![]() |
|
الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() مستقل التفكير ..............
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() جاء في ردك أخي هشام ما يلي اقتباس:
قل لي بربك هل تصدق أن هذا كلام ابن عباس ؟؟؟ لقد قلبت الآية رأسا على عقب . و كما قلت سابقا . نجد في التفاسير مرويات تحاول إقناعنا ان القرآن لا يقصد ما يقول بل يقول ما يقصد فلان أو علان . أين عقلك . الآية لغتها واضحة جدا فكيف تقبلون مثل هذا التحريف ؟؟؟ أين عقولكم ؟؟؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله
الردة لغة تعني الرجوع, فالمرتد عن الاسلام هو الذي سبق له و كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد ( رجع و عاد) للكفر. و من هنا يتبين أن المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ينطبق عليهم هذا التعريف. فقد كانوا كفار و كانت لهم حرية الاختيار في أن يسلموا أو يبقوا على دينهم و يدفعوا الجزية. و من أراد منهم أن يسلم فهو يعرف مسبقا حكم الردة و عليه أن يفكر بتأني و جدية و يختار, و يتحمل مسؤوليته من بعدها. أما من ولدوا في الاسلام فلم يسبق لهم و أن كانوا كفار من قبل, فمن كفر منهم فلا يصح أن يقال عنه ارتد. و من جهة أخرى هو لم يختار الاسلام من قبل بل ورثه عن آبائه. و بالتالي خروجه من الاسلام ليس ردة فهو لم يرجع إلى كفر كان عليه من قبل. و ما الفائدة منه إن بقي مسلما خوفا من عقوبة الردة فلن نجني من وراء هذا إلا زيادة عدد المنافقين. و لكن إن أسلم ثانية ثم كفر فهو مرتد لأنه عند عودته للإسلام فهو حر و مخير في أن يسلم أو لا و يعرف مسبقا عقوبة ردته. و الحكمة من هذا ضمان حرية الاختيار لكل إنسان و من جهة غلق الباب أمام المتلاعبين بالدين. الذي يسلم مثلا حين يأتي وقت دفع الجزية و يكفر حين يأتي وقت الجهاد مثلا. و هذا قول القرضاوي و استشهد بالآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا" و هناك من يرى أن الأحاديث منسوخة بالآية " "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" و المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة." ولا يصح تطبيق حديث يتعارض مع صريح القرآن. و الله أعلم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() أما بخصوص الأحاديث المتواترة و أحاديث الآحاد فيجب التفريق بين العقائد و الأحكام فخبر الأحاد يحتج به و يعمل به إذا توفرت فيه شروط القبول . أما العقائد فأمر مختلف و لي عودة إن شاء الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | ||||
|
![]() اقتباس:
ليتك يا أخي البليدي تأتينا بالعلماء الذين عرفوا المرتد بهذا التعريف ، لا الصحابة و لا التابعون و لا علماء المذاهب و لا العلماء المتأخرون عرفوا المرتد بهذا التعريف ، و الكلام الذي أوردته لاحقا لا اساس له من الصحة ، و مبني على هذا التعريف الخاطىء . فلن نجني من وراء هذا إلا زيادة عدد المنافقين. من جاء بهذا التأويل الغريب ؟ رسولنا هو الذي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) حديث صحيح عمل به كل الصحابة و التابعين و مالك و أبو حنيفة و أحمد و الشافعي و كل علماء السنة ، يبدو أنهم لا يفرقون بين الناسخ و المنسوخ و لا يعرفون حتى تعريف المرتد ، و ياتي في القرن العشرين من يفتي بفتاوى لم يسبقه إليها احد ، بل و بتأويلات غريبة جدا لا أساس لها من الصحة . و هذا قول القرضاوي و استشهد بالآية " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا" أين وجه الدلالة في الآية ؟ و يا ليتك تورد الآيات الأخرى الآمرة بالقتال . و هناك من يرى أن الأحاديث منسوخة بالآية " "لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" و المقرر في أصول الفقه أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، أو سُنة متواترة." ولا يصح تطبيق حديث يتعارض مع صريح القرآن. ترى قول القرضاوي قولا حسنا مع أنه لم يسبقه إليه أحد من أهل العلم ، الشيخ القرضاوي اجتهد و أخطأ ، أما آية لا إكراه في الدين التي قلت أنها ناسخة فغير صحيح راجع التفاسير قيل أنها نزلت في أهل الكتاب و قيل أنها منسوخة بآية القتال ، و يا ليتك أوردت أقوال علماء المذاهب في حكم المرتد لأن القرضاوي خالف جمهور العلماء المتقدمين و المتأخرين . يا أخي البليدي الشيخ القرضاوي اجتهد و أخطأ في اجتهاده خالف جمهور العلماء المتقدمين و المتأخرين ، و لقد أوردنا حكم المرتد في مشاركات ىسابقة راجعها ، و راجع أيضا أقوال أصحاب المذاهب ، فرأي القرضاوي لا يُعتد به أمام اجتهادات العلماء السابقين ، بل التأويلات التي أوردتها بعيدة جدا ، خاصة تعريف المرتد ، لم يقل به احد من العالمين . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي نبيل قلت تعريف الردة لغتا, فانتبه لقول لغتا و إليك ما جاء في المعجم الوسيط و يمكنك البحث في معاجم أخرى للغة المعجم الوسيط "ردا و تردادا و ردة منعه و صرفه و أرجعه و في التنزيل العزيز قال الله تعالى " ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا " و يقال رده إليه أعاده و رده على عقبه دفعه و رد كيده في نحره قابله بمثل كيده و رد الباب أغلقه و رد عليه كذا لم يقبله و رد عليه أجابه يقال رد عليهم السلام و رد إليه جوابه رجعه و أرسله و رد عليه قوله راجعه فيه........... " فالردة لغتا الرجوع و هذا ما يبينه كلام الله " يردونكم من بعد إيمانكم كفارا" يردونكم واضحة أنها أرجعوكم, أي أرجعوكم للكفر. فلغتا التعريف صحيح. " من جاء بهذا التأويل الغريب ؟ رسولنا هو الذي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) حديث صحيح عمل به كل الصحابة و التابعين و مالك و أبو حنيفة و أحمد و الشافعي و كل علماء السنة ، يبدو أنهم لا يفرقون بين الناسخ و المنسوخ و لا يعرفون حتى تعريف المرتد ، و ياتي في القرن العشرين من يفتي بفتاوى لم يسبقه إليها احد ، بل و بتأويلات غريبة جدا لا أساس لها من الصحة" لما ترى في كلامي التهجم على الأئمة. يا أخي باب الاجتهاد مفتوح و القرضاوي اجتهد, أخطأ أو أصاب فهو مأجور. " قال الله :" إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا" القرضاوي أخذ بالأحاديث و أقر بها و لكنه زاد أن للمسلم نفس حق غير المسلم في الاختيار. و هذا لا يعارض ما كان عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و الصحابة باعتبار المرتدين في ذلك العهد رجعوا إلى كفر كانوا عليه من قبل. و استشهاده بهذه الآية للتأكيد على الكفر ثم الإيمان ثم الكفر أي الرجوع إلى الكفر. و أظن أن الآيات الأخرى في الموضوع ذكرتموها من قبل و هي لا تنافي اجتهاد القرضاوي. كلامي الأخير عن نسخ الآية للأحاديث ليس كلام القرضاوي. و القرضاوي يرى إقامة حد الردة لمن كان كافرا ثم أسلم ثم كفر. أما القائلين بالنسخ فلا يرون إقامة الحد. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
يا أخي لا يهمنا التعريف اللغوي ، ارجع إلى التعريف الاصطلاحي الشرعي ،،،،،،،،،، الصلاة لغة هي الدعاء أما اصطلاحا فليست كذلك ، في استنباط الأحكام لا نعتمد على التعريف اللغوي فقط ، الأهم هو التعريف الشرعي ، فالصحابة بالرغم من علمهم باللغة العربية إلا أنهم كانوا يرجعون في تفسير بعض الآيات إلى رسولنا الكريم . يا أخي القرضاوي خالف جمهور العلماء ، اجتهد و أخطأ فله أجر ، و نحن عندنا علماء كُثُر أفتوا بخلاف القرضاوي و أدلتهم أقوى بكثير ، فلا نتبع الشيخ القرضاوي بل نتبع غيره . بالتوفيق أخي ،،،،،،،،،،،،،،، و أظننا حورنا الموضوع إلى الكرة و البالون ،،،،،،،،، ما هو رأيك في هدف روني إن كنت شاهدت المباراة ؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | ||||
|
![]() اقتباس:
في الأقوال التي ذكرتها نجد أغلبها تقول بوجوب العمل بخبر الآحاد. و هذا لا نختلف فيه و قد ذكرت من قبل أن عليه إجماع و لكن يجب التثبت أن هناك شروط فقهية للأخذ بالحديث و سأذكر بعضها لاحقا إن شاء الله حتى يتبين القصد. أما كون الخبر الآحاد ظني فقد و جدت في مداخلتك من يقول بذلك . في الاقتباس أعلاه (قول النووي بالأحمر) و سأستشهد هنا بقول أبو حامد الغزالي رحمه الله, على أن أأتيك بأقوال العلماء من السلف و الخلف لاحقا إن شاء الله. الإمام حجه الاسلام ابو حامد الغزالي رحمه الله قال الإمام الغزالي , في كتابه ( المستصفى من علم الأصول ) اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبر الواحد وأما قول الرسول عليه السلام مما علم صحته فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة إنا لا نصدق بكل ما نسمع ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علما ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو الظن. و أورد أيضا قول محمد الغزالي رحمه الله من باب الاستشهاد العقلي و المنطقي في إطار فقهي طبعا يرى الشيخ الغزالي أن حديث الآحاد يمكن الأخذ به في الأحكام الشرعية، وقد كان هذا نهج جمهور العلماء، حتى يعتبر الخروج عن هذا الرأي ومخالفته أقرب للشذوذ ف كما يرى أن الأحكام الشرعية لا تُبنى على اليقين، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم. أما في العقيدة فإنه يرى أنه لا يجوز الاحتجاج بأحاديث الآحاد في مسائل العقيدة، لما يترتب على ذلك من الحكم بالإيمان والكفر على الأشخاص، ومسائل العقيدة يجب أن تكون أدلتها متواترة لعظم أمرها، وخطورة شأنها، إلا إذا أحاطت بأخبار الآحاد قرائن أخرى تقويها. ويرجع رفض خبر الآحاد في العقائد إلي أربعة أمور 1-- : أن الخطأ والنسيان من طبيعة البشر، حتى أن بعض الرواة قد نقلوا ألفاظا متفاوتة في حادثة واحدة. 2-------- : هو أن الشريعة تثبت الحقوق المادية بشهادة رجلين عدل أو رجل وامرأتين، فكيف نهبط بنصاب الثقة في شئون العقيدة ؟ وإذا كان خبر العدل لا يثبت عشرة دنانير، فكيف يثبت عقيدة قد تطيح عند منكرها بالرقاب؟. 3----------- : هو أن خبر الآحاد كان سببًا لاختلاف الفقهاء، حيث لم يصل لبعض الأئمة خبر الآحاد، أو وصل إليهم ثم نسوه، فهل هذا يصلح لنقل العقائد الرئيسة التي يهلك من جهلها؟ حيث يجب أن تأخذ العقائد طريقا لا يشوبه جهل أو غفلة. 4-----------------: أخبار الآحاد قد رفض الأئمة بعضها حسب اختلاف شروطهم الفقهية في الأخذ بالحديث. أما أقوال العلماء من السلف و الخلف فسأذكرها لاحقا إن شاء الله و أما ما ذكرت من عقائد فيجب الاشارة أن من المتواتر صنفان . المتواتر اللفظي و هو ما تواتر من حديث بلفظه و التواتر المعنوي كتواتر خبر المهدي و نزول المسيح تواترا معنويا لا لفظيا. أو أن يكون لأحاديث الآحاد قرائن أخرى تقويها.والأمر يحتاج إلى تفصيل |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
الذين ذكرتهم يا أخ هشام يقولون بالعمل بالحديث الآحاد و هذا لا خلاف فيه. و لكنهم يرونه غير موجب للعلم. فخبر الآحاد ظني عند جمهور العلماء. و كلام ابن حزم يشهد على ذلك الإمام ابن حزم قال الإمام ابن حزم , في كتابه ( الإحكام في أصول الأحكام, ج1, ص 107 ) : "قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يوجب العلم " . و مما جاء عن من ذكرتهم و استشهدت بهم في مداخلتك الإمام السرخسي قال الإمام السرخسي , ( نهاية السؤل في علم الأصول ج1 ص 112 )، تحقيق أبو الوفا الأفغاني: " فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته ". وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 329: " ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ". وأضاف الإمام السرخسي في نفس المصدر ج1 ص 367: " فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعا وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الأهواء والبدع ". الإمام أبي إسحاق إبراهيم الفيروز أبادي الشيرازي قال الإمام الشيرازي في كتابه ( التبصرة في أصول الفقه, ص 298 ـ 300 مسألة 6) : "أخبار الآحاد لا توجب العلم . وقال بعض أهل الظاهر توجب العلم . وقال بعض أصحاب الحديث فيها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه . وقال النظام فيها ما يوجب العلم وهو ما قارنه سبب . لنا : هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالا على غيره ولما لم يقل هذا أحد دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم . ولأنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر فيه صفات المخبر من العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يعتبر ذلك في أخبار التواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه خبر واحد كما يقع التبري فيما فيه خبر متواتر . ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم . وأيضا هو أنه يجوز السهو والخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن يقع العلم بخبرهم . واحتج أهل الظاهر بأنه لو لم يوجب العلم لما وجب العمل به إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه ولهذا قال الله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم [ الإسراء : 36] . والجواب : هو أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لا يوجب العلم كما يقولون في شهادة الشهود وخبر المفتى وترتيب الأدلة بعضها على بعض فإنه يجب العمل بذلك كله وإن لم يوجب العلم . وأما قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم فالجواب أن المراد به ما ليس لك به علم من طريق القطع ولا من طريق الظاهر وما يخبر به الواحد وإن لم يقطع به فهو معلوم من طريق الظاهر والعمل به عمل بالعلم . واحتج أصحاب الحديث بأن أصحاب هذه الأخبار على كثرتها لا يجوز أن تكون كلها كذبا وإذا وجب أن يكون فيها صحيح وجب أن يكون ذلك ما اشتهر طريقه وعرفت عدالة رواته . قلنا يبطل به إذا اختلف علماء العصر في حادثة على أقوال لا يحتمل غيرها فإنا نعلم أنه لا يجوز أن تكون كلها باطلا ثم لا يمكن أن نقطع بصحة واحد منها بعينه فبطل ما قالوه . واحتج النظام بأن خبر الواحد يوجب العلم وهو إذا أقر على نفسه بما يوجب القتل والقطع فيقع العلم به لكل من سمع منه وكذلك إذا خرج الرجل من داره مخرق الثياب وذكر أن أباه مات وقع العلم لكل من سمع ذلك منه فدل على أن فيه ما يوجب العلم . والجواب : هو أن لا نسلم أن العلم يقع بسماعه لأنه يجوز أن يظهر ذلك لغرض وجهل يحمل عليه وقد شوهد من قتل نفسه بيده وصلب نفسه وأخبر بموت أبيه لغرض يصل إليه وأمر يلتمسه فإذا احتمل ما ذكرناه لم يجز أن يقع العلم به ] أﻫ. الإمام محمد بن عمر بن الحسين الرازي قال الإمام الرازي , في كتابه ( المحصول ج1 ص 276 ) : " وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن ". المحدث ابن حجر فقال فى شرحه لصحيح البخارى: " قال الكرمانى: ليُعلم أنما هو فى العمليات لا فى الاعتقاديات "، وانظر : فتح البارى لابن حجر: (13 / 287 ـ أخبار الآحاد). وقال أيضاً فى شرح النخبة: ".. وقد يقع فى أخبار الآحاد العلم النظرى ولكن بالقرائن "، وانظر (نزهة النظر لابن حجر: 48). الإمام المحدث النووى: يقول النووى: " وإذا قيل صحيح فهذا معناه، لا أنه مقطوع به ". ثم يقول بعدها: " وذكر الشيخ (أى ابن الصلاح) أن ما روياه (البخارى ومسلم) أو أحدهما فهو مقطوع بصحته، والعلم القطعى حاصل فيه، وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن مالم يتواتر "، وانظر : التقريب للنووى: (11،18)، وإرشاد طلاب الحقائق له: (58،65)، ومقدمة صحيح مسلم. وقد قال بذلك القول ابن الصلاح فى صيانة صحيح مسلم (85 ـ الفصل الرابع) ومقدمة ابن الصلاح مع التقييد (43). وقال فى مقدمة شرحه لصحيح مسلم بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح: " وهذا الذى ذكره الشيخ فى هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد. والآحاد التى فى غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها، ولا تفيد إلا الظن. "، وانظر : (مقدمة شرح النووى لصحيح مسلم 1/41) الحافظ الذهبى: يقول الذهبى: " وفى ذلك حض على تكثير طرق الحديث لكى يرتقى عن درجة الظن إلى درجة العلم، إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوهم "، وانظر : تذكرة الحفاظ للذهبى 1 / 6 : عمر بن الخطاب). الطيب البصرى يقول الطيب البصري : " باب في أن خبر الواحد لا يقتضي العلم: قال أكثر الناس إنه لا يقتضي العلم، وقال آخرون يقتضيه، واختلف هؤلاء فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر وشرط أبو إسحاق النظام في اقتضاء الخبر العلم اقتران قرائن به وقيل إنه شرط ذلك في التواتر... "، وانظر : المعتمد للطيب البصرى: (2 / 92). الباقلانى يقول القاضى الباقلانى: " اتفق الفقهاء والمتكلمون على تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحد، وسواء رواه الواحد، أو الجماعة، وهذا الخبر لا يوجب العلم "، وانظر : تمهيد الأوائل للباقلانى: (441، باب آخر فى خبر الواحد). بدر الدين الزركشى يقول الزركشى عن أخبار الصحيحين الآحاد: " والذى عليه المحققون كما قال النووى وغيره أنها لا تفيد إلا الظن مالم تتواتر "، وانظر : سلاسل الذهب للإمام بدر الدين الزركشى . السرخسي: يقول السرخسي: " لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين وإنما يوجب العمل تحسينا للظن بالراوي فلا تنتفي الشبهة به. ويقول بعدها: " لأن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب علم اليقين". ويقول بعدها: " قلنا لأن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين ". ويقول بعدها: " لأنه خبر محتمل للصدق والكذب والمحتمل لا يكون حجة ملزمة ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم "، وانظر : أحكام القرآن للجصاص: (3 / 80، 4 / 12، 16 / 112). المحدث ابن عبد البر يقول ابن عبد البر: " واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل: هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم ؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم الا ما شهد به على الله وقطع العذر بمجيئه قطعا ولاخلاف فيه "، وانظر : التمهيد لابن عبد البر : (1 / 7). المحدث الدارقطنى يقول الدارقطنى: " هذا يدل على أن خبر الواحد يوجب العمل "، وانظر : سنن الدارقطنى : (4 / 155 ). المحدث التاج السبكى: ويقول الإمام السبكى فى شرح المختصر تعليقاً على ما ذهب إليه الغزالى والأزهرى... الخ: "... وهو الحق "، وانظر : اليواقيت للمناوى (1/176 ). المحدث العراقى: يقول العراقى فى شرح الألفية: " وحيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الإسناد، لا أنه مقطوع بصحته فى نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذى عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر. قال القاضى الباقلانى أبو بكر: إنه قول من لا يحصل علم هذا الباب (انتهى)، وكذا قولهم هذا حديث ضعيف، فمرادهم: لم تظهر لنا فيه شروط الصحة، لا أنه كذب فى نفس الأمر لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ "، وانظر : فتح المغيث للعراقى: (9، والتبصرة والتذكرة له: 1/15). ابن قدامة 541 ه. الحنبلي المذهب: يقول الإمام ابن قدامة : " إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، ولا يجوز قبول ذلك فيما طريقه العلم ؛ لأن كل واحد من المخبرين يجوز عليه الغلط، وإنما يعمل بأخبار الآحاد فى فروع الدين، وما يصح أن يتبع العمل به غالب الظن، فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح، وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار حتى ولو كانت صحيحة السند وسليمة من الطعن فى الرواة ". ويقول فى الروضة: " اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله (أحمد بن حنبل) فى حصول العلم بخبر الواحد، فروى أنه لا يحصل به (أى العلم) وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا، لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه. ولو كان (أى خبر الواحد) مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ".. الخ، وانظر : روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسى: (91)، والروضة: (1/260). و الكثير من العلماء من السلف و الخلف غيرهم و إن شأت ذكرت المزيد |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() الأخ نبيل , جاء في احد مشاركاتك التي تنقلها ما يلي : اقتباس:
قولي ربي يعيشك واش نتأمل ؟؟ هل هذه فتوى يقبلها عقل إنسان . هؤلاء هم الذين حرفوا الدين بفتاويهم و جرأتهم على الله و استهانتهم بالدماء . باختصار هذه شريعتكم انتم و ليست شريعتي و أنا بريء منها . |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لماذا, الحماي |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc