إزالة النجاسة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إزالة النجاسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-31, 16:22   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

للحقيقة أنا أعاني من الوسواس في مواضيع الطهارة وأرجو أن توضحوا لي النقطة التالية ؛ أحيانا قد ينفذ من حفاظ ابنتي أكرمكم الله وتنفذ للثياب الخارجية و قد تكون جالسة على الأرض على السجادة أو على السرير والشرشف ..

بمعظم الأحيان يكون الأمر عبارة عن ملامسة لا أكثر و لا اقل ولا يظهر لرطوبة النجاسة أثر على الشرشف أو على السجادة حيث إنه مجرد ملامسة ولم تنتقل الرطوبة للمكان أبدا وأسارع لتغيير ملابسها مع الفوطة ، وكثيرا ما أقع في الوسواس فأقوم بغسيل السجادة ، وتبديل الشرشف وغسيله ، وهو يشق علي ..

بالرغم من صغر المساحة التي حصل فيها الملامسة ..

أرجو أن تفيدوني ، هل يجب علي فعل ذلك دوما

ولكم جزيل الشكر؟

الجواب :


الحمد لله

أولاً:

إذا ابتلت ثياب الطفل بالنجاسة وكانت النجاسة رطبة ، ثم وقعت على الملابس أو السجاد ، فإن ظهر أثرها غسل موضع النجاسة ، وإن لم يظهر لها أثر على الثياب أو الفرش...

فالأصل الطهارة حتى نتيقن النجاسة.

ثانياً :

إذا افترضنا تحقق وجود النجاسة على الثياب أو السجاد..

ثم تركت حتى جف المكان الذي رطبته النجاسة

ولم يبق لها أثر فيه :

فإنه يطهر بذلك ؛ لأن النجاسة عين متى زالت زال حكمها، خاصة إذا كانت النجاسة يسيرة ، فإنها ما تلبث أن تزول وتتلاشى ولا يبقى لها أثر. )

ومع أن الأولى المبادرة إلى تطهير المكان المتنجس ، وإزالة أثر النجاسة بالماء ؛ فإن هذا لا يتطلب منك غسل السجاد ، أو الشرشف كاملا ؛ بل يكفي غسل المكان المتنجس منها فقط .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:23   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدى بعض الأسئلة عن بعض الأشياء التي تسبب لي مشقة في الطهارة مع العلم انها ليس من الوسواس و مبنية على اليقين لأنى مررت بهذه المراحل و قرأت فيها و بفضل الله عز و جل تغلبت عليها.

السؤال الأول: أثناء التغوط (أعزكم الله) يرتد رذاذ من المرحاض فأمسح عليه بالماء فقط فهل هذا صحيح؟

و لو لم يكن صحيحاً فما الواجب فى هذا الموقف؟

و هل يجب المسح إذ يصعب على أحياناً تحديد موقع الإرتداد.

السؤال الثانى: أحياناً تنزل قطرات بول ضئيلة بعد التبول فأغير الملابس الداخلية فهل يجب تغيير الملابس الخارجية أيضاً؟

علما بأن لا ألاحظ أى شئ عليها لكنها تحتك بالملابس الداخلية المبتلة بالبول.

و بارك الله فى كل القائمين على هذا الموقع رأيك؟


الجواب :

الحمد لله


الماء الذي يرتد من المرحاض على من يقضي حاجته هو ماء نجس ، فيجب غسله ، ولا يكفي مسحه بالماء .

وإذا أشكل على الرجل تحديد موضعه ، فيجب عليه أن يغسل من بدنه ما يتيقن أو يغلب على ظنه أنه غسل موضع النجاسة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الممتع شرح زاد المستنقع" (1/435) :

"وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله" ، يعني : إذا أصابت النجاسة شيئاً ، وخفي مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها .

واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين :

إما أن يكون ضيقاً ، وإما أن يكون واسعاً .

فإن كان واسعاً فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ، لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة .

وإن كان ضيقاً ، فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها .

مثال ذلك :

أصابت النجاسة أحد كمي الثوب ، ولم تعرف أي الكمين أصابته ، فيجب غسل الكمين جميعا ، لأنه لا يجزم بزوالها إلا بذلك .

وكذا لو علمت أحدهما ، ثم نسيت فيجب غسلهما جميعاً" انتهى .

ثانياً : نزول قطرات من البول بعد التبول إن كان الأمر يقيناً ، فالواجب غسل موضع النجاسة ، فيجب إعادة الاستنجاء مرة أخرى .

ويجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة من الثوب ، أو تغيير الثوب .

أما الملابس الخارجية فلا يظهر أنه يجب تغييرها ، لأن القطرة من البول شيء يسير لا تتجاوز الملابس الداخلية .

لكن .. لو حصل اليقين أنها أصابت الملابس الخارجية فيجب غسلها أو تغييرها ، أما مع الشك فلا يلزم غسلها أو تغييرها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-31, 16:26   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يعتبر الوبر و الغبار المتطاير من الملابس النجسة
عند تحريكها نجساً ؟

وهل يعتبر ما يصيبه ذلك الوبر نجساً أيضا ؟

أرجوكم أفيدوني .

الجواب :

الحمد لله

لا يضر الإنسان ما يصيبه من غبار النجاسة
أو الملابس المتنجسة ، وذلك لأمور :

1. أن هذا الغبار أو الوبر المتطاير لا يشتمل
على شيء من وصف الخَبث .

2. أنها هذه الأشياء تكون في العادة جافة لا رطوبة فيها
والنجاسة لا تنتقل إلا مع الرطوبة .

3. أن مثل هذه الغبار ، لو قدر أنه يحمل نجاسة ، فإن النجاسة التي يحملها يسيرة ، وتوقي هذا من الأمور التي يشق التحرُّز عنها عادةً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالدُّخَانِ ، وَالْغُبَارِ الْمُسْتَحِيلِ مِنْ النَّجَاسَةِ ، كَمَا يُعْفَى عَمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ وَغُبَارِهَا ". انتهى ، "

الفتاوى الكبرى" (5/312) بتصرف يسير.

وقال الخطيب الشربيني :

" وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دُخَانٍ نَجِسٍ ، وَغُبَارِ سِرْجِينٍ [ أي : الزبل ] ، وَنَحْوِهِ مِمَّا تَحْمِلُهُ الرِّيحُ كَالذَّرِّ ". انتهى

" مغني المحتاج " (1/128) بتصرف يسير.

وقال المرداوي :

" يَسِيرُ دُخَانِ النَّجَاسَةِ ، وَغُبَارِهَا ، وَبُخَارِهَا : يُعْفَى عَنْهُ ، مَا لَمْ تَظْهَرْ لَهُ صِفَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، ...

وَأَطْلَقَ أَبُو الْمَعَالِي الْعَفْوَ عَنْ غُبَارِ النَّجَاسَةِ ، وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْيَسِيرِ ؛ لِأَنَّ التَّحَرُّزَ لَا سَبِيلَ إلَيْهِ .

قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا مُتَوَجِّهٌ ". انتهى

" الإنصاف " (1/333)

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:03   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل لبن الأم طاهر أم لا وما الحكم إذا وقع علي ملابسها؟

وهل هو ينقض الوضوء؟

وهل يجوز لها الصلاة وعلى ملابسها بقع من لبن الصدر؟

جزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

لبن الأم طاهر بإجماع العلماء رحمهم الله .

جاء في حاشية قليوبي رحمه الله (1/81) :

" لبن ما يؤكل لحمه طاهر قال الله تعالى : (لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) وكذا لبن الآدمي ؛ لأنه لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجساً." انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

"لبن الآدمي طاهر على المذهب [يعني مذهب الإمام الشافعي] ، وبه قطع الأصحاب إلا صاحب الحاوي فإنه حكى عن الأنماطي من أصحابنا أنه نجس ، وإنما يحل شربه للطفل للضرورة ...

وهذا ليس بشيء ، بل هو خطأ ظاهر ، وإنما حكى مثله للتحذير من الاغترار به ، وقد نقل الشيخ أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته.." انتهى

من "شرح المهذب" (2/587) .

وقال المرداوي رحمه الله :

"لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر بلا نزاع" انتهى

من "الإنصاف" (1/343) .

فإذا ثبتت طهارته جازت الصلاة بالثياب الـتي أصابها الحليب ولو لم تغسل ؛ لأنه طاهر فهو كغيرها من الطاهرات .

ثانياً :

خروج الحليب من ثدي الأم لا ينقض الوضوء .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:04   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله هل استخدام العطور المحتوية على مواد كحولية يحول دون صحة الصلاة ؟ .

جزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج من استعمال العطور الكحولية على البدن وعلى الملابس ، ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة ، وقد اختلف العلماء في نجاسة الخمر ، هل هي نجاسة حسية أم معنوية ؟

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – وسئل عن نجاسة الخمر والكولونيا - :

"الأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة ، وحيث لم يوجد دليل بيِّنٌ يدل على النجاسة :

فإن الأصل أنه طاهر ، لكنه خبيث من الناحية العملية المعنوية ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجساً ، ألا ترى أن السمَّ حرام وليس بنجس ، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجساً .

وبناء على ذلك نقول في الكولونيا وشبهها :

إنها ليست بنجسة ؛ لأن الخمر ذاته ليس بنجس على هذا القول الذي ذكرناه أدلته ، فتكون الكولونيا وشبهها ليست بنجسة أيضاً ، وإذا لم تكن نجسة : فإنه لا يجب تطهير الثياب منها" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 11 / 252 ) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين أيضاً :

العطورات بالنسبة للكحول فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج للصلاة ؟ .

فأجاب :

"لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس ، ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان ، فإذا فهمتَ ذلك علمتَ أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة ..." انتهى .

" لقاء الباب المفتوح " ( 176 / السؤال رقم 4 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:05   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل إذا قمت بغسيل ملابس نجسة بماء ساخن وتصاعد منه بخار..

هل يعتبر هذا البخار نجساً؟

سواء تكون ماء وقطر أو لم يقطر؟


الجواب :

الحمد لله

" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي طَهَارَةِ الدُّخَانِ الْمُتَصَاعِدِ مِنَ النَّجَاسَةِ :

فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ ..

إِلَى أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ طَاهِرٌ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ ، وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ دُخَانَ النَّجَاسَةِ كَأَصْلِهَا [ أي : أنه نجس ] ". انتهى

"الموسوعة الفقهية" (20/240) بتصرف يسير.

والأصح والأقرب والله أعلم هو القول بطهارة دخان النجاسة ، وكذلك البخار المتصاعد من الماء المتنجس .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الدخان والبخار المستحيل [أي : المتحول] عن النجاسة طاهر ؛ لأنَّه أجزاءٌ هوائية ، ونارية ، ومائية ، وليس فيه شيء من وصف الخَبث ". انتهى

" مجموع الفتاوى" (21/71).

وقال أيضاً :

" وبخارُ الماء النَّجس الذي يجتمع في السقف طاهر". انتهى

" مجموع الفتاوى" (21/611).

ولا فرق في هذا الحكم بين أن يتجمع البخار ويتقاطر أم لا ، فالحكم سواء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:07   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

إذا كانت ملابس الأطفال نجسة، ثم وضعت في الغسالة فهل يجزئ غسلها مرة واحدة أو لا بد من إعادة غسلها مرتين وثلاث؟


الجواب :

الحمد لله

بول الآدمي نجس بإجماع العلماء ، كما نقله النووي وابن المنذر وغيرهما .

وانظر : "المجموع" (2/567) .

ولم يرد الشرع باعتبار العدد في غسل النجاسة إلا نجاسة الكلب فقط ، فتغسل نجاسة الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب ، وأما غيره من النجاسات ، فلا يشترط لها عدد ، وإنما يجب غسلها حتى تزول النجاسة ولو كان ذلك بغسلة واحدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"والصحيح: أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، ويطهر المحل، ما عدا الكلب فعلى ما تقدم .

فإن لم تزل النجاسة بغسلة زاد ثانية، وثالثة وهكذا.." انتهى

من "الشرح الممتع" (1/421) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يطهر الغسيل عند غسله في الغسالات الأتوماتيكية التي تغسل لوحدها دون تدخل الشخص؟

فأجاب :

"مراد السائلة فيما يظهر أنه إذا غسل الثوب النجس في هذه الغسالات التي تدور على الكهرباء هل يطهر أم لا؟

الجواب :

أنه يطهر لأن هذا الماء ينقي والمقصود من إزالة النجاسة هو أن تزول عينها بأي مزيل حتى لو فُرض أن الإنسان نشر ثوبه على السطح ثم نزل المطر وطهره يكون طاهراً لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية " انتهى من " فتاوى نور على الدرب" .

وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (4/196):

" والثياب إذا ألقيت في الماء الطهور وغسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعا من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات.." انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ... الشيخ صالح الفوزان ... الشيخ بكر أبو زيد

فإذا غسل الثوب النجس في الغسالة وزال عنه
أثر النجاسة فقد طهر بذلك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:08   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما هو حكم مس الذكر باليمين مطلقا؟

ما حكم مسه في الخلاء ؟

ما حكم مسه أثناء الجماع ؟

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل ، جزاكم الله الجنة


الجواب :


الحمد لله

يكره مس الذكر باليمين حال البول

لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِه)

رواه البخاري (194) ومسلم (393)

وفي رواية لمسلم أيضاً (392) :

(لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ) .

قال الشيخ عبد الله بن صالح الفوازن حفظه الله :

" الحديث دليل على نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول ؛ لأن هذا ينافي تكريم اليمين .

وقد حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة ـ كما ذكر النووي وغيره ـ ؛ لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد ، ولأنه من باب تنزيه اليمين وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم .

وذهب داود الظاهري وكذا ابن حزم إلى أنه نهي تحريم ، بناءً على أن الأصل في النهي التحريم .

وقول الجمهور أرجح ، وهو أنه نهيُ تأديب وإرشاد ، ومما يؤيده قوله صلّى الله عليه وسلّم في الذَّكَرِ: "هل هو إلا بضعة منك...."

انتهى من "منحة العلام شرح بلوغ المرام" (1/312) .

قال الخطابي رحمه الله:

" إنما كره مس الذكر باليمين تنزيها لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث ، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه ويسراه لما عداها من مهنة البدن..."

انتهى من "معالم السنن" (1/23) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لأن الإنسان في حال البول قد يحصل منه رشاش ، فإذا كان الرشاش فإنه ينبغي أن يكون على اليد اليسرى دون اليمنى ، ولكن أحيانا قد يضطر الإنسان إلى ذلك فإذا اضطر إلى هذا فلا بأس مثل أن تكون الأرض صلبة ويده اليسرى لا يستطيع أن يحركها فحينئذ يكون محتاجا إلى مسك ذكره بيمينه فلا باس به

أما بدون حاجة فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال : (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول)" انتهى

من الشرح المختصر "لبلوغ المرام"

ثانيا :

النهي مقيد في الحديث بحال البول ، فيفيد الإباحة فيما عدا ذلك .
وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه:

" باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال" .

قال الحافظ رحمه الله:

" أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحاً " انتهى

من "فتح الباري" (1/254)

وبوب أبو داود رحمه الله في سننه باب :

" كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء "

وفي "التاج والإكليل" (1/388) :

"حمله الفقهاء على الكراهة ، وقيد النهي عن مسه في الحديث الآخر بحالة الاستنجاء" انتهى .

وعـلى هذا ، يجوز مسه باليمين أثناء الجماع ، إلا إذا خشي أن تتجنس يده بالمذي ، فيكره ذلك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:10   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

عندما يستنجى شخص ما هل ينبغي له أن ينظر إلى فرجه هل طهر المحل أم لا لأنه يشكك بان القطرات التي تتعلق في طرف الفرج أثناء الاستنجاء هي قطرات من البول

أم ينبغي عليه الاستنجاء حتى يغلب على ظنه أن المحل قد طهر فلا يلتفت إلى شيء بعد ذلك وأثناء عمليه الاستنجاء تتطاير بعض قطرات المياه المستخدم في الاستنجاء على القدم أثناء الاستنجاء

هل هذا الماء طاهر؟

وجزاكم الله خيرا أرجو الإجابة والرد في أسرع وقت


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا استنجى الشخص وغلب على ظنه إزالة النجاسة كفاه ذلك ، ولا يشرع له النظر إلى فرجه للتأكد من زوال النجاسة .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله نحواً من سؤالك

فأجاب رحمه :

" لا يلزمك النظر والتنقيب والتفتيش عنه، فبعد الاستنجاء من البول، إذا كنت تخشى فعليك أن ترش ثوبك وسراويلك بغرفة من الماء حتى لا تتخيل أنه خرج منك شيءٌ وبذلك تسلم من هذه الوساوس" انتهى .

ثانياً :

الماء المتطاير من الاستنجاء لا يحكم بنجاسته إلا إذا كان متغيراً بالنجاسة ، وهذا قد يكون متعذراً .

وعليه ؛ فإذا قضيت حاجتك وغسلت ما تحتاج إلى غسله فلا تلتفت بعد ذلك للماء المتطاير ولا لغيره ، ولو رأيت بعض قطرات الماء على ثوبك أو بدنك فالنصيحة أن تعرض عنها ولا تلتفت إليها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:11   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


لم أستطع الهرب من الإصابة ببلاء وباء" بق الفِراش " في أمريكا ، ونتيجة لذلك فإن الملابس التي أرتديها عليها بقع من بق الفراش ، سواء من أحشائه أو من الدم الذي يخرج مني

وقد تغسل الملابس مرات عديدة ولا يزول منها أحشاء بق الفراش ، وقد قرأت فتوى حيث ذكرت حديثاً أنه يجب على المرء أن يحتها ثم يغسلها ثم يصلي

فهل يجوز الصلاة في هذه الملابس على الرغم من أنها ملونة بالحمرة من أثر مواد كيماوية من أحشاء بق الفراش والدم ؟

وما هو وضع هذه الثياب وطهارتها ؟ .

فبلاء " بق الفراش " الذي أصاب أمريكا ، كالأوبئة التي أصابت قوم فرعون عندما عصوا موسى عليه السلام ، أسأل الله أن ينجي المسلمين من البلاء الذي لا مفر منه إلا بعفوه . آمين.


الجواب
:

الحمد لله

أولاً:

" بق الفراش " أو " حشرة الفراش " هي حشرة صغيره غير مجنحة ، طولها ( 4 – 7 مليمتر)

ولونها يميل إلى البني الداكن ، وهي بيضاوية الشكل ، تمص الدماء أثناء النوم ، وتسبب الحكة الشديدة والحساسية .

ويعاني الملايين في العالم من هذه البقة ، وتبذل الدول والمؤسسات أموالاً طائلة للتعريف بخطرها وطرق القضاء عليها ، ويُستعمل في سبيل ذلك مبيدات حشرية متنوعة .

وقد جاءت الإشارة إلى هذه البقة – وغيرها - في بعض الأحاديث الصحيحة ، وفيها العلاج المحكم للقضاء عليها ، وهو : نفض الفراش مع التسمية ! .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ( إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ وَلْيُسَمِّ اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ ) .

رواه البخاري ( 5961 ) ومسلم ( 2714 ) .

قال النووي – رحمه الله - :

"( داخلة الإزار ) طرفه ، ومعناه : أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يَدخل فيه ؛ لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات ، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل فى يده مكروه إن كان هناك" .انتهى

من" شرح مسلم " ( 17 / 37 ، 38 ) .

ثانياً:

ليس عليك أن تقلق من الدماء التي تصيب ملابسك بسبب تلك الحشرة ؛ لأن دماء تلك الحشرة لا تسيل ، وما كان هذا حاله فهو من الدماء الطاهرة لا النجسة ، فليس يجب عليك غسل الملابس المصابة بتلك الدماء وجوباً شرعيّاً ، لكنه يُزال من باب النظافة وإزالة القذر .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

"ودم ما لا نفس له سائلة ، كالبق ، والبراغيث ، والذباب ، ونحوه ، فيه روايتان ، إحداهما : أنه طاهر ، وممن رخص في دم البراغيث : عطاء وطاوس والحسن والشعبي والحاكم وحبيب بن أبي ثابت وحماد والشافعي وإسحاق

ولأنه لو كان نجساً لنجس الماء اليسير إذا مات فيه ، فإنه إذا مكث في الماء لا يسلم من خروج فضلة منه فيه ، ولأنه ليس بدم مسفوح ، وإنما حرم الله الدم المسفوح .

والرواية الثانية عن أحمد قال في دم البراغيث إذا كثر : إني لأفزع منه ، وقال النخعي : اغسل ما استطعت ، وقال مالك في دم البراغيث : إذا كثر وانتشر : فإني أرى أن يغسل .

والأول أظهر ، وقول أحمد إني لأفزع منه ليس بصريح في نجاسته ، وإنما هو دليل على توقفه فيه ، وليس المنسوب إلى البراغيث دما ، إنما هو بولها في الظاهر ، وبول هذه الحشرات ليس بنجس ، والله أعلم" .انتهى

من" المغني شرح مختصر الخرقي " ( 1 / 410 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في بيان أنواع الدماء الطاهرة - :

"دم ما لا يسيل دمه ، كدم البعوضة ، والبقِّ ، والذُّباب ، ونحوها ، فلو تلوَّث الثَّوب بشيء من ذلك : فهو طاهر لا يجب غَسْلُه .

وربما يُستدَلُّ على ذلك - بأنَّ ميْتة هذا النوع من الحشَرات طاهرة - بقوله صلّى الله عليه وسلّم ( إِذا وَقَع الذُّبابُ في شرابِ أحدكم فلْيَغْمِسْهُ ثم لينزِعْهُ فإِن في أحد جناحَيه داء وفي الآخر شفاء ) –

رواه البخاري - .

ويلزم من غَمْسِه :

الموت ، إِذا كان الشَّراب حارّاً ، أو دُهناً ، ولو كانت ميْتته نجسة : لتنجَّس بذلك الشَّراب ولا سيَّما إِذا كان الإِناء صغيراً" .انتهى

من" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 1 / 440 ) .

والدم الذي يخرج منك ليس نجساً ولا ينقض الوضوء .

وأما ما قرأته مما يُحت ثم يُقرص ثم يُغسل ليصلَّى به :

فهو الثوب الذي أصابه دم حيض ، ودم الحيض نجس
بغير خلاف نعلمه بين العلماء .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:12   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

إنني استخدم المرحاض الحديث (الإفرنجي) لقضاء الحاجة لذلك فإنني عند الاستنجاء أشعر بقطرات ماء تتساقط من الخلف ولا أدري إن كانت هذه القطرات نجسة أم لا.

فما حكمها وكيف يتم التعامل معها؟


الجواب :

الحمد لله

يجب على المسلم في أمر دينه كله أن لا يلتفت إلى ما يعرض له من وساوس الشيطان ، وعليه أن يتطهر كما أُمر ، ويصلي كما أمر ، ولا يلتفت إلى ما يلقيه الشيطان من وساوسه في نفسه ، يريد بها كيده ، وتبغيض العبادة إليه ، وتشكيكه فيها .

وهذه القطرات التي تتساقط من الخلف بعد تمام الاستنجاء بالماء إنما هي بقايا ماء الاستنجاء ، ينحدر متساقطا ، فلا تلتفتي إلى ذلك ، وأقبلي على صلاتك ؛ فإن العبد لا يخرج عن يقين الطهارة بمجرد الشك ، وهذا في الحقيقة من الوسواس الذي يجب دفعه وعدم الانشغال به .

وقد روى البخاري (2056) ومسلم (361)
عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال :

( شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاةِ شَيْئًا أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ قَالَ لا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الْأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلَاف ذَلِكَ . وَلَا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا " انتهى .

"شرح النووي على مسلم" (4/49) .

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله

عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صلاته :

فهل تبطل صلاته أم لا ؟ .

فأجاب :

" مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء ؛ ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك . وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه وعليه الاستنجاء ، إلا أن يكون به سلس البول فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 / 219-220)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا ينبغي للمؤمن أن يلتفت إلى هذه الوساوس ; لأن هذا يجرئ عليه الشيطان , والشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم , من صلاة وغيرها .

فالواجب الحذر من مكائده ووساوسه , والاتكال على الله , وحمل ما قد يقع له من الوساوس على أنه من الشيطان , حتى لا يلتفت إليه , فإن خرج منه شيء عن يقين من دون شك :

أعاد الاستنجاء , وأعاد الوضوء , أما ما دام هناك شك ، ولو كان قليلا فإنه لا يلتفت إلى ذلك ; استصحابا للطهارة , ومحاربة للشيطان " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10 / 123)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:13   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

إذا صلى المسلم بثوب أو قميص نجس ناسياً
فما حكم صلاته هذه من حيث الإعادة وعدمها؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا صلى المسلم أو المسلمة في ثوب فيه نجاسة ، سواء كان الثوب سراويل أو قميصاً أو إزاراً ، أو كان فنيلة أو غير ذلك

ولم يذكر إلا بعد الصلاة ، فإن صلاته صحيحة على الصحيح ، وهكذا لو صلى في ثوب نجس ثم لم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة ، فإن جهله بذلك عذر كالنسيان

فإذا صلى في ثوب نجس ناسياً أو جاهلاً حتى فرغ من صلاته ، فإن صلاته صحيحة

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعل فيها قذر ، فنبهه جبرائيل على ذلك ، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة ، بل استمر في صلاته فدل ذلك على أن أولها صحيح ، فهكذا إذا لم يعلم إلا بعد فراغه منها فصلاته صحيحة لهذا الحديث .

وهكذا الناسي ، وهكذا من فرغ منها وكملها ناسياً أو جاهلاً وجود النجاسة التي في ثوبه أو في نعله فإن صلاته صحيحة ، لكن لو ذكرها في أثناء الصلاة فخلع أجزأته الصلاة أيضاً

كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ثم استمر في صلاته ، فلو كان في بشته [العباءة] نجاسة أو في غترته نجاسة أو في إزاره نجاسة فخلعه وعليه ثوب يستر عورته فخلع الإزار الذي فيه نجاسة أو سراويله في الحال أجزأته صلاته" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/655)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 14:14   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

امرأة كبيرة وكفيفة وتتحرك بصعوبة كبيرة ، ودورة المياه تقع خارج البيت وهي بعيدة نسبيا ، ولأنها يشق عليها الذهاب إليها في الليل ، فإن زوجة ابنها تضع لها حفاظات من الليل لا تنزعها إلا الصباح لأنها لا تقدر على لبسها أو نزعها وحدها .

فهي تسأل عن الصلوات التي يكون وقتها حين تكون لابسة لحفاظة قد أحدثت فيها نجاسة .

هل تصح صلاتها بالحفاظة؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشترط لصحة الصلاة :

طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه ، ولا يجوز للمصلي أن يصلي وهو يلبس ثياباً نجسة .

قال الله تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) المدثر/4 .

وروى أبو داود (650)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ : (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟ قَالُوا : رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا . وَقَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال في زاد المستقنع :

"فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ، أو لاقاها بثوبه أو بدنه :

لم تصح صلاته" .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" «فمن حَمَل نجاسةً لا يُعفى عَنها» ، أفادنا بقوله : «لا يُعفى عنها» أنَّ من النَّجاسات ما يُعفى عنه ، وهو كذلك

وقد سَبَقَ أنه يُعفى عن يسير الدَّم إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلاً، ودم الشَّاة والبعير وما أشبهها

وسَبَقَ أيضاً: أنَّ شيخ الإسلام يرى العفوَ عن يسير جميع النَّجَاسات ، ولا سيَّما إذا شَقَّ التَّحرُّزُ منها مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيراً، فلا يَسلمُ من رشاش بول الحمار أحياناً بل غالباً

فشيخُ الإسلام يرى أنَّ العِلَّة المشقَّة ، فكلَّما شَقَّ اجتناب النَّجَاسة فإنَّه يُعفى عن يسيرها ، وكذا يقال في مثل أصحاب «البويات» إنَّه يُعفى عن يسيرها إذا أصابت أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء ؛ لأنَّ الدِّين يُسر، ومثل هذه المسائل تحصُل غالباً للإنسان ، وهو لا يشعر بها أحياناً أو يشعر بها ، ولكن يشقُّ عليه التَّحرُّز منها.

مثال حمل النَّجَاسة :

إذا تلطَّخ ثوبُه بنجاسةٍ ، فهذا حامل لها في الواقع ؛ لأنَّه يَحمِلُ ثوباً نجساً ، وإذا جعل النَّجَاسة في قارورة في جيبه ، فقد حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها ، وهذا يقع أحياناً في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلِّلَ البِرَاز أو البول ؛ فحَمَله في قارورة وهو يُصلِّي ، فهذا صلاته لا تصحُّ ؛ لأنَّه حَمَل نجاسة لا يُعفى عنها" انتهى

من "الشرح الممتع" (2/ 22) .

فمن صلى بحفاظة بها نجاسة ، وهو عالم بوجود النجاسة ، ذاكر لها ، لم تصح صلاته ، إلا أن يكون صاحب سلس

ثانيا :

يلزم الإنسان أن يتطهر من النجاسة كما سبق ، فإن لم يستطع وكان له مال لزمه استئجار من يطهره ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإن لم يقدر على الاستئجار لقلة ماله أو لعدم من يقوم بذلك صلى على حسب حاله، ولا يكلف الله نفسا إلا سعها .

قال في "كشاف القناع" (1/102) :

"وإذا وجد الأقطع ونحوه كالأشل والمريض الذي لا يقدر أن يوضئ نفسه من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار بنفسه أو من تلزمه نفقته لزمه ذلك ; لأنه في معنى الصحيح .

وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك كالصحيح يقدر على التيمم دون الوضوء ، فإن لم يجد من يوضئه ولا من ييممه , بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله .

قال في المغني :

لا أعلم فيه خلافا ، وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة مثله إلا أن تكون يسيرة على ما يأتي في التيمم ولا إعادة عليه كفاقد الطهورين ، واستنجاءٌ مثله أي :

مثل الوضوء , فكما تقدم . وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك .

قال في الفروع :

ويتوجه : لا ، [ أي : لا يلزمه ذلك ] ويتيمم" انتهى .

ثالثا :

يلزم المسئول عنها أحد أمرين :

الأول :

الاستغناء عن الحفاظة ، بأن تجعل بقربها إناء ونحوه تقضي فيه حاجتها ، وتستنجي أو تستجمر ولو بمنديل ونحوه .

الثاني :

إزالة الحفاظة والتطهر من النجاسة قبل الصلاة .

فإن لم يمكن شيء من ذلك ولو باستئجار من يقوم على إفراغ الإناء ، أو تبديل الحفاظة ، ولم يتبرع به أحد ، صلت بالنجاسة ، وهي معذورة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 15:51   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

إذا تنجس الثوب ، فهل يجب غسل هذه النجاسة بالماء ، أم يكفي أن تزال بأي شيء ؟

الجواب :


الحمد لله


ذهب كثير من العلماء إلى أن تطهير النجاسة لا يكون إلا بالماء ، كما أن طهارة الحدث [الوضوء والاغتسال] لا تكون إلا بالماء .

ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله : أنه يصح تطهير النجاسة بكل مائع طاهر يزيلها ، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء في "الاختيارات الفقهية" (ص 23) :

"وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل ، كالخل ونحوه ، وهو رواية عن أحمد ، اختارها ابن عقيل ، ومذهب الحنفية" انتهى .

وهذا القول الثاني هو الراجح .


وقد سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله :
هل تطهر النجاسة بغير الماء ؟ وهل البخار الذي تغسل به الأكوات مطهر لها ؟

فأجاب :

"إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً ، أي أنها ليست عبادة مقصودة ، وإنما إزالة النجاسة هو التَّخلي من عين خبيثة نجسة ، فبأي شيء أزال النجاسة ، وزالت وزال أثرها ، فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً لها ، سواء كان بالماء أو بالبنزين

أو أي مزيل يكون ، فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون ، فإنه يعتبر ذلك مطهراً لها ، حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل ، لأنها كما قلت : هي عين نجسة خبيثة

متى وجدت صار المحل متنجساً بها ، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله ، أي إلى طهارته ، فكل ما تزول به عين النجاسة وأثرها - إلا أنه يعفى عن اللون المعجوز عنه - فإنه يكون مطهراً لها .

وبناء على ذلك نقول : إن البخار الذي تغسل به الأكوات إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهراً" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/86) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 15:52   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا تبول الطفل على الفراش ثم جلست على هذا الفراش بعد ما جف ، فهل تتنجس ثيابي ؟

الجواب :

الحمد لله

النجاسة اليابسة لا تنتقل إلى من لمسها ، فلا تنجس ثيابه ، ولا بدنه ، فمن جلس على بول جاف لم تنجس ثيابه بذلك ، ولا يلزمه غسلها .

وإنما تنتقل النجاسة مع الرطوبة ، فإن كانت النجاسة رطبة ، أو كانت يد من لمسها رطبة فإنها تنتقل بذلك .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"وإذا لمس الإنسان نجاسة رطبة؛ فإنه يغسل ما لمسها به من جسمه؛ لانتقال النجاسة إليه، أما النجاسة اليابسة؛ فإنه لا يغسل ما لمسها به؛ لعدم انتقالها إليه" انتهى .

"المنتقى" .

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله :

هل البول الجاف لا ينجس الملابس ؟ أي أنه عندما يبول طفل على الأرض ويبقى البول حتى يجف دون أن يغسل فيأتي أحد ويجلس على البول وهو جاف فهل تصيب ثيابه نجاسة؟

فأجاب :

"لا يضر لمس النجاسة اليابسة بالبدن والثوب اليابس ، وهكذا لا يضر دخول الحمام اليابس حافياً مع يبس القدمين لأن النجاسة إنما تتعدى مع رطوبتها" انتهى .

"فتاوى المرأة المسلمة" (1/194) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc