فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-22, 05:58   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله (ص244) :

" والحق أننا إن أخذنا بالوجوب ( يعني وجوب الوصية ) يجب أن نعتبر الاحتياج ، لأن الوصايا من باب الصدقات فيجب أن تكون للفقراء ، ولأن الوصية الواجبة تقدم على غيرها فيجب أن تكون القربة فيها أوضح " انتهى بتصرف يسير .

4- قصر القانون الأقارب الذين يستحقون هذه الوصية على الأحفاد فقط ، وأعطاهم نصيب أبيهم ، وقد يفهم من القانون أن هذا مذهب ابن حزم رحمه الله ، وليس هذا مذهبه ، فابن حزم رحمه الله لا يخص الوصية بالأحفاد بل تكون لجميع الأقارب غير الوارثين

ويوجب على الموصي أن يوصي لثلاثة من أقاربه على الأقل ، لأن هذا هو أقل الجمع ، ثم إن ابن حزم رحمه الله لم يحدد الجزء من المال الموصى به بمقدار معين ، بل بما يشاء الميت

فإن لم يوص فالورثة أو الوصي هم الذين يحددون مقدار ما يخرجونه من المال للأقارب .

قال ابن حزم رحمه الله :

" فمن مات ولم يوص : ففرضٌ أن يُتصدق عنه بما تيسر ، ولا بد ; لأن فرض الوصية واجب , كما أوردنا , فصح أنه قد وجب أن يخرج شيء من ماله بعد الموت , فإذ ذلك كذلك فقد سقط ملكه عما وجب إخراجه من ماله . ولا حدّ في ذلك إلا ما رآه الورثة , أو الوصي مما لا إجحاف فيه على الورثة " .

إلى أن قال : " وفرضٌ على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرقٍّ , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث ، أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم بما طابت به نفسه , لا حدّ في ذلك , فإن لم يفعل أُعطوا ولا بدّ ما رآه الورثةُ , أو الوصيُّ "

انتهى من "المحلى" (8/351).

فهذا ابن حزم يصرح أنه لا حد لهذه الوصية .

4- هذه الوصية بهذا التفصيل الوارد في القانون ، لم يقل بها أحد من علماء الإسلام قاطبة على مدار أربعة عشر قرناً من الزمان ، وكفى بهذا دليلاً على بطلان هذا القانون

لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ) رواه الترمذي (2167) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

فلو كانت هذه الوصية بهذا التفصيل حقاً ، لما تركت الأمة بأسرها العمل بها ، حتى يأتي هؤلاء المتأخرون وينصفون من ظلمه الأئمة والعلماء والمسلمون على مدار أربعة عشر قرناً !!

5- هناك حالات كثيرة إذا تأملها الإنسان المنصف تبين له بطلان هذا القانون ، منها :

أ- قد يكون الأحفاد أغنياء وأعمامهم (أولاد الميت) فقراء ، والقانون في هذه الحالة أيضاً يعطي الأحفاد جزءاً من التركة تحت مسمى "الوصية الواجبة" ! مع أن أعمامهم أولى بهذا المال منهم

لأنهم أقرب إلى الميت منهم ، ولحاجتهم إليه .

ب - لماذا يراعي القانون الأحفاد ولا يراعي الأجداد والجدات غير الوارثين ، مع أنهم في الغالب أشد حاجة ويكونون مرضى ، وعاجزين عن العمل ، ويحتاجون إلى علاج ونفقات .

فلماذا يعطي القانون بنت البنت ولا يعطي أم الأب مثلاً ؟!

ج - أن بنت البنت قد تأخذ أكثر مما ترثه بنت الابن ، فلو مات شخص عن بنت ، وبنت بنت متوفاة ، وبنت ابن ، وترك 30 فدانا مثلا

فإن مقدار الوصية الواجبة لبنت البنت هنا هو ثلث التركة وهو 10 أفدنة نصيب أمها لو كانت حية .

وتأخذ البنت وبنت الابن الباقي فرضا وردا بنسبة 1:3 ، فيكون نصيب بنت الابن خمسة أفدنة أي نصف ما أخذته بنت البنت !!

مع أن بنت الابن أحق منها ، ولذلك انعقد إجماع العلماء على أن بنت الابن ترث ، وأن بنت البنت لا ترث ، فكيف يُعطى غير الوارث أكثر من الوارث ، مع أنهما في درجة قرابة واحدة ؟!

د - أن بنت الابن قد تأخذ أكثر من البنت ، وذلك فيما إذا مات شخص عن بنتين ، وبنت ابن متوفى ، وأخت شقيقة، وترك 18 فدانا مثلا ، فإن مقدار الوصية لبنت الابن ثلث التركة وهو 6 أفدنة

أما الباقي فيقسم بين البنتين والأخت الشقيقة ، فتأخذ البنتان الثلثين 8 أفدنة ، لكل منهما 4 أفدنة ، وتأخذ الأخت الشقيقة الباقي وهي 4 أفدنة !!

وهذا الشذوذ والاختلاف دليل على نقص البشر ، وتصديق لقوله تعالى : ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) النساء/82 .

وأقوى هذه الاعتراضات على القانون: أن هذه الوصية صارت في حقيقة الأمر ميراثاً ، ولذلك يأخذ الأحفاد هذا النصيب وإن لم يوص الميت لهم بشيء ، ويأخذونه سواء ترك مالا كثيرا أو قليلاً

وسواء كانوا فقراء أم أغنياء ، وهذه كله يدل على أنها ميراث ، وهذا اعتراض منهم على حكم الله تعالى وتغيير له
.
ثانياً :

وأما الحالة التي زعموا أنهم وضعوا هذا القانون علاجاً لها

وهي "فقر الأحفاد" فيمكن حلها بطرق لا تتعارض مع الشرع .

الطريقة الأولى : أن يُعَلَّم الأغنياء أنه يجب عليهم أو على أقل تقدير يستحب أن يوصوا لأقاربهم الفقراء بجزء من أموالهم .

الطريقة الثانية : إذا لم يوص فإن الورثة إذا كانوا أغنياء ينبغي لهم أن يعطوا الأحفاد أو غيرهم من الأقارب الفقراء جزءا من هذا المال ، ويكون صدقة منهم وصلة للرحم .

فبهاتين الطريقتين يمكن علاج تلك المشكلة من غير الوقوع في مخالفة الشرع .

ثالثاً:

أما أخذ المال بهذه الوصية ، فهو حرام ، لقول الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/30 .

وأكل المال بالباطل هو أخذه من غير سبب شرعي يبيح ذلك .

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) رواه البخاري (67) ومسلم (1679) .

نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 05:59   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يأخذ الأحفاد بقانون الوصية الواجبة شيئا من الميراث؟

السؤال:

امرأة توفيت وتركت زوجا وثلاثة أبناء وبنتا ، ولها أيضا أولاد ابن رابع متوفى ، وهم ابن وبنتان

. والسؤال : هل يرث أولاد الابن المتوفى ؟

وما صحة ما يسمى بالوصية الواجبة ؟

علما بأن المتوفاة ماتت ولم توص لهم بشيء ، وهل من نصيحة لأبناء المتوفى ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا مات الإنسان فإن تركته تقسم على ورثته الأحياء فقط ، وهذا متفق عليه بين الفقهاء ، ولهذا قرر أهل العلم أن من شروط الإرث : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (3/22)

فالابن الرابع المتوفى ليس له نصيب من التركة .

وأولاده لا يرثون أيضا ، لأن الأحفاد لا يرثون من جدهم في حالة وجود أحد من أعمامهم ، بإجماع العلماء .

انظر "المغني " (9/22)

"التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية " للشيخ صالح الفوزان (ص 114-115) .

وعليه فلا شيء لأبناء الابن الذي توفي قبل موت أمه ؛ لأنهم محجوبون بوجود أعمامهم . والتركة تقسم بين الأحياء فقط ، وهم : الزوج والأبناء الثلاثة والبنت ، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث ، والباقي للأبناء والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ثانيا :

يستحب إعطاء أولاد الابن المتوفى شيئا من التركة ، إما بأن توصي لهم جدتهم قبل وفاتها بما لا يزيد عن الثلث ، وإما بأن يتبرع لهم أعمامهم وعمتهم بما يطيب خاطرهم ، لا سيما إذا كانوا محتاجين .

وقد سبق في جواب السؤال السابق بيان بطلان قانون الوصية الواجبة ، وأن المال المأخوذ به مال حرام .

ثالثا :

نصيحتنا لأبناء الابن المتوفى ، أن يتقوا الله تعالى ، وأن يحذروا من أكل المال بالباطل ، فإنه لا حق لهم في هذه التركة كما سبق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه ) رواه أحمد (20714) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7662.

وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به ) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4519 .

وليعلموا أن حكم المحكمة المخالف للشرع ، لا يبيح لهم أكل هذا المال ، ولا يجوّز لهم المطالبة به ولا مقاضاة الورثة لأجله .

ونصيحتنا لمن يتولى القضاء أن يرفض هذا القانون وأن يبرأ منه ؛ لما فيه من التعدي والاستدراك على القسمة التي قسمها الله تعالى بنفسه .

وأما الورثة من الزوج والأبناء والبنات ، فينبغي لهم التبرع بشيء من التركة لأبناء أخيهم المتوفى ، تطييبا لخاطرهم ، وحفظا على المودة والألفة بينهم ، لا سيما إذا كانوا فقراء .

نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 06:05   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي والدهم ثم توفيت أختهم الكبرى قبل قسمة التركة

السؤال :

أرجو من سماحتكم إعانتي في إيجاد حل لمسألة تقسيم الميراث في عائلتي حتّى ينال كل منّا نصيبه الشرعي .
• توفّي والدي رحمه الله سنة 2000 ميلادي تاركاً أبويه وزوجته و6 من الأولاد ( 2 ذكور و 4 إناث ) ثمّ توفّيت ابنته الكبرى سنة 2010 م .

• بعد وفاة والدي تمّ ترميم المنزل وتوسيعه ( من سنة 2002 الى سنة 2007 ) وشارك في ذلك البعض من الورثة بدفع مبالغ ماليّة ( لم يعد بالإمكان حصرها ) وشارك آخرون بالمجهود البدني في حين أنّ البعض الآخر لم يشارك بشيء .

• يحاول بقيّة الورثة في هذه الأيام قسمة الميراث ، فكيف يمكننا تحديد نصيب كل فرد - أم المتوفى وزوجته وأولاده ( 2 ذكور و3 إناث ) - مع العلم أنّ الجدّة ترفض أخذ نصيب من ميراث ابنها المتوفى .

• توفيّت أختي سنة 2010 مخلّفة سيّارة وثلاث قطع أرض صالحة للبناء وآلات خياطة ، استعمل أحد الورثة السيّارة دون الاستئذان من بقيّة الورثة وتعرّض لحادث مرور بيعت بعده السيّارة بثمن بخس مقارنة بقيمتها قبل الحادث .

• كيف يتم تقسيم ( المنابت ) ! بين ورثة المغفور لها إن شاء الله وهم أمها و 5 إخوة ( 2 ذكور و 3 إناث ) .

• اشترت أمّي قطعة أرض صالحة للبناء سنة 1990 م بمبلغ قدره 300 دينار تلقته هبة من والدها ثمّ وهبتها لابنها سنة 2001 م عن طريق عقد بيع سجّل فيه أنّ ثمن الأرض 1000 دينار

عند تقسيم الميراث طالب بقيّة الورثة - الأخ والأخوات الثلاث - بنصيبهم في هذه الهبة أو باحتسابها ضمن ميراث الأب ، كيف يمكن للابن صاحب قطعة الأرض عن طريق عقد بيع مسجّل بالسجلات البلديّة منذ 2001 م التصرّف في هذه المسألة بما يرضي الله ؟ .

وبارك الله فيكم و جزاكم الله خيراً .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

ميراث كل ميت يقسم على ورثته الأحياء وقت وفاته ، ومن مات منهم بعد ذلك لم يسقط حقه في الميراث ، ثم تقسم تركته على ورثته الأحياء وقت وفاته ... وهكذا .

وقد ذكرت أن الوالد لما توفي ترك أبويه ، وزوجته وابنين ، وأربع بنات ، ثم ماتت البنت الكبرى ، وتساءلت عن توزيع تركة الأب على أمه وزوجته وابنين وثلاث بنات

فلم تذكر من الورثة أباه (جدك) وابنته الكبرى (أختك) وهما من ورثته أبيك ، ولا يسقط نصيبهم بوفاتهم قبل قسمة التركة .

وعلى هذا ، فتركة الأب تقسم كالتالي :

للأم (جدتك) السدس
.
وللأب (جدك) السدس .

لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .

ولزوجته (والدتك) الثمن .

لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

والباقي يأخذه الأولاد ، وفيهم البنت الكبرى التي توفيت بعد ذلك ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/11 .

وأما مساهمة بعض الورثةِ في ترميم المنزلِ وتوسيعه بمجهودٍ مالي وبعضهم بمجهود بدني ، فمن ساهم منهم بشيء تبرُّعاً : فلا يحل له المطالبة بشيء ، ومن ساهم منه دَيْناً على أن يسترده من الميراث : فيقدَّر أجرة مجهوده ، ومقدار ما بذل من مال ، ويُعطى له من الميراث.

ويقدِّر أهل الخبرة أجرة المجهود البدني فتُعطى لصاحب الحق .

وأما الأموال فما دمتم لا تستطيعون تحديدها ، فليس أمامكم إلا التصالح والتراضي فيما بينكم ، فيتم تحديد هذه المبالغ بنوع من الاجتهاد في تقديرها ، ويتراضى عليها الورثة ، وتكون ديناً لأصحابها ، يأخذونه من التركة قبل قسمة الميراث .
ثانياً :

أما تنازل الأم (جدتكم) عن نصيبها من الميراث ، فينبغي أن يعلم أن التركة تدخل في ملك الورثة بدون اختيارهم ، فينبغي إخبار الجدة أنها صارت مالكة لسدس التركة ، ولها أن تتصرف فيه كما تشاء

، فإما أن تنتفع به ، أو تتصدق به ، أو ترده على الورثة ، فلا بد من الائتمار بأمرها في هذا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير أن تحدد هي كيفية التصرف .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"وإذا تنازل جميع الورثة أو بعضهم وكانوا راشدين عن نصيبهم من التركة : فهو لمن تنازلوا له" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 442 ) .

ثالثاً :

أما ميراث أختك التي توفيت فيقسم على ورثتها ، وقد ذكرت أنهم : أمها ، وأخوان وثلاث أخوات ، ولم تذكر شيئاً عن الجد (أبو والدك) فإن كان موجوداً وقت وفاتها ، قسمت تركتها كالتالي :

لأمها السدس .

وللجد الباقي ، على الصحيح من أقوال أهل العلم الذين يمنعون الإخوة من الميراث إذا وجد الجد .

أما إذا كان الجد قد توفي قبلها ، فالورثة هم من ذكرتهم ، ونصيبهم من التركة كالتالي :

للأم السدس ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .

والباقي للإخوة ، ويكون للذكر ضعف الأنثى ، لقول الله تعالى : (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/176 .

وينبغي أن يعلم أن تركة هذه الأخت المتوفاة تشمل أموالها وممتلكاتها ويضاف إليها نصيبها الذي ورثته من أبيها .
وأما استخدام بعض الورثة السيارة بدون إذن الباقين

فلا يجوز ذلك ، ويكون عليه ضمان ما نقص من قيمتها بسبب استعماله ، فمن كان من الورثة راضياً باستعماله السيارة فلا شيء له ، ومن كان غير راضٍ حسب له ما نقص من نصيبه بسبب حادث السيارة وأخذه ممن جرى منه الحادث .

رابعاً :

أما قطعة الأرض التي وهبتها الأم لأحد أبنائها .

فلا يجوز للأب أو الأم تخصيص أحد أولاده بهدية دون سائر إخوانه .

وقال ابن حزم رحمه الله :

ولا يحل لأحد أن يهب ولا أن يتصدق على أحدٍ من ولده إلا حتى يعطي أو يتصدق على كل واحد منهم بمثل ذلك .
ولا يحل أن يفضل ذكراً على أنثى , ولا أنثى على ذكر , فإن فعل : فهو مفسوخ مردود أبداً ولا بد .

انتهى من " المحلى " ( 8 / 95 ) .

وعلى هذا ، فعلى هذا الابن أن يرد تلك الأرض إلى أمه ، وتعود ملكاً لها ، أو يتم تقسيمها على جميع أولادها بالعدل ، ويكون للذكر ضعف نصيب الأنثى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 06:09   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي جده ثم توفي والده وعمته قبل قسمة التركة

السؤال:

مات جدي وترك بيتاً ، وقد تم بيع البيت للتقسيم بين الورثة ، والمبلغ كان أربعين ألف ريال سعودي ، وكان لجدي ابنة ؛ وهي عمتي ، ولجدي أيضا ولدان ؛ وهما أبي وعمي ، ومات أبي قبل بيع البيت تاركا وراءه زوجة ، وهي أمي ، وأربعة بنات ؛ أخواتي ، وولدين أنا وأخي ، وماتت الابنة ، أقصد عمتي تاركةً وراءها زوجاً

وأربعة بنات وأربعة أولاد ، فكم لعمي؟ وكم لزوج عمتي؟

وكم لأطفال عمتي الثمانية ؟

وكم لأمي؟

وكم لأخواتي ؟

وكم لأخي؟

وكم لي ؟

مع العلم أن عمي قد وزع التركة بالتقسيم التالي: 28000 له ، و 28000 للمتوفي أبي ، و 14000 للمتوفية عمتي ، وقال : أنا أخذت حقي وقال لي: إسألوا عن حقكم لأقسمه بينكم

وليكن في علمكم أن لكم 28000 التي كانت لأبيكم .

وسؤالي هنا : هل قسمة عمي كانت صحيحة ؟

وهل يجوز أن نتقاسم نصيب أبي ال 28000 ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

الأرقام التي ذكرتها غير صحيحة

وتوزيع عمك التركة على أن لكم (نصيب أبيكم) 28 ألف ريال يدل على أن ثمن البيت كان 70 ألف ريال ولم يكن 40 ألف كما ذكرت .

وسوف نقسم التركة على أن الثمن كان 70 ألف ريال .

ثانيا :

تقسيم عمك تركة جدك (ثمن البيت) صحيح .

وذلك أن جدك توفي عن ابنين وبنت ، فيقسم البيت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

فيكون لكل ابن (أبوك وعمك) 28 ألف ريال .

وللبنت (عمتك) 14 ألف ريال .

ثالثا :

يقسم نصيب أبيك على ورثته وهم : زوجة وابنان وأربع بنات .

فيكون للزوجة (وهي والدتك) الثمن وهو 3500 ريال .

والباقي (24500 ريال) تقسم على الأولاد جميعا (أنت وإخوتك) للذكر مثل حظ الأنثيين .

فيكون للابن (6125 ريال) ، ويكون للبنت نصفه (3062.5 ريال).

رابعا :

نصيب عمتك يقسم على ورثتها وهم زوجها وأولادها .

فللزوج الربع وهو (3500 ريال) والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

فيكون لكل ابن (1750 ريال) ولكل بنت (875 ريال) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 06:14   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟

السؤال :


رجل كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن ، ثم تزوج في فترة عدتها بأخرى، ثم مات بعد ذلك ببضعة أسابيع وقبل أن تكمل المطلقة عدتها ، فمن له حق الميراث من بين زوجاته ، وهل على المطلقة تربص العدة من جديد ؟

الجواب :

الحمد لله

إن كانت الطلاق رجعياً : فإن المطلقة ترث منه ، وأما الخامسة التي تزوجها قبل انتهاء عدة المطلقة : فإنها لا ترث ، لأن هذا النكاح باطل عند عامة الفقهاء.

وأما إن كان الطلاق بائناً - أي الطلقة الثالثة - : فإن المطلقة لا ترث منه ، وفي صحة زواجه من الخامسة في هذه الحال خلاف معتبر بين العلماء ، ولذلك ترث منه ؛ لأن القول بصحة هذا النكاح قول قوي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا : فَهَلْ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 73).

وقال الشيخ ابن باز :

" لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء ، والأحوط : تركه حتى تنتهي عدة المطلقة "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .

وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك فقال :

" إذا سأل قبل النكاح ، فنقول له : لا تنكح احتياطاً ، وإذا حصل الأمر ، وتوفي ، فنورث الخامسة ، احتياطاً " انتهى .

ثانياً :

إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .

وأما إذا كان الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة : فتكمل عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 06:17   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم نكاح الخامسة في عدة طلاق الرابعة

السؤال :

إذا كان الرجل متزوجا من أربعة ، وطلق إحداهن ، فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها ؟ وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه: "لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة (الرابعة) ." وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟

وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟.


الجواب :

الحمد لله


إن كان هذا الطلاق الذي أوقعته على الزوجة الرابعة طلاقاً رجعياً ـ أي أنه الطلقة الأولى أو الثانية ـ فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها ( المغني 7 / 104 ) ،

فإذا ثبت أنها ما زالت زوجتك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ـ أي أن يَكُنَّ على ذمته في وقت واحد

لما روى الترمذي ( 1128 ) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 1 / 329 ) .

ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً لأنه يكون بهذا قد جمع بين خمس نسوة ، وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 154)

عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ أنه قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا.هـ

فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة .

انظر فتوى اللجنة الدائمة في كتاب ( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2 / 641 ) .

وأما إذا حدث هذا فإن العقد يعتبر باطلاً ، ويجب عليك مفارقتها حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة . وإن كنت قد دخلت بها ـ أي الخامسة ـ فإنه يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها ، وتعتد منك عدة المطلقة

ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرةً أخرى مستوفياً الشروط الشرعية لعقد النكاح .

أما إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة ؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 )

وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها والله أعلم . أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 06:22   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: ميراث المطلقة الرجعية والبائن وانتقالها إلى عدة الوفاة إذا مات زوجها

السؤال :

هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) وعندما توفي زوجها لم تعتد بحجة أنها مطلقة منه إلا أنها ورثت منه. ما الحكم في ذلك?


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قولك : " هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) " لعلك تعني به أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية ، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم ، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .

ثانيا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ؛ ولا ترث منه ؛ لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .

ثالثا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها ترث منه ، وتنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .

رابعا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها ، فلا ترث ولا تعتد للوفاة ، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث كما سيأتي .

هذا حاصل ما قرره أهل العلم في ميراث المطلقة ، وفي اعتدادها لوفاة زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/94) :

" وإذا مات زوج الرجعية , استأنفت عدة الوفاة , أربعة أشهر وعشرا , بلا خلاف . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وينالها ميراثه , فاعتدت للوفاة , كغير المطلقة
.
وإن مات مطلق البائن في عدتها , بنت على عدة الطلاق [أي : لا تعتد للوفاة] , إلا أن يطلقها في مرض موته , فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء .

نص على هذا أحمد وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن , وقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر : تبني على عدة الطلاق ; لأنه مات وليست زوجة له , لأنها بائن من النكاح , فلا تكون منكوحة ...

وإن مات المريض المطلّق بعد انقضاء عدتها بالحيض , أو بالشهور , أو بوضع الحمل , أو كان طلاقه قبل الدخول , فليس عليها عدة لموته ...

وأما المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا , فمات زوجها , فإنها تبني على عدة الطلاق , ولا تعتد للوفاة . وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر " انتهى .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (10/291) ، (29/325).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟

فأجاب : "المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي .

فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة ، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة . والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض ، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه

لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .

وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً )

فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ،

وقال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) يعني به الرجعة .

أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .

ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53).

وبهذا بالتفصيل الذي ذكرناه يعلم الجواب .

وفي حال أخذها ميراثا لا تستحقه فإنه يلزمها رده إلى الورثة ، ولا يحل لها التمسك به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 06:29   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

يجب على من تبناه عمه أن يبطل هذا التبني ، ويغير نسبه في الأوراق الرسمية وينتسب إلى أبيه .

السؤال :

رجل تبناه عمه ، وهو ينتسب إليه في الوثائق الرسمية للدولة ، ويسأل عن حكم طلب تغيير النسب( أي لقب العائلة واسم الأب والأم ) في البطاقة الشخصية ، هل يستحب له ذلك أم يجب ؟

علما أن عمه سيتأذى كثيرا من هذه المسألة ، والرجل في الواقع عندما يسأل عن أبيه ينتسب إلى أبيه الحقيقي ، وهل يمكن لعمه أن يوصي له بكامل الميراث ؟

كما أن هذا العم له إخوة من الأب والأم وأخ واحد من الأب فكيف يكون نصيب هذا الأخ من الميراث ؟

وهل يجوز للإخوة أن يهبوا جميع الميراث إلى الرجل الذي تبناه أخوهم ؟


الجواب:


الحمد لله


أولا :

التبني حرام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5 .

ويجب على ابن الأخ هذا أن يبطل هذا التبني وينكره ، وأن يغير اسمه في الوثائق الرسمية ، ويحول نسبه من عمه إلى أبيه الذي أنجبه ، فإن انتساب الإنسان إلى غير أبيه : محرم ، بل كبيرة من الكبائر .

ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث .

ثالثا :

ابن الأخ هذا لا يرث من عمه ، كما لا يرث الأخ لأب مع وجود الإخوة الأشقاء ، فإنهم يحجبونه حجب حرمان .

وقد روى البخاري (6732) ، ومسلم (1615) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) .

رابعا :

يجوز لهذا العم أن يوصي لابن أخيه هذا بثلث ماله أو أقل من الثلث

ولا تجوز الوصية بأكثر من ثلث المال ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله كله : ( الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ) رواه البخاري (2742) ، ومسلم (1628).

فإذا فعل ، وأوصى بأكثر من الثلث : لم يستحق الموصى إليه سوى الثلث ، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة ، فإن أجازوا ذلك ، نفذت الوصية ، وإن لم يجيزوا : بطلت ، فيما زاد على الثلث .

خامسا :

يجوز لإخوة هذا العم أن يهبوا جميع ميراثهم من أخيهم لابن أخيهم هذا ، إذا كان لهم حق التصرف في أموالهم ، بأن كانوا بالغين عاقلين راشدين .

وقد سبق البيان في جواب سؤال سابق أنه إذا تنازل أحد الورثة عن نصيبه في الميراث ، وكان أهلاً للتصرف وقت تنازله ؛ بأن كان بالغاً رشيداً في المال ، ولم يكن في مرض الموت ، وهو في تنازله ذلك مختار غير مكره : فتنازله صحيح نافذ .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 09:45   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
بسمـة أمل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بسمـة أمل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
توزيع التركة هو سبب أغلب مشاكل العائلات الجزائرية و الله المستعان










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-22, 17:23   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بسمـة أمل مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
توزيع التركة هو سبب أغلب مشاكل العائلات الجزائرية و الله المستعان

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني تواجدك الطيب مثلك
و في انتظار مرورك العطر دائما

وربنا يفك الكرب عن الجميع و يجعلني
سبب من اسباب فك هذا الكرب

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:13   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



الفرق بين كفالة الأيتام وتبنيهم

السؤال :

الكثير من اللاجئين الكوسوفيين يدخلون أمريكا وربما ترعاهم منظمات نصرانية .

بعض الأخوة يريدون أن يكفلوا الأيتام بأن يأخذوهم ليعيشوا في بيوتهم ويطعموهم .

أحد الشيوخ قال بأن هذا حرام فلا يجوز التبني في الإسلام ولم يشجع الناس على كفالة الأيتام . هل الإسلام يسمح لنا بأن نتبنى الأيتام وبدون تغيير أسم اليتيم ؟

هل يعتبر اليتيم المكفول كطفل للكافل ؟.


الجواب:


الحمد لله

هناك فروق بين التبني وكفالة اليتيم .

أ‌- أما التبني : فهو أن يتخذ الرجل يتيماً من الأيتام فيجعله كأحد أبنائه الذين هم من صلبه ويدعى باسمه ولا تحل له محارم ذلك الرجل فأولاد المتبني إخوة لليتيم وبناته أخوات له وأخواته عماته وما أشبه ذلك . وهذا كان من فعل الجاهلية الأولى ، حتى أن هذه التسميات لصقت ببعض الصحابة كالمقداد بن الأسود حيث أن اسم أبيه ( عمرو ) ولكنه يقال له ابن الأسود باسم الذي تبناه .

وظل كذلك في أول الإسلام حتى حرم الله ذلك في قصة مشهورة حيث كان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد ، وكان زوجاً لزينب بنت جحش فطلقها زيد .

عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله لزيد بن حارثة : " اذهب فاذكرها علي فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينهاقال : يا زينب ابشري أرسلني رسول الله يذكرك قالت : ما أنا بصانعة شيئاً حتى أُوامر ربي فقامت إلى مسجدها و جاء رسول الله صلى الله فدخل عليها ".

و في هذا أنزل الله قوله : ( و إذ تقول للذي أنعم الله عليه و أنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولاً) الأحزاب/37 .

رواه مسلم ( 1428 ) .

ب‌- وقد حرم الله تعالى التبني لأن فيه تضييعاً للأنساب وقد أُمرنا بحفظ أنسابنا .

عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ".

رواه البخاري ( 3317 ) ومسلم ( 61 ) .

ومعنى كفر : أي جاء بأفعال الكفار لا أنه خرج من الدين .

لأن فيه تحريم لما أحل الله وتحليل لما حرم .

فإن تحريم بنات المتبني مثلاً على اليتيم فيه تحريم للمباح الذي لم يحرمه الله تعالى واستحلال الميراث من بعد موت المتبني مثلاً فيه إباحة ما حرم الله لأن الميراث من حق الأولاد الذين هم من الصلب .

قد يُحدث هذا الشحناء والبغضاء بين المُتَبنَّى وأولاد المُتبنِّي .

لأنه سيضيع عليهم بعض الحقوق التي ستذهب إلى هذا اليتيم بغير وجه حق وهم بقرارة أنفسهم يعلمون أنه ليس مستحقاً معهم .

وأما كفالة اليتيم فهي أن يجعل الرجل اليتيم في بيته أو أن يتكفل به في غير بيته دون أن ينسبه إليه ، ودون أن يحرم عليه الحلال أو أن يحل له الحرام كما هو في التبني ، بل يكون الكفيل بصفة الكريم المنعم بعد الله تعالى ، فلا يقاس كافل اليتيم على المتبني لفارق الشبه بينهما ولكون كفالة اليتيم مما حث عليه الإسلام .

قال تعالى : ( … ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم . والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ) البقرة/220 .

وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم كفالة اليتيم سبباً لمرافقته في الجنة مع الملازمة .

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا - وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئاً – " . رواه البخاري ( 4998 ) .

ولكن يجب التنبيه على أن هؤلاء الأيتام متى بلغوا الحلم يجب فصلهم عن نساء الكافل وبناته وألا يُصلح من جانب ويُفسد من جانب آخر كما أنه ينبغي العلم بأن المكفول قد تكون يتيمة

وقد تكون جميلة تشتهى قبل البلوغ فيجب على الكافل أن يراقب أبناءه من أن يقعوا بالمحرمات مع الأيتام لأن هذا قد يحدث ويكون سبباً للفساد الذي قد يعسر إصلاحه .

ثم إننا نحث إخواننا على كفالة الأيتام وأن هذا من الأخلاق التي يندر فعلها إلا عند من وهبه الله الصلاح وحب الخير والعطف على الأيتام والمساكين ، لاسيما إخواننا في كوسوفو والشيشان فقد لاقوا من الضنك والعذاب ما نسأل الله تعالى أن يفرّج عنهم كربهم و شدائدهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:15   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تعرف عائلة أبيها فهل تنتسب إلى عائلة والدتها

السؤال :


قرأت بأن المرأة يجب أن لا تغير اسم عائلتها لاسم عائلة زوجها بعد الزواج وذلك لأنه كادعاء النسب لعائلة أخرى هي لا تنتمي إليها ، ويجب أن تبقي على اسم عائلة والدها .

أفهم هذا ولكن ماذا أفعل إذا كنت لا أعلم اسم عائلة والدي فهل أُبقي اسم عائلة والدتي ؟

(حاليا أنا أستعمل اسم عائلة والدتي) ، أنوي تغيير اسمي الأول لاسم إسلامي فهل أغير اسم عائلتي كذلك ؟.


الجواب :


الحمد لله


انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو إلى قوم ليس هو منهم ؛ حرام ، كما في الحديث الصحيح :

عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر .. " . رواه البخاري ( 3371 ) ومسلم ( 61 ) .

وفي لفظ للبخاري : " ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب ..." .

ويترتّب على النّسبة المكذوبة مفاسد في اختلال المحرمية والإرث والحضانة والولاية في النكاح وغير ذلك .

وأمّا ما يجب فعله فقد عرضنا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :

لا يمكن أن تنتسب إلى غير أهلها ولا يجوز ذلك ، وعليها أن تغير اسمها .

وإذا لم تكن تعرف اسم أبيها ولا عائلة والدها فإنها تسمي نفسها باسم عام كفاطمة بنت عبد الله أو فاطمة بنت عبد الرحمن .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:18   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يجد عملا فغير اسمه وانتسب إلى قبيلة أخرى

السؤال :

أحد أفراد أسرتي سافر إلى دولة عربية للعمل بها ، ثم استخرج ورقه تثبت بأنه ينتمي لقبيلة فلان وأنه معروف لديهم (تم تغيير اسمه بالكامل ) وصادق شيخ القبيلة على هذه الورقة بأنه يرجو التعاون معه لحين استخراج أوراق رسمية له, وهو الآن يعمل بهذه الورقة وتيسرت أموره .

السؤال : هل يعتبر هذا تلاعبا بالأنساب ؟

وهل هذا العمل محرم شرعا ؟

مع العلم بأنه يعول جميع أهله وهو مضطر للعمل ومساعدتهم ووالده على علم بأنه غير اسمه واسم قبيلته لكي يحصل على العمل.


الجواب :


الحمد لله

هذا العمل محرم تحريما بينا ؛ لما فيه من الانتساب لغير الأب ، ولغير القبيلة ، وما فيه من الكذب والتزوير ، ولما قد يترتب عليه من أمور باطلة تتعلق بالإرث والمحرمية .

روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ).

وروى البخاري (6767) ومسلم (63) عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ) .

فالواجب على قريبك هذا أن يمزق هذه الورقة ، وأن ينتسب إلى أبيه وقبيلته الحقيقية ، مع التوبة إلى الله تعالى مما صدر منه ، كما يجب على شيخ القبيلة أن يتوب إلى الله تعالى من الكذب والتعاون على الغش والتزوير .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : مما اعتاد الناس في الحصول على جواز السفر: الشهادة بأن فلانا مولود في البحرين ، تيقنوا بذلك أم لا ، هل هذا من شهادة الزور؟

فأجابت :

" لا يجوز أن يشهد الشخص إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقوله تعالى: ( إِلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) وقوله تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) الآية ، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ، قال : هل ترى الشمس ؟ " قال : نعم ، قال : ( على مثلها فاشهد أو دع ) رواه الخلال .

وبناء على ما سبق لا يجوز لشخص أن يشهد بأن فلانا مولود في البحرين إلا إذا كان يعلم ذلك، ومن شهد أن فلانا مولود في البحرين وهو يعلم من نفسه أنه كاذب فهذه شهادة الزور، ويتناوله الوعيد الذي ثبت في القرآن والسنة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/505) .

وإذا كان هذا في مجرد التزوير في محل الميلاد ، فكيف بتغير النسب والقبيلة ؟!

وكون هذا الرجل لا يجد عملا ، أو يعول أسرة ، أو أن والده يعلم بذلك ، لا يبرر له هذا المنكر العظيم .

ومن اتقى الله تعالى وقاه وكفاه ورزقه من حيث لا يحتسب .

نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:20   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك بغرض كفالته

السؤال :

أنا فتاة متزوجة من حوالي 6 سنوات ولم يكتب لي الله الذرية بعد, وقد كان لي حلم قبل أن أتزوج بأن أكفل يتيما أرضعه مع ابني وأربيه معه لأنال المرتبة القريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ,

ولم تأت اللحظة المناسبة لتبني طفل يتيم إلا الآن مع حمل زوجة أخي وهي تكون أخت زوجي (أقرباء) لكي يتسنى لها الرضاعة الشرعية التي تجعله محرماً لي ولزوجي والأهل، ولقد فكرت في حرمانية التبني

ولكني أعيش في دولة خليجية وهناك إجراءات الإقامة والجوازات وهذه الدوائر لا تسمح بوجود طفل بحوزتي بدون أن يكون على اسمي , كما أنني أسافر إلى بلدي , وهناك إجراءات وجوازات تجعل أمر وجود طفل بدون أن أكتبه باسمنا أنا وزوجي أمرا مستحيلا

أود السؤال عن الحكم الشرعي في مسألة تبني طفل في ظل وجود هذه العوائق ؟

مع العلم بأن أهلي وأهل زوجي على علم بأننا سنحضر طفلاً


الجواب :

الحمد لله


أولا :

نسأل الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها عينك ، وتكون لك عونا على طاعة الله ومرضاته .

ثانيا :

كفالة اليتيم ، قربة من أجل القربات ، لما يترتب عليها من الأجر العظيم والثواب الكبير ، ولما فيها من الرحمة والإحسان والرعاية لهذا اليتيم .

وأما التبني فمحرم تحريما ظاهرا ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4، 5
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ، ومن ادَّعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار ) رواه البخاري (3317) ومسلم (61).
.
ثالثا :

لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك ، لأنه من التبني المحرم ، ولما يترتب عليه من مفاسد تتعلق بالإرث وغيره . ورغبتك في الكفالة المستحبة لا تبيح الإقدام على هذا العمل المحرم .

وعليه فإذا لم تتيسر كفالة اليتيم إلا بالتبني ، فعليك بالصبر ، وانتظار الفرج من الله تعالى ، فإن خزائنه سبحانه ملأى ، وكل شيء بيده ، ومن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له .

نسأل الله أن يرزقك من فضله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 19:22   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا ميراث للابن المتبنى

السؤال :


نحن 12 أخ وأخت ووالدنا متزوج من امرأتين واحدة مطلقة والثانية في ذمته وفى آخر يوم لوفاته جمع أخي الكبير وابن عمى وقال لهم إن أخاكم فلان لا يرث لأنه ليس ابني وهو ابني بالاسم فقط

فهل نوزع الميراث على هذا الأخ ؟

وهل إذا حرمناه من الميراث يكون هناك عذاب لوالدنا ؟


الجواب
:

الحمد لله


يحرم التبني في الإسلام ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ) الأحزاب/4 ، 5

ولما يترتب على نسبة الولد إلى من تبناه من مفاسد تتعلق بالمحرمية والإرث .

ومن ثبت أنه ابن بالتبني فلا حق له في الميراث ، لعدم وجود السبب الشرعي المقتضي للإرث ، وكان ينبغي لوالدك أن يوصي له بشيء تطييبا لخاطره ، فإن الوصية مشروعة في حدود الثلث ، وإن أعطيتموه من نصيبكم فحسن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc