لا رجم للزاني في الإسلام.."دراسة أًصولية موثقة" - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لا رجم للزاني في الإسلام.."دراسة أًصولية موثقة"

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-18, 00:48   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القصة الثانية: رجم امرأة يطلق عليها الغامدية:

لقد سردت مثالب قصة ماعز بالتفصيل ولكنني سوف أذكر علي عجالة بعضا من قصة ما يطلق عليها بالغامدية!! وللقارئ أن يجتهد ويبحث إذا طلب المزيد من التفاصيل، فهذا يعتبر من حقه بل من واجبه أيضا.

1- هل ماتت الغامدية قبل فطام الصبي أم بعده؟

تفصيل الرواية:
فقد روي مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/288 – ح 1695/23)، وغيره أن النبي ص قال للغامدية:

"إذهبي فأرضعيه حتي تفطميه فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلي رجل من المسلمين،...."!

إذن فالنبي ص ترك الغامدية حتي كبر ابنها وفطمته!!

تفصيل التناقض:
بينما روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/291 – ح 1696/24)، هو وغيره أن النبي ص لم يهمل الغامدية حتي تفطم طفلها:
"لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعة يا نبي فرجمها"

والتناقض هنا هو:
هل ترك النبي الغامدية حتي أرضعت ابنها وكبر وفطمته؟!
أم ان النبي لم يُمهل الغامدية حتي ترضع طفلها وتفطمه وأسلمه للأنصاري ليكفل رضاعته؟!

وباختصار: من الذي أرضع الصبي؟!!

تلفيق الشراح:

النووي
"فهاتان الروايتان ظاهرهما الإختلاف فإن الثانية صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز والأولي ظاهرها أنه رجمها عقب الولادة ويجب تأويل الأولي وحملها علي وفق الثانية لأنها قضية واحدة والروايتان صحيحتان والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلها والأولي ليست صريحه فيتعين تأويل الأولي ويكون قوله في الرواية الأولي قام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفالته وتربيته وسماه رضاعا مجازا"
وليس بعد هذا أيها القارئ من ظهور لمذهب التبرير الذي حدا بالنووي إلي وجوب التأويل، ويتعين التأويل، وَلي أعناق الكلمات والجمل للوصول إلي حل للإشكال القائم بتضاد الروايات....فتأمل!

2- هل حفروا للغامدية أم لا..؟!

تفصيل الرواية:
فقد روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/288- ح 1695/23)، وغيره أن النبي ص قد حفر للغامدية إلي صدرها وأمر الناس فرجموها:
"ثم أمر بها فحفر لها إلي صدرها وأمر الناس فرجموها!

تفصيل التناقض:بينما روي مسلم بصحيحه (صحيح مسلم بشرح النووي 11/291- ح 1696/24) هو وغيره أن النبي ص لم يحفر لها إلي صدرها وإنما أمر بشك ثيابها عليها ثم أمر الناس فرجموها!

"ثم أمر نبي الله ص فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرُجمت"
والتناقض هنا هو:

هل حفر النبي ص للمرجومة إلي صدرها وأمر الناس فرجموها، أم أن النبي لم يحفر للمرجومة وإنما اكتفي بشك ثيابها عليها؟

هذا وقد تباينت أقوال أهل الرواية في الحفر من عدمه، فنجد مثلا:
• تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي: "يحفر للمرأة لا للرجل، إلي أن قال: "...ولأنهما ربما تضطرب إذا أصابتها الحجارة فتبدو أعضاؤها وهي كلها عورة فكان الحفر أستر لها بخلاف الرجل ولا بأس بترك الحفر لها لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك...".

• نسب الرواية للزيلعي الحنفي: "قوله: وإن ترك الحفر لا يضره، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك قلت: هذا ذهول من المصنف وتناقض، فإنه تقدم في كلامه أنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية، وهو في مسلم".

• العناية شرح الهداية للبابرتي الحنفي: وإن حفر لها في الرجم جاز، لأنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية إلي ثندوتها، وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها، والحفر أحسن، لأنه أستر ويحفر إلي الصدر لما روينا"

• الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي: "وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر لها، لأنه عليه الصلاة و السلام حفر للغامدية إلي ثندوتها، وحفر علي رضي الله عنه لشراحة الهمدانية وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها، والحفر أحسن، لأنه أستر ويحفر إلي الصدر لما روينا".

• الجوهرة النيرة للعبادي الحنفي: "وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر لها لأن النبي ص حفر للغامدية لأن الحفر استر لها مخافة أن تنكشف وإن شاء لم يحفر لها لأنه يتوقع منها الرجوع بالهرب".

• فتح القدير لأبن الهمام الحنفي: "وإن حفر لها في الرجم جاز، لهذا ولذلك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية..." إلي أن قال: "...وإن ترك الحفر لم يضره...إلي أن قال: "...وذكر الطحاوي صفة الرجم أن يصفوا ثلاثة صفوف كصفوف الصلاة كلما رجمه صف تنحوا...."

أرأيت عزيزي القارئ ما مدي التباين والإختلاف، وإلي أي حد وصل؟ ألم يكف كل هذا لدحض هذه الفرية العظيمة؟..ولكن سوف نستمر حتي نكون قد أرحنا ضمائرنا وبلغنا هذه الرسالة حق تبليغها.....









 


قديم 2012-05-18, 00:49   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شبهات الاعتراف:

من الملاحظات القوية التي لاحظتها في حوادث الرجم المفتراة والمؤلفة بغير دقة في دين الخلف أن العقوبة قد أقيمت (خيالا) بناء علي اعتراف وإقرار الفاعل بالزنا كأمر مساو للشهود الأربعة والرامي المذكور بقول الله تعالي: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) (النور 4).

وبالتالي فهو عدول عن العقوبة الربانية بالجلد، وعدول أيضا عن ضوابط تكييف واعتماد الجريمة من الشهود الأربعة إلي مجرد الإقرار، بل وامتد الإقرار ليشمل كون المعترف محصناً!

فقد مر بنا اعتراف ماعز علي نفسه، واعتراف الغامدية علي نفسها، وإقرار ماعز بإحصانه، برغم خطأ إطلاق اسم المحصن علي الرجل ما سيأتي:

يقول ابن حجر:
"لأن ماعزاً كان متمكنا من الرجوع عن إقراره بخلافها فكأنها قالت أنا غير متمكنة من الانكار بعد الإقرار لظهور الحمل بها بخلافه".

وهكذا صار الرجل متمكناً من الرجوع عن إقراره، والمرأة عكسه عاجزة، وبالتالي فالتي لم تحبل يمكنها التراجع عن الإقرار متي شاءت قبل الرجم، ولا شئ عليهما، وكلها أوجه جديدة مخترعة ومتفرعة من اعتماد الرواية!

وقال النووي (معلقا علي حديث الغامدية):

"وهذا الحديث محمول علي أنها كانت محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان علي أنه لا يرجم غير المحصن"

وهكذا صار زوجها مجرد تخمين (عند من يؤمنون بالرواية)!

يقول ابن حجر:
"وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج فتعذر الاستتار للإطلاع علي ما يشعر بالفاحشة (مسند أحمد 1/245 – ح 2203-3020)
وهكذا استطرد التخمين، وصار الزوج ليس في الجوار!

ولم يأت في روايتي ماعز والغامدية أنه تم التأكد من إحصانهما، وإنما آل الأمر أيضا إلي الإقرار، وبالتالي فيكون قول المرء بزناه، وقوله بإحصانه كاف لقتله، وهو يعني أن المعترف فقيه بمعني الإحصان، مع أن القوم لم يتفقوا إلي اليوم علي تعريف محدد للإحصان، كما يغني الصدق المطلق للمعترف، مع أن القوم قالوا بوقوع إعترافات كاذبة!

وقال النووي:
"ومن ذلك حديث الرجل الذي ادعت المرأة أنه وقع عليها برجمه، ثم قام آخر فاعترف أنه الفاعل فرجمه، وفي رواية أنه عفا عنه" (المجموع النووي 20/305)
ولم يأت في روايتي ماعز والغامدية ما يدل علي أن المعترف قد تم عقاب شريكه في الزنا، مع أن الأمر يتطلب تغطية إعلامية من الرواه.

وجاء برواية العسيف عقابه علي الزنا بإقراره، مع ترك شريكته حرة في أن تعترف أم لا، وأيضا تم التعتيم الإعلامي علي مصيرها برغم ذكر الحكاية لأنه تم إرسال من يقررها.
ونعود لنقرر القاعدة الأصولية التي قد قررناها من قبل علي سبيل التأكيد:

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال










قديم 2012-05-18, 00:51   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيان زيف آية الرجم من خلال فرية إثباتها

فقد روي البخاري (صحيح البخاري ح 6830)، ومسلم (صحيح مسلم بشرح النووي 11/274 – ح 1691/15)، وغيرهما أن عمر بن الخطاب قال:

• "إن الله قد بعث محمداً ص بالحقِ، وأنزلَ عليه الكتاب، فكان مما أُنزِلَ عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله ص ورجمنا بعده، فأخشي إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجدُ الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق"......وهذا يعني أن الرجم نزل كآية في كتاب الله، معرفة بإضافتها له: (آية الرجم).

• ووصل الأمر (كما ذكرت قبلا) إلي درجة أن البخاري قد بوب في صحيحه بابا قال فيه:
(باب الشهادة تكون عند الحاكم..)، إلي أن قال:
"قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي"!

أي أن الوضع الصحيح هو تضمين آية الرجم بالكتاب، ولولا خوف عمر من أن يُقال : زاد عمر في كتاب الله لأدرجها فيه.

وهو يعني أن الكتاب علي وضعه الحالي ينقصه آية الرجم، ولبيان فرية إثبات الآية المزعومة نقول وبالله التوفيق:

سلمنا بنقل البخاري، فتكون الآية طبقا للرواية: محفوظة، ومعروفة لشيوعها المذكور بالنص: (قرأناها ووعيناها وعقلناها)، فأين هي من كتاب الله؟!

والجواب: لا يوجد فقد أُلغيت من كتاب الله!

إذن فما الذي يدرينا بها وبهذه الفرية عموما؟!

والجواب: الروايات!

فأين هي عند الخلف؟!

والجواب: يوجد بالطبع!

ولكن كم نصا تريد؟!!

فالحقيقة أن هناك وفرة جداً في نصوصها (نشك فيها كلها) وتبلغ (بدون نصوص الشيعة) ثلاثة عشر نصا كالتالي:

• النص الأول: من عند الراوي أبي عوانة: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) (مسند أبي عوانة 4/122).

• النص الثاني: من الرواة أحمد بن حنبل، والدارمي، والبيهقي، ومالك (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) (مسند أحمد ح 21086).

• النص الثالث: من عند الروائيين النسائي، والبيهقي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة) (كبري البيهقي 4/270- كبري النسائي ح 7146).

• النص الرابع: من عند الرواة النسائي، وابن حبان، وعبد الرزاق. (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (صحيح بن حبان 10/274).

• النص الخامس: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (الأحاديث المختارة 3/370).

• (النص السادس: من عند الرواة النسائي، البيهقي، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وبن ماجة، والحاكم، وابن حبان (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) (المستدرك 2/4- 415/401- 400)، وصححه الإمام الألباني بصحيح بن ماجة (صحيح بن ماجة ح 2067).

• النص السابع: من عند الرواة الطبراني، وابن أبي عاصم، والنسائي، والحاكم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة).

• النص الثامن: من عند الراوي الطبراني: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (المعجم الأوسط للطبراني 4/332).

• النص التاسع: من عند الرواة البيهقي، وعبد الرزاق، والبزار، والحاكم: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (الكبري للبيهقي 8/211- ومصنف عبد الرزاق 3/365)، وصححه الألباني بإرواء غليله (إرواء الغليل للألباني 8/3- ح 2338).

• النص العاشر: من عند الراوي أحمد بن حنبل: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (مسند الإمام أحمد 20702).

• النص الحادي عشر: من عند الرواة: عبد الرزاق، والبيهقي، والطيالسي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (سنن البيهقي الكبري 8/211- والطيالسي 540).

• النص الثاني عشر: من عند الراوي عبد الرزاق: (إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (مصنف عبد الرزاق 7/329).

• النص الثالث عشر: من عند الرواة: الإصبهاني، وابن الجوزي، والسيوطي: (إذا زني الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم) (الاتقان للسيوطي 2/66- ونواسخ القرآن لابن الجوزي 1/36).









قديم 2012-05-18, 00:53   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فهل يصح أن يقال بهذه النصوص الثلاثة عشر لآية واحدة في آن واحد؟!!! وأي هذه النصوص تقبل؟...ولماذا!!

هل ستحكمون قواعدكم المستحدثة في الجرح والتعديل في ما تزعمونه قرآنا؟!!

سلمنا أن كل الروايات ضعيفة، وسنطرحها كلها، فتبقي مشكلتان لا حل لهما عندكم إلي أن يرث الله الأرض وما عليها.....

أما الأولي: فأين الآية الصحيحة في نظركم؟

وأما الثانية: إن الفكرة الفاسدة بوجود آيات تحذف من القرآن مع بقاء حكمها ستظل قائمة (كما هو ثابت عند الفريقين بكتبهما)، ودون شاهد لها من الكتاب، اللهم إلا علي فسادها وفساد عقول وفطرة أصحابها.

ثم إن كل الآيات (الصناعة البشرية) السابق عرضها امتلأت بالعيوب العظيمة فضلا عن الركاكة اللغوية المخزية، كما سيأتي، فلو سلمنا أن هذه الروايات ضعيفة عدا واحدة (مثلاً)، فما الفرق بينها وبين الباقيات إذا كانت العيوب تشمل الكل!!.....وللبيان:

بيان أوجه جهل واضعي آية الرجم:
كلام الله هو كلام محكم ومعجِز وفوق طاقة البشر، وعندما يحاول البشر محاكاته وتقليده وتزييفه يجعلون من أنفسهم أضحوكة أمام العقلاء من كثرة تعثرهم، وظهور جهلهم، وكان هذا لا يظهر للسطحيين من أمثال زكريا بطرس وأشياعه.

وقد كان من هذا في محاولاتهم الفاشلة لتأليف آية الرجم ما يلي:

1- جهلهم بأسلوب القرآن وبلاغته:

*تقديمهم للذكر علي الأنثى بعكس أسلوب القرآن:

لما كانت المرأة هي المزينة للرجل لطبيعة خلقتها فقد كلفت بستر مفاتنها دونا عن الرجل الذي ليس له تلك المفاتن، وعليه فهي مرغوبة بطبعها علي العموم وتمنُعِها هو الحائل بين وقوع الزنا علي الأغلب

ولذا فإن المولي سبحانه (وعظمت حكمته عندما ذكر الزانية قدم الأنثي علي الذكر فقال (الزانية والزاني)!!

ولم يحدث هذا في السرقة لغلبة حدوثها من الرجال، ولذا قال تعالي: (والسارق والسارقة)!
إلا أن الرواة الذين يضعون هذه الروايات يلصقوها بالنبي ص غالبا ما يحط عليهم الغباء فلا يلتفتون إلي مثل هذه اللطائف، ولذا فعندما وضعوا الآية المفتراة التي سموها بآية الرجم، وقد كتبوا هذه الروايات الثلاث عشرة ببشريتهم التي تفتقر لمثل هذه اللطائف!، فقدموا الرجل علي المرأة وقالوا......(الشيخ و الشيخة)!!

وزيادة في لطف الله قد فعلوا ذلك في كل الآيات المخترعة الثلاث عشرة.

وفعل الشيعة مثلهم في الزيادات المؤلفة عندهم علي النصوص السالف ذكرها وقالوا مثلا: (ورد في صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجم في القرآن قول الله عز وجل:

(إذا زني الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة) !

فتأمل لسطحية من ينتقدون الإسلام بمثل هذه الروايات المنحطة.

2- جهلهم بمعاني الألفاظ:
فقد جَهِل الوضاعون هم وخلفهم معاني الألفاظ، فقالوا كلاماً يدل علي مدي جهلهم المطبق، كما يكشف زيف سرائرهم وحجم افترائهم، ومن ذلك:









قديم 2012-05-18, 00:53   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجهل الأول: جهل بلفظ الشيخ:

فقد جاء الرواة الوضاعون بلفظ عجيب لم يُستخدم في القرآن مطلقا للمتزوجين والمتزوجات (المحصنين و المحصنات)، وهو لفظ "شيخ"

فالشيخ هو الرجل المسن الذي بلغ من الكبر عتيا، ألا تسمع لقول ابنتي الرجل الصالح وهما يعتذران عن أبيهما لعدم استطاعته سقي أنعامه، فقالتا: (وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ)، فالشيخ هنا عاجز عن أن يقوم بما يقوم بما يقوم به الرجال.

ثم ألم تسمع لقول زوج إبراهيم عندما بُشّرت بالولد بعد أن صارت عجوزا وكذلك زوجها إبراهيم عليه السلام الذي صار شيخا: (َقالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا) (هود 72)، وقال الراغب بالمفردات "يقال لمن طعن في السن بالشيخ" ثم استشهد بالآيات.

وقد قال رب العزة سبحانه وتعالي (ُثمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) وهي الرجولة، (ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا) وثم هنا للتراخي، وقد جاء بقواميسهم أيضا أن الشيخ هو المسن.

فقد جاء في تعريف الشيخ بلسان العرب كالتالي: "الشيخ": الذي استبانت فيه السَّنُ وظهر عليه الشيبُ وقيل: هو شيخ من خسين إلي آخره، وقيل: هو من إحدي وخمسين إلي آخر عمره، وقيل: هو من الخمسين إلي الثمانين، والجمع أشياخ وشيخان وشيوخ وشيخة ومشيخة ومشيوخاء ومشايخ، وأنكره ابن دريد، وفي الحديث ذكر شيخانِ قريش، وجمع شيخ كضيف وضيفان والأنثي شيخة، راجع لسان العرب (3/31- 32).

إلا أن الرواة برغم وضوح شذوذ اللفظ فقد أتوا به لما أورثهم الله الغباء، وجاء خلفهم الطيبون ليرددوا مزاعم أجدادهم، وإلي الله المشتكي!!

ونخلص إلي أن إطلاق لفظ "الشيخ" علي الزاني المتزوج هو افتراء علي الله تعالي وعلي كتابه الكريم!









قديم 2012-05-18, 00:55   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجهل الثاني: جهلهم بلفظ "الشيخة"
لفظ الشيخة يُطلق عرفا علي المرأة المسنة، كما أن لفظ الشيخ يقترن به لفظ "عجوز"، وهو مساو له في تبيين الحال مع اختلاف الجنس ولا يُطلق علي المتزوجة أبداً!!

ويكون المعني الفاسد (إلي هنا) بناءً علي ألفاظهم المفتراة كالتالي:

الشيخ (الطاعن في السن)، والشيخة (العجوز) فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة (المنعدمة عندهما)!!!

وهذا يقودنا للجهل الثالث:

الجهل الثالث: جهلهم بلفظ اللذة

فلو سلمنا بما جاء في الآية المضطربة (المفتراة) وأخذنا بما جاء فيها من قول الرواة فسنجد "بما قضيا من اللذة"، وهذا كالعلة للحكم وهو أيضا فاسد من وجوه.

1- فمن المعلوم ضرورة أن اللذة عند الشباب والرجال أكثر منها عند الشيوخ، والرغبة أشد، والقدرة أعلي!

2- ولو سلمنا بما جاء برواية "اللذة" عند البيهقي والنسائي فلن نجد فيها أي ذكر للزنا...! "الشيخ و الشيخ فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة"، وعلي ذلك فيتوجب الرجم بناءً علي أية لذة، ولا يتوجب علي من زنا ولم يجد اللذة!!.....ثم ما مقاس اللذة هنا؟!

3- ولم ينتبه أذكياء الرواية إلي أنه من الممكن أن يكون الشيخ والشيخة من العُزّاب!!!....فليس كل شيخ متزوجاً، وكذلك الشيخة.

4- ثم هب أن شاباً دون العشرين من العمر، تزوج ثم زني فالحكم الخاص بآية الرجم المفتراة لو سلمنا به افتراضاً- لن يطبق عليه، إذ إن حكم الآية المفتراة جاء خاصاً بالشيوخ من المحصنين فقط، وسيخرج منه المحصنون من الشباب مع أنهم قضوا من اللذة أكثر من الشيوخ!

فيلزمهم أن يضع الرواة رواية أخري يكذبون فيها علي أبي بكر الصديق مثلا ويقولون فيها برجم الشباب والشابات المحصنين والمحصنات بما قضوا من اللذة والملذات!!.....اضحك أيها الحزين، فشر البلية ما يضحك!!

ولا ينسي هؤلاء أن ينوهوا علي خوف أبي بكر (مثلا) من إنكار آية الرجم، وعقوبة الرجم، وأنه سيظهر في آخر الزمان من يُنكرون رجم الشباب، كما أنكروا رجم الشيوخ.










قديم 2012-05-18, 00:57   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


3- جهلهم بالطب، و الواقع، و طبائع الأبدان:

قد جاء بالرواية المختلقة والقابعة بصحيح البخاري:

"أو كان الحبل أو الاعتراف"

وهذا فاسد جداً، ومن علامات اضطراب الرواة الذين وضعوا هذا الإفك.

فالحبلي قد تحبل بدون زني (إيلاج)، وقد يجامعها الرجل بين فخذيها فيسري ماءُه إلي رحمها بيدها أو غيرها فتحبل دون إيلاج!!

والحبلي قد تحبل استكراها، وقد تحبل بشبهة.

ولذا قال ابن حجر (معقباً علي كلام ابن العربي):
"ويعكر عليه احتمال أن يكون الوطء من شبهة"

وقال الشافعي:
"لا حد عليها (أي الحبلي) إلا ببينة أو إقرار"

وبمثل ما قال الشافعي قال الكوفيون، وأبو حنيفة، وجمهور العلماء، وذكره النووي بشرحه لمسلم (صحيح مسلم ح 1691).

وقال عبد الرحمن ابن قدامة:

"ولنا أنه يحتمل من غير واطئ إكراه أو شبهة والحد يسقط بالشبهات وقد قيل أن المرأة تحمل من غير واطئ بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرها ولهذا تصور حمل البكر وقد وجد ذلك" (الشرح الكبير10/208).

والسؤال: لماذا لم يأخذ هؤلاء بما جاء في الرواية؟!

أيُقبل بعض الخبر ويُترك بعضه ويُسمي هذا دين؟!

وما السبب في ترك هذا البعض....أليس فساده؟!!









قديم 2012-05-18, 00:59   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن لم يكن تشريع الإسلام مصدرا لحد الرجم فإذن من أين جاء؟؟


هذا السؤال تجيبنا عنه رواية وردت في البخاري رقم (3560)، ولنستعد جميعا

للقنبلة

"حدثنا نعيم بن حماد حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون قال : رأيت في الجاهلية قردة إجتمع عليها قردة زنت فرجموها فرجمتها معهم"

ولكن ما معني ذلك الحديث؟

هذا بالطبع يعني أن مجتمع القردة في الجاهلية قد سبق المسلمين في تطبيق حد الرجم!!!

أرأيت البلاهة......والذي وضع الحديث نسي أن يخبرنا كيف للقردة أن تزني مع أنها غير مكلفة!! وهل لها أن تعف نفسها وتتزوج بدلا من أن تزني..

إنني أترك بقية التعليق للقارئ العزيز!!

اضطراب الرواية التي نسبوها لعمر افتراء

فقد جاء في الرواية : "ما نجد الرجم في كتاب الله"!!!

وجاء أيضا : "وإن الرجم في كتاب الله حق"!!!

فكيف يكون الرجم في كتاب الله بينما هو ليس في كتاب الله.....

وهل يجوز عاقل أن يصدق علي صحابي مؤمن بالله وبكتابه العزيز أن يقول:

" إن الرجم في كتاب الله حق"، بينما هو يعلم يقيناً أنه ليس في كتاب الله؟!!

سلمنا أن الرجم كان في القرآن ثم (جدلاً) تم إلغاؤه وحُذِفَ، فتكون الحوادث المزعومة كرجم ماعز، ورجم الغامدية، ورجم اليهودي، ورجم التي زني بها العسيف قد وقعت بعد نزول آية الرجم، وهي مدة تكفي لحفظ نص الآية حفظاً جيداً، إذ إن الحوادث المذكورة مما تعم به البلوي، ولكن هذا لم يحدث، واضطربت الروايات كما رأينا!

سلمنا (جدلا) أن الرجم كان في القرآن ثم تم إلغاؤه وحُذِفَ مع بقاء حكمه، فما هي الحكمة في حذف آية مع إبقاء حكمها بالرواية!!!!

سلمنا (جدلا) أن الرجم كان في القرآن الكريم ثم تم إلغاؤه وحُذِفَ، فسيكون المعاصرون لِعُمَر كلهم علي بينة من هذه الحقيقة، فلِمَ يقول لهم عمر ذلك؟!..هل سيعيشون مئات السنين ليخبروا الناس بالخبر؟!

و حينئذ فسيخبرونهم بما يحفظونه من الآية، لا بقول عمر.

سلمنا أن الرجم كان في القرآن ثم (جدلا) تم إلغاؤه وحُذِفَ، أفلا يعرف عمر بالحذف المذكور حتي يقول بعزمه علي كتابة الآية في القرآن لولا خوفه من الناس؟!

سلمنا أن عمر كان يجهل بحذف الآية المفتراة، ويري أنها من القرآن، أفيقيم وزنا لكلام الناس، في مقابل الحق، وطاعة العلي القوي؟!!

سلمنا أن عمر قال ما قال، ولنفرض أنه كتب الآية المزعومة، فهل كان في وسع الناس القول بأنه زاد في كتاب الله ما ليس منه وهم يتلون قول الله تعالي:

(لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (فصلت 42)
وغير ذلك من الآيات الدالة علي حفظ القرآن بالله؟!

تخبط الخلف في تبرير الحديث:ونظرا لغرق القوم في الفوضي التشريعية التي تخولهم توجيه النصوص كيفما شاءوا فقد قالوا هنا: بصحة قول عمر (المفتري عليه)، وإن الرجم حق في كتاب الله، وإلي اليوم:

فقال إبن حجر في الفتح:

"وقوله (والرجم في كتاب الله حق) أي في قوله تعالي:

"أو يجعل الله لهن سبيلاً"، فجعل السبيل هو القتل رجماً!!

البغوي في شرح السنة إن الرجم ذُكِرَ مجملا في قوله تعالي: (َاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا)، فجعل الإيذاء هنا الرجم!!!

وهكذا اضطرب علماء القوم، وراحوا في كل وادٍ يهيمون، دون أن يصلوا إلي الحقيقة الصارخة، وهي:

1- إنتفاء ما نسبوه إلي عمر من قوله: "وإن الرجم في كتاب الله حق"

2- زيغهم (المتسننة) عن سنة نبيهم الحقيقية، إذ إن سنته صلي الله عليه وسلم لا تخالف الكتاب.

وكان يصح أن يقال "وإن الرجم في كتاب الله باطل"

تعليق مؤلف البحث: إن متن الحديث فيه بخلاف ما فندناه:

"فرجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده"

فهل رجم رسول الله حقا؟

لا والله الذي لا إله إلا هو، منزل القرآن، ومعلم البرهان، ومبين الفرقان....

ما رجم رسول الله قط، وما ينبغي له......

سيدي يا رسول الله:لقد جئت بالحق المبين الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض، لقد اتبعته كما اتبعه الأوائل من المسلمين وكنتَ إماما لهم فكانت سنتك الحقيقية هي التي جاءت بالقرآن الكريم، أما السنة المزيفة فهي التي جاءت بها الروايات الظنية (والمفتراة) فأنت برئ منها ومن أصحابها الذين فرقوا دينهم شعياً (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (الأنعام 159).

سيدي يا رسول الله: إن الذين اتبعوا النور الذي جئت به قد إتبعه القليل من الناس، ودائما فإن القليل هم علي الخير كما أخبرنا الله تعالي، فندعوا الله أن نكون من هؤلاء القليل الذين ذكرهم الله تعالي في كتابه (وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ) (الواقعة 14).

وإلي لقاء يرتجي في ظل من وسعت رحمته وعلمه كل شئ... لقاء.....( عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا) (الإسراء 51).










قديم 2012-05-18, 01:02   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ملحوظة هامة

هذا البحث منقول من كتاب (استحالة وجود النسخ بالقرآن الكريم) للكاتب الإسلامي إيهاب حسن عبده وهو قرآني، ومن هنا نختلف معه في الكثير من الأشياء ، ولكن ليس معني ذلك أن نضرب بكلامه عرض الحائط في كل ما يقول....!!... لقد تأكدت من تلك الدراسة بنفسي من خلال زياراتي المتكررة للمكتبات فيما يربو عن شهر كامل وراجعت كل ما يقول فوجدت الرجل قد نقل كل ما كتب بأمانة شديدة.

وهذا للتنويه...منقول بتصرف










قديم 2012-05-18, 09:34   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك..على الإفادة..










قديم 2012-05-18, 10:02   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
افلاوي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي الزاني المحصن

الزاني المحصن

قرار رقم 84 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم السبت 29 / 10 / 1401هـ على البحث المعد من قِبَل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان حكم حد الزاني المحصن . وبعد الإطلاع على ما فيه من الأدلة ونُقول إجماع أهل العلم المعتد بهم في هذا المجال ؛ فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رأى ذكر بعض النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ، وبعض كلام أهل العلم في بيان هذا الحكم الذي استمر عليه العمل من حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة- رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا في كافة العصور التي يقضي فيها بأحكام الإسلام قال الله تعالى: وقال سبحانه: وقال تعالى: وقال جل من قائل :
وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وثبت عن عمر - رضي الله عنه- أنه قال: الرجم في كتاب الله
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 137)
حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الْحَبَل أو الاعتراف . رواه مالك والبخاري ومسلم ، وروى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: سمعت عمر - رضي الله عنه- وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، ومما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ؛ فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ، لكتبتها .
وروى مالك في الموطأ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن عمر - رضي الله عنه - لما قدم المدينة من حجته خطب الناس فقال: يا أيها الناس ، قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا يمينًا وشمالا ، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله ، لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فإنا قد قرأناها . قال مالك : قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المسيب : فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتل عمر - رضي الله عنه - قال مالك : الشيخ والشيخة: يعني الثيب والثيبة .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ورجم الغامدية ورجم التي زنى بها العسيف حيث قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، ورجم اليهوديين الذين زنيا ، وتلقى الناس هذا الحكم وعملوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مع خلفائه الراشدين ، وعمل به المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا في كل بلد تطبق فيه أحكام شريعة الإسلام ، وأجمع على هذا الحكم علماء الإسلام ، فنقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن هبيرة في الإفصاح ، والموفق في المغنى ، ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيميه خلافًا في ذلك إلا في جمع الجلد مع الرجم ، كما نقل الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة ، وكذا نقل الإجماع ابن الهمام الحنفي والرملي والشربيني وغيرهم ، ولم يعلم
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 138)
أن أحدًا خالف في ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال ، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لإجماع علماء السلف على شناعة بدعتهم وضلالهم .
ولما تقدم يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب الله وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ، وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله ، ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام ؛ ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب ، وكثرة البغاء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم أخلاقهم ، ولهذا فإن من ينكر حد الرجم قد خالف الكتاب والسنة والإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين ؛ إذ لا بقاء لدين الإسلام إذا ألغيت منه حدوده ، واستبعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك ، وقد قال عمر - وهو المحدث الملهم- : لا تهلكوا عن آية الرجم . فعد ترك هذا الحد هلاكًا للأمة الإسلامية ؛ إذ هو ضياع لأمرها ، وتسليط لأهل الفساد عليها ، ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء










قديم 2012-05-18, 10:38   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُمر مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك..على الإفادة..
وبارك عليكم أخانا عمر









قديم 2012-05-18, 10:39   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
سامح عسكر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سامح عسكر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة افلاوي مشاهدة المشاركة
الزاني المحصن

قرار رقم 84 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فقد اطلع مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثامنة المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من يوم السبت 29 / 10 / 1401هـ على البحث المعد من قِبَل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بيان حكم حد الزاني المحصن . وبعد الإطلاع على ما فيه من الأدلة ونُقول إجماع أهل العلم المعتد بهم في هذا المجال ؛ فإن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رأى ذكر بعض النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ، وبعض كلام أهل العلم في بيان هذا الحكم الذي استمر عليه العمل من حين رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة- رضي الله عنهم- إلى يومنا هذا في كافة العصور التي يقضي فيها بأحكام الإسلام قال الله تعالى: وقال سبحانه: وقال تعالى: وقال جل من قائل :
وثبت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبادة بن الصامت - رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم ، وثبت عن عمر - رضي الله عنه- أنه قال: الرجم في كتاب الله
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 137)
حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينة أو الْحَبَل أو الاعتراف . رواه مالك والبخاري ومسلم ، وروى مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: سمعت عمر - رضي الله عنه- وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: إن الله بعث محمدًا بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، ومما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله . فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ؛ فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ، وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ، لكتبتها .
وروى مالك في الموطأ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن عمر - رضي الله عنه - لما قدم المدينة من حجته خطب الناس فقال: يا أيها الناس ، قد سنت لكم السنن ، وفرضت لكم الفرائض ، وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا يمينًا وشمالا ، وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله ، لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فإنا قد قرأناها . قال مالك : قال يحيى بن سعيد : قال سعيد بن المسيب : فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتل عمر - رضي الله عنه - قال مالك : الشيخ والشيخة: يعني الثيب والثيبة .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وقد ثبت في الصحاح والسنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا ورجم الغامدية ورجم التي زنى بها العسيف حيث قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، ورجم اليهوديين الذين زنيا ، وتلقى الناس هذا الحكم وعملوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده مع خلفائه الراشدين ، وعمل به المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا في كل بلد تطبق فيه أحكام شريعة الإسلام ، وأجمع على هذا الحكم علماء الإسلام ، فنقل الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن هبيرة في الإفصاح ، والموفق في المغنى ، ولم يذكر شيخ الإسلام ابن تيميه خلافًا في ذلك إلا في جمع الجلد مع الرجم ، كما نقل الإجماع عن ابن المنذر بهاء الدين المقدسي في شرح العمدة ، وكذا نقل الإجماع ابن الهمام الحنفي والرملي والشربيني وغيرهم ، ولم يعلم
(الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 138)
أن أحدًا خالف في ذلك من أهل العلم إلا من لا يعتد بخلافهم من إحدى طوائف الضلال ، وهؤلاء لا عبرة بخلافهم لإجماع علماء السلف على شناعة بدعتهم وضلالهم .
ولما تقدم يقرر المجلس أن الرجم حد ثابت بكتاب الله وسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ، وأن من خالف في حد الرجم للزاني المحصن فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة المتبعين لدين الله ، ومن خالف في هذا العصر فقد تأثر بدعايات أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام ؛ ليفسدوا على المسلمين أحوالهم بانتشار الفساد وشيوع الفواحش واختلاط الأنساب ، وكثرة البغاء حتى تذهب من نفوس المسلمين حميتهم لدينهم وغيرتهم على عقيدتهم ومكارم أخلاقهم ، ولهذا فإن من ينكر حد الرجم قد خالف الكتاب والسنة والإجماع واتبع غير سبيل المؤمنين ؛ إذ لا بقاء لدين الإسلام إذا ألغيت منه حدوده ، واستبعدت منه عقوباته التي هي العلاج الواقي من الهلاك ، وقد قال عمر - وهو المحدث الملهم- : لا تهلكوا عن آية الرجم . فعد ترك هذا الحد هلاكًا للأمة الإسلامية ؛ إذ هو ضياع لأمرها ، وتسليط لأهل الفساد عليها ، ولا بقاء لدين استبعدت عنه أسباب حفظه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
هيئة كبار العلماء
السلام عليكم ورحمة الله

تم رد هذا الكلام من خِلال البحث









قديم 2012-05-18, 10:50   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عُمر مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك..على الإفادة..
أخي عمر عن أي إفادة تتحدث ؟
هل من ينكر حدا مجمعا عليه من قرون ويرجف عليه بأباطيل وجهل مفضوح تسمي كلامه إفادة؟
هل من يشكك في الصحيحين يفيد الأمة في شيء؟
هل من يخالف الإجماع يعد مفيدا للأمة؟
لو سلك هذا المسلك لمسحت الشريعة ، ولعل الله أن يجعل في الوقت فسحة لتفنيد شبه الكاتب بالأدلة العلمية









قديم 2012-05-18, 11:05   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
البربهاري
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب . رواه مسلم


روى البخاري (6830) ومسلم (1691) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب صعد المنبر فخطب الجمعة ، وكان مما قال رضي الله عنه فقال : (إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا ، وَعَقَلْنَاهَا ، وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ ، أَوْ الِاعْتِرَافُ) . زاد أبو داود (4418) : (وَايْمُ اللَّهِ ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَكَتَبْتُهَا) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

يقول ابن المنذر ما نصه
(وأجمعوا على ان الحر اذا تزوج زواجا صحيحا ووطئها فى الفرج انه محصن يجب عليهما الرجم اذا زنا).

و اليوم نرى من يشكك في حد الرجم ، لله ذرك يا أمير المؤمنين فراستك تجاوزت القرون الطوال









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
مأساوي, أًصولية, موثقة", الإسلام.."دراسة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc