ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها أو تحديدها؟ - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها أو تحديدها؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-05-26, 22:21   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
تـ,ـرتـ,ـيـ,ــل۰۪۫M۪۫۰
بائع مسجل (ج)
 
الصورة الرمزية تـ,ـرتـ,ـيـ,ــل۰۪۫M۪۫۰
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

''

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَاعْفُوا اللِّحَى

''

اعفوا والذي يعني وتجاوزوا، ولا أرى نهيا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام عن التعرض للحية

وأرى اللحية سنة لا فرضا ،

اللحية أتت لمخالفة لأهل الشرك !

كبار الصهاينة يطيلون في اللحية ؟ كبار النصارى يطيلون في اللحية ؟! كما أنه يقصد ذالك الوقت بمشركي الماجوس !

هل يوجد منهم الآن ؟

ديني ليس في إطالة اللحية ، آسف

الخآئف من ربه لا يحـرم ولا يحلل ما أختلف فيه العلماء أنفسهم ،

كما أن في كل شيئ حكمـة ولا أرى أي حكمة في إطالة اللحية أو تقصيرها ؟

الأمر سيآن ،

لكنكم تريدون أن تولونا كاليهود ، ضيعوا الآخرة بالجري والخصام حول أشياء تافهة

قوله تعالى

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ



سأبحث في الأمر مع نآس تعلموا من كتب الصالحين العلم والسنة ، وسأوافيكم ،









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-26, 23:56   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
ابن باديس سنة
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورخمة الله كيف تفسر فعل وقول النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت علامة سبحان الله ربي يحفظك أخي من القول عن الله ورسوله بغير علم










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 08:24   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الحضني28
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب السلف الصالح مشاهدة المشاركة
فتاوى الشيخ ابن باز
(السؤال السادس : ما حكم الصلاة في النعال ؟

الجواب: حكمها الاستحباب بعد التأكد من نظافتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم فخالفوهم ومن صلى حافيا فلا بأس؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بعض الأحيان حافيا لا نعل عليه ،
)وإذا كان المسجد مفروشا فإن الأولى خلعها؛ حذرا من توسيخ الفرش وتنفير المسلمين من السجود عليها. )


فاوى الشيخ ابن جبرين
(السؤال:-

هناك حديث ما معناه عن الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا أراد أن يصلي أحدكم في نعليه فلينظر فيها" أرجو إكمال الحديث وإذا كان عليها نجاسة فهل يفرك النعل بالأرض ويصلي فيها؟ وهل أنه لا تجب غسل النعال بالماء لإزالة النجاسة من عليها؟

الجواب:-

كانت النعال قديماً تخرز من جلود الإبل أو نحوها، وتربط على القدم بشراك وشسع، وهي سيور يحكم شدها، ويصعب لبسها في القيام، وكذا يصعب خلعها، فرخص في الصلاة فيها، وجاء في الحديث "إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى أو قذراً فيمسحه وليصل فيهما" وذلك أنه يطأ على أرض مبتلة بالمياه الجارية المتلوثة بالتراب والقذر، فتحمل على أنها طاهرة، لعدم التيقن بنجاستها، فاكتفى في تلويث النعل بها بالمسح بالأرض، فأما إذا تحقق أنها تلوثت بنجاسة كبول وعذرة فلا يكتفى بالمسح، كسائر الملابس والأعضاء، بل لابد من غسلها وإزالة أثر النجاسة،

وحيث إن الأحذية الحالية يسهل خلعها ولبسها، فتلوث فرش المسجد فإن الأولى خلعها عند الأبواب، وعدم الصلاة فيها، والله أعلم. )
انتهى
السؤال: يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال، ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، فما قولكم؟
الإجابة: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: "نعم".

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة فيهما من باب المشروعات فيكون مستحباً، أو من باب الرخص فيكون مباحاً، والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحباً، ودليل ذلك من الأثر والنظر: أما الأثر: فقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً.

وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة الأقدام، وقد قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافها عن الأرض، وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما بالأرض اتصالٌ لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين؟

ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 653 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال ( 1038 )]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / (655 )]، قال العراقي: صحيح الإسناد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / ( 654 )]، وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً، وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره [أخرجه الإمام أحمد 3/410، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 648 )، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 775 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ( 1431 )].

وبهذا علم أن الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين، إلا أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين، مثل أن تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه، لأن كف الأذى عن المسلمين واجب، لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن كمال صلاتهم، لأن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة.

وأما من قال: إن الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد مفروشاً فليس قوله بسديد، لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان قوله متجهاً.

وأما قول من قال: إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة.

فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟

قد يقول قائل: إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان مألوفاً بينهم لا يتأثرون به، ولا يتأذون به.

فيقال له: وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به.

وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعاً، أو من فلان وفلان، لو كان خيراً لسبقوك إليه.

فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو خصوصاً، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس، ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة.

ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصلاة فيهما فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي احترم المسجد، ولا هو الذي أتى بالسنة.

فمن ثمّ رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:

أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سبحانه وتعالى آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئلا يترتب عليه مفسدة، وهي سبهم لإلهنا جل وعلا، فقال تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ}.

وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشواهده كثيرة:

- منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه وهو يتحدث عن شأن الكعبة: "لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض".

- ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم، مراعاة للمصلحة، وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهر، ويدعوا السرائر إلى عالمها جل وعلا.

- ومنها: ترك الصيام في السفر.

- ومنها: إيثار النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح.

فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع، التزاماً بالواجب، واغتناماً بالتطوع، حتى يكون بذلك عالماً ربانياً وداعياً مصلحاً.

نسأل ا لله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير، والصلاح، والفلاح، والإصلاح، وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.
السلام عليكم
هذا يعني أن القضية قضية اجتهاد ...وفعل الأمر لايعني الوجوب هنا
لماذا البعض يأخذ الحديث على ظاهره ويعتبر أن فهمه هو الصحيح ويسفه غيره









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 08:27   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
الحضني28
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبد الرحيم2 مشاهدة المشاركة
ما دخل السلفيين في الموضوع؟؟؟؟؟؟
نحن نتكلم عن حكم شرعي لا نخلط بين الامور
لأن مدعي السلفية يعتبرونها عبادة...أين الخلط؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 08:35   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
الحضني28
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mouatez32 مشاهدة المشاركة


نعم نحن متشددون في إتباع النبي صلى الله عليه وسلم
حلق اللحية محرم بإجماع العلماء نحن لا نتشبه بالنساء
نعم نحن إذا ثبت عندنا صحة حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول سمعا وطاعة يعنى ننفيذ دون تردد
أنت حر هل سأدخل قبرك؟
تحريم الخمر واضح وبإجماع لذلك نلاحظ أن شاربيها يستترون ويختفون عن أنظار الناس عند الشرب
لماذا يحلق معظم المسلمين لحاهم دون حرج؟؟؟هل لأنها محرمة بإجماع؟
إذا ثبتت صحة حديث فهذا لايخالفه أحد وكلنا نقول سمعنا وأطعنا...هل القضية هنا؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 12:07   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
novosti
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B2

السلام عليكم. هل تعلمنا من الدين اسلامى سوى تطويل اللحية وقص الشارب ؟ اظن ولا شك فى هذا بان الاسلام بعيد كل البعد عن هذا وهذا وما جعلنا اليوم اخر امة بعد ان مدحها الله فى القران الكريم بانها خير امة اخرجت للناس لانها تنتسب الى الرسول محمد صل الله عليه وسلم. يا اخى الاسلام اكبر من اللحية والشارب. هل الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين كانوا ينشغلون بتربية اللحية وقص الشارب فقط ام بنشر الاسلام فى كل مكان ؟ انا لا تهمنى لا اللحية ولا غيرها بل معاملة المسلم لاخيه المسلم وحتى لغير المسلم لاننا اصبحنا اليوم بعيدين كل البعد عن الدين الاسلامى بعد ان اصبحنا نرى الملتحين يحيون بعضهم البعض اى يسلمون على اصحاب اللحية وفقط اللهم الا القلة منهم التى لا تفرق بين الملتحى وغير الملتحى. اذا كان ايمانهم هكذا فالاسلام برىء منهم ولا يزالون لا يعرفون من الاسلام شىء. ان تربية اللحية سنة مؤكدة من سنن الرسول صل الله عليه وسلم. من فعلها فله اجر ومن تركها فلا يحاسب عليها. اما الخلق الحسن والعمل والاخوة وغيرها هى الاساس وسياحسبنا الله عن تقصيرنا فى حقها. اللهم فقهنا فى الدين يا رب العالمين.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 12:50   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
sbmwhadz
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية sbmwhadz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله
سلام أرى الكثير محتلف في هذه القضية الرسول عليه الصلاة و السلام ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) هنا الأمر واضح أما بخصوص اللحى
فهناك عدة أحاديث عنها وهذا يعني أن الرسول وكأنه يريد أن يقول لنا انتبهوا يعني قدم عدة أحاديث ليبين أهمية الأمر و ربما حتى وجوب اعفاء اللحى دعونا من هذا .
هل أنت تحب رسول الله ؟
كيف تحبه بالقول أم بالفعل ؟ الجميع سيجيب بالفعل طبعا أوك وكيف تحبه ؟ حب النبي باتباع هديه وهو كان معفي لحيته و أمرنا بذلك فلما لا نتبعه و الله قد قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و السلام عليكم ورحمة الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 13:41   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
أبو معاذ محمد رضا
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما رأيك في قول من قال من العلماء:
يجوز أخذ ما تطاير منها لأن الله جميل يحب الجمال؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-27, 19:19   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي





لا ينسى الإنسان أنه سوف يقف بين يدي الله ويسأل عن (ماذا أجبتم المرسلين). فكلا منا يعد للسؤل جوابا .










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-30, 16:29   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
bachirislam
بائع مسجل (أ)
 
الصورة الرمزية bachirislam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حب النبي باتباع هديه وهو كان معفي لحيته و أمرنا بذلك فلما لا نتبعه و الله قد قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و السلام عليكم ورحمة الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-30, 16:35   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
هبة الله اريج
عضو متألق
 
الأوسمة
الفائز في مسابقة المولد النبوي 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-25, 02:45   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
معرف للتغيير
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية معرف للتغيير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا
قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ) (البقرة : 170 )


وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال : إنما أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

وقال أيضاً :. ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك ،إلا النبي صلى الله عليه وسلم
وعن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه ، فمهما قلت من قول ، أو أصًّلت من أصل ، فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت ، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قولي.

وقال رحمه الله تعالى:أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد.

وقال أيضاً :.إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ودعوا ما قلت .

وفي رواية قال :فاتبعوها ، ولا تلفتوا إلى قول أحد .إذا صح الحديث فهو مذهبي.


وأمّا الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ثبت عنه قوله: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري ؛ وخذ من حيث أخذوا.

وفي رواية: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء ، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير.

وقال مرة: الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ، ثم هو من بعد التابعين مخير .

العلم صحيح مرتكز على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، لأن كل علم يتلقى من سواهما فإنه يجب أن يعرض عليهما أولاً، وبعد عرضه فإما أن يكون موافقاً أو مخالفاً.
فإن كان موافقاً قُبل، وإن كان مخالفاً وجب رده على قائله كائناً من كان، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر».
إذا كان هذا في قول أبي بكر وعمر الذي يُعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فما بالكم بقول من دونهما في العلم والتقوى والصحبة والخلافة؟! إن ردَّ قوله إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم، من باب أولى، ولقد قال عز وجل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَـالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }.
(النور: 63).
قال الإمام أحمد رحمه الله: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك».
ثانيا
اللحية سنة تفيد الوجوب وادلتي علة هذا القول ستجدها في ردي
وختلف اهل العلم في الحكم عنها هل هي من الكبائر او من صغائر الذنوب وذهب كبار العلماء الى انها من كبار الذنوب
الكبيرة هي كل شيء له حد دنيوي ووعيد في الاخرة
لهذا قال

الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رضي الله عنه كان يجزم بأنها من الكبائر .. ودليله بأن قوله صلى الله عليه وسلم " خالفوا المجوس " و " خالفوا اليهود والنصارى " إنما هو وعيد لأنه مشابهة في المصير بسبب المشابهة في الحال .. والقاعدة معروفة بأن كل ما ترتب عليه وعيد فهو كبيرة ...
وحلق لحى يترتب عليه
معصية امر الرسول صلى الله عليه وسلم
تشبه بالنساء
تغيير خلق الله
تشبه بالكفار
هل بسبب هاذ المخلفات تصبح كبيرة ؟
وقد علمت انها كبيرة بسبب الاصرار على حلقها و المجاهرة بالمعصية
وهناك وعيد شديد يخص بمجاهرة المعاصي يما رواه الإمام البخاريّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ : « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى، إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ».
والله اعلم

من العلماء من قال إن حلق اللحى من الكبائر للأسباب التالية :
1- أنه تشبه بالنساء ، وقد لعن المتشبهون بالنساء
2- أنه تغيير لخلق الله ، وقد لعن المغيرون لخلق الله
3- أنه تشبه بالكفار ، ومن تشبه بقوم حشر معهم ، وهذا وعيد أخروي
4- أنه داخل في النمص على تعريفه بأنه إزالة أي شعر في الوجه لم يؤذن في إزالته ، وقد لعنت النامصة والنامص مثلها
5- أنه لاصغيرة مع إصرار وحلق اللحى معصية تتكرر يوميا أو كل بضعة أيام ويداوم عليها أصحابها ، والله أعلم
وهاذ مجموعة فتاوي اهل العلم من مختلف المذاهب الاربعة
لشيخ علي محفوظ في كتابه ( الإبداع في مضار الإبتداع ) : اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها والأخذ القريب منه :

ولمن يهمه الموضوع ويريد تبين الحق يزور هاذ الرابط ففيه ما يكفي من ادلة
إعفاء اللحية على ضوء الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم
https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...E1%E1%CD%ED%C9
أ . مذهب الحنفية . قال في الدر المختار ، ويُحرم على الرجل قطع لحيته وصرح في النهاية بوجوب قطع ما زاد على القبضة ، وأما الأخذ منها دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة "مخنثة" الرجل فلم يبحه أحد ، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم..أهـ . (يعني بمخنثة الرجال : المتشبهين من الرجال بالنساء ، ومنه الحديث الصحيح عن النبي  : أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء) .

ب . مذهب المالكية . حرمة حلق اللحية وكذا قصها إذا كان يحصل به مُثْلَةٌ ، وأما إذا طالت قليلاً وكان القص لا يحصل به مُثْلَةٌ فهو خلاف الأولى أو مكروه كما يؤخذ من شرح الرسالة لأبي الحسن وحاشيته للعلامة العدوي رحمهم الله تعالى .

ج . مذهب الشافعية . قال في شرح العباب " فائدة " قال الشيخان : يكره حلق اللحية وإعترضه ابن الرفعة بأن الشافعي t نص في الأم على التحريم . وقال الأذرعي كما في حاشية الشرواني 9/376 : الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها . أ هـ. ومثله في حاشية ابن قاسم العبادي على الكتاب المذكور .

د . مذهب الحنابلة . نص في تحريم حلق اللحية ، فمنهم من صرح بأن المعتمد حرمة حلقها ، ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافاً كصاحب الإنصاف ، كما يعلم ذلك بالوقوف على شرح المنتهى وشرح منظومة الآداب وغيرهما .

3 . شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني رحمه الله : ويُحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يُبحه أحد . وقال (شرح العمدة 1/236) فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشدّ، لأنه من المثلة المنهي عنها.
4 . العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث ابن عمر وأبي هريرة لما ذكر كلام القاضي عياض رحمه الله في شرح حديث ابن عمر وأبي هريرة  بأنهما يأخذان من اللحية، ما نصه (والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً ، والمختار في الشارب ترك الإستئصال والإقتصار على ما يبدو به طرف الشفة ..) أ هـ.

5 . العلامة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلامه على حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي r أنه قال : " عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية .. " الحديث – ما نصه : (وأما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها . كُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب r أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة) أ هـ .

6 . العلامة ابن مفلح رحمه الله في الفروع ما نصه : ( ويُحرم حلقها – يعني اللحية – ذكره شيخنا – يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -) وقال أيضاً : ( وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض) إنتهى المقصود من كلامه .

7 . العلامة المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي بعد كلام سبق ما نصه : ( قلت : لو ثبت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المذكور في الباب المتقدم لكان قول الحسن البصري وعطاء أحسن الأقوال وأعدلها لكنه حديث ضعيف لا يصلح للإحتجاج به ، وأما قول من قال أنه إذا زاد على القبضة يؤخذ الزائد وإستدل بآثار ابن عمر وعمر وأبي هريرة  فهو ضعيف ، لأن أحاديث الإعفاء المرفوعة صحيحة تنفي هذه الآثار فهذه الآثار لا تصلح للاستدلال بها مع وجود هذه الأحاديث المرفوعة الصحيحة . فأسلم الأقوال هو قول من قال بظاهر أحاديث الإعفاء ، وكره أن يؤخذ شيء من طول اللحية وعرضها والله تعالى أعلم .. ) أ هـ . ومراده حديث عمرو بن شعيب المتقدم في كلام المباركفوري .

8 . الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم الإسكندراني في أدلة تحريم حلق اللحية ص 135 : صرح جمهور الفقهاء بالتحريم ، ونص البعض على الكراهة وهي حكم قد يُطلق على المحظور لان المتقدمين يعبِّرون بالكراهة عن التحريم كما نقل ابن عبدالبر ذلك في جامع بيان العلم وفضله عن الإمام مالك وغيره . أهـ ، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين 1/39 : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة ، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخَفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به آخرون الى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة .

9 . الحطاب في مواهب الجليل : 1/216 : وحلق اللحية لا يجوز ، وكذلك الشارب مُثْلَةٌ وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه .

10 . ابن يوسف الحنبلي في دليل الطالب 1/8 . ( فصل يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والإكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً وحف الشارب وإعفاء اللحية وحُرِّمَ حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها ) .

11 . البهوتي في كشاف القناع 1/75 .

12 . ابن عبدالبر في التمهيد : ويُحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .

13 . وقال ابن عابدين الحنفي: الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يحبه أحد. (تنقيح الفتاوى الحامدية 1/329).وكذلك في رد المحتار 5/261 .

14 . ابن حزم في مراتب الإجماع ص 157 : واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَةٌ لا تجوز. أ هـ ( المُثلَةُ بمعنى التشويه ) .

15 . الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى في هامشه على تحريم حلق اللحى ص 6 لعبدالرحمن العاصمي .

16 . الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في رسالة تحريم الخضاب بالسواد : الذين يتجرّأون ويحلقونها ويخالفون أمر رسول الله  بإعفائها وبتوفيرها ، ورضوا بالتشبّه بأعداء الإسلام ، والنبي  يقول: " من تشبّه بقوم فهو منهم " . رواه أحمد بسند جيد كما قال شيخ الإسلام في ( إقتضاء الصراط المستقيم ) .

17 . العراقي رحمه الله تعالى في طرح التثريب : ( وإستدل الجمهور على أن الأولى ترك اللحية على حالها ، وأن لا يقطع منها شيء ، وهو قول الشافعي وأصحابه ) .

18 . الْقَاضِي عِيَاضٌ : يُكْرَهُ حَلْقُهَا وَقَصُّهَا وَتَحْرِيقُهَا .

19 . الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ : لَا يَجُوزُ حَلْقُهَا وَلَا نَتْفُهَا وَلَا قَصُّ الْكَثِيرِ مِنْهَا .

20 . الإمام وليُّ الله الدهلوي في كتابه ( حجة الله البالغة 1/182 ) : وقصُّها – أي اللحية – سنة المجوس ، وفيه تغيير خلق الله .

21 . الشيخ عثمان بن عبدالقادر الصافي في كتابه ( حكم الشرع في اللحية والأزياء ... ص19 ) : فمن ذا الذي يجرؤ على الزعم أن اللحية ليست من خلق الله ؟ بل هي ظاهرة كونية تدخل ضمن نطاق البُنية البشرية للإنسان ، كما سلف ذِكْرُهُ .. وعليه فلا مجالَ للمِراء في أن حَلقُها هو تبديلٌ لخلق الله ، فيكون معْنِيّاً في الآية الكريمة  وَلَآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ [ النساء 119 ] وداخلاً في عُمومها .

22 . الشيخ العلامةُ أبو محمد بديع الدين الراشدي السِّنديُّ : وقد أخبر الصادق المصدوق  أن حلق اللحى من عادات المشركين ، فيجب على المسلمين الذين آمنوا بالله ورسوله  وصدَّقُوه المخالفة لهم وعدمُ التشبه بهم ، فإنه ورد في ذلك وعيد شديدٌ عنه  بلفظ : "من تشبه بقوم فهو منهم" . سبق تخريجه. وقال العلامةُ التوربِشْتي : قصُّ اللحية كان من صنع الأعاجم وهو اليوم شعار كثير من المشركين كالإفرنج والهنود ومَنْ لا خَلاق له في الدين من الفِرَقِ الكافرةِ ، طَهَّرَ الله حَوْزَةَ الدين منهم . ( من كتاب إيفاء اللهى حاشية إعفاء اللحى ورقة 3 لمحمد حياة السندي وأبي محمد الراشدي ) .

23 . العلامة الكاندهلوي ( نيل الأوطار 1/123 ) : ولا يرتاب مرتابٌ في أن التشبه الكامل بالنساء يحصل بحلق اللحية .

24 . الشيخ أحمد قاسم العبادي - من الشافعية – ما نصه : قال ابن الرفعة في حاشية الكافية : إن الإمام الشافعي قد نصَّ في الأم على تحريم حلق اللحية ، وكذلك نصَّ الزركشي والحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القَفَّلُ الشاشيُّ في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية .

25 . قال السفارينيُّ – من أعيان الحنابلة - في غذاء الألباب 1/376 ما نصه: المعتمد في المذهب ، حُرمة حلق اللحية .

26 . الإمام العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى قال : (حلق اللحية مُثْلَةٌ ، والرسول  ينهى عن المُثْلَةٌ) ذكر ذلك ابن عساكر .

27 . وقال أبو الحسن ابن القطان -المالكي: واتفقوا أن حلق اللحية مُثْلَة لا تجوز. (الإقناع في مسائل الإجماع 2/3953).

28 . عبدالجليل عيسى في كتابه مالا يجوز فيه الخلاف قال : ( حلق اللحية حرام عند الجمهور ، مكروه عند غيرهم ) .

29 . الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في البيان ص 312 : ( أن الأحاديث الصحيحة – يعني في اللحية - تدل على حرمة حلق اللحية ) .

30 . وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المعاصرين بحرمة حلق اللحية منهم : ( محمد سلطان المعصومي ، أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي ، أبو بكر الجزائري ، عبدالرحمن بن قاسم وغيرهم كثيرون ) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المدية, تحديدها؟, تقصيرها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc