ايها المفاوضون انتبهوا ... يجب تعديل المادة 31 من القانون الاساسي لعمال التربية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ايها المفاوضون انتبهوا ... يجب تعديل المادة 31 من القانون الاساسي لعمال التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-11, 11:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمارشرفي مشاهدة المشاركة
شكرا لك أخي عابد لكن تاريخ سريان المرسوم هو 2008/01/01 حسب المادة 180

ا لمادّة : 180 يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
اما المادة 31 فهي سارية المفعول الى غاية 2012/12/31
المطلوب من النقابات تمديد سريان مفعول 5 سنوات أخرى اي الى غاية 2017/12/31 لكي لا يحرم الاساتذة من الترقية
بارك الله فيه على الايجاز الغير مخل وكذلك العابد الكنتى الذي أشار اليها








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-12-07, 22:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
" أبو عبود"
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي السلام علي الجميع

لدي سؤال. أنا أستاذ تعليم اساسي منذ سنة 1991. في سنة 2007 تحصلت على ليسانس في التخصص وأدمجت استاذا للتعيلم المتوسط سنة 2008. فهلا استفيد من الاقدمية لكي أصبح أستاذا مكونا بالنظر الى كوني عملت 22 سنة منها 4 شنوات فقط أستاذا للتعليم المتوسط. مصلحة الموظفين بمديرية التربية بغرداية أخبروني أني لا استفيد كوني أدمجت فقط سنة 2008 والأقدمية التي قبلها لا تحتسب. من منكم يفتي لي في هذه القضية؟ وجزاكم الله كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2012-12-07, 22:52   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=riyad552;12382671]لدي سؤال. أنا أستاذ تعليم اساسي منذ سنة 1991. في سنة 2007 تحصلت على ليسانس في التخصص وأدمجت استاذا للتعيلم المتوسط سنة 2008. فهلا استفيد من الاقدمية لكي أصبح أستاذا مكونا بالنظر الى كوني عملت 22 سنة منها 4 شنوات فقط أستاذا للتعليم المتوسط. مصلحة الموظفين بمديرية التربية بغرداية أخبروني أني لا استفيد كوني أدمجت فقط سنة 2008 والأقدمية التي قبلها لا تحتسب. من منكم يفتي لي في هذه القضية؟ وجزاكم الله كل خير[/quote]

أخي تستفيد من الإدماج كأستاذ مكون لسبب بسيط هو ان الشروط تتوفر فيك وهي:
1- الشرط الاول: استاذ تعليم متوسط مرسم
في 31 ديسمبر 2011 لقد تم إدماجك سنة 2008 كأستاذ تعليم متوسط فأنت استاذ تعليم متوسط مرسم بدءا من 01 -01-2008. اذا هذا الشرط متوفر.
الشرط الثاني : أقدمية 20 سنة بصفة استاذ تعليم متوسطفي 31 ديسمبر 2011 اقدمية 20 سنة تتوفر فيك.
فبعد ان تم إدماجك سنة 2008 بصفة أستاذ تعليم متوسط , فانك أدمجت في رتبة جديدة غير موجودة في القانون السابق وهو المرسوم التنفيذي 90-49 لذلك تستفيد من الأحكام الانتقالية للمادة 31 من المرسوم التنفيذي 08-
315 التي تنص على انه يجمع بصة انتقالية ولمدة 5 سنوات بين اقدمية رتبة الادماج (أستاذ تعليم متوسط) والرتبة الاصلية (أستاذ تعليم أساسي) لذلك بالجمع بين اقدمية الرتبتين يصبح لديك بتاريخ 31 ديسمبر 2011 حوالي 20 سنة يمكن حسابها كما يلي :
- استاذ تعليم اساسي منذ 1991 الى غاية 2008 = أقدمية 18 سنة.
- أستاذ تعليم متوسط منذ 2008 الى غاية 2011 = 4 سنوات.
بالجمع بين الاقدمتين حسب المادة 31 يصبح لديك: 18+ 4= 22 سنة دون حساب اقدمية الجنوب عل اساس انك في غرداية.
اذا المادة 31 تستفيد منها في الادماج والترقية لرتبة أعلى مما يعني ان القراءة السليمة للنصوص تسمح لك بالادماج في رتبة استاذ مكون , ويمكنك ان تحتج لدى مديرية التربية لغرداية بالمادة 31 من القانون السابق ذكره. والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-12-08, 18:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Bonapart
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=العابدالكنتي;12382962]

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة riyad552 مشاهدة المشاركة
لدي سؤال. أنا أستاذ تعليم اساسي منذ سنة 1991. في سنة 2007 تحصلت على ليسانس في التخصص وأدمجت استاذا للتعيلم المتوسط سنة 2008. فهلا استفيد من الاقدمية لكي أصبح أستاذا مكونا بالنظر الى كوني عملت 22 سنة منها 4 شنوات فقط أستاذا للتعليم المتوسط. مصلحة الموظفين بمديرية التربية بغرداية أخبروني أني لا استفيد كوني أدمجت فقط سنة 2008 والأقدمية التي قبلها لا تحتسب. من منكم يفتي لي في هذه القضية؟ وجزاكم الله كل خير[/quote]
أخي تستفيد من الإدماج كأستاذ مكون لسبب بسيط هو ان الشروط تتوفر فيك وهي:


1- الشرط الاول: استاذ تعليم متوسط مرسم
في 31 ديسمبر 2011 لقد تم إدماجك سنة 2008 كأستاذ تعليم متوسط فأنت استاذ تعليم متوسط مرسم بدءا من 01 -01-2008. اذا هذا الشرط متوفر.
الشرط الثاني : أقدمية 20 سنة بصفة استاذ تعليم متوسطفي 31 ديسمبر 2011 اقدمية 20 سنة تتوفر فيك.
فبعد ان تم إدماجك سنة 2008 بصفة أستاذ تعليم متوسط , فانك أدمجت في رتبة جديدة غير موجودة في القانون السابق وهو المرسوم التنفيذي 90-49 لذلك تستفيد من الأحكام الانتقالية للمادة 31 من المرسوم التنفيذي 08-


315 التي تنص على انه يجمع بصة انتقالية ولمدة 5 سنوات بين اقدمية رتبة الادماج (أستاذ تعليم متوسط) والرتبة الاصلية (أستاذ تعليم أساسي) لذلك بالجمع بين اقدمية الرتبتين يصبح لديك بتاريخ 31 ديسمبر 2011 حوالي 20 سنة يمكن حسابها كما يلي :
- استاذ تعليم اساسي منذ 1991 الى غاية 2008 = أقدمية 18 سنة.
- أستاذ تعليم متوسط منذ 2008 الى غاية 2011 = 4 سنوات.
بالجمع بين الاقدمتين حسب المادة 31 يصبح لديك: 18+ 4= 22 سنة دون حساب اقدمية الجنوب عل اساس انك في غرداية.
اذا المادة 31 تستفيد منها في الادماج والترقية لرتبة أعلى مما يعني ان القراءة السليمة للنصوص تسمح لك بالادماج في رتبة استاذ مكون , ويمكنك ان تحتج لدى مديرية التربية لغرداية بالمادة 31 من القانون السابق ذكره. والله اعلم


والله اعلم اذاكان المقرر قرار ترقية فالامر صعب واذ كان مقرر ادماج فيه ما يقال والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-11, 10:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
lotfi69
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية lotfi69
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السيد العابد الكنتي استفسار اخر و اعتذر ان اكثرت السؤال هل تحسب اقدمية الجنوب في الادماج اي يضاف لكل سنة 3 اشهر للجنوب الضغيير اي كل من لديه خبرة 8 سنوات يدمج بما انه اضيفت له 3 اشهر لكل سنة ارجو الرد حسب هذا القانون
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر ببشار في 04/10/1995
مقــداد ســيــفــي


ا










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-07, 13:19   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
دانة1
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










M001

شكرا اخى الكريم على هدا التوضيح










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-11, 11:05   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
maleksak
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية maleksak
 

 

 
إحصائية العضو










B8 مساعدة اخي عابد

اخي عابد شكرا جزيلا من فضلك اريد ان اعرف ان كان المثال الذي اعطيته ورد فعلا في مسودة القانون و
انااستاذ مجاز منذ 2001 فالابتدائي لكن حولت الى المتوسط في 2006 ارجوك اشرح وضعيتي ان البقر تشابه علينا ولك مني كامل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-11, 13:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ahmedchek
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ahmedchek
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تشكر كثيرا على الملاحظة

---حسب علمي اخي المفاوضون تفطنوا الى مشكلة نفاذ المرحلة الانتقالية...واضن والله اعلم لا تتغير المادة بل يتغير تاريخ صدور القانون ويصبح1/1/2012 والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-11, 16:03   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
adslam71
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية adslam71
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على تنبيهك










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-11, 17:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أميرة2
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-06, 21:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حميدو09
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟
؟؟
؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-06, 22:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
amar2012
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور الاخ الكربم

نطلب من الاخوة الكرام يفهموني في قضية ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين يثبتون 25سنةفما قوق

لكنهم لم يدرسو في جامعة التكوين المتواصل

نرجو منكم الشرح ولكم مني جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-06, 23:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
isslamdine
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar2012 مشاهدة المشاركة
مشكور الاخ الكربم

نطلب من الاخوة الكرام يفهموني في قضية ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين يثبتون 25سنةفما قوق

لكنهم لم يدرسو في جامعة التكوين المتواصل

نرجو منكم الشرح ولكم مني جزيل الشكر
ما هو ظاهر حتى اللحظة انهم يدمجون في رتبة استاذ تعليم متوسط صنف 12 واللهم اعلم - اذا وافقت الحكومة ولم تربط الادماج بالتكوين -









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-06, 23:39   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ابو اسامة زاكي 25
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية ابو اسامة زاكي 25
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar2012 مشاهدة المشاركة
مشكور الاخ الكربم

نطلب من الاخوة الكرام يفهموني في قضية ادماج اساتذة التعليم الاساسي الذين يثبتون 25سنةفما قوق

لكنهم لم يدرسو في جامعة التكوين المتواصل

نرجو منكم الشرح ولكم مني جزيل الشكر

لعلنا في نفس الوضعية،، حسب معطيات العمراوي والموقع للونبياف:
- الترقية الى استاذ تعليم متوسط الصنف 12 مقرونة يالتكوين ((اشتراط التكوين))
- فمن لم يتكون يبقى استاذ تعليم اساسي الصنف 11
والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-06, 23:01   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
احمد38
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

حفضك الله اخي الكريم لو وجد في القطاع ثلة من امثالك لحققنا كل ما نريد الوصول اليه










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المادة 3, القانون التربية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc