أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 27 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-05, 10:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
امير الظلام
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-05, 11:34   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير الظلام مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

اقرضت شخصا مبلغا ماليا . والان عندما اطلبه منه يتهرب مني

بامكاني ان اطلب منه الاعتراف بدين

ما هي اهم الاجراءات للقيام بذلك ؟

( اين نسجلها ؟ هل تحتاج الى شهود ؟ كم تكلف هذه الوثيقة ؟ حجيتها القانونية ؟,,,,,,,,,الخ)

وهل لهذه الوثيقة القوة القانونية لمطالبته بسداد الدين اذا قمت بتحريك دعوى قضائية ضده ؟
هذه الوثيقة يحررها الموثق ،بحصضور شاهدين والطرفين المعنيين :الدائن والمدين .
نعم اطلب منه ان يحرر لك اعتراف بدين.
هذا السند هو سند تنفيذي بعد امهاره بالصيغة التنفيذية ،ويمكن لك ان تطالبه بدفع المبلغ اذا حل اجل الاستحقاق ،كما يمكن لك بهذه الوثيقة التنفيذ عليه ،وحجز امواله في حالة امتناعه









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-05, 11:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ryma.ryma
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي من فضلكم أتمنى الردعلى مشكلتي .


أنا مطلقة منذ سنة أود مراجعة النفقة بدل الإيجار ، الإشكال المطروح هو كالآتي:
*كيف لي أن أثبت أن طليقي تاجر علما أنني لن أوكل محام لأن ظروفي لا تسمح بذلك؟
*هل إذا حكم له القضاء بزيادة المبلغ الذي حكم به من قبل و قام طليقي بالإستئناف يمكن أن يقل عن القيمة التي حكم بها أول مرة أي و على سبيل المثال إذا كنا قد حكم في الأول بمبلغ 5000.00دج نفقة وبدل ايجار4000.00دج ،
وبعدها حكم ب مثلا6000.00دج نفقة و5000.00 دج بدل ايجار،
هل يمكن أن تقل إذا إستأنف عن المبلغ 5000.00دج )مبلغ النفقة و4000.00دج بدل ايجار (أي كما حكم به من قبل)؟
*هل بالإمكان إرسال لي نموذج عن عريضة الدعوى الإفتتاحية لمراجعة النفقة وبدل الإيجار ، وهل يجوز أن يكون الطلبان في عريضة واحدة.
أتمنى الرد السريع وشكرا.









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-06, 09:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
louay12
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية louay12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا منك الرد على قضيتي باسرع وقت ممكن










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-06, 09:33   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
louay12
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية louay12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 16:13   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay12 مشاهدة المشاركة
السلام ع_ليكم سيدي المحامي
انا متزوجة مند 6سنوات ومند زواجي وانا اعاني من قسوة الرجل وامه ...فعند حملي الاول ضربني في الشهر8
ومند دلك الوقت وانا يائسة ويمنعني عن بيت اهلي او المكالمة في الهاتف .ضربني الى راسي وانا عاملة عملية جراحية عن الجيوب الانفية والمرة التانية عن راسي فدهبت الى بيت اهلي فطلبت منه بيت منفرد ..لم يوافق حتى 6اشهر ..عمل بيت مع اهله لكن قاراج نتاع حانوت والان حملت فقال لي يجب الاجهاض فلم اوافق على دلك ..ضربني وهددني بالسكين ..فقال لي يجب الاجهاض وضربني وغلق عليا مدة يومين بدون اكل ولاشرب وحجز عليا ابني عند امه والان نحن نحاكم عند الدولة والطفل هو المشكل الان لم يرده اليا وانا قلقة عليه هل استطيع اخد ابني وما هو الحل لمشكلتي كلها
ارجوك بالرد السريع
اختي قمي برفع دعوى التطليق ضد زوجك و طلبي حضانة ابنك و سوف سيتجيب القاضي لطلبك









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-06, 15:58   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
louay12
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية louay12
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انا متزوجة قانونيا ارجو منك التحدث عن قضيتي










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 10:20   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
بلال86
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أستاذنا أود أن أستفسر حول كيفية تعديل السجل التجاري في شركة المساهمة وذلك بعد ذهاب المدير العام القديم علما أن شركتنا هذه تابعة لفرع نفطال.أرجو منك الرد بالتفصيل و بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-07, 16:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم........شكرا لمروركmaitre a وشكرا على الاجابة الشافية الوافية









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 15:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
بومنديل
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بومنديل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير ارجوا ان تساعدني في حل هذه القضية :
تم زواج بين السيد كريم بحنان وذلك سنة 2009 بالجلفة لكن دون تسجيل هذا الزواج وقد اثمر هذا الزواج بمولود اسمه احمد فطلب السيد كريم من زوجته التوقف عن العمل من اجل رعاية ابنهما فغادرت بيتها الزوجية في 2011/03/02 وازداد الوضع سوءا عندما تزوج السيد كريم بامراة ثانية تقيم بمدينة مسعد فبادرت الزوجة الاولى الى تسجيل دعوى التطليق امام محكمة عين وسارة التي اصدرت حكما برفض الدعوى لانعدام الصفة فعاودت الدعوى امام محكمة الجلفة بعد ان علمت بادانته بجريمة اخلاقية اين اصدرت محكمة الجلفة حكما برفض الدعوى شكلا .
- ما مدى صحة الاجراءات التي قامت بها الزوجة حنان ؟
- لو كنت محاميا كيف ستقدم استشارتك ؟
- وماهي الاجراءات التي تباشرها ؟
- ماهي دفوعك لو كنت محاميا على كريم ؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-09, 11:44   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سعادتي ديني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اريد ان اسال سؤال وارجو من سيادتكم الاجابة لاني بحاجة ال هده الاجابة
اختي تريد رفع دعوة خلع لان زوجها يهملها هي وابنها ولا يسال عليها ويخونها كما انه يشتمها وكم من مرة يحاول ضريها علما انه طلقها مند مدة ولم يقوم با الاجراءات القانونية وتركها كا المعلقة مادا تفعل وما هي الاجراءات القانونية الازم اتباعها و
ادا هي رفعت الدعوة هل حقوقها كلها رح تاخد ام وادا اخدت حقوقها ماهي هده الحقوق
شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 10:24   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعادتي ديني مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اريد ان اسال سؤال وارجو من سيادتكم الاجابة لاني بحاجة ال هده الاجابة
اختي تريد رفع دعوة خلع لان زوجها يهملها هي وابنها ولا يسال عليها ويخونها كما انه يشتمها وكم من مرة يحاول ضريها علما انه طلقها مند مدة ولم يقوم با الاجراءات القانونية وتركها كا المعلقة مادا تفعل وما هي الاجراءات القانونية الازم اتباعها و
ادا هي رفعت الدعوة هل حقوقها كلها رح تاخد ام وادا اخدت حقوقها ماهي هده الحقوق
شكرا


"يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها على مال يتم الاتفاق عليه فإن لم يتفقا على شيء يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت الحكم".
ووُجد الخلع عند انتفاء الأسباب المستند عليها في المادة (53) من قانون الأسرة لطلب التطليق.
لا يشترط موافقة الزوج لصحة الخلع بل يكفي عرض الزوجة مقابل الخلع .
للقاضي سلطة في تقدير مقابل الخلع .
إن الخلع اعتباره أحد طرق فك الرابطة الزوجية لطلب من الزوج يرتب آثارا منها :فك الرابطة الزوجية بين الطرفين 5غير قابل للاستئناف-
وتوابع الخلع :التزام المختلعة بتسديد بدل الخلع و اعتدادها و نفقة عدتها و سقوط الحقوق الزوجية بالخلع:تسقط الحقوق المالية الثابتة لكل من الزوج و الزوجة وقت الخلع بمقتضى الزواج الذي حدث فيه الخلع،
الآثار التي يشترك فيها الخلع مع الطرق الأخرى لفكم الرابطة الزوجية فهذه الآثار تخضع لإرادة الطرفين بحسب ما تراضيا عليه، و على القاضي الإيتجابة لهما إلا ما تعلق منها بالنظام العام كالحضانة، و نفقة المحضون و سكناه التي يتصدى لها القاضي من تلقاء نفسه و نظرا سبق التفصيل فيه نتعرض لها بإيجاز و هي:
1. نفقة العدة:

كل مختلعة معتدة تستحق نفقة من مال مخالعها طيلة مدة عدتها و يجب على الخالع أن يتحمل نفقة العدة و على المحكمة أن تحكم بها و تحدها إجماليا أو شهريا إذا طلبت ازوجة ذلك و لمتتنازل عن حقها هذا صراحة أمام القاضي طبقا لنص المادة من قانون الأسرة "و لها الحق في النفقة في عدة الطلاق" و على القاضي أن يراعي في تقدير نفقة العدة حال الزوجين و تجدر الإشارة إلى أن نفقة العدة يمكن أن تكون بدلا للخلع و بالتالي يسقد هذا الحق و ليس المطالبة به.
2. نفقة الإهمال :

نصت المادة (74) من قانون الأسرةبأن نفقة الزوجة واجبة علىزوجها الدخول بها فإذا قدمت المختلعة ما يثبت أن مخالعها لم ينفق عليها يحق لها طلب نفقة الإهمال، تحسب من تاريخ خروجها من مسكن الزوجية إلى غاية صدور الحكم بالخلع و تقدر نفقة الإهمال حسب مقدور الزوجين و هي شهرية.
3. الحضانة:

عرفت المادة (62) من قانون الأسرة الحضانة بأنها "رعاية الولد و تعليمه و القيام بتربيته على دين أبيه و السهر على حمايته ةوحفظه صحة و خلقا" و يتعين على المحكمة عندما تقرر الحكم بالطلاق بين الزوجين ينشأ حق الأم في طلب حضانة الأولاد لأنها أولى، ثم يليها من هم أحق بالحضانة و بعدها حسب نص المادة (64) من قانون الأسرة و على القاضي ذكر بقاء الحضانة إلى حين سقوطها قانونا لسبب من الأسباب أو وجوب مانع و تنتهي حضانة الولد ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج ما لم تتزوج الأم ثانية.
4. نفقة المحضون:

إن مسألة نفقة المحضون و سكناه تضمنتها المادة (72) من قانون الأسرة "نفقة المحضون
و سكناه من ماله الخاصة إذا كان له مال، و إلا فعلى والده أن يهيء له سكنا" فإذا كان للمحضون مال خاص به فذلك، و إلا تعين على القاضي الحكم للوالد بالنفقة على محضونه، كما يجب على الأب توفير مسكن له فإذا لم يستطع ذلك، يقوم بدفع أجرة السكن حسب مقدور الأب، تبدأ من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوطها شرعا.
5. حق الزيارة:

في مقابل الحكم للأم بالحضانة، يحكم القاضي بحق الزيارة للأب، تلقائيا دون أن يطلبها، لأنها من النظام العام، و يحدد في الحكم أوقات و أماكن الزيارة.

ملاحظة:قبل الاقدام على هذا الحل انصحك ان تفكري بروية -خممي مليح-









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 14:49   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
2000mohamed
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي ارجوا ان تساعدني يا أستاذ

الســـلام عليكــم

ارجوا ان تساعدني يا أستاذ في حل هذه المشكلة من فضلك :

توفى أبى و ترك بيت يرثه كل من :

الطرف الأول: * أمي و أنا و أختي من أبي و أمي.
زائد و رثة من جانب أخر هــم :
الطرف الثاني: * أخي و أختي و اختي الثلاث من أبي فقط.

بعد كثرة المشاكل في البيت أردت أن ابيع المنزل .
الأن : الطرف الأول موافق على البيع أما الطرف الثاني غير موافق على البيع .

السؤال :
* من الناحية القانونية هل القانون يخول لنا بيع البيت مداما الطرف الأول موافق على البيع .
* و ماهي الخطوات القانونية اللزمة لإتمام بيع هذا المنزل.

مع العلم أنه من الناحية الحسابية القانونية للمراث و الله اعلم تكون نصيب كل طرف 50 % من البيت.


جعل الله عملك هذا في ميزان حسناتك
شكرااااا









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-10, 14:55   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سعادتي ديني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا استادنا المحترم على الاجابة ولكن اريد نصيحة مادا تفعل هي طلقها مند شهر با الفظة انت طالق لكنه لم يباشر اي اجراءات قانونية كيف تفعل هي للحفاظ على حقوقها هل ترفع دعوة خلع ام مادا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-17, 16:17   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
البرياني2001
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B1

حصل السيد سعيد بصفته مدعي مدني على قرار جزائي من المجلس حائز على قوة الشيئ المقضي فيه وحكم له بمبلغ عشرة آلاف دينار جزائري ولكنه فوجئ بتعنت المتهم ورفضه التنفيذ وتابع الإجراءت اللازمة حتي حرر المحضر القضائي محضر عدم وجود عقار لمصلحته.
ماهو الإجراء المناسب بعد كل ما قام به لكي يحصل السيد سعيد على التعويض والمصاريف القضائية ؟؟؟









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:37

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc