في خطاب صدر من مكتب سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، برقم 1816/1 بتاريخ 30/جمادى الآخرة/1407هـ، قال رحمه الله:«من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح . س . ح . سلمه الله:
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 1180 وتاريخ 23/3/1407هـ الذي جاء فيه : لدي بنت تبلغ من العمر 13سنة
وعندنا اعتقاد بأن البنت لا تصوم حتى تبلغ الخامسة عشرة ، لكن أفاد بعض الناس أن الفتاة إذا جاءها الحيض وجب عليها الصوم ، وبعد هذا الأمر سألناها وأفادت بأنه جاءها قبل ثلاث سنوات أتى وعمرها عشر سنوات ، ولذا نريد أن نعرف الحقيقة هل هي تصوم بنت الخامسة عشرة أم من ما جاءها الحيض ؟ وإذا كانت تصوم إذا جاءها الحيض ماذا نفعل بالثلاث سنوات التي فاتت ، هل تصومها ؟ مع العلم أنا جهال بذلك وليس لدينا خبر من ذلك . أرجو التكرم بالإجابة مع الشكر .
ج: وأفيدك بأنه يجب عليها صيام رمضان إذا بلغت والبلوغ يحصل بأحد الأمور التالية : بلوغ خمس عشرة سنة ، أو الحيض ، أو نبات الشعر الخشن حول الفرج ، أو إنزال الماء ( المني ) عن شهوة يقظة أو مناماً ولو كانت سنها دون الخامسة عشرة .
وبناء على ذلك فإنه يجب عليها قضاء ما تركت من الصيام بعدما بدأت تحيض ، وقضاء الأيام التي حاضتها في رمضان ، كما تجب عليها الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم بسبب تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، ومقداره نصف صاع من قوت البلد عن كل يوم إذا كانت تستطيع الإطعام ، فإن كانت فقيرة فلا إطعام عليها ويكفي الصوم . وفق الله الجميع لما فيه رضاه .