موضوع مميز مناقشة موضوع المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد ب - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مناقشة موضوع المرسوم الجديد فيما يخص تنظيم المسابقات على أساس الشهادة في رتبة أستاذ مساعد ب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-23, 11:38   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة momow002 مشاهدة المشاركة
و ماذا فهمت أخي فريد في المادة 3

[] أظن أن الأمر يتعلق بالادماج.......................ألا تظن ذلك
الأمر لا يتعلق بالجامعة مادام أننا نناقش التوظيف في رتبة أستاذ مساعد ب

لكني أشرح لك الامر:
في المؤسسات و الإدارت العمومية يتم التوظيف في بعض الرتب على أساس الاختبار
لكن إذا كانت المؤسسة أو الإدارة العمومية تشغل أعوانا في إطار التعاقد و الادماج المهني cid و daip
فهنا تفتح المسابقة على أساس الشهادة يعني مقابلة شفوية
و بالتالي منح بعض الامتيازات لهؤلاء الأعوان بطريقة غير مباشرة

فلا يوجد إدماج كما فهمته أنت بمعنى إدماج الاساتذة العاملين بالساعات الاضافية








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 11:40   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم نافع مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل يعني حسب ما جاء في المنشور الجديد ان الخبرة خارج قطاع التعليم العالي نحتسب؟
و عليكم السلام

يبقى الأمر معلقا إلى أن يتم إرفاق المرسوم التنفيذي هذا بتعليمة محررة من طرف وزارة التعليم العالي و موافق عليها من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي و هذا ما تم ذكره في المادة 08
و كيفيات تطبيق هذا المرسوم بتعليمة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي حسب المادة 36 من هذا المرسوم











آخر تعديل الماريشال 2012-06-23 في 11:59.
رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 11:50   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

فما يخص التدخل المباشر لمصالح الوظيف العمومي في أمر التوظيف يأتي في هذه المرحلة و التي تأتي بعد انتهاء كل المراحل على مستوى الجامعة (المادة 34)



و يقتصر الأمر على حالتين فقط لا أكثر و لا أقل :
إبطال كل قرار و تعيين في حالة عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف و عدم استيفاء المترشح الناجح نهائيا الشروط القانونية الأساسية للتوظيف في الرتبة

و تتم هذه المرحلة بالتحقيق مع المراقب المالي للولاية في شأن المناصب المالية المؤشر عليها سابقا و المصرح بها هذا فيما يخص الحالة الأولى
و الحالة الثانية تتم بإجراء تحقيق إداري على المترشح الناجح و هذا ما يتم العمل به مؤخرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 15:44   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
meddadi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

ما المقصود بالمسابقات دات البعد الوطني؟ وهل يعني ذلك أن هذه المسابقات لها شروط محددة لا يمكن للجامعة أن تتصرف فيها؟ لأنه حصل في السنة الماضية استنادا إلى المنشور الأول اشتراط الإقامة على المترشحين في جامعة وهران ورفضت ملفاتنا على هذا الاساس









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-23, 22:07   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meddadi مشاهدة المشاركة
ما المقصود بالمسابقات دات البعد الوطني؟ وهل يعني ذلك أن هذه المسابقات لها شروط محددة لا يمكن للجامعة أن تتصرف فيها؟ لأنه حصل في السنة الماضية استنادا إلى المنشور الأول اشتراط الإقامة على المترشحين في جامعة وهران ورفضت ملفاتنا على هذا الاساس
يقصد بالمسابقات ذات البعد الوطني المسابقات الوطنية التي لا تشترط فيها الأولوية لأهل المنطقة
و هذا ما جاء في المادة 06 من هذا المرسوم









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 11:28   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
خثيـر
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية خثيـر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
فما يخص التدخل المباشر لمصالح الوظيف العمومي في أمر التوظيف يأتي في هذه المرحلة و التي تأتي بعد انتهاء كل المراحل على مستوى الجامعة (المادة 34)



و يقتصر الأمر على حالتين فقط لا أكثر و لا أقل :
إبطال كل قرار و تعيين في حالة عدم وجود منصب مالي شاغر مخصص للتوظيف و عدم استيفاء المترشح الناجح نهائيا الشروط القانونية الأساسية للتوظيف في الرتبة

و تتم هذه المرحلة بالتحقيق مع المراقب المالي للولاية في شأن المناصب المالية المؤشر عليها سابقا و المصرح بها هذا فيما يخص الحالة الأولى
و الحالة الثانية تتم بإجراء تحقيق إداري على المترشح الناجح و هذا ما يتم العمل به مؤخرا
نقطة مهمة و حساسة هاذه اللتي ذكرتها
يا اخ فريد. هل معناه ان المترشح اللذي
زور مثلا الترخيص او اي وثيقة اخرى
و اٌعلن نجاحه قد يُكتشف امره من جراء
هذا التحقيق الاداري ثم يُعزل من منصبه؟

هل يتم التحقيق قبل تأشيرة المراقب المالي
ام بعده؟ حبذا لو تنورنا عن هذه القـــضية
المهمة و المهمة جدا.









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 15:50   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
sou24
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:35   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
على كل و بداية هذا الأمر أن الحكومة وضعت هذا المرسوم التنفيذي بصفة عامة يطبق على كل المسابقات سواء على أساس الشهادة أو الامتحانات أو الفحوصات المهنية لكن دون ارفاق هذا المرسوم بتعليمة جديدة توضح تفاصيل تطبيق المرسوم الجديد الذي ألغى المرسوم التنفيذي القديم لسنة 1995
و هذه التعليمة تضعها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

و بعد أن تم استبعاد السلطات المحلية المكلفة بالوظيفة العمومية فقد تم منح الصلاحيات و كل الصلاحيات للهيئات المستخدمة لتنظيم و تسيير المسابقات
و بالتالي رأينا تأخر في وضع التعليمة حتى و أنه من خلال هذا المرسوم و ما تم ذكره في المادة 8 الذي يعطي القرار تنظيم المسابقات للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و كذا وزير القطاع المعني بعد موافقة الاولى.
فالأمر يتوقف على مصالح القطاع المعني بالتوظيف من أجل وضع النقاط و تحديد الالكيفيات و بالتالي يمكن الموافقة عليها من طرف سلطات الوظيفة العمويمة
الأخ فريد
التعليمة تكون قد صدرت أو ربما هي في طور الصدور ولكن لا نعلم بها
لأنه عادة ما لا يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون داخلية.
والمرسوم المذكور لم يستبعد الوظيف العمومي وإنما جعل دوره آخرا أي أكد الدور القديم لمصالح الوظيف العمومي وهو الرقابة فقط دون التدخل في التسيير









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:37   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
لقد تم ذكر معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة و التي هي كالآتي :



فمن الملاحظ أنه تم ذكر المعايير دون تفصيل و دون تنقيط

إذ أن قرار التفصيل و التنقيط يعود إلى ما تم ذكره في المادة 8 دائما
يعني يتم وضع المعايير و التنقيط على كل معيار من طرف الوزير على القطاع المعني بعد موافقة مديرية الوظيفة العمومية

و هذا ما لم يتم اتخاذه لحد الساعة و نحن ننتظره بفارغ الصبر لتوضيح الغموض السائد
لا اعتقد أنه كل قطاع يصدر تنقيطه الخاص به
بل هذه العملية تصدر في شكل قرارات وزارية مشتركة ، بين القطاع المعني، وبين الوظيف العمومي، من أجل تحقيق مبدأ تساوي الالتحاق بالوظائف العمويمة
وليس هناك معايير خاصة بكل قطاع فالمادة 8 حددت بدقة وعلى سبيل الاولويات المعايير الواجب اتباعها









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:40   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
المادة 15 من نفس المرؤسوم التنفيذي التي تشير إلى قبول أو رفض ملفات الترشح



فمن الظاهر أن الأمر يتم على مستوى لجنة ترأسها السلطة التي لها صلاحية التعيين يعني الجامعة (في رتبة أستاذ مساعد ب) و ممثلين عن اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة المعنية (في رتبة أستاذ مساعد ب)
و بالتالي الجامعة لها صلاحية أو حرية دراسة الملفات و قبولها أو رفضها وفق التنظيم المعمول به

و بالتالي حسب رأيي الشخصي فإن هاجس مشكل التخصص الذي عرفناه منذ مدة يختفي نوعا ما إن لم تكن فيها بعض التجاوزات في وضع التخصص على المقاس.
و الذي كان من أجله ترفض الملفات إن لم يكن التخصص مطابق حرفيا لما هو مطلوب و هذا الأمر اعتمدته مصالح الوظيف العمومي و الذي تصادق عليه أثناء دراسة ملفات المترشحين الناجحين
و بالتالي يمكن أن نلمس نوعا من المرونة و التقارب في قبول التخصصات خاصة و أن المنشور الأخير الصادر في أفريل 2011 يحدد معيار لتقارب التخصصات المحددة في المسابقة.
اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 18:45   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
الناصر لدين الله
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الناصر لدين الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فـــــريـــــد مشاهدة المشاركة
المادة 16 من نفس المرسوم التي تشير إلى الطعن في رفض ملفات المترشحين



سابقا كانت الطعون ترسل إلى مفتشية الوظيفة العمومية و التي هي بدورها تراسل الجامعة من أجل إعادة النظر في مقرر الرفض و إعادة انعقاد لجنة من أجل دراسة الملف اعتمادا على طلب الطعن

أما هذه المرة، فالطعون ترسل إلى مصالح الجامعة مباشرة الذي يجب عليها إعادة النظر في الطعن و الرد على المعني بالأمر قبل 5 أيام من تاريخ إجراء المقابلة
ارسال الطعون للوظيف العمومي كان يتم تجاوزا من المترشحين
لأنه قانونيا الطعن يرسل امام الجهة مصدرة القرار
أي امام المؤسسة ذاتها، ولكن مخافة تجاوز وعدم اعتبار الطعن كان المترشحين يرسلون طعونهم للوظيف العمومي الذي يخطر الادارات بها.
وبالتالي نبقى امام نفس الهاجس









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 22:07   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خثيـر مشاهدة المشاركة
نقطة مهمة و حساسة هاذه اللتي ذكرتها
يا اخ فريد. هل معناه ان المترشح اللذي
زور مثلا الترخيص او اي وثيقة اخرى
و اٌعلن نجاحه قد يُكتشف امره من جراء
هذا التحقيق الاداري ثم يُعزل من منصبه؟

هل يتم التحقيق قبل تأشيرة المراقب المالي
ام بعده؟ حبذا لو تنورنا عن هذه القـــضية
المهمة و المهمة جدا.

نعم و هو كذلك أخي خثير
و يتم هذا بعد ارسال الجامعة نسخة من وثيقة أو محضر النتائج النهائية إلى الوظيف العمومي في غضون 10 أيام من ذلك

ثم عند امضاء محضر التنثيب من طرف المترشح بعد أيام يتم طلف ملف من أجل التحقيق الإداري
و إن كان هناك تزوير في الوثائق يتم تطبيق عليه العقوبات و لربما يؤدي إلى الفصل في المنصب حتى و لو صادق المراقب المالي

في بالي كاش مراك مترفيكي ههههههههههه









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 22:08   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
الأخ فريد
التعليمة تكون قد صدرت أو ربما هي في طور الصدور ولكن لا نعلم بها
لأنه عادة ما لا يتم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية وتكون داخلية.
والمرسوم المذكور لم يستبعد الوظيف العمومي وإنما جعل دوره آخرا أي أكد الدور القديم لمصالح الوظيف العمومي وهو الرقابة فقط دون التدخل في التسيير
لا لم تصدر بعد
و لقد اوصيت الأصدقاء الموظفين لدى مصحة المستخدمين ما إذا وصلتهم التعليمة و قد كنت اليوم عندهم و لا جديد لحد الآن

فيما يخص الوظيف العمومي سابقا كان يتصرف في النتائج و مداولتها
و الآن لا دخل له إلا ارسال نسخة منقرار التعيين في المنصب









آخر تعديل الماريشال 2012-06-24 في 22:14.
رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 23:05   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
لا اعتقد أنه كل قطاع يصدر تنقيطه الخاص به
بل هذه العملية تصدر في شكل قرارات وزارية مشتركة ، بين القطاع المعني، وبين الوظيف العمومي، من أجل تحقيق مبدأ تساوي الالتحاق بالوظائف العمويمة
وليس هناك معايير خاصة بكل قطاع فالمادة 8 حددت بدقة وعلى سبيل الاولويات المعايير الواجب اتباعها
صحيح المعاير هين فسها لكن تنقيطها مختلف من رتبة لأخرى مثلما كان معمول به في المنشور رقم 07 المؤرخ في 24 فريل 2011

أما المادة 08 لم تحدد بالدقة و إنما ذكرت المحاور الأساسية للمعاير في انتظار التعليمة الجديدة أو المنشور الجديد لوضع التنقيط فيما يخص كل رتبة









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-24, 23:10   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
الماريشال
مشرف عام سابق
 
الصورة الرمزية الماريشال
 

 

 
الأوسمة
وسام الموضوع المميّز لسنة 2011 وسام احسن عضو 2010 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناصر لدين الله مشاهدة المشاركة
اما بخصوص هذه النقطة فالأمر لم يتغير حتى المرسوم القديم كانت فيه نفس التشكيلة
كل ما في الامر أن محضر اللجنة التقنية كان يرسل في أجل 10 ايام للوظيف العمومي من اجل المصادقة
الأن المحضر يرسل بعد انتاهء كل عمليات التوظيف وهذا أخطر من المرسوم القديم
لنفرض ان مترشحا مرفوضا أصلا يتم قبوله من طرف اللجنة، ويجتاز املسابقة وينجح
ثم عندما ترسل ملفات المسابقة للوظيف العمومي يقرر رفض ملفه؟؟
ما ماصير هذا الموظف
الوظيف العمومي لن يتسامح في هذه النقطة وسيطلب الغاء ترشح ونجاح هذا الموظف مهما كان الأمر
اذن لنتصور ما تخلفه هذه الوضعيات!!!!
لا يتدخل الوظيف العمومي في النتائج الآن و لا يصادق عليها لا في الأخير و لا غير ذلك
إلا في حالة التأكد من أن الناجح لا يشغل منصب مالي شاغرمخصص للرتبة المعنية و بعد التحقيق الإداري على الناجح









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أساس, مناقشة, موضوع, المرسوم, المسابقات, الجديد, الشهادة, تنظيم, فيما

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc