من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-01, 14:56   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fifi tery مشاهدة المشاركة
مادا عن الفتيات اللواتي ترتدين البنطال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س: ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟
ج:ليس هناك تسمية محددة للباس الشرعي الذي فرض على المرأة،إذ يطلق عليه اسم الحجاب الشرعي،والجلباب،واللباس الشرعي،وغيرها،ولكن المتفق عليه هو الصفات التي يجب توفرها في اللباس حتى يكون مشروعا ارتداؤه:
1- أن لا يصف البدن،ويظهر مفاتن المرأة ويحدد جسمها كأن يكون ضيقا مثلا،فهذا لا يجوز ارتداؤه أمام الأجانب.
2- أن لا يشفّ عما تحته،كأن يكون شفافا فهذا لا يجوز ارتداؤه.
3-أن لا يشبه لباس الكافرات،وأن لا يشبه لباس الرجال.
4-وأن لا يكون لباس شهرة يلفت الأنظار إليه.
5-أن يكون سابغا يغطي جميع بدنها ماعدا الوجه والكفين.



أخت فيفي،لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال بصورته الشائعة أمام الأجانب لأنه يظهر مفاتنها، ولكن لها أن تتسرول ، إذا كان فوق السروال ثوب سابغ إلى الركبتين.


والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 14:08   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:ماحكم اقتراض مبلغ من المال من أحد البنوك الربوية؟


ج:من المعلوم أنّ البنوك الربوية تطلب الزيادة على المبلغ الذي تقرضه للمتعاملين معها، وهذا ربا محرّم بإجماع المسلمين عملاً بنص الكتاب والسنّة، قال تعالى: "يا أيُّها الذين آمنوا اتّقوا الله وذروا ما بقي من الرِّبا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فاذَنُوا بحَرب من الله ورسوله وإن تُبْتُم فلكم رُؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون"البقرة: 278279، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرّ وبالبرّ والشّعير بالشّعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد'' (1). وقد لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''آكل الرِّبا وموكله وشاهديه'' (2)، كما أنّه قرض جرّ نفعًا وهو ما بيّنه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أنّه عين الربا.


(1):رواه مسلم (1587).
(2):رواه مسلم (1598).










رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 14:11   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما حكم المشاركة في المسابقات التي تبث في التلفزة؟
ج:إن المسابقات التي تلجأ إليها بعض الشركات والمؤسسات لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل،اعتمادا على التغرير والخداع لعامة النّاس،تعتبر قمارا،وكلّ معاملة فيها مقامرة أو تغرير أو أكل للمال الحرام بالباطل أو إضرار بالآخرين فهي محرمة،وصورتها أن كل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ" سورة المائدة:90/91.
ونفس الحكم بالنسبة لما تقوم به بعض المؤسسات والمحلات التجارية من نشر الإعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم الجوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة،ممّا يغري بعض النّاس على الشراء من هذا المحل دون غيره،أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز،فهذا أكل لأموال النّاس بالباطل،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا* وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا"سورة النساء:29/30.
غير أن بعض أهل العلم نظروا إلى الموضوع بشيء من التيسير،وقالوا إذا كان المنتج ترغيبا للنّاس في شرائه وضع مكافأة لمستهلكيه على سبيل الترغيب لا شيء عليه،بشرط أن الزبون تعوّد على شراء المنتوج قصد استهلاكه بدافع الحاجة سواء معه المكافأة أو لا،فهذا النوع قيل فيه الإباحة.












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 14:26   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




س:أحد الجيران أخذ قطعة أرض من جاره بغير حق، ما حكمه؟
ج: إنّ منزلة الجار في الإسلام عظيمة، قال الله تعالى: " وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِي ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا " النساء: 36 ،قال ابن رجب في كتابه ''جامع العلوم والحكم'' معلّقًا على هذه الآية: جمع الله في هذه الآية بين حقّه على العباد وحقوق العباد بعضهم على بعض، وجعل الّذي أمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: أحدهما: أصحاب القرابة وخصّ الوالدين فلهما حق التربية، الثاني: الضعيف في بدنه وهو اليتيم، ثمّ الضعيف في ماله وهو المسكين، ثمّ أصحاب القرب والمخالطة، وهو أنواع: جار ذو قربى، وجار أجنبي.
أمّا الجار ذو القربى فقد وجب الإحسان إليه من جانبين، جانب كونه جارًا وجانب كونه قريبًا، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يدخل الجنّة قاطع رحم''(1) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''مَن سرَّهُ أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه'' (2).
أمّا الجار الأجنبي فقد أوصى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم به أمّته، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلّى الله عليه وسلّم بثلاث: ''أن أسمع وأطيع ولو لعبد مجدّع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف ...''(3) ، وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إنّ لي جارين فإلى أيّهما أهدي؟ قال: ' ''أقربهما بابًا'(4).
وأخرج البخاري عن ابن عباس يقول: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''ليس المؤمن الّذي يشبع وجاره جائع'' (5) ، وفي رواية ''وهو يعلم''.
وأخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر قال: لقد أتَى علينا زمان -أو قال حين- وما أحدنا أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثمّ الآن الدينار والدرهم أحبّ إلى أحدنا من اخيه المسلم، سمعتُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''كَم من جار متعلّق بجاره يوم القيامة، يقول: يا ربّ هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه''(6).
أمّا عن اقتطاع قطعة أرض بغير حق فمحرّم في الإسلام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: ''مَن أخذ من الأرض شيئًا بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين''(7).
وعن يعلى بن مرّة رضي الله عنه مرفوعًا قال: ''أيُّما رجل ظلم شبرًا من الأرض كلّفه الله أن يحفره حتّى آخر شبع أرضين ثم يطوّقه يوم القيامة حتّى يقضي بين النّاس'' (8).
فليتُب الّذي أخذ أرضًا لغيره ويردّها إلى صاحبها قبل فوات الأوان، والله أعلم.


(1) :رواه البخاري(5984).
(2) : رواه البخاري(5985) ومسلم (2557).
(3) : رواه مسلم(721).
(4) : أخرجه البخاري في صحيحه(2259) وأخرجه في الأدب المفرد(107).
(5) : رواه البخاري في الأدب المفرد(112).
(6) : أخرجه البخاري في الأدب المفرد(111).
(7) : رواه البخاري(3196).
(8) : أخرجه الطبراني في الكبير(22/692) وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(240).












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-06, 14:33   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص يسأل عن صحة عقد بيع عقار تولى إجراء هذا العقد جده المالك له الذي كان يبلغ حينئذ 97سنة؟
ج:.إذا كان جدك يتمتع بكامل عقله حين اجري هذا البيع،فالعقد صحيح والبيع صحيح،فصحة البيع ليست لها علاقة بالسّن وإنّما بصحة العقل.



س: ماحكم بيع الذهب بالتقسيط؟

ج:يشترط في بيع الذهب التقابض واتحاد مجلس التّسليم والدفع، مصداقًا لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''الذهب بالذهب... يدًا بيد مثلاً بمثل''(1) ، فإن لم يتحقّق ذلك فيعتبر ربًا، وقد قال تعالى: ''وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا: البقرة.275 وقال سبحانه وتعالى: ''الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ'' البقرة,275 وذلك اعتبارًا بأن الذهب والنقود تجمعها علّة واحدة وهي علّة الجنس وهي الثمينة والنقدية، فمَن أراد شراء الذهب بالتّقسيط فلا يستلم السلعة حتّى يدفع الثمن كلّه.
(1): أخرجه مسلم (1587).


س: ما هو حكم استعمال الفوائد الربوية في شراء الهدايا لأقارب في المناسبات؟
ج:قال الله تعالى:" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "سورة البقرة:275.
وقال سبحانه وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ"سورة البقرة278/279.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله زكاتبه وشاهديه،بهذا الأدلة القطعية الثبوت والدلالة والصريحة في الحكم أجمع علماء المسلمين على تحريم الربا وعلى تحريم استغلال الفوائد الربوية وعدوا الربا كبيرة من كبائر الذنوب والآثام التي تستوجب غضب الله والطرد من رحمته وتتسبب في عدم إجابة الدعاء.
واستعمال الفوائد الربوية في شراء الهدايا للأقارب والأهل يعتبر انتفاعا بها لأن هؤلاء الأقارب سيهدون إلى مستعمل الربا ردا للجميل وبذلك يكون هو المنتفع بها وهو المحرم.




س: ما حكم رهن حُلي الذهب في البنك؟

ج:الرهن جائز، بدليل قوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ" البقرة:.283 أمّا رهن الحلي في البنك فمحرّم لغيره، لأنّ التحريم يلحقه من جهة التعامل مع البنك بالفوائد الربوية على هذا الرهن، والله يقول: "يمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" البقرة:276، ولو كان هذا الرهن خاليًا من الفوائد عند الاسترجاع، فإنّه حينئذ يصير حلالاً.












رد مع اقتباس
قديم 2013-03-12, 13:45   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


لباس المرأة
س: هل يجوز للمرأة أن تتزين وتتعطر ثم تخرج؟
ج: جواب: يحرم على المرأة أن تخرج وتظهر أمام الأجانب متزيّنة أو متعطّرة أو متبرّجة. وقد قال الله تعالى: ''وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمؤمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ'' سورة النور31 وقال أيضاً: ''وقَرْنَ في بيوتِكُنّ ولا تبَرَّجْنَ تبرُّجَ الجاهلية الأُولى'' سورة الأحزاب.33 وقال أيضاً: ''يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِيماً''سورة الأحزاب 59، بمعنى ذلك أقرب وادعى لأن يعرفن بالحشمة والحياء فلا يؤذيهنّ أحد.
وقد ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم سبَّه المتعطّرة الّتي تمرّ على الرِّجال فيجدوا رائحة العطر فيها، بالزانية عياذاً بالله، فعلى المرأة أن تلبس لباسها الشّرعي وأن لا تتعطَّر وأن لا تتزيّن عندما تخرج من بيتها.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-21, 18:32   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
nito
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 حكم حول مشاريع أونساج

السلام عليكم فضيلة الشيخ :
أما بعد أريد الاستفسار حول تمويل مشاريع أونساج عن طريق البنوك الربوية في حالة الاجراءات الجديدة المتخدة و التي تنص على تسديد الفوائد المترتبة عن القرض من طرف الحكومة .
أرجوا من سيادة الشيخ الفضيل اجابة صريحة و مباشرة
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-01, 18:49   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nito مشاهدة المشاركة
السلام عليكم فضيلة الشيخ :
أما بعد أريد الاستفسار حول تمويل مشاريع أونساج عن طريق البنوك الربوية في حالة الاجراءات الجديدة المتخدة و التي تنص على تسديد الفوائد المترتبة عن القرض من طرف الحكومة .
أرجوا من سيادة الشيخ الفضيل اجابة صريحة و مباشرة
وشكرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخي أنا قمت فقط بنقل الفتاوى الموجودة في الكتاب،وأرجو أن تطرح السؤال على الشيخ مباشرة وأرجو أن تجد اجابة صريحة ومباشرة وشكرا.









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-01, 18:55   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ظهر في زماننا أنواع من الألبسة تسميها لابساتها حجابا،فما هي شروط الحجاب الشرعي حتى يتسنى التفريق بينه وبين الألبسة؟
ج: قال الله تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا"سورة الحشر:07، وقال كذلك:" قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"سورة آل عمران31،فطاعة الله واجبة وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة أيضا،وقد أمر الله عزوجل في كتابه النساء المؤمنات وأمرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتداء الحجاب أمام الرجال الأجانب عنهم وهم غير المحارم،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"سورة الأحزاب:59،وقال صلى الله عليه وسلم:"صنفان من أهل النّار لم أرهما.قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النّاس.ونساء كاسيات عاريات،مميلات مائلات،رؤوسهنّ كأسنمة البخت المائلة،لا يدخلن الجنّة،ولا يجدن ريحها.وإنّ ريحها ليُوجد من مسيرة كذا وكذا"(1).
هذا وإن ّللحجاب حتى يكون شرعيا شروطا وضوابط مستخرجة من الكتاب والسنّة، منها أن لا يكون شفافا يرى من ورائه لون بشرتها،وأن لا يكون ضيقا يصف جسمها للحديث السالف الذكر،قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وقد فسر قوله رحمه الله:"كاسيات عاريات" بأن تكتسي ما لا يسترها،فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية،مثل من تكتسي الثوب الرقيق يصف بشرتها،أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلفها،وإنّما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا.
ومن تلك الشروط أن لا يشبه لباس الرجال،وأن لا يشبه لباس الكافرات،وأن لا يكون زينة في نفسه،وأن يكون سابغا يغطي جميع بدنها،أمّا ما ترتديه بعض النّساء اليوم من ألبسة ضيقة وشفافة لا تغطي من جسمهنّ ولا من شعرهنّ إلاّ جزءا منه،فذلك لا يعتبر من الحجاب الشرعي،وعلى المرأة المؤمنة أن تعلم أن كرامتها وعرضها في ارتدائها الحجاب،لا في نزعه أو التساهل في بعض شروطه.
ولم يكن إتيان أمر الله تعالى به عائقا أبدا في طلب العلم وأخذ الحقوق، قال تعالى:" وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ"سورة الطلاق:2/3.



(1):رواه مسلم(2128).









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-01, 19:02   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:هل يجوز للمرأة الدخول إلى مدرسة السياقة للحصول على الرخصة،وبالتالي هل يجوز لها سياقة السيارة لوحدها؟
ج: يجوز ذلك للمرأة إن أمنت على نفسها الفتنة،وإن تحرت في دراستها تلك عدم الوقوع في الحرام كالاختلاط والخلوة بينها وبين غيرها من الرجال الأجانب،فإن تحقق ذلك، واجتنبت المحرمات جاز لها الدخول إلى تلك المدرسة والحصول على الرخصة،خاصة إن كان المرشد أثناء التطبيق امرأة،فلا مانع حينئذ،و سياقة المرأة للسيارة جائز خاصة إن كانت مرتدية لحجابها الشرعي مبتعدة عن التبرج،الذي يجلب الأنظار إليها، وما ينبغي الإشارة إليه هو عدم جواز سفرها بلا محرم يرافقها،وإن كانت هي التي تسوق سيارتها، والله أعلم.



س: فتاة لا ترتدي الحجاب لكنها تلبسه فقط في رمضان حين ذهابها إلى صلاة التراويح ثم تنزعه بعد ذلك؟
ج: إنّ ارتداء الحجاب الشّرعي واجب على المرأة المسلمة متَى بلغت لأنّها ببلوغها تصير مكلّفة ومخاطبة بكلّ الفرائض وسائر العبادات، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ" الأحزاب: 59، وقال أيضًا: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" النور: .31
والحجاب الّذي فرضه الله عزّ وجلّ على النساء لا يعني مجرّد قطعة قماش تلقيها الواحدة منهن على جسدها، وإنّما أيضًا العفة والحشمة والحياء والشرف وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب، وعدم الخلوة مع أحد الرجال الأجانب وعدم المراسلة معهم وغير ذلك.
كما أنّ الله فرض الحجاب على المرأة البالغة، فقد فرض عليها أيضًا الصّلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك من الواجبات، ومتَى فرّطَت في واحدة منها وعصَت ربّها فقد وقعت فيما يستلزم عذاب الله تعالى، فالّتي تلبس الحجاب الشرعي ولا تصلّي فإنّ الله سيحاسبها على تركها الصّلاة والوعيد الشّديد الموجّه لتارك الصّلاة مبيّن في أحاديث كثيرة من أحاديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
والّتي تصلّي ولا تلبس الحجاب الشرعي سيحاسبها الله سبحانه وتعالى على عدم ارتدائها الحجاب الشّرعي لأنّ كليهما فرض ولا يغني واحد عن الآخر، وقد أخطأ مَن قال: الإيمان في القلب فقط، بل الإيمان ما يعتقده المؤمن وينطق به لسانه ويظهر على جوارحه وأفعاله ولتجعل تلك الفتاة وسائر الفتيات المؤمنات رمضان فرصة لها لارتداء الحجاب الشرعي فنحن في الدنيا عابرو سبيل ومردنا إلى الله الذي خلقنا وأوجدنا على هذه الأرض لنعبده،قال تعالى:" فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا"سورة الكهف:110.











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-02, 17:36   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما هو حكم التبرج في الإسلام؟
ج:التبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال غير المحارم أي الأجانب، وهو حرام باتفاق الأمة من السلف والخلف، لأن المطلوب من المرأة شرعا هو أن تختفي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وما حرم الإسلام التبرج إلا ليحفظ للمرأة للمرأة كرامتها وعفتها وحياءها وشرفها،ذلك أن الجمال الحقيقي هو جمال النفس المهذبة الطاهرة،فكيف تبيع الجمال الثابت الدائم بجمال مصطنع زائف؟
والإسلام حرّم على المرأة أن تظهر زينتها إلاّ أمام محارمها وزوجها،ومحارمها هم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى:" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"سورة النور:31.فهذه الآية من سورة النور يذكر الله سبحانه وتعالى فيها محارم المرأة ومن يجوز لها إظهار زينتها أمامهم،والمقصود بالزينة كما بيّنها المفسرون مواضع الزينة،كالرقبة والشعر والقدمين واليدين، وذكر الله لهؤلاء المحارم في القرآن ولغيرها من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وحجابها،دليل على أهمية وخطورة شأنها في إصلاح الأسرة وإصلاح المجتمع وإصلاح الأمة بأسرها.ومن بين تلك الأحكام التي ترضاها تلك الفطرة السليمة والعقل السليم،وجوب الحجاب، ولا يعني الحجاب مجرد لباس وكفى،وإنّما يعني أن تكون المرأة المسلمة عفيفة وذات مروءة،وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبهة وبعيدة عن اختلاطها بالرجال الأجانب،قال تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"سورة الأحزاب:59،وقال سبحانه وتعالى:" وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ"سورة الأحزاب:53.
فخروج المرأة من بيتها متبرجة لتبدو أمام الرجال الأجانب بغير حجاب حرام، وارتداؤها لما ينافي حياءها ويظهر مفاتنها ومحاسنها حرام أيضا.عن دحية الكلبي أنّه قال:"أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي"جمع قبطية وهي ثوب يصنعه قبط مصر رقيقة وبيضاء-فأعطاني منها قبطية فقال:اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعط امرأتك تختمربه،فلّما أدبر قال:"وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها" (1).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صنفان من أهل النّار لم أرهما.قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النّاس.ونساء كاسيات عاريات،مميلات مائلات،رؤوسهنّ كأسنمة البخت المائلة،لا يدخلن الجنّة،ولا يجدن ريحها.وإنّ ريحها ليُوجد من مسيرة كذا وكذا"(2).
لابّد أن يكون لباس المرأة ولو أمام مثيلاتها من النّساء فضفاضا لا يصف ولا يشّف وبذلك تحفظ كرامتها وعفتها.


(1):رواه أبو داود (4116) وهو حديث ضعيف لكن له شاهد يتقوى به أخرجه أحمد،والبيهقي، وغيرها،كما في الثمر المستطاب في فقه السنّة والكتاب(1/318-319).
(2): رواه مسلم(2128).











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-02, 17:43   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما حكم نزع شعر الحاجبين بالنسبة للمرأة؟
ج: قال الله تعالى ''وَمَا آتَاكُم الرَّسولُ فخُذُوهُ وما نهاكُم عنهُ فانتَهُوا'' الحشر07. وقال سبحانه وتعالى ''يا أيُّها الّذين آمنوا أطيعوا اللهَ وأطيعوا الرّسولَ'' النساء59 . وقال جلّ وعلا ''فلاَ وَرَبِّكَ لا يُؤمنون حتّى يُحَكِّمُوك فيما شَجَر بينَهُم ثمّ لا يَجيدوا في أنفُسِهِم حَرَجاً ممّا قَضَيْتَ ويُسَلِّموا تسليماً'' النساء65. وقال عزّ وجلّ ''قُل إن كُنتُم تُحِبُّون اللهَ فاتَّبِعوني يُحْبِبْكُم اللهُ'' سورة آل عمران31. فطاعة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم واتّباعه والعمل بما جاء به، واجب على كلّ مسلم يرجو الرّحمة والمغفرة ودخول الجنّة، ولقد ضلّ وخسر خُسراناً مُبيناً مَن يفرّق بين الكتاب والسُّنَّة فيعمل ويؤمن بما جاء به القرآن، ويهمل ما جاء في السُّنَّة، قال تعالى ''فَلْيَحْذَرِ الّذين يُخالِفون عن أمْرِه أن تُصيبَهُم فِتنة أو يُصيبَهم عذاب أليم'' النور63. وفي مسألة النَّمص قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله النامصة والمتنمّصة''، واللعنة هي الطرد من رحمة الله تعالى، فالنّمص أو نزع شعر الحاجبين مُحرَّم، والشعر الّذي يدخل في مسمّى الحاجب عُرفاً يُحرَم نزعه، ولو أمر الزّوج بذلك -كما تتحجّج كثير من النّسوة-. فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق''، ويجوز للزّوجة أن تتزيّن بما أحَلّ الله من أنواع الزينة، وما أكثرها، فضلاً عن التزين بكريم الأخلاق وطيب الكلام وحسن الأفعال، والله الموفق.



س: فتاة تريد ارتداء الحجاب لكنها مترددة فماذا يقال لها ولأمثالها؟
ج:" قال تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا"سورة الأحزاب:59،أمر الله سبحانه وتعالى نساء المؤمنين أن يرتدين الحجاب الشرعي.
وعلى المسلمة أن تنزع الشكوك التي قد تحدثها بعض النّساء وبعض الرجال ممّن أعمى الله بصيرتهم،فأصبحوا لا يرون إلاّ بصيص التمدن والتحضر والعصرنة ولو على حساب كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم،فيتهمون من هداهن الله لارتداء الحجاب الشرعي بالتخلف والرجعية،وقد كذبوا والله في ظنّهم،فالله عز وجل ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته وإتيان أمره واجتناب نواهيه.
فالحجاب يورث الشعور بالعزة والشرف والعفة والحياء، وصدق القائل حين قال:"تاج المرأة حياؤها" وحياؤها لا يتأتى إلاّ بتحجبها عمّن لا يحل لها وعن غير المحارم بصفة عامة وللتأكد من ذلك كلّه يرجع إلى سورة النور.
وعلى الأولياء والأزواج أن يؤدوا حق الأمانة التي استرعاهم الله تعالى عليها بالنصح والتوجيه والإرشاد والإقناع.
قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"سورة التحريم:06،وقال صلى الله عليه وسلم:"الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته".
وفي الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث الآمرة بغض البصر وحفظ الفرج والناهية عن التبرج وإبداء الزينة أمام غير المحارم والاختلاط والخلوة بغير المحارم والعدد الكثير،مما يدل على أنّ الإسلام دين الله صالح لكل زمان ومكان عقيدة وشريعة وسلوكا وآدابا لحفظ شرف الإنسان ورفعه من درجات الحيوانية إلى درجات الإنسانية وهذب العلاقات مع الله ومع الغير ومع النّفس، وسما بها إلى أشرف الدرجات وعجبا لمن آثر الانحطاط إلى الأرض والتشبه بغير المسلمين.










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-04, 17:42   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
yassino13
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

إعلان عام:






إعلان عام: سوف تندم إن لم تدخل هنا وإذا دخلت سوف تندم إن لم تعد هنا



عاااجل يا زائر عاااجل عاااجل
عاااجل عاااجل عاااجل عاااجل












رد مع اقتباس
قديم 2013-06-06, 20:52   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



كتاب الأيمان والنذور


س:شخص كذب وأقسم بالله على شيء كذبا إرضاء لزوجته؟
ج: روى مسلم في صحيحه عن أم كلثوم، رضي الله عنها، أنّها سمعت رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يقول: ''ليس الكذّاب الّذي يصلح بين النّاس فينْمي خيرًا أو يقول خيرًا''(1) ، وقال ابن شهاب: "ولم أسمع يرخَّص في شيء ممّا يقول النّاس كذب إلاّ في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين النّاس، وحديث الرجل وامرأته وحديث المرأة وزوجها''.
فيجوز للرجل أن يكذب على زوجته حتّى ترضى ويجبر خاطرها، إن هي غضبت أو حزنت.
ولا بُدّ أن نوضّح أمرًا هنا، وهو أن الكذب في هذه الأحوال يأخذ حكم المقصد والغاية منه. فإن كان المقصد واجبًا، كان الكذب واجبًا، وإن كان المقصد مباحًا فالكذب مباحًا... وهكذا.
والأحوط في هذا كلّه أن يعتمد العبد على التورية، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ مع تجنّب اليمين، لأنّ الله يقول:" وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ" سورة القلم:10.


(1): أخرجه البخاري(2692) ومسلم (2605). والصواب: "ليس الكذّاب الذي يصلح بين النّاس،ويقول خيرا وينْمي خيرا".










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-06, 21:02   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

س: امرأة عقدت اليمين على عدم فعل شيء ثم فعلته فماذا عليها؟
ج: أوّلاً ينبغي بيان حكم أمر يقع فيه كثير من النّاس وهو تحريم الحلف بغير الله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمَن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت'' (1)
فالحلف بغير الله يستوجب عقاب الله ولا كفارة على الحِنْث فيه إلاّ التوبة والاستغفار، كما ينبغي على المؤمن أن يحفظ إيمانه وأن يراقب لسانه وأن يكفه عن الحلف على كلّ صغيرة وكبيرة وعلى كلّ حقير وجليل. قال تعالى: ''وَلاَ تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ'' البقرة.224 واليمين ثلاثة أقسام: يمين اللغو، اليمين المنعقدة واليمين الغموس. أمّا يمين اللغو: فهو الّذي يجري على اللسان من غير عقد للقلب كقول القائل: لا والله وبلى والله. فهذه لا كفارة فيها. واليمين الغَمُوس: هي الحلف مع عقد القلب على أمر كاذب وهذه تغمس صاحبها في النّار إلاّ أن يتوب ويستغفر لله.
أمّا القسم الثالث: فهي اليمين المنعقدة الصادرة عن قصد وعقد قلب، ثمّ رأى الحالف المصالحة في مخالفة يمينه وفي الحنث، فإن الله رحم عباده وشرع لهم كفارة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا عجز الحالف عن أحدهما انتقل إلى صوم ثلاثة أيام ويجوز صومها متفرقة. والأفضل كما قال أهل العلم أن تكون متّصلة ليكون أثرها في تهذيب النّفس أعظم.



(1): أخرجه البخاري (6108)ومسلم (1646).









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, فتاوى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc