مواضيع الثقافة العامة في مسابقات التوضيف - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف

أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مواضيع الثقافة العامة في مسابقات التوضيف

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-09-13, 22:43   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
khaled-19
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية khaled-19
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أدعو لنا معكم بالتوفيق في المسابقة ان شاء الله









 


قديم 2010-09-14, 03:12   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
ليلى الجزائرية1
عضو فضي
 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2010-09-14, 10:06   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
ala eddine b
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ala eddine b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكككككككككككور










قديم 2010-09-14, 11:39   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
خليل12
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 دعوى الإلغاء الدراسة مقارنة بين قانون الإجراءات المدنية الحالي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.

تتناول هذه الدراسة مقارنة بين قانون الإجراءات المدنية الحالي وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد.


إن دعوى الإلغاء ترفع خلال مدة معينة، وترجع الحكمة إلى تأقيت الطعن بالإلغاء الذي يبدو أنه متناقضا مع مبدأ المشروعية التي يقتضي أن يلحق البطلان كل الأعمال الإدارية غير المشروعة، إلى داعي المصلحة العامة التي تقتضي تحقيق الاستقرار للقرارات الإدارية حتى لا تترك مدة طويلة عرضة للإلغاء مما يشيع الفوضى والإضطراب في المحيط الإداري، فكان الطعن بالإلغاء، ولكن في مواعيد محددة يستهدف التوفيق بين المصالح الشخصية للمخاطبين بهذه الأعمال من خلال إتاحة الفرصة لهم بالطعن فيها، والمصلحة العامة التي تقتضي ألا تظل الفرارات الإدارية مهددة طويلا بالإلغاء حتى تستقر المراكز القانونية المترتبة عنها.
وتستدعي دارسة الميعاد بيان كيفية تحديده ثم كيفية حسابه ثم أسباب امتداده ووقفه وقطعه.
الفرع الأول: تحديد الميعاد
1- حسب القانون الحالي تكون المدة كما يلي:
أ- المجلس القضائي(محكمة إدارية):
تنص المادة 169 مكرر/2 على 04 أشهر من تاريخ العلم بالقرار إما عن طريق تبليغه أو نشره، ولا يبدأ سريان الميعاد في حالة تخلف التبليغ أو النشر، المجلس الأعلى قرار بتاريخ 10/07/1970 بين الدولة ضد و.د، نشرة القضاة1971 رقم01 ص134
ب- مجلس الدولة:
تنص المادة على شهرين02 على التفصيل الآتي
1 فيما يخص التظلم الإداري المسبق فهو شهران من تاريخ العلم بالقرار.
2 فيما يخص الطعن القضائي يكون شهران من تاريخ الرفض الصريح للتظلم الإداري و03 أشهر من تاريخ الرفض الضمني له وهو سكوت الإدارة.
2- أما حسب القانون الجديد
لم يميز قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في ميعاد رفع دعوى الإلغاء بين المحاكم الإدارية (الغرف الإدارية) ومجلس الدولة حيث نظمه فيما يتعلق بالحاكم الإدارية في المواد من 829 إلى 832، حيث تنص المادة 829 على أنه: (يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر (04) من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي)، أما في حالة لجوء الشخص إلى التظلم الإداري الاختياري المسبق الذي يجب أن يكون ضمن ميعاد الأربعة أشهر المذكورة أعلاه فإن الميعاد يكون كالتالي:
إذا التزمت الإدارة الصمت لمدة شهرين من تاريخ إيداع التظلم لديها فإن للمدعي شهرين للطعن القضائي، وإذا ردت الإدارة بالسلب خلال الأجل الممنوح لها فإن للمدعي شهرين كذلك لرفع طعن قضائي تبدأ من تاريخ تبليغه بقرار الرفض هذا ما تنص عليه المادة 830.
غير أن المادة 831 وضعت شرطا لإمكانية الاحتجاج بالميعاد المنصوص عليه في المادة 829 وهو أن يأشر في تبليغ القرار إلى أجل الطعن فيه وهذا يفيد أن التبيلغ بدون التأشير فيه لميعاد الطعن يجعل الطعن القضائي مقبولا حتى لو جاء خارج الميعاد القانوني المحدد في المادة المذكورة أعلاه ولا يمكن للإدارة أن تدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة.
ويطبق نفس الميعاد بالنسبة لمجلس الدولة وهذا حسب نص المادة 907 التي أحالت إلى المواد من 829 إلى 832 الخاصة بالمحاكم الإدارية.
وتكون نقطة انطلاق الموعد هو اليوم الموالي لتاريخ العلم بالقرار والذي يكون وفق المواد المذكورة أعلاه بوسيلتين هما الإعلان إذا تعلق الأمر بقرار فردي والنشر إذا تعلق الأمر بقرار جماعي أو فردي، وهو ما يفيد أن النشر لا يغني حيث يكون الإعلان هو الأساس، ولم يختلف القانونان في هاتين الوسيلتين وهو ما يفترض أن تكونا الوسيلتان هما الطريقتان القانونيتان لحصول العلم بالقرار افتراضا لا يقبل الشك، ويقع عبء إثبات إعلان القرار أو نشره على عاتق الإدارة لأنه لا يفترض.
فإذا كان القانون قد حدد النشر والإعلان كوسيلاتين قانونيتين لانطلاق ميعاد دعوى الإلغاء فإن القضاء الإداري لم يلتزمهما لوحدهما بل أضاف وسيلة أخرى وهو العلم اليقيني بالقرار بأية كيفية كانت معتبرا في ذلك أن الهدف من النشر والإعلان هو نقل فحوى القرار إلى المخاطبين به ومادام الأمر قد تحقق بدونهما فإن الميعاد يعتبر قد بدأ في السريان من تاريخ هذا العلم ويكون ذلك متى قام الدليل القاطع وفقا لمقتضيات ظروف النزاع وطبيعته على علم صاحب الشأن بالقرار (غير أن المدعي يعتبر وكأنه قد أحيط علما بالقرار في حالة مباشرته إجراءات المراجعة الإدارية) م أ 20/04/1965، حولية العدالة 1965 ص 243. كما طبقته الغرفة الإدارية المحكمة العليا في القضية رقم 54785 بين بن يوسف السعيد ضد والي ولاية معسكر في قرار بتاريخ 01/07/1989. ويشترط في العلم اليقيني المعتبر أن يكون:
"- يقينيا لا ظنيا وثابتا لا افتراضيا.
- شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن تحديد مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار بما يمكنه, وبمقتضى ذلك يستطيع أن يحدد في الطعن فيه."
وفي الحقيقة وإن كان للأخذ بنظرية العلم اليقيني بالقرارات الإدارية كبداية لسريان مواعيد الطعن فوائد عملية بما توفره من استقرار الأوضاع والمراكز القانونية إلا أنه لا يمكن التوسع فيها أو افتراضها لدرجة تضر بمصالح المخاطبين بالقرارات فتجعل عبء العلم بالقرارات الإدارية تقع على عاتقهم بدلا عن الإدارة التي هي الملزمة قانونا بنقل فحواها إلى المخاطبين مما يشجعها على عدم التبليغ أو النشر، فمن الأفضل التقليل منها بدرجة كبيرة أو التخلي عنها تماما.
الفرع الثاني: حساب الميعاد
يبدأ سريان الميعاد في اليوم الموالي للتبليغ أو النشر فإن وقع التبليغ أو النشر مثلا يوم 10/11/2008 فإن يوم الإنطلاق هو 11/11/2008 وتحسب المواعيد كاملة أي شهر بشهر مهما كان عدد أيام الشهر فإذا كان الميعاد أربعة أشهر وتم التبيلغ في التاريخ المذكور أعلاه فإن نهاية الميعاد ستكون في 10/03/2009، وبالتالي إذا صادف آخر يوم يوم عطلة تمدد المدة إلى أول يوم عمل وهو ما تشير إليه المادة463 ق إ م الحالي. كما يمدد حسب المادة236 من القانون الحالي في حالة ما إذا كان الطاعن يقيم خارج الجزائر بشهر.
الفرع الثالث: تمديد المدة
أ- حالة الوقف: وهو وقف حساب المدة أثناء سريان سبب الوقف على أن تستأنف من تاريخ زوال السبب مع ضم المدة القديمة، فإذا كان القانون الحالي تحدث عن حالات الوقف، فإن القانون الجديد لم يورد أي حالة يمكن فيها وقف الميعاد، فحسب القانون الحالي يكون وقف المدة في الحالات التالية:
1 طلب المساعدة القضائية المادة237 ق إ م.
2 القوة القاهرة م461 ق إ م.
ب- حالة القطع: وهو قطع المدة نهائيا وإعمالها من جديد بعد زوال سبب القطع مع إهمال ما مضى منها قبل القطع، على الرغم من أنه لم ترد في قانون الإجراءات المدنية الحالي أي مادة تتحدث عن القطع إلا أن القضاء الإداري الجزائري اعتبر أن رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة من حالات قطع الميعاد في حكم صدر بتاريخ 18/10/1966 عن المجلس الأعلى في قضية بين السيدة ميون سولير، حولية العدالة 1966- 1967 ص255 ففي هذه القضية قدمت المدعية دعواها أمام المحكمة المدنية عوضا عن المحكمة الإدارية بغية تعويض الأضرار اللاحقة بها باعتبارها مستخدمة ظرفية لدى مرفق عام وقد رأى المجلس الأعلى أن تقديم الدعوى بصورة لاحقة إلى القاضي الإداري لا يعد متأخرا لأن المهلة قد مددت.
وهذا عكس ما نجد في القانون الجديد الذي أورد حالات قطع المدة في المادة 832 حيث نصت على أنه:
(تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتية:
1- الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة.
2- طلب المساعدة القضائية.
3- وفاة المدعي أو تغير أهليته.
4- القوة القاهرة أو الحادث الفجائي.)
وتثير هذه المادة في حالتها الأولى تساؤلا فيما إذا كانت الجهة القضائية غير المختصة والمطعون أمامها تنتمي إلى القضاء العادي هل يفقد المدعي حقه في الطعن بالإلغاء في القرار الإداري بعد أن تحكم هذه الجهة بعدم اختصاصها إذا كان صدور حكمها قد استغرق المدة المحددة للطعن كاملة؟
إن العمل بهذا فقط لا يخدم الأهداف العامة من وراء تعديل قانون الإجراءات المدنية والتي هي تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المتقاضين، فلماذا لم يتمن الشرع الإجتهاد القضائي على النحو الذي أو ردناه أعلاه؟
الفرع الرابع: طبيعة الميعاد تعتبر المواعيد من النظام العام فهي تدخل ضمن الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وهذا معناه أن القاضي لا يمكن له أن ينظر الدعوى إذا وردت إليه خارج المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وهذاا ما نصت عليه المادة 461 صراحة: (فيما عدا حالة القوة القاهرة يترتب السقوط على مخالفة المواعيد المحددة قانونا لمباشرة حق من الحقوق بموجب نصوص هذا القانون). كما يستشف أيضا من صيغ المواد 169 مكرر فقرة02 تنص على أنه: (ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره)، والمادة278 .
والتي جاءت عباراتها على سبيل الإلزام والوجوب، وإن كان المادة280 التي حددت مدة الطعن القضائي أمام مجلس الدولة بشهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو من تاريخ انتهاء المدة المحددة بـ (03 أشهر) في حالة السكوت، ولكن لا يستشف من عباراتها أنها وردت على سبيل الإلزام، فهل يعني هذا أن المواعيد أمام مجلس الدولة ليست من النظام العام؟ نقول أن الأمر قد حسمته المادة 461 المذكورة أعلاه.
فالأصل إذن أن المواعيد هي مواعيد سقوط إلا ما استثني في حالات الوقف هذا حسب مقتضيات القانون الحالي والقطع حسب القانون الجديد.










قديم 2010-09-14, 12:52   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
samah2127
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على العطاء ، ربي يحقظكم و يوفق الجميع
تحياتي










قديم 2010-09-14, 14:45   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
بنت الزيانين
عضو جديد
 
الصورة الرمزية بنت الزيانين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكل الذين ساهموا وافادونا بمثل هذه المعلومات القيمية جزاكم الله كل خير










قديم 2010-09-14, 21:30   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
ســـــــــيــــــــــــــــــف
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ســـــــــيــــــــــــــــــف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا..............شكرا..................شكرا...... ........بارك الله فيكم










قديم 2010-09-14, 21:53   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
انوار الجنة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










قديم 2010-09-15, 09:46   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
SOUSOU1230
عضو جديد
 
الصورة الرمزية SOUSOU1230
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم مشكورين على المجهود الرائع بارك الله فيكم










قديم 2010-09-15, 12:40   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
angeband
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










قديم 2010-09-15, 13:34   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
fidou1860
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من موضوع عن الديمقراطية]










قديم 2010-09-15, 15:50   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
diabzouhair
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صح عيدكم وكل عام وانتم بخير










قديم 2010-09-15, 15:57   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
midophone
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية midophone
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضولة مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلا على الموضوع الرائع قلتها واعيدها ان دل المنتدى على شىء انما يدل على ثقافة ورقي اعضائه
نعم صدقتي انه من احسن المنتديات في الجزائر لا بل في الوطن العربي









قديم 2010-09-15, 17:32   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
المؤرخ
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية المؤرخ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوبــــــــك
i- مقدمة:
في مطلع الخمسينيات عمَّ العالم رخاء اقتصادي وقد أدى هذا الرخاء إلى زيادة استهلاك العالم من البترول ومشتقاته، كما أن البترول ارتفعت كمياته ونسبته كمصدر للطاقة. وفي عام 1951 وضعت حكومة الولايات المتحدة قيودا شديدة على استيراد البترول الخام من خارج الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن كلفة إنتاج البترول في الولايات المتحدة عالية جداً، مما يجعل البترول الأمريكي غير قادر على منافسة البترول المستورد من خارج الولايات المتحدة. لقد دفع هذا شركات البترول الأمريكية لأن تفتش لها عن أسواق خارج الولايات المتحدة، فاتجهت نحو الأسواق الأوربية، ونتيجة لذلك تدهورت أسعار البترول في الأسواق الأوربية.هذا بالإضافة إلى أن بترول الاتحاد السوفيتي بدأ ينافس بترول الشركات الأمريكية في أسعاره المنخفضة. كل هذا حدا بشركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الخام. وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دعا الحكومة العراقية إلى عقد مؤتمر للدول المصدرة للبترول في بغداد. وقد تمخض هذا المؤتمر عن قيام منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك). ومن العوامل التي أدت إلى تأسيس المنظمة أيضا انبثاق فكرة إنشاء المنظمة من المؤتمر العربي الأول للبترول الذي عقد سنة 1950 في القاهرة، وفي هذا المؤتمر درست فكرة إنشاء منظمة بترولية تجمع شمل الدول العربية المنتجة للبترول. ولقد تعززت هذه الفكرة وبرزت بصورة أوضح في مؤتمر البترول العربي الثامن الذي عقد في القاهرة أيضا سنة 1959 حيث دعيت لهذا المؤتمر وفود من فنزويلا وإيران للمشاركة فيه. وتبلورت في هذا المؤتمر فكرة إنشاء منظمة أوبك ،كما أدى انتشار الوعي البترولي إلى قيام هذه المنظمة، إذ انتشر هذا الوعي في الفترة الواقعة ما بين سنة 1950 ـ 1960 بين الدول المنتجة وأوساط شعوبها مما أدى إلى إيقاظ الرأي العام في هذه البلدان، وتنبهت لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاستفادة من عائداته إلى أقصى حد ممكن من مشاريع التنمية الاقتصادية. كذلك تنبهت إلى وجوب الحدّ من جشع شركات البترول التي كانت تستأثر بحصة الأسد من عائدات البترول وقد كان ذلك الوعي من أهم الحوافز التي أدت إلى صون مصالح الدول المنتجة للبترول على الرغم من فروق المسافات و اختلاف أنظمة الحكم بين الدول المعنية.

ii-تأسيسها:
تأسست منظمة أوبك يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمسة الأساسية المنتجة للنفط: السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها. وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى. وانضمت قطر لهذه المنظمة عام 1961، ثم إندونيسيا وليبيا عام 1963، والإمارات والجزائر 1967، ونيجيريا 1971، والإكوادور و الغابون 1973، إلا أن الدولتين الأخيرتين انسحبتا على التوالي عامي 1992 و1996، ولذلك فإن المنظمة تضم حاليا إحدى عشرة دولة ومقرها في العاصمة النمساوية فيينا.
iii- تاريخها وأهم المحطات التي مرت بها:
1- حاولت منظمة أوبك عام 1965 أن تؤثر على أسعار النفط الخام وذلك بتحديدها لسقف زيادة الإنتاج، وحددت لكل دولة حصة إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم بذلك. وفي يناير/كانون الثاني 1968 أي بعد حرب الأيام الستة، تمكنت المنظمة من إيجاد اتفاق مع الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع.
2- في مؤتمر المنظمة في فبراير/شباط 1971 اضطرت الشركات النفطية إلى التخلي عن عقودها التقليدية الثنائية وتوقيع اتفاق جماعي يرفع من الأسعار، ووضع برنامج للسعر لستة سنوات.
3- في أكتوبر/تشرين الأول 1973 تم التوصل إلى اتفاق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وإيران واتبعهما في ذلك باقي الدول، ودخل سلاح النفط المعركة العربية الإسرائيلية وأقيم حصار على الدول المؤيدة لإسرائيل.
· وقد تمثل استخدام سلاح النفط يومها في إجراءين رئيسيين:تخفيض إنتاج النفطوصادراته.
4- فرض حظر على تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لدعمها غير المشروط لإسرائيل في المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وشمل هذا الحظر أيضا هولندا لمواقفها المنحازة لإسرائيل.
5- من المحطات المهمة أيضا في السبعينيات صدمة البترول عام 1979 الناتجة عن قيام الثورة الإسلامية في إيران وتوقف الصادرات العراقية مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل ليصل في بعض الأحيان إلى 40 دولارا للبرميل. وفي نفس العام نشبت الحرب العراقية الإيرانية.
6- وفي مارس/آذار 1982 تم تحديد أول سقف للإنتاج من طرف منظمة أوبك، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم به تماما.
7- في أكتوبر/تشرين الأول 1984 تم تقليص نصيب كل دولة منتجة من دول أوبك.
8- في يناير/كانون الثاني 1985 انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء.
9- في أبريل/نيسان 1988 اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة مع منتجين للنفط خارج المنظمة (أنغولا والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والمكسيك وعمان)، لكن لم يكن هناك اتفاق محدد.
10- في أغسطس/آب 1990 اندلعت حرب الخليج وفرض الحظر التجاري على العراق من طرف الأمم المتحدة، ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد من طرف المنظمة.
11- في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة الآسيوية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها 40%.

iiii-أهدافها:
1- تنسيق السياسة النفطية بين الأعضاء.
2- العمل على رفع أسعار البترول واستقرارها في السوق الدولية.
3- مواجهة الإحتكارات الأجنبية في السوق الدولية للبترول.
4- العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة وحقوقها.
5- العمل على الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول المتقدمة.
6- وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية داخل دول المنظمة أو على الأقل مراقبة نشاطها.
وتتلخص الوسائل التي عملت المنظمة على تقريرها وتنفيذها لتحقيق هذه الأغراض في:
1- التمسك بمبدأ تحقيق الربح وجعل الأسعار المعلنة الأساس في تحديد صافي الربح.
2- وقف استخدام الشركات لطريقة الخصومات.
3- تقنين الإنتاج.
4- إنشاء اتحاد بين شركات البترول الحكومية في الدول الأعضاء.

vi- العوامل المؤثرة في أسعار النفط:
1- السياسة النفطية للدول المصدرة والمستهلكة على سواء.
2- العوامل المناخية في و م أ.
3- الأزمات الدولية خاصة القريبة من مناطق الإنتاج الرئيسية مثل منطقة الشرق الأوسط.
4- حجم احتياط و م أ ودول أوربا من البترول.

vii-الإنسجام بين دول أوبك:
أما على مستوى الانسجام بين دول أوبك في ما بينها فإنها ترى ضرورة تخفيض الإنتاج، ونجد ذلك على لسان الأمين العام وفي مواقف فنزويلا وليبيا وكذلك السعودية، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأ الحديث عن تخفيض لإنتاج النفط تخفيضا مشروطا إذ يراعي من جهة نمو الاقتصاد العالمي وتجاوب الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك من جهة أخرى.
وإذا تعلق الأمر بمواقف الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك فإنها تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال ترى المكسيك أنها ستخفض إنتاجها هذا العام بمعدل 100 ألف برميل يوميا طالما استمرت أوبك في خفض إنتاجها مع بقية المنتجين. ومن الأمثلة أيضا على مواقف الدول غير الأعضاء نذكر أيضا أن النرويج لا تمانع في خفض إنتاجها من حيث المبدأ للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم انهيارها، إلا أنها تعتبر أن الأسعار الحالية للنفط ليست منخفضة إلى الحد الذي يدفعها لتخفيض الإنتاج. وتعطي النرويج الأولوية لبقاء أسعار النفط في مستوى يمكن من إعادة انتعاش اقتصاديات الدول الصناعية.
وخلاصة القول فإن قدرة أوبك على ضبط الأسعار والتزامها بالآلية المقررة من طرفها أمر من الصعوبة بمكان، وذلك لأسباب عديدة نجملها في الأسباب الثلاثة التالية:
أ- الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الدول الصناعية وخصوصا بعد أحداث 11سبتمبر/أيلول 2001 وما أدى إليه من تراجع في الطلب العالمي على النفط.
ب- تضارب مصالح الأقطاب التي لها علاقة بسوق النفط، ونعني بهذه الأقطاب: الدول الأعضاء في أوبك، والدول المنتجة والمصدرة خارج المنظمة، والدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط والشركات النفطية الكبرى، والوسطاء والموزعين في السوق النفطية ومصافي التكرير المستقلة.
ج- تضارب تقويم أعضاء القطب الواحد لواقع سوق النفط من ناحية السعر وسقف الإنتاج وتوقعات الطلب العالمي في ظل الظروف الدولية الحالية وما تتميز به من ركود اقتصادي.
وعلى العموم فإن على منظمة أوبك لكي يتسنى لها ضبط الأسعار واستقرارها أن تفتح عضويتها لكل من مصر والسودان واليمن وسوريا وعمان وكذلك المكسيك وأنغولا وغانا والغابون وكولومبيا والإكوادور وبوليفيا. كما عليها محاولة التنسيق القوي مع روسيا والنرويج إن لم تنضما إلى المنظمة، لما تمثله هاتان الدولتان بالخصوص من ثقل في الإنتاج العالمي للنفط وبالتحديد الرتبة الثانية والثالثة بعد المملكة العربية السعودية بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط .










قديم 2010-09-16, 12:13   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
abd el hake
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله في الجميع.










 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc