثهم المالكين الجدد على الشياع للمسكن موضوع الطرد. هذه نظرتي حسب المعطيات التي تسنى لي فهمها من السؤال المطروح و الله أعلم. |
|||
2013-09-16, 21:41 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
الاستاذ عمر تطبيق الحكم يكون على الورثة غير مذكورين بالحكم يعني المعطيات عكستها وشكرا ليك |
|||
2013-09-17, 08:45 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
يا جماعة الخير أظن ان هناك خطأ من 1990 الى 2013 المدة هي 23 سنة بمعنى اننا امام سقوط الحق بالتقادم يأخي نبيل لا تستطيع الرجوع على الورثة للتنفيذ لان السند التنفيذي يتقادم بمرور 15 سنة حسب المادة 630 قانون اجراءات المدنية والادارية وشكرا |
||||
2013-09-17, 09:07 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
لكن استسمحك فقط هناك تعقيب صغير على ما قلته بانه لا علاقة للحكم النهائي بالصيغة التنفيذية ؟؟؟؟؟ اخي الكريم قبل استخراج الصيغة التنفيذية نقوم اولا بتبليغ الحكم ثم استخراج شهادة عدم الاستئناف او عدم الطعن هذا يعني بمجرد استخراج الصيغة التنفيذية يصبح الحكم نهائي بمعنى انه تم استنفاذ جميع الطرق الطعن العادية مشكور اخي لمرورك |
||||
2013-09-17, 09:36 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
بافتراض ان الحق لم يتقادم فاننا نطبق احكام المادة 617 قانون الاجراءات المدنية الادارية التي تنص : اذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في اجراءات التنفيذ فلا يجوز التنفيذ ضد ورثته الا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء الى ورثته جملة او الى احدهم في موطن مورثهم والزامهم بالوفاء وفقا لاحكام المادتين 612و 613 اعلاخ. |
|||
2013-09-18, 22:57 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
سلام عليكم باعتبار أن الحكم صدر في 1990 أي في ظل القانون القديم الذي كانت فيه مدة التقادم 30 سنة بالتالي الحكم لن يتقادم مزال 7 سنوات توضيح فقط الأحكام والقرارات التي صدرت في ظل سريان القانون الجديد أي في 2009 هي التي تتقادم بمرور 15 سنة |
|||
2013-09-19, 08:41 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
مشكور كثيرا اخي على التنبيه لقد غابت عنا هذه النقطة
|
|||
2013-09-19, 14:03 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
لاشكر على واجب اختي كامل رانا هنا باش نفيدو ونستفادو |
|||
2013-09-19, 14:22 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
الشكر الجزيل للاساتذة المحترمين على الافادة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
التنفيذ, سؤال |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc