|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حكم استبدال المرأة اسمها العائلي باسم زوجها
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2014-10-14, 15:20 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
الله أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر
|
||||
2014-10-16, 22:02 | رقم المشاركة : 17 | |||||
|
اقتباس:
السلام عليكم
هي أصلا مكتوبة في البطاقة [ زوجة فلان بعد ذكر اسمها الاول و عند دول أخرى اسم الزوج أولا ثم اسم الولادة ... كلام الشيخ لا يناسبنا نحن الجزائريين حسب ما هو مدون في بطاقاتنا ، أم اذا كان يخصنا بالذكر أو من هم مثلنا فهو بعيد عن الصواب ، [ و كلمة زوجة فلان موجودة في كامل أوراق المرأة ....] بل يفتن الناس مما يجعل عواقب ذلك وخيمة . أعتقد أن المشكلة في سؤال السائل : اقتباس:
سؤال غريب حتى في الغرب لا يوجد هذا ، أي قانون يقبل بالتنازل . اسم المولود وأحيانا من أجل تغييره يجب احالة ذلك للمحكمة . الله أعلم أن الموضوع فيه لبس . |
|||||
2014-10-17, 11:03 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
الامر ليس بشائع في الجزائر ... وين راكم عايشين ؟.؟؟ |
|||
2014-10-17, 11:48 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
السلام عليكم
المنتدى ليس موجها للجزائريين فقط أولا ثانياً إن الأمر موجود ،فأنا أعرف من هنّ متزوجات ويحملن لقب أزواجهن و هذا من الانتساب لغير الأب |
|||
2014-10-17, 12:05 | رقم المشاركة : 20 | ||||
|
اقتباس:
السلام عليكم
هل اطلعت على بطاقاتهن وما دون عليها ؟ أعتقد أنك تقصدين ما سبق وتكلمتُ عنه وذلك لا يسمى انتسابا . أرجو مراسلة الشيخ ليوضح أمر اللبس الذي أوقعه فيه السائل . |
||||
2014-10-17, 12:43 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
جزاك الله خيرا |
|||
2014-10-17, 14:49 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
ولك بالمثل غاليتي أمّ عبد الله |
|||
2014-10-17, 17:56 | رقم المشاركة : 23 | ||||
|
اقتباس:
فموضوع الحديث هو خلط الانساب و ليس تسمية المرة المتزوجة بسم زوجها بل العكس هذا يحفظ الانسحاب لست من الذين يدعون لتغيير اسم المرأة بسم زوجها و لكن ليس معنى هذا أن نحرم جزافا بل اكثر من ذلك نجعل لعنة الله عليها |
||||
2014-10-17, 18:06 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
|
|||
2014-10-17, 18:08 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
أصبحت أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم يتلاعب بها و تلقى جزافا |
|||
2014-10-17, 18:10 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
في حمل المرأة لقب زوجها السؤال: هل الواجبُ على المرأةِ حملُ لقبِ زوجِها شرعًا أم بإمكانها البقاء على لقبها الأصليِّ ؟ الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فلا يجوزُ من حيث النسبُ أن يُنْسَبَ المرءُ إلى غير نسبه الأصلي أو يُدَّعَى إلى غير أبيه، فقد حَرَّم الإسلام على الأب أن يُنْكِرَ نَسَبَ ولدِه بغير حقٍّ إجماعًا، لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الأحزاب: 5]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع». والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا. مكة في: 4 شـوال 1427ﻫ الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2006م ۱- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما. |
|||
2014-10-17, 18:11 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
اتقّ الله يا أبا بلال |
|||
2014-10-17, 18:13 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً»(١- أخرجه مسلم في «الحج» (3327)، والترمذي في «الولاء والهبة» باب: باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه (2127)، وأحمد (616)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه)، وفي رواية أخرى: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ»(٢- أخرجه البخاري في «المغازي» باب: غزوة الطائف (3982)، ومسلم في «الإيمان» (220)، وأبو داود في «الأدب» باب: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه (5113)، وابن ماجه في «الحدود» باب: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (2610)، وابن حبان (415)، والدارمي (2453)، وأحمد (1500)، من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما)، فإذا كان لا يجوز أن يقال: فلانة بنت فلان وهي ليست ابنته، ولكن يجوز أن يقال: فلانة زوجة فلان أو مكفولة فلان أو وكيلة عن فلان، فإذا لم تذكر هذه الإضافات -وكانت معروفة معهودة- «فإنّ ما يجري بالعرف يجري بالشرع». المسألة واضحة وضوح الشمس فلا تلاعب مع النصوص
سمعنا وأطعنا وليس سمعنا وعصينا |
|||
2014-10-17, 18:18 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
وجدت هذه الفتوى و هي تعبر على ما أريد قوله |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المرأة, الغانمي, اصلها, استبدال, باسم, زوجها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc