المحامية في الخدمة - الصفحة 24 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المحامية في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-29, 09:01   رقم المشاركة : 346
معلومات العضو
نزهة الصمت
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نزهة الصمت
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
استاذة هاذا هو طلبي:
ماهي الاجراءات القانونية اللزمة لشراء عقار تجاري (محل)؟
شكرا لك مسبقا









 


قديم 2010-12-29, 15:47   رقم المشاركة : 347
معلومات العضو
ramzimila
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










Hot News1 طردت من عملي من دون اي سبب

السلام عليكم
لقد طردت من عملي من دون اي سبب .كنت ازاول عملي مع مؤسسة خاصة لمة عام و نصف ولكني طردت من عملي من دون اي سبب لا يوجد بيننا اي غقد عمل سوى شهادات العمل و كشوف الرواتب
ارجو ان تفيدوني ب حالتي القانونية
و شكرا









قديم 2010-12-29, 18:16   رقم المشاركة : 348
معلومات العضو
samaxtm
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو الرد منطرف سيادتكم على القضيتين السالفتين في اقرب الاجال










قديم 2011-01-01, 20:29   رقم المشاركة : 349
معلومات العضو
محمد الصالح رمضان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Thumbs up طلب توجيه ونصح ولك الف الف شكر وامتنان

تحية طيبة وبعد/ يسرنيأن أتقدم إلى كل أعضاء منتدانا القيم والى أصحاب الضمائر الحية اللذين يخافون اللهأن يقدموا لي المساعدة وتوضيح مايمكن الحيرة التي تنتابني من إجراءات الحصول علىالحق لدى المحاكم الجزائرية والضيم الذي اشعر به من جراء عدم إنصاف ولدي القاصرالذي تعرض لفعل إجرامي تمثل في محاولة القتل عن طريق الرش بمادة البنزين وإشعالالنار فيه بولاعة من قبل شاب طائش غير واعي بما يمكن أن يصل إليه فعله وعند إصدارشهادة طبية من قبل الطبيب الشرعي للدولة بفترة 21 يوما تقدمت بعريضة رفع الدعوى لدىالسيد وكيل الجهورية المعني وبعد فوات أكثر من 03 أشهر على الحادثة دعتني الضبطيةالقضائية المحلية وابني القاصر واستمعت إلينا والى الشهود وبعد ها حولنا الى قاضيالتحقيق ونطقت المحكمة حكمها بتسليط 02 سنتين سجن نافذ على المتهم وغرامة مالية 100000 دينار جزائري ولكن الحكم لم يبلغ للمتهم رغم وجوده حرا طليقا أمام مرأىالضحية القاصر وآهل الحي الذي وقعت فيه الجريمة التي استنكرها كل من سمعها ومنذنهاية 2009 الى غاية جوان 2010 بلغ الحكم للمتهم الذي عارضه بكل سهولة وتمت دعوتنامن جديد لجلسة جديدة خريف 2010 ليؤكد المتهم فعلته ولكن حين صدر الحكم من قبلالقاضي نطق بالبراءة لتامة للمتهم وكأنه لم يحدث شيء أيمكن أن يحدث هذا في بلد الحقوالعدالة كيف ينظر الضحية مستقبلا لمن فعل به فعل الحرق ألعمدي الذي لايجوز الا للهالعزيز الجبار أرجو كم آهل المروءة والحق والإحسان أن تدلوا برأيكم القانونيوالمنطقي والإنساني في مثل هذه الحالة ولن اسكت عن حق ولدي مابقي في عرق ينبض وإنااعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا للمجرمين على ارتكابها مجددا وبوقاحة لاتهم محميين منالعقاب العادل إلى ان يثبت العكس المهم ان القضية متابعة لدى الجهات القضائيةالمعنية مع كل الاحترام والتقدير لكل رجال العدالة الأوفياء لمهنتهمولدولتنا العزيزة اللهم انصر الحق وأهله .








الصور المرفقة
نوع الملف: jpg sofiane3.jpg‏ (9.0 كيلوبايت, المشاهدات 7)

قديم 2011-01-05, 12:12   رقم المشاركة : 350
معلومات العضو
بلقاسم لمريني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبي الكريم
أما بعد :السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
سؤالي هو:
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟










قديم 2011-01-05, 12:16   رقم المشاركة : 351
معلومات العضو
بلقاسم لمريني
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟










قديم 2011-01-05, 19:55   رقم المشاركة : 352
معلومات العضو
El Hadj Hakim
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية El Hadj Hakim
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي امال راكي خالعتنا










قديم 2011-01-06, 07:16   رقم المشاركة : 353
معلومات العضو
عبد الكامل احمد
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا من الاخوة ان يردوا على اسئلتي في هذه الاستشارة
هناك شخص كان عقد في السجل التجاري لمحل ثم شطب هذا العقد وبعد مدة فقد هذا الشخص الرقم الجبائي لسجل التجاري والختم الخاص به وقام بتبليغ الامن والاجراءات القانونية ووضع اعلان في الجرائد وبعد عام من هذه الاحداث مسكت وثيقة في دار البلدية تحمل اسم هذا الشخص وختمه الخاص مزورة مجهول من وضعها في البلدية وفورا تحركت فرقة الامن لبيت الشخص وقاموا بتفتيشه ولم يجدوا اي شيئ ضد الشخص ولما رفعت هذه القضية للمحكمة وبرغم من ان هذا الشخص احضر محضر التبليغ مذ عام ونسخة من اشهاره في الجريدة قبل عام من هذه القضية ولاكن القاضي حكم على الشخص 6 اشهر وغرامة مالية تقدر 20 الف دينار جزائري تحت المادة 222 و223 من قانون العقوبات وسؤالي المطروح هو ماهو الحكم القانوني لهذه القضية ومالسبب الذي جعل القاضي يحكم هذا الحكم 3 اشهر وغرامة مالية وتقبلوا مني فائق الاحترات والتقدير. b][/









قديم 2011-01-06, 07:47   رقم المشاركة : 354
معلومات العضو
محمد الصالح رمضان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B11 اين اجد الرد

بعد التحية والسلام من فظلكم يامشرفي المنتدى بارك الله فيكم اين اجد رد المحامية المحترمة انني انتظر ذلك والف شكر










قديم 2011-01-06, 19:40   رقم المشاركة : 355
معلومات العضو
kherbouche
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kherbouche
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي امال راكي ....................










قديم 2011-01-10, 18:03   رقم المشاركة : 356
معلومات العضو
sissan
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلامعليكم
ممكن ان اعرف طابع المؤسسةالعمومية للنقل الحضري










قديم 2011-01-10, 22:59   رقم المشاركة : 357
معلومات العضو
حليم2222
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلقاسم لمريني مشاهدة المشاركة
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟
نعم يوقفه فالطعن بالنقض يعني أن الحكم ليس نهائيا .









قديم 2011-01-11, 13:56   رقم المشاركة : 358
معلومات العضو
رنيم الامل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اريد جوابا شافيا لهذه القضية و شكرا لكم .
توفي زوجي قبل والده . هل لاولادي الحق في ميراث جدهم ام لا؟
الجد ترك ولدين اثنين و 3 بنات










قديم 2011-01-11, 14:23   رقم المشاركة : 359
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الصالح رمضان مشاهدة المشاركة
تحية طيبة وبعد/ يسرنيأن أتقدم إلى كل أعضاء منتدانا القيم والى أصحاب الضمائر الحية اللذين يخافون اللهأن يقدموا لي المساعدة وتوضيح مايمكن الحيرة التي تنتابني من إجراءات الحصول علىالحق لدى المحاكم الجزائرية والضيم الذي اشعر به من جراء عدم إنصاف ولدي القاصرالذي تعرض لفعل إجرامي تمثل في محاولة القتل عن طريق الرش بمادة البنزين وإشعالالنار فيه بولاعة من قبل شاب طائش غير واعي بما يمكن أن يصل إليه فعله وعند إصدارشهادة طبية من قبل الطبيب الشرعي للدولة بفترة 21 يوما تقدمت بعريضة رفع الدعوى لدىالسيد وكيل الجهورية المعني وبعد فوات أكثر من 03 أشهر على الحادثة دعتني الضبطيةالقضائية المحلية وابني القاصر واستمعت إلينا والى الشهود وبعد ها حولنا الى قاضيالتحقيق ونطقت المحكمة حكمها بتسليط 02 سنتين سجن نافذ على المتهم وغرامة مالية 100000 دينار جزائري ولكن الحكم لم يبلغ للمتهم رغم وجوده حرا طليقا أمام مرأىالضحية القاصر وآهل الحي الذي وقعت فيه الجريمة التي استنكرها كل من سمعها ومنذنهاية 2009 الى غاية جوان 2010 بلغ الحكم للمتهم الذي عارضه بكل سهولة وتمت دعوتنامن جديد لجلسة جديدة خريف 2010 ليؤكد المتهم فعلته ولكن حين صدر الحكم من قبلالقاضي نطق بالبراءة لتامة للمتهم وكأنه لم يحدث شيء أيمكن أن يحدث هذا في بلد الحقوالعدالة كيف ينظر الضحية مستقبلا لمن فعل به فعل الحرق ألعمدي الذي لايجوز الا للهالعزيز الجبار أرجو كم آهل المروءة والحق والإحسان أن تدلوا برأيكم القانونيوالمنطقي والإنساني في مثل هذه الحالة ولن اسكت عن حق ولدي مابقي في عرق ينبض وإنااعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا للمجرمين على ارتكابها مجددا وبوقاحة لاتهم محميين منالعقاب العادل إلى ان يثبت العكس المهم ان القضية متابعة لدى الجهات القضائيةالمعنية مع كل الاحترام والتقدير لكل رجال العدالة الأوفياء لمهنتهمولدولتنا العزيزة اللهم انصر الحق وأهله .
السلام عليكم سيدي الكريم
من خلال قضيتك اولا يظهر ان المتهم كان قد صدر حكم غيابي ضده الدي ادنه بسنتين حبس نافد و100000دج غرامة هدا بالنسبة للدعوة العمومية
لكنك لم توضح ما تم الحكم به الدعوى المدنية بما انك تاسست كطرف مدني
لكن بمجرد ان تم تبليغ الحكم و قيام المتهم بالمعارضة فان الحكم المعارض فيه يصبح و كانه لم يكن اي الحكم الاول الدي قضى على المتهم سنتين + 100000دج غرامة يزول
وبما انك تقول انه بعد المعارضة صدر حكم
الدي لابد ان يكون بالصيغة التالية
في الشكل قبول المعارضة شكلا لوقوعها في الاجال القنونية
في الموضوع الدعوى العمومية الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه
الدعوى المدنية عدم الاختصاص
يمكنك استئناف الحكم يا اخي الكريم في اجل 10 ايام فيما يخص الشق المدني
كما لابد للنيابة كدلك ان تستانف في الدعوى العمومية
و ادا تم التاييد على مستوى المجلس دير الطعن بالنقض
وشكرا
رد الاستاد من نقابة تلمسان









قديم 2011-01-11, 14:37   رقم المشاركة : 360
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلقاسم لمريني مشاهدة المشاركة
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟
السلام عليكم
اخي الكريم الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في الشق المدني
و عليه بما انك استنفدت جميع اجراءات التنفيد القانونية فلم يبق الا مباشرة اجراءات الاكراه البدني
1 طلب الى رئيس المحكمة المختصة من اجل تحديد مدة الاكراه البدني مع العلم ان هدا الطلب يكون مرفوقا بالنسخة التنفيدية الاصلية و كدا جميع الوثائق الاخرى الاصلية كمحاضر عدم وجود عقار و عدم وجود منقول الى اخره
و عندما يصدر امر من الرئيس الدي يبين فيه مدة الاكراه البدني
تقوم بطلب الى السيد وكيل الجمهورية لنفس المحكمة من اجل توقيع الاكراه البدني
عندها النيابة تبلغه و تمنح له مدة 10 ايام لتسديد المبلغ و الا يدخل الحبس
رد الاستاد من نقابة تلمسان









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحامية, الخدمة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc