لماذا قتل الحلاج - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للمواضيع العامّة

الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لماذا قتل الحلاج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-10, 21:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
روح القلم
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية روح القلم
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل خاطرة المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

مستقل التفكير ..............
هذا يعني انه لك منطلقات اخرى او ربما تفكيرك تجريدي فلسفي و المنطق
لكن في الدين ربما يكون هناك إختلاف من ناحية المطق مثلا في مسأل المسح على الجوارب فالمنطق يقول أن نمسح على وسخ اي على باطن الجورب و ليس كما جاء في السنة بأن نمسح على الظاهر اي على طهارة .........
أتعلم ما هي المشكلة هي أنك تريد ان تخلق لنفسك فكر مستقل جديد و بعيد عن كل ما نص عليه من تحاليل و تفاسير و تعتبرها نوع من الحد من الاحتهاد الآني لو أننا أتخذنا بها و إكتفين من البحث و حتى مقارنتك أهل السنة بالاخرين أرى بأنها غير منطقية تماما و هذا اذا ما عدت الى الكتب التي يفسرون فيها القرأن و الاحاديث و يخلطون و يحرفون في الكثير فسوف تجد فرق كبير بين الفرق الضالة و بين أهل السنة
يعني نستطيع القول هنا بان من سبقون كانوا مخطئين في تفسير و التحليل الايات و حتى نقل الاحاديث و تشكيك في صحتها و أن بعد النظر عندهم للمسائل جد محدود
و هناك تفاسير جديدة من منطلق الفكر الاوسع ... تذكرتي بنظرية التطور حتى على المستوى الفكري و بعد النظر للمسائل هههه









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-02-10, 21:27   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لنرى مغبة رد أحاديث الآحاد كما يفعل محاورنا هنا، لنرى هل يجرؤ مسلم على ردها أو التشكيك فيها



قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين" في الوجه العشرين: فمن شاء من المسلمين أن يعرف ثمرة ذلك القول الباطل؛ أن العقيدة لا تثبت بحديث الآحاد، فليتأمل فيما سنسوقه من العقائد الإسلامية التي تلقاها الخلف عن السلف، وجاءت الأحاديث متضافرة متوافرة شاهدة عليها، وحينئذٍ يتبين له خطورة ذلك القول الذي تبناه المخالفون دون أن يشعروا بما يؤدي إليه من الضلال البعيد من إنكار ما عليه المسلمون من العقائد الصحيحة ، وهاك ما يحضرني منها :

1 - نبوة آدم عليه السلام ، وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن
2 - أفضلية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء والرسل.
3- شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في المحشر.
4- شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته ..
5- معجزاته صلى الله عليه وسلم كلها، ما عدا القرآن ، ومنها معجزة انشقاق القمر، فإنها مع ذكرها في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث الصحيحة
.6- صفاته صلى الله عليه وسلم البدنية وبعض شمائله الخُلُقية
.7- الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة ، والجن ، والجنة، والنار، وأنهما مخلوقتان، وأن الحجر الأسود من الجنة .
8- خصوصياته التي جمعها السيوطي في كتاب "الخصائص الكبرى".
9- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة .
10- الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر.
11- الإيمان بعذاب القبر .
12- الإيمان بضغطة القبر .
13- الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة .
14- الإيمان بالصراط .
15- الإيمان بحوضه صلى الله عليه وسلم وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا .
16- دخول سبعين ألفًا من أمته الجنة بغير حساب .
17- سؤال الأنبياء في المحشر عن التبليغ.
18- الإيمان بكل ما صح في الحديث عن صفة القيامة والحشر والنشر.
19- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وعمله .
20- الإيمان بالقلم الذي كتب كل شيء.
21- الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة لا مجازًا.
22- الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازًا .
23- الإيمان بأن أهل الكبائر لا يخلدون في النار .
24- وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة .
25- وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .
26- وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمته عليه.
27- الإيمان بمجموع أشراط الساعة، كخروج المهدي ، ونزول عيسى عليه السلام ، وخروج الدجال .
28- وأن المسلمين يفترقون على ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلا واحدة.
29- الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى، وصفاته العليا ، مما جاء في السنة الصحيحة.
30- الإيمان بعروجه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى.

هل يا ترى تستطيع أن تنكر كل هذه الأخبار التي تناقلها الآحاد









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-10, 22:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
syrus
محظور
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

جاء في ردك أخي هشام ما يلي

اقتباس:
يقول تعالى: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية : من شاء الله له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر وهو قوله : " وما تشاءون إلا أن يشاء الله " ( الإنسان - 30 ) .
هذا هو تفسير الآية وإذا كان لك تفسير آخر فاعلم أنه مضروب عرض الحائط ولن نترك رأي ترجمان القرآن ا بن عباس ونأخذ رأي مجاهيل
الله حفظ القرآن من التحريف فراح البعض يحرف معانيه الواضحة بنصوص تنسب مرة لابن عباس و مرة لابن مسعود و غيرهما من الصحابة رضي الله عنهم .

قل لي بربك هل تصدق أن هذا كلام ابن عباس ؟؟؟ لقد قلبت الآية رأسا على عقب . و كما قلت سابقا . نجد في التفاسير مرويات تحاول إقناعنا ان القرآن لا يقصد ما يقول بل يقول ما يقصد فلان أو علان . أين عقلك . الآية لغتها واضحة جدا فكيف تقبلون مثل هذا التحريف ؟؟؟ أين عقولكم ؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-11, 02:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجوب قبول خبر الآحاد وإجماع كل علماء الأمة على ذلك

بوب الإمام البخاري بما يدل على هذا فقال: باب ما جاء في إجازة خبر
الواحد الصدوق وقول الله تعالى:وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا
إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة:122] وساق في الباب اثنين وعشرين حديثاً
مستدلاً بها على خبر الواحد.


قال الحافظ ابن حجر "ت 852هـ" شارحاً هذه الترجمة: "المراد
بالإجازة: جواز العمل به أي بخبر الآحاد، والقول بأنه حجة، وقصد الترجمة
الرد به على من يقول إن خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا كان رواه أكثر من
شخص حتى يصير كالشهادة" فتح الباري 13/233.


وقال السرخسي "ت 490 هـ": "لو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل
لما وجب الإنذار بما سمع... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، فدل
أن خبر الواحد موجب للعمل" أصول السرخسي 1/324


قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول
بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به
إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من
شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.


وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد "
فتح الباري 13/321


وقال الإمام أبو محمد بن حزم "ت 457 هـ": "قال أبو سليمان، والحسين بن علي
الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجب العلم والعمل معاً وبهذا نقول ".



وقال أيضاً: " القرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد
في أنهما من عند الله، فمن جاءه خبر عن رسول الله يقرُّ أنه صحيح وأن الحجة
تقوم بمثله، أو قد صحح مثل ذلك الخبر في مكان آخر ثم ترك مثله في هذا المكان
لقياس أولقول فلان وفلان فقد خالف الله وأمر رسوله" الإحكام 1/98، 102، 108.



وقال الخطيب البغدادي "ت 463هـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن
بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم
إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من
كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72



وقال ابن عبد البر "ت 463هـ": "وكلهم يرون خبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي
ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وحكماً وديناً في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة
ولهم في الأحكام ما ذكرناه "التمهيد 1/34.



وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء
الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.


وقال ابن دحية" ت 633هـ": "وعلى قبول خبر الواحد الصحابة والتابعون وفقهاء
المسلمين وجماعة أهل السنة، يؤمنون بخبر الواحد ويدينون به في الاعتقاد" الابتهاج
في أحاديث المنهاج ص 78..


وهو ما رجحه الحافظ ابن الصلاح "ت 643هـ" في ( مقدمة علوم الحديث) ص 24.
قال - بعد ذكره لأقسام الصحيح -: "وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم
اليقيني النظري واقع به، خلافاً لمن نفى ذلك".


قال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم"1/131: "الذي عليه جماهير المسلمين
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر
الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم، وأن
وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".


وقال الإمام ابن كثير "ت 774 هـ": - بعد كلام ابن الصلاح -: "وهذا جيد وأنا مع
ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، ثم وقفت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية
مضمونه: نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم:
* القاضي عبدالوهاب المالكي هو الإمام الفقيه أبو محمد البغدادي (ت 422هـ)،
* والشيخ أبو حامد الإسفراييني هو محمد بن أحمد شيخ الشافعية في زمانه (ت 406هـ)،
* والقاضي أبو الطيب الطبري الإمام العالم ظاهر بن عبدالله أحد فقهاء الشافعية (ت 450هـ).،
* والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد أبو عبدالله الحسن بن حامد البغدادي (ت 403هـ)
* وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب هو الفقيه محفوظ بن أحمد الكلوزاني البغدادي (ت 510هـ).
* وابن الزعفراني هو الفقيه شيخ الحنابلة في عصره علي بن عبيد الله بن نصر البغدادي (ت 527هـ).
* وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية... ".

وقال أيضاً: " وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفراييني -
هو إبراهيم بن محمد بن مهران (218هـ).

وابن فورك، وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة"انظر الفتاوى 18/40.


قال ابن كثير: "وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطاً فوافق فيه هؤلاء الأئمة
الأربعة " الباعث الحثيث 1/127.


وقال ابن القيم: "ت 751هـ":"ومعلوم مشهور استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها،
فهذا إجماع منهم على القبول بأخبار الآحاد " مختصر الصواعق المرسلة 1/332


وقال أيضاً: "والذي ندين به ولا يسعنا غيره: أن الحديث إذا صح عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - ولم يصح عنه حديث آخر بنسخه، أن الفرض علينا وعلى
الأمة الأخذ بحديثه وترك ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد كائنا من كان لا راويه
ولا غيره"إعلام الموقعين 4/408 تحقيق مشهور.


وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري 1/308

وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري 1/308.


ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر
الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381.


وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى
العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد
، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -" أصول الفقه ص 280.


وقال العلامة أحمد شاكر " ت 1377هـ ": "والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه
ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في
أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو
ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع
عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن فإنما يريدون بهما معنى آخر غير
ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من
الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125



وقال الإمام ابن باز " فالعمل واجب بالحديث الثابت الصحيح وإن لم يُفد العلم وإن لم يفد
إلا الظن على رأي من قال بذلك، فالحجة قائمة أفاد العلم أو الظن إذا ثبت الإسناد، هذا
الذي عليه أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماعاً كالخطيب البغدادي وابن عبد البر حكوا
أن أحاديث الآحاد يحتج بها في العقائد وفي الأحكام، وأنه لا يفرق بين أحكام وغيرها
بذلك إذا كانت أسانيدها ثابتة سواءٌ حكمنا بأنها أفادت العلم أو لم تفد العلم وإنما أفادت
الظن، فإن الظن هنا بمنزلة العلم في وجوب العمل".



وقال الإمام الألباني " إذاً: ليس هناك أدلة في الكتاب والسنة على أن الإنسان
في حل من ألا يأخذ بالحديث الصحيح؛ لا لشيء إلا لأنه آحاد، وهذا بالإضافة
إلى ما سبق من الأدلة العامة، فإنه يخالف أيضاً هدي الرسول عليه الصلاة والسلام
وسلف الأمة، أما هديه عليه الصلاة والسلام فنعرف يقيناً أنه كان يرسل أفراداً إلى
أشخاص من الملوك والرؤساء، أو إلى قبائل..." أحاديث الآحاد في العقيدة


وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي "أما تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، فهو تقسيم
مبتدع، وأول من ابتدع هذا هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم الذي قال فيه بعضهم:
وهو عن الحق أصم. وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم الشهير
بابن علية، ووالده هو المشهور بابن علية وهو -أي والده إسماعيل- من مشايخ الإمام
أحمد ومن رجال الشيخين، أما إبراهيم بن إسماعيل فجهمي جلد، وأما ما جاء عن
الشافعي أنه استعمل في «الرسالة» متواترا فلعله أخذها عن أهل الكلام.

فتقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر يهون من قيمة السنة المطهرة في نفوس كثير من
الباحثين، وهو باب للشر قد فتح، فحالق اللحية يحلق لحيته وتريد أن تنصحه فيقول:
أحاديث إعفاء اللحية أحاديث آحاد، والمصور يصور فتنصحه، ثم يقول: أحاديث
تحريم الصور أحاديث آحاد. فقد فتحوا بابا من أبواب الشر.

والصحيح أن الحديث إذا ثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وجب قبوله،
ونقول يجب قبوله ولا نقول: يجب العمل به، لأن العمل قد يكون واجبا، وقد يكون محرما
وقد يكون مكروها، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا" المقترح في أجوبة أسئلة المصطلح










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-11, 03:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
البليدي 88
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البليدي 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله

الردة لغة تعني الرجوع, فالمرتد عن الاسلام هو الذي سبق له و كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ( رجع و عاد) للكفر.

و من هنا يتبين أن المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ينطبق عليهم هذا التعريف. فقد كانوا كفار و كانت لهم حرية الاختيار في أن يسلموا أو يبقوا على دينهم و يدفعوا الجزية. و من أراد منهم أن يسلم فهو يعرف مسبقا حكم الردة و عليه أن يفكر بتأني و جدية و يختار, و يتحمل مسؤوليته من بعدها.

أما من ولدوا في الاسلام فلم يسبق لهم و أن كانوا كفار من قبل, فمن كفر منهم فلا يصح أن يقال عنه ارتد. و من جهة أخرى هو لم يختار الاسلام من قبل بل ورثه عن آبائه. و بالتالي خروجه من الاسلام ليس ردة فهو لم يرجع إلى كفر كان عليه من قبل. و ما الفائدة منه إن بقي مسلما خوفا من عقوبة الردة فلن نجني من وراء هذا إلا زيادة عدد المنافقين.
و لكن إن أسلم ثانية ثم كفر فهو مرتد لأنه عند عودته للإسلام فهو حر و مخير في أن يسلم أو لا و يعرف مسبقا عقوبة ردته.

و الحكمة من هذا ضمان حرية الاختيار لكل إنسان و من جهة غلق الباب أمام المتلاعبين بالدين. الذي يسلم مثلا حين يأتي وقت دفع الجزية و يكفر حين يأتي وقت الجهاد مثلا.

و هذا قول القرضاوي و استشهد بالآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا"

و هناك من يرى أن الأحاديث منسوخة بالآية " "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" و المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة." ولا يصح تطبيق حديث يتعارض مع صريح القرآن.
و الله أعلم














رد مع اقتباس
قديم 2011-02-11, 03:21   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
البليدي 88
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البليدي 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



أما بخصوص الأحاديث المتواترة و أحاديث الآحاد فيجب التفريق بين العقائد و الأحكام فخبر الأحاد يحتج به و يعمل به إذا توفرت فيه شروط القبول . أما العقائد فأمر مختلف

و لي عودة إن شاء الله














رد مع اقتباس
قديم 2011-02-12, 12:16   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي 88 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله

الردة لغة تعني الرجوع, فالمرتد عن الاسلام هو الذي سبق له و كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ( رجع و عاد) للكفر.

و من هنا يتبين أن المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ينطبق عليهم هذا التعريف. فقد كانوا كفار و كانت لهم حرية الاختيار في أن يسلموا أو يبقوا على دينهم و يدفعوا الجزية. و من أراد منهم أن يسلم فهو يعرف مسبقا حكم الردة و عليه أن يفكر بتأني و جدية و يختار, و يتحمل مسؤوليته من بعدها.

أما من ولدوا في الاسلام فلم يسبق لهم و أن كانوا كفار من قبل, فمن كفر منهم فلا يصح أن يقال عنه ارتد. و من جهة أخرى هو لم يختار الاسلام من قبل بل ورثه عن آبائه. و بالتالي خروجه من الاسلام ليس ردة فهو لم يرجع إلى كفر كان عليه من قبل. و ما الفائدة منه إن بقي مسلما خوفا من عقوبة الردة فلن نجني من وراء هذا إلا زيادة عدد المنافقين.
و لكن إن أسلم ثانية ثم كفر فهو مرتد لأنه عند عودته للإسلام فهو حر و مخير في أن يسلم أو لا و يعرف مسبقا عقوبة ردته.

و الحكمة من هذا ضمان حرية الاختيار لكل إنسان و من جهة غلق الباب أمام المتلاعبين بالدين. الذي يسلم مثلا حين يأتي وقت دفع الجزية و يكفر حين يأتي وقت الجهاد مثلا.

و هذا قول القرضاوي و استشهد بالآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا"

و هناك من يرى أن الأحاديث منسوخة بالآية " "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" و المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة." ولا يصح تطبيق حديث يتعارض مع صريح القرآن.
و الله أعلم

الردة لغة تعني الرجوع, فالمرتد عن الاسلام هو الذي سبق له و كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ( رجع و عاد) للكفر.
ليتك يا أخي البليدي تأتينا بالعلماء الذين عرفوا المرتد بهذا التعريف ، لا الصحابة و لا التابعون و لا علماء المذاهب و لا العلماء المتأخرون عرفوا المرتد بهذا التعريف ، و الكلام الذي أوردته لاحقا لا اساس له من الصحة ، و مبني على هذا التعريف الخاطىء .

فلن نجني من وراء هذا إلا زيادة عدد المنافقين.
من جاء بهذا التأويل الغريب ؟ رسولنا هو الذي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) حديث صحيح عمل به كل الصحابة و التابعين و مالك و أبو حنيفة و أحمد و الشافعي و كل علماء السنة ، يبدو أنهم لا يفرقون بين الناسخ و المنسوخ و لا يعرفون حتى تعريف المرتد ، و ياتي في القرن العشرين من يفتي بفتاوى لم يسبقه إليها احد ، بل و بتأويلات غريبة جدا لا أساس لها من الصحة .

و هذا قول القرضاوي و استشهد بالآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا"
أين وجه الدلالة في الآية ؟ و يا ليتك تورد الآيات الأخرى الآمرة بالقتال .

و هناك من يرى أن الأحاديث منسوخة بالآية " "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" و المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة." ولا يصح تطبيق حديث يتعارض مع صريح القرآن.
ترى قول القرضاوي قولا حسنا مع أنه لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم ، الشيخ القرضاوي اجتهد و أخطأ ، أما آية لا إكراه في الدين التي قلت أنها ناسخة فغير صحيح راجع التفاسير قيل أنها نزلت في أهل الكتاب و قيل أنها منسوخة بآية القتال ، و يا ليتك أوردت أقوال علماء المذاهب في حكم المرتد لأن القرضاوي خالف جمهور العلماء المتقدمين و المتأخرين .

يا أخي البليدي الشيخ القرضاوي اجتهد و أخطأ في اجتهاده خالف جمهور العلماء المتقدمين و المتأخرين ، و لقد أوردنا حكم المرتد في مشاركات ىسابقة راجعها ، و راجع أيضا أقوال أصحاب المذاهب ، فرأي القرضاوي لا يُعتد به أمام اجتهادات العلماء السابقين ، بل التأويلات التي أوردتها بعيدة جدا ، خاصة تعريف المرتد ، لم يقل به احد من العالمين .









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-12, 19:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
البليدي 88
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البليدي 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل الموحد مشاهدة المشاركة
الردة لغة تعني الرجوع, فالمرتد عن الاسلام هو الذي سبق له و كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ( رجع و عاد) للكفر.
ليتك يا أخي البليدي تأتينا بالعلماء الذين عرفوا المرتد بهذا التعريف ، لا الصحابة و لا التابعون و لا علماء المذاهب و لا العلماء المتأخرون عرفوا المرتد بهذا التعريف ، و الكلام الذي أوردته لاحقا لا اساس له من الصحة ، و مبني على هذا التعريف الخاطىء .

فلن نجني من وراء هذا إلا زيادة عدد المنافقين.
من جاء بهذا التأويل الغريب ؟ رسولنا هو الذي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) حديث صحيح عمل به كل الصحابة و التابعين و مالك و أبو حنيفة و أحمد و الشافعي و كل علماء السنة ، يبدو أنهم لا يفرقون بين الناسخ و المنسوخ و لا يعرفون حتى تعريف المرتد ، و ياتي في القرن العشرين من يفتي بفتاوى لم يسبقه إليها احد ، بل و بتأويلات غريبة جدا لا أساس لها من الصحة .

و هذا قول القرضاوي و استشهد بالآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا"
أين وجه الدلالة في الآية ؟ و يا ليتك تورد الآيات الأخرى الآمرة بالقتال .

و هناك من يرى أن الأحاديث منسوخة بالآية " "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" و المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة." ولا يصح تطبيق حديث يتعارض مع صريح القرآن.
ترى قول القرضاوي قولا حسنا مع أنه لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم ، الشيخ القرضاوي اجتهد و أخطأ ، أما آية لا إكراه في الدين التي قلت أنها ناسخة فغير صحيح راجع التفاسير قيل أنها نزلت في أهل الكتاب و قيل أنها منسوخة بآية القتال ، و يا ليتك أوردت أقوال علماء المذاهب في حكم المرتد لأن القرضاوي خالف جمهور العلماء المتقدمين و المتأخرين .

يا أخي البليدي الشيخ القرضاوي اجتهد و أخطأ في اجتهاده خالف جمهور العلماء المتقدمين و المتأخرين ، و لقد أوردنا حكم المرتد في مشاركات ىسابقة راجعها ، و راجع أيضا أقوال أصحاب المذاهب ، فرأي القرضاوي لا يُعتد به أمام اجتهادات العلماء السابقين ، بل التأويلات التي أوردتها بعيدة جدا ، خاصة تعريف المرتد ، لم يقل به احد من العالمين .


أخي نبيل قلت تعريف الردة لغتا, فانتبه لقول لغتا

و إليك ما جاء في المعجم الوسيط و يمكنك البحث في معاجم أخرى للغة
المعجم الوسيط

"ردا و تردادا و ردة منعه و صرفه و أرجعه و في التنزيل العزيز
قال الله تعالى " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا "
و يقال رده إليه أعاده و رده على عقبه دفعه و رد كيده في نحره قابله بمثل كيده و رد الباب أغلقه و رد عليه كذا لم يقبله و رد عليه أجابه يقال رد عليهم السلام و رد إليه جوابه رجعه و أرسله و رد عليه قوله راجعه فيه........... "

فالردة لغتا الرجوع و هذا ما يبينه كلام الله " يردونكم من بعد إيمانكم كفارا"
يردونكم واضحة أنها أرجعوكم, أي أرجعوكم للكفر. فلغتا التعريف صحيح.

" من جاء بهذا التأويل الغريب ؟ رسولنا هو الذي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) حديث صحيح عمل به كل الصحابة و التابعين و مالك و أبو حنيفة و أحمد و الشافعي و كل علماء السنة ، يبدو أنهم لا يفرقون بين الناسخ و المنسوخ و لا يعرفون حتى تعريف المرتد ، و ياتي في القرن العشرين من يفتي بفتاوى لم يسبقه إليها احد ، بل و بتأويلات غريبة جدا لا أساس لها من الصحة"

لما ترى في كلامي التهجم على الأئمة. يا أخي باب الاجتهاد مفتوح و القرضاوي اجتهد, أخطأ أو أصاب فهو مأجور.

" قال الله :" إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا"
القرضاوي أخذ بالأحاديث و أقر بها و لكنه زاد أن للمسلم نفس حق غير المسلم في الاختيار. و هذا لا يعارض ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الصحابة باعتبار المرتدين في ذلك العهد رجعوا إلى كفر كانوا عليه من قبل.
و استشهاده بهذه الآية للتأكيد على الكفر ثم الإيمان ثم الكفر أي الرجوع إلى الكفر.
و أظن أن الآيات الأخرى في الموضوع ذكرتموها من قبل و هي لا تنافي اجتهاد القرضاوي.

كلامي الأخير عن نسخ الآية للأحاديث ليس كلام القرضاوي. و القرضاوي يرى إقامة حد الردة لمن كان كافرا ثم أسلم ثم كفر.
أما القائلين بالنسخ فلا يرون إقامة الحد.












رد مع اقتباس
قديم 2011-02-12, 19:54   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي 88 مشاهدة المشاركة




أخي نبيل قلت تعريف الردة لغتا, فانتبه لقول لغتا

و إليك ما جاء في المعجم الوسيط و يمكنك البحث في معاجم أخرى للغة
المعجم الوسيط

"ردا و تردادا و ردة منعه و صرفه و أرجعه و في التنزيل العزيز
قال الله تعالى " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا "
و يقال رده إليه أعاده و رده على عقبه دفعه و رد كيده في نحره قابله بمثل كيده و رد الباب أغلقه و رد عليه كذا لم يقبله و رد عليه أجابه يقال رد عليهم السلام و رد إليه جوابه رجعه و أرسله و رد عليه قوله راجعه فيه........... "

فالردة لغتا الرجوع و هذا ما يبينه كلام الله " يردونكم من بعد إيمانكم كفارا"
يردونكم واضحة أنها أرجعوكم, أي أرجعوكم للكفر. فلغتا التعريف صحيح.

" من جاء بهذا التأويل الغريب ؟ رسولنا هو الذي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) حديث صحيح عمل به كل الصحابة و التابعين و مالك و أبو حنيفة و أحمد و الشافعي و كل علماء السنة ، يبدو أنهم لا يفرقون بين الناسخ و المنسوخ و لا يعرفون حتى تعريف المرتد ، و ياتي في القرن العشرين من يفتي بفتاوى لم يسبقه إليها احد ، بل و بتأويلات غريبة جدا لا أساس لها من الصحة"

لما ترى في كلامي التهجم على الأئمة. يا أخي باب الاجتهاد مفتوح و القرضاوي اجتهد, أخطأ أو أصاب فهو مأجور.

" قال الله :" إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا"
القرضاوي أخذ بالأحاديث و أقر بها و لكنه زاد أن للمسلم نفس حق غير المسلم في الاختيار. و هذا لا يعارض ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الصحابة باعتبار المرتدين في ذلك العهد رجعوا إلى كفر كانوا عليه من قبل.
و استشهاده بهذه الآية للتأكيد على الكفر ثم الإيمان ثم الكفر أي الرجوع إلى الكفر.
و أظن أن الآيات الأخرى في الموضوع ذكرتموها من قبل و هي لا تنافي اجتهاد القرضاوي.

كلامي الأخير عن نسخ الآية للأحاديث ليس كلام القرضاوي. و القرضاوي يرى إقامة حد الردة لمن كان كافرا ثم أسلم ثم كفر.
أما القائلين بالنسخ فلا يرون إقامة الحد.



حياك الله أخي البليدي .

يا أخي لا يهمنا التعريف اللغوي ، ارجع إلى التعريف الاصطلاحي الشرعي ،،،،،،،،،، الصلاة لغة هي الدعاء أما اصطلاحا فليست كذلك ، في استنباط الأحكام لا نعتمد على التعريف اللغوي فقط ، الأهم هو التعريف الشرعي ، فالصحابة بالرغم من علمهم باللغة العربية إلا أنهم كانوا يرجعون في تفسير بعض الآيات إلى رسولنا الكريم .

يا أخي القرضاوي خالف جمهور العلماء ، اجتهد و أخطأ فله أجر ، و نحن عندنا علماء كُثُر أفتوا بخلاف القرضاوي و أدلتهم أقوى بكثير ، فلا نتبع الشيخ القرضاوي بل نتبع غيره .

بالتوفيق أخي ،،،،،،،،،،،،،،، و أظننا حورنا الموضوع إلى الكرة و البالون ،،،،،،،،، ما هو رأيك في هدف روني إن كنت شاهدت المباراة ؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-11, 23:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
البليدي 88
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البليدي 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي مشاهدة المشاركة
وجوب قبول خبر الآحاد وإجماع كل علماء الأمة على ذلك
13/233.


وقال السرخسي "ت 490 هـ": "لو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل
لما وجب الإنذار بما سمع... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، فدل
أن خبر الواحد موجب للعمل" أصول السرخسي 1/324


قال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ": "المراد بالإجازة: جواز العمل به والقول
بأنه حجة، وقصد بالترجمة الرد على من يقول: إن خبر الواحد لا يحتج به
إلاَّ إذا رواه أكثر من شخص واحد يصير كالشهادة ويلزم منه الرد على من
شرط أربعة أو أكثر" فتح الباري 13/233.


وقال ابن بطال "ت 444هـ": انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد "
فتح الباري 13/321


وقال الخطيب البغدادي "ت 463هـ": "وعلى العمل بخبر الواحد كافة التابعين ومن
بعدهم من الفقهاء في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم
إنكار لذلك ولا اعتراض عليه، فثبت أن من دين جميعهم وجوبه، إذ لو كان فيهم من
كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه "الكفاية ص 72



وقال: "خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد يوجب العمل عند جماعة علماء
الأمة الذين هم الحجة والقدوة "جامع بيان العلم 2/34.


قال الإمام النووي في "شرحه لصحيح مسلم"1/131: "الذي عليه جماهير المسلمين
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: أن خبر
الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها، ويفيد الظن ولا يفيد العلم
، وأن
وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل...".

وقال الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" :يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح الباري 1/308

وقال أيضاً: " قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ونسخ ما تقرر بطريق العلم به"فتح الباري 1/308.


ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد "ت 702هـ قوله: "المراد بالاستدلال به على قبول خبر
الواحد مع كونه خبر واحد أنه صورة من الصور التي تدل، وهي كثيرة"فتح الباري 1/381.


وقال الشيخ محمد الخضري " ت 1345 هـ ": "تواتر عن الصحابة في وقائع لا تحصى
العمل بخبر الواحد، ومجموع هذه الوقائع تفيد إجماعهم على إيجاب العمل بأخبار الآحاد
، وكثيراً ما كانوا يتركون آراءهم التي ظنوها باجتهادهم إذا روي لهم خبر عن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -" أصول الفقه ص 280.




في الأقوال التي ذكرتها نجد أغلبها تقول بوجوب العمل بخبر الآحاد. و هذا لا نختلف فيه و قد ذكرت من قبل أن عليه إجماع و لكن يجب التثبت أن هناك شروط فقهية للأخذ بالحديث و سأذكر بعضها لاحقا إن شاء الله حتى يتبين القصد.

أما كون الخبر الآحاد ظني فقد و جدت في مداخلتك من يقول بذلك . في الاقتباس أعلاه (قول النووي بالأحمر)

و سأستشهد هنا بقول أبو حامد الغزالي رحمه الله, على أن أأتيك بأقوال العلماء من السلف و الخلف لاحقا إن شاء الله.


الإمام حجه الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله

قال الإمام الغزالي , في كتابه ( المستصفى من علم الأصول )

اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن.


و أورد أيضا قول محمد الغزالي رحمه الله من باب الاستشهاد العقلي و المنطقي في إطار فقهي طبعا

يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ ف

كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم.

أما في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها.

ويرجع رفض خبر الآحاد في العقائد إلي أربعة أمور

1-- : أن الخطأ والنسيان من طبيعة البشر، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة.

2-------- : هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون العقيدة ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟.

3----------- : هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذا يصلح لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة.

4-----------------: أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها حسب اختلاف شروطهم الفقهية في الأخذ بالحديث.



أما أقوال العلماء من السلف و الخلف فسأذكرها لاحقا إن شاء الله

و أما ما ذكرت من عقائد فيجب الاشارة أن من المتواتر صنفان . المتواتر اللفظي و هو ما تواتر من حديث بلفظه و التواتر المعنوي كتواتر خبر المهدي و نزول المسيح تواترا معنويا لا لفظيا. أو أن يكون لأحاديث الآحاد قرائن أخرى تقويها.والأمر يحتاج إلى تفصيل














رد مع اقتباس
قديم 2011-02-12, 00:53   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي 88 مشاهدة المشاركة




في الأقوال التي ذكرتها نجد أغلبها تقول بوجوب العمل بخبر الآحاد. و هذا لا نختلف فيه و قد ذكرت من قبل أن عليه إجماع و لكن يجب التثبت أن هناك شروط فقهية للأخذ بالحديث و سأذكر بعضها لاحقا إن شاء الله حتى يتبين القصد.

أما كون الخبر الآحاد ظني فقد و جدت في مداخلتك من يقول بذلك . في الاقتباس أعلاه (قول النووي بالأحمر)

و سأستشهد هنا بقول أبو حامد الغزالي رحمه الله, على أن أأتيك بأقوال العلماء من السلف و الخلف لاحقا إن شاء الله.


الإمام حجه الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله

قال الإمام الغزالي , في كتابه ( المستصفى من علم الأصول )

اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن.


و أورد أيضا قول محمد الغزالي رحمه الله من باب الاستشهاد العقلي و المنطقي في إطار فقهي طبعا

يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ ف

كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم.

أما في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها.

ويرجع رفض خبر الآحاد في العقائد إلي أربعة أمور

1-- : أن الخطأ والنسيان من طبيعة البشر، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة.

2-------- : هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون العقيدة ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟.

3----------- : هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذا يصلح لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة.

4-----------------: أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها حسب اختلاف شروطهم الفقهية في الأخذ بالحديث.



أما أقوال العلماء من السلف و الخلف فسأذكرها لاحقا إن شاء الله

و أما ما ذكرت من عقائد فيجب الاشارة أن من المتواتر صنفان . المتواتر اللفظي و هو ما تواتر من حديث بلفظه و التواتر المعنوي كتواتر خبر المهدي و نزول المسيح تواترا معنويا لا لفظيا. أو أن يكون لأحاديث الآحاد قرائن أخرى تقويها.والأمر يحتاج إلى تفصيل





جميل إذا أنت تتفق معي أنه ليس هناك خلاف في قضية الأحكام أي أن خبر الأاحاد يستدل به في الأحكام لم يخالف ذلك حتى الشواذ من علماء الأشاعرة، ومشكلتنا هنا في حد الردة ( وهو من الأحكام ليس من الإعتقاد)

أما قول الشيخ الغزالي رحمه الله أن خبر الآحاد لا يحتج به في العقيدة فيرد عليه الحافظ ابن حجر "ت 852 هـ" حين قال :"يقبل خبر الواحد وإن كان امرأة فتح" الباري 1/308

وأنا أخي الكريم لما نقلت لك ما نقلت قصدت الإجماع لم أقصد أنها أقوال أشخاص فلك أن تعود إلى كلام العلماء معظمهم يقول "تواتر عن الصحابة"، "الذي عليه أهل العلم"، " انعقد الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد" وممكن تجد من آراء شاذة تخالف الإجماع لكن اتباع الإجماع أولى وإذا كان الإجماع عدم قبول الآحاد إلا بشرط أو شيء من هذا القبيل لقاله العلماء فمن غير المعقول أن يعقد الإجماع دون تفصيل وفي الأمر تفصيل، أما مسألة يفيد الظن ويفيد العلم فهذا يخوض فيه أكثر علماء الكلام أما المحدث فبعد التحقيق يقول لك إما حديث صحيح ثابت عن رسول الله يعمل به أو يقول لك حديث لا يحتج به في الجملة ما يخالفه المتكلمون, فهم يعترفون بصحة الحديث لكنهم يقولون ظني الثبوت، أهل لسنة والجماعة يستدلون بالحديث الصحيح إذا ثبت متواتر أم آحاد في العقيدة أو الأحكام ولأن الأمة تلقته وعملت به فقد أفاد العلم وعلى هذا مذهب أهل الحديث قاطبة



ومن أهل العلم الذين ذكر أهل العلم بأنهم على هذا المذهب الصحيح:


شمس الأئمة السرخسي ، وأمثاله من الحنفية .

والقاض عبد الوهاب وأمثاله من المالكية

والشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق الشرازي وسليم الرازي وأمثالهم من الشافعية

وأبي عبد الله بن حامد والقاض أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة.


وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم :

كأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وأبي منصور التميمي وابن السمعاني، وأبى هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري .


وأيد هذا المذهب ابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والبلقينى والحافظ ابن حجر والسيوطي وقبلهم ابن حزم .










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-12, 21:40   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
البليدي 88
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية البليدي 88
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هشام البرايجي مشاهدة المشاركة


ومن أهل العلم الذين ذكر أهل العلم بأنهم على هذا المذهب الصحيح:


شمس الأئمة السرخسي ، وأمثاله من الحنفية .

والقاض عبد الوهاب وأمثاله من المالكية

والشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب الطبري والشيخ أبي إسحاق الشرازي وسليم الرازي وأمثالهم من الشافعية

وأبي عبد الله بن حامد والقاض أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنابلة.


وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم :

كأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وأبي منصور التميمي وابن السمعاني، وأبى هاشم الجبائي وأبي عبد الله البصري .


وأيد هذا المذهب ابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والبلقينى والحافظ ابن حجر والسيوطي وقبلهم ابن حزم .



الذين ذكرتهم يا أخ هشام يقولون بالعمل بالحديث الآحاد و هذا لا خلاف فيه.
و لكنهم يرونه غير موجب للعلم.

فخبر الآحاد ظني عند جمهور العلماء.
و كلام ابن حزم يشهد على ذلك

الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) :

"قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم " .


و مما جاء عن من ذكرتهم و استشهدت بهم في مداخلتك

الإمام السرخسي

قال الإمام السرخسي , ( نهاية السؤل في علم الأصول ج1 ص 112 )، تحقيق أبو الوفا الأفغاني:

" فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329:

" ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367:

" فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ".

الإمام أبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي

قال الإمام الشيرازي في كتابه ( التبصرة في أصول الفقه, ص 298 ـ 300 مسألة 6) :
"أخبار الآحاد لا توجب العلم .
وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم .

وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه .
وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب .

لنا : هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم . وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم . واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] .

والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل بذلك كله وإن لم يوجب العلم . وأما قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فالجواب أن المراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم .

واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت عدالة رواته . قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد منها بعينه فبطل ما قالوه . واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه ما يوجب العلم .
والجواب : هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به ] أﻫ.

الإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي

قال الإمام الرازي , في كتابه ( المحصول ج1 ص 276 ) :

" وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن ".

المحدث ابن حجر

فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم النظرى ولكن بالقرائن "، وانظر (نزهة النظر لابن حجر: 48).

الإمام المحدث النووى:

يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43).
وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. "، وانظر : (مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم 1/41)

الحافظ الذهبى:

يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى 1 / 6 : عمر بن الخطاب).
الطيب البصرى
يقول الطيب البصري : " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى: (2 / 92).

الباقلانى


يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر الواحد).

بدر الدين الزركشى

يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى .

السرخسي:

يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به.
ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين".
ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ".
ويقول بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 / 12، 16 / 112).

المحدث ابن عبد البر

يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 / 7).

المحدث الدارقطنى

يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155 ).

المحدث التاج السبكى:

ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ).

المحدث العراقى:

يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9، والتبصرة والتذكرة له: 1/15).

ابن قدامة 541 ه. الحنبلي المذهب:

يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ".
ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260).


و الكثير من العلماء من السلف و الخلف غيرهم و إن شأت ذكرت المزيد














رد مع اقتباس
قديم 2011-02-13, 02:26   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البليدي 88 مشاهدة المشاركة




الذين ذكرتهم يا أخ هشام يقولون بالعمل بالحديث الآحاد و هذا لا خلاف فيه.
و لكنهم يرونه غير موجب للعلم.

فخبر الآحاد ظني عند جمهور العلماء.
و كلام ابن حزم يشهد على ذلك

الإمام ابن حزم

قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) :

"قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم " .


و مما جاء عن من ذكرتهم و استشهدت بهم في مداخلتك

الإمام السرخسي

قال الإمام السرخسي , ( نهاية السؤل في علم الأصول ج1 ص 112 )، تحقيق أبو الوفا الأفغاني:

" فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329:

" ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ".

وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367:

" فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ".

الإمام أبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي

قال الإمام الشيرازي في كتابه ( التبصرة في أصول الفقه, ص 298 ـ 300 مسألة 6) :
"أخبار الآحاد لا توجب العلم .
وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم .

وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه .
وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب .

لنا : هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم . وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم . واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] .

والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل بذلك كله وإن لم يوجب العلم . وأما قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فالجواب أن المراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم .

واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت عدالة رواته . قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد منها بعينه فبطل ما قالوه . واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه ما يوجب العلم .
والجواب : هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به ] أﻫ.

الإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي

قال الإمام الرازي , في كتابه ( المحصول ج1 ص 276 ) :

" وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن ".

المحدث ابن حجر

فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم النظرى ولكن بالقرائن "، وانظر (نزهة النظر لابن حجر: 48).

الإمام المحدث النووى:

يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43).
وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. "، وانظر : (مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم 1/41)

الحافظ الذهبى:

يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى 1 / 6 : عمر بن الخطاب).
الطيب البصرى
يقول الطيب البصري : " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى: (2 / 92).

الباقلانى


يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر الواحد).

بدر الدين الزركشى

يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى .

السرخسي:

يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به.
ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين".
ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ".
ويقول بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 / 12، 16 / 112).

المحدث ابن عبد البر

يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 / 7).

المحدث الدارقطنى

يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155 ).

المحدث التاج السبكى:

ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ).

المحدث العراقى:

يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9، والتبصرة والتذكرة له: 1/15).

ابن قدامة 541 ه. الحنبلي المذهب:

يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ".
ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260).


و الكثير من العلماء من السلف و الخلف غيرهم و إن شأت ذكرت المزيد





السلام عليك ورحمة الله وبركاته

جميل ما نقلت

إذا فحديث الآحاد إذا صح يعمل به سوء في العقيدة أو الأحكام ولاحظ أن كل العلماء الأصوليون والمحققون والحفاظ يعملون بأحاديث الآحاد ولا يخالفهم في ذلك إلا من تشبث بشبهة يفيد الظن أو يفيد العلم، إتكاؤه على هذا الخلاف يجعله يرد حديثا صحيحا وبعضهم يبني معتقداته من نظريات علمانية يحتجون علينا بها.

بقي أن أفصل معك في هذه المسألة سبق وأن قلت لك أن كل علماء الأمة هم على هذا المذهب الصحيح أي العمل بأحاديث المصطفى الصحيحة وعدم ردها وسبق وأن نقلت لك أنواع إفادة الحديث للعلم عند مجموعة من العلماء والذين ألزموا القائلين بتقبل الأمة للحديث على إدخاله في دائرة إفادة العلم و أنواع الحديث هي


((خبر الآحاد إذا

تلقته الأمة بالقبول

أو إذا

احتفت به القرائن

أو

كان مستفيضا

أفاد العلم
))


ومن نقلوا هذا هم : "النكت ! للحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح (1 /371 ء9 37)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8 1 /0 4، 8 4، 9 4)، و((مختصر الصواعق المرسلة )) للحافظ ابن القيم (ص481ء482)، و"محاسن الاصطلاح بهامش مقدمة ابن الصلاح " للعلامة البلقينى الشافعي (ص 101 ، ((والإحكام في أصول الأحكام " لابن حزم ( 1 /9 1 1ء37 1 )، و"الباعث الحثيث " (ص 35ء36)، و"تدريب الراوي )) للحافظ السيوطي (ص 71).

وهذا كما سبق ونقلت لك ما ذهب إليه ابن حزم ورجحه العلامة المحدث أحمد شاكر حين قال:

"والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة ما ذهب إليه
ابن حزم ومن قال بقوله: من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في
أحد الصحيحين أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظري برهاني، وهذا العلم يبدو
ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته واطمأن قلبه.... ودع
عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن
فإنما يريدون بهما معنى آخر غير
ما نريد، ومنه زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لما يشعر به كل واحد من
الناس من اليقين بالشيء ثم ازدياد هذا اليقين" الباعث الحثيث 1/125

فنحن والحمد لله نخالف منهج المتكلمين ولا يعنينا أمرهم لأنهم كما قال أحمد شاكر يريدون غير ما نريد من الحديث، والآن نأتي لإسقاط ما جئتنا به على حالتنا هذه وهي حد الردة في الآسلام أنا أقول لك أن هناك أربعة أحاديث تثبت حد الردة في الإسلام فهل لنا أن نرفض حد الردة ؟؟؟ ولماذا؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-11, 17:55   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
syrus
محظور
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ نبيل , جاء في احد مشاركاتك التي تنقلها ما يلي :

اقتباس:
وقال أبو القاسم ابن الجلاب في كتابه من سب الله ورسوله من مسلم أو كافر قتل ولا يستتاب وحكى القاضى أبو محمد في الذمي يسب ثم يسلم روايتين في درء القتل عنه بإسلامه، وقال ابن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لا يسقطه عن الذمي إسلامه وإنما يسقط عنه بإسلامه حدود الله فأما حد القذف فحق للعباد كان ذلك لنبى أو غيره فأوجب على الذمي إذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم حد القذف ولكن انظر ماذا يجب عليه هل حد القذف في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو القتل لزيادة حرمة النبي صلى الله عليه وسلم على غيره أم هل يسقط القتل بإسلامه ويحد ثمانين فتأمله . ) منقول .
تصور معي ان شخص غير مسلم كان يسب النبي . ثم عرف الحق بعد ذلك و أسلم . فنفرح بإسلامه و نهنئه على أن هداه الله لكننا بعد ان يؤدي الشهادة نقتاده إلى الساحة العامة لنقتله لأنه سب النبي و لأن الحد لا يسقط عنه كما تزعمون . أو لنجلده ثمانين جلدة على أقل تقدير ..... ثم يقول صاحب النص الذي نقل هذه الفتوى الأرهابية 'فتأمله" !!!!!!!!!!

قولي ربي يعيشك واش نتأمل ؟؟ هل هذه فتوى يقبلها عقل إنسان . هؤلاء هم الذين حرفوا الدين بفتاويهم و جرأتهم على الله و استهانتهم بالدماء .

باختصار هذه شريعتكم انتم و ليست شريعتي و أنا بريء منها .









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-11, 18:08   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة
الأخ نبيل , جاء في احد مشاركاتك التي تنقلها ما يلي :



تصور معي ان شخص غير مسلم كان يسب النبي . ثم عرف الحق بعد ذلك و أسلم . فنفرح بإسلامه و نهنئه على أن هداه الله لكننا بعد ان يؤدي الشهادة نقتاده إلى الساحة العامة لنقتله لأنه سب النبي و لأن الحد لا يسقط عنه كما تزعمون . أو لنجلده ثمانين جلدة على أقل تقدير ..... ثم يقول صاحب النص الذي نقل هذه الفتوى الأرهابية 'فتأمله" !!!!!!!!!!

قولي ربي يعيشك واش نتأمل ؟؟ هل هذه فتوى يقبلها عقل إنسان . هؤلاء هم الذين حرفوا الدين بفتاويهم و جرأتهم على الله و استهانتهم بالدماء .

باختصار هذه شريعتكم انتم و ليست شريعتي و أنا بريء منها .
أخي الكريم ، حالك كحال المستشرقين ، يقرأون العلوم الإسلامية لنقدها و تبيان أنها خاطئة ، هذه الفتوى التي أفتى بها هؤلاء العلماء ليست ملزمة ، إنها اجتهاد منهم ، و لا يمكنك أن تحكم على الشريعة من خلال فتاوى معينة ، فالإمام مالك يقول : كل يُؤخذ من قوله و يُرد إلا صاحب هذا القبر ،،،،،،،،،، لو أردت أن تدرس هذه المسألة ، اجمع جميع أقوال أهل العلم ، جمهور العلماء ، و انظر في أدلتهم ، و اتبع من معه الدليل ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، في الفتاوى هناك راجح و مرجوح ، يا ليتك تدرس المسألة هذه إذا أزعجتك و تأتينا بأقوال جمهور العلماء و تأتينا بالقول الراجح ، هكذا يطمئن قلبك و نستفيد نحن من بحثك ، بالتوفيق .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لماذا, الحماي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc