|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2020-10-03, 07:12 | رقم المشاركة : 46 | ||||
|
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
|
||||
2020-10-03, 15:05 | رقم المشاركة : 47 | |||
|
|
|||
2020-10-03, 19:41 | رقم المشاركة : 48 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2020-10-04, 05:31 | رقم المشاركة : 49 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
إن من أهم آثار عقد الزوجية بين الزوجين أن تسلِّم الزوجة نفسها لزوجها ليتم الاستمتاع بينهما وليس من لوازم عقد الزوجية خدمة الزوجة لأهل زوجها ، لا أمه ، ولا أخواته ، ولا غيرهن وهذا مما لا ينبغي أن يُختلف فيه إلا أن تتبرع الزوجة بتلك الخدمة احتساباً للأجر ، وبرّاً بزوجها . قال علماء اللجنة الدائمة : ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه بره . الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد الله بن غديان الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) . وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ . فأجاب : لا ، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة لكن لها حق مِن المعروف ، والإحسان وهذا مما يجلب مودة الزوج لزوجته أن تراعي أمه في مصالحها وتخدمها في الأمر اليسير وأن تزورها من حين لآخر وأن تستشيرها في بعض الأمور وأما وجوب الخدمة : فلا تجب لأن المعاشرة بالمعروف تكون بين الزوج والزوجة . " لقاءات الباب المفتوح " ( 68 / السؤال 14 ) . فيجب على الزوج أن يقف عند هذا الحكم الشرعي ولا يطلب من الزوجة ما لا يلزمها شرعاً وعليه أن يعلم أنه لا طاعة له عليها لو أنه أمر زوجته بخدمة أهله لأن أمره ذاك ليس من شرع الله تعالى . وفي الوقت نفسه : نوصي الزوجة أن تسعى جاهدة لإنهاء النزاع بينها وبين والدة زوجها وأن تعلم أن هذا مما يجلب السعادة لها ولجميع أفراد الأسرة ولتعلم أنه قد يأتي عليها زمان تحتاج فيه لخدمة زوجات أبنائها فلعلها إذا احتسبت خدمة أم زوجها أن ييسر الله تعالى من زوجات أبنائها من تقوم على خدمتها ، والعناية بها . |
||||
2020-10-04, 06:30 | رقم المشاركة : 50 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة . والحكمة في وجوب النفقة لها : أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب فكان عليه أن ينفق عليها وعليه كفايتها وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له . والمقصود بالنفقة : توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن فتجب لها هذه الأشياء لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 . وفي السنة : قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " . عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) . وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . رواه مسلم ( 1218 ) . و بناء علي ما تفدم فالإسلام هو : الحنيفية السمحة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن خُلُقه : اللطف والرأفة والرفق ومِن أولى الناس بذلك : الزوجين والرفق هو من المعروف بل إنه من أعرف المعروف. لذلك اختنا الفاضلة سؤالك لابد له من توضيح مثلا هل لدي للزوجة ما يكفيها من ملابس ام هي بهذه الكسوة يصبح لاديها ما يكفيها هل عدم كسوتها جاء من بخل ام جاء من عسرة هل كان يحضر لها كسوتها من قبل و اصبح لا يحضر كسوتها هل الزوج احضر كسوته لنفسه و لم يحضر لها ام احضر كسوتة بدون الحاجه لها هل الزوج احضر كسوة اولاده او هم كذلك لم يحضر لهم شئ بالرغم من احتياجهم هل الزوج يقصر كذلك معها في نفقات اخري آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-10-04 في 06:30.
|
||||
2020-10-04, 06:47 | رقم المشاركة : 51 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اختلف العلماء رحمهم الله : هل الوضوء ينتقض بمس عورة الصغير ؟ فذهب بعض أهل العلم : إلى أن الوضوء ينتقض بمس عورة الصغير كما ينتقض بمس عورة الكبير . قال ابن قدامه رحمه الله : فعلى رواية النقض – أي : نقض الوضوء بمس الفرج - : لا فرق بين ذكره وذكر غيره ولا فرق بين ذكر الصغير والكبير . انتهى بتصرف من " المغني " (1/118) . وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينتقض وضوئي ؟ فأجابت : " لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من مس فرجه فليتوضأ ) وفرج الممسوس مثل فرج الماس " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (5/ 265) والقول الثاني : أن الوضوء لا ينتقض بمس عورة الصغير . قال ابن قدامه رحمه الله : " وعن الزهري والأوزاعي : لا وضوء على من مس ذكر الصغير ; لأنه يجوز مسه والنظر إليه " انتهى من " المغني " (1/118) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل غسل فرج الطفل ينقض الوضوء ؟ فأجاب رحمه الله : " لا ، يعني : مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي و بسرة بنت صفوان : فإن حديث طلق بن علي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه وضوء ؟ قال : لا ، إنما هو بضعة منك ) وحديث بسرة : ( من مس ذكره فليتوضأ ) . نقول : إذا كان لشهوة وجب الوضوء وإذا كان لغير شهوة لم يجب ويوحي إلى هذا التفصيل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما هو بضعه منك ) فإذا مسسته كما تمس مثلاً بقية الأعضاء ومعلوم أن الإنسان لا يمس غير الذكر لا يمسها للشهوة أبداً أليس كذلك ؟ طيب نقول : إذا مسسته كما تمس سائر الأعضاء بدون شهوة فإنه لا وضوء عليك وإن مسسته بشهوة ، فعليك الوضوء لأنه ربما يخرج شيءٌ منك مع الشهوة من حيث لا تشعر . والخلاصة : أن مس ذكر الكبير والصغير لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة والذي يغسل فرج الصبي قطعاً ليس عنده شهوة " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " . و جاء في موقع الاسلام سؤال و جواب والأقرب والله أعلم ، القول الثاني : وهو أن وضوء الأم لا ينتقض إذا هي مست عورة طفلها لأن هذا مما تعم به البلوى ومع هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لنساء الصحابة بإعادة الوضوء كلما احتجن إلى مس عورة أولادهن مع أن العادة جارية أن المرأة كثيراً ما تمس عورة طفلها . والله أعلم . |
||||
2020-10-04, 17:52 | رقم المشاركة : 52 | |||
|
بارك |
|||
2020-10-18, 15:10 | رقم المشاركة : 53 | ||||
|
اقتباس:
اللهم امين و لكِ بالمثل اخننا الفاضلة و مازال بابي مفتوج لكِ دائما بارك الله فيكِ |
||||
2020-11-08, 06:00 | رقم المشاركة : 54 | |||
|
|
|||
2020-11-22, 19:00 | رقم المشاركة : 55 | |||
|
السلام عليكم ورحمه الله |
|||
2020-11-23, 05:24 | رقم المشاركة : 56 | |||||
|
اقتباس:
عليكم السلام ورحمة الله و بركاته الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات الشكر موصول لحضورك الطيب بارك الله فيك اؤكد هنا علي امر هام يبدوا انك تعلمة وقد لا يعلمة البعض و هو إذا توفرت شروط وجوب الزكاة في المال كبلوغ النصاب ومرور الحول وجب فيه الزكاة ولو كان هذا المال مدخرا لقضاء حاجة معينة من سكن أو تعليم أو نفقة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا وحال عليه الحول من غير استثناء . . و الان مع اجابة سؤالك اقتباس:
المال لا تجب فيه الزكاة المفروضة
حتى يبلغ النصاب ويحول عليه الحول . قال ابن قدامة رحمه الله : " لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ " انتهى من "المغني" (2/ 471) . و بناء علي ما تقدم عليك استخرج الزكاة على 57 مليون و الباقي تنتظر حتي يحول عليه الحول و تخرج الزكاة له و هذا فقط لك و لمن هو مثلك لكن في حالات اخري لها حكم اخر و هذا للعلم يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها إذا كان قد ملك نصابها فإذا وجبت عليه في شوال فأخرجها في رمضان مثلا : أجزأه ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَأَمَّا تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ : فَيَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فَيَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ وَالنَّقْدَيْنِ وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ إذَا مَلَكَ النِّصَابَ " انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/ 85) . و هذا لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم استعجل من العبّاس بن عبد المطّلب زكاة سنتين آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-11-30 في 04:50.
|
|||||
2020-11-26, 18:42 | رقم المشاركة : 57 | |||
|
ارجو حل موضوع في الفيزياء السنة ٣ شعبة علمي س ج منس2
[IMG]Camera/20201126_175712-1.jpg[/IMG] |
|||
2020-11-26, 18:54 | رقم المشاركة : 58 | |||
|
كيف يمكنني وضع صور الهاتف هنا لانني احتاج لحل |
|||
2020-11-27, 05:01 | رقم المشاركة : 59 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اكيد يسعدني اقدم لك اي مساعده في مجال تخصصي لكن الواضح ان هناك اللتباس في فهم عنوان القسم هو فعلا خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية لكن هو ايضا قسم من مجموعة الاقسام الاسلامية فهنا نقاش للمسائل العلمية الاسلامية اما ما تريدة و اوضحته من عنوان المشاركة السابقة و هو ارجو حل موضوع في الفيزياء السنة ظ£ شعبة علمي س ج منس2 علي حد علمي له اقسام متخصصة هنا في المنتدي و هناك اساتذة يمكن الاعتماد عليهم مشرفين و مراقبين لهذه الاقسام و يمكنك الوصول هناك عن طريق هذا الرابط https://www.djelfa.info/vb/forumdisplay.php?f=104 بالتوفيق آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-11-27 في 05:03.
|
|||
2020-11-29, 21:04 | رقم المشاركة : 60 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
]استشارات |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc