|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-04-24, 20:31 | رقم المشاركة : 46 | ||||
|
الحمد لله ما نشرت في سلسلتي إلا «فتاوى أهل العلم الكبار»؛ الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن جبرين، وغيرهم كثير؛ والذين عمل بفتاواهم ألوف، واحْمَرَّتْ لها أنوف!!، ولو كره الصغار! الاصاغر!! الأحداث!!!. وإليكموها: أولاً: الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- ◄◄ قال الشيخ -نقلاً عن "قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال" (ص72-73) -:1- مفتي عام المملكة (قبل صدور فتوى تحريم الكتب)! 2- ورئيس هيئة كبار العلماء (#) 3- ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء (#) «من حكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن أربعة أمور: 1- من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية ، فهو كافر كفراً أكبر. 2- من قال: أنا أحكم بهذا ، لأنه مثل الشريعة الإسلامية ، فالحكم بهذا جائز ، وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر. 3- ومن قال: أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولكن الحكم بما بغير ما أنزل الله جائز فهو كافر كفراً أكبر. 4- من قال: أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ، ويقول الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ولكنه متساهل أو يفعل هذا لأمر صادر عن أحكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ، ويعتبر من أكبر الكبائر»اهـ. ◄◄ وقال: في "مجموع فتاواه" (6/249) -معلقاً على قوله تعالى: (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمً)-: «وهذا الإيمان المنفي هو أصل الإيمان بالله ورسوله (بالنسبة) إلى تحكيم الشريعة والرضا بها والإيمان بأنها الحكم بين الناس ، فلا بد من هذا ، * فمن زعم أنه يجوز الحكم بغيرها ، أو قال إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء أو إلى الأجداد أو إلى القوانين الوضيعة التي وضعها الرجال - سواء كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتف عنه ويكون بذلك كافرا كفرا أكبر. فمن رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل ، أو رأى أن القانون أفضل ، أو رأى أن القانون يساوي حكم الله فهو مرتد عن الإسلام . وهي ثلاثة أنواع : النوع الأول: أن يقول : إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع. النوع الثاني: أن يقول : إن الشرع والقانون سواء ولا فرق . النوع الثالث: أن يقول إن القانون أفضل وأولى من الشرع . وهذا أقبح الثلاثة ، وكلها كفر وردة عن الإسلام . * أما الذي يرى أن الواجب تحكيم شرع الله ، وأنه لا يجوز تحكيم القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه ، أو لرشوة ، أو لأمور سياسية ، أو ما أشبه ذلك من الأسباب وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع - فهذا يكون ناقص الإيمان ، وقد انتفى في حقه كمال الإيمان الواجب؛ وهو بذلك يكون كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر ، كما صح معنى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وجماعة من السلف رحمهم الله ، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج!! والمعتزلة! ومن سلك سبيلهم، والله المستعان»اهـ. قلت: وابن باز مسبوق فيما ذهب إليه في هذه الفتوى: 1- قال الحافظ في "الفتح" (5/36) ناقلا قول ابن التين: ("لا يؤمنون" لا يستكملون الإيمان)اهـ. 2-وقال الحافظ بن رجب في "جامع العلوم والحكم" - شارحاً حديث "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به": (معنى الحديث: فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الرسول ]..وقد ورد القرآن بمثل هذا..قال تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون..")اهـ. 3- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/530) : (فما جاء من نفى الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته كقوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." وقوله: "..وما أولئك بالمؤمنين" ونظائر ذلك كثيرة). وقال أيضاً كما في "الفتاوى" (7/37) وبنصه ابن أبي العز في "شرح الطحاوية" (1/409): (كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة..فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون.." فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب)اهـ أما قوله خلافًا للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم؛ فهو مسبوق فيه أيضًا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة النبوية" (5/131) قال: ("فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ... وهذه الآية مما يحتج بها "الخوارج" على تكفير ولاة الأمر الذين لا يحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم الله)اهـ. وتنبه أن ان تيمية يقرر ذلك وهو في عصر ما بعد التتار وياسقهم؛ لا في عصر الأمويين!. ◄◄ وقد سئل: ما حكم من درس القوانين الوضعية أو تولى تدريسها هل يكفر بذلك أو يفسق؟ ؛ فأجاب -"مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-: «... الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام : * القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر أو ليفيد غيره في ذلك فهذا لا حرج عليه فيما يظهر لي من الشرع ، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها... . * القسم الثاني: من يدرس ((((القوانين)))) أو يتولى تدريسها ((((ليحكم بها)))) أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... . * القسم الثالث: من يدرس (((القوانين=))) أو يتولى تدريسها (((=مستحلا للحكم))) بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ. ◄◄ وسئل: ما حكم سن القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر الحاكم بسنه هذه القوانين؟؛ فأجاب-"مجموع فتاوى ومقالات" (7/119-120)، وهذا الجواب كان في حوار مع سماحته بندوة عقدت بجامع الإمام فيصل بن تركي في الرياض ونشرته جريدة الشرق الأوسط في 4/11/1413هـ. وانظر "مجموع فتاواه" (7/116)-: «1- إذا كان القانون يوافق الشرع فلا بأس به مثل أن يسن قانونا للطرق ينفع المسلمين وغير ذلك من الأشياء التي تنفع المسلمين وليس فيها مخالفة للشرع ولكن لتسهيل أمور المسلمين فلا بأس بها. 2- أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنها؛ فإذا سن قانونا يتضمن أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد على شارب الخمر فهذا قانون باطل وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النص والإجماع وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفر بذلك» اهـ. ثم سئل بعدها: كيف نتعامل مع هذا الوالي -أي الذي يسن القوانيني، ويحكم بها-؟؛ فأجاب: «نطيعه في المعروف وليس في المعصية حتى يأتي الله بالبديل»اهـ ◄◄ وسئل: هل تبديل القوانين يعتبر كفراً مخرجاً من الملة ؟؛ فأجاب: -كتاب "حوار حول مسائل التكفير" لابن باز ص (24)-دار المنهاج/مصر. وأصل هذا الكتاب كان محاضرة عبر الهاتف ألقاها سماحة الشيخ بن باز عام 1418 هـ على جمع كبير من طلبة العلم فاق ألف طالب في جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، وقد نُشِرَتْ هذه المحاضرة في مجلة الفرقان عدد: (94) في شوال 1418هـ الموافق فبراير 1998م. ثم أفردت بالطبع في رسالة مستقلة بعنوان "حوار حول مسائل التكفير" نشر مكتبة الإمام الذهبي بالكويت وأعد هذه المحاضرة للنشر الأخ/ خالد الخراز ، وطبعتها دار المنهاج بمصر بنفس العنوان ، وهي الطبعة التي نقلنا عنها.- «1-إذا استباحه؛ إذا استباح الحكم بقانون غير الشريعة يكون كافراً كفراً أكبر إذا استباح ذلك ، 2- أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة عاصياً لله من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء فلان أو فلان ، ويعلم أن محرم يكون كفراً دون كفر. أما إذا فعله مستحلاً له يكون كفراً أكبر. كما قال ابن عباس في قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (الظالمون) (الفاسقون) ، قال: (ليس كمن كفر بالله ، ولكن كفر دون كفر) أي: 1- إذا استحل الحكم بقانون ، أو استحل الحكم بكذا ، أو كذا غير الشريعة يكون كافراً، 2- أما إذا فعله لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأجل إرضاء بعض الشعب، أو ما أشبه ذلك؛ فهذا يكون كفراً دون كفر»اهـ ◄◄ شريط الدمعة البازية (مُفَرَّغٌ باختصار): -وهو في المرفقات بالأعلى لمن أراد سماعه كاملاً-: قال الشيخ ابن جبرين: في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ" كفر دون كفر. ....... قال أحد الحاضرين: الإشكال الكبير في هذا المُقَام - عفا الله عنك- مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين..! فقاطعه الشيخ ابن باز بقوله: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلاً. فقاطعه السائل نفسه بقوله: وقد يدعى أنه غير مستحل!. فقال الشيخ ابن باز: إذا فعلها مستحلاً لها يكفر وإذا فعلها لتأويل -لإرضاء قومه أو لكذا وكذا- يكون كفراً دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتاله -إذا كان عندهم قوة- حتى يلتزم؛ من غير دين الله -كالزكاة وغيرها- يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه: بدل الحدود ، بدل حد الزنى وكذا وكذا ؟! فقال الشيخ ابن باز: يعنى ما أقام الحدود ؟! عزره بدل القتل ؟! فقال الشيخ ابن جبرين: أو الحبس! فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس ! فقال السائل: وضع موادًّا عفا الله عنك ! فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفر حتى يستحل ، يكون عاصياً وأتى كبيرة ويستحق العقاب .. كفر دون كفر حتى يستحل. فقال السائل: حتى يستحل ؟! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟! فقال الشيخ ابن باز: هذا هو ! ، إذا ادعى أنه يستحله. فقال الشيخ ابن جبرين: إذا أباح الزنى برضى الطرفين ... فقاطعه الشيخ ابن باز قائلاً: كذلك ، هذا كفر. فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله: المرأة حرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟! فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضا فهو كفر. فقال الشيخ سلمان العودة: لوحكم حفظكم الله بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً وفرضها على الناس وجعلها قانوناً عاماً وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريد وما أشبه ذلك ؟! فقال الشيخ ابن باز: ينسبه إلى الشرع أم لم ينسبه ؟! فقال الشيخ سلمان: حكم بها من غير أن يتكلم بذلك وجعلها بديلاً ! فقال الشيخ ابن باز: أما إذا نسبها إلى الشرع ، فيكون كفراً. فقال الشيخ سلمان: كفراً أكبر أو أصغر ؟! فقال الشيخ ابن باز: أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة. أما إذا لم ينسبها إلى الشريعة فقط مجرد قانون وضعه فلا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهم لهواه أو يقتلهم لهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه. فقال الشيخ سلمان: ما يُفَرَّقُ -حفظكم الله- بين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانوناً عاماً للناس كلهم ؟! فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر ، وأما إذا لم ينسبه إلى الشرع يرى أنه قانوناً يُصْلِحُ بين الناس وليس هو بشرعي ولا هو عن الله ولا عن رسول الله] ، يكون جريمة ولكن لا يكون كفراً أكبر فيما اعتقد. فقال الشيخ سلمان: ابن كثير فضيلة الشيخ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفراً أكبر. فقال الشيخ ابن باز: لعله إذا نسبه إلى الشرع ؟! -قال أبو رقية: حَمِّلْ رسالتنا: غوث التائق- فقال الشيخ سلمان: لا ! ، قال: (من حكم بغير شريعة الله من الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف بمن حكم بغير ذلك من آراء البشر ، لا شك أنه مرتد). -قال أبو رقية: انظر تعليقنا على ذلك في النسخة التي في المرفقات السابقة- فقال الشيخ ابن باز: وإن كان ! ، فابن كثير ليس بمعصوم ، وكلامه يحتاج تأملاً ، قد يغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع !. -قلتُ: وانظر رسالتنا: غوث التائق في معرفة حقيقة الياسق- فقال الشيخ ابن جبرين: هم يجعلونه بدل الشرع ويقولون "هو أحسن وأولى بالناس وأنسب لهم من الأحكام الشرعية". فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل ، إذا قال: "أن هذا الشيء أحسن من الشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله" يكون كفراً أكبر. ... فقال الشيخ سلمان: ... إنما هم يرون أن هناك فرقاً بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين من يجعل المعصية قانوناً ملزماً للناس لأنه -كما يقولون!- لا يُتَصَوَّرُ من كونه أَبْعَدَ الشريعة مثلاً وأقصاها وجعل بدلها قانوناً ملزماً -ولو قال إنه لا يستحله- لا يُتَصَوَّرُ إلا أنه: إما أنه يستحله ، أو يرى أنه أفضل للناس أو ما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضية خاصة لقرابة أو لرشوة. فقال الشيخ ابن باز: فقط قاعدة: (لازم الحكم ليس بحكم) ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه أنه مستحل ، يلزمه ذلك !. ولماذا يُسْأل ؟! ، ليس هو بلازم الحكم حكم. فقال الشيخ سلمان: سماحة الشيخ ! ، الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها !. فقال الشيخ ابن باز: لظهور الشر ولظهور الكفر والمعاصي. فقال الشيخ سلمان: الذين يحكمون بالقانون ؟! فقال الشيخ ابن باز: رأيت رسالته ! -الله يغفر له!- بل يرى ظاهرهم الكفر!!. لأن وضعه للقوانين دليل على رضاً واستحلال!!؛ هذا ظاهر رسالته رحمه الله؛ لكن أنا عندي فيها توقف!؛ إنه ما يكفى هذا حتى يُعْرَف أنه استحله. أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ، ما يكفر بذلك»اهـ باختصار، وقد أرفقتها مفرغة مع الملف المرفق بالأعلى مع حواش لي عليه؛ فلتنظروها غير مأمورين.وهذا رابط الحوار على موقع (طريق الإسلام)؛ لمن أراد تحميله أو سماعه:https://www.islamway.com/?iw_s=Lesson...esson_id=16099
|
||||
2011-04-24, 20:35 | رقم المشاركة : 47 | |||
|
تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على مذهب العلامة الالباني في مسألة الحاكمية نشر في جريدة المسلمون في 12/5/1416 هـ عدد 557 (ص 7) ونشر في جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) بتاريخ 12/5/1416هـ قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: « تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني؛ فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم، الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله ، المنشور في صحيفة (المسلمون) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن " تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل " . فألفيتها كلمة قيمة ، قد أصاب فيها الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح - وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه . واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره من سلف الأمة . ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)؛ (((هو الصواب))). وقد أوضح - وفقه الله - أن الكفر كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر . فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر ، وظلم ظلما أكبر ، وفسق فسقا أكبر . ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وظلمه ظلما أصغر وهكذا فسقه ... فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور ، والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة ، وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة ، وترغيبهم في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك ، مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام . وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي ] ، ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق ، والإرشاد إليه ، والتحذير مما يخالفه ... والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان ، وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح ، والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . عبد العزيز ين عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء » انتهى فلتحذروا من ابن باز أيضًا أيها السلفيون! الأثريون!!؛ لأنه يزكي من انتحل مذهب المرجئة -زعمتهم، وكذبتم-!. |
|||
2011-04-24, 20:37 | رقم المشاركة : 48 | |||
|
الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى وهذه أسئلة منقولة من ((تفريغ موقع الشبكة الإسلامية)) لأشرطة الشيخ؛ فلينظر الموقع: السؤال: - من شرح سنن أبي داود شريط رقم [231]- هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق بين الحكم مرة بغير ما أنزل الله وبين جعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ الجواب: «يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشر أو مائة أو ألف أو أقل أو أكثر، فما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ وأنه فعل أمراً منكراً وأنه فعل معصية وهو خائف من الذنب فهذا كفر دون كفر، وأما مع الاستحلال ولو كان في مسألة واحدة وهو يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، ويعتبر ذلك حلالاً فإنه يكون كفراً أكبر»اهـ السؤال: -من شرح سنن أبي داود شريط رقم [233]- إذا حكم المرء في مسألة واحدة بغير ما أنزل الله فهل يعد ذلك كفراً أم لابد أن يقرر القوانين الوضعية في جميع شئون الحياة؟ الجواب: «لا فرق في الاستحلال بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة، فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر، وأما إذا كان غير مستحل فلا فرق بين كونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشرة وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ، فلا يكون كفراً»اهـ. السؤال: -من شرح سنن أبي داود شريط رقم [375]- هل هناك فرق بين من حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وبين من وضع قوانين تخالف شرع الله عز وجل يرجع إليها؟ الجواب: «إذا حكم في مسألة واحدة مستحلاً ذلك ومعتقداً أن هذا حلال فهو كافر، وكذلك إذا حكم في مسائل كثيرة وهو مستحل لذلك فهو كافر، وإن كان وضع هذه النظم معتقداً أن الشريعة لا تصلح وأن النظم هذه هي التي تصلح فهذا كفر، أما إذا كان يعتقد أنه مخطئ وآثم، وأن عمله غير صحيح، فهذا كفر دون كفر، ولا فرق بين مسألة ومائة مسألة»اهـ فلتحذروا من العَبَّاد أيضًا أيها السلفيون! الأثريون!!؛ لأنه قال بمذهب المرجئة -زعمتهم، وكذبتم-!. |
|||
2011-04-24, 20:42 | رقم المشاركة : 49 | |||
|
وهاكم نقلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-؛ يحتاجان إلى تأمل!:
◄◄ فأما النقل الاول؛ فقد سُبِقتُ إليه من كثير من طلبة العلم؛ وهو قوله -عند كلامه على تحقيق معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله مبيناً وجوه ذلك-؛ قال: «... من تحكيم شريعته والتقيد بها ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي: [1] من حكم بها - أو حاكم إليها - معتقداً صحة ذلك وجوازه ؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، [2] وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو: كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملة» انتهى. وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد االأول ص(80) بتاريخ (9 / 1 / 1385هـ)، وقد كُررت في موضع آخر ضمن المجلد العاشر (النكاح) تحت عنوان: (الزواج بثانية مع وجود الأولى) (القسمة - معارف متنوعة). ◄◄ وأما النقل الثاني؛ : «وأعظم خصال التقوى، وآكدها، وأصلها، ورأسها: إفراد الله تعالى بالعبادة، وإفراد رسوله ] بالمتابعة فلا يدعى مع الله أحد من الخلق، كائنا من كان، ولا يتبع في الدين غير الرسول ] ولا يرد عند التنازع إلا إليه، وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. فيفرد الرب سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ... ويفرد الرسول] بالمتابعة، والتحكيم عند التنازع؛ فمن دعا غير الله من الأنبياء، والأولياء، والصالحين، فما شهد أن لا إله إلا الله، شاء أم أبى؛ ومن أطاع غير الرسول] واتبعه في خلاف ما جاء به الرسول عالما ، وحكّم القوانين الوضعية ، أو حكم بها ، فما شهد أن محمدا رسول الله، شاء أم أبى؛ بل: [1] إما أن يكون كافرا ، [2] أو تاركا لواجب شهادة أن محمدا رسول الله» انتهى. انظره في الدرر السنية (14 /511) ط6/جمع ابن قاسم؛ وهي موجودة في "مجموع فتاواه" ضمن المجلد الثالث عشر (القسمة - معارف متنوعة) بتاريخ (18 / 3 / 1378هـ)!!. قلتُ: عنى بـ[2] الإيمان الواجب؛ فهو مغاير لما ورد في [1]، والله أعلم. والدليل على ذلك قوله: «إما...، أو....»؛ فإنه يقتضي التغاير بين [1]، [2]؛ كما في قوله تعالى في سورة الكهف عن لسان الخضر: {أَمَّا السَّفِينَةُ ...}، {وَأَمَّا الْغُلَامُ ...}، {وَأَمَّا الْجِدَارُ ...} وانظر في دلالة «أما» و «أو» "مغني اللبيب» لابن هشام. ◄◄ وللعلم: 1- فتوى تحكيم القوانين: قد أودعها الشيخ ابن قاسم -جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- في "مجموع الفتاوى" دون أن يوقتها بتأريخ، وكانت الطبعة الأولى لها في مكة عام 1380هـ. 2- الفتوى الأولى التي طرحتها ههنا: وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (9 / 1 / 1385هـ)؛ وهي بذلك محررة ((بعد)) رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((قبلها)) سنة 1380هـ؛ وبذلك تكون هذه الفتوى ((متأخرة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بخمس سنوات!. 3- الفتوى الثانية التي طرحتها ههنا: وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (18 / 3 / 1378هـ)؛ وهي بذلك محررة ((قبل)) طبع رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((بعدها)) سنة 1380هـ، وبذلك تكون هذه الفتوى ((متقدمة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بسنتين!. فبإقامة مبادئ الحساب البسيطة!؛ يشرف لنا سؤال: متى كان تاريخ (((تحرير الشيخ))) محمد بن إبراهيم لفتوى "تحكيم القوانين" ؟!! سؤال قائم، ودعوة إلى التأمل! |
|||
2011-04-24, 22:42 | رقم المشاركة : 50 | |||||
|
اقتباس:
يقول جمال البليدي : اقتباس:
|
|||||
2011-04-24, 22:48 | رقم المشاركة : 51 | |||||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما بعد : |
|||||
2011-04-24, 23:08 | رقم المشاركة : 52 | ||||
|
اقتباس:
وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء. |
||||
2011-04-25, 19:24 | رقم المشاركة : 53 | ||||||||
|
[size="5"]ا |
||||||||
2011-04-25, 20:19 | رقم المشاركة : 54 | |||
|
ينبغي التنبيه الى نقطة هامة أيها الاخوة الكرام وهي أنه ليس كل من شابه المرجئة بقول أصبح مرجئاً ولا كل من دان بقول من أراء الخوارج صار خارجياً فلا يحكم على الرجل بالإرجاء المطلق ولا أنه من الخوارج حتى تكون أصوله هي أصول المرجئة أو أصول الخوارج .
بارك الله فيكم |
|||
2011-04-25, 20:32 | رقم المشاركة : 55 | ||||
|
اقتباس:
هذا هو كلام الضعفاء يأبو عمار أما عن الاجابة فرويدك ولا تتسرع وعلى الأقل انتظر الاجابة يأخي جواب الاخ محارب الفساد اذا قال القرضاوي ذلك فهو كافر كفرا أكبر مخرج من الملة وسواءا قاله هو أو قالها غيره فهم في الحكم سواء. |
||||
2011-04-26, 14:36 | رقم المشاركة : 56 | |||
|
أخ جمال -بارك الله فيك ووفقك لمافيه رضاه-فتوى محمد بن ابراهيم في تحكيم القوانين واضحة وضوح الشمس كما قالت اللجنة الدائمة ،وأنا شخصيا تتبعت كلامه في هذه المسألة في مواضع عدة من مجوع فتاواه فوجدت باقي كلامه يدعم ما في هذه الرسالة . |
|||
2011-04-26, 16:49 | رقم المشاركة : 57 | |||
|
فما هو ردك أنت يا كريم "karim " وقولك في ذلك؟
|
|||
2011-04-26, 17:42 | رقم المشاركة : 58 | |||
|
ولماذا تريد قولي أنا بالذات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟انا لست عالما حتى أفصل لك في المسألة وانما انا طالب حق أأخذ ما يقوله العلماء فإن عينو القرضاوي وقالوا بأن قوله مكفر واتو بالادلة الشافية والكافية سرت على نهجهم وان لم يفعلوا التزمت الصمت فليس لي الحق في تكفير من لم يكفره العلماء بالدليل من الكتاب والسنة ؟ وان كان عندك جديد في هذه المسألة المطروحة فأفدنا به أفادك الله......
|
|||
2011-04-26, 18:25 | رقم المشاركة : 59 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-04-26, 18:32 | رقم المشاركة : 60 | ||||
|
اقتباس:
لا عبرة بنفي من نفى عن الشيخ مذهبًا؛ وهو ثابت عنه، ظاهر من كلامه. فكلام الشيخ عن نفسه أعلى وأبلغ من كلام ونقل غيره عنه؛ فهو أصدق من غيره وأدق بلا شك؛ وهذا بديهي جدًا. ◘ ثانيًا: بالنسبة لكلام الشيخ ابن إبراهيم؛ فأنا لم أستشهد بكلام الشيخ ابن باز (فقط) لإثبات تراجع الشيخ -ابن إبراهيم- حتى تأتيني بأقوال سائر طلاب الشيخ في نفي ذلك!!؛ بل عززت نقلي بالسند العالي (=من كلام ابن إبراهيم نفسه)؛ والذي ذهب فيه الشيخ إلى التكفير (بشرط الاعتقاد). ◘ ثالثًا: إنني حين أقول أنني اعتمدت في نسبة هذا المذهب للشيخ على كلام واضح له؛ لا يعني ذلك أنني أنكر كلام الشيخ في فتوى التحكيم، أو أنكر وضوحه وإحكامه في محل النزاع؛ لا..؛ بل فتوى التحكيم ثابتة وظاهرة ومحكمة جدًا، بل هي من أوضح ما يكون في أن الشيخ يكفر بتحكيم القوانين مطلقًا. ولكن ذلك لا يعني أن ما جئتك به من فتاوىً للشيخ ليست واضحة وظاهرة ومحكمة؛ بل هي كذلك أيضًا؛ تمامًا كوضوح فتوى تحكيم القوانين؛ ولكنها على النقيض منها؛ إذ أنها تثبت عكس ما ثبت في فتوى تحكيم القوانين؛ وهو أن الشيخ لا يكفر بتحكيم القوانين إلا (بشرط الاعتقاد)؛ مما يعني أنه يرى تحكيم القوانين معصية وليس كفرًا؛ وذلك لاشتراطه الاعتقاد في التكفير بذلك. ◘الخلاصة: وبما أن العبرة -كما أوضحنا- ليست بنفي النافين أو إثبات المثبتين؛ وإنما بثبوت الأقوال ومدى إحكامها في محل النزاع؛ فعليه: فإنه يكون للشيخ -محمد بن إبراهيم- قولان في مسألة تحكيم القوانين: الأول: قول (يكفر) فيه بتحكيم القوانين (مطلقًا) = كفر أكبر، والثاني: قول (يكفر) فيه بتحكيم القوانين (بشرط الاعتقاد) = كفر أصغر. والقولان: 1- ثابتان بالسند الصحيح؛ 2- ظاهران في محل النزاع؛ 3- محكمان؛ فلا مجال للتأويل أو الإجمال أو ما شابه؛ 4- متناقضان في المعنى والمبنى. 5- غير أن أحدهما متأخر والآخر متقدم؛ (فلا مجال) -حينئذٍ- للجمع بين قوليه أو اعتبارهما من قبيل الروايتين عن الشيخ -كما يُذكر عن الإمام أحمد والشافعي وغيرهما-؛ (بل الواجب) علينا حينئذٍ اللجوء إلى النسخ والتراجع؛ فهو أولى من الاكتفاء بالتناقض والوقوف عليه!. والله أعلم. وإذا كان القول بالنسخ والتراجع هو المُصَارُ إليه؛ فالعبرة في ذلك -بإجماع أهل العلم- بثبوت التاريخ. وإذا كان ذلك كذلك؛ فالقول الذي نقلناه عن الشيخ -والذي ذهب فيه إلى التكفير بشرط الاعتقاد-؛ يعتبر هو القول الناسخ لكلام الشيخ في فتوى تحكيم القوانين؛ وذلك لكونه ((متأخرًا)) عنها. وقد أوضحت ذلك بالأدلة الصحيحة كما سبق؛ ولا بأس بأن أعيده للذكرى؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلت: 1- فتوى تحكيم القوانين: قد أودعها الشيخ ابن قاسم -جامع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم- في "مجموع الفتاوى" دون أن يوقتها بتأريخ، ولكن الطبعة الأولى لها كانت في مكة عام 1380هـ. 2- الفتوى الأولى التي طرحتُها ههنا: وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (9 / 1 / 1385هـ)؛ وهي بذلك محررة ((بعد)) رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((قبلها)) سنة 1380هـ؛ وبذلك تكون هذه الفتوى ((متأخرة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بخمس سنوات!. 3- الفتوى الثانية التي طرحتُها ههنا: وضع الشيخ ابن قاسم -جامع الفتاوى- تحتها تأريخ: (18 / 3 / 1378هـ)؛ وهي بذلك محررة ((قبل)) طبع رسالة "تحكيم القوانين" التي كانت طبعتها الأولى ((بعدها)) سنة 1380هـ، وبذلك تكون هذه الفتوى ((متقدمة)) عن رسالة "تحكيم القوانين" بسنتين!. |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc