مرسوم رئاسي جديد يضبط حقوقهم وواجباتهم
أفراد الحرس البلدي ممنوعون من التظاهر والتحزب
07-09-2011 الجزائر: ف. جمال
يُمنع على مستخدمي الحرس البلدي شن إضرابات أو تنظيم تجمعات غير قانونية والانخراط في جمعيات ذات طابع سياسي، بموجب أحكام مرسوم رئاسي جديد صادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وهي نفس الالتزامات المفروضة على المستخدمين العسكريين وشبه العسكريين.
ويواجه أعوان سلك الحرس البلدي عقوبات تصل للتسريح والطرد في حالة مخالفة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 265 11-، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي سلك الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني.
وتهدف الإجراءات الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية لمنع انخراط الحرس البلدي مجددا في أي مبادرة للنزول إلى الشارع، كما حدث خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، تحت طائلة الإبعاد من الخدمة بصفة نهائية.
ويشكل الطرد أو التسريح أقصى سلة العقوبات التي تضم الإنذار والتوبيخ والخصم من الراتب، بين 3 أيام إلى 15 يوما، حسب تصنيف العقوبة، أي من الأولى إلى الثالثة، وكذا التنزيل من الرتبة.
ورغم وضعهم تحت مظلة وزارة الدفاع، تم التنصيص صراحة، على أن الأحكام المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني المتعلقة بالقوانين الأساسية للمستخدمين العسكريين وشبه العسكريين لا تنطبق على مستخدمي سلك الحرس البلدي، مع ذلك يمكنهم الاستفادة رفقة عائلاتهم من العناية الصحية على مستوى هياكل الصحة، بموجب اتفاقية بين الصندوق المنخرطين فيه والمديرية المركزية للصحة العسكرية.
ويخضع مستخدمو القطاع، بموجب أحكام المرسوم الرئاسي، لنظام التعاقد، حسب أحكام المادة الثانية. ورغم القيود التي أخضع لها العاملون في السلك، بموجب وضعهم تحت مظلة وزارة الدفاع، تم منحهم مزايا، منها رفع رتبة المتوفين منهم في إطار مكافحة الإرهاب إلى الرتبة الأعلى، كما يستفيد ذوو حقوقهم من رأسمال الوفاة في حالة وفاتهم أثناء الخدمة.
وتتولى الدولة حماية مستخدمي الحرس البلدي من التهديدات والإهانات والشتم والقذف والاعتداءات أثناء الخدمة، وتتولى تعويض ضحايا هذه الممارسات ومتابعة مرتكبيها.
كما تتولى الدولة توفير الدعم القانوني والمادي لمستخدمي السلك، عند متابعتهم قضائيا بسبب أفعال مرتكبة أثناء الخدمة، ولا تكتسي طابع خطأ مهني، وتعويض الضرر للمستخدمين، الذين تضررت ممتلكاتهم عندما تثبت العلاقة السببية لفعل الضرر، مع صفتهم القانونية أو الخدمة.
ورغم منع أعوان الحرس البلدي من التظاهر، أو الانخراط في جمعيات وأحزاب، تُرك لهم حق نشر أعمال فنية أو أدبية، شرط الحصول على رخصة من وزير الدفاع الوطني، ونفس الشيء بالنسبة للسفر إلى الخارج.
وضمت قائمة القيود على مستخدمي السلك الالتزام بواجب التحفظ، وعلى أساس ذلك ''لا يحق لهم نشر أو العمل على معرفة واقعة أو مكتوب أو معلومة ذات علاقة بممارسة مهامهم''.
وحُظر على مستخدمي السلك، أيضا، استخدام أسلحتهم في أغراض شخصية، حيث تم التنصيص، وفق أحكام المادة ,21 على أن ''يتم استخدام العتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف مستخدمي الحرس، خصيصا لغايات عملياتية تأمر بها السلطة السلّمية العسكرية أو للدفاع عن النفس ضد عمل إرهابي''.
وتقرر بموجب أحكام المرسوم إنشاء لجان تأديب على مستوى كل ناحية عسكرية، تتولى النظر في حالات انتهاك القانون، من طرف مستخدمي السلك، الذين تم تحويلهم إلى وصاية وزارة الدفاع الوطني بدل تسريحهم، كما تقرر سابقا.
عدد القراءات : 5145 | عدد قراءات اليوم : 4566
هذا ما نناله من هته الدولة التهديد و الترهيب
حسبي الله و نعم الوكيل فيك ايها النظام
اللهم انا ضلمنا في انفسنا و غلبنا على امرنا فأنصفنا يا رب العالمين