السُنة إخراج زكاة الفطر طعاما ردا على "مالكية اليوم" -زعموا- بأقوال مالكية الأمس + مطوية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

السُنة إخراج زكاة الفطر طعاما ردا على "مالكية اليوم" -زعموا- بأقوال مالكية الأمس + مطوية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-06-28, 03:28   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

قال العلّامة عبد الحميد بن باديس -رحمه الله - :
و ياليت النّاس كانوا مالكية حقيقة إذا لطرحوا كلّ بدعة وضلالة
فقد كان مالك رحمه الله كثيرا ماينشد:

وخير أمور الدّين ماكان سنة......وشرّ الأمور المحدثات البدائع








 


رد مع اقتباس
قديم 2016-06-28, 05:04   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
MouhaKamikaz
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الموضوع










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-28, 17:09   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الخنفشار
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما قول الشيخ فركوس في إخراج زكاة الفطر نقدا إذا حكم الحاكم بإخراجها نقدا وقدرها.










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-28, 18:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخنفشار مشاهدة المشاركة
ما قول الشيخ فركوس في إخراج زكاة الفطر نقدا إذا حكم الحاكم بإخراجها نقدا وقدرها.
أهل السنة والجماعة الطائعين لله و رسوله والمتبعين للكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح
ليسوا في حيرة بإذن الله و لله الحمد والشكر
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح:
(إنما الطاعة بالمعروف)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .

و هذا قول الشيخ فركوس حفظه الله :

والطّاعةُ لهم في المنشطِ والمكرهِ، والعسرِ واليسرِ، مشروطةٌ بِما ليس معصيةً للهِ تعالى لدلالةِ حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم أنّه قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أحَبَّ وَكَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بمَعْصِيَةٍ، فَِإنْ أُمِرَ بمَِعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلا طَاعَةَ»(١٠)، ولحديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه أنّ النّبيَّ صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم قال: «لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، إنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»(١١)
من مقال :
المنهج القويم في معاملة الحكام











آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2016-06-28 في 18:37.
رد مع اقتباس
قديم 2016-06-28, 23:53   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
أبو عبد المالك
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية أبو عبد المالك
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرًا وجعل ما كتبتَ في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2016-06-29, 23:15   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المالك مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرًا وجعل ما كتبتَ في ميزان حسناتك
أمين و إياك اخي الطيب
وأحسن اليك










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-01, 00:53   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
aminekarime
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-01, 01:35   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي في الأمرسعة

الالسلام عليكم ..
في الأمر سعة ..فعلام التضييق ..؟
لسنا من أهل العلم لكنه يمكننا البحث والإطلاع على مااختلف فيه من الرأي ..فهناك قول بجواز إخراجها نقدا إذا اقتضى ذلك حاجة أو مصلحة وذلك كان في مذهب الإمام أحمد وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ..والمصلحة بيّنة جليّة على ما يقوم عليها حال الناس في أيامنا هذه واعتقد أن منحى وزارة الشؤون الدينية في ذلك كان لذات السبب من ترجيح لتلك المصلحة ..وعليه فالقول بإطلاق المنع فيه شطط فيم كان فيه متسع من الخلاف ..وأتمنى لكم متبعة ماتعة لما نقلته لكم أسفله ..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً عن الطعام؟
الإجابة: الأصل في زكاة الفطر أنه يجب إخراجها من الطعام فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً. ذلك في عدة أحاديث منها ما رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير". ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري (1506) ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب". لذلك اختلف أهل العلم في إخراج زكاة الفطر نقداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقداً، وهذا مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، ورواية في مذهب أحمد.

القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقداً إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة. فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقداً فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وأما من قال بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً، فقال إن المقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود قد يكون أبلغ.

وأما من ذهب إلى الجواز عند الحاجة أو المصلحة فقالوا: إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعاماً، لكن يمكن أن يخرج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقداً مصلحة أو دفع حاجة. واستدلوا لذلك بعدة شواهد منها ما رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لأهل اليمن حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم: "ائتوني بعرض ثياب خميس، أو لبيس في الصدقة مكان الشعير، والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة".

ومما يلتحق بالمصلحة والحاجة المجيزة لإخراج النقد مكان الطعام في زكاة الفطر، إذا كان يترتب على إخراجها طعاماً مشقة، فالمشقة منتفية في هذه الشريعة. وهذا القول وهو جواز إخراج زكاة الفطر نقداً عند الحاجة أو المصلحة أقرب هذه الأقوال إلى الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وتحقيق المصلحة ودفع المشقة، والله أعلم.
28-9-1428هـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر
https://ar.islamway.net/fatwa/33659/%...82%D8%AF%D8%A7










آخر تعديل رَكان 2016-07-01 في 01:49.
رد مع اقتباس
قديم 2016-07-01, 07:04   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إن إخراج الزكاة نقدا أو عينا هو مسألة اجتهادية اجتهد أهل العلم فيها، حيث رأى بعض العلماء أنه يجب إخراجها عينا، أي من الحبوب من شعير وقمح وتمر، ورأى البعض الآخر أن إخراجها نقدا هو الأصلح لأن فيه مصلحة للناس، وهو المتعامل به في الجزائر، لما في ذلك من تيسير لحاجة الفقير
الكثير من الناس الذين تقدم لهم الزكاة حبوبا يقومون ببيعها، لذا الأفضل أن تقدم لهم نقدا لتغنيهم عن البحث عمن يشتري منهم الحبوب التي قدمت لهم.










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-01, 15:27   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

**قال الألباني رحمه الله:

"الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول ﷺ "

الهدى والنور(274)

**قول الإمام مالك رحمه الله:
إن زكاة الفطر لا تُدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقودا هو القول الصحيح، وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي "

(فتاوى العثيمين مجلد18)

**قد يقول قائل:
إن إخراج الطعام لا ينتفع به الفقير
وجوابه:أن الفقير إذا كان فقيراً حقًّا لابد أن ينتفع بالطعام"

فتاوى بن عثيمين(18/265)



**"لا يجوز إخراج القيمة في قول أكثر أهل العلم ؛ لكونها خلاف ما نص عليه النبي-ﷺ-وأصحابه رضي الله عنهم"

فتاوى بن باز(14/ 32)


**الجواب لفضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله


- كثر الجدل مؤخرًا بين علماء بعض الدول الأخرى حول المشروع في زكاة الفطر، وإمكانية إخراج القيمة، فما رأي فضيلتكم‏؟


الجواب‏
المشروع في زكاة الفطر أن تؤدى على الوجه المشروع الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يدفع المسلم صاعًا من قوت البلد وتُعطى للفقير في وقتها، أما إخراج القيمة فإنه لا يجزئ في زكاة الفطر؛ لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما عمل به صحابته الكرام من إخراج الطعام، ولم يكونوا يخرجون القيمة وهم أعلم منا بما يجوز وما لا يجوز، والعلماء الذين قالوا بإخراج القيمة قالوا ذلك عن اجتهاد، والاجتهاد إذا خالف النص فلا اعتبار به‏.‏
قيل للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله-‏:‏ قوم يقولون‏:‏ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة‏؟‏ قال‏:‏ يَدَعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون‏:‏ قال فلان، وقد قال ابن عمر‏:‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى‏.‏





**هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً؟ | يجيبك العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

https://www.dztu.be/watch?v=W4FGpqyDH8k

** حكم إخراج زكاة الفطر نقدا بدعوى أنه أنفع

ألقاها فضيلة الشيخ:
عبيد الجابري -حفظه الله تعالى-

رابط المقطع على قناة ميراث باليوتوب:
https://dztu.be/ysyDPqGqTbs


**جمع - ۩ حكم إخراج زكاة الفطر نقداً ۩ – [ العثيمين - الألباني - الفوزان ]

https://www.dztu.be/watch?v=lJKJN_I1-6s










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-01, 23:25   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال
هل صحيح أن شيخ الاسلام (قدس الله روحه) أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود بدلا من الحبوب وكذلك سار على نفس الفتوى الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه الله ؟ أفتونا مأجورين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمذهب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن إخراج القيمة في زكاة الفطر وغيرها يجوز للمصلحة الراجحة، قال في مجموع الفتاوى (25/79) : "وأما إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع: هل يجوز مطلقاً؟ أو لا يجوز مطلقاً؟ أو يجوز في بعض الصور للحاجة، أو المصلحة الراجحة؟ على ثلاثة أقوال ـ في مذهب أحمد وغيره ـ وهذا القول أعدل الأقوال" يعني القول الأخير.
وقال في موضع آخر (25/82): "وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد ـ رحمه الله ـ قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... إلى أن قال رحمه الله: "وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به" أ هـ.
وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم نقف له على كلام في تلك المسألة. والله أعلم.


المصدر
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...lang=A&Id=6372










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-02, 00:06   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي
























رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc