روضة الكابا - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الكفاءة المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

روضة الكابا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-23, 22:12   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
اكرام1998
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية اكرام1998
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تبدوا انها روضة رائعة









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-23, 22:13   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
اكرام1998
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية اكرام1998
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse رد

رائعةةةةةةةةةةةةةةةة










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-24, 08:48   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
محمد 78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أهل روضة الكابا .لقد تم نشر القوائم الجديدة بالرقم التسلسلي لكل طالب كما تم الإعلان على أنه سيتم نشر برنامج الإمتحانات السداسية في الأيم القليلة القادمة . موقع كلية الحقوق قسنطينة 1 . لقد دقت ساعة الإجتهاد يا زملاء .










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-24, 14:39   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرحبا بك عزيزتي إكرام










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-24, 17:49   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
yacimmo
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد محاضرات المجموعة د والأولوية لمحاضرات منازعات العمل وتنظيم مهنة المحاماة وشكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-29, 11:57   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو من الاستاذ توفيق ان يزودنا بمحاضرات منازعات العمل و الضمان الاجتماعي للاستاذة شويطر ان كانت لديه
و شكرا مسبقا استاذ










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-05, 22:54   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم كيف اضع لكم المحاضرات scanner تاعي لا يعمل










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-08, 21:28   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أعزائي لقد تم نشر برنامج الامتحانات تصفحوا الموقع الرسمي للجامعة
بالتوفيق لكم جميعا










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-10, 12:22   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
samar89
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

من لديه محاضرات العمل وتنظيم مهنة المحاماة....المجموعة _ أ_

النجدة......










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-10, 14:57   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عزيزتي سمر انا في المجموعة ب لكن ساحاول ان احصل لك على محاضراتك لكن ابحثي بدورك لا تعتمدي فقط علي










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-12, 13:55   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
عيون المهى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

تم نشر محاضرات المجموعة د مقياس منازعات العمل والضمان الاجتماعي بالموقع الرسمي










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-17, 21:04   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
myriam-88
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أرجو من الأخت ندى أو من يقرأ طلبي أن يزودني بالمحاضرتين الأخيرتين في مقياس تنظيم مهنة المحاماة للمجموعة ب الأستاذ رضوان
وأجركم على الله









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-23, 17:34   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عزيزتي مريم ساحاول تصليح scanner تاعي باذن الله
لكن في منازعات العمل منازعات العمل الجماعية و في مهنة المحاماة قال لهم شوفو مشروع قانون المحاماة و دارو التعديلات










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-23, 20:27   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منازعات العمل:
قانون 90/04 نزاعات العمل الفردية قانون 90/03 نزاعات العمل الجماعية.
يمر النزاع الفردي بمرحلتين لتسوية النزاع وديا قبل اللجوء إلى القضاء
قد تكون منازعات العمل الفردية ق 90/04 إي رابطة رب العمل وعامل وجيه كما قد تكون جماعية قائمة بين رب العمل وجماعة من العمال ق 90/02 ولقد قرر المشرع الجزائري تسوية كل نوع من هذه المنازعات بطرق وإجراءات ، 90/04 بالنسبة للمنازعات الفردية ، ونص القانون 90/02 للمنازعات الجماعية.
منازعات العمل الفردية :
يعد نزاعا فرديا في العمل وفقا لأحكام المادة 2 ق 90/04 "كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشان تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة ".
ويعالج نزاع العمل الفردي وفق الكيفيات المقررة في قانون 90/04 المؤرخ في 6 فيفرى 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل والذي يقرر بطريقتين لفض النزاع العمالي .
أ- التسوية الودية لنزاعات العمل الفردية:
تتم هذه التسوية أما داخليا أي في إطار المؤسسة المستخدمة وفق الإجراءات التي تصفها الاتفاقية أو الاتفاقيات الجماعية للعمل كما تتم خارجيا أمام هيئات كلفها القانون به حاولت تقريب وجهة نظرهم في علاقات العمل تسمى مكاتب المصالحة.
* التسوية الداخلية:
تعتبر هذه التسوية اختيارية قد يتم العبور عليها وقد يتم اللجوء مباشرة إلى مكاتب المصالحة وتتم التسوية الداخلية:
- بتقديم العامل إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم الجواب خلال 8 أيام من إخطاره وفى حالة عدم الرد أو عدم اقتناع العامل بالرد الذي قام به رئيسه المباشر.
- يرفع الأمر من جديد إلى المستخدم مباشرة والذي يلتزم بالرد كتابيا في حالة رفضه لطلبات العامل وعليه أن يرد عليها في اجل أقصاه 15 يوم من إخطاره .
-وفى حالة عدم القيام بهذه التسوية أو بعد استنفاذ إجراءاتها بطريقة سلبية بالنسبة للعامل يمكن لهذا الأخير اللجوء إلى التسوية الخارجية التي تتم عن طريق نكاتب المصالحة.
*التسوية الخارجية:
تنص المادة 19 من ق 90/04 على انه " يجب أن يكون كل خلاف فردى خاص بالعمل موضوع محاولة صلح أمام مكاتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية "
ويتم الصلح الإجباري المسبق في الدعاوى الاجتماعية أمام مكاتب المصالحة بعد إخطار مفتش العمل بعريضة مكتوبة أو بحضور المدعى شخصيا وتحرير المحضر الذي يتضمنه تصريحاته من طرف مفتش العمل م 26 ق 90/04 وبمجرد إخطاره بالنزاع سواء بعريضة مكتوبة أو بمحضر يقوم مفتش العمل وفى ظرف 3 أيام بإخطار مكتب المصالحة لاستدعاء الأطراف للاجتماع الذي يتم في ظرف 8 أيام تحسب من توجيه الاستدعاء إلى يوم الجلسة وفى حالة عدم حضور المدعى أو من يمثله في التاريخ المقرر للاجتماع دون مانع جدي أو شرعي قد تؤجل القضية إلى جلسة لاحقة وفى حالة تغيبه للمرة 2 عن الحضور إلى الجلسة للمصالحة تشطب القضية من جدول النزاعات المعروضة على مفتشيه العمل .
أما في حالة عدم حضور المدعى عليه وممثله يعاد استدعاءه من جديد وفى حالة تغيبه للمرة 2 يحرر مفتش العمل محضر لعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه وفى حالة المصالحة أو عدمها يمكن المدعى من محضر يثبت ما تم الاتفاق أو عدم الاتفاق عليه حتى يتسنى له استعماله سواء في التنفيذ إذا كان محضر صاح ا وفى إرفاقه بالعريضة الافتتاحية إذا كان محضر عدم صلح إذا قرر اللجوء إلى القضاء ويعتبر هذا المحضر حجة إثبات وثيقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير م 32.
*المصالحة:
في حالة المصالحة بين الطرفين المتنازعين يكون محضر الصلح حجة على كلاهما فيلتزمان بتنفيذ ما تضمنه من بنود وذلك في الأجل المتفق عليه بينهما وفى حالة عدم اتفاقهما على اجل ينفذ خلال 30 يوم من تاريخ تحرير محضر الصلح وفى حالة رفض إحداهما للامتثال جاز للأخر تطبيق م 34 أن يلجا أمام القاضي الاجتماعي بعريضة يلتمس فيها التنفيذ الجبري ويقوم هذا القاضي بعد تأكده من رفض الامتثال لمحضر الصلح وبعد استدعاء المدعى عليه يأمر هذا الأخير بالتنفيذ المعجل مع تحديد غرامة تمهيدية عن كل يوم تأخير لا تقل عن 25 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا تنفذ هذه الغرامة إلا بعد انتهاء اجل الوفاء الذي لا يتجاوز 15 يوم من صدور الأمر ويكون هذا الأمر المعجل النفاذ رغم إمكانية الطعن فيه.
*عدم المصالحة:
في حالة عدم الصلح يحرر مفتش العمل محضر بعدم التسوية الودية أي بعدم المصالحة ويمكن المدعى منه نسخة منه حتى يتسنى له اللجوء إلى الطريقة 2 من التسوية وهي التسوية القضائية والتي تتم أمام القاضي الاجتماعي في اجل أقصاه 6 أشهر من يوم تحرير محضر عدم الصلح وتتميز الإجراءات المعمول بيها أمام القاضي الاجتماعي بنوع من الخصوصية التي يمكن إرجاعها إلى العلاقة المكرسة القائمة بين طرفي علاقة العمل والى عدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي القائم بين طرفي النزاع.
ب -التسوية القضائية :
يختص القضاء الاجتماعي على درجتين على تسوية نزاعات العمل الفردية التي فشلت فيها المصالحة الإجبارية بين الطرفين المتخاصمين وبالنزاعات التي لا تكون التسوية الودية فيها إجبارية ( مثلا مدعى عليه رب عمل مقيم بالخارج في حالة إفلاسه أو تسوية قضائية).
- ولقد نصت م 36 ق 90/04 " في حالة عدم المصالحة يرفع الطرف الذي له مصلحة أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية ".
وأضافت المادة 37 ق 90/04 بأنه يجب أن " ترفض العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة ".
ولا بد أن ترفع الدعوى في اجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح وهو ما أكدته المادة 504 ق ا م ا التي تنص على انه " يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في اجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع دعوى ".
- أي عدم إرفاق العريضة بمحضر يؤدى إلى دفع شكلي وهو رفض الدعوى شكلا لانعدام محضر المصالحة الجلسة تحدد خلال 20 يوم من تاريخ تبليغ الخصم لتحضير دفاعه.
مميزات القضاء الاجتماعي:
ويتميز القضاء الاجتماعي بعدة خصوصيات تميزه عن غيره من أقسام غرف الطعن ومن بين هذه الخصوصيات
تشكيلة القضاء الاجتماعي تختلف عن تشكيلة باقي الأقسام ذلك أن القسم الاجتماعي ينعقد قانونا بتشكيلة جماعية مكونة من ممثلين للعمال وممثلين لأرباب العمل زائد القاضي رئيسا ويجوز أن تنعقد المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية بحضور ممثل واحد عن العمال و ممثل واحد عن أرباب العمل وان تعذر حضورهم تم استبدالهم بأعضاء من القائمة الاحتياطية وإلا بقضاة يعينهم رئيس المحكمة ولهؤلاء المساعدين من العمال ومن أرباب العمل صوت تداولي وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس م 8 ق 90/04
- بالإضافة إلى التشكيلة يتميز القضاء الاجتماعي برفع دعوى إليه والتي يجب لصحتها أن تكون العريضة الافتتاحية مرفقة بمحضر عدم الصلح م 37 ق 90/04.
- يتميز القضاء الاجتماعي أيضا بالتعجيل في إجراءات الخصومة ذلك أن تاريخ أول جلسة لابد أن يحدد في مدة 15 يوم من تسجيل الدعوى كما يظهر التعجيل أيضا من حيث إلزامية القاضي بالفصل في الدعوى الاجتماعية المرفوعة أمامه في اقرب الآجال م 38 ق 90/04
- بالإضافة إلى ما سبق ذكره يتميز القضاء الاجتماعي كذلك بالمساعدة القضائية (مصاريف أو رسوم التقاضي ) التي يحض بها كل عامل يقل أجره عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون م 25 ق 90/04.
الاختصاص في القضاء الاجتماعي:
الاختصاص النوعي :
وفق أحكام المادة 20 ق 90/04 " تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي:
الخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين ،كافة القضايا الأخرى التي يحولها لها القانون صراحة ".
كما نصت المادة 500 ق ا م ا على هذا الاختصاص بقولها : " يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية:
*تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين و التمهين .
*منازعات انتخاب مندوب العمل .
*المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
*المنازعات المتعلقة بحق الإضراب.
* منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
*المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل."
م 32 ق ا م ا اختصاص نوعى حادث عمل فجائي غير متوقع استثناءا تكون الدعوى في موطن المدعى.
مرض مهني مرض متوقع مثل شركة اسمنت استنشاق الاسمنت فكل يوم يؤدى إلى المرض.
توقيف لأجل متابعة جزائية م 94 من ق 90/11.
الاختصاص النوعي لا يكون لا بحجة اختلاف تشكيلة القضاء م 32 .
تسريح من العمل عقوبة من الدرجة الثالثة.
الاختصاص المحلى " الإقليمي ":
ترفع الدعوى الاجتماعية طبقا للمادة 24 ق 90/04 أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل ا وفى محل إقامة المدعى عليه إبرام علاقة العمل.
كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعى كما نصت م 501 من ق ا م ا على انه يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل او تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير انه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل او مرض مهنى يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعى.
الاحكام الصادرة فى المادة الاجتماعية:
قد يصدر القاضى الاجتماعى الفاصل فى المواد الاجتماعية ثلاث انواع من الاحكام:
الاحكام الابتدائية العادية:
مبدئيا تكون كل الاحكام الصادرة عن القسم الاجتماعى ابتدائية قابلة للطعن العادى مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، وما لم تكن الحالة التى يشملها الحكم ضمن الاستثناءات الحصرية المقررة بالمواد 21 ،22 ق 90/04.
الاحكام الابتدائية النهائية:
نصت عليها المادة 21 وهى الاحكام التى تصدر عن الدرجة الاولى للتقاضى اي المحكمة والتى لا تقبل الطعن فيها خلافا لسابقتها بطرق الطعن العادية الا انها تقبل الطعن غير العادى ان توفرت شروطه.
ولقد نصت هذه المادة على انه " باستثناء الاختصاص الاصلى تبت المحاكم عند النظر فى المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى اساسا بــ:
- الغاء العقوبات الاتادبية التى قررها المستخدم ضد المدعى دون تطبيق الاجراءات التادبية او الاتفاقيات الاجبارية.
- بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب او الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهنى للمدعى.
الاحكام الابتدائية المعجلة النفاذ:
وهى التى نصت عليها المادة 22 ق 90/04 بقولها " تكون الاحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون:
- تطبيق او تفسير اتفاقية او اتفاق جماعى للعمل.
- تطبيق او تفسير كل اتفاق مبرم فى اطار الاجرائات الخاصة بالمصالحة امام مكتب المصالحة.
- دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالاشهر 6 الاخيرة كما يمكن للمحكمة عند النظر فى المسائل الاجتماعية ان ينطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد 6 اشهر " .
من خلال هذا النص يفهم ان هناك طائفة من الاحكام التى يصدرها القاضى الاجتماعى والتى تكون معجلة النفاذ فور صدورها رغم قابليتها كالطائفة الاولى وخلافا للطائفة الثانية ، لطرق الطعن العادية فالمعارضة او الاستئناف فى هذه الاحكام لا يوقف تنفيذها ذلك انها تحمى مصلحة مستعجلة للطرف الضعيف فى علاقة العمل.
طرق الطعن الغير عادية لا توقف التنفيذ ، نزاع فردى لابد من مصلحة .
اذا اخل احد الاظراف بمحضر الصلح يرفع دعوى مستعجلة النفاذ.
القضاء الاجتماعى الاستعجالى :
لقد اضاف المشرع الجزائري بعض الاحكام التى تنظم هذا القضاء فى قانون ا م ا بموجب المواد 506 -509 فقد نصت م 506 على انه " يمكن لرئيس القسم الاجتماعى ان يامر استعجاليا باتخاذ كل الاجراءات المؤقتة او التحفظية الرامية الى وقف كل تصرف من شانه ان يعرقل حرية العمل " واضافة المادة 507 بانه " تكون الاوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعى قابلة للاستئناف وليس للاستئناف اثر موقف بمعنى لايوقف التنقيذ فى المر فقط ".
واضافة م 508 بانه " يجوز تقديم طلب التنفيذ الفورى الى رئيس القسم الاجتماعى فى الحالتين الاتيتين.
- حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف .
- حالة الامتناع عن التنفيذ الكلى او الجزئي للاتفاق الجماعى للعمل يكون فيه ممثلو العمال طرفا و واحد او اكثر من اصحاب العمل " .
واخيرا اضافة المادة 509 مايلى : " يامر رئيس القسم الاجتماعى التنفيذ الفورى للامر تحت طائلة غرانة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل هذا الامر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال طرق الطعن ".
امر استعجالى صادر عن محكمة ليس قابل الا للاستئناف 15 يوم من تاريخ التبليغ بالنسبة للمعارضة اذا كان امر غيابى صادر من محكمة غير قابل للمعارضة ، المجلس قابل للمعارضة 15 يوم من تاريخ التبليغ ، اما بعد انتهاء الاجل القانونى لطرق الطعن العاديى له الحق فى طرق الطعن الغير عادية
مثال:
عامل يقضى فترة عطلته طلب منه المجيئ رفض لما اتى للعمل قيل له بان عقد العمل فسخ فهل يجوز ذلك ˁ
نعم يجوز
من اهم العقوبات الوجاهيه : التزامات العامل ، الامتثال م 49 عقوبة من درجة 1،2 ،3 ادخاله لجنة تادبية وله الحق فى الدفاع عن نفسه.
المعارضة تصدر الحكم بنفس الجهة










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-23, 20:28   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
NADA 25
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية NADA 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

منازعات العمل الجماعية
حسب المادة 28 من ق 02-90"يعد النزاع جماعي للعمل كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الشروط العامة للعمل لم تجد تسويته بين العمال و المستخدم باعتبارهما طرفين ….. "
ولقد حدد القانون الاتي ذكره كيفية تسوية هذه النزاعات والمراحل التي تمر بها هذه التسوية
الوقاية من نزاعات العمل الجماعية :
قبل ذكر كيفية معالجة المنازعات الجماعية للعمل ورغبة في الوقاية منها نص المشرع الجزائري على الزامية عقد اجتماعات دورية بين العمال عن طريق ممثليهم وأرباب العمل ,يدرسون فيها وضعية العلاقات العمالية و المهنية و ظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة وفي حالة ما اذا لم تكن هذه الدورات للوقاية من النزاعات الجماعية ناشئة النزاع بين الطرفين لاختلافهم حول المسائل المعروضة وجب على الطرفين اللجوء إلى إجراء المصالحة وفي حالة فشل هده الأخيرة أمكن لهما الاتفاق على الوساطة أو التحكيم
1)المصالحة :
يتم هذا الإجراء وفق ما قررته المواد من 5-9 من فانون 93-02 وتقضي بنفس الطريقة التي تتم بها المصالحة في النزاعات الفردية ,ففي حالة عدم اتفاق ممثلي العمال من جهة و أرباب العمل من جهة أخرى على المسائل المطروحة للمناقشة في الدورات الوقائية السالفة ذكرها وجب عمل بأحكام المادة (05) إجراء المصالحة حيث تقوم متفشية العمل إقليميا بمحاولة إيجاد حل ودي لنزاع ولهذا الغرض يقوم مفتش العمل خلال 4 أيام على الأكثر من إخطاره بالنزاع باستدعاء طرفيه في جلسة أولى للمصالحة فيسجل موقف كل طرف حول المسائل المتنازع فيها وعند الانقضاء مهلة المصالحة المقررة في المادة (8)بثمانية أيام 08 من تاريخ أول جلسة يعد مفتش العمل محضر سواء بالمصالحة أو عدم المصالحة يوقعه الطرفان ويصبح نافد في حالة الاتفاق من اليوم الذي يودعه فيه الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وفي حالة فشل المصالحة أي في حالة عدم الاتفاق على كل الخلاف أو بعضه يعد مفتش العمل محضر بعدم الصلح يمكن لطرفين بموجبه تقدير اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم عملا بالمادة (9ف2) من ق 90-02
(2الوساطة
هي إجراء يتفق بموجبه طرفي الخلاف العمالي بعرض مهمة وجود حل ودي لنزاع على شخص أجنبي يسمى الوسيط يشتركان في تعينه وفق خصائصه وكفاءته و نزاهته ويتلقى هذا الأخير بهدف القيام بمهمته كل المعلومات من الطرفين بشرط احترامه لسر المهني وقد يستعين الوسيط لغرض نجاح مهمته وبناء على طلبه بمفتشيه العمل المختصة إقليميا وإذا توصل إلى خل ودي للنزاع يعرضه على الطرفين في الأجل المتفق عليه بشكل توصية معدلة ترسل نسخة منها إلى متفشية العمل
(3التحكيم
في حال ما إذا اتفق الطرفين المتنازعين على عرض خلافاتهما على التحكيم فان الإجراءات المتبعة في ذلك والمقررة في ق ا م ا لاسيما منها المواد من 1006الى 1038, والتحكيم هو الاتفاق الذي يقبل فيه الطرفين عرض نزاعهما على حكم أي شخص طبيعي أو لجنة تحكمية (شخص معنوي) بشرط أن يقبل هذا الشخص طبيعي كان أو معنوي المهمة المسندة إليه ويتم الاتفاق على التحكيم كتابيا بوثيقة تسمى اتفاق التحكيم الذي يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان ,موضوع النزاع ,المحكمين أو الحكام وكيفية تعينهم وعلى الشخص المعين القيام بالمهمة المعروضة عليه وإصدار قراره ألتحكيمي خلال 30 يوم الموالية لتعيينه,ويفرض هذا القرار نفسه على الطرفين الذين يلزمان بتنفيذه .وتسري الخصومة التحكمية وفق الإجراءات و الأوضاع المقررة أمام القضاء مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وعلى هؤلاء تقديم دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء اجل التحكيم ب 15 يوم وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل (المادة 1022 ق ا م ا)ويصدر المحكم أو الحكم بعد تمكينه مما سبق ذكره قراره أو حكمه سريا, أما إذا كان التحكيم قد استند إلى لجنة فان هذه الأخيرة تصدر حكمها بأغلبية الأصوات ,ويتضمن الحكم ألتحكيمي نفس البيانات الإجبارية التي يتضمنها الحكم القضائي ثم توقع ويتخلى المحكم والمحكمين على النزاع المفصول فيه و يحوز حكمه حجية الشئ المقضي فيه بمجرد صدوره في موضوع النزاع ويمكن الطعن في هذا الحكم بالاستئناف في اجل شهر من النطق به أمام المجلس الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ويجوز الطعن بالنقض في القرار الفاصل في هذا الاستئناف طبقا لأحكام و مواعيد الطعن بالنقض ,كما يجوز الطعن فيه بطريقة الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة .
_ومن اجل تنفيذه وجب العمل بأحكام المادة 1035 رفعه لرئيس المحكمة التي في دائرة اختصاصها من اجل إصدار أمر في ذلك.
_أما إذا رفض جاز استئناف أمره بالرفض خلال 15 يوم من تاريخ الرفض أمام المجلس
_أما في حالة المر بالتنفيذ جاز لطرف الذي يهمه التعجيل إيداع أصل الحكم لدى أمانة الضبط المحكمة المختصة إقليميا ليسلمه رئيس أمناءها نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية
ممارسة حق الإضراب :
إذا استمر الخلاف الجماعي في العمل ولم يتمكن العمال مع أرباب العمل من الوصول إلى حل ودي لهذا النزاع جاز للعمال ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب بشرط أن يتم هذا الأخير وفق الشروط و الكيفيات المقررة قانونا. و للإضراب شروط وجب توفرها حتى يكون قانوني وهي شروط بعضها مسبق و البعض الأخر لاحق للإضراب.
ا) الشروط المسبقة للإضراب
حتى يكون الإضراب قانوني و مشروع و محمي قانونا وجب أن يستجيب لمجموعة من الشروط المقررة بالمواد 24-27-28-29-30-31 ق90/02
ويمكن حصر هذه الشروط في 3 النقاط أساسية .
_استنفاد كافة مراحل التسوية الودية من مصالحة وساطة أو تحكيم (الم 24)
_ موافقة جماعة العمال على اللجوء إلى الإضراب في جمعية عامة منعقدة بنصف عدد عمال المؤسسة على الأقل و بالاقتراع السري لهؤلاء الأشخاص المجتمعين, ولابد أن يوافق على اللجوء إلى الاقتراع أغلبية العمال المجتمعين في الجمعية العامة (الم 27-28-ق90/02)
_ الاشعارالمسبق لرب العمل بنية العمال على اللجوء إلى الإضراب وحتى يكون الإضراب قانوني وجب على العمال إخطار رب العمل و إعلام متفشية العمل المختصة إقليميا,
ب) الشروط اللاحقة :
_لاتكفي الشروط السابقة لجعل الإضراب الذي شرع فيه قانونيا,بل وجب أن يستوفي كي يكون محمي قانونيا مجموعة من الشروط الأخرى التي يتعين على العمال الاستجابة إليها و التي يمكن حصرها في:
مواصلة التفاوض الجماعي بين ممثلي أرباب العمل وممثلي العمال ووجوب وقف الإضراب بمجرد اتفاق الطرفين سواء على فض النزاع أو على عرضه على التحكيم
_عدم عرقلة حرية العمل ويقصد بها "كل فعل من شانه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو بمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء" (الم 34 ق 90/02).ويعد هذا التصرف خطا مهنيا جسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية التي قد تسلط على العمال المعنيين وقد منع المشرع في هذا الإطار العمال المضربين من احتلال المخلات و يشكل رفض الامتثال بتنفيذ هذا الأمر القضائي خطا مهنيا جسيما وقد يعرض العمال في نفس الوقت إلى عقوبات جزائية.
ج) احترام أو ضمان الحد الأدنى من الخدمة :
وذلك في القطاعات أو الأنظمة التي يضر انقطاعها التام باستمرارية المرافق لاقتصادية الحيوية فوجب على العمال في هذه القطاعات التي حددتها الم 38 ضمان القدر الأدنى الإجباري من النشاط ويعد رفض العامل المعني لهذا الضمان خطا مهنيا جسيما عملا بالمادة 40, ومن بين هذه القطاعات المصالح الاستشفائية ؤ مصالح الاستعجالات و توزيع الأدوية وإنتاج الكهرباء والغاز المصالح البلدية لرفع القمامة مصالح الدفن و المقابر مصالح, كتابة الضبط , المصالح المنظمة لامتحانات التعليم الثانوي ذات الوطني, وذلك طوال فترة إجراءها بالإضافة إلى القطاعات السابقة ذكرها التي وجب فيها ضمان الحد الأدنى من الخدمة هناك قطاعات أخرى يمنع فيها منعا باتا اللجوء إلى الإضراب وهي القطاعات التي يعرض توقفها حياة أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر ومن بينها القضاء أعوان الأمن أعوان الحماية المدنية الميدانيون عمال المصالح الخارجية لسجون ......الخ وتخضع النزاعات التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص الممنوعون من الإضراب إلى التسوية على مستوى اللجنة الوطنية لتحكيم إذا اقتضى الأمر ذلك.
ملاحظة إذا تم الإضراب وفق الشروط السابقة ذكرها اعتبر حق يحميه القانون و يكون العمال الذين باشروه محميون قانونا من أي قرار انفرادي قد يتخذه رب العمل ضدهم فلا يمكنه أن يقرر مثلا قطع علاقة العمل التي تربطهم بهم كما لا يمكنه أن يستخلفهم بعمال آخرون حتى يكون لإضراب الغاية المقصودة منه.إلا أنا الإضراب وبما انه توقف جماعي عن العمل فانه يجمد هذه العلاقة وتتجمد بالتبعية أثارها طوال مدته مالم يتفق طرفا الخلاف على خلاف ذلك بواسطة الاتفاقيات أو العقود التي يوقعونها.
اللجنة الوطنية للتحكيم
تختص هذه اللجنة بالنظر للخلافات الجماعية في العمل التي تعني المستخدمين الغير المعنيين بالإضراب أي الذين منع عليهم اللجوء إليه,
_كما تختص بالنظر بالخلافات التي تبقى قائمة بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 تلك التي يعين فيها الوزير المعني بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وسيط كفء لطرفي الخلاف واستحالة هذا الأخير بالقيام بما عرض به إليه لظهور صعوبات في المفاوضات بين الطرفين فان استمر الإضراب بعد فشل هذه الوساطة وإذا اقتضى الأمر ذلك وجب إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للتحكيم بعد استشارة الطرفين و تتلقى هذه اللجنة (كحكم)جميع المعلومات المفيدة في النزاع وكذا كل الوثائق التي أعدت في إطار المصالحة و الوساطة مناجل القيام بمهمة التحكيم وتصبح القرارات التي تتخذها اللجنة نافدة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ بهذا القرار كلا الطرفان خلال 3 أيام الموالية لاتخاذه.
_ويرأس اللجنة قاضي من المحكمة العليا وتتكون من عدد متساوي من ممثلي العمال و الممثلين الذين تعينهم الدولة.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الكابا, روضة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc