|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-08-10, 11:24 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
بحث حول أحكام الحيض _ متجدد
كشف العي والالتباس حول أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس لأبي عبد الرحمن الجزائري 1. مقدمة: الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا وخلق سبحانه كلّ شيء فقدره تقديرا وصلى الله وسلم على المبعوث للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فإن الفقه في دين الله دليل على إرادة الله الخير بالعبد لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"[1][2]. وإن باب الحيض لمن أهم أبواب الفقه عند النساء ،إذ يرتبط بعبادتهن ،وقد كان النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسألن عن هذا الباب ولا أدل على ذلك من ورود جل أحاديث باب الحيض إجابات عن أسئلة مما يرشد إلى اهتمام النساء في ذلك العصر بهذا الباب وفقهه فقها صحيحا ونظرا لهذه الأهمية الذي يكتسيها هذا الباب بالنسبة للمرأة وللأسرة بعامة، ونظرا لعدم وجود مؤلف يشمل معظم محتويات هذا الباب – فيما أعلم- أحببت أن أكتب فيه بحثا لطيفا يجمع شتات هذا الموضوع الحساس فيسهل بالتالي الرجوع إليه دفعا لتفصيلات بعض الكتب الفقهية المعقدة، سالكا في ذلك مسلك الاختصار الذي لا يخل بأي جانب من جوانب الباب إذ باب الحيض أحاديثه قليلة ولكن عقدته تفصيلات بعض الفقهاء سائلا المولى جل وعلا التوفيق والسداد فيما أكتب وأن يرزقني الإخلاص فيه وفي غيره من الأقوال والأفعال كما أسأله سبحانه وهو الكريم المنان أن يجعل فيه لمن قرأه الفائدة وأن أنال به في الآخرة العائدة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 2. تعريف الحيض: 2. 1. لغة:الحيض هو السّيلان ومنه سمي الحوض حوضا لأن الماء يسيل إليه، ويقال حاض الوادي إذا سال[3]، وقد أفاض الإمام النووي في ذكر شواهد تعريفه اللغوي، بما يطول نقله فليراجع في كتابه الفذ المجموع شرح المهذب[4] . ويسمى طمثا وعراكا ونفاسا لأن الدم نفس كما في قول الشّاعر: تسيل على حدّ الطّبات نفوسنا أي دماؤنا. والذى يحيض من الحيوان أربع المرأة والارنب والضبع والخفاش وحيض الأرنب والضبع مشهور في أشعار العرب[5] 2. 2.شرعا:دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة[6]. وعرفه البعض بأنه:دم يخرج من قعر رحم المرأة بعد بلوغها ، في أوقات معتادة من غير ولادة ولا مرض ، ويكون أسود محتدما حارا لذاعا مؤلما كريه الرائحة[7] ولعل هذا التعريف من أجمع تعاريفه والله أعلم. وهذا الدَّم ـبإِذن اللهـ (بعد الحمل) ينصرف إِلى الجنين عن طريق السُّرَّة، ويتفرَّق في العروق ليتغذَّى به،إِذ إِنه لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لأنه لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج[8]. فَإِذَا وَضَعْت الْوَلَدَ قَلَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ لَبَنًا يَتَغَذَّى بِهِ الطِّفْلُ؛ وَلِذَلِكَ قَلَّمَا تَحِيضُ الْمُرْضِعُ، فَإِذَاخَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ حَمْلٍ وَرَضَاعٍ . بَقِيَ ذَلِكَ الدَّمُ لَامَصْرِفَ لَهُ، فَيَسْتَقِرُّفِي مَكَان، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْغَالِبِ فِي كُلِّ شَهْرٍسِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْسَبْعَةً، وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، وَيَقِلُّ، وَيَطُولُ شَهْرُالْمَرْأَةِ وَيَقْصُرُ،عَلَى حَسَبِ مَارَكَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطِّبَاعِ[9]. وهذا غاية في الحكمة والإتقان في الخلق " ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير"[10]. ذكر البخاري في صحيحه :بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: «كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم أَكْثَرُ.[11] قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وقال بعضهم : كانَ أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل قالَ أبو عبد الله : وحديث النبي أكثر . أما من قالَ : أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل : فَقد روي ذَلِكَ عَن حماد بنِ سلمة ، عَن هشام بنِ عروة ، عَن فاطمة بنت المنذر ، عَن أسماء بنت أبي بكر ، قالت : إنما سلطت الحيضة على نساء بني إسرائيل ؛ لأنهن كن اتخذن أرجلاً مِن خشب يتطاولن بها في المساجد . وأما ما رجحه البخاري مِن أن الحيض لَم يزل في النساء منذ خلقهن الله ، فَهوَ المروي عَن جمهور السلف : قالَ عمرو بنِ محمد العنقزي : نا عباد بنِ العوام ، عَن سفيان بنِ حسين ، عَن يعلى بنِ مسلم ، عَن سعيد بنِ جبير ، عَن ابن عباس ، قالَ : لما أكل آدم مِن الشجرة التي نهي عنها ، قالَ الله لَهُ : ( ( ما حملك على أن عصيتني ؟ ) ) قالَ : ربِّ ، زينته لي حواء ، قالَ : ( ( فإني أعقبها أن لا تحمل إلا كرها ، ولا تضع إلا كرهاً ، ودميتها في الشهر مرتين ) ) ، فلما سمعت حواء ذَلِكَ رنت ، فقالَ لها : عليك الرنة[12] وعلى بناتك[13] . وروى ابن جرير في ( ( تفسيره ) ) : نا يونس : نا ابن وهب ، عَن عبد الرحمنبن زيد بنِ أسلم ، في قولُهُ : ( وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ )البقرة : 25 . قالَ : المطهرة : التي لا تحيض ، قالَ : وكذلك خلقت حواء عليها السلام حتى عصت ، فلما عصت قالَ الله تعالى إني خلقتك مطهرة ، وسأدميك كَما أدميت هَذهِ الشجرة ) وقد استدل البخاري لذلك بعموم قول النبي ( : ( ( إن هَذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) ) ، وَهوَ استدلال ظاهر حسن [14]. ومثل هذا لا يمكن أن يقال من ابن عباس بالرأي فيحتمل أن له حكم الرفع 3. سن الحيض: أختلف الفقهاء في أي سن يبتدئ المرأة الحيض فذهب الشافعية والحنابلة و المالكية والحنفية إلى أن المرأة لا تحيض قبل تسع سنين [15] . ودليلهم هو عادة النساء التي تم استقراءها ومما استدل به هؤلاء قول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة)[16]. ولا حجة فيه على فرض ثبوته عنها، وقد تكون هذه عادة نساء أهل المدينة لحرارتها، وما استدل به الشافعية قول الشافعي:أَعْجَلُ مَنْ سَمِعْتُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ يَحِضْنَ نِسَاءُ تِهَامَةَ يَحِضْنَ لِتِسْعِ سِنِينَ[17] فلا دليل فيه بل لو كانت عادة نساء أهل تهامة فلا يلزم منها أن تكون عادة جميع النساء، إذا ذلك يختلف بحسب حرارة البلاد وبرودتها. ومن المعلوم أنه لم يرد أي دليل صحيح عن النبي عليه السلام فيه تعليق حكم الحيض بسن معينة ، بل ورد تعليق أحكام الحيض برؤيته كما في بعض أحاديث ستأتي ،ومنها (فإذا أقبلت حيضتك ...)الحديثَ وسيأتي مزيد بيان في المسألة الآتية. واختلفوا أيضا في آخر سن تحيض له المرأة، فقال الشافعية غالب سن اليأس اثنان وستون سنة[18] ،وجعله الحنابلة خمسون سنة[19] ، أما المالكية فبينهم اختلاف[20] والحنفية جعلوه خمسا وخمسين سنة أو خمسين سنة[21] . واستدلُّواعلى ذلك: بأن هذا هو المعروفً عادة، فالعادة الغالبةُ ألا تحيض قبل تمام تسعِ سنين، ولابعد خمسين سنة[22]. والصحيح أنه لا حد لأقصى سن الحيض كما أنه لا حد لأول ابتداءه لعدم الدليل الصحيح الصريح ،بل الثابت تعليق أحكام الحيض بمجيئه وذهابه وهذا تعرف المرأة من نفسها ، وكل حسب عادتها. 4. كم يدوم الحيض: تعددت أقوال العلماء في تحديد أقل الحيض وأكثره، فيرى بعضهم أن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول عطاء[23] وأحمد ،وهؤلاء عندهم لو نقصت مدته عن اليوم والليلة أو زادت على الخمسة عشر فليس بحيض، ويرى مالك أنه لا حد له. كما اختلفوا في أقل طهر بين حيضتين وجعله الحنابلة ثلاثة عشر يوما[24]. والشافعية عندهم خمسة عشر يوما كأكثر الحيض[25]وهو رأي الأحناف والمالكية[26] قال شيخ الإسلام رحمه الله:وَأَمَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ : أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ كَمَا يَقُولُهُ : الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد وَيَقُولُونَ : أَقَلُّهُ يَوْمٌ كَمَا يَقُولُهُ : الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَد . أَوْ لَاحَدّلَهُ كَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ . فَهُمْ يَقُولُونَ : لَمْ يَثْبُتْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَصْحَابِهِ فِي هَذَا شَيْءٌ وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْعَادَةِ كَمَا قُلْنَا . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ[27] . وقال في الاختيارات: ولا يتقدر أقل الحيض ولاأكثره بل كلما استقرعادة للمرأة فهو حيض وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أوالسبعة عشرولاحد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين والمبتدئة تحسب ماتراه من الدم مالم تصرمستحاضة وكذلك المنتقلة إذاتغيرت عادتها بزيادة أونقص أوانتقال فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرارالدم[28] قال البيهقي في السنن: وَرُوِّينَاعَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍوَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرِدُ فِي كِتَابِ الْعِدَدِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مُوافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحَيْضِ وَقْتًا وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي[29] "[30] وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى( وقال شيخُ الإِسلام ، وابنُ المنذر، وجماعةٌ من أهل العلم : إِنه لا صحَّة لهذا التَّحديد، وأن المرأة متى رأت الدَّم المعروف عند النِّساء أنه حيض؛ فهو حيض؛ صغيرةً كانت أم كبيرةً، والدَّليل على ذلك ما يلي: 1- عموم قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة: 222] ، فقوله: {قُلْ هُوَ أَذىً} حكمٌ معلَّقٌ بِعلَّة، وهو الأذى، فإِذا وُجِدَ هذا الدَّمُ الذي هو الأذى ـ وليس دم العِرْق ـ فإِنَّه يُحكمُ بأنه حيضٌ. وصحيحٌ أن المرأة قد لا تحيضُ غالباً إلا بعد تمام تسع سنين، لكن النِّساء يختلفن، فالعادةُ خاضعةٌ لجنس النِّساء، وأيضاً للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطُّهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدَّة شهر كامل، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس، ثم يأتي جميعاً. ومن النِّساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أو أربعة، أو خمسة، أو عشرة. 2- قوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ، أي: عِدَّتهن ثلاثةُ أشهر، ولم يقل: واللائي قبل التسع أو بعد الخمسين، بل قال: واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن، فالله سبحانه رَدَّ هذا الأمر إِلى معقول معلَّل، فوجب أن يثبت هذا الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعلَّلة، وينتفي بانتفائها، والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين، وأوَّل شهر من الحادية والخمسين غير آيسة، فهو حيضٌ مطَّردٌ بعدده وعدد الطُّهر بين الحيضات ولا اختلاف فيه، فمن يقول بأنَّ هذه آيسة؟!. والله علَّق نهاية الحيض باليأس، وتمام الخمسين لا يحصُل به اليأس إِذا كانت عادتُها مستمرَّةٌ، فتبيَّن أنَّ تحديد أوَّله بتسع سنين، وآخره بخمسين سَنَة لا دليل عليه. فالصَّواب: أنَّ الاعتماد إِنَّما هو على الأوصاف، فالحيض وُصِفَ بأنَّه أذى، فمتى وُجِدَ الدَّمُ الذي هو أذىً فهو حيض. فإِن قيل: هل جرت العادة أن يذكر القرآن السَّنوات بأعدادها؟. فالجواب: نعم، قال تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} [الأحقاف: 15] ، ولو كانت مدَّة الحيض معلومة بالسَّنوات لبيَّنه الله تعالى، لأنَّ التَّحديدَ بالخمسين أوضحُ من التحديد بالإِياس[31]. 5. ألوان دم الحيض: يأتي دم الحيض على عدة ألوان ويختلف ذلك باختلاف النساء، وهذه الألوان بها يتميز دم الحيض عن غيره من الدماء ومما ورد من الألوان ما يلي: 5. 1. السواد: وهو اللون الغالب في دماء الحيض وورد فيه حديث مرفوع للنبي علي الصلاة والسلام لكنه منكر ولا يصح وهو حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق"[32]. قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيّ[33] فَلَا تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي . و قَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ[34] قال الإمام أحمد : وإقبال الدم أن يكون ثقيلا بغير ما تدبر به.إدباره اسود ، وإدباره أن يتغير من السواد إلى الصفرة[35] قال ابن المنذر:فنقول : إذا كان الدم ينفصل فيكون في أيام قانئا ثخينا محتدما يضرب إلى السواد له رائحة فتلك الحيضة نفسها فلتدع الصلاة فإذا ذهب ذلك الدم وجاءها الدم الأحمر الرقيق المشرق فهو عرق وليست بالحيضة وهو الطهور وعليها أن تغتسل وتصلي . وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان : وإذا كانت في معنى فاطمة كان الجواب فيه كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وهذه إذا كان دمها ينفصل ، وقال أبو عبيد بمثل هذا المعنى وكان الأوزاعي يقول : لا يوقت في المستحاضة إذا لم يعرف وقت نسائها ولم يكن لها أيام تعرف فيما مضى أخذنا بهذا الحديث : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » ، وقال الأوزاعي : وإقبالها سواد الدم ونتنه وتغيره لا يدوم عليها لأنه لو دام عليها قتلها فإذا اسود الدم فهو حيض فإذا أدبرت الحيضة فصارت صفرة أو كدرة فهي استحاضة قال أبو بكر : وأحسب أن من حجة بعض من يقول بهذا القول حديثا.[36] ثم ذكر حديث محمد بن عمرو المتقدم وسبق بيان ما فيه. قال الخطابي في شرح حديث إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة: قلت وهذا خلاف الأول ، وحكم المرأة التي تميز دمها فتراه زمانا أسود ثخينا ، فذلك أقبال حيضتها.[37] [1]-رواه البخاري (3116) ومسلم (1037). [2] [3]-لسان العرب(7/142).الكليات للكفوي'399). [4] -3_ المجموع شرح المهذب للنووي (2/379.343.). [6] - لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/248). [7] -فقه النساء في ضوء المذاهب الأربعة والاجتهادات المعاصرة محمد الخشت () [8] - الشرح الممتع(1/465). [9]-المغني لابن قدامة (2/43) [10]- سورة الملك الآية 14. [11]- صحيح البخاري (1/66) ط طوق النجاة. [12]- الرنة : الصيحة الحزينة عند البكاء. [13]-الحديث رواه ابن جرير في تفسيره (12/356) والحاكم في المستدرك( 2/449) وغيرهما. وقال الحافظ في المطالب العالية موقوف صحيح الإسناد .قلت :ومثله لا يمكن أن يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع. [14]- فتح الباري لابن رجب (1/397). [15]- المجموع للنووي(2/400) والإنصاف للمرداوي (1/43) والشرح الكبير للدردير(2/468)، بدائع الصنائع(1/41). [16]_ روي معلقا دون إسناد عند الترمذي والبيهقي .إرواء الغليل (1/199). [17]-السنن الكبرى للبيهقي (7/690) [18]المجموع للنووي(18/144) [19]_الروض المربع 37. [20]- مواهب الجليل شرح مختصر خليل(1/540) [21]- مجمع الأنهر(3/373) [22]- الشرح الممتع (1/465) [23]_ المغني لابن قدامة(1/390وما بعدها) وانظر الأوسط لابن المنذر (3/101) فقد ذكر أقوالا أخرى في المسألة [25]-المجموع للنووي(2/376) [26]_المقدمات الممهدات لابن رشد(1/126) أورد فيه أقوالا أخرى عند المالكية ،المبسوط لآبي الحسن الشباني(1/341) [27]-مجموع الفتاوى(21/623) [28]-الاختيارات الفقهية مطبوع مع الفتاوى الكبرى (5/314) [29]-البخاري في صحيحه رقم(1/125/331). [30]- سننالبيهقيالكبرى1/320) [31]_- الشرح الممتع (1/467_469) [32]-رواه أبو داود في السنن(1/115_286) والنسائي(1/123) وابن حبان في الصحيح (4/180) والدارقطني في السنن (1/383) وقال النسائي في الكبرى: قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. وقال الدراقطني في العلل:14/103): وأَتَى فِيهِ بِلَفظٍ أَغرَب بِهِ ، وهُو قَولُهُ : إِنّ دَم الحَيضِ دَمٌ أَسوَد يُعرَفُ.ويقصد محمد بن عمرو بن علقمة. وبين وجوه الاختلاف الكثيرة في الحديث ، كما بين بعضا منها ابن عبد البر في التمهيد(2/172)وابن رجب في الفتح (1/438) وقال ابن أبي حاتم في العلل1/576):لم يُتابِع مُحمّدُ بنُ عَمرٍو على هذِهِ الرِّوايةِ ، وهُو مُنكرٌ. [33]- في النهاية لغريب الحديث : دم بَحْرانيّ شديد الحمرة كأنه قد نُسب إلى البَحر وهو اسم قَعْر الرَّحِم وزادوه في النسب ألفا ونونا للمبالغة يريد الدم الغليظ الواسع . وقيل نُسب إلى البحر لكثرته وسَعته . وقال الخطابي في المعالم: يريد الدم الغليظ الكثير الذي يخرج من قعر الرحم. [34]سنن أبي داود(1/286) [35]- مسائل أحمد وإسحاق(3/1313) ط الجامعة الإسلامية. [36]- الأوسط لابن المنذر(2/348). [37]-معالم السنن (1/142)
|
||||
2013-08-10, 12:04 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2013-08-10, 12:08 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
بارك الله فيكم
|
|||
2013-08-10, 12:30 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
بوركتما ، وقد تم التصحيح .
بل المشكلة في نوع الوورد |
|||
2013-08-10, 12:34 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله منا ومنكم أخي متبع السلف
|
|||
2013-08-10, 22:06 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2013-08-11, 09:53 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيه وفيكم |
||||
2013-09-02, 09:57 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
2. الحمرة: وهذا أحد الألوان التي يكون عليها دم الحيض ؛ لأن لون الدم العادي هو الحمرة وإذا اطلق الدم فالمراد به الأحمر وهذا شريطة أن يكون ذلك في زمن الحيض، وعد الحمرة من ألوان دم الحيض قال به أصحاب المذاهب إلا المالكية فلم يذكروه في الحيض ، بل نقل ابن بطال في شرح البخاري عن مالك قوله:
ولا يوجد فى فتوى مالك أن الصفرة والكدرة ليست بشيء ، على ما جاء فى الحديث ، إلا التي انطبق دم حيضتها مع دم استحاضتها ، ولم تميزه ، فقال : إذا رأت دما أسود فهو حيض ، وإذا رأت صفرة أو كدرة ، أو دما أحمر ، فهو طهر تصلى له وتصوم بعد أن تغتسل ، وأظنه لم يبلغه حديث أم عطية ، والله أعلم[1] . لكن ورد عن مالك في المدونة خلاف هذا في الصفرة والكدرة وسيأتي نقله. قال ابن رشد:ودم الحيض دم أسود غليظ، ودم الاستحاضة دم أحمر رقيق، يدل على ذلك قول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي» .[2] وقال الكاساني أَمَّا ) لَوْنُهُ فَالسَّوَادُ حَيْضٌ بِلَا خِلَافٍ ، وَكَذَلِكَ الْحُمْرَةُ عِنْدَنَا...[3] 2. الصفرة: وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار[4]ودليله ما أخرجه البخاري أن النساء كن يبعثن لعائشة أم المؤمنين بالدرجة[5] فيها الكرسف[6] من الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن:" لا تعجلن حتى ترين القصة [7] البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة"[8] وقال مالك في المرأة وترى الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر ذلك دما[9] 3. الكدرة :وهو ما كان لونه ينحو نحو السواد وذلك لحديث أم عطية رضي الله عنها قالت:" كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" قال الشوكاني:" وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال البخاري وغيره من أئمة الحديث أن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه فيكون تقريرا منه ويدل بمنطوقه أنه حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور"[10]. وقد بوب البخاري في صحيحه ( قوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض )[11] وذكر تحته حديث أم عطية بلفظ: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً . فقال الحافظ في شرحه: يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في هذا الباب بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصفرة أو الكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالته أم عطية. قال الحافظ ابن رجب: وقد خرج أبو داود مِن طريق حماد بنِ سلمة ، عَن قتادة ، عَن أم الهذيل - وهي : حفصة بنت سيرين - ، عَن أم عطية - وكانت بايعت رسول الله ( - ، قالت : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً . ثُمَّ قالَ : ثنا مسدد : ثنا إسماعيل : أبنا أيوب ، عَن محمد بنِ سيرين ، عَن أم عطية - مثله وظاهر هَذا السياق : يدل على أن رواية أيوب ، عَن محمد مثل رواية قتادة ، عَن أم الهذيل ، وأن فيها هَذهِ اللفظة : ( ( بعد الطهر ) ) . معَ أن شعبة كانَ يقول : ( ( مثله ) ) ليسَ بحديث ، يشير إلى أنَّهُ قَد يقعالتساهل في لفظه . وخالفه سفيان ، فقالَ : هوَ حديث. ...قد بوب البخاري على حديث أم عطية : ( الصفرة والكدرة في غير أيامالحيض ) ، ولم يخرج الحديث بزيادة : ( ( بعد الطهر ) ) كَما خرجه أبو داود . ولم يتفرد بهِ حماد بنِ سلمة ، عَن قتادة ، بل قَد رواه حرب في ( ( مسائله ) ) ، عَن الإمام أحمد ، عَن غندر ، عَن شعبة ، عَن قتادة - بمثله . وقد روي حديث أم عطية بلفظ آخر ، وَهوَ : ( ( كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئاً ) ) . خرجه الدارمي في ( ( مسنده ) ) . وقد سبق ذكر الصفرة والكدرة في ( ( باب : إقبال المحيض وإدباره ) ) ، وأن الصفرة والكدرة لهما ثلاثة أحوال : حال : تكون في مدة عادة المعتادة ، فتكون حيضاً عند جمهور العلماء ، سواء سبقها دم أم لا . وحال : تكون بعد انقضاء العادة ، فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما طهر ، وكانت في مدة أيام الحيض - أعني : الأيام التي يحكم بأنها حيض ، وهي : الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، أو العشرة عند قوم - ، فهل تكون حيضاً بمجرد اتصالها بالعادة ، أم لا تكون حيضاً حتى تتكرر ثلاثاً أو مرتين ، أم لا تكون حيضاً وإن تكررت ؟ فيهِ ثلاثة أقوال للعلماء : الأول : ظاهر مذهب مالك والشافعي . والثاني : رواية عَن أحمد . والثالث : قول أبي حنيفة والثوري ، وأحمد في رواية . وإن انقطع الدم عند تمام العادة ، ثُمَّ رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة الحيض ، فالصحيح عند أصحابنا : أنَّهُ لا يكون حيضاً ، وإن تكرر . وقد قالَ أكثر السلف : إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإنها تصلي ، وممن روي ذَلِكَ عَنهُ : عائشة ، وسعيد بنِ المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد ابن الحنيفة وغيرهم . وحديث أم عطية يدل على ذَلِكَ . وحال : ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض ، فهذا لا إشكال في أنَّهُ ليسَ بحيض[12] وقال ابن المنذر: حدثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا محمد بن إسحاقحدثتني فاطمة بنت المنذر ، قالت : « كنا في حجر أسماء بنت أبي بكر فكانت إحدانا تطهر ثم ترى الصفرة بعد ذلك فتأمرها أن تترك الصلاة إذا رأتها حتى لا ترى إلا البياض »[13] وقال عطاء في الطهر هو الأبيض الجفوف الذي ليس معه صفرة ، وممن قال إن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض يحيى الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول : الصفرة والكدرة إذا كانت واصلة بالحيض بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر الأبيض وفرق بعضهم بين الصفرة والكدرة تراه المرأة ثم ترى دما وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا به صفرة أو كدرة فقال إذا رأت كدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد به وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » ، والصفرة والكدرة في آخر الدم من الدم لأن الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء والله أعلم ، هذا قول أبي ثور وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا لا يعدون الكدرة والصفرة بعد الاغتسال وخروج أيام الحيض شيئا ولا يرون ترك الصلاة لذلك ، ورأى أكثرهم عليها الوضوء وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال : إذا رأت المرأة بعد الطهر ما يريبها مثل غسالة اللحم أو مثل غسالة السمك أو مثل القطرة من الرعاف فإنما ذلك ركضة من ركضات الشيطان في الرحم فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصلي وقالت أم عطية : كنا لا نعد الترية[14] شيئا الكدرة والصفرة بعد الغسل[15] وقال ابن رشد : والصفرة والكدرة محكوم لهما بحكم الدم، فإن وجدتا في أيام الحيض كانتا حيضا، وإن وجدتا في أيام النفاس كانتا نفاسا، وإن وجدتا في أيام الاستحاضة كانتا استحاضة. هذا قولنا وقول الشافعي وأبي حنيفة، وحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه لا يكون حيضا إلا أن يتقدمه الدم يوما وليلة، وهو دليل قول ابن شهاب في المدونة، ولا تصلي المرأة ما دامت ترى من الترية شيئا إذا كانت الترية عند الحيضة أو الحمل، وحكي عن بعض الفقهاء أنه لا يكون حيضا إلا أن يوجد في الأيام المعتادة، فإن وجدته المبتدئة أو المعتادة بعد انقضاء أيام عادتها أو في غير أيام العادة بعد مضي أقل أيام الطهر لم يكن حيضا، بخلاف الدم لو وجد في هذه المواضع، والدليل على صحة قولنا وفساد هذا القول: ما روي أن النساء كن يبعثن إلى عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء[16] [1]_شرح صحيح البخاري لابن بطال(1/457) [2]_ المقدمات الممهدات(1/133) [3]-بدائع الصنائع( 1/39) [4]_فتح الباري للحافظ ابن حجر (1/426) [5]الدرجة: هو السفط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها. وقال الحافظ في الفتح(1/420): وضبطه بن عبد البر في الموطأ بالضم ثم السكون وقال أنه تأنيث درج والمراد به ما تحتشى به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا [6]_هو القطن. [7]_إما ماء أبيض يدفعه الرحم كعلامة على الطهر أو خروج القطنة بيضاء.ونقل ابن المنذر في الأوسط (3/78) عن مالك قوله: قال مالك : سألت إنسانا عن القصة البيضاء فإذا ذلك أمر معروف عند النساء يرينه عند الطهر. [8]-رواه مالك في الموطأ(1/104)، والبخاري في صحيحه تعليقا(1/71) وسند مالك صحيح [9]-المدونة(1/152) [10]_نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (1/341). [11]_ صحيح البخاري (1/72) ط اطوق النجاة. [12]_فتح الباري شرح صحيح البخاري (2/156 ، 158) [13]رواه الدارمي في سننه(1/633) ، وابن ابي شيبة في مصنفه (1/539) وإسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. [14]-االتَّرِيَةِ بِتَشْدِيدِ الْفَوْقِيَّةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ وَهِيَ الْمَاءُ الْمُتَغَيِّرُ دُونَ الصُّفْرَةِ انظر :شرح خليل للخرشي [15]_ الأوسط لابن المنذر(2/000) [16]_ المقدمات الممهدات(1/133) |
|||
2013-10-27, 14:44 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
6_ هل تحيض الحامل:
اختلفت أنظار الفقهاء في هذه المسألة فذهب جماعة من السلف كمالك[1] والشافعي في الجديد إلى أنها إذا رأت الدم فهو حيض وهو ما اختاره الشافعية قال النووي :أما حكم المسألة فإذا رأت الحامل دما يصلح أن يكون حيضا فقولان مشهوران قال صاحب الحاوىوالمتولي والبغوى وغيرهم الجديد أنه حيض والقديم ليس بحيض واتفق الاصحاب علي أن الصحيح أنه حيض...[2] لكن ورد عن مالك التفريق بين أول الحمل وآخره ففي المدونة: قال لي أشهب: وقد سألنا مالكا عن الحامل ترى الدم؟ قال: هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل قال: ثم سمعته بعد ذلك يقول: ليس أول الحمل كآخره مثل رواية ابن القاسم.[3] وقال ابن عبد البر: ذكر مالك أنه سأل بن شهاب عن ( المرأة ) الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة . قال مالك وذلك الأمر عندنا. ولم يختلف عن يحيى بن سعيد وربيعة أن الحامل إذا رأت دما فهو حيض تكف من أجله عن الصلاة . وهو قول مالك وأصحابه والليث بن سعد والشافعي في أحد قوليه وهو قول قتادة وبه قال عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهويه وأبو جعفر الطبري . وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال لا يختلف عندنا عن عائشة أنها كانت تقول في الحامل ترى الدم إنها تمسك عن الصلاة حتى تطهر . وقد روى عن بن عباس أن الحامل تحيض والله أعلم[4]. وقال رحمه الله:وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وعبد الله بن الحسن العنبري والحسن بن صالح بن حيى ليس ما تراه الحامل على حملها من الدم والصفرة والكدرة حيضا وإنما هو استحاضة لا يمنعها من الصلاة وبه قال داود بن علي وهو قول مكحول الدمشقي والحسن البصري ورواية عن بن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر وجابر بن زيد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح والشعبي وإبراهيم النخعي وحماد وبه قال أحمد بن حنبل[5] وأبو عبيد وأبو ثور ... وقد روي عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن الحامل تحيض . ذكره دحيم قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال الحامل إذا رأت الدم لم تصل . قال وحدثنا الوليد قال وحدثنا الليث عن ربيعة قال الحامل إذا رأت الدم لم تصل لا قبل خروج الولد ولا بعده[6].ا.هـ واستدل كل فريق بأدلة من الشرع والراجح من القولين هو القول الثاني وهو ما أثبته الطب الحديث ، وهو الذي تعضده الأدلة ،فقد قال ابن المنذر: واحتج بعض القائلين بالقول الأول (وهو القول بعد الحيض في ترتيبه) بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء الأمة ، ولو كان يكون حيض وحمل ما كان للاستبراء معنى . وقال آخر في إجماعهم على أن الأمة إذا حاضت حل وطؤها مع إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع دليل بين على أن الحامل محال وجود الحيض فيها ، إذ لو جاز ذلك لبطل معنى ما اجتمعت عليه الأمة من أن الحامل لا توطأ ، ولو كان يكون حيضا ، وهي حامل لما كان الاستبراء يدل على أن لا حمل بها. واحتج أحمد بحديث حدثناه عبد الرحمن بن يوسف ، حدثنا يعقوب الدورقي ، ثنا وكيع ، عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، مولى أبي طلحة ، عن سالم ، عن أبيه : « أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : » مره فليراجعها ، ثم يطلقها ، وهي طاهر أو حامل[7]. « قال أحمد بن حنبل : فأقام الطهر مقام الحمل ، ثم قال : حدثناه وكيع ، قال : وقد تابعه ابن المبارك عليه أيضا ، قال : طاهرا أو حاملا . واحتج أبو عبيد ، فقال : أقرب القولين إلى تأويل القرآن والسنة أن الحامل لا تكون حائضا ، ألا ترى أن الله جل ذكره جعل عدة التي ليست بحامل ثلاثة قروء في الطلاق ، وجعل عدة الحامل أن تضع ما في بطنها ، قال الله عز وجل {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} الآية ، أو لا تراه جعل عدتها أن تضع ، ولم يجعلها بالأقراء ويلزم من جعل الحامل تحيض أن يجعلها تنقضي بالأقراء ، وهذا على غير الكتاب والسنة ، واحتج بحديث محمد بن عبد الرحمن ، مولى أبي طلحة ، قال أبو بكر : هكذا أقول[8].ا.هـ وبناء على هذا فلا تترك المرأة الصلاة ولا الصيام إذا رأت الدم حال حملها، بل هو دم فساد لا عبرة به. [1]-55-المدونة( 1/155). [2]_المجموع للنووي(2/411) [3]_المدونة الكبرى(1/155) [4]_الاستذكار (3/197) [5]- مسائل الإمام أحمد وإسحاق(3/1317). [6]_الاستذكار(3/198). [7]_صحيح أخرجه: مسلم (4/181)، والترمذي( 2/465) ، وأبو داود(2/440)،و(النسائي في الكبرى(5/250)، وأحمد في المسند(9/186). [8]-الأوسط لابن المنذر(2/368) |
|||
2013-10-27, 15:01 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2013-11-17, 11:04 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
شكرا. تحياتي |
|||
2013-11-17, 17:31 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
بارك الله فيكم على الفائدة الطيبة |
|||
2013-11-17, 17:39 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
بارك الله فيكم على الافادة |
|||
2013-11-18, 18:55 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2013-12-04, 11:16 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
7_ ماهي علامة الطهر: ما يحرم على الحائض وهو صريح في ترك الصلاة حال الحيض . وحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا[4] وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من الأئمة فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض في أيام حيضها وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك.[5] ثم ذكر حديث أبي سعيد المتقدم. ونقل الإجماع أيضا النووي[6] وابن عبد البر[7] وغيرهم. ولا تقضي الحائض الصلاة بعد طهرها لما ورد عن معاذة أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ[8]. قال الحافظ ابن رجب:وقول عائشة : ..فإن نساء النبي ( إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة إذا طهرن ، فإنما يكون ذَلِكَ بإقرار النبي ( على ذَلِكَ ، وأمره بهِ ، فإن مثل هَذا لا يخفى عليهِ ، ولو كانَ القضاء واجباً عليهن لَم يهمل ذَلِكَ ، وَهوَ لا يغفل عَن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة . وقد خرج هَذا الحديث مسلم في ( ( صحيحه ) ) بلفظ : ( ( ثُمَّ لا نؤمر بالقضاء ) ) - مِن غير تردد ، وخرجه بلفظ آخر ، وَهوَ : ( ( كانَ يصيبنا ذَلِكَ على عهد رسول الله ( فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) ) . وقد حكى غير واحد مِن الأئمة إجماع العلماء على أن الحائض لا تقضي الصلاة ، وأنهم لَم يختلفوا في ذَلِكَ ، مِنهُم : الزهري ، والإمام أحمد ، وإسحاق بنِ راهويه ، والترمذي ، وابن جرير ، وابن المنذر وغيرهم . وقال عطاء وعكرمة : قضاء الحائض الصلاة بدعة . وقال الزهري : أجمع الناس على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، وقال : وليس في كل شيء نجد الإسناد[9] [1]- الاستذكار(3/195) [2]-الشرح الممتع(1/498). [3]- متفق عليه من حديث عائشة البخاري(1/69)، ومسلم(2/180). [4]-متفق عليه من حديث أبي سعيد؛ البخاري(1/68)، ومسلم (1/61). [5]- الأوسط(2/331). [6]_ شرح صحيح مسلم (4/26) [7]-التمهيد (22/107). [8]_متفق عليه أخرجه البخاري عن معاذة(1/71)، ومسلم(1/182) [9]- فتح الباري(1/502) |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحيض ،النفاس، الاستحاضة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc