|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام شيخ الإسلام في حواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-07-24, 09:31 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
كلام شيخ الإسلام في حواز الزيادة على إحدى عشرة ركعة في صلاة التراويح
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 22/272: " كمَا أَنَّ نَفْسَ قِيَامِ رَمَضَانَ لَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَدَدًا مُعَيَّنًا ؛ بَلْ كَانَ هُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةِ رَكْعَةً لَكِنْ كَانَ يُطِيلُ الرَّكَعَاتِ فَلَمَّا جَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أبي بْنِ كَعْبٍ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثُمَّ يُوتِرُ بِثَلَاثِ وَكَانَ يُخِفُّ الْقِرَاءَةَ بِقَدْرِ مَا زَادَ مِنْ الرَّكَعَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ عَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ ثُمَّ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْ السَّلَفِ يَقُومُونَ بِأَرْبَعِينَ رَكْعَةً وَيُوتِرُونَ بِثَلَاثِ وَآخَرُونَ قَامُوا بِسِتِّ وَثَلَاثِينَ وَأَوْتَرُوا بِثَلَاثِ وَهَذَا كُلُّهُ سَائِغٌ فَكَيْفَمَا قَامَ فِي رَمَضَانَ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَقَدْ أَحْسَنَ . وَالْأَفْضَلُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُصَلِّينَ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ احْتِمَالٌ لِطُولِ الْقِيَامِ فَالْقِيَامُ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ وَثَلَاثٍ بَعْدَهَا . كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ هُوَ الْأَفْضَلُ وَإِنْ كَانُوا لَا يَحْتَمِلُونَهُ فَالْقِيَامُ بِعِشْرِينَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَهُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ أَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ وَسَطٌ بَيْنَ الْعَشْرِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَإِنْ قَامَ بِأَرْبَعِينَ وَغَيْرِهَا جَازَ ذَلِكَ وَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ . وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ قِيَامَ رَمَضَانَ فِيهِ عَدَدٌ مُوَقَّتٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُزَادُ فِيهِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ فَقَدْ أَخْطَأَ فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ السَّعَةُ فِي نَفْسِ عَدَدِ الْقِيَامِ فَكَيْفَ الظَّنُّ بِزِيَادَةِ الْقِيَامِ لِأَجْلِ دُعَاءِ الْقُنُوتِ أَوْ تَرْكِهِ كُلُّ ذَلِكَ سَائِغٌ حَسَنٌ . وَقَدْ يَنْشَطُ الرَّجُلُ فَيَكُونُ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ تَطْوِيلَ الْعِبَادَةِ وَقَدْ لَا يَنْشَطُ فَيَكُونُ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ تَخْفِيفَهَا . وَكَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَدِلَةً . إذَا أَطَالَ الْقِيَامَ أَطَالَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَإِذَا خَفَّفَ الْقِيَامَ خَفَّفَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ وَقِيَامِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْكُسُوفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.ا.هـ وقال في (23/112): وَيُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ تَنَازُعُ الْعُلَمَاءِ فِي مِقْدَارِ الْقِيَامِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ أبي بْنَ كَعْبٍ كَانَ يَقُومُ بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً فِي قِيَامِ رَمَضَانَ وَيُوتِرُ بِثَلَاثِ . فَرَأَى كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ السُّنَّةُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ بَيْن الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكِرْهُ مُنْكِرٌ . وَاسْتَحَبَّ آخَرُونَ : تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ رَكْعَةً ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْقَدِيمِ .وَقَالَ طَائِفَةٌ : قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً } وَاضْطَرَبَ قَوْمٌ فِي هَذَا الْأَصْلِ لَمَّا ظَنُّوهُ مِنْ مُعَارَضَةِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِمَا ثَبَتَ مِنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ . وَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ جَمِيعَهُ حَسَنٌ كَمَا قَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنَّهُ لَا يتوقت فِي قِيَامِ رَمَضَانَ عَدَدٌ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوَقِّتْ فِيهَا عَدَدًا وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ تَكْثِيرُ الرَّكَعَاتِ وَتَقْلِيلُهَا بِحَسَبِ طُولِ الْقِيَامِ وَقِصَرِهِ
|
||||
2013-07-24, 13:42 | رقم المشاركة : 2 | ||||
|
اقتباس:
أشكل عليّ قوله هذا -رحمه الله- الثابت في الصحيحين من حديث عائِشة -رضي الله عنها- قولها: (مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.. الحديث) وفي رواية أخرى: (مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً). |
||||
2013-07-24, 13:48 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
الفعل النبوي المجرد عن النهي عن الزيادة لا يفيد تحريم الزيادة فوق العدد المذكور، هذا من جهة ومن جهة ثانية جاءت آثار عن السلف تدل على صلاتهم أكثر من هذا وبفهمهم يجب فهم النصوص . |
|||
2013-07-24, 15:24 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
ما أشكل عليّ ليس على موضوع الزيادة أو عمل السلف، فقد اطلعتُ سابِقًا على ذلك.
جاء في كلامه -رحمه الله- أنه -صلى الله عليه وسلم- ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على ثلاث عشرة ركعة، بينما الأثر الثابت عن عائِشة نصّ على أحدى عشرة ركعة. فالذي أشكل عليّ هو اختلاف الألفاظ. |
||||
2013-07-24, 17:11 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
تكلم على هذا الاستشكال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته صلاة التراويح فانظريه غير مأمورة زادك الله علما
|
|||
2013-07-24, 17:27 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
مرت علي من قبل أنها ركعتا الفجر ولكن لا أذكر أين قرأتها بالضبط (ربما في بغية المتطوع وربما في أحد كتب الألباني ) |
|||
2013-07-24, 17:40 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
هل تقصدون الركعتين الخفيفتين اللتين كان -صلى الله عليه وسلم- يفتتح بها قيامه؟
|
||||
2013-07-24, 17:43 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
بارك الله فيكِ ..
|
||||
2013-07-24, 17:44 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
نعم هذا فحوى كلام الشيخ رحمه الله في كتابه صلاة التراويح، وهناك احتمالات أخرى منها ما دكرته الأخت رفيدة وفقها الله.
|
||||
2013-07-24, 17:46 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
أما الأولى فكنتُ أعلمها من قبل -الركعتين الخفيفتين-.
أما ركعتي الفجر فكنتُ أعتقد أنها ليست من قيام الليل على اعتبار أنها تُصلى بعد طُلوع الفجر. |
||||
2013-07-24, 17:47 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس .
|
|||
2013-07-24, 17:52 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
|
|||
2013-07-24, 17:52 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
أما تلك فهي بعد طلوع الفجر
فعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ، يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسُهُ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ مَعَهُ). رواه مُسلم أما التي قصدتُ فهي ما رواه مُسلم عن أَبي هُريرَةَ رَضِي اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَالَ: ((إِذا قَامَ أَحَدُكُمِ مِنَ اللَّيْلِ فَليَفتَتحِ الصَّلاةَ بِركعَتَيْن خَفيفتيْنِ)). وكذلك قالت عائشة: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين) رواه مسلم |
||||
2013-07-24, 17:53 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
إن كنت تقصدين ما سألت عنه الأخت فهي قبل ابتداء قيام الليل وليست بعد الوتر ، وإن أردت بكلامك ركعتي الفجر فلا دليل على أنه واظب على صلاتهما جالسا.
ولعلي لم أفهم ما تقصدين؟ |
||||
2013-07-24, 18:01 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
الأخ متبع السلف: هي إضافة فقط أضفتها (كان يصلي ركعتين بعد الوتر ) وفعلا (كما ذكرتَ) لم يكن مواضبا عليهما صلى الله عليه وسلم |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزجاجة, الإسلام, جواز, ركعة, عشرة, إحدى, كمال |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc