فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون*** - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-13, 10:15   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ديدو***** هذه مواضيع سنة 2013


المذكرة الاستخلاصية لا تنسونا بالشكر



إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

منقول








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 10:16   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه أسئلة ثقافة عامة / قانون مدني و اجراءات مدنية

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.



ديدو***************عشاق الليل***



منقول









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:27   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دعوى الالغاء
https://www.4shared.com/rar/wx5MbqRi/__online.html
https://www.mediafire.com/?v9y249ghpudv94x
امتحان السنة الاولى في المدني الاداري و الجنائي
https://www.4shared.com/rar/edn3fuVj/___online.html









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:28   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال القانون الجزائي والإجراءات الجزائية لمسابقة القضاء 2013

الســــؤال:
تختلف قوة الإثبات للمحاضر التي يعدها ضباط الشرطة القضائية خلال مباشرة أعمالهم باختلاف طبيعتها وموضوعها.
بعد تطرقك لشروط صحة محاضر الضبطية القضائية،بين حجية محتواها بالنسبة لكل فئة منها أمام القاضي.

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

















منقول









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:31   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الســــــؤال:

تتجلى خصوصيات النشاط الإداري من خلال أسلوبين وهما:
العقود الإدارية والأعمال الإدارية،تستهدف الإدارة من استعمالهما السماح للمواطنين ومنعهم من القيام بعمل أو تصرف ما ،هذا المنع يعرف بالضابطة الإدارية ويرمي للحفاظ على النظام العام.
-فماهي الضابطة الإدارية ومن هي السلطات المكلفة بممارستها وما هي القواعد التي تحكم هذه الممارسة ؟

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:32   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الســـؤال:
حدد دعاوى حماية الحيازة وبين شروطها على ضوء ما نص عليه القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:34   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد جاءت هذه الاسئلة شاملة لجميع المواد وجميع التخصصات من منتديات كثيرة و هناك المزيد إن شاء الله أرجوا أن يكون هناك دعم لي فأنا في الخدمة لكي نكون بإذن الله من الناجحين هذا العام 2014 في مسابقة القضاء والله على كل شيء قدير









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:35   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:37   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الأول:دور الإجتهاد القضائي في تطور القانون.
السؤال الثاني:يعد تحقيق الأمن الغذائي للدولة من مقومات استكمال السيادة الوطنية.
-مامدى تأثير التبعية الغذائية على استقلال القرار السياسي الوطني ؟
-كيف يمكن أن يتحقق الإكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية الإستراتيجية في بلادنا ؟
السؤال الثالث: إن النمط المركزي للإدارة وتسيير شؤون البلاد لا يتجاوب حتما مع سياسة التوازن الجهوي.
كيف يمكن تصور نمط سياسي وإداري يتجاوب مع مقتضيات تنمية شاملة، متوازنة ومندمجة ؟

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.





***********ديدو **********









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:40   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نشرت مجلة المحكمة العليا في عددها رقم 1 لسنة 2011 قرارا صادرا عن غرفة الجنح و المخالفات بتاريخ 28/04/2011 يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي .ينص المبدا المنشور مع هذا القرار في جملة ما ينص عليه على ان قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يتوقف على تحقق شرطين اساسيين هما
- ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي.
- ارتكاب الجريمة من قبل اجهزة الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين.
علق على المادة 51 مكرر من قانون العقوبات و المادة 65 مكرر2 من قانون الاجراءات الجزائية.











***********************ديدو ***************










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:42   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال القانون الاداري 2013

سؤال القانون الإداري كان على النحو التالي كيف يحمي القاضي الإداري حقوق المواطنين في مواجهة الإدارة










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:43   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حرر مذكرة استخلاصية في 4 صفحات على الأكثر تتعلق بالتعدد الحقيقي للجرائم وآثاره على العقوبة السالبة للحرية مستندا على النصوص القانونية والقرارات القضائية والدراسة الفقهية الآتية:
أولا: النصوص القانونية:
المادة 32 قانون العقوبات:يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها
المادة 33 ق.ع:يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أوفي أوقات متعددة عدة جرائم لايفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34 ق.ع: في حالة تعدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فأنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولايجوز أن تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
المادة 35 ق.ع: إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
المادة 14 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين: ترفع النزاعات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الجزائية بموجب طلب أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار.ويرفع هذا الطلب من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو من قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه.تختص الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه.تختص غرفة الإتهام بتصحيح الأخطاء المادية والفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات. ترفع طلبات دمج العقوبات أو ضمها وفقا لنفس الإجراءات المحددة في الفقرات السابقة من هذه المادة أمام آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية.

ثانيا: الإجتهاد القضائي:
قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 7/1/2010
قرار المحكمة العليا 578762 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 647315 المؤرخ في 7/10/2010
قرار المحكمة العليا رقم 510975 المؤرخ في 8/7/2010
قرار المحكمة العليا رقم 835672 المؤرخ في 6/12/2012
قرار المحكمة العليا رقم 623616 المؤرخ في 29/7/2010
قرار المحكمة العليارقم 754793 المؤرخ في 6/9/2012
قرار المحكمة العليا رقم 808615 المؤرخ في 2/2/2012
قرار المحكمة العليا رقم 641133 المؤرخ في 3/2/2011
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 16603/10 المؤرخ في 10/11/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 00226/10 المؤرخ في 24/1/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11563/10 المؤرخ في 22/7/2010
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 11125/11 المؤرخ في 13/7/2011
قرارغرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 4/1/2012
قرار مجلس قضاء الجزائر الغرفة الجزائية رقم 05223/9 بتاريخ 5/5/2009

ثالثا: الفقـــــــــــــــه:
مقتطف من كتاب: الوجيز في القانون الجزائي العام للدكتور أحسن بوسقيعة:
أولا: التعدد الصوري ( concours idéal ) وأثره في الجزاء
ثانيا: التعدد الحقيقي ( concours réel ) وأفي الجزاء









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:44   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أسئلة و بعض الاجابات

س 14- مدى إختصاص قاضي الإستعجال ( رئيس المحكمة ) للفصل في القضايا التي تكون الإدارة - الدولة - الولاية - البلدية - المؤسسة العام ذات الصبغة الإدارية طرفاً في النزاع مع ذكر أمثلة وتبيان الأساس القانوني الذي يعطيه هذا الإختصاص ؟

التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجالي
قبل التطرق لصلاحيات قاضي الاستعجال يجب التنويه إلى أن الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية يتم بواسطة التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في الموضوع ، ويقول الأستاذ خلوفي رشيد في هذا الصدد أن فكرة التشكيلة الجماعية تناقض عنصر الاستعجال ويفرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتواه ، وعلى عكس ما ذهب إليه الأستاذ خلوفي يمكن القول أن النظر في الاستعجال من طرف نفس التشكيلة الجماعية التي تبت في الموضوع يعطي لتدابير الاستعجال أكثر تناسب خاصة وانه يسمح بتوفر رؤية شاملة وكافية حول النزاع ، أما مسألة تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال فنلمسها من خلال الآتي :

* صلاحية إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر لقاضي الاستعجال من التحقيق وجود وجه مثار يحدث شك جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون هذا القرار الإداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، وعلى القاضي الاستعجالي الفصل في طلب الإلغاء في أقرب أجل ، ويعتبر لاغيا أثر الأمر الاستعجالي الذي يقضي بوقف التنفيذ عند الفصل في الموضوع .( المادة 919 )

* لقاضي الاستعجال عندما يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري خاصة إذا كانت الظروف الاستعجالية متوفرة أن يتخذ أي تدبير ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري ولاسيما إذا كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات ، وعلى قاضي الاستعجال الفصل في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تسجيل الطلب . (920)

* عندما يتعلق المر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري يجوز لقاضي الاستعجال اتخاذ أمر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

* لقاضي الاستعجال إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناءا على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها .

المطلب -2 : ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال :

إن لضبط الإجراءات دور مهم في تسهيل التقاضي أمام المواطنين وفيه تسهيل أيضا لعمل القاضي ، وقد تم ضبط الإجراءات على النحو التالي :

أ- العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية : يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :

* أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .

* إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .

وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات

ب – التحقيق : يُستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه طلبات مؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .

وكانت المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .

ج – في صدور الأمر الاستعجالي : بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .

د – في آجال وطرق الطعن :

تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :

* الأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .


* الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .

* الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .

الحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .

أما الأوامر القابلة للطعن فهي :

* الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .

* الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .

* الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .

المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال :

تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل

وهو ما لم يتوفر في القانون السابق ، وتتمثل هذه الحالات في :

* الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :

أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .

ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)

ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)

* حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )

* حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )

* حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن لهذا الخير إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة .

* حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق بجباية الضرائب والرسوم وتبعاتها ، ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية . ( المادة 948 )

* حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ( المادتين 946 و947 )

س 13 - ماهو دور رئيس المحكمة فيما يتعلق بالحالة المدنية ؟
يقوم رئيس المحكمة بعدة مهام بخصوص الحالة المدنية و هذه المهام تتمثل في :

1 - تسحيل عقود الزواج : فبالنسبة لعقود الزواج التي أبرمت بعد عام 1972 حيث لكي تسحل في البلدية من أمر يصدره رئيس المحكمة بهذا الشأن إذ يقدم أحد الزوجين أو من له مصلحة طلب تقيد عقد زواج قديم مهمل أو منسي إلى وكيل الجمهورية طبقاً للمادة 39 من قانون الحالة المدنية يطلب فيها من وكيل الجمهورية أن يتدخل لدى رئيس المحكمة لإصدار إأمر بتقيد عقد هذا الزواج في سجلا ته وبعد تحقيق كل من وكيل الجمهورية وريئس المحكمة يصدر هذا الأخير أمر بتنفيذ هذا العقد في سجل الحالة المدنية المخصص لتسجيل عقود الزواج .

2 - تسجيل الوفاة : إن آية وفاة وقعت وإنقضى الأجل القانوني للتصريح بها لايمكن تسجيلها في سجلات الحالة المدنية إلا بموجب قرار صادر عن القضاء وذلك بموجب أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة التي وقعت الوفاة في دائرة إختصاصها ،وذلك بعد الإطلاع على عريضة مقدمة إليه من وكيل الجمهورية سواء تبعاً لطلب من المعني مقدم إلى وكيل الجمهورية أو من هذا الأخير تلقائيا،المادة 39 ق ح م .

3 - تصحيح وثيقة حالة مدنية : كل من يرغب في تصحيح وثيقة من وثائق الحالة المدنية ( زواج ،وفاة ،ميلاد... إلخ ) تتعلق به شخصياً أو بأحد أعضاء أسرته بسبب نقص أو إغفال أحد البيانات الأساسية أو بسبب خطأ غير مادي يستطيع أن يقد طلباً مكتوباً إلى وكيل الجمهورية يطلب منه أنى يتدخل لداى رئيس المحكمة المختصة يصدر أمراً بتصحيح هذا الخطأ وبعد التحقيق يصدر رئيس المحكمة أمراً ولائياً بذلك (المواد 49 و50 قانون الحالة المدنية )

4 - إلغاء الوثائق الباطلة : قد تكون وثائق الحالة المدنية مزورة أو محررة بشكل مخالف للقانون كأن تثبت وفاة شخص لازال على قيد الحياة أو أن تتضمن ولادة صورية لطفل لم يولد بعد ...إلخ . من حالات الإلغاء لذلك يتعين إلغاء مثل هذه الوثائق لحسن تنظيم وثائق الحالة المدنية . ويقدم الطلب بعريضة من ذي مصلحة
أو من النيابة العامة وعندما يثبت للمحكمة أن هناك تزويراً أو مخالفة للقانون تقرر إلغاء هذه الوثيقة بموجب حكم صادر عن رئيس المحكمة في غرفة المداولة يتضمن إسم كل من القاضي وممثل النيابة العامة والكاتب ،ويشتمل على الإشارة إلى تسحياه في سجلات الحالة المدنية وإلى ضرورة التأشير بهى على هامش وثيقة ميلاد المعني .( المواد 46 و59 ق ح المدنية ) .

س 12 - ماهو الحجز التحفظي ؟ومن يقوم به؟
هو إجراء وقائي يلجأ إليه الدائن عند الضرورة ؤفيستعد من القاضي أمراً بتوقيعه على منقول مادي مملوك لمدة سنة حفاظاً على حقه في الضمان العام أي الضمان الذي لكل دائن على أموال مدجينة ،فلا يقع على عقار و إنما يقع على منقول مادي .
- وهو لايستهدف غبتداء بيع المنقول المحجوز عليه و إقتصاد حقه من ثمنه و إنما وضعه تحت يد القضاء لمنع المدين من التصرف فيه و تهريبه إضراراً بالدائن .
- وتنص المادة 345 ق.إ.م على أن الحجز التحفظي لايصدر إلا في حالة الضرورة ويستصدر الأمر به في ذيل العريضة و الأثر الوحيد للحجز التحفظي هو وضع منقول مادي مملوك للمدين تحت تصرف فيه إضرار بدائنه فهو إجراء تحفظي و إن كان قد يمهد لبيع المنقولاىت النمحجوز عليها .
- أنه لابد من ‘ستصدار أمر بتوقيعه من القاضي فلا يقع بإرادة المدين وحده .
- ولا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة وهي إذا كان ثمة إستعجال و خطر يهددان الضمان العام .
- هو جائز دون أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ فالسند العرفي في التوقيعه ، بل حتى ولو لم يكن بيد الدائن سند ولو كان فقد غير معين المقدار إذ يقدره القاضي في هذه الحالة تقديراً وقتياً وتنص

المادة 346 ق.إ.م على أنه» يصدر أمر الحجز التحفظي من قاضي محكمة موطن المدين أو مقر الأموال المطلوب حجزها ويذكر فيه سند الدين إن وجد فإن لم يوجد فامقدار التقريبي لمدين الذي من أجله صرح بالحجز«
- وإن كان محل الحجز التحفظي منقولات مادية موجودة في حيازة الغير فإن الإجراءات التي تتبع بالنسبة لها هي إجراءات حجزها للمدين لدى الغير .
- لايوقع إلا على المنقولات المادية لأن الحقوق الشخصية إنما يحجز عليها حجز ماللمدين لدى الغير .
- وهذا الحق ( الحجز التحفظي ) يكون للدائن بمبلغ من النقود .
إذا كان مدينه محقق الوجود وحال الأداء فهذان الشرطان يجب توافرها في الحق المطالب به في جميع أنواع الحجوز . وقد يكون الدائن طالب الحجز التحفظي حاملاً لسند أو لايكون إنما في هذه الحالة يجب أن تكون لديه مسوغات ظاهرة ( المادة 347/1 ق.إ.م) يقدرها القاضي الأمر بالحجز ،فإذا كان حق الطالب ليس محقق الوجود أي ليس محل نزاع جدي فلا يجيب للطلب.
- و القرار الذي يصدر بالحجز لايعتبر حجة بالنسبة لمحكمة الموضوع فيما ذهب إليه من إعتبار الحق مكحقق الوجود أو خالياً من النزاع الجدي لأنه ليس حكماً وإنما هو قرار أو أمر على عريضة يصدر بمقتضى السلطة الولائية للقاضي.

س 9 - في حالة عدم وجود ولي للمرأة عند زواجها من يتولى ولاية زواجها وكيف يتم ذلك ؟
نصت المادة 11 ق الأسرة على أنه :
» يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين و القاضي ولي من لا ولاية له«
لم تحدد هذه المادة من هو القاضي الذي يكون لمن لا ولي خاصة و أن المحكمة تشتمل على عدد من القضاة ولذلك فإنه ومادم هذا الأمر يدخل في السلطة الولائية وأن هذه تكون لرئيس المحكمة فبدون شك يكون هذا الأخير هو القاضي المعني بنص المادة 11 من قانون الأسرة .
أو الكيفية التي يمكن أن يمارس بها القاضي ولايته في تزويج المرأة عند عدم وجود ولي له

س 8 - ماهي طرق افعفاء من سن الزواج في حالة عدم إكتمال الرجل أو المرأة السن القانونية ؟ ومن يرخص بها ؟
لقد حدد المشرع في المادة قانون الأسرة اهلية الزواج بـ 21 سنة للقتى و 18 سنة للفتاة و لكن خروج على هذه القاعدة العام في تحديد سن الزواج فسمح بالزواج دون السن المحددة . ولكن خروج مقيد بشروط عل إعفاء مسبق من القاضي الذي يتعين عليه دراسة الطلب دراسة جدية فالقاضي رئيس وهو الذييرخص بها الزواج .ويكون ذلك بعد أن يقدم له الأطراف طلب في عريضة ويؤشر لها القاضي بالموافقة أو بالرفض .

س7 - عرف الحجز إلى المنقول و كيف تتم عملية الحجز ؟
الحجزالتنفيذي معناه قانوناً وضع مال المدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعة لغرض إستيفاد الدائن لحقه من الثمن المتحصل عليه . و الحجز التنفيذي قد يكون محل منقول أومحل عقار.
و الحجز على منقول محل منقول مادي في حيازة المدين ذاته أو منقول غير مادي ( حق شخصي ) في ذمة الغير للمدين او منقول مادي في حيازة الغير في الحالة الأولى يكون الحجز هو حجز أموال المدين لديه أما في حالة الثانية و الثالثة فالحجز هو حجز ماللمدين لديه من الحجز هي :
1 - يشترط ان يوقع الحجز لكي يكون صحيحاً في المكان توجد فيه الأشياء المراد حجزها .
2 - ولايجوز مباشرة التنفيذ في الليل ولا في أيام العطل فيما عدا حالة الضرورة بموجب أمر(المادة 343 ق.إ.م) .
3 - ولايشترط لمباشرة الحجز ان يتم في خلال مدة معينة من تاريخ إعلان التنفيذي مع التكليف بالوفاء ،إذا لدائن يضل حقه في الحجز في إلى وقت شاء إلى أن يسقط السند التنفيذي بمرور سنة المادة 344 ق.إ.م)
إجــــرأتـــه :
1 - ينتقل المحضر إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء محل الحجز ،ويقوم بجردها ووصفها وصفاً دقيقاً ويذ كر ذلك في محضر الحجز.
2 - وللمحضر الحق بموجب القانون أن يفتح أبواب المنازل و الحجرات والخزائن لتسهيل مأموريته وفي حدود مايستلزم الحجز ( المادة 342 ق.إ.م ) و إذا رفض المدين أن يسمح للمحضر بدخول منزله أو إمتنع عن إجابته بعد النداء حق له أن يستعمل القوة لدخول المنزل ولبلوغ هذه الغاية يمكن عند الضرورة أن يطلب مساعدة القوة العمومية لدخول المنزل .
3 - وغذا لم يجد المحضر في مكان الحجز مايصبح يثبت ذلك في محضر يسمى " محضر عدم وجود

س 6 - دور رئيس المحكمة في الإنتخابات ؟
- الفصل في الطعون الخاصة بتسجيل أو شطب المشار إليها في المواد 22 و 23 من قانون الإنتخابات .
- الفصل في الطعون الخاصة برفض أي ترشيح بإنتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المادة 86 ق الإنتخابات
- الفصل في الطعون الخاصة برفض الترشيح في الإنتخابات المجلس الشعبي الوطني أو رفض أي ترشيح لأعضاء مجلس الأمة المواد 113 و134 ق الأنتخابات .

س 5 - كيف يتم حجز ماللمدين لدى الغير ودور رئيس المحكمة فيه ؟
- " هو الحجز الذي يوقعـه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق في ذمـة الغير أو منقولات مادية في حيازة هذا الغير " فهو لايقع على عقار ويفترض وجود ثلاث أشخاص الدائن مدينه ، والثالث مدين المدنه أو من في حيازته منقولات المدين .
يباشر الحجز بمعرفة الحضور الذي يقع في دائرة المحمكة التي تقع في دائرتها المبالغ و الأموال المطلوب الحجز عليها أو إقامة المحجوز عليه ) المادة 356 ق إم.
- يبلغ هذا الحجز إلى المدين و المحجوز لديه يسلمها مستخرجاً من المسند الرسمي إن وجد أو نسخة من أمر القاضي بالحجز.(المواد 356 /2 و 357 و 359 إ.م)
- وفي الحالة التي يباشر فيها حجز مالمدين لدى الغير بموجب سند تنفيدي يبلغ الحاجز والمحجوز عليه و المحجوز لديه بمحضر الحجز ويرفق به السند التنفيدي ويكلفون بالحضور أمام قاضي الجهة التي يباشر فيها الحجز.
- وعليه المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته موعد أصاه إجتماعهم أمام القاضي وإذا كان تقريره إيجابياً أصدر القاضي أمره ببتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز.
- أما إذا كان تقريره سلبياً فيجب عليه أن يدلي به في ميعاد عشرين يوماً ،ففإذا حصلت منازعة في هذا التقرير السلبي أصدر القاضي أمره بإحالة النزاع إلفى قاضي الموضوع لإستصدار حكم قضى فيه .وعندما يصبح هذا الحكم نهائياً يصدر القاضي ( قاضي الأمور المستعجلة ) أمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز بناء على طلب هذا الأخير ( المادة 360/5 ق إ م ).
- ومن الناحية الآخرى إذا لم يدل المحجوز لديه بتقرير لا سلبياً ولا إيجابياً فيعتبر التبليغ يمثابة إنذار له أن يدفع أو يسلم الدائن الحاجز المبالغ أو الأموال المحجوز عليها تحت يده ( المادة 360 /4ق إ م عادياًر بالمبالغ المحجوز لديه وحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها ( المادة 362 ق إ م )
- تنص المادة 360 ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوماً وتخلف المحجوز لديه عن التقرير يصبح أمر التحجز تنفيذياً بحكم القانون في حق الغير المحجز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من أجلها .
- و تبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولوكان غير كاف لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب حيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاضة عملا بالمادة 364 قإ.م
- وإذا تعلق الأمر بحجز أعيان مملوكة للنمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إيجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي للمحجوز لديه فغعن القاضي يصدر أمره بإحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي المموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بتخصيص المبلغ للحاجز .
و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز لا توقيع الحجز إلا بإذنة من القاضي رئيس المحكمة المادة 356 ق إ م ) و في هذا يتفق حجز ماللنمدين لدى يد الغيرمع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب إستئذان القاضي

فيها وذلك بتقديم طلب الحجحز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشره على العريضة . ولقد بينت المادة 08 ق إ م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز.


س 4 - هل يجوز لرئيس المحكمة إصدار إنذار بإستجواب و كيف ؟
- إذا تعلق الأمر بالإنذارات مع إستجواب لابد إستصدار أمر بذلك بنتداب محضر قضائي من أجل القيام بإنذارت بإستجواب ،خلاف ذلك لو تعلق الأمر بإنذارات دون إستجواب إذ يمكن إنتداب المحضر بالتماس من الخصوم . المادة 04 من قانون 91-03 المؤرخ في 8 جانفي 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر . و يكون إنتداب المحضر لهذه المهلةى عن طريق تقديم عريضة إلى رئيس المحكمة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب و اسانيده و تعيينى مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم غليها الطلب ثم بعد ذلك يصدر رئيس المحكمة الأمر على ذيل العريضة وفقاً للمادة 172 ق.إ.م.
- تنص المادة 360ق.إ.م على أنه إذا إنقضى ميعاد عشرين يوما وتخلف المحجوز لديه بالنسبة لمقدار المبالغ المحجوز من اجلها .
- وتبرأ ذمة المحجوز لديه بإيداعه المبلغ المحجوز - ولو كان غير كافي لسداد حقوق الحاجزين - لدى فلم الكتاب بحيث يجرى توزيعه على الدائنين بالمحاصة عملا بالمادة 364 ق.إ.م .
- و إذا تعلق الأمر بحجز اعيان مملوكة للمدين تحت يد الغير فإن الأمر ببيعها يحل محل أمر التخصيص لأنه لايجوز تمليك الحاجز لهذه الأموال .
- أما عن دور رئيس المحكمة في حجز ماللمدين لدى الغير يظهر كما سبق في حالة الأمر بتخصيص المبلغ المحجوز عليه للحاجز إذا كان تقرير المحجوز لديه إجابياً وكذلك إذا حصل تنازع حول التقرير السلبي لمحجوز لديه فإن القاضي يصدر أمره ماحالة النزاع إلى قاضي الموضوع وعندما يصدر قاضي الموضوع حكمه ويصير نهائي يصدر رئيس المحكمة أمره بالتخصيص المبلغ للحاجز .

و إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي فلا يجوز له توقيع الحجز إلا بإذن من القاضي رئيس المحكمة 356 ق.إ.م وفي هذه يتفق حجز ماللمدين لدى الغير مع سائر الحجوز التحفظية . إذ يجب غستئناف القاضي فيها وذلك بتقديم الطلب الحجز إلى رئيس المحكمة بعريضة فيصدر أمراً ولائياً بالحجز يؤشر على الغريضة . ولقد بنيت المادة 08 ق.إ.م القاضي المختص بالإذن بالحجز وهو قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها مكان الحجز .


س 3 - كيف يتم إستصدار أمر بإثبات حالة ؟ ومن يصدره ؟
لقد حدد الشرع الطلبات التي يكون الهذف منها إستصدار أمر بإثبات حالة من بين الطلبات التي يختص بها رئيس المحكمة بإعتباره قاضي الأمور المستعجلة وذلك دون المساس بأصل الحق وطريقة تقديم العريضة و الحصول على الأمر بتمثيل في تقديم عريضة في رئيس المحكمة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب و أسانيده و تعيين مواطن مختار للطالب في دائرة إختصاص المحكمة المقدم إليها الطلب .
ويصدر القاضي الأمر على ذيل العريضة أي في أسفلها ولابد أن يكون مسبباً تسبيباً كافياًالمادة 172 ق.إ.م


قــــــواعـــد إثبات الإيـــجار :
لقد توالت التشريعات التي تحكم إثبات الإيجار فقبل القانون المدني أي قبل 1975 كان الإثبات خاضعاً للقانون الفرنسي ثم صدر 88-14 ثم قاون 93-03 المؤرخ في 12 مارس 1993 .
وسيجئ أن إثبات الإيجار قبل 1975 كان متشدداً إذ تشترط فيه شروط خرج بها على القواعد العامة و بعد صدور القانون المدني ق 88-14 لم ير داعياً لهذا الخروج و أخضع إثبات الإيجار للقواعد العامة و بعد صدور قانون 93-03 عاد المشرع إلى التشدد في إثبات عقد الإيجار من جديد . ولمعرفة أي القوانين يجب تطبيقها في إثبات عقود الإيجار التي أبرمت في أي مرحلة من هذه المراحل الثلاثة يجب تطبيق المادة 8 ق.م


إثبات الإيجار قبل صدور القانون المدني :
- إذا كان الإيجار مكتوباً يثبت بها بغض النظر عن أي شكل خاص في الكتابة و العبرة فيه بتوقيعه من الطرفيين ، بل يجوز أن سيتفاد الدليل الكتابي على الإيجار من تبادل المرسلات بين المؤجر و المستأجر .
- أما إذا كان الإيجار معقود دون الكتابة بمجرد الإيجاب و القبول فإذا كان متنازعا في حصوله فإنه لايمكن إثباته بالبينة . وقد نصت المادة 1715 مدني على أنه (( عقد الإيجار المبرم بغيركتابة الذي لم يبداء تنفيذه و الذي أنكره أحد الأطراف لا يجوز إثباته بالبينة مهما قلة أجرته وحتى ولو إدعى دفع العربون غير أنه جوز إثباته باليمين لمن أنكر العقد .))أي أن العقد الشفوي الذي لم يبدأ في تنفيذه و الذي ثار بشأنه نزاع في حصوله فإن هذا العقد لا يجوز إثباته إلا من طريق الإقرار أو اليمين و لو كانت قيمة الإيجارة لا تجاوز 50 دج فلا يجوز إثبات الإيجار بالبينة و القرائن .
- أما العقد الشفوي الذي بدئ في تنفيذه تقع المنازعات فيه حول مقدار الأجرة التي تم الإتفاق عليها أو في مدة الإيجار وقليل ما تكون المنازعة حول أصل وجوده و نصت المادة 1716 مدني على هذه الحالة فقررت أن مقدار الإجرة يثبت من طريق المخالصة السابقة إن وجدت و إلا صدق المؤجر بيمينه إلا إذا طلب المستأجر تقدير الأجرة بمعرفة خبير وتكون مصاريف الخبرة عليه ،أما مدة الإجارة المتفق عليها فتعتبر هي المدة التي جرى بها عرف البلدية . أي أن كلا الأمرين

كيفية التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن البيوع ؟

- القاعدة أن على الدائن إثبات الإلتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. فيجب على من يدعي أن يقيم الدليل على ما يدعيه حتى تتأكد المحكمة من صحة إدعائه .ويجب أن يقيم الدليل الذي يشترطه ويتطلبه القانون لإثبات التصرف الذي يدعيه فإذا كان عقد البيع وارد على عقار أو محل تجاري وجب إثبات هذا التصرف بعقد رسمي وإلا كان باطلاً ،وتعين على المحكمة أن ترفض الدعوى ولا يجوز لها أن تأخد بوسائل إثبات آخرى ولو كانت ورقة عرفية أو إقرار .
أما إذا كان التصرف غير وارد على عقار فهنا يكون للمجكمة مجال قد يكون واسعاً من أجل التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة ،فحتى ولو كان التصرف يزيد علىحد النصاب الذي يجوز فيه الإثبات بشهادة شهود فحتى لو لم يعارض الخصم المتمسك في مواجهته بهذا الدليل إذ أن قاعدة وجوب إثبات مايجاوز قيمته 1000 دج أو ما كان غير محدد القيمة بالكتابة ليست من النظام العام . وفي هذا الصدد ينطبق نفس الكلام الذي قلناه بشأن التأكد من صحة الإدعاءات المقدمة من أطراف الخصومة بشأن الإيجار لذلك نحيل إليها .
- ولكن يبقى دائماً للقاضي تقدير مايقدم إليه من أدلة بصفة عامة ، كما يجوز لمحكمة الموضوع بعد أن إتخدت إجراء من إجراءلت الإثبات ، أن تعدل عن هذا الإجراء وتسند إلى دليل آخر قائم في الدعوى .
وإن للقاضي سلطة التحقيق للتوصل إلى كشف الحقيقة وهو في ذلك لايتقيد بالأدلة والحجج التي يسند إليها خصوم الدعوى في تأييدها أو رفضها ،بل هو يملك في سبيل تكوين إقتناعه السليم أن يأمر بما يرى إجراؤه لإثباتها ولذلك تقضي المادة 61 ق.إ.م بأن :" يجوز الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزاً ومنتجاً في الدعوى ." ونصت المادة43 من ق.إ.م على أنه : " يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه ، أن يأمر قبل الفصل في الموضوع،وبموجب أمر شفوي بحضور الأطراف شخصياً أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة ،وبموجب أمر كتابي بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق ، وله أن يأمر شفهياً بالإنتقال للمعاينة مالم ير ضرورة إصدار أمر كتابي ."

كيفية التأكد من صحة الأوراق و المستندات المتعلقة بالبيوع :؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:55   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نماذج تطبيقية :



في النزاع الاداري
تقدم اليك السيد"س" طالبا منك استشارة توجيه دعواه توجيها سليما ،عارضا عليك الوقائع والاجراءات التالية :انه مالك لمسكن تحيط به حديقة مساحتها 250م² .
وانه في سنة 1983 وفي غيابه قامت شركة اشغال الطرق التي هي مؤسسة عمومية اقتصادية وفي اطار انجاز طريق يربط ما بين الاحياء بضم مساحة80 م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج .
رفع شكوى (طلب)الى مديرية الشركة طلبا تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق وتوسيعه على حساب ملكيته .
رد عليه مدير الشركة بان عمل الشركة كان تنفيذا لصفقة مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس وفق المخطط التقني المقدم لها من طرف المصالح التقنية للبلدية ،مستشهدا بالملف الاداري والتقني للصفقة .وعليه فان الشركة غير مسؤولة عن ما لحقك ، وعليك التوجه الى بلدية بئر مراد رايس .
وبناء على رد الشركة رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا تعويضه عن المساحة المقتطعة من ملكيته وتعويضه عن الاضرار التي لحقته فردت بانه حسب المرسوم المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد المؤرخ في 04/02/1984 والمرسوم رقم 84-148 المؤرخ في 16/06/1984 المحدد لشروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة،تابعا لاقليم بلدية حيدرة ومن ثم فهي المسؤولة عن مالحقك من اضرار .
اثر ذلك رفع تظلما بنفس المطالب امام بلدية حيدرة فردت هذه الاخيرة بانها غير مسؤولة لكونها لم تكن موجودة سنة 1983 ومن ثم فلم تبرم هذه الصفقة المتعلقة بالاشغال العمومية مع شركة اشغال الطرق المذكورة .
السؤال :
اجب عن هذه الاستشارة القانونية ، من حيث تحديد طبيعة النزاع الذي يجمع السيد "س" مع كل من شركة اشغال الطرق وبلدية بئر مراد رايس وبلدية حيدرة ونوع الدعوى الملائمة للدفاع عن حقوقه والجهة القضائية المختصة بها .
الحل :
1- المعطيات :
1/ الوقائع :
- يملك السيد"س" مسكنا وحديقة مساحتها 250م² .
- ابرمت صفقة مابين بلدية بئر مراد رايس وشركة اشغال الطرق في سنة 1983 .
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء قامت شركة اشغال الطرق بضم مساحة 80م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج .
- رفع السيد"س" شكوى الى مديرية الشركة ، يطلب من خلالها تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق .
- رد عليه مدير الشركة بان عمل شركته كان تنفيذا لصفقة عمومية مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس ...وانه غير مسؤول عن الضرر الذي لحق به .
- رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا التعويض .
2/ الاجراءات :
- فردت عليه بلدية بئر مراد رايس ان المسكن الذي يملكه اصبح تابعا لبلدية حيدرة ( بعد التقسيم الاقليمي)وانها غير مسؤولة .
- رفع تظلما الى بلدية حيدرة طالبا التعويض .
- ردت عليه بلدية حيدرة بعدم مسؤوليتها لانها لم تكن موجودة سنة 1983 و لم تبرم هذه الصفقة .
3/ طرح المسائل القانونية :
ماهي طبيعة النزاع القائم ما بين السيد "س" من جهة والشركة والبلديتين من جهة اخرى؟ وماهي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد "س"،وماهي الجهة القضائية المختصة للنظر في النزاع؟
2- الاجابة :
* الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد " س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين، بئر مراد رايس وحيدرة
أ- الوقائع :
- يملك السيد "س" مسكنا وحديقة ...
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء .....
ب-السؤال القانوني الفرعي الاول :
ماطبيعة النزاع القاءم بين السيد "س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين؟
ج- الحل القانوني:المادة 7 ق.ا.م
د-الاجابة :تتعلق المادة 7 بتحديد قواعد الاختصاص حيث بدات بكلمة تختص، ويستعان بها عمليا في تحديد النزاع الاداري ، وقد اعتمدت المعيار العضوي اساسا لتحديد النزاع الاداري فكلما كانت الدولة، الولاية ، البلدية او المؤسسات العامة الادارية طرفا في نزاع ما ، كان النزاع اداريا ،وبتاكيدها على الصفة الادارية للمؤسسة العامة نستبعد كافة المؤسسات العامة الاقتصادية ( صناعية او تجارية)، حيث تخضع في منازعاتها للقضاء العادي مع مراعاة احكام المادتين 55و56من القانون رقم 88-01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية ، حيث يستخلص منها اعتمادها على المعيار المادي .
م55:اعتمدت عنصر المشاركة في تسيير مباني عامة او جزء من الاملاك الاصطناعية .
اما م56:فاعتمدت العنصر الثاني وهو ممارسة صلاحيات السلطة العامة .
وعليه فاذا اخذنا بالمعيار المادي وطبقا لنص المادة 55 من القانون المشار اليه اعلاه فان النزاع يعتبر اداريا، خاصة وان المادة المذكورة انتهت بالعبارة الاتية"...وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية "
اضافة الى ذلك فان هناك عقد اداري يربط بين المؤسسة والبلدية( تجسيد المعيار العضوي )
ج-السؤال القانوني الفرعي الثاني :
من هو المدعى عليه في النزاع؟ او على من ترفع الدعوى؟
و- الحل القانوني :المواد 5و6 من القانون 81-09 المؤرخ في 04 يوليو 1981 يعدل الامر رقم67-24المؤرخ في 18/01/1967 المتضمن القانون البلدي ( تقابلها المادتين 7و8 من القانون90-08 والمادة 6من المرسوم84-148 الذي يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة ومما جاء فيها " عندما يفصل جزء او اجزاء من تراب بلدية او عدة بلديات ، تاخذ كل بلدية حقوقها وتتحمل ماعليها من التزامات .
ز- الاجابة: ترفع الدعوى على بلدية حيدرة .
* الفقرة الثانية: فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من السيد "س "
ا- الوقائعنذكر الواقعتين معا ).
ب- السؤال القانوني الفرعي الاول: ما طبيعة العمل المولد للضرر.؟
ج- الحل القانوني :م3وم12 من المرسوم التنفيذي رقم91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .
د- الاجابة :
يتمثل العمل في اشغال عقارية منجزة من طرف شخص عمومي لخدمة مرفق عام نجم عنها ضرر مس بحق مشروع .
هـ -السؤال القانوني الفرعي الثاني: مانوع الدعوى؟
و- الحل القانوني :م7/2 الفقرة الاخيرة من ق.ا.م
ز - الاجابة : هي دعوى تعويض .
* الفقرة الثالثة: فيما يخص الجهة القضائية المختصة .
ا- الوقائع تدكر كلها )
ب- السؤال القانوني : ماهي الجهة المختصة نوعيا واقليميا؟
ج- الحل القانوني :المادتان 7/2 و8/11 من ق.ا.م و م3 من المرسوم التنفيدي 90-407 .
د - الاجابة : يعود الاختصاص النوعي والاقليمي للغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر .
نوعي: الغرفة الادارية بالمجلس .
اقليمي: مكان تنفيذ الاشغال الجزائر .
الحوصلــــــــــة :
ان النزاع اداري وعلى السيد "س " ان يرفع دعوى تعويض على بلدية حيدرة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختص نوعيا واقليميا مع مراعاة شروطها من تظلم واحترام الميعاد طبقا لنص م169 مكررمن ق.ا.م قبل تعديلها سنة 1990 .















منقول ديدو **********عشاق الليل*********









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 11:57   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

في الاختصاص القضائي
( تطبيق المادة 7 من القانون90-23 الغرف الادارية )

نص الاستشارة :
تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بالرويبة ولاية بومرداس،خلال شهر مارس 1991 فوجئت الشركة بتسييج الارض قصدوضع حد للاشغال التي تجري عليها ، استظهر السيد "ع" رخصة بناء حصل عليها من المصالح الاداريةالمختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدولة العقارية بتاريخ26/03/89 في اطار قانون التنازل عن املاك الدولة .
استشارتك الشركة عن الاجراء القانوني لالغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفائدة السيد"ع ".
الحــــــــــــــــل :
1- المعطيات :
1/ الوقائع :
- تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بدائرة الرويبة ولاية بومرداس .
- في شهر مارس1991قام السيد "ع"بتهيئة تلك المساحة لاجل البناء بعد حصوله على رخصة بناءمن المصالح الادارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدول العقارية بتاريخ26/03/1989 .
2/ المسائل القانونية :
- ماهي الجهة القضائية المختصة بالغاء عقد البيع المؤرخ في26/03//1989المنصب على ملكية الشركة لفائدة السيد "ع"؟
- ماهي الدعوى الملائمة؟
2- الاجابة :
* الفقرة الاولى : فيما يخص الجهة القضائية :
أ - الوقائع: تذكر كلها .
ب -السؤال القانوني الفرعي الاول: من الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
ج - الحل القانوني :
* م 7/1من ق.ا.م( القانون 90-23) +م2/2من المرسوم التنفيذي 90/407 .
* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 الذي جاء تطبيقا للقانون 81-01 .
* المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجيةلاملاك الدولة والحفظ العقاري .
* المواد 93،87،86 و106 من قانون الولاية .
د- الاجابة:باعتبار ان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 قد اعطى صلاحيات لمديرية املاك الدولة العقارية لتحرير العقود وتوقيعها طبقا للقانون 81-01 .
ولان هذه المديرية تباشر نشاطها تحت سلطة الوالي ذي السلطة التدريجية وفقا لنص المادة 2من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02/03/1991.
ولكون عقد البيع ما هو الا تجسيد لقرارات لجان الدائرة والولاية وهو من اختصاص مديرية املاك الدولة .
ولكون الوالي هو الذي يمثل الولاية امام القضاء سواء كان مدعيا او مدعى عليه ، ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية، وتطبيقا لما جاء في نص المادة 93 وبالنظر الى نص المادة 7/1 من ق. المدني وم2/2من المرسوم التنفيذي 90/407، فان الاختصاص النوعي يعود للغرفة الادارية بالمجلس القضائي .
هـ - السؤال القانوني الفرعي الثاني: من هي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
و- الحل القانوني :
- المرسوم 84-384 المؤرخ في 22/12/1984.
- المرسوم التنفيذي 90-407 (م7/2 ).
ز- الاجابة :
استنادا الى المرسوم 84-384 الذي يجعل من ولاية بومرداس تابعة قضائيا لاختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، ولان المرسوم التنفيذي 90-407 في المادة 7/2 منه يجعل مجلس قضاء تيزي وزو تابعا جهويا فيما يخص قرارات الولاة لمجلس قضاء الجزائر ، فان الاختصاص الاقليمي في عقد البيع المنصب على ملكية الشركة يعود الى الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا واقليميا مع القابلية للاستئناف امام المحكمة العليا .
* الفقرة الثانية:فيما يخص الدعوى الملائمة :
أ- الوقائع: تذكر جميعها .
ب - السؤال القانوني: ماهي الدعوى الملائمة؟
ج-الحل القانوني :م7/2-1 من ق.ا.م (90-23 ) وتتعلق بالطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات .
د- الاجابة :
هي دعوى الالغاء التي يعود الاختصاص النوعي فيها للغرف الجهوية لان موضوع الدعوى يؤسس على قرار الوالي بوصفه رئيسا للجنة الولائية للتنازل .
ويمكن رفع دعوى استعجالية طبقا لنص المادة 172 ق.ا.م .
الحوصلة :
ننصح الشركة برفع دعوى الغاء امام الغرفة الادارية لمجلس الجزائر المختص نوعيا واقليميا ، مع امكانية رفع دعوى استعجالية لوقف الاشغال

.................................................. .................................................. .......................................
التعليق على حكم أو قرار قضائي




من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة.

المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.


2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار.


















*منقول************ديدو*********
عشاق الليل










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لجميع, السنوات***لنتعاون***, القضاء, بأسئلة, فضاء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc