اكبر مكتبة قانونية على النت - الصفحة 13 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اكبر مكتبة قانونية على النت

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2017-04-28, 15:06   رقم المشاركة : 181
معلومات العضو
youcefa85
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو منكم مساعدتي بمذكرات أو مراجع حول موضوع مبدأ المساواة فيي الالتحاق بالوظيفة العمومية









 


رد مع اقتباس
قديم 2017-07-05, 17:57   رقم المشاركة : 182
معلومات العضو
didou90
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية didou90
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ونفع بك وجعلها في موازين حسانتك
لو تكرمت ادا كان لديك بحوث ومذكرات في القانون العقاري










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-06, 23:13   رقم المشاركة : 183
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didou90 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك ونفع بك وجعلها في موازين حسانتك
لو تكرمت ادا كان لديك بحوث ومذكرات في القانون العقاري
السلام عليكم نعم لدي مذكرات في القانون العقاري و سوف أضعهم عن قريب ان شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-08, 06:23   رقم المشاركة : 184
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 السلام عليكم

كما وعدت لقد وضعت عدة مذكرات في القانون العقاري على هذا الرابط و الموضوع متجدد إن شاء الله

تفضل على هذا الرابط:

https://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=z0Yof18S










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-08, 06:38   رقم المشاركة : 185
معلومات العضو
غصن البآن
مشرفة منتديات الأسرة والمجتمع
 
الصورة الرمزية غصن البآن
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز ضيافتكم عندي 
إحصائية العضو










افتراضي

[u]بارك الله فيك
فضلا منك ...اذا ممكن ..احتاج لمحاضرات في القانون الدستوري والانظمة السياسيه بالجزائر[ /u]
..









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 16:11   رقم المشاركة : 186
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 محاضرات في القانون الدستوري

القانون الدستوري
السداسي الأول

المبحث الأول مفهوم القانون لدستوري :
مفهوم القانون بوجه عام :
تعـريف القانـون :.
للقانون مدلولات عديدة ومتنوعة فقد يقصد بالقانون كل قاعدة مطردة مستقرة ، يفهم منها نتائج معينة وهذا هو المقصود العام للقانون، وهو لفظ يستعمل في المجالات المختلفة ، العلمية والرياضية ، والاقتصادية ، والاجتماعية كأن يقال قانون (الطفو) أو قانون (الجاذبية) أو قانون (العرض والطلب) …إلخ.وقد يقصد بالقانون بمجموعة القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية، يقصد تنظيم مسألة معينة مثالها ، قانون الوظيفة العامة ، الذي يبك
ين كيفية تعيين الموظف وترقيته ، وعزله وإحالته إلى التقاعد ، أو قانون تنظيم الجامعات أو المحاماة . وقد يقصد بالقانون كذلك لتدليل على فرع معين من فروع القانون، فيقال على سبيل المثال القانون المدني ،أو القانون التجاري ،أو قانون تنظيم الجامعات ، أو المحاماة.و قد يقصد بالقانون أخيرا ، بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، و التي يتعين عليهم الخضوع لها و لو جبرا اذا اقتضى لأمر ذلك.في الواقع أننا لا يمكن إعتماد المدلول الأول للقانون ، على أساس أن هذا المدلول لا ينطبق إلا على الظواهر الطبيعية كما رأينا عند وضعه ، و الأمر كذلك ، بالنسبة للمدلول الثاني على أساس أن التشريع الذي تضعه السلطة التشريعية لتنظيم مسألة معينة ليس إلا مصدر من مصادر القانون ، مع أن للقانون مصادر عديدة كما و أن لا يعرف بمصادره التي يستقي منها قواعده.
تعريف القانون الدستوري :
و هو مجموعة القواعد التي تحدد طبيعة نظام الحكم في الدولة ، و تبين السلطات العامة فيها و اختصاص كل منها و علاقاتها مع بعضها البعض، كما تبين حقوق الأفراد السياسية و ما يجب لحرياتهم من ضمانات . و يعتبر القانون الدستوري في طليعة فروع القانون العام الداخلي فهو أساس كل تنظيم في الدولة ، حيث يضع الأسس التي تقوم عليها الدولة ، وعلى هذا فإنه لا يجوز مخالفة هذا القانون بقانون آخر يصدر داخل الدولة ، لأن كل القوانين الأخرى أقل منه في المرتبة
أهمية القانون الدستوري :
إذا كانت الدولة تهتم بالتوفيق بين الحرية و المصلحة العامة فإن مهمة القانون الدستوري هي تنظم التعايش السلمي بين السلطة و الحرية في إطار الدولة و هذا لن يأتي إلا بالتوفيق بين فردية الإنسان و أنانيته التي تبين حقوق الفرد و حرياته وواجبات الدولة إتجاه الجماعة حتى أن الأستاذ (بريلو) يقول بأن القانون الدستوري أداة السلطة أو تقنية السلطة . فالقانون الدستوري حسب وجهة نظره هو ظاهرة السلطة العامة في مظاهرها القانونية .
الهدف من القانون الدستوري
المسائل التي ينظمها القانون الدستوري :
من التعريف السابق للقانون الدستوري ، يتبين أن المسائل التي ينظمها و يعتني في تحديد أحكامها هي
أولا:- يبين نظام الدولة السياسي ، ملكية أم جمهورية ، ديمقراطية أم دكتاتورية نيابية أم غير نيابية ، بسيطة أم اتحادية إلخ
ثانيا :- يبين السلطات العامة في الدولة السلطة القضائية السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و يبين الهيئات التي تباشرها فالسلطة القضائية تقوم بها المحاكم و المجالس القضائية على نطاق الولايات في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، و المجلس الأعلى الذي يقوم مقام محكمة النقض و مركزه الجزائر العاصمة أمالا السلطة التشريعية فيقوم بها المجلس الوطني الشعبي أما السلطة التنفيذية فيقوم بها رئيس الجمهورية و يعاونه في ذلك الوزراء كما يبين القانون الدستوري في هذا الخصوص علاقات السلطة العامة بعضها مع بعض ، و يبين ما إذا كانت هذه السلطات منفصلة عن بعضها أم أن لكل سلطة منها الحق بالتدخل في نشاط السلطتين الأخيرتين و ما حدود هذا التدخل .
ثالثا : - و يحدد القانون الدستوري حقوق الأفراد في الدولة و كما يقرر الحريات التي يتمتع بها كل فرد، و ترجع هذه الحقوق و هذه الحريات إلى حقين جوهريين الحرية و المساواة فالحرية تشمل الحرية في التملك ، الدين و العقيدة ، السكن، و الحرية الشخصية، و التعليم ، أما المساواة فهي تتضمن المساواة في الحقوق و الواجبات ، أي المساواة في ما تخوله الدولة من مزايا و تكاليف كالمساواة في تولي الوظائف العامة وواجب أداء الخدمة الوطنية أو أداء الضرائب .
أنواع الدساتير :
تنقسم الدساتير من حيث المصدر الذي تخرج منه ، إلى قسمين :
القسم الأول : عندما يكون الدستور منحة من الحاكم أو السلطات إلى شعبه ، ينزل فيه عن بعض سلطاته للشعب ، و القسم الثاني عندما يصدر الدستور عن الشعب ، أي يكون الشعب هو مصدر الدستور ، وهذا هو ما تم بالنسبة للدستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الجديد عندما طرح للإستفتاء على الدستور.
و تنقسم الدساتير كذلك من حيث قوة أحكامها وأماكن تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير غير مرنة و تسمى بالدساتير الجامدة . و الدساتير المرنة هي الدساتير التي يجوز تعديل أحكامها بقانون عادي ، و مثال ذلك الدستور الإنجليزي ، حيث يمكن تعديل أي حكم فيه بقانون عادي يصره البرلمان أما الدساتير الجامدة فهي التي لا يمكن تعديلها بقانون عادي و إنما لابد لتعديلها من إتخاذ إجراءات خاصة كأن يكون لرئيس الجمهورية أو البرلمان طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .
المعاني المختلفة للدستور :
يتفق أغلب الفقه على أن القانون هو ذلك الموضوع الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد من أجل ضمان العدالة بينهم ، ومن المعروف أن القانون ينقسم إلى قسمين : القانون الخاص privé والقانون العام أو العمومي public .فالقانون الخاص ينظم العلاقات الخاصة بين الأفراد كعلاقات البائع مع المشتري والمؤجر مع المستأجر ، أما القانون العام فهو الذي ينظم العلاقات التي يمكن أن تقوم بين أحد الأشخاص المعنوية العمومية Personnes morales publiques وأحد الأشخاص الخاصة الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية العمومية (شخص واحد أو أكثر) ومن الأمثلة على هذه التصرفات قيام الدولة بنزع ملكية شخص من أجل تحقيق منفعة عامة أو تعاقدها مع مقاول للقيام بأشغال لصالحها، أو توريد أشياء لها مقابل مبلغ معين، أو نقل ملكية من شخص إلى آخر كما هو الشأن بالنسبة لنقل طريق مملوك للولاية أو البلدية إلى الدولة أو العكس. ومن بين فروع القانون العام الدستوري الذي يحدد شكل النظام السياسي للدولة والذي يجد أهم قواعده في الدستور الذي يحمل معاني مختلفة لغوية وسياسية وقانونية
1-المعنى اللغوي :
نعتقد مع جميع الفقهاء العرب أن عبارة " دستور" ليست عربية وأن معناها هو القانون الأساسي، غير أن هذا الاصطلاح العربي اختلف بشأنه، فنجد بعض الدول قد استعملته للدلالة على معنى الدستور كالعراق مثلا في دستور 1925 وإيران في دستور 1979 في حين أن البعض الآخر يستعمله للدلالة على قوانين لا تصل إلى مرتبة الدستور، ولكنها تعد أساسية بإعتبارها تتضمن مبادئ عامة تتناولها بالشرح أو التفسير قوانين أخرى ومثل ذلك القوانين الأساسية في الجزائر (القانون الأساسي العام للعامل مثلا)
والحقيقة أن مصطلح الدستور الآن في معظم الدول العربية يقابله بالفرنسي والإنجليزي مصطلح Constituion الذي يعني التأسيس أي النظام أو القانون الأساسي ونتيجة لهذا الإختلاف يفضل استعمال اصطلاح الدستور لما يحمله من معاني السمو ومظاهر الاحترام
فالدستور لغة هو اذن مجموعة القواعد الأساسية التي تبين كيفية تكوين وتنظيم الجماعة، ولا يشترط فيه أن يكون مكتوبا أو عرفيا، لذلك فان الدستور بهذا المعنى يوجد في كل جماعة، من الأسرة حتى الدولة ، وأن هذا المعنى الواسع غير محدد وغير دقيق لكونه يحتوي على معاني يمكن أن تنصرف إلى كل تنظيم يمس أية مجموعة بشرية، في حين أن المعنى الحقيقي للدستور هو الوثيقة المنظمة للدولة وشؤون الحكم .
2-المعنى السياسي والمذهب الدستوري:
لقد تضمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 شروطا معينة يجب توافرها في الدستور وتتمثل في تضمينه لحقوق الإنسان وحرياته وضمانات ممارستها إلى جانب ضرورة الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات حتى لا تتداخل اختصاصاتها و تقتضي على السلطة المطلقة و ذلك تأثرا بالمذهب الدستوري Constitutionalism الداعي إلى قرار التوفيق ين السلطة و الحرية .
و يقصد بالمذهب الدستوري تلك الحركة التي ظهرت في عصر النهضة الأوربية وحلت محل الأعراف السائدة آنذاك غير الواضحة و التي تركت مجالا واسعا للملك لممارسة السلطة التقديرية ، فظهرت الدساتير المكتوبة للحد من إطلاق السلطة و استبدادية الملوك ، و لذلك طالب الأحرار بتحديد أنماط إسناد ممارسة السلطة السياسية بموجب نص واضح دفعا لأي إطلاقا للسلطة ، ومن ثمة فالدستور في مفهومه الشكلي يتعارض مع التعسف ، لأنه يحدد دولة القانون التي يمكن أن يكون فيها سواء ما هو مطابق للقواعد التي يضعها ذلك الدستور . و المعلوم أن المذهب الدستوري يجد مصدره في فكرة العقد المعارضة لإطلاق السلطة و التي ظهرت بوادر لها في القرن 16 و سيطرت في القرن 18 والتي دفعت إلى إنشاء المجتمع المدني في قالب عقد بين مختلف الأطراف بعيدا عن تأثير العوامل الدينية، وأعتبر الدستور شكلا قيدا على السلطة المطلقة للملوك، وبالتطور أصبح لأغلب الدول دستور في مفهومه الشكلي إلا أن الممارسة السياسية لم تكن في كل الأحوال متماشية مع الدستور وهو ما تسبب في اختلال بين النصوص الدستورية والممارسات السياسية، وإن كان هذا الاختلال ليس من ذات الطبيعة الواحدة والدرجة والأثر في كل الأنظمة .ومن هنا فإن أي نظام لاسيما إذا كان رسميا، مثلما هو في الدستور، كان دائما له معنى اجتماعي لكونه تعبيرا عن علاقات قوى موجودة ضمن نظام سياسي في مرحلة معينة، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول ما إذا كانت كل قاعدة دستورية تحمل في طياتها فكرتها المضادة بالمفهوم الهيغلي أو الماركسي، ذلك أنه وإن كانت الحرية مقررة دستوريا إلا أنها عمليا صعبة التحقيق وسهلة التقييد وحتى الإلغاء الوقتي لا سيما من حيث تنظيمها قانونا، وعليه فإن التفسير التناقضي السالف الذكر يعني رفض النظرة المنسجمة للمذهب الدستوري . والمؤكد أن الطبقة البورجوازية استعملت المذهب الدستوري لتقييد السلطة المطلقة واعتبرت نفسها المعبر عن رأي واردة الشعب في مواجهة تلك السلطة، وهي الفكرة التي تبنتها طبقات مختلفة كالمجاهدين، والجيش والبورجوازية في الدول النامية حيث اعتبرت نفسها هي الشعب والمعبر الحقيقي الوحيد عن الشعب ودفع بها ذلك الموقف إلى اعتبار أن كل ما يخالف وجهة نظرها ومصلحتها، ولو كان ذلك واردا من الشعب يعتبر مرفوضا يجب محاربته ورفضه، وهو ما يطرح تساؤلا في هذه الأنظمة حول ما إذا الدستور في النهاية هو أداة للدعاية داخليا وخارجيا للنظام عما هو قائم، الأمر الذي قد يؤدي إلى أن يصبح الدستور يحمل معنى شعاريا أكثر من كونه ذو معنى اجتماعي سياسي، ومهما يكن من رأي حول المذهب الدستوري ونتائج الأخذ به فإن المعنى السياسي للدستور رسميا ونظريا يقصد به تلك الوثيقة التي تتناول كيفية تنظيم السلطة السياسية في الدولة على أساس الفصل بين السلطات، وتتضمن حقوق وحريات الأفراد وضمانات ممارستها باعتبارها قيودا على سلطة الحكام عليهم احترامها وعدم الاعتداء عليها .
3-المعنى القانوني : من المعروف أن الأفراد في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم العلاقات فيما بينهم، وكذلك الحال بالنسبة للدولة، فهي في حاجة إلى قواعد قانونية تنظم شؤونها وعلاقتها، وأن الحكام عندما يمارسون وظائفهم واختصاصاتهم لا يفعلون ذلك باعتبارهم يمارسون حقوقا أو امتيازات شخصية، وإنما اختصاصات أو وظائف منظمة ومحددة بقواعد دستورية تستمد منها القواعد القانونية الأخرى وجودها وشرعيتها .ومن المعلوم أن للدستور مفهومين أحدهما شكلي والأخر موضوعي :
المفهوم الشكلي : ويقصد بالمفهوم الشكلي مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها الوثيقة الدستورية، وعليه فإن المفهوم الشكلي ينحصر فيما هو وارد من أحكام في الوثيقة الدستورية، الموضوعة من طرف جهة مختصة دون أن يمد إلى غير ذلك من القواعد . والذي لاشك فيه أن الاعتماد على هذا المفهوم لا يتماشى والواقع لأن في ذلك إنكار لوجود دساتير عرفية كدستور انجلترا فضلا عن الدساتير تتضمن بعض القواعد التي لا صلة لها بالتنظيم السياسي مثل النص في الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، ونص الدستور الفرنسي لسنة 1848 على إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية، والغرض من ذلك هو كفالة ثباتها واستقرارها أكثر بالمقارنة مع القوانين العادية فتصبح بعيدة عن التأثيرات السياسية .
وبالمقابل فإن هناك قواعد دستورية بطبيعتها لاتتضمنها الوثيقة الدستورية مثل قوانين الانتخابات وقوانين تشكيل وتنظيم البرلمان ونظمها الداخلية، والأخذ بالمفهوم الشكلي يعني إبعادها من الدستور خلافا للواقع.
المفهوم الموضوعي :أما المفهوم الموضوعي فيقصد به مجموعة القواعد التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وطبيعة العلاقة بين السلطات واختصاصاتها، وكذلك القواعد التي تبين حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتها دون نظر إلى ما إذا كانت مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو وثيقة قانونية أخرى مهما كان مصدرها وتدريجها في الهرم القانوني أو كانت عرفية . ونتيجة لاختلاف المفهومين فإن الفقهاء اختلفوا حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه بشأن تعريف الدستور.
فمنهم من اعتمد المعيار الشكلي بحيث يسند على الوثيقة الدستورية، أي النصوص المدونة فيها والهيئة والإجراءات التي اتبعت في وضعها والمصادق عليها، ومنهم من استند على المعيار الموضوعي الذي يعتمد على جوهر نظام الحكم ومضمون الدستور وعليه يعرف أنصار المعيار الشكلي الدستور بأنه مجموعة القواعد التي تضعها هيئة خاصة وتتبع في ذلك إجراءات خاصة تختلف عادة عن إجراءات وضع القوانين العادية، أما أنصار المعيار الموضوعي فيعرفون الدستور بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها وتبين سلطتها العامة وعلاقتها ببعضها وعلاقة الأفراد بها، كما تقرر حقوق الفرد وحرياته المختلفة وضمانتها أما المدرسة الاشتراكية فتعرفه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تثبت وفقا لمصالح الشغيلة النظام الاجتماعي والسياسي في الدولة وكذلك مبادئ تنظيم هيئات السلطة ونشاطها وأسس الوضع القانوني للأفراد في الدولة الاشتراكية ويرى الدكتور نوري لطيف بأن القانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التي تثبت نظام الحكم في دولة موافقا لمصالح الطبقات والفئات الاجتماعية السائدة في ضوء فكرة قانونية معينة
وقد رجح معظم الفقهاء التعريف الموضوعي عن التعريف الشكلي لما له من احاطة أكبر بالموضوع نظرا لأن المعيار الشكلي يعاب عليه كونه لا يشمل بعض الموضوعات ذات الصفة الدستورية، وغير المدونة مثلما ذكرنا آنفا. فضلا عن أن استناده على الدستور ونصوصه يجعلنا عاجزين على إيراد تعريف الدستور في الدول التي ليس لها دساتير مكتوبة، وأخيرا فإن التعريف الذي يستند على المعيار الشكلي لا يمكن الأخذ به في جميع الدول نظرا لاختلاف دساتيرها، وبالتالي فإن التعريف لا يكون واحد بل متعددا .
التفرقة بين القانون الدستوري وبعض الاصطلاحات الأخرى :
بجانب اصطلاح القانون الدستوري مصطلحات أخرى تشبهه، وهي قريبة منه لكنها ليس لها ذات المعنى، ونقصد بذلك الدستور والنظام الدستوري، ونظرا للتشابه اللغوي والاختلاف في المعنى بين هذه الاصطلاحات والقانون الدستوري، يتوجب علينا التميز بين مفاهيم هذه التسميات
1-فالدستور بمفهومه الموضوعي موجود في كل الدول ولو أنه شكلا غير موجود في بعضها، لأنه لا يتصور قيام مجتمع سياسي دون دستور. وفضلا عن ذلك فإن المفهوم الشكلي للدستور يجعل منه مصدرا من بين مصادر القانون الدستوري، وأن كان هو الذي يحتل المرتبة الأولى
2-أما النظام الدستوري فيقصد به ذلك النظام الحر أي الحكومة الدستورية في الدولة، ولكي تكون كذلك يشترط الفقه الفرنسي لإضفاء صفة النظام السياسي على دولة معينة واعتباره نظاما دستوريا أن تكون الحكومة خاضعة لقواعد قانونية دستورية أعلى منها، لا يجوز لها التحلل منها والخروج عنها، وإنما عليها التقيد والالتزام بما هو وارد فيها من قيود وفصل بين السلطات تكون الغلبة في هذا النظام للبرلمان المنتخب من طرف الشعب.ومن هنا فإن الحكومة الاستبدادية والمطلقة والحكومة الفعلية تتنافى وفقا لهذا الرأي مع قيام النظام السياسي لانتقاء الشروط السابق ذكرها فيها، والحقيقة أن هذا الرأي لم يعد مقبولا في عصرنا الحاضر لكونه يتنافى مع المفهوم الحديث للدستور الذي يقصد به الوثيقة المتضمنة نظام الحكم في الدولة دون نظر إلى أساس هذا النظام وشكله كما أن التعريف الشائع للقانون الدستوري باعتباره القواعد الخاصة بنظام الحكم لم يعد يهتم بشكل النظام ولا أساسه أيضا .نخلص مما سبق إلى أن القانون الدستوري أوسع من النظام الدستوري وبالتالي فإن انعدام هذا الأخير في الدولة إذا أخذناه بمفهومه السابق لا يحول دون وجود القانون الدستوري، فالمرحلة الممتدة من 19 جوان 1965 إلى سنة 1976 تاريخ وضع الدستور الثاني (الدستور الأول كان في سنة 1963) لا تعني أنها مرحلة إنعدم فيها وجود القانون الدستوري أنها مرحلة تميزت بأسلوب حكم ونظام خاص معتمد على المشروعية الثورية واحترام النصوص القانونية التي وضعها النظام سواء كانت بالمواضيع التي تدخل ضمن القانون الدستوري أو غيره.
علاقة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى :
يمكن القول باختصار شديد أن العلاقة بين القانون الدستوري وفروع القانون العام الأخرى تتمثل في الآتي :
لعل أهم القوانين اتصالا بالقانون الدستوري هو القانون الإداري لما لهما من علاقة وطيدة، ومع ذلك فالقانون الدستوري أسمى من القانون الإداري من جهة، حيث يقرر القواعد والمبادئ الأساسية لكل فروع القانون العام بما فيها القانون الإداري الذي يقتصر دوره على وضع هذه المبادئ والقواعد موضوع التنفيذ، ومن جهة ثانية فالقانون الدستوري يتناول نشاط الدولة السياسي، في حين أن القانون الإداري يهتم بتحديد النشاط الإداري في الدولة .وإذا كان القانون الدستوري ينظم السلطات العامة في الدولة ويحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد وضمانات حمايتها، فان القانون الإداري لا يهتم إلا بالوظيفة الإدارية للسلطة التنفيذية، معتمدا في ذلك على مبادئ وقواعد الدستور . وفيما يخص علاقة الدستور بعلم المالية، فإنها أيضا متينة بين الاثنين، ولذلك فإن علم المالية يهتم بالتشريع المالي بقصد تنظيم وإدارة أملاك الدولة، وأن كان البعض لا يسلم باستقلالية هذا العلم والقانون لاحتوائه على مجالين الأول خاص بوضع التشريع المالي أي الميزانية وهو مجال يدخل في ميدان التشريع، أما المجال الثاني فهو صرف هذه الأموال أو تحصيل الضرائب والرسوم وهو عمل إداري، وبالتالي فلا وجود لقانون مالي منفصل عن التشريع أو القانون الإداري .وللقانون الدستوري علاقة بالقانون الجنائي، الذي هو الآخر يستمد ويستلهم أحكامه من القواعد والمبادئ الدستورية، وغايته هي حماية نظام الحكم ككل من الاعتداء عليه من قبل الأفراد أو الحكام، فيحدد الجرائم والعقوبات المقابلة لها، ولا أدل على ذلك من نص الدساتير على العديد من القواعد العامة التي يتناولها القانون الجنائي بالتفاصيل مثل قاعدة عدم جواز القبض على الأشخاص إلا طبقا لأحكام القوانين وحق الدفاع وهناك أيضا علاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام، نظرا لأن الأول هو الذي ينظم كيفية إبرام المعاهدات وإجراءات التمثيل في الخارج، كما يبين مدى أخذه بمبادئ أحكام القانون الدولي كميثاق الأمم المتحدة، ولا أدل على تلك العلاقة من ضمين الدساتير الحديثة أحكاما تتعلق بمدى القوة القانونية للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها، واحترام الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها واحترام حقوق الإنسان
طبيعة قواعد القانون الدستوري :اختلف الفقه بشأن مدى إلزامية القواعد الدستورية، وانقسم إلى اتجاهين الأول إنجليزي بزعامة أستن Austin والثاني فرنسي بزعامة ديجي Duguit .
1-المدرسة الإنجليزية : تعتمد هذه المدرسة في تحديد مدى طبيعة القواعد القانونية والزاميتها على مدى توافر عنصر الجزاء المتبدي في الإكراه الماديcontrainte matérielle الذي تضمن السلطة العامة توقيعه بما لها من وسائل .ومن هنا يقول زعيم هذه النظرية الفقيه أستن أن قواعد القانون الدستوري لا تعدون أن تكون مجرد قواعد آداب مرعية تحميها جزاءات أدبية بحتة ذلك أن الحاكم لدى مخالفته لقاعدة دستورية يوصف عمله بأنه غير دستوري لكنه لا يكون مخالفا لقاعدة بالمعنى الصحيح، مما يستتبع عدم وصفه بأنه غير قانوني.تقدير الرأي : إذا كانت هذه المدرسة قد اعتمدت في التمييز بين قواعد القانون الدستوري والقانون الدولي من جهة القانون العادي من جهة أخرى على المحاكم الذي يضفي على الأخير الصفة الإلزامية بتوقيع الجزاء على مخالفيه لما يملك من وسائل وهي المنعدمة في القانون الدستوري والقانون الدولي، فإن الذي غاب على أنصار هذه المدرسة هو أن بعض القواعد القانونية العادية لا نجد لها جزاءا ماديا يترتب على عدم احترامها، لكونها مفسرة أو أنها مجيزة لتصرف أو تصرفات معينة، مثل حق المالك في الايصاء بأمواله، كما أن هذه المدرسة لا تعير أي اهتمام للقواعد الدينية باعتبارها أساسا أو جزءا لا يتجزأ من القواعد القانونية لبعض الدول كالدول الإسلامية
2-المدرسة الفرنسية : ترى هذه المدرسة بأنه ينبغي الاعتداد بالجزء المعنوي، لأن كل قاعدة تحتوي على جزاء يتمثل في رد الفعل الاجتماعي contrecoup social على حد قول زعيم المدرسة ديجي، وبهذا فإن كل قاعدة لها جزاءها وان كان الاختلاف بين القواعد القانونية يبدو واضحا من حيث ذلك الجزاء الذي يبدأ من المعنوي المتمثل في رد الفعل الاجتماعي إلى العقاب الجسماني الذي توقعه السلطة العامة في الدولة، وعليه فإن أصحاب وأنصار هذه المدرسة يقرون بأن قواعد القانون الدستوري هي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح .تقدير هذا الرأي : بالنظر إلى ما وصلت إليه الأنظمة القانونية الحديثة وتطور الحكم الديمقراطي يمكن القول بأن القواعد القانونية الدستورية ينبغي ان تحترم من قبل ممارسي السلطة إذا أريد لهم أن يحترموا من قبل الشعب صاحب السيادة، فهذه القواعد تحدد كيفيات ممارسة السلطة من قبل مؤسسات الدولة والتي يحق لكل منها ، اعتمادا على ما ورد في الدستور ، أن توقف غيرها عند حدود اختصاصاتها و سلطاتها مما يعد جزاءا يترتب على كل تجاوز للاختصاص و السلطات ، بل و قد يمتد عدم احترامها إلى حد تدخل الشعب لإجبار مؤسسة أو مؤسسات على احترام أحكام الدستور ، و ذلك أما ردعها بالوسائل المختلفة كالضغوط و المظاهرات أو التجمهر وإجبارها على القيام بتصرف معين أو الامتناع عنه بما يثبت تراجعها والاعتراف بخطئها، بل وقد يصل ذلك إلى حد الإطاحة بها مثلما لاحظنا في مصر سنة 1952 وليبيا سنة 1969 وإيران سنة 1979 وما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس السابق نكسون لدليل على دور الشعب في فرض احترام أحكام الدستور، فقد استقال في 9 أوت 1974 نتيجة قيامة بأفعال مخالفة لأحكام الدستور، وعرفت باسم فضيحة واترقايت Watergate .
مصادر القانون الدستوري :
تعتبر المصادرات ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون لأنها منبع القواعد القانونية فالمقصود بالمصدر لغة هو المكان الذي ظهر فيه الشيء بعد أن كان خفيا، اما في موضوعنا فإن المقصود بالمصدر له عدة معان ما يهمنا منها هو المصدر الرسمي الذي يضفي على القاعدة القانونية الصفة الإلزامية والمصدر الموضوعي (أو المادي أو الحقيقي) الذي تستمد القاعدة القانونية منه مضمون خطابها أو موضوعها .والقول بهذا يعني أن المصدر الرسمي يأتي دائما بعد المصدر الموضوعي أو المادي لأن القاعدة لا تكتسب الصفة الإلزامية إلا إذا مرت بمراحل معينة تختلف بإختلاف المجتمعات وتأثير العوامل عليها. والمتفق عليه كما سبق أن رأينا أن سلوك الأفراد يتطور بتطور المجتمع، فقد يتحول إلى عرف ثم يتحول إلى قاعدة مكتوبة بظهور الدولة. وإذا كانت الأعراف هي السائدة في الماضي كقواعد تحكم العلاقات بين الأفراد فإن تدخل الدولة قد كان عاملا مؤثرا في الإكثار من سن القوانين لتنظيم أمور المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما أستتبع تراجع العرف إلى المرتبة الثانية واحتلال التشريع للمرتبة الأولى كمصدر أول للقوانين وسوف لن نخوض في التفاصيل ونقتصر على التعرض لأهم المصادر المتمثلة في التشريع والقضاء والعرف والفقه .
1-التشريع : يقصد به النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة وفقا لإجراءات معينة وعادة ما تسمى هذه السلطة بالسلطة أو المؤسسة التشريعية على أن القواعد التشريعية هي الأخرى تخضع لمبدأ التدرج إذا كنا بصدد دستور جامد، ذلك أن تعديله يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن تعديل التشريع العادي مما يضفي على التعديل الأول صبغة قانونية أسمى من التعديل الثاني، وعليه فإن التشريع العادي يضع للتشريع غير العادي، وقد ازدادت أهمية التشريع كمصدر للقوانين نتيجة لتزايد تدخل الدولة وتعقيد نشاطها بالتالي وزيادة ارتباطها بالأفراد والجماعات والدول هو تلك المجموعة من الأحكام التي أصدرتها المحاكم بشأن تطبيق القانون على ما يعرض عليها من منازعات .وتنقسم أحكام القضاء إلى قسمين :
القسم الأول : وهو الذي لا يخرج عن كونه تطبقا للقانون ويسمى بالأحكام العادية.
القسم الثاني : وهو الذي يتضمن مبادئ لم يتعرض لها القانون أو تضع حدا لخلاف في القانون وتسمى الأحكام الأساسية .
وإذا قلنا بأن القضاء مصدر من مصادر القانون الدستوري، فان علينا أن نميز بين الدول ذات الدساتير العرفية كإنجلترا، والدول ذات الدساتير المكتوبة كالجزائر وفرنسا، ففي إنجلترا يعتبر القضاء مصدرا رسما لما ينشئه من سوابق قضائية بشأن القضايا المطروحة أمامه أو التي تطبق فيما بعد على القضايا المشابهة لها من طرف المحاكم ذات الدرجة الواحدة أو الأدنى منها. ومن الدول التي تأخذ بالسوابق القضائية، الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا ونيوزلندا ، أما في فرنسا فإن القضاء كمصدر ضعيف جدا في المجال الدستوري، نظرا لأن المحاكم غير مقيدة بأحكامها السابقة ولا بالأحكام التي تصدرها تلك الأعلى منها في الدرجة .
3- العــرف :
يقصد بالعرف " إتباع الناس سلوكا معينا في موضوع معين بصفة مطردة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون المكتوب"
ويتضح مما سبق أن هناك ركنان للعرف : مادي ومعنوي .فالركن المادي يفيد إتباع الأفراد سلوكا معينا في تصرفاتهم بصفة مطردة أما الركن المعنوي فيعني استقرار الإحساس في ضمير الجماعة بأن ذلك السلوك أصبح ملزما لهم، فبغير الاعتقاد بالزاميته لا نكون بصدد عرف بمعناه القانوني ويشترط في العرف ان يكون عاما وقديما وثابتا، وأن لا يكون مخالفا للقوانين والآداب العامة، وإذا كان العرف هو ما سبق ذكره باختصار، فإن الفقه اختلف بشأن مدى الزاميته فقد ذهب انصار المذهب الشكلي المتطرفين ومن بينهم الفقيهان الإنجليزي والفرنسي كارى دمالبرغ إلى أن العرف لا قيمة له إلا أقره التشريع او القضاء، أما المعتدلون من هذا المذهب فيعترفون له بالصفة الإلزامية ، وبالنسبة للمذهب الموضوعي فيرى أنصاره وعلى رأسهم ديجي Duguit وجوي Guet بأن القانون ما هو إلا تعبيرا عن ضمير الجماعة الذي يمثل العرف، ولذلك يقولون بأنه مصدر رسمي للقانون وبعد أن عرفنا قيمة العرف كمصدر للقانون نبحث الآن دوره في العرف الدستوري، لقد تأثر فقهاء القانون الدستوري بفقه القانون الخاص بشأن أركان العرف، فالركن المادي يتمثل في وجود قاعدة مستقرة ومطردة التطبيق من قبل السلطات العامة في الدولة، وهذا يعني الثبات وتوافر مدة معقولة غير أن الحقائق تثبت أن المدة لا يمكن تحديدها نظرا لظهور أعراف دستورية في مدة قصيرة مثل بعض سلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء في فرنسا التي نظمت بمقتضى عرف نشأ بعد الحرب العالمية الأولى في حين أن مسؤولية الوزارة في إنجلترا تقررت بعرف يعود إلى القرن الثامن عشر. أما الركن المعنوي فيشترط فيه صفة الالزام التي يردها البعض إلى الإرادة المفروضة للمشرع بينما يردها البعض الآخر إلى إرادة الجماعة المتمثلة في السلطات والأفراد. والعرف إما يكون مفسرا أو مكملا أو معدلا .
أ-العرف المفسر: هو الذي يهدف إلى تفسير نص من نصوص الدستور، فدوره هنا ليس إنشاء أو تعديل قاعدة دستورية، وإنما يبين كيفية تطبيق قاعدة معينة غامضة إلا أن هذا التفسير يصبح جزءا من الدستور فيكتسب صفة الإلزام، ومن الأمثلة على ذلك جريان العرف أن لرئيس الجمهورية الفرنسية طبقا لدستور 1875 أن يصدر اللوائح استناد إلى المادة التي تنص على أن رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين .
ب-العرف المكمل : هو الذي ينظم موضوعات لم يتناولها الدستور حيث يسد الفراغ الموجود في الدستور، ونظرا لكونه كذلك فانه يختلف عن العرف المفسر في كونه لا يستند على نص دستوري في ظهوره، ومثل ذلك نشوء قاعدة في فرنسا تمنع من إبرام عقد قرض عمومي إلا إذا صدر قانون يأذن بذلك، إذا كان القانون والدستور الصادران في 1815 ينصان على تلك القاعدة فإن الدساتير التي تلتها لم تنص عليها انطلاقا ومع ذلك استمر تطبيقها لاستقرارها عرفيا فغدت بذلك عرفا دستوريا مكملا ونص دستور 1875 على أن الانتخاب يتم على أساس الاقتراع العام دون أوضاع هذا الانتخاب فكمله العرف بأن جعله على درجة واحدة
ج-العرف المعدل: يراد به تلك القواعد العرفية التي تغير بأحكام الدستور إضافة أو حذفا ومن أمثلة العرف المعدل في شكل إضافة ما جرى به العمل في الاتحادات الفيدرالية من زيادة في سلطات الحكومات المركزية على حساب السلطات المحلية وأن يتولى رئاسة في لبنان ماروني والوزارة سني والبرلمان شيعي رغم أن الدستور لا ينص على طائفية في لبنان فجاء العرف بها مكملا الدستور.أما العرف المعدل في صورة حذف فمثله امتناع رئيس الجمهورية من حل مجلس النواب في ظل دستور 1875 الذي يمنح له ذلك الحق ولم يستعمل إلا من طرف الرئيس ماكماهون سنة 1877 ثم لم يمارس ذلك الحق حتى سنة 1940 عندما احتلت ألمانيا فرنسا فنتج عنه أن نشأة قاعدة عرفية ألغت أو حذفت نصا دستوريا والسبب في ذلك يعود إلى أن ماكماهون عندما لجأ إلى حل مجلس النواب كان هدفه الحصول على تغيير في الأغلبية إلا أن الانتخابات أدت إلى عودت الأغلبية السابقة وهي الجمهوريون فصرح بعد ذلك خلفه Grevy لأنه سينصاع إلى إدارة الأمة وانه لن يلجأ إلى حل البرلمان بعد ذلك وتبعه في ذلك سلفه مما أدى إلى نشوء ذلك العرف المعدل حذفا في النص الدستوري وكذلك حدث في سنة 1962 –1969 في نفس البلد أين قدم رئيس الجمهورية مباشرة مشروعين لتعديل الدستور دون عرضهما على المجلسين لتصويت المسبق مع أن هناك نصوص صريحة خاصة بكيفية تعديل الدستور .
والحقيقة أن هذا النوع من العرف موجود ومطبق وان إنكار الصفة الدستورية عنه من جهة والاعتراف به من جهة ثانية ليس له ما يبرره وهو يتناقض والمنطق والواقع .
4-الفـقـه : يقصد بالفقه الدراسات والبحوث التي قام او جاء بها فقهاء القانون والفقه لا يعتبر مصدرا رسميا للدستور وإنما مصدر تفسيرا يستأنس به في تفسير دستور وبيان كيفيات سنه فضلا عن قيام رجال الفقه بشرح وتبيان محاسن وعيوب هذه الدساتير كما أنه يهتم بدراسة وتحليل الأحكام القضائية لما لها من تأثير على مسار قواعد دستورية والذي لا شك فيه انه وغن كانت الآراء الفقهية غير ملزمة إلا أنها تلعب دورا هاما في تفسير النصوص القانونية وكثيرا ما يتأثر به القضاء في إصدار أحكامه أو المشرع أثناء سن القوانين والقواعد الدستورية وهو ما يكسب تلك الآراء سمعه أدبية كثيرا ما تلقى احترام من قبل المشرع الدستوري ومن ذلك روح القوانين والعقد الاجتماعي أو السياسي لكل من مونتسكيو وجان جاك وروسو وجون لوك .
أساليب نشأة الدساتير ونهايتها :
تنشأ الدساتير وتنتهي بأساليب مختلفة ومتعددة وقبل تعرض لأساليب نشأتها ونهايتها يتوجب علينا بحث أسباب نشأة الدساتير والتطور الذي عرفته بفعل تزايد مهام الدولة
أسباب والدوافع الأساسية لوضع الدستور :إن انهيار الحكم الملكي المطلق بعد ثورات الأوربية وسيطرت البورجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحصار الاستعمار كانت من الأسباب والدوافع الرئيسية في دسترة أنظمة الحكم وكان غرض شعوب الأنظمة إثبات سيادتها داخلية واستغلا ليتها وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبن السلطات وعلاقاتها في دولة الجديدة وعلاقاتها بالمحكومين والدول الأخرى وأن هذه الدول بوضع دستور تؤهل نفسها لإقامة حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن للغير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي ولها الحق في الانضمام للمجتمع الدولي لأنها إن طالبت بذلك










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 16:14   رقم المشاركة : 187
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 تابع لمحاضرات القانون الدستوري

.
المبحث الثاني : النظرية العامة للدولة :
النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة :
النظريات غير القانونية :
أولا : النظريات التيوقراطية :
ترجع أصل نشأة الدولة إلى إرادة الإله وهي نظرية واحدة وتطورت عبر العصور وقد أخذت ثلاث أشكال :
1 الطبيعة الإلهية للحكام : الدولة من صنع الإله الذي هو نفسه الحاكم على الأرض وقد سادت هذه النظرية عن الفراعنة والرومان في بعض المراحل التاريخية واليابان إلى غاية 1948 حيث تنازل الإمبراطور عن صفة الإلهية .
2 الحق الإلهي المباشر : الدولة هي حق من حقوق الإله الذي أوجدها هو وهو الذي يختار حسبما يريد من يحكمها بطريقة مباشرة ولذا فإن الحكام يستمدون سلطتهم من الإله وليس من الشعب الذين لا يسألون أمامه
3 الاختيار الإلهي غير المباشر : الدولة من صنع الإله وهو مصدر السلطة فيها ،غير أن البشر هم الذين يختارون الحكام بتفويض وعناية من الإله الذي يوجه تصرفات واختيارات الشعب نحو الحكام وبالتالي يتم اختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة .ترى هذه النظرية أن هناك قوانين طبيعية تحكم الكون والبشر ويهتدي بها الحكام ويقتدي بها ولهذا فإن هذه القوانين هي التي تحد من سلطة الحكام .
موقف الإسلام من هذه النظريات : الإسلام يرفض هذه النظريات بل حاربها بقوة إذ نجد القرءان الكريم يبين لنا في الكثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لمحاربة الملوك والحكام الذين ادعوا الألوهية مثل الفراعنة .
وبالنسبة للخلفاء نجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول في خطبة توليه الخلافة " أني وليت عليكم ولست بخيركم " وهذا يعني أن الأفراد هم الذين ولوه السلطة .
ثانيا : النظريات الطبيعية : ترى هذه النظريات أن الدولة هي ظاهرة طبيعية مثلها مثل جميع الظواهر الطبيعية الأخرى أي أنها نتاج ميل الناس الطبيعي إلى التجمع والعيش في ظل مجتمع منظم سياسيا .
1- نظرية الأبوة : يرى أرسطو أن الدولة كانت في البداية أسرة تطورت إلى عشيرة ثم إلى قبيلة ثم إلى مدينة.أما الحاكم في الدولة فهو بمثابة الأب في الأسرة يمارس السلطة على الشعب كالأب على أفراد أسرته الشيء الذي يستوجب طاعته والرضوخ إليه من طرف الرعية والقبول بسلطته المطلقة عليهم .
إن هذه النظرية تنظر للدولة كخلية اجتماعية أو كحاجة أساسية من حاجات الإنسان الطبيعية.
انتقدت هذه النظرية كونها بررت الاستبداد المطلق للحكام كما أن البعض يقر بأن الدولة سبقت الأسرة ولا يمكن التوفيق بين السلطتين الأبوية والأسرية التي تعتمد على أسس مختلفة .
2-نظرية الوراثة : نشأت في ضل الإقطاعية وهي ترى أن حق ملكية الأرض وهو حق طبيعي،يعطي لمالك الأرض حق الملكية وحتى الناس اللذين يعيشون عليها و من هنا ظهرت فكرة الدولة أي بخضوع السكان للإقطاعيين.
3- النظرية العضوية: ظهرت في القرن التاسع عشر تنادي بضرورة تطبيق القوانين الطبيعية على الظواهر الاجتماعية حيث تشبه الدولة بجسم الإنسان المكون من عدة أعضاء إذ أن لكل عضو وظيفة يقوم بها وهو نفس الشيء بالنسبة لأفراد المجتمع وحسب بهذه النظرية الدولة هي ظاهرة مثلها مثل الظواهر الطبيعية وهي لضرورية لبقاء المجتمع.
نقد: إن هذه النظرية مجرد افتراض وهي غير علمية بالنظر للفروق العديدة بين القوانين الطبيعية والاجتماعية.
0034- النظرية النفسية: ترى أن الأفراد لا يخلقون متساويين،هناك فئة تحب الزعامة والسيطرة وفئة تخضع لها ومن هنا ظهرت الدولة أي خضوع الضعيف للقوي.
ثالثا: النظريات الاجتماعية: وهي التي تعتمد على الواقع الاجتماعي وحسبها أن الدولة تنشأ نتيجة الصراع البشري في مرحلة من مراحل التاريخ وتنتهي بسيطرة فئة على فئة أخرى.
1- نظرية القوة والغلبة: نادى بها العديد من الفلاسفة حيث يقول الفيلسوف اليوناني "بلولتاك" أن الدولة خلقت من العدوان ويقول أيضا ميكيافيلي في كتابه" الأمير" أن الصراع الجمعوي ينجم عنه فئة مسيطرة وفئة حاكمة
ومن هنا يمكن القول أن السلطة في الدولة تعتمد على القوة والغلبة، غير أن ميكيافيلي ألضاف فكرة الحنكة والدهاء عند الحكام ونجد أن القوة والغلبة وجدت طريقها في نشوء بعض الدول مثل ظاهرة الاستعمار الأوربي للقارات حيث نتج عنها دول مثل ليبيريا والكونغو والولايات المتحدة الأمريكيبة وإسرائيل.
2- نظرية ابن خلدون: لقد اعتمد ابن خلدون في بنظرته هذه على العنف الذي يعتبر أحد ميزات الإنسان التي يمكنه من خلالها البقلاء والعيش وترتكز نظرية ابن خلدون على أن الإنسان دوما بحاجة إلى غيره ليتكاتل مع غيره لتوفير الغذاء والدفاع.وفي بعض الأحيان ونظرا للطباع الحيوانية يحتدم الصراع بين الطبقات من هنا لابد أن يكون هناك حاكم يتولى إدارة وتنظيم هذه الجماعة،وأهم النقاط التي يرتكز عليها لابن خلدون لقيام الدولة العناصر التالية:
أ- العصبية: وهي بعبارة عن الشعور بالانتماء المشترك بين أفراد المجتمع بالوحدة العرقية والدينية وهو شعور يولد في الجماعة روح البروز نحو الغير.
ب- الزعامة: وهنا لابد أن يتولى إدارة هذه الجماعة شخص يمتاز بالصرامة والبطش حتى يحملهم على طاعة ولابد أن يكون له شعور بالإنتماء ولابد أن يتجنب جميع الصفات التي تجعل منه مستبدا أو طاغيا بل ينبغي عليه أن يتحلى بروح التسامح والسماحة والكرم وأن يحترم الدين وعلمائه وأن يهتم بجميع حقوق الرعية .
ج- العقيدة الدينية: وهو العامل الذي يوحد المجموعة ويرى ابن خلدون أن الإسلام هو الدين الوحيد القادر على إنشاء دول متماسكة تمتاز بالقوة والبطش.
3- نظرية التضامن الاجتماعي: نادى بها " ليون دوجي" وحسبه الدولة تقوم على أربع عناصر أساسية:
أ- الاختيار الاجتماعي: وتنشأ الدولة هنا بسبب فرض بالمجموعة القومية المهيمنة لإرادتها على الفئة الضعيفة وبالتالي تكون الأولى هي الهيئة الحاكمة أما الثانية فتكون هي المحكومة.
ب- التمايز أو الإختلاف السياسي: أي أن الدولة تنشأ عندما تكون هناك فئتان فئة حاكمة تفرض سلطانها على الفئة الثانية المحكومة.
ج- قوة الجبر والإكراه: إن السلطة تعد الدعامة الأساسية لقيام الدولة أي بهي التي تعطي الأوامر وتهيمن على الفئة المحكومة دون أن تكون هناك سلطة تنافسها أو تمنعها من تنفيذ أوامرها.
د- التضامن الاجتماعي: إذ لابد من التلاحم والتكامل بين أفراد المجتمع الواحد ولابد أن يكون هناك تعاون بين الحكام والمحكومين.
إن هذه النظرية قامت على أفكار افتراضية (السعيد بوشعير مرجع سابق ص 31.........).
4- نظرية التطور التاريخي: ترى هذه النظرية أن الدولة نشأت وفق تطور تاريخي وتلاحم مجموعة من العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية وأن الدول ما هي إلا نتاج لتطور طويل ومتنوع يهدف الإنسان من خلاله الى الاجتماع إن هذه النظرية غير سليمة لأن هناك دول نشأت دون تطور تاريخي مثل دولة اسرائيل.
5- النظرية الماركسية: أن الدولة نتتج بسبب الصراع الطبقي،فالدولة تقوم على أساس اقتصادي التي تهيمن على الإقتصاد وهي نتاج صراع بين طبقات المجتمع وهي تترجم الهيمنة الطبقية داخل المجتمع وتضمن استغلال طبقة ضد أخرى.والقانون فيها عبارة عن تعبير لإرادة هذه الطبقة.
إن هذه النظرية تحمل بذور فنائها حيث تزول بزوال الطبقية داخل الدولة.
النظريات القانونية:
أولا: النظرية الإتفاقية: وترى هذه النظرية أن الدولة ما هي إلا نتاج اتفاق بين أعضاء المجتمع سواء في عقد أو في شكل اتحاد، وإذا وصفت بالديمقراطية .
1- نظرية "توما هوبز 1588-1679" : جاءت هذه النظرية لتبرير سلطة الملك وضد الثورات الشكلية إذ أن هوبز كان من مؤيدي العرش الحاكم وتشتمل لعلى العناصر التالية :
أ- المجتمع قبل العقد: مجتمع فوضوي يغلب عليه قانون الغاب والأنانية والطمع وحب النفس لذلك أحس الأفراد بضرورة إقامة مجتمع منظم يخضعون له يحكمهم فيه حاكم يوفر لهم الاستقرار والأمان. ب- أطراف العقد: هم أفراد المجتمع الذين يتنازلون عن حقوقهم للحاكم الذي لم يكن طرفا في العقد .
ج- آثار العقد : لابد على الأفراد أن يتنازلوا عن جميع حقوقهم لتفادي الاختلاف والتناحر التي يشرف عليها الحاكم الذي له السلطة المطلقة دون أن يكون مسؤولا أو ملتزما نحوهم بأي شيء لأنه لم يكن طرفا في العقد.مما ينجر عنه استبداد الحاكم وبحسب هوبز استبداد الحاكم أفضل بكثير من الفوضى السابقة ولكنه يحمله مسؤولية توفير الرفاهية واحترام القوانين القضائية وقد أخلط هوبز بين الحكومة و الدولة يعني أن بذور فناء الدولة في فناء العرش الحاكم .
2- نظرية "جون لوك"1932-1704) وهو من دعاة تقييد سلطة الحكام ولابد من احترام الحريات الفردية وتتلخص النظرية في ما يلي:
أ- المجتمع قبل العقد: إن الإنسان خير بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية طبيعية ومساواة تامة وفقا للقانون الطبيعي.إلا أنه يحتاج دوما إلى النظام السياسي الذي يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم .
ب- أطراف العقد: أعضاء العقد هم المجتمع من جهة والحاكم أو الحكام من جهة أخرى والعقد يتم عبر مرحلتين: حيث في الأولى يتفق أفراد الجماعة على إنشاء مجتمع سياسي ثم بين الشعب السياسي والحكومة التي تتولى الحكم.
ج-آثار العقد: إن الأفراد لا يتنازلون عن كل حقوقهم بل عن بعضها فقط،وبما أن الحكومة كانت طرفا في العقد فهي بمسؤولة أمام أفراد المجتمع ولا يحق لها الاعتداء على الحقوق التي لم يتم التنازل عنها وإلا عرضت للمسائلة وحق للشعب عزلها ولو عن طريق الثورة .
3- نظرية جون جاك روسو "1712-1778" وهو يرفض إنشاء الدولة على القوة وتتلخص نظريته في:
أ- المجتمع قبل العقد: إن الإنسان خير بطبعه يعيش في حالة سلام وحرية طبيعية ومساواة تامة وفقا للقانون الطبيعي.إلا أنه يحتاج دوما إلى النظام السياسي الذي يضمن له الحرية واحترام حقوقه والمحافظة على القيم .
ب- أطراف العقد: يتفق الأفراد على إنشاء نوع من الاتحاد في ما بينهم يحميهم و يحمي أملاكهم ويتمتع هذا الإتحاد بسلطة كل فرد من أفراد المجتمع أي أن كل فرد يلتزم نحو الجماعة الأخرى المتحدين وبذلك نجد أن الفرد يتعاقد من زاويتين: مع الشخص العام باعتباره عضوا من الجماعة ومع الجماعة باعتبارها من مكونات الشخص العام.
ج- آثار العقد: يترتب عن هذا العقد أن الأفراد تنازلوا لعن جميع حقوقهم الطبيعية مقابل حصولهم على حقوق مدنية يضمنها هذا التنظيم .
نقد هذه النظريات:1- لم يجتمع الأفراد بالصورة المذكورة في بهذه النظريات مما جعلها مجرد نظريات افتراضية.
2- لابد من وجود قانون يحمي العقد ويكون سابق له،وهذا يعني وجود مجتمع منظم قبل وجود العقد.3- لا يمكن للأفراد التنازل عن حقوقهم الطبيعية.4- استحالة اتفاق جميع الأطراف حول هذا العقد.5-استحالة ديمومة العقد.
فكرة العقد في الإسلام: يرى الكثير من المفكرين أن الإسلام يعد هو أول من أسس الدولة بشكل عقد حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهاجر الى المدينة ولم يؤسس فيها دولة إسلامية إلا بعد إبرام اتفاق بينه وبين الأنصار على احتضانهم الرسول(ص) ونصرته والعمل على إقامة النظام الجديد الذي يدعوا اليه وهذا من خلال بيعة العقبة الثانية وبذلك أصبحت البيعة أساس لقيام الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء ومن بعدهم .والبيعة عبارة عن عقد يتم بين الطرفين وهم الأمة التي تعتبر مصدر السلطات من جهة والممثلة في أهل الحل والعقد والحاكم من جهة أخرى والبيعة عقد صحيح يقوم على الرضا المتبادل ويؤكد من جهة أن السلطة والسيادة لله.وما الحاكم إلا خليفة في الأرض.
نظرية المؤسسة ل "هوريـو": يرى هوريـو أن الدولة تنشأ عبر مرحلتين:
في المرحلة الأولى يتفق الأفراد على مشروع إنشاء دولة وهي بعبارة عن فكرة يتحمس لها الأفراد ويحاولون إنشاء جهاز أو تنظيم بالطرق القانونية المتوفرة لديهم وفقا للقانون الساري المفعول.
أما في المرحلة الثانية فيدعون كل من يهمهم الأمر والموافقين على الفكرة لمساعدتهم على تحقيق هذا المشروع.وبذلك يكون لدينا :1-فكرة إنشاء الدولة.2- سلطة منظمة على رأس الجهاز المنشأ من طرف أصحاب الفكرة 3-جماعة الأفراد المعنيين بتحقيق وتنفيذ الفكرة.وبذلك تنشأ الدولة نشأة قانونية واستند هوريو في فكرته على الدولة الجزائرية فيقول أن الزعماء التاريخيين للثورة أو قادة الحكومة المؤقتة هم أصحاب فكرة نشأة الدولة.والشعب جاء ليوافق على هذه الفكرة غير أن هذا المثل يفنده الواقع لأنه محا الدولة الجزائرية قبل الإستعمار الفرنسي.وإجمالا لكل ما سبق يمكن القول أن نظرية التطور التاريخي هي الأكثر تلاؤما في الواقع.
مفهوم الدولة والنظريات المفسرة لنشأتها
مصطلح الدولة من المصطلحات التي يمكن القول أنه يستحيل وضع تعريف له جامع ومانع بخصوصها أو تعريف يتفق حوله الفقهاء والمفكرين وهذا راجع إلى تعدد المذاهب الفكرية والإيديولوجيات والمواقف السياسية والمصالح المختلفة ولكون الدولة ظاهرة معقدة ومتعددة كما وجدت عبر التاريخ نظريات مختلفة حول أصل نشأة الدولة والنظريات التي فسرت أسس السلطة السياسية والحكم في الدولة
تعريف الدولة
في الفكر الليبرالي : يعرفها المفكرين من زاوية عناصرها المادية ومن بين هؤلاء أندري هوريو بقوله " الدولة هي مجموعة البشرية مستقرة على أرض معينة وتتبع نظاما اجتماعيا وسياسيا وقانونيا معا بهدف إلى الصالح العام ويستند إلى السلطة مزودة بصلاحيات الإكراه ونجد تعريف كثيرة منها تعريف كاري دي مالبورغ :" الدولة هي جماعة من الناس مستقرة على إقليم خاص بها ولها تنظيم تنتج عنه سلطة عليا للتصرف والأمر والإكراه ومن زاوية عنصر الإكراه نجد المفكر ليون دبجي :" تكون هناك دولة بالمعنى الواسع عندما يوجد في مجتمع ما اختلاف أو تميز سياسي مهما كان بسيطا أو معقدا بين الناس فيكون هناك حكام من جهة ومحكومين من جهة أخرى.ونعرفها كمفهوم عام ومجرد نجد ما دعا إلأيه الفرنسي جورج بيردو أن المجتمع المنظم سياسيا والدولة قد نشأ معا وكل مجتمع سياسي لا بد له من سلطة تقوده وتعمل على تحقيق مصالحه لكن هذه السلطة أخذت عبر التاريخ عدة أشكال :البداية القبائل البدائية لم تكن هذه السلطة معروفة واضحة بل منتشرة في الجماعة وتخضع إلى الأعراف والمعتقدات ولاحقا تجسدت في شخص يقود الجماعة سواء لقوته أو لحكمته أو لذكائه لكن هذه السلطة لا تدوم وتزول بزوال صاحبها مما يؤدي إلى نشوب الصراع بين أعضاء المجموعة
الفكر الاشتراكي :جوهر الدولة هنا مجرد تعبير عن الهيمنة الاقتصادية لطبقة المالكين لوسائل الإنتاج على الطبقات غير المالكة فالدولة في نظرهم هي مؤسسة سياسية خاصة ومنفردة تستخدم كأداة بين الطبقة المالكة لوسائل الإنتاج الرئيسية والسائدة اقتصاديا لقمع الأغلبية الساحقة وغير المالكة من أعضاء المجتمع وهذا لضمان مصالحها ودفاع عنها حتى تتمكن من إبقاء تلك الهيمنة فالدولة في الفكر الماركسي هي نتاج الصراع بين الطبقات بسبب الملكية تعبر عن الهيمنة طبقة على طبقة أخرى فهي وسيلة وأداة بعد الطبقة المهيمنة وهي ضامنة لاستمرار هذه الهيمنة والاستغلال الدولة هي حالة انتقالية ومرحلية حيث تزول بزوال أسباب نشأتها واستمرارها
في الشريعة الإسلامية : الإسلام بصفة عامة يعطي الأولوية والمكانة الأساسية للدين في تكوين وبقاء الأمة وقبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع تجدر بنا تحديد موقف الإسلام من العنصر البشري حيث ينقسم الناس إلى طائفتين المسلمون تربطهم جميعا رابطة الأخوة في الإسلام يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات غير المسلمين : يعتبرون من سكان الدولة الإسلامية وهم طائفتان ذميون وهم المقيمون بصفة دائمة ولهم نفس حقوق وواجبات المسلمين إلا في بعض الأمور الخاصة بهم مستأمنون أجانب غير مقيمين بصفة دائمة عن طريق الأمان أو منح الإقامة
إن مدوا الأمة فتح الاجتهاد ولازال مستمرا حتى الآن عموما المعنى الرئيسي الذي تضمنه القرآن الكريم هو الجماعة من الناس التي تكون على دين واحد أو طريقة واحدة فإن قلنا الأمة الإسلامية فنقصد بذلك الجماعة التي تدين بالعقيدة الإسلامية ومن المفكرين من بحث في مفهوم الأمة في الجانب الإجتماعي والتاريخي ومن بينهم الفرابي وابن خلدون :
الفرابي: تعتبر الأمة وحدة طبيعية اجتماعية سياسية متميزة مركزا على عوامل الارتباط الارتباط هو تشابه الخلق والشم الطبيعية والاشتراك في اللغة والبيان وان التباين في تباين هذه العوامل وتعتبر هذه النظرة نظرة موضوعية
ابن خلدون: مثله مثل الفرابي تعتبر نظرته موضوعية حيث وضع عوامل مكونة للأمة مثل الأصل الواحد،وحدة البيئة والمناخ والعادات ، وغير ذلك من المميزات والطبائع
أركان الدولة :
أولا : السكان
تعريف السكان: هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب ومن غير المنطقي أن يكون الرعايا أقل من الأجانب.
تعريف الشعب:وهو مجموع الأفراد الذين ينتمون للدولة عن طريق الرابطة القانونية.وهي رابطة الجنسية سواء كانت أصلية عن طريق الدم أو الإقليم أو تكون مكتسبة، ويشمل شعب الدولة المقيمين على إقليمها أو المقيمين في دولة أجنبية شرط احتفاظهم بجنسيتها.
الشعب السياسي: وهو مجموع الأشخاص الذين يشاركون في الحياة السياسية للدولة سواء عن طريق الترشح أو الانتخاب أو تقلد المناصب في الدولة.
الشعب الاجتماعي: وهم جميع رعايا الدولة باختلاف سنهم أو جنسهم أو مناصبهم في الدولة.
مدلول الأمة: يرى العديد من الباحثين أن الشعب لا يكفي لوجود الدولة بل لابد من وجود الأمة التي تكون نتاج تطور تاريخي ومنها ظهور مبدأ القوميات الذي ظهرت به دول أوربية حديثة مثل إيطاليا.
ومن أهم التعاريف التي أعطيت للأمة:
1-التعريف الموضوعي: ويتزعمه الفقه الألماني حيث يتصورون أن قيام الأمة يعتمد أساسا على العرق واللغة ثم الدين والأرض وبذلك يتوحدون في دولة واحدة.وهو ما اعتمدته النازية للتوسع على حساب الدول المجاورة من خلال أن الجنس الآري هو أرقى الأجناس وأنه بوحدة اللغة نستطيع إنشاء دولة.
لقد انتقد هذا الاتجاه لتداخل الأعراق فيما بعضها واستحالة وجود عرق منعزل لوحده واللغة ليست معيارا فهناك العديد من الدول التي تستعمل لغة واحدة .وعلى الرغم من هذه الإنتقادات إلا أنه لا يمكن من التقليل من أهمية الدين في تكوين الأمة وبقاءها .
2- التعريف الشخصي : تبناه الفقه الفرنسي من بينهم الكاتب " أرنست ريناي" حيث يعرف الأمة بأنه روح ومبدأ روحاني بوهي تقوم على عنصرين:
أ- الانتساب الى ماضي بمشترك مثل: الحروب،والأفراح،الانتصارات،الإحساس المشترك.
ب- إرادة بناء مستقبل مشترك أي العيش معا.إضافة إلى عوامل أخرى: مثل القرابة ووحدة المصالح الاقتصادية.
وكل هذه العوامل جعلت أندريه هوريو يعرف الأمة " هي بالتجمع البشري الذي في إطاره يستقر الأفراد بارتباطهم يبعضهم البعض بروابط مادية في آن واحد ويعتبرون أنفسهم مختلفين عن الأفراد الذين يكونون المجموعات الوطنية الأخرى.
التعاريف المختلطة :
تعريف ماتشيني : هي مجتمع طبيعي من الناس جعلتهم وحدة الإقليم ووحدة الأصل ووحدة العادات واللغة يعيشون حياة مشتركة ويتمتعون بوعي اجتماعي مشترك .
تعريف ستالين : (النظرية الماركسية ): "الأمة هي جماعة إنسانية ثابتة تكونت تاريخيا ونشأت على أساس من واحدة اللغة ووحدة الإقليم ووحدة الحياة الإقتصادية والتكوين النفسي والعقلي الذي يترجم ويتجسد في الثقافة المشتركة ".
مفهوم الأمة في الفكر السياسي الجزائري :
يمكن ادراج تعريف الإمام عبد الحميد بن باديس " الأمة الجزائرية تكونت وهي موجودة مثلما تكونت مختلف أمم الأرض ، هذه الأمة لها تاريخها ، لها وحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها وتاريخها ".
.*الاقليم البري :هو اليابسة التي يعيش عليها سكان الدولة .محتوى الاقليم البري :يحتوي على مافوق الاض وما تحتها حتى الانهار الداخلية .حدود الاقليم البري :تكون طبيعية الجبال الاودية اصطناعية مثل الأسلاك الشائكة
الاقليم البحري :هو الماء الكثير أجاجا كان ام فراتاأولا المياه الداخلية:هي المياه الملتصقة بالشاطئ.نظامها القانوني : هي جزء لا يتجزء من اقليم الدولة .
الموانئ البحرية:الميناء: هو منذ طبيعي تقيمه الدولة على شاطئها.
المرفأ: هو خليج بحري تحتمي فيه لسفن.
المرسى: منطقة بعيدة عن الساحل تحتمي فيها السفن.
المركز القانوني للسفن العامة : هي التابعة للدولة او التي تقدم خدمات للدولة ولا تدخل في التجارة.
ثانيا الخلجان: عبارة عن مسافة من البحر تتغلغل في اقليم الدولة .
الخليج الواقع في اقليم الدولة الواحدة :يجب ان لا يزيد اتساعه عن 24 ميلا يعتبر من المياه الداخلية
الإقليم الجوي :
يشمل إقليم الدولة كامل المجال الجوي الذي يقع فوق إقليمها البري والبحري إلى غاية نهاية الغلاف الجوي للكرة الأرضية حوالي(60إلى80كلم ).
طبيعة علاقة الدولة بالاقليم :ظهرت عدة نظريات: -
1-حق عيني : هو المحل الذي تمارس عليه الدولة سيادتها
2-نظرية الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : يربط الاقليم بالدولة .
3- الاقليم كحد للسلطة : هو المكان الذي تمارس فيه السلطة .
4- نظرية الاختصاص: هو الحيز الذي يطبق فيه الجانب القانوني .
5- المجال الحيوي : تبرر السيطرة على الاقليم بأي طريقة .
طبيعة سلطة الدولة على الإقليم :أنها سلطة شاملة : السيطرة على موجودات الاقليم بشريا وماديا .-انها سلطة استئثارية : استئثار الدولة بكافة السلطات
طرق اكتساب الاقليم :
أولا :الاسباب الاصلية :
1/الاستيلاء : وضع اليد على اقليم لا مالك له شروط الاستيلاء:- ألا يكون مملوكا للغير.- ان تظهر نية الدولة في الاستيلاء .- وضع اليد الفعلي : وهو ان تضع الدولة على الاقليم الذي تريد ضمه اليها ظهر في الفترة الاستعمارية .
طرق وضع اليد : اعلان الحماية الدبلوماسية وتحديد مناطق نفوذها .
02/ الاضافة : الاضافة التي تطرأ على الارض او السواحل .
ثانيا:الاكتساب نقلا عن الغير :
1/ التنازل : التخلي عن الاقليم لصالح الغير .
التنازل بطريق المبادلة : تبادل اقليم باقليم آخر ويتم بالتراضي بين الدواتين .
التنازل عن طريق البيع : غير موجود حاليا التنازل بمقابل مادي .
التنازل بدون مقابل : عادة ما يكون اجباريا تنازل المغلوب في الحرب .
شروط التنازل: ان يكون عن صادر عنه دولة لها اهلية قانونية دوليا .-اخذ رأي سكان الاقليم
2/ التقادم : اكتساب الاقليم عن طريق مباشرة السيادة عليه دون منازع .
شروط التقادم :- وضع اليد على الاقليم – ان يكون وضع اليد هادئا علنا أمام الملأ.** الانهار :وهي مجموعة الموارد المائية داخل اقليم الدولة .
الانهار الوطنية :هي التي تجري في اقليم الدولة وتكون ملكا لها .سيادة الدولة الكاملة على أنهارها الوطنية :هي ملك للدولة وغير مفتوحة على باقي دول العالم الانهار الوطنية ذات الأهمية الدولية :وفقا للعلاقات بين الدولتين.
الانهار الدولية :هي التي تربط بين اقليم دولتين او أكثر .
الوضع القانوني للانهار الدولية:يخضع لاحكام الملاحة البحرية مبدأ حرية الملاحة :نتيجة اتفاقية باريس المؤرخة عام 15/08/1808 وأكدها ميثاق فينا في جوان 1815 .اتفاقية برشلونة 20/04/1921 :بطلب من عصبة الأمم حول النقل والمواصلات .
استغلال ميله الانهار الدولية :يتم الاستغلال مع مراعاة الدول المجاورة في الاقليم .
السلطة الحاكمة في الدولة .
و تمثل السلطة الحاكمة العاصر التنظيمي في الدولة العصرية و يقصد هنا بالسلطة الحاكمة بالإدارة الحكومية الممارسة لوظائف الدولة و تكون تتمتع بسلطتها على الإقليم و هي تعرف اليوم بالحكومة أو السلطة و هي أنواع - سلطة قاهرة حائزة للقوة المادية و الكافية لتنفيذ قراراتها (الجيش الدرك الشرطة.
- سلطة قائمة على نظام قانوني يضفي على القوة المادية شرعيتها و يصوغ نتائجها كالنظام الشرطي و القضائي و ذلك على مستوى أعلى مما لدى الجماعات السياسة الأخرى كالأحزاب
- سلطة قادرة على إصدار قرارات نهائية و نافذة في نطاقها الإقليمي دون خضوع أو توقف أو تصديق من قوة خارجية فهي اختصاص إنفرادي إقليميا و مما سبق ذكره يمكن القول بأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بدون حكومة تتولى وظيفتها السياسية و تأخذ هذه الحكومة في الحياة العملية بشكل مجلس تنفيذي أو مجلس حكومة أو مجلس المفوضين و تقوم بتنظيم العلاقات بين السكان و تدير الإقليم و تشغيل موارده و تستخدم ما تحت يدها من مصادر للثورة و القوة و تدعم وحدة الدولة و مكانتها الدولية و تتخذ كلمة الحكومة في التداول معنيين
الأول : عضوي و يعني الهيئة التي تتولى حكم الشعب و تمثيله وفق ما يقضي به القانون , كما تدل على أعضاء السلطة التنفيذية في الدولة ممثلة في رئيس الدولة و رئيس الحكومة و الوزراء و كتاب الدولة .
الثاني : وظيفي و من خلاله تدل كلمة الحكومة على ممارسة صاحب السيادة للسلطة العامة أو هي أعمال السيادة أو السيادة في حالة العمل و الحركة قياما بواجب الدولة .
* نماذج الحكومات : إذا كانت الحكومة في منظور القانون الدولي هي الهيئة التي تتولى حكم الشعب و تمثيله في الداخل و التاريخ فإنها تتخذ في الحياة العملية عدة نماذج و هي على النحو التالي :
الحكومة البرلمانية :
تنتمي هذه الحكومة إلى الديمقراطيات التقليدية و تستمد تقسيمها من خصائصها التالية :
3 يعين رئيس الحكومة من طرف رئيس الدولة لأنه من طبيعة النظام البرلماني أن يكون مشتملا على مركزين متميزين هما رئيس الدولة و له صلاحيات و سلطة واسعة فعليه في تعيين رئيس الحزب على الأغلبية في البرلمان كرئيس للحكومة و المركز الثاني هو رئيس الحكومة لوزرائه و عادة يكونون أعضاء في البرلمان الحكومة هيئة جماعية يتحمل رئيس الحكومة تبعية تصرفات وزرائه و الحكومة مسؤولة جماعيا عن السياسة العامة أمام البرلمان الذي يمكنه إسقاطها إذا لم تحز على ثقته و هنا نستشف ثقل البرلمان في إبقاء الحكومة من عدمه .
الحكومة الرئاسية : و هذه الحكومة لها خصائص هي :
4 يتولى رئاسة الحكومة شغل ينتخبه الشعب لمدة محدودة و يجري انتخابه وفق انتخابات البرلمان .رئيس الحكومة هو في نفس الوقت رئيس الدولة حيث يعين رؤساء المصالح الأخرى مع حرية التعيين لمن يشاء شريطة موافقة البرلمان في النهاية .رئيس الحكومة مسئول أمام الدستور و ليس أمام البرلمان و يمكن للبرلمان حق اتهام رئيس الحكومة بالخيانة العظمى إذا خالف الدستور
5 رئيس الحكومة يمثل بمفرده السلطة و عند الاجتماع بالوزراء فهو غير مقيد بآرائهم و يتضح لنا من ذلك أن الحكومة الرئاسية تتميز بطابع الانفصال التام بين الحكومة و البرلمان .
حكومة الجمعية الوطنية : الميزة الواضحة في هذه الحكومة هي أنها تكون من لجنة يعينها البرلمان من بين أعضائه , و ليس لهذه الحكومة رئيس بزاته تتعقد له الزعامة على ما هو الشأن بالنسبة للنموذج حين السابقين (الحكومة البرلمانية و الحكومة الرئاسية) . كما أنها لا توجد حكومة قائمة بذاتها . و ليس عدم وجود حكومة على الإطلاق فهي محصورة بين السلطة التشريعية و التنفيذية كما هو الشأن في الإتحاد السوفياتي حيث نجد أن البرلمان المسؤول أصلا عن تكوين الحكومة .
3 حكومة الفرد أو الأقلية : إذا كانت الحكومة الشعبية هي التي تختار أعضاؤها من الشعب و تعمل على تحقيق مصالح الشعب فإن السلطة في حكومة الفرد أو الأقلية محصورة في يد شخص واحد و هو الملك أو فرد مستبد كما هو الحال في الدولة الآسيوية و الإفريقية و أمريكا اللاتينية أو بيد أقلية من الأفراد من ينتمون للحكومة بحكم المولد أو السن أو القوة أو امتلاك الأراضي أو المستوى الثقافي أو الدين أو اللغة أو المؤسسة العسكرية أو في هذا النموذج للحكومات لا يصبح للشعب أي حق في الاشتراك في الحكم أو إدارة شؤون البلاد , و إذا و إن أقرت انتخابات رئاسية أو تشريعية فسيكون لإخفاء الوجه الاستبدادي القائم على إدارة الفرد أو الأقلية و عنه يمكن استخلاص مما سبق أن الحكومات تتصنف إلى ثلاثة أنواع هي :
أ- حكم الفرد : و هو حكم مطلق يكون تركيز السلطة فيه بيد شخص واحد و من الأمثلة عليه الملكية في العصور القديمة و الدكتاتورية (هتلر , ستالين)
ب – حكم النخبة : و توضع السلطة بيد مجموعة من الأفراد و هم أقلية متميزة لهم القوة المالية أو الصناعية أو العسكرية مثل الاقطاحيين و النبلاء
ج – حكم الأكثرية : و يعني حكم الشعب أو نواب الشعب الذين فوض لهم السلطة لكي يصنعوا القرارات المهمة و السياسات العامة نيابة عن المواطنين مثل (فرنسا , إنجلترا,الو .م . أ ).
الخصائص القانونية للدولة :
أولا : السيادة :
المعنى السياسي لمفهوم السيادة : هي الحق أو السند الذي يستمد منه الحكام شرعية توليهم السلطة وحكمهم للآخرين ، أي مصدر السلطة السياسية في الدولة وأساسها
المعنى القانوني للسيادة : أي أنها خاصية من خصائص الدولة والمتمثلة في حقها في ممارسة مجموعة من المهام والصلاحيات الداخلية والخارجية دون خضوع إلى سلطة أخرى تعلوها :
مضمون السيادة وصفاتها :
مضمون السيادة : هي خاصية وصفة لصيقة وملازمة للدولة والتي تزول بزوال هذه الخاصية .
المضمون السلبي : أي أن الدولة تمارس صلاحياتها دون الخضوع إلى جهة أو سلطة بشرية ما تعلوها من الناحية الخارجية وتؤثر فيها ولا تتعرض في الداخل إلى سلطة منافسة لها تعرقلها وتقيد إرادتها .
المضمون الإيجابي : هي مجموع الاختصاصات والصلاحيات التي تمارسها الدولة خارجيا وداخليا.
أ-السيادة الخارجية : هي مجموعة الحقوق والصلاحيات التي تمارسها الدولة في المجتمع الدولي ، مثل حقها في الانضمام الى المنظمات الدولية .
ب-السيادة الداخلية : هي كل الصلاحيات والمهام التي تمارسها الدولة على إقليمها وكامل السكان الموجودين فيه دون منازعة أو منافسة أو تدخل خارجي .
مظاهر السيادة :
1- احتكار الاختصاص : أي أن سلطة الدولة هي وحدها التي تمارس على اقليمها وعلى شعبها دون منافسة ويتضح ذلك من خلال :
1 احتكار ممارسة الاكراه المادي وحدها دون منافسة .
2 احتكار ممارسة القضاء في اقليمها بمنع أي قضاء آخر سواء للخواص أو لدولة أخرى .
3 تنظيم المرافق العامة من تعليم وصحة وبريد ودفاع وأمن ......
2- استقلال الاختصاص : أي أن الدولة مستقلة تماما في ممارسة سلطتها وبطريقة تقديرية ، أي لها حرية اتخاذ القرار والتحرك والعمل حسبما تراه ملائما ودون الخضوع إلى توجيهات أجنبية .
3-شمول الاختصاص : أي أن الدولة تنشط في جميع الميادين دون استثناء واعتراض بعكس المجموعات الأخرى التابعة لها .
صفات السيادة :
1 أنها سلطة عليا :أي أنها لا تخضع لسلطة تعلوها .
2 أنها سلطة أصيلة : أي أنها غير مستمدة من غيرها بل تجد نفسها من ذاتها ولا تتفرع عن سلطة تعلوها .
3 أنها سلطة قانونية : أي أنها مبنية على القانون والدولة مقيدة بالقوانين والمبادئ التي تضعها وتهمل على احترامها وتمارس سيادتها في إطار سياسي منظم .
ثانيا : خضوع الدولة للقانون :
مضمون خضوع الدولة للقانون :أصبح خضوع الدولة للقانون خاصية تميز الدولة الحديثة ومبدأ من المبادئ الدستورية التي تجتهد كل دولة في تطبيقها واحترامها ويعني هذا المبدأ بصفة عامة خضوع الحكام وكافة الأجهزة ومؤسسات الدولة الممارسة السلطة للقانون ومثلها مثل الأفراد إلى أن يعدل أو يلغى ذلك القانون طبقا لإجراءات وطرق معروفة ومحددة مسبقا .هذا يعني أن الدولة ليست مطلقة الحرية في وضع القانون وتعديله حسب أهوائها حتى وغن كانت الدولة التي تضعه وتصدره بل هناك قيود وحدود نظرية وعملية تصطدم وتلزم بها وإلا كانت الدولة استبدادية حيث قسم الدولة من زاوية مدى احترامها للقانون إلى دولة استبدادية لا تخضع للقانون ودولة قانونية تخضع له وتلتزم بمبدأ المشروعية التي يعني ضرورة مطابقة أعمال وتصرفات الحكام ومؤسسات الدولة للنصوص القانونية السارية المفعول واسنادها إليها وقد وجدت عدة ميكانيزمات ومبادئ تضعه موقع التطبيق في الدولة الحديثة النظريات المقرة لمبدأ خضوع الدولة للقانون :
نجد منها نظرية ق . ط. و نظرية الحقوق الفردية، نظرية التقيد الذاتي وأخيرا نظرية التضامن الإجتماعي، لكننا أخذ النظريتين (القانون الطبيعي ونظرية التقيد الذاتي) وذلك لتأثير البارز أكثر من النظريات الباقية .
نظرية القانون الطبيعي: ترى أن سلطة الدولة مقيدة بقواعد القانون الطبيعي وهي قواعد سابقة عن وجود الدولة وأن العدالة وقواعد القانون الطبيعي قيد على الحكام يجب الالتزام بها، ومن أصحاب هذه النظرية أرسطو ، تشرون ، وبول ، وأخلص مدافع عن هذه النظرية ليفور، والذين يقولون بأن إرادة الدولة ليست مطلقة في القيام بأي تصرف تريده يل هي خاضعة لقوة خارجية عنها وتسمو عليها وهي قواعد القانون الطبيعي وبرزت أكثر هذه النظرية في القرنيين 17 و18 على يد الفقيه " جروسيوس"
لم تسلم هذه النظرية من النقد حيث وجهت لها إنتقاد خاصة من طرف الفقيه الفرنسي" كاري دي مالبرغ "الذي يعتبر قواعد القانون الطبيعي لا تشكل قيدا قانونيا على إرادة الدولة فهي مجرد قيد أدبي أو سياسي لأن القواعد لا تصبح قانونية إلا إذا تقرر لها جزاء مادي معين والدولة هي من تضع الجزاء وتلزم الأفراد به فكيف توضع الجزاء على نفسها .
نظرية التقييد الذاتي: والتي تعد من أهم النظريات وهي تقوم على أساس فكرة جوهرية تتمثل في أن الدولة لا يمكن أن تخضع لأي قيد من القيود إلا إذا كان نابعا من ارادتها الخاصة وهذا الأمر يتماشى مع خاصية السيادة التي تتمتع بها،فقواعد القانون التي تقيدها هي من يصنعها وبالتالي يتحقق التقييد الذاتي ونشأة هذه النظرية في ألمانيا من روادها "حنيليك" وتبناها في فرنسا الفقيه "كاردي مالبرغ ". رغم اقتراب هذه النظرية من الواقع إلا أنها لم تسلم من الانتقاد، ويعبر الفقيه الفرنسي ليون ديجي من أعنف المنتقدين لها حيث انتهى به القول إلى أنه لا خضوع إذا كان الخضوع من إرادة الخاضع وأنه ليس من المنطقي أن يقيد شخص نفسه بإرادته، فهذا القيد كاذب وأن هذه النظرية تحمل في طياتها الاستبداد .
ضمانات خضوع الدولة للقانون :
ضمانات قيام دولة قانونية هي الممارسة العملية للسلطة والدساتير أسفرت عن تكريس ضمانات قانونية تسمح بتطبيق مبدأ خضوع الدولة للقانون .
1-وجود الدستور:الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائص تميزه عن غيره من القوانين فهو المنشأ للسلطات والمحدد لاختصاصاتها والتزاماتها واحتوائها ويقيد السلطة التشريعية في سنها اللوائح التي يجب أن تكون مجسدة للدستور، كذلك نجد يحدد للسلطة التنفيذية فيما تحدده من قرارات ولوائح وكذلك يفيد السلطة القضائية في حكمها في النزاعات والدستور الذي يحدد للأفراد حقوقهم وحرياتهم ويعتبر قمة النظام القانوني في الدولة لسموه على كل القانون وتعديله لا بد من إجراءات معقدة.
2-الفصل بين السلطات : صاحب هذه النظرية هو الفقيه "مونتسكيو" في كتابه "روح القوانين " يرى أن السلطة بطبيعة مستبدة ولهذا يجب على كل سلطة احترام القواعد التي وضعها لها الدستور لكي تمارس بموجبها اختصاصاتها لا تعتمد على كل صلاحيات سلطة أخرى هذا من ناحية الموضوعية ومن الناحية الشكلية فإن السلطة لها جهاز معين وهذا ما سماه "مونتسكيو" أن السلطة توقف السلطة، ويقتضي على أنه تجمع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .
3/ سيادة القانون: بمعناه السلطة التنفيذية ملتزمة في إصدار اللوائح بالقانون للسلطة التشريعية الخضوع للقانون فهي ملتزمة بالقانون
4/تدرج القواعد القانونية : القواعد القانونية مندرجة من حيث القوة من الأعلى إلى الأسفل أي أن قانون في الدولة موضوع في شكل هرمي قمته الدستور قانون العادية ثم اللوائح التنظيمية
5/ الرقابة القضائية : رقابة تشريعية وإدارية وقضائية فكلهم وسيلة لحماية الفرد من اسنداد السلطة وتعسفها فالرقابة التشريعية الأغلبية البرلمانية "سياسة " والإدارية تجعل الفرد تحت رحمة الإدارة فهي حلم وطرف أحيانا غير حيادية وتبقى الرقابة القضائية مواجهة لمن يخالف القانون فيجب ان يكون مستقل وحيادي عن كل السلطات في الدولة فقد تتعسف السلطة التشريعية أو التنفيذية بإصدار قوانين لا يقبلها الشعب فتبقى الرقابة القضائية لنرى وتحكم بالعدل حتى وأن كان القضاء مزدوج .
6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة : يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها لكن الدولة الحديثة أضافة تدخلها بشكل إيجابي، متمثل في حمايتها لهذه الحقوق والعمل على تحقيق تنمية للأفراد حقوق اقتصادية اجتماعية وثقافية .
7/ الرقابة الشعبية : وليس بمعناها الضيق أي عن طريق المنتخبين على مستوى البرلمان ولكن يقصد بها المعنى الواسع فالشعب له دور حاسم وأساسي في اجبار الدولة للخضوع للقانون واحترامه في طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ
8/المعارضة السياسية :
على أساس التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة للسلطة الحاكمة وتعمل على انتقاد السلطة الحاكمة وكشف عيوبها وبالتالي محاولة اخذ السلطة بموجب القانون وعن طريق الانتخابات.
ثالثا :الشخصية المعنوية : هي الاعتراف لمجموعة من الأموال أو من الأفراد بأهلية أداء أو وجوب وبأن تدخل ميدان النشاط القانوني بإسمها الخاص مستقلة عن الأفراد الذين أنشأوها أو يستفيدون منها أو يكونونها
خصائص الشخصية المعنوية :
1 أنها شخصية آنية وحالة : توجد بمجرد وجود الدولة دون حاجة الى نص قانوني سابق أو الاعتراف بها من الغير .
2 أنها غير مقيدة بهدف أو غرض معين : مثل الأشخاص الاعتبارية الأخرى المقيدة بالهدف الغرض الذي أنشأت من أجله .
3 أنها شخصية قانونية تمتع بامتيازات السلطة العامة :عكس الشخصية القانونية للأفراد أو الأشخاص المعنوية الأخرى .
النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية :
1 التمتع بالشخصية القانونية : أي تحمل الالتزامات مثل الأفراد العاديين وتتصرف بإسم كل الأفراد ولها ذمة مالية خاصة بها ويتم التصرف فيها بإسم الدولة ولحسابها وأن سلطانها منفصل عن الحكام .
2 استمرارية وديمومة الدولة : أي أن الدولة تدوم دون أن يكون لتغير الحكام أو طبيعة الحكم أي دخل في ذلك .
3 وحدة الدولة : أي أن الدولة تبقى واحدة على مر العصور وأن جميع قراراتها تصدر بصفة عامة وموجهة لجميع أفراد الدولة
أشكال الدولة
الدولة البسيطة ( état unitaire )
تعريف الدولة البسيطة : الدولة البسيطة هي التي تمثل الشكل البسيط في تركيبها الدستوري علة غرار عكس الدولة المركبة و البسيطة هي التي تنفرد بإدارة شؤونها الداخلية و الخارجية و لها دستور و سلطة قضائية و سلطة تنفيذية واحدة و علم واحد. مثال : فرنسا ,ايطاليا و كل الدول العربية ما عدا الإمارات العربية المتحدة فدستورها يبين ذلك و يطبق على كافة أنحاء الإقليم .
و تتجسد وحدة الدولة في أركانه التالية :
- من حيث السلطة :
الوظائف العامة في الدولة تتولها سلطات واحدة و هي ثلاث و ينظمها دستور :
- الوظيفة التشريعية ووضع القوانين و تتولاها سلطة تشريعية واحدة .
- الوظيفة التنفيذية ووضع القوانين و يخضع لها جميع الأفراد في الدولة.
- الوظيفة القضائية ووضع القوانين و يلجأ إليها الأفراد للفصل في المنازعات في إطار الدولة الواحدة .
من حيث الجماعة :
*يعتبر أفرادها وحدة واحدة يخضعون لنفس القوانين الواحدة الافيما يخص المسألة الإدارية و لايؤثر في اتساع رقعتها الجغرافية أو تكون من عدة أقاليم .
خصائص الدولة الموحدة .
-1/مخاطب فيها الجماعة متجانسة على بالرغم من اختلاف العادات و التقاليد بين أفراد الجماعة
-2/وحدة السلطة الثلاث في الدولة : كتوحيد الاجتهاد القضائي و أخيرا إن السلطة الحاكمة لاتقبل التجزئة3/يمكن العمل بمبدأ الاستثناء من القاعدة العامة ,عند اختلاف الظروف السكانية و المكانية داخل الإقليم الواحد كاندماج الحديث للإقليم الدولة يحتاج إلى فترة معينة للتأقلم هذا فيما يخص مواصفات الدواة البسيطة و هذه الخيرة تكون ملكية كالمغرب و الأردن و السعودية أو جمهورية مثل الجزائر و تونس و ليبيا.
- المركزية الإدارية :ايجابيات تتلخص في تحقيق الوحدة الوطنية و توفيره للنفقات .
- السلبيات : عجم التعرف علة حقيقة المشاكل في إقليم الدولة ,التركيز الشديد للسلطة .
كيفية ممارسة الوظيفة الإدارية داخل النظام الإداري المركزي أما يكون على أسلوب التركيز الإداري أو على أسلوب عدم التركيز الإداري .
- التركيز الإداري : هو جمع جميع السلطات البث والتقرير في يد الرئيس الإداري .
أما عن التركيز الإداري :
هو تفويض بعض السلطات الرئيسية للمرؤوسين أو الموظفين الكبار ,و يصبح الرئيس صاحب الإشراف و التوجيه و التخطيط داخل إدارته ونظم هذا الأسلوب لتحقيق النظام الإداري المركزي(المرفقي)و(ألمصلحي) .
المطلب الثالث :المركزية و اللامركزية الإدارية.
اللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة ( الموحدة ): يمكن للدولة البسيطة أن تعمل بالمركزية الإدارية و اللامركزية الإدارية.
فالمركزية الإدارية : يقصد بها أن تكون السلطة مركزة في العاصمة (قصر الوظيفة الإدارية في الدولة على ممثلي الحكومة و هم الوزراء و يعرفها البعض «بأنها التنظيم الإداري الذي تقوم به السلطة العامة الإدارية التنفيذية بتسيير جميع الشؤون الإدارية المتعلقة بالمرافق إما مباشـــرة أو بالواسطة».
اللامركزية الإدارية : تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية و بين الحكومة هيئات أخرى لها قدر من الاستقلال ولكن تحت رقابة الحكومة المركزية .
صور اللامركزية الإدارية:
-1/اللامركزية الإقليمية:هي عندما يمنح المشروع جزء من إقليم الدولة الشخصية المعنوية مثل المجالس البلدية – المجالس القروية و لكن يبقى تحت رقابة ووصاية السلطة المركزية .
-2/اللامركزية المرفقية المصلحية: يمنح مرفق عام أو قومي أو محلي الشخصي المعنوي يمارس نشاط معين بقدر من الاستقلال تحت إشراف السلطة المركزية مثل المؤسسات العامة المختلفة ,الجامعات والمؤسسات .
*من خلال ما سبق يتبين لنا المركزية و اللامركزية الإدارية لا تتعلقان بنظام الحكم في الدولة ولا لا في شكلها و لكن تتعلقان بكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية .
الدولة المركبة .هي الدولة التي تتكون من دولتين أو أكثر أي هي مجموعة من الدول المترابطة أو المتحدة فيما بينها ضمن أشكال متعددة تمثل الاتحاد الشعبي الفعلي و ألتعاهدي أو الفدرالي ثم الدولة الاتحادية الفدرالية ,و الدولة الفدرالية هي أهم أشكال الدولة المركبة بأتم معنى الكلمة في الوقت الراهن سواء من حيث الشيوع و الرواج و أيضا شكل الدولة المركبة يصدق بصفة خاصة على الدولة الفدرالية و الاتحادية .
الاتحادات القديمة .
الاتحاد الشخصي : هو من صور الاتحاد بين الدول و هذا النوع يراه أغلبية الفقهاء انه وليد الصدفة لأنه ناتج لأسباب و دوافع طرفية مرحلية للدولة بزوالها يزول هذا الاتحاد و يتكون هذا الاتحاد إما : -1/ الاتحاد لشخص حاكم ( ملك إمبراطور – أو رئيسا لجمهورية .) نتيجة اجتماع حق وراثة عرش دولتين في يد الأسرة الملكية .-2/أو نتيجة زواج بين عرشين ملكين (x) انجلترا + هانوفر (1714-1816) , لكسمبورغ + هولندا -3/أو يتحقق على اثر اتفاقية دولية .-4/عن طريق الانتخابات لشخص واحد رئيسا للجمهورية .
*و تبقى كل دولة مستقلة متميزة عن الدول الأخرى الداخلة في الاتحاد من حيث الشخصية القانونية أو السيادة الداخلية و الخارجية و حتى قوانينه.و يبقى مواطنين كل دولة أجانب بالنسبة للدولة الأخرى .*تعد الحرب بين دول الاتحاد الشخصي حرب دولية بالرغم من أن الرئيس واحد لكل دولة و بالتالي أي علاقة تقوم بين هذه الدول تحكمها قواعد القانون الدولي .*لايلزم في الاتحاد الشخصي تشابه نظم الحكم للدول المكونة له ( ملكي دستوري ملكيا مطلقا)
الاتحاد الحقيقي : يقوم هذا الاتحاد بين دولتين أو أكثر وتخضع جميع الدول التابعة للاتحاد لرئيس واحد و تندمج في شخصيتين لدولة واحدة تمارس الشؤون الخارجية و التمثيل الدبلوماسي باسم الاتحاد و تبقى كل دولة محتفظة بدستورها و قوانينها و أنظمتها الداخلية
و تجد الاتحاد الحقيقي يختلف مع الاتحاد الشخصي من حيث أن الدولة الداخلة فيه تفقد شخصيتها الدولية وكل اختصاصاتها الخارجية وينتج عنه: **1/توحيد السياسة الخارجية و التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.
**2/تعتبر الحرب التي تقوم بين دول الاتحاد أهلية لا دولية . مثال على دول الاتحاد الحقيقي أو الفعلي :السويد – النرويج 1815الى 1905.النمسا – المجر 1867الى 1918.الدنمارك –اسلندا 1918الى 1914.
الاتحادات الحديثة .
الاتحاد الاستقلالي الكنفدرالي . ينشأ من اتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية في تكوين هذا الاتحاد أو الانضمام إليه و تحتفظ كل دولة باستقلالها الخارجي و سيادتها الداخلية .المعاهدة أو الاتفاقية هي أساس نشأة الاتحاد الاستقلالي و يبين الأهداف المشتركة للدول مثل ضمان استقلال كل دولة و الدفاع عن أمنها الخارجي و العمل على تحقيق مصالح اقتصادية متبادلة و هذا تشرف عليه الهيئة سواء كانت جمعية أو مؤتمر أو مجلس يتكون على أساس المساواة بين الدول الأعضاء بغض النظر عن قوتها أو مساهمتها أو عدد سكانها ولا تغير الهيئة فرق دول الأعضاء و لكن تبقى مجرد مؤتمر سياسي و القرارات التي تصدرها بإجماع الدول في الغالبية
1 و تبين كل دولة محتفظة و متمتعة بسيادتها الداخلية كاملة و شخصيتها الدولية لها الحق في التمثيل السياسي مع الغير و عقد المعاهدات بشرط أن لا تتعارض مصالح و أهداف الاتحاد التي تقيمها إحدى دول الاتحاد ضد الدولة الأجنبية .
2 الحروب التي تكون بين دولة أجنبية الافي نطاق ما تم الاتفاق عليه الحرب التي تكون بين الدول الاتحادية تكون حرب دولية لا أهلية.
3 رعايا كل دولة من الاتحاد ,يظلون محتفظين بجنسيتهم الخاصة لان العلاقة مجرد ارتباط تعاهدي و حسب رأي الفقه أن حق انفصال للدول تقرره حسب ما تراه مناسبا و متماشيا مع مصالحها الوطنية.
مثال على الاتحاد الاستقلالي :
1 الاتحاد السويسري :بين المقاطعات السويسرية عام 1815الى غاية 1848و بعدها أخذت بالاتحاد المركزي للاتحاد العربي (جامعة الدول العربية ).
الفرع الثاني :الاتحاد المركزي الفدرالي( état fédéral).
إذا كانت اغلب الاتحادات السابقة قد نشأت بمقتضى معاهدة دولية ووصفت بأنها اتحادات قانون دولي فان الاتحاد المركزي ينشأ و يخضع للقانون الدستوري فهو اتحاد قانون دستوري .
وهو ليس اتفاق بين الدول ولكن هو في الواقع دولة مركبة تتكون من عدة دول أو عدة دويلات اتخذت معا , و ينشأ الاتحاد المركزي بعدة طرق :
1 الطريقة 1: أما تجمع رضائي أو جبري لدول كانت مستقلة ,فاتحدت فيما بينها و انتهت عن اتحادها دولة اتحادية كما في الولايات المتحدة الأمريكية و سويسرا.
2 الطريقة 2: أو ينشأ نتيجة تقسيم مقصود لأجزاء متعددة من دولة سابقة كانت بسيطة وموحدة كما في الاتحاد السوفيتي سابقا و روسيا حاليا .
ودول هذا الاتحاد تفقد سيادتها في المجال الخارجي و تنصهر في شخصية دولية واحدة فإنها تحتفظ بجزء كبير من المجال الداخلي فيكون لكل ولاية دستورها وقوانينها الخاصة و سلطاتها التشريعية و التنفيذية و القضائية الخاصة بها , ويبقى لدولة الاتحاد المركزي دستورها الاتحادي و سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية أما الشؤون الخارجية فيتولاها الاتحاد وبالتالي هذه الأخيرة يعتبرها القانون الدولي شخصية دولية إما الدول (الولايات)لايكون لها ذلك .
مظاهر الاتحاد من الناحية الخارجية و الداخلية :
* من الناحية الخارجية : تتقرر الشخصية للدولة الاتحادية فقط بخلاف الولايات الأعضاء فيها التي لايكون لها شخصية دولية و يترتب على ذلك : - 1/ تتولى الدولة الاتحادية إعلان الحرب و عقد الصلح و إبرام المعاهدات و الإشراف على القوات المسلحة للاتحاد. -2/ للدولة الاتحادية وحدها الحق التمثيل السياسي و الدبلوماسي و الانضمام للمنظمات الدولية . أما التعاهدات التي سبقت و ارتبطت بها بعض الدول التي انضمت للاتحاد المركزي فإنها تنقضي ذلك كنتيجة لانقضاء الشخصين الدولية للدول الأعضاء في هذا الاتحاد .
* من الناحية الداخلية : تتكون دول الاتحاد المركزي من عدد من الدويلات و هذه الأخيرة تتنازل عن جزء سيادتها للدولة الاتحادية و لها حكومة يطلق عليها الحكومة الاتحادية و لها سلطاتها التنفيذية و التشريعية و القضائية و تحتفظ الدويلات الأعضاء في الاتحاد بحكومتها المحلية و يجب أن يحترم و لايجوز مخالفته و نجد الولايات يتفتح ببعض مظاهر السيادة الداخلية فيكون لكل واحدة سلطة تشريعية ,تنفيذية و قضائية .و يلزم جميع الأفراد في الولايات بما يملك الدستور و ماتشنه السلطة التشريعية و ما تقوده السلطة التنفيذية و الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة القضائية و على رأسها المحكمة العليا .هذا و بالرغم ما تتمنى به الولايات من الاستقلال الداخلي كما ذكرنا سابقا فان ما ذهب إليه أغلبية الفقهاء لايمكن وصفها بالدول أو الاعتراف لها بهذه الصفة .ليس لأنه ينقصها السيادة الخارجية ولكن لان الدولة الاتحادية تمارس جزء كبير من مظاهرها .
مركزية الإدارة و اللامركزية السياسية: إذا كانت اللامركزية الإدارية تعني في مجملها توزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية الموجودة في العاصمة والهيئات الأخرى المحلية أو المرفقية فان مفهوم التوزيع يبقى في دائرة مباشرو الوظيفة الإدارية , فهو نظام إداري لا يتعلق بنظام الحكم السياسي أو شكل الدولة , فكما يمكن إعماله في الدولة الاتحادية يمكن إعماله في الدولة البسيطة الموحدة . أما اللامركزية السياسية , فهي عبارة عن نظام سياسي يتعلق بكيفية ممارسة السلطة في الدولة ,يهدف إلى توزيع الوظيفة السياسية بين الدولة الاتحادية من ناحية الولايات من ناحية أخرى .وعلى هذا فان هذا التوزيع السياسي يفترض ازدواجية السلطات في الاتحاد المركزي و لايتحقق هذا الازدواج الافي الاتحاد المركزي , ويعمل باللامركزية الإدارية في الدولة البسيطة كأسلوب إداري ينظمه قانون إداري و يتم معالجته ضمن موضوعات الأنظمة السياسية و القانون الدستوري . هامش التمييز بين المركزي الفدرالي فقد جاء ذلك واضحا في ميثاق الجامعة العربية عندما أعطي لكل دولة في الجامعة حق الانسحاب من حق هذا الاتحاد (المادة 18).
التميز بين الاتحاد المركزي الفدرالي والاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي: الاتحاد المركزي يتكون من عدد من الولايات لكل منها قدر من السيادة الداخلية و تشاركها فيها الدولة الاتحادية عكس السيادة الخارجية الكونفدرالي هي من اختصاص الدولة الاتحادية وحدها دون الولايات . 1/أما الاتحاد الاستقلالي الكونفدرالي ألتعاهدي : فهو على شكل معاهدة بين عدة من دول و تبقى كل دولة محتفظة بكامل شخصيتها الدولية و سيادتها الداخلية.2/يستمد الاتحاد الاستقلالي أو الكونفدرالي وجوده من المعاهدة التي تتم بين الدول الأعضاء في حين ينشأ الاتحاد المركزي من خلال عمل قانون داخلي و هو الدستور الاتحادي .3/الانفصال حق مقرر لكل دولة داخلة في الاتحاد الاستقلالي وهو مرفوض في الاتحاد المركزي . *تتولى اختصاصات الاتحاد: الاستقلال و تعين أهدافه هيئة مشتركة تسمى جمعية أو مؤتمر أو مجلس الاتحاد . *يتمتع أفراد الشعب في الاتحاد المركزي بعينة واحدة ,أما الاستقلالي حسب الخاصة يدولهم في أجانب في الدول الأعضاء الأخرى الحرب .
مزايا نظام الاتحاد المركزي الفدرالي :
- قادر على توحيد دول ذات نظم متقادرة و متعاينة في دولة واحدة و يصفه البعض بأنه يمكن تطبيقه على قارة بأسرها مثل الولايات المتحدة الأمريكية.- يعمل على التوفيق بيت مزايا الدولة الموحدة و في نفس الوقت يمنح الاستقلال الذاتي للولايات . - يعتبر هذا النظام حقلا واسعا للتجارب في الأنظمة السياسية حيث القوانين والنظم التي ثبت نجاحها في إحدى الولايات يمكن تطبيقها و الاستفادة منها في الولايات الأخرى .
عيوب نظام الاتحاد المركزي الفدرالي :1/قد السلطات العامة و ازدواجها يؤدي إلى نفقات مالية كبيرة التي يتحملها المواطنون على شكل ضرائب .2/يؤدي إلى تقنين الوحدة الوطنية و هذا عندما تكون الولايات قوية على حساب السلطات الأولوية الاتحادية.3/يقدر السلطات و اختلاف التشريعات يؤدي إلى منازعات و مشاكل تفوق تنظيم مرافق الولايات .*رغم الانتقادات فقد أصبح الاتحاد المركزي الوسيلة الناجحة التي تصبوا إليها شعوب و إتباعها.










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 16:15   رقم المشاركة : 188
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 المبحث الثالث

المبحث الثالث : النظرية العامة للدساتير
مفهوم الدستور : يمكن تعريف الدستور انطلاقا من معيارين أحدهما شكلي والآخر موضوعي
-المعيار الشكلي : هو مجموعة القواعد المدونة في وثيقة او أكثر .
-المعيار الموضوعي : مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها سواء كانت قواعد مكتوبة أو غير مكتوبة .
أنواع الدساتير :
1 الدستور المدون : وهو أن تكون القواعد القانونية مجمعة ومدونة في وثيقة أو أكثر من طرف السلطة المختصة وفقا للإجراءات التي تعتمدها .
2 الدستور غير المدون (العرفي): هو عبارة عن سلوكات تتعلق بالسلطة وممارستها وكل ما يلحق بذلك من أعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تصبح مشكلة لدستور عرفي .
3 الدستور المرن : هو الذي يتم تعديله بصورة عادية مثله مثل غيره من القوانين دون إتباع إجراءات معقدة .
4 الدستور الجامد : هو الذي لا يمكن تعديله إلا بإتباع جملة من الشروط وأن لا يتعدى جملة من المبادئ والقيم العامة في الدولة مثل اللغة والدين والمعتقد.
5 دستور القانون : وهو المتواجد في غالبية الدول الليبرالية إذ يكتفي فقط بتحديد المبادئ القانونية العامة في الدولة دون تطرقه إلى طبيعة النظام الاقتصادي المتبع
6 دستور برنامج : وهو الذي يتم من خلاله تحديد النهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة .
محتوى الدستور :
الأحكام المتعلقة بتنظيم المجال السياسي :
1 الأحكام التي تؤسس شرعية السلطة : وهنا نجد أن الدساتير تعمل على إبراز وتكريس شرعية السلطة العامة في الدولة ومصدرها من الشعب الذي يعد هو صاحب السيادة في المجتمع وأن الحكام يمارسون الحكم بتخويل منه باعتبارهم ممثليه الشرعيين الذين يعبرون عن إرادته .
2 أحكام تتعلق بطبيعة الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها : مثل الشكل بسيطة كانت أو مركبة كما يحدد الدستور نوع الحكومة في الدولة مثل الحكم الجمهوري أو الملكي أو رئاسي أو برلماني أو غير ذلك .
3 الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطة والعلاقات بين السلطات : تحدد الأحكام التي يخضع لها الحكام مثل مبدأ الفصل بين السلطات ومداه بين المرونة والجمود وكذلك الحال بالنسبة لشكل الحكم وطبيعة البرلمان .
أحكام أخرى :
1 تكريس ثوابت المجتمع في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي : أي أن الدستور يقوم على خلفية اديولوجية معينة .
2 إقرار وضمان الحريات والحقوق الفردية: و ينص عليها عادة في بداية الدساتير مثل إعلانات حقوق الإنسان والمواطن.
3 أحكام مختلفة: وتختلف من دستور لآخر مثل الرقابة على دستورية القوانين وكيفية تنظيمها وقد يحتوي على أحكام انتقالية.
نشأة وتعديل الدساتير :
1 السلطة التأسيسية: عادة ما تصدر الدساتير المكتوبة عن سلطة عليا في الدولة وتمتاز أنها أصيلة وأولية وغير مقيدة بشرط.
طرق وضع الدساتير :
أولا: الطرق غير الديمقراطية:
1-أسلوب المنحة: هو أسلوب قديم ساد لدى العروش الملكية الأوربية ويكون الدستور هنا من ذات الحاكم دون أن يكون للحاكم دخل في ذلك لا في مرحلة الإعداد أو الإقرار ولكن تجدر الإشارة أن هذا الأسلوب ما كان ليقوم به الملك لولا الضغوط الشعبية.
2-أسلوب التعاقد: ويكون ذلك بعد ثورة على الحاكم بحيث يجبرون على توقيع وثيقة يفرض فيها الثوار شروطهم ومطالبهم أي أنها عبارة عن نص بتعاقدي يقيد من إرادة الحاكم .
ثانيا: الطرق الديمقراطية:
1-أسلوب الجمعية التأسيسية: يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له الذين يضعون الدستور المعبر عن إرادة الشعب ويصبح نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه.
2- أسلوب الاستفتاء الدستوري: وهنا يتم انتخاب جمعية تأسيسية تتكفل بوضع مشروع دستور ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه .
وأحسن طريقة هي الدمج بينهما.
تعديل الدستور: وهو التغيير الجزئي لأحكامه سواء بالإضافة أو الإنقاص أو بالإلغاء
ضرورته: لأنه لابد أن يتماشى الدستور مع الظروف المحيطة بالمجتمع التي تقتضي تكييفه وملائمته مع هذه المستجدات .
شروطه:أي أن يتم وفقا للشروط الواردة فيه والتي يتطلبها.
القيود التي ترد على التعديل:-منع التعديل بصفة مطلقة.وكذلك منع تعديل الدستور إذا كان يرمي إلى إلغاء أحكامه ولابد من تحقق الأغلبية المطلوبة عند قراءة البرلمان لمواده.وكذلك يمنع تعديل الدستور في حالات معينة مثل حالة الحرب وكذلك التعديل الذي يمس بمقومات الدولة مثل الدستور الجزائري حيث منع التعديل الذي يمس بمقومات الجمهورية(الإسلام،العروبة،والأمازيغية).
إجراءات التعديل:
1-المبادرة بالتعديل: لقد حصرت في جهتين وهما رئيس الجمهورية أو البرلمان أو معا أو أحدهما .
2-إقرار التعديل: ويتم ذلك أن يتم التعديل وفقا للأسلوب الذي وضع به وبالنصاب الذي يحدده عند التصويت أو أن يعرض على الشعب إذا كان يتطلب الإستفتاء الشعبي .
انقضاء الدساتير :
1-الطرق القانونية: إما عن طريق الأسلوب الذي يحدده الدستور نفسه والراسخ أنه لا يمكن أن يحمل الدستور كيفية إلغائه لامتيازه بالثبات والاستقرار وإنما يمنح فكرة الإلغاء الجزئي ويتم أيضا الإلغاء عن طريق الاستفتاء الشعبي.
2-الطرق غير القانونية:
أ- الثورة الشعبية: وهنا عندما يكون الشعب غير راض عن الحكم وهي عملية يتم من خلالها التغيير الجذري لنظام الحكم ويترتب عليه بالضرورة إلغاء الدستور.
ب- الانقلاب : وهو الإجراء الذي يقوم به أحد أو مجموعة من الطبقة السياسية وعادة ما يكون مدبر الانقلاب الجيش لذا يسمى بالانقلاب العسكري وطهي ظاهرة تنتشر في دول العالم الثالث مثل ما حدث في موريتانيا مؤخرا.
سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين:
الرقابة بواسطة مجلس دستوري ظهرت في فرنسا ويقصد بها إنشاء هيئة خاصة لغرض التحقق من مطابقة القانون للدستور قبل صدوره ويعود الفضل في ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إلى الفقيه الفرنسي " Sieyes " والغرض من هذه الهيئة حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه من قبل السلطة ويعود تفصيل " Sieyes " للرقابة السياسية على الرقابة القضائية لأسباب تاريخية منها أعمال العرقلة في تنفيذ القوانين في فرنسا والتي كانت تقوم بها المحاكم المسماة بالبرلمانات حيث كانت تلغي القوانين وهو ما جعل رجال الثورة يقيدون سلطات المحاكم ومنعها من التدخل في اختصاصات السلطة التشريعية أما بالنسبة للأسباب القانونية فترجع إلى مبدأ الفصل بين السلطات فقد أعتبر تصدي القضاء للرقابة دستورية القوانين تدخلا في اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية ومن الناحية السياسية استند في تبرير عدم الرقابة إلى أن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة وهذه الإرادة أسمى من القضاء وعليه فلا يجوز له التعرض لمدي دستورية أو عدم دستورية قانون يعبر عن إرادة أمة.ورغم هذا ففكرة " Sieyes " وجدت مساندة وتأييدا لها فيما بعد، بل ولقيت نجاحا في الأخير حيث نص دستور سنة الثامنة للثورة (15/12/1799) على استناد مهمة الرقابة إلى مجلس الشيوخ حامي الدستور على أن تكون سابقة لصدور القوانين وسمح له بإلغاء القوانين المخالفة ومع ذلك فإن هذا المجلس تحول إلى أداة في يد ناجيلون يسيرها كيف يشاء ومن بين أسباب عجز هذه الهيئة النص في الدستور على أنها لا تراقب إلا القوانين التي تحال عليها من هيئة التربيونات ولا يعقل أن تقدم هذه الهيئة القوانين التي لا تتماشى وسياستها للمجلس وفيما بعد أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري الذي يتألف من أعضاء كانوا رؤساء الجمهورية منهم من هو على قيد الحياة وتسعة آخرين يعين رئيس الجمهورية ثلاثة ويعين رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ كل منهما ثلاثة أعضاء أما رئيس الجمهورية فنختار رئيس المجلس من بين الأعضاء التسعة ومدة العضوية تسعة سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد الثلث كل ثلاث سنوات كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضوية في المجلس وفي البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اختصاصات المجلس الدستوري:
1/ التحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشيوخ أو 60 نائب من أحد المجلسين.
2/ المجلس الدستوري يشرف على انتخاب رئيس الجمهورية ويختص في النظر في الطعون المقدمة بشأن انتخابية كما يشرف على صحة الاستفتاءات الشعبية ويعلن نتائجها ويفصل في النزاعات الخاصة بصحة انتخاب النواب في البرلمان.
ويعاب على النظام الجديد خضوع أعضائه أو بعضهم للتيارات السياسية التي ينتمي إليها الأشخاص الذين عينوهم وبالخصوص السلطة التنفيذية التي تتمتع بالعدد الأكثر من الأعضاء فإلى جانب الأعضاء الثلاث يوجد رؤساء الجمهورية الذين على قيد الحياة والصوت المرجح لرئيس المجلس المعين من طرف رئيس الجمهورية في حالة تعادل الأصوات، ومع ذلك فإن تعديل "1974" قد تقلص العديد من الانتقادات حيث سمح لعدد من النواب أن يكونوا من المعارضة.
والجدير بالذكر أنه إذا كان يطغي الطابع السياسي على تشكيل المجلس فإن الطابع القضائي يطغى على أحكامه، فصلا عن كفاءة أعضائه مما يطغي عليه نسبيا استقلالية كبيرة.
الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية
انتشر هذا النوع في الدول ذات الأنظمة الاشتراكية والغرض منه هو أن لا تعلو كلمة أية جهة على الهيئات المنتخبة الشعبية التي تمثل الشعب في ظل نظام الحزب الواحد كما أن غرضها لا يهدف إلى حماية حقوق بل يهدف إلى سيادة المجالس الشعبية المنتخبة و سموها على غيرها من الهيئات الأخرى مثل مجلس الوزراء في الاتحاد السوفياتي و الجمهوريات المعدة و مجالسها النيابية قبل انهيار الاتحاد و من بين الأنظمة التي أخذت بهذا النوع من الرقابة الاتحاد السوفياتي سابقا حيث أسندت المهمة إلى هيئة رئاسة السوفيات الأعلى فقد جاء في المادة 121 الفقرة الرابعة ما يلي: (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى مطابقة دساتير و قوانين الجمهوريات المتحدة لدستور و قوانين الاتحاد السوفياتي) و تنص الفقرة الخامسة على أن هذه الهيئة تقوم بتفسير قوانين الاتحاد السوفياتي كما تلغي قرارات و أوامر مجلس وزراء الجمهوريات المتحدة إذا كانت غير مطابقة للقانون.
أيضا نجد دستور جمهورية ألمانيا الشرقية لسنة 1968 يسند تلك المهمة إلى مجلس الدولة حيث يتأكد من دستورية القوانين.
يوجه انتقاد لهذا النوع من الرقابة كونها لا تسند تلك المهمة إلى هيئة مستقلة عن البرلمان و إنما تسندها إلى نفس الهيئة التي تقوم بمهمة التشريع و هذا يعين المراقبة الذاتية.
بالتساؤل الذي يطرح نفسه كيف أن هيئة تضع قانونا تم بعد إقراره يقوم بمراقبة؟ و هذا دليل على خفق الرقابة.إن الذي يجب ملاحظته هو أن هذا النوع من الرقابة يتماشى و عمل السلطة التشريعية إلى جانب هذا فإن الرقابة السياسية تخص فيما إذا كان القانون المنظور فيه مطابقة للدستور أو مخالفا له.
و تسمع هذه الرقابة بتجنب سوء التفاهم بين السلطات، و ذلك بتفادي تضارب الأحكام لو أسندت مهمة الرقابة لعدة محاكم و كانت ملزمة.أما عيوبها فتتمثل في تأثير الهيئة القائمة على الرقابة بآراء الجهات التي قامت باختيار أعضائها، وينجم عن هذا عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها المتمثلة في الرقابة و هذا يسمح للبرلمان بالاعتداء على أحكام الدستور و هنا تصبح الرقابة دون جدوى.كذلك نجد أن هذا النوع من الرقابة يبعد القاضي عن الثقة فضلا عن أقصار تدخل هذه الهيئة إلا في الحالات التي تطلب منها جهات معينة ذلك مما يبعد الأفراد عن التنظيم من احتمال اعتداء السلطة التشريعية على حرياتهم المحددة في الدستور.
و أخيرا فإن هذا النوع من الرقابة لا تحقق هدفه بالكامل نظرا لأن رفع قضية مخالفة قانون للدستور من طرف الهيئات المختصة لا يكون إلا حين لمس مصلحها مما يؤدي إلى الامتناع عن القيام بذلك إذا كانت القوانين الصادرة لا تمس مصالحها رغم أنها مخالفة للدستور.
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية الرقابة عن طريق الدعوى تعنى أنه بالامكان رفع دعوى قضائية ضد قانون معين على أساس أنه غير دستوري، وهذا أمام محكمة مختصة بالنظر في مثل هذه الدعاوى.
فالرقابة القضائية عن طريق الدعوى تتمثل إذن في أن كل مدعي سواء كان فرد أو هيئة يرى أو يفقد أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة أو أية جهة قضائية يحددها الدستور نفسه، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون و يترتب عن هذا النوع من الرقابة مجموعة من الخصائص:
1- هذه الرقابة لا توجد إلا إذا نص عليها الدستور نفسه و حدد شروط ممارستها بالنسبة للمدعين.
2- هذه الرقابة من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور (مثل أن ينشئ مجلس دستوريا أو يحول هذا الاختصاص إلى المحكمة العليا في الدولة).
3- لا تقوم هذه الجهة القضائية بالرقابة إلا بناء على دعوى ترفع أمامها.
4- تكون الرقابة سابقة إذا كانت مقصورة على سلطات عليا في الدولة، أو لاحقة إذا امتدت إلى الأفراد، وتكون محددة زمنيا (الرقابة) بعد صدور القانون تحقيق لاستقرار المعاملات القانونية.
5- المحكمة قد تلغي القانون كليا أو جزئيا، أو ترفض الدعوى وتبقى على القانون حين يكون مطابقا للدستور.
6- إذا حكمت بإلغائه، فإن أثر الإلغاء يسري على الماضي والمستقبل، ولا يترتب عن ذلك القانون أي أثر، كما يمس الحكم الجميع، سواء كانوا أفراد أو سلطات مهما كانت طبيعتها.
أمثلة على هذا النوع من الرقابة: وجد في العديد من البلدان: سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا وبعض البلدان العربية كالعراق، الكويت، مصر، السودان.
الرقابة عن طريق الدفع
ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا كان يفتقد ذلك، فيتصدى القاضي للنظر في هذا الدفع فإذا تبين له أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلقيه، ويترتب عن ذلك.
1 هذه الدعوى المرفوعة أمام القاضي لا تتعلق بالرقابة على دستورية القوانين و إيضا تثار و تطرح مسألة مدى دستورية قانون معين قد يطبق على هذا النزاع بصفة عارضة أو استثنائية فقط إذن فهي ليست دعوى للقانون.
2 لا يتعرض القاضي الى بحث مسألة دستورية ان أو عدم دستوريتها الا اذا دفع أحد أطراف الخوصمة بذلك من أجل الدفاع عن نفسه و لاستبعاد تطبيق القانون
3 إذا ما تبين للقاضي أن القانون الذي دفع به أحد الاطراف قانون غير دستوري فإنه لا يطبق في ذلك النزاع فقط ، و لذلك فهو لا يستطيع إلغائه و هذا بين أن أثر هذا النوع من الرقابة أثر محدود بالمقارنة مع الرقابة عن طريق الدعوى حيث لا يتجاوز أثر نطاق الدعوى المرفوعة أمام القاضي
4 هذه الرقابة أساسها مبدأ تدرج القواعد القانونية و ضرورة خضوع القواعد الدنيا للقواعد العليا
- ظهرت الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع في الولايات المتحد الامريكية بصفة تلقائية و تم تكريسها منة طرف المحكمة الامريكية العليا سنة 1803 بمناسبة قضية «ماربوري ضد ماديزون» و قد لعب القاضي مارشال دور حاسم في إقرارها و انتهجت دول أخرى هذا المنهج مثل كندا ، أستراليا ، المكسيك ، و عدة دول من أمريكا اللاتينية .
الرقابة عن طريق الحكم التقريري
شخص يلجأ إلى المحكمة يلتمس منها إصدار حكم يقضي بدستورية قانون معين مراد تنفيذه، يتوقف تنفيذ القانون على هذا الشخص إلى غاية حكم المحكمة، إذا كان غير دستوري، امتنع الموظف المكلف عن تطبيقه، هذا الأسلوب قبل الاستعمال ظهر في الو.م.أ وهو قليل الاستعمال.
الرقابة السياسية على دستورية القوانين:
تتم الرقابة السياسية عن طريق هيئتين: الرقابة بواسطة مجلس دستوري و الرقابة بواسطة هيئة نيابية.
الرقابة السياسية
ظهرت في فرنسا و الفضل إلى الفقيه الفرنسي سييز SIEYES غرضها حماية الدستور من الاعتداء على أحكامه و يرجع السبب القانوني لإنشاء هذا النوع إلى مبدأ الفصل بين السلطات، لقيت فكرة سييزر نجاحا و تأييدا لها فيما بعد، حيث نص الدستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية (15/12/1799) على إسناد الرقابة لمجلس الشيوخ، بعدها أسندت الرقابة إلى هيئة سياسية تسمى المجلس الدستوري (تسع أعضاء).
ثلاثة (3) يعينهم رئيس الجمهورية
ثلاثة (3) يعينهم رئيس الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أيضا يعين 3 (العضوية مدتها 3 سنوات).
اختصاصاته: - التحقق من مطابقة أو مخالفة القوانين التي يسنها البرلمان للدستور.
يشرف الدستور على انتخاب رئيس الجمهورية و على الطعون المقدمة بشأن انتخابه وإعلان نتائج الاستفتاءات وصحتها.
عيوبه: خضوع بعض أعضائه للتيارات الإسلامية التي ينتمي إليها الأشخاص الذين عينوهم خصوصا السلطة التنفيذية.
ملاحظة: يطعن الطابع السياسي على تشكيل المجلس فإن الطابع القضائي يطعن على أحكامه وكفاءة أعضاء المجلس تصغي عليها استقلالية كبيرة.
الرقابة السياسية بواسطة هيئة نيابية:ظهر هذا النوع في الدول الاشتراكية غرضه أن لا كلمة تعلو على الهيئات المنتخبة الشعبية وهدفها أيضا سيادة المجالس الشعبية المنتخبة مثل (مجلس الوزراء في الإتحاد السوفياتي و الجمهوريات المتحدة ومجالسها النيابية) وخير مثال: الفقرة الرابعة من الدستور السوفياتي المادة 121 (هيئة رئاسة السوفيات الأعلى في الإتحاد السوفياتي تمارس الرقابة على التنفيذ بدستور الإتحاد السوفياتي، وتؤمن مطابقة دساتير وقوانين الجمهوريات المتحدة لدستور وقوانين الإتحاد السوفياتي.
انتقادات: عدم استقلالية الهيئة عن البرلمان فكيف يعقل لهيئة تضع قانون ثم تقوم بمراقبته، مع هذا فإن هذا النوع يتماشى وعمل السلطة التشريعية، بحيث تسمح بتجنب سوء التفاهم بين السلطات بتفادي تضارب الأحكام لو أسندت الرقابة لعدة محاكم.
عيوبها:
- عدم الممارسة الفعلية للهيئة لمهمتها بفعل تأثرها بآراء من قام باختيارها، هذا يؤدي إلى اعتداء البرلمان على الدستور.
- ابتعاد القاضي عن الثقة ، وتدخل الهيئة في الحالات التي تطلب منها جهات معنية التدخل ويؤدي هذا بالأفراد إلى عدم التنظيم خوفا من اعتداء السلطة التشريعية على حقوقهم هذا النوع من الرقابة لا يحقق هدفه بالكامل لأن رفع قضية مخالفة قانون للدستور لا يكون إلا إذا مس مصالح الهيئات المختصة برفع قضية مخالفة دستور .
الرقابة القضائية على ; دستورية القوانين
الرقابة القضائية تتم عن طريق القضاء:
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
6 رفع دعوى قضائية ضد قانون على أنه غير دستوري يكون أمام محكمة مختصة
7 يحق لكل فرد أو هيئة رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون ولهذا النوع مجموعة خصائص:
1/ هذه الرقابة بموجب الدستور.2/ هذه الرقابة بموجب الدستور.3/ لا تقوم الجهة القضائية بالرقابة إلى بموجب دعوى رفع أمامها.4/ تكون الرقابة مهددة زمنيا و سابقة بالنسبة للسلطات العليا ولاحقة بالنسبة للأفراد.
5/ المحكمة تلقى أو ترفض الدعوى وتبقي على القانون إذا كان مطابقا للدستور.6/ إذا ألفية المحكمة فإن المحكمة فإن لإلغاء يسري على الماضي والمستقبل.أمثلة: سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، النمسا وبلدان عربية العراق، الكويت، مصر، السودان.
الرقابة عن طريق الدفع
عندما ترفع قضية أو نزاع أمام القضاء ورأى أحد أطراف هذا أن القاضي قد يستعمل قانونا معينا فيدفع (يحتج) أمام للقاضي أن القانون غير دستوري.1/ يترتب عن هذا أن: أن الدعوى ليست دعوى للقانون (صفة عارضة).
2/ لا يحق للقاضي التطرق إلى بحث دستورية القوانين أو عدمها إلا دفع أحد أطراف الخصومة بذلك.
3/ إذا ما بين أنه غير دستوري فإنه لا يطبقه ولا يستطيع إلغائه ــ أثر هذا النوع من الرقابة أثر محدود بالمقارنة بالرقابة عن طريق الدعوى فهو لا يتجاوز الدعوى المرفوعة أمام القاضي.4/ من هذا النوع من الرقابة أسسه مبدأ تدرج القوانين.
الرقابة عن طريق الحكم التقريري
شخص يلجأ إلى المحكمة يلتمس منها إصدار حكم يقضي بدستورية قانون معين مراد تنفيذه
يتوقف تنفيذ القانون على هذا الشخص إلى غاية حكم المحكمة إذا غير الدستوري ، امتنع الموظف المكلف عن تطبيقه هذا الأسلوب قليل الاستعمال ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية.










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 16:17   رقم المشاركة : 189
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 تابع للمحاضرات

المبحث الرابع: طرق ممارسة السلطة في الدولة:
أشكال وأنظمة الحكم في الفكر التقليدي :
1-عند المفكرين القدامى:
أ- أرسطو: وصنفها على النحو التالي:
أ/1- الحكومة الفردية: والتي يطلق عليها اسم "مونارشيا" أوي الحكم الفردي.والتي ترتكز على فرد واحد.
أ/2- حكومة الأقلية ولها صورتان:
1 الأرستقراطية: أي طبقة خيار الناس وهم يخضعون إلى حكم فاضل ويخدمهم ومصالحهم.
2 البلوتوقراطية: وهنا يتحول المجتمع إلى مجتمع يحكمه أقلية من الأغنياء لا يهمهم الصالح العام .
أ/3 حكومة الأغلبية: وتأخذ صورتين:
3 الجمهورية: وهي التي تعتمد على رضا أغلبية من السكان ويكون الحكام من الوسطاء أي نظام الحكم المعتدل.
4 الديمقراطية: أي سلطة الشعب المكون أساسا من الفقراء والأغنياء.
ب-ابن خلدون: وقسمها إلى ثلاث أنواع :
ب/1- الملك الطبيعي: أي أنه حكم استبدادي لا يتقيد بأية قواعد قانونية أو أخلاقية وهو حكم مطلق.
ب/2- الملك سياسي: وهو الذي يهدف إلى جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار وهو حكم يعتمد على قواعد ومبادئ من صنع الإنسان.
ج/ مونتسكيو: قسم الحكومة إلى ثلاثة أنواع :
ج/1- الجمهورية: والتي تنقسم بدورها إلى نوعين:
5 الجمهورية الديمقراطية: أي الحكم للشعب.الجمهورية الأرستقراطية: أي الحكم لأقلية من الناس يخضع لهم عامة الناس.ج/2- الحكومة الملكية: وهو موكول لشخص واحد يحترم القانون ويساعده في مهامه مجموعة من النبلاء.
ج/3- الحكومة الاستبدادية: تعتمد على العنف .
التصنيف على أساس معايير مختلفة:
1/ معيار الخضوع للقانون:
أ/الحكومة القانونية: أي الحكومة التي تخضع للقانون سواء من طرف الحكام أو المحكومين على حد السواء ولا يهم طبيعة الحكم فيها.ب/ الحكومة الاستبدادية: وهي الحكومة التي يسودها إرادة الحاكم.أو الحكام دون السعي لتحقيق الصالح العام
2/ معيار التعددية السياسية:
أ/ الحكومات المونوقراطية: وهي التي تفرض التعددية السياسية وتأخذ صورتين :
6 التسلطية: وهي التي يكون فيها الحاكم وصل الى الحكم بطريقة غير ديمقراطية.
7 الشعبية: والتي تقوم على أساس الحزب الواحد.
ب/ الحكومات التداولية: والتي تقومك على التعددية السياسية ووجود المعارضة.وهي إما برلمانية أو رئاسية أو جمعية.
التصنيف السائد حاليا: أولا: الشكل الملكي :التي تكون فيها السلطة ممثلة في شخص واحد وهو الملك ويبقى فيها مدى حياته ويتولى الحكم عن طريق الإرث ولا يسأل سياسيا أو جنائيا.ولها مجموعة من الصور:
1/الملكية المطلقة: وهي التي ينعدم فيها الضوابط.2-الملكية المقيدة: وهي التي يحترم الملك فيها القوانين.
3-الملكية الدستورية الثنائية: وهنا يتقاسم السلطة مع البرلمان أو يعين الحكومة التي تنوب عنه 4- الملكية الدستورية البرلمانية: وهي فكرة الملك يسود ولا يحكم .مثل بريطانيا.
ثانيا:الشكل الجمهوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطة وينتخب الرئيس من قبل البرلمان أو الشعب أو من طرف هيئة خاصة مكونة من ممثلي الدولة وتكون مدة الرئاسة محددة ويسأل الرئيس جنائيا وسياسي.ويتم بهذا الحكم على أساس اشتراك الشعب في اختيار الحكام وعلى أساس طبيعة العلاقة بين السلطات العليا .
السداسي الثاني المبحث الخامس : أنظمة الحكم
الديمقراطيــــــة
تطور مفهوم الديمقراطية :لقد اختلف الناس في تفسيراتهم للديمقراطية فتضاربت تصوراتهم حولها إلى حد أن صار كل فريق منهم يؤمن بنوع معين من تلك التفسيرات وكل فئة تدعوا إلى تطور خاص من تلك التصورات التي فتوها للديمقراطية إن الديمقراطية في أصل لفظها كلمة يونانية مركبة من كلمتين ديموس وتعني الشعب وكروتوس وتعني السلطة أي " سلطة الشعب " أو " حكم الشعب "
المفهوم التقليدي للديمقراطية :كانت خاصة بطبقة النبلاء فقط دون باقي الناس وبالتالي انشغل القياصرة بالحكم واستبدوا به لكن الوضع تطور وتطورت معه الديمقراطية بفعل عوامل هي : :
ظهور المسيحية –الثورة الصناعية –الصراع المذهبي في أوربا بين الملوك والبابات –ظهور الثورتين الفر نكوا أمريكية وظهور نظرية سيادة الشعب
مفهوم الديمقراطية في الفكر اللبرالي :هي ديمقراطية سياسية وفقط لا توجد لها الأبعاد الأخرى خاصة الاقتصادية منها أي قيامها على مبادئ أساسية تتمثل في سيادة الأمة .الانتخابات البرلمانية .استقلالية القضاء .الحريات العامة .وضع دساتير مكتوبة .الفصل بين السلطات والمساواة أمام القانون .وهي مبادئ تسمح للمواطنين من التمتع بنوع من الاستقلالية وامتلاك وسائل للتأثير على الحكومة . يقول "مار سال بريلو " << أن جوهر الديمقراطية ليس مذهبا معينا ولكن مجموعة إجراءات بفضلـها تتمكن أغلبية السكان من التعبير عن إرادتها وتحديد الاختيارات الاجتماعية >>
مفهوم الديمقراطية في الفكر الاشتراكي :يرى الفكر الماركسي أن الوسائل التي تحقق الديمقراطية الحقيقية هي ذات طبيعة قانونية وهي ليست نظام سياسي أي هي تحرر الإنسان اقتصاديا باعتماد الملكية للجميع ثم الوصول إلى المشاركة السياسية ثم لابد للدولة أن تتدخل في جميع النشاطات والميادين حتى تقضي على التناقضات ولابد من ابتاع اللامركزية لتمكين الشعب من المشاركة في تسيير الدولة .
المفهوم الحديث للديمقراطية:
المضمون الاقتصادي و الاجتماعي :أي تحري الإنسان من القيود الاقتصادية من أجل توزيع أفضل للدخل الوطني وذلك من خلال مبادرة الدولة بفتح الأسواق و زيادة برامج وفتح المؤسسات ومراكز الضمان الاجتماعي و المنح المختلفة لتوفير التعليم و الصحة والسكن المضمون السياسي و الدستوري المشاركة الفعلية و المباشرة و المستمرة للمواطنين لتحديد سياسة البلاد و التي يطبقها الحكام الذين يعينون و يختارهم المواطن وبذلك تكون وضعية الحكام تحت الرقابة الشعبية الدائمة ضمان الحرية الفردية والجماعية فالحرية العامة وسيلة وميكانيزم يسمح للمواطنين بمراقبة السلطة الحاكمة و التعبير عن رفضهم لسياستها عند الحاجة و بعزلهم إن استدعى الأمر ذلك رفض الهيمنة الاديولوجية باحتكار الفكر و الحقيقة فالديمقراطية تقبل لتعدد الاديولوجيات و المذاهب إلا أن المفكرين الاقتصاديون الكلاسيكيون يرون أن هذا الأساس مقبول نظريا فقط وأن الديمقراطية اللبرالية هي بحد ذاتها إيديولوجيا ذات مضمون سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وهي ترفض كل ديمقراطية أخرى تختلف عنها كما أن الدول الغربية تعمل على فرض اديولوجيتها على باقي الشعوب بحجج وأسباب مختلفة منها على سبيل المثال حقوق الإنسان ومكافحة الأصولية تعدد المؤسسات الممارسة للسلطة وذلك من خلال مبدأ الفصل بين السلطات العمل برأي الأغلبية مع إحرام الأقلية كمعارضة لأنها عنصر ضروري للديمقراطية وليست جسما غريبا وجب القضاء عليه بل أن المعارضة تحقق التوازن وتسمح بمراقبة الأغلبية و للحلول مكانها عن أمكن ذلك التعددية السياسية عن طريقها يصبح من الممكن تعدد الاختيارات و البدائل و الحلول لمختلف المشاكل حيث يمكن إقامة حوار فعلي بين المواطنين من خلالها وعموما فإن إخضاع الديمقراطية وتفسير المصطلح وفقا للأهواء الذاتية وما يترتب عن ذلك من مساوئ عبر الزمان و المكان رغم إنجاز بعض الأهداف النبيلة ولذا كل ذلك شعور لدى المستضعفين يوحي بأن الديمقراطية ما وجدت إلا لخدمة أغراض معينة و بالتالي هي أحد بكثير عن تعريفها اللفظي وهذه الوضعية أنتجت ردود على المستويين الفردي و الجماعي في البلدان النامية خاصة وفي هذا الإطار تسجل انتقادات مكثفة للممارسات الديمقراطية وخاصة في نطاق بعض الشعوب الإسلامية التي تحاول التخلص من الهيمنة الثقافية الغربية و الخروج من قبضة الحضارة الغربية و بهذا السياق يمكن تمييز بعض الدول لأن تتضمن وثائقها المنظمة للدولة ولو إشارة إلى الديمقراطية كأداة لتنظيم الحكم ( إيران )
صور الديمقراطية المباشرة : وتعني حكم الشعب السياسي نفسه بنفسه وبدون أية وساطة حيث يرى جون جاك روسو أنها التطبيق المثالي و الحقيقي للسيادة وهو نموذج قديم أستعمل في اليونان حيث كان السكان في أثينا ينقسمون إلى ثلاث طبقات النبلاء و العبيد و تجار أجانب وكانت الديمقراطية تمارس من طرف النبلاء فقط علما بأن النساء لا يشاركن في الحياة السياسية وإلى جانب أثينا كانت الديمقراطية المباشرة تطبق في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة حيث يجتمع المواطنين مرة في السنة لانتخاب كبار الموظفين و القضاة وللمصادقة على بعض المشاريع القوانين المحلية و التي إعدادها من طرف الجهاز التنفيذي كل هذا جعل الديمقراطية المباشرة مجل دراسة من طرف الباحثين من حيث استحالة تطبيقها وهذا للأسباب التالية اتساع رقعة الدولة الحديثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي استحالة اجتماع كافة أعضاء الشعب سياسي ومناقشة مسائل الدولة * تعقد القضايا الاقتصادية * عدم جدية المناقشات بسبب كثرة عدد الأفراد تطلب درجة النضج والدراية العميقة بتسيير الشؤون العامة
الديمقراطية غير المباشرة :وهي النظام النيابي وهنا يقوم الشعب بانتخاب من يمثله في مباشرة شؤون السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه ، فهو لا يتولى ممارسة مظاهر السيادة وإنما يوكل من المهام إلى أشخاص ينتخبهم لهذا الغرض ويشكلون برلمانا يمارس سلطات فعلية .
الديمقراطية الشبه المباشرة وغير مباشرة فهي تقوم على انتخاب مجلس نيابي يمارس السيادة النيابية عن الشعب لكن الشعب يحتفظ بحقه في التدخل لممارسة السلطة بنفسه في حالات معينة وبالطرق التالية:الاقتراح الشعبـي : يعني ذلك أن عددا معينا من المواطنين يستطيعون المبادرة باقتراح تعديل دستوري أو اقتراح قانوني ما عبر البرلمان سواء في شكل رغبة غير مصاغة حول موضوع معين أو في شكل مشروع قانوني منجز من كافة الجوانب هذا الإجراء معمول به في سويسرا على المستوى الفيدرالي في ميدان التعديل الدستوري وفي مجال التشريع الاعتراض الشعبي وهو أن يمارس الشعب حقه في الاعتراض عن قانون معين خلال مدة معينة من صدوره عن البرلمان وتكون المبادرة بالاعتراض صادرة عن عدد معين من الأفراد فيوقف تنفيذ القانون ويطرح الأمر على الاستفتاء الشعبي فإذا وافق الشعب على الاعتراض ألغي القانون المعترض عليه
الاستفتـــــاء : وهو الأخذ برأي الشعب بخصوص المسائل الدستورية أو التشريعية أو غيره يسمى بالسلطة التشريعية في الدولة كما أن رئيس الجمهورية المنتخب والذي يشكل السلطة التنفيذية هو أيضا نائبا عن الشعب وبهذه الكيفية فإن النظام المحلي يتميز بالخصائص التالية :تركيز الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية في يد البرلمان المنتخب يقوم البرلمان بتعيين أعضاء الهيئة التنفيذية التي تمارس الوظيفة التنفيذية تحت إشرافه ومراقبته ويعين من بينها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية
تنظيم السلطة في النظم الديمقراطية الديمقراطية المباشرة لم يعد معمولا بها حاليا ، أما الديمقراطية شبه المباشرة فقد بينت الممارسات العملية أنها نادرة جدا حيث لا يذكر بهذا الخصوص غلا تجربة سويسرا وهي تجربة محدودة جدا ، لذا يبقى تنظيم السلطة في الأنظمة الديمقراطية حاليا هو النظام النيابي (غير المباشرة ) وحسب طبيعة العلاقة التي تقوم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نجد أن التنظيم الدستوري للسلطة بأخذ الصور التالية
النظام ألمجلسي ويتميز هذا النظام بتركيز كامل السلطة ومظاهر السيادة في يد البرلمان المنتخب فهو الذي يتولى الوظيفة التشريعية ويسند ممارسة الوظيفة التنفيذية إلى هيئة خاصة منبثقة عنه تمارسها تحت إشرافه ورقابته ويعين من بينها رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية ، وتكون مسؤولة أمامه عن جميع تصرفاتها بحيث يستطيع عزلها أو عزل بعض أعضائها في أي وقت كما يستطيع إلغاء قراراتها ولا تستطيع الحكومة حل البرلمان ولا حتى التهديد بالاستقالة بطرح الثقة . وعلميا فقد عرف هذا النظام في ظل دستور فرنسا سنة 1792 وكذا دستوري سنة 1848 وسنة 1871 وكذا النمسا في دستور 1920 وتركيب في دستور 1924 والواقع أن النظام لمجلسي كثيرا ما يطبق في أنظمة السلطة فغالبا ما يؤدي إما إلى دكتاتورية السلطة التشريعية مثلما حدث في فرنسا حلال الجمهورية الرابعة
النظام البرلمــــاني
مفهوم النظام البرلماني :تعريف النظام البرلماني : إن النظام البرلماني نشأ في انجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل إلى العديد من الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , و إذا قلنا النظام البرلماني فهذا لا يعني أن كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا أقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة إلى قسمين إحداهما الوزارة أو الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا .
التطور التاريخي للنظام البرلماني :
أولا: المرحلة الأولى : الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و قيادة الجيوش ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح الأراضي و قرض الضرائب و إعلان الحرب و السلم .ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم المطلق للنور منديين .في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير .في عهد الملك جان سنتير ابن هنري الثاني و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صلاحياته للمجلس الكبير و الذي أصبح يعبر عن دور البرلمان .
ثانيا : انقسام البرلمان إلى مجلسين : التمييز بين الأعضاء المنتخبين و غير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث أن جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان و أصبح البرلمان يضم المنتخبون و الأشراف الأساقفة الذين انقسموا إلى له كتلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس الأشراف و خصوصا أطلق عليه اسم اللوردات .ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخبون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا الأخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و أصبح يحق لها على التساوي حق التشريع و إجمالا لهذا التقديم يمكن القول أن النظام البرلماني مر بثلاث مراحل رئيسية :
1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة في : سيطرة الملك و الطبقة الارستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو التفويض الإلهي على شكل مواثيق
2/ الازدواجية البرلمانية : إدخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان الإله الإرادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزلا الوزراء .3/ الديمقراطية البرلمانية : ظهور الأحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام .و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه الأنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .
معايير و مميزات النظام البرلماني :
أولا : المعيار التقليدي : - التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خلال المراقبة المتبادلة بينهما ).التوازن من خلال أن أعضائها هيئات تكمل احدهما الأخرى .التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خلال اقتراح مشاريع القوانين .
النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .
ثانيا : المعيار الحديث : و هو مسؤولية الحكومة أمام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي.
ثالثا: المعيار الحديث : أن كل الأنظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها أن تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق أمام البرلمان و كان ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم أمام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات
المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين : 1/ لائحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر الأغلبية والأغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا
مسالة الثقة : تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس وتتم أما تأكيد الثقة وإعطاءها ثقة كبيرة وإما إن تسحب منها الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع أعضائها الاستقالة .هل المعايير القانونية كافية لتمييز الأنظمة البرلمانية : ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز الانظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية الحزبية على هذين المعيارين
الانظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب: المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على الاغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة الانتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج :
النتيجة الاولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب الاغليبة الذي يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .
النتيجة الثانية : هي ان الوزارة في حالة الاغليبة تنال ثقة البرلمان الا اذا حدث انشقاق داخل الحزب الواحد صاحب الاغلبية وهو نادر الحدوث .
النتيجة الثالثة : سيطرةا لحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطات و ان مشاريع القوانين التي يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب الاغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها .
النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا الانتخاب نجد ان الحملة الانتخابية تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النواب .
الانظمة التي تأخذ بتعدد الاحزاب : في هذه الانظمة لا يوجد حزب يتمتع بالاغلبية المطلقة الا اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة بالاعتماد على ائتلاف حزبي للحصول على الاغلبية و التي تعد ضعيفة قابلة للانقسام في أي وقت , مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا للانقسام ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضلا عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و الاهتمام بالتوفيق بين الاحزاب الائتلافية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان . و من هنا يمكن القول بان المخواطنين لا يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء الاحزاب .الانظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على الانظمة ذات الأحزاب المتعددة و التي يمن بينها الاحزاب المسيطرة مثل الاحزاب الاشتراكية في بلاد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في الانظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى جانب تطبيق الانتخابات الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و قد استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد الانقسام الذي حدث عام : 1971 و تشكيلها لحزب
المؤتمر الجديد و فوزه في الانتخابات في نفس السنة لكنه فقد السلطة في بداية الثمانينات الا انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 1989 الامر الذي أدى إلى زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد .
تطور النظام السياسي البرلماني :عرف النظام السياسي البريطاني اثناء تطوره مراحل ثلاث أساسية هي :
1/ الملكية المقيدة: بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية اثناء توليى قيوم الاول الفاتح السلطة في بريطانيا بعد ان فتحها سنة :1066و قتل الملك هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و الاتخر يستدعي نبللااء البلد لاستشارتهم في قضايا و طلب المساعدة منهم خارج الايطار الضريبي كما منح للقادة العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت المرحلة الأولى هاته من الحكم بمحاربة الملكية للنظام الاقطاعي و تمكن الاشراف و النبلاء خلالها من افتكاك الميثاق الاعظم من الملك جان سانتير 1215 , و بموجب ذلك بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث تشكل مجلس بجوار الملك من النبلاء و الأشراف و الإقطاعيين سمي بالمجلس الكبير غير ان بوادر انقسامه بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين و نائبين من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد الاول الحكم استقر الرأي على الضريبة لا تفرض الا بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و البورجوازيين الى جانب الاساقفة و الاشراف .
2/الثنائية البرلمانية : نتيجة للازمة الحادة التي تسببت فيها اسرة استوارت لابعادها البرلمان عن ممارسة السلطة و تم الاطاحة بهذا النظام سنة: 1688 و عينت مارية و زوجها قيوم سنة : 1689 ملكين على بريطانيا بعد الاعتراف بقانون الحقوق الذي اقر سلطة التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة البرلمان الذي يعد تكملة لملتمس الحقوق في سنة : 1628 , المقر للحقوق الفردية الى جانب عريضة بيم و هامبدام لسنة : 1641 المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر رجحت الكافة لصالح البرلمان و ذلك لسبب عاملين اساسين : * ان الملكين يجهلان اللغة الانجليزية ولا يهتمان بالسياسة .* استمرار تهديد عائلة استوارت للاستيلاء على السلطة وكراهيته للبرلمان مما دفع بهذا الاخير الى التالف مع عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ ومحافظتهم على الاغلبية للوقوف ضد تهديدات آل ستويرات .وكفالة لهذا التضامن كان الملك يلجا لتعيين الاشخاص المسيرين للشؤون العمومية الى رؤساء الاغلبية في مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة وبذلك تاكدت قاعدة ان رئيس الحزب الحائز على الاغلبية في مجلس العموم يتولى رئاسة الوزراء تحت اسم الوزير الأول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام مجلس العموم وتحت رقابته . وحلت المسؤولية السياسية محل المسؤولية الجنائية
3-البرلمانية الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة بريطانيا في امريكا اثر كثير على تطور النظام البرلماني , فقد ظهر قانون اصلاح الإنتخابات سنة 1832وتلته قوانين تتعلق بتوزيع المقاعد في البرلمان وتوسع حق الاإنتخاب وأخير أقر مبدأ الاقتراع العام 1928 وأصبح مجلس العموم مصدر السلطة ففقد مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1911, 1949 الذان بموجبهما سحبت منهم السلطة ولم يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الدخلية الهيئات الدستورية : ليقوم النظام السياسي البريطاني على هيئات مركزية هي البرلمان كسلطة تشريعية والملك والوزارة 1-يتكون البرلمان الأنجليزي من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم
أولا :مجلس اللوردات :يعتبر من مؤسسات البريطانية القديمة :*تشكيله :إن مجلس اللوردات يجد أصله في المجلس الأكبر وبضبط في طبقة أشرف النبلاء ورجال الدين من هذا المجلس وهم يرتبون أمير ,كونت, البرون ,شوفالي .ويتم اختيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة ,أما حاليا فإن الملك والوزارة هم الذين يعينون اللوردات *اختصاصاته:كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات واختصاصات يساوي لمجلس العموم في المجالين التشريعي والمالي ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم وذلك راجع إلى قدمه
ثانيا :إن مجلس العموم: هو المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا ضد الملك بفرض الصراعات الطويلة التي كان أعضاء المجلس يخوضونها ضد الملك من أجل إسترجاع السلطة .
التشكيل وسائل العمل : يتشكل مجلس العموم من نواب من الشعب ينتخبون بواسطة الإقتراع العام بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 5 سنوات ويتكون المجلس من المجموعات السياسية للمجلس مجموعتين سياسيتين كبيرتين للأغلبية والمعارضة تنظم حولهما الحيلة السياسية .إن هاتين المجموعتين تشكلان حلقة وصل بين الإرادة الشعبية والعمل الحكومي ولكل مجموعة قائد ونائب اللجان :يشكل مجلس العموم ذاته خلافا لنظام الأمريكي لجانا دائمة غير متخصصة تتولى مناقشة بعض المواضيع وهذا كبحا لهيمنة رئيس المجلس الذي كان تابعا للملك.
*سلطات مجلس العموم وإختصاصاته :
1*السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح الخاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة .
2*السلطة المالية :هي التي مكنت مجلس العموم منة الإستلاء على السلطة التشريعية .
3*السلطة الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من الإطاحة بالحكومة سواء اعن طريق الاسئلة أوعن طريق التصويت بالثقة .
*السلطة التنفيذية :
أولا:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث ذكرا أو أنثى .
1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا .
2/الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص .
1*الكابينيت أو الحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا لأنها هي المسؤولة أمام البرلمان
2*الوزير الأول :يحتل الوزير اللأول مكانا بارزا لأنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية فضلاعن كونه زعيم الأغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة .
تكييف النظام البرلماني إن النظام البرلماني هو النظام الذي تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق لها حل البرلمان ومن هنا أصبح البرلمان حلقة إتصال بين حكومة تحدد وتنفذ سياسة معينة كما أن النظام البرلماني لاتستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها كما أنه لا يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .
النظام المختلط
وهو ليس بنظام أصيل ولكنه مجرد خلط بين بعض مبادئ النظام البرلماني وبعض النظام الرئاسي وبالنظر إلى انتشاره في البلدان الأفروآسيوية وكذا في دستور فرنسا 1958 أصبح نظاما قائما بذاته له وحدويته وخصائصه وأركانه .
النظــــــام الرئاسي
مفهـوم النظام الرئاسي ودعـائـمه
مفهوم النظام الرئاسي النظام الرئاسي هو نظام يقوم على أساس الاستقلال والفصل الكبير بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعدم إمكانية تأثير إحداهما على الأخر الشيء الذي يؤدي إلى وجود توازن بينهما بحكم الاستقلالية وليس بحكم وسائل التأثير المتبادل مثلما هو الحال في النظام البرلماني، ويعتبر النظام الأمريكي هو النموذج المثالي للنظام الرئاسي من الناحية النظرية على الأقل،ويقوم النظام الرئاسي على دعائم وتتمثل فيما يلي:دعائم النظام الرئاسي
1 أحادية السلطة التنفيذية:رئيس الدولة هو نفسه رئيس الحكومة ينتخبه الشعب بواسطة الاقتراع المباشر .البرلمان والسلطة التنفيذية يكونوا في كفة واحدة لأن كليهـما منتخبين من طرف الشعب،كما أن الرئيس والذي يقوم باختيار الوزراء الذين يساعدونه ،كماله حق عزلهم ،كما أن الوزراء يخضعون لرئيس الجمهورية خضوعا تاما ويتبعون السياسة العامة التي يضعها الرئيس ،لهذا فهم ليسوا مسؤولين أمام البرلمان بل أمامه فقط،الشيء الذي يجعل الوزراء مجرد كتاب للدولة فهم يطبقون توصيات وبرنامج الرئيس .
الفصل التام بين السلطات: وهنا أيضا نلحظ التقابل والاختلاف الجوهرى بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي .ففي النظام البرلماني ـ كما سبق أن رأينا ـ يوجد تعاون ورقابة متبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ، فالفصل بين السلطتين هو إذن فصل نسبي أومرن .ولكن في النظام الرئاسي تسود فكرة الفصل التام بين السلطات ، فلقد تأثر واضعوا الدستور الأمريكي في عام 1787بأفكار مونتسكيو عن مبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنهم لم يأخذوا بالفصل المرن بل أرادوا تحقيق الفصل التام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية دون أي تداخل بين السلطتين ،وذلك بهدف تحقيق التوازن والمساواة الكاملة بينهما.
.السلطة التنفيذية :الرئيس فهو الذي يتولى تحديد سياسة الدولة داخليا وخارجيا ،ويشرف على تنفيذها عن طريق الأعوان الذين يختارهم ، وهو يتصرف في كافة هياكل وأجهزة الدولة ومرافقها ، ويتمتع بالسلطة التنظيمية ،وليس له الحق في المبادرة بالتشريع بطرق مباشرة ورسمية ،حتى وان كان يمارس ذلك بطريق غير مباشرة.
السلطة التشريعية : يتكون البرلمان من نواب المنتخبين من طرف الشعب،وقد يتشكل من مجلس واحد أو مجلسين والبرلمان مستقل تماما عن الرئيس.
السلطة القضائية : تتمثل في الأجهزة القضائية ،قمة الجهاز القضائي وهو المحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف الرئيس ،ويبقون أحيانا مدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ، وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة .وفيما يلي عرض لمظاهر هذا الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية:1 لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان 2 لا يجوز للوزراء دخول البرلمان لشرح سياسة الرئيس او الدفاع عنها أو حتى لمناقشتهم من جانب البرلمان.3 ليس من حق رئيس الجمهورية أقترح القوانين على البرلمان .4 ليس من حق السلطة التنفيذية إعداد مشروع الميزانية ،فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجانه الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها،وكل ما يسمح به من جانب السلطة التنفيذية هو تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في السنة المنقضية و احتياجاتها للسنة الجديدة.5 لا توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء،فرئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان ،وكذلك لا يجوز للبرلمان أن يوجه أسئلة أو استجوابات للوزراء ،كما لا يجوز له مساءلتهم سياسيا وطرح الثقة بهم للتصويت وإقالتهم.فالوزراء ليسوا مسؤولين سياسيا سوى أمام الرئيس وحده الذي قام بتعيينهم وله وحده حق عزلهم.أما من الناحية الجنائية فقط،فرئيس الجمهورية والوزراء تمكن أن يكونوا موضع اتهام ومحاكمة أمام البرلمان عن الجرائم التي يرتكبونها.6 كذلك ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على البرلمان.فلا يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان لاجتماعاته السنوية العادية.7 كذلك لا يجوز للرئيس حل البرلمان،ونحن نعرف أن حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان يتحقق في النظام البرلماني كسلاح يقابل ويوازن حق البرلمان في تحريك المسؤولية السياسية للوزراء،ولكن في النظام الرئاسي لا يحق لرئيس الجمهورية حل البرلمان ومن ناحية المقابلة لا يحق للبرلمان مساءلة الرئيس أو وزرائه من الناحية السياسية.كما نرى النظام الرئاسي يعمل على إقامة الفصل التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، و يستهدف النظام الرئاسي من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين سلطتين واستغلال كل سلطة عن الأخرى بشكل كامل،ولكن إذا كانت القاعدة أو الأصل العام هو الفصل المطلق إلا أن هناك حالات استثنائية وردت في الدستور الأمريكي وتمثل نوعا من التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،ولكننا نكرر أن تلك حالات استثنائية محدودة
تطبيق النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية. :الولايات المتحدة هي البلد النموذجي للنظام الرئاسي حيث نشأ فيها بمقتضى دستور 1787 المطبق حتى الآن مع التعديلات المتلاحقة التي طرأت عليه نتيجة تطور المجتمع الأمريكي.ونظرا لأن النظام الرئاسي يقوم ركن فردية السلطة التنفيذية حيث تتركز هذه السلطة في يد رئيس الجمهورية وعلى ركن الفصل المطلق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،لذلك فإننا ندرس الحكم الرئاسي الأمريكي من حيث مركز رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناحية الكونغرس وعلاقته بحكومة الرئيس.
أركان النظام الرئاسي.
الرئيس:هو أقوى رجل في الدولة وهو زعيم الأمة المنتخب.وقد أراد واضعوا دستور 1787 في مؤتمر فيلادلفيا أن يكون الرئيس قويا ليس فقط بانتخابه عن طريق الشعب ومندوب الشعب،بل بالذات قويا بسلطته وامتيازاته الدستورية.فهو رئيس السلطة التنفيذية اسما وفعلا ويمارسها بنفسه ووزراؤه ليسوا سوى كتاب دولة التابعين له وليس لهم استقلال عن الرئيس. والرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة بما لذلك من أهمية في أمريكا .كذلك رئيس الجمهورية يضع السياسة العامة للدولة في الداخل والخارج بجانب اختصاصات أخرى كثيرة .وسنعالج بقدر من التركيز جميع النقاط الهامة بالرئيس الأمريكي: - أن يكون أمريكيا بالمولد .ب - أن يبلغ من العمر 35 سنة على الأقل .جـ- أن يكون قد أقام في الولايات المتحدة 14 سنة.
اختصاصات الرئيس:يتمتع الرئيس باختصاصات واسعة ومتنوعة تشمل كل نواحي السلطة التنفيذية التي تتركز أساسا في أيدي الرئيس بصفة أصلية ومباشرة.وهناك اختصاصات أخرى ذات طابع قضائي أو طابع تشريعي.رئيس الجمهورية في النظام الرئاسي هو رئيس الحكومة في نفس الوقت فلا يوجد مجلس وزراء له كيان مستقل عن الرئيس،بل إن الرئيس هو الذي يعين وزرائه ويعزلهم ويحدد اختصاصاتهم كيفما يشاء،ولا يلتزم عند وضعه لسياسة الدولة باستشارة وزرائه.
تنفيذ القوانين:المادة الثانية من الدستور الأمريكي تؤكد واجب رئيس الجمهورية في تنفيذ القوانين التي يضعها الكونغرس تنفيذا كاملا.وهذا هو جوهر اختصاص أية سلطة تنفيذية.
تعيين الموظفين:الرئيس يرشح ثم يعين بعد موافقة مجلس الشيوخ كبار الموظفين مثل الوزراء والقناصل وقضاة المحكمة العليا.
إصدار اللوائح الإدارية:هي أساس اللوائح التنفيذية للقوانين الاتحادية،كما يصدر بعض اللوائح التنظيمية والتي تسمى باللوائح المستقلة لأنها لا تصدر تنفيذا لقانون معين وإنما لتنظيم بعض المرافق أو المصالح العامة،وهناك ما يسمى باللوائح التفويضية التي يصدرها الرئيس بناء على تفويض من الكونغرس في موضوعات هي أصلا من اختصاصات الكونغرس مثل هذه التفويضات التشريعية الصادرة من الكونغرس يمكن أن تعتبر من مظاهر التعاون بين السلطتين في النظام الرئاسي.
الاختصاصات الحربية:وزع الدستور الأمريكي السلطات في المسائل الحربية والعسكرية بين الكونغرس وبين رئيس الجمهورية.فالكونغرس يختص بإعلان الحرب والتجنيد و إنشاء القوات المسلحة،ووضع القواعد اللازمة لتنظيمها.أما الرئيس فهو بنص الدستور يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لاختصاصات ذات الطابع السياسي:يختص الرئيس وحده بالاعتراف بالدول والحكومات الأجنبية،واستقر الرأي على انفراد الرئيس بذلك دون إشراك الكونغرس معه على اعتبار أن الاعتراف اختصاص تنفيذي،والقاعدة العامة هي الفصل التام الذي يمنع الكونغرس من التدخل في المسائل التنفيذية.كما له الحق في عقد المعاهدات الدولية.
الاختصاصات ذات الطابع القضائي:يعطي الدستور للرئيس حق إلغاء العقوبة الجنائية أو تخفيضها أو إيقاف تنفيذها،وأيضا حق العفو عن الجرائم التي ترتكب ضد قوانين الولايات المتحدة.ولكن الغريب هو الاعتراف للرئيس بحق العفو عن الجرائم ،وسر الغرابة في الأمر أن التجريم ورفع وصف التجريم عن بعض الأفعال هو من اختصاص البرلمان في كل الأنظمة النيابية،ومن ثم إعطائه لرئيس الجمهورية يمثل مخالفة لبدأ الفصل التام بين السلطات الذي يتأسس عليه النظام الرئاسي.
.الاختصاصات ذات الطابع التشريعي:استثناء على مبدأ الفصل المطلق بين السلطات هناك حالات استثنائية قررها الدستور،ويتحقق فيها بعض التعاون والتأثير المتبادل بين السلطات.وبناءا على ذلك يسمح الدستور للرئيس من قبيل الاستثناء التدخل في النشاط التشريعي للكونغرس من ناحتين:ا- يحق للرئيس أن يقدم للكونغرس توصيات تشريعية خاصة بأحوال الاتحاد من وقت لآخر.ب- للرئيس حق الاعتراض التوقيفي على القوانين التي أقرها الكونغرس بمجلسيه،بمعنى أن أثره ليس إعدام القانون الصادر تماما،بل مجرد إقافه وإرجاعه للبرلمان بحيث إذا عاد ووافق عليه مرة أخرى بأغلبية ثلثي لأعضاء في كل من المجلسين صار المشروع المعترض عليه قانونا واجب النفاذ.
الكونغرس: يمتاز المجتمع الأمريكي عن المجتمعات الأوربية كونه لم يرث نظام الطبقات الاجتماعية ،كطبقة النبلاء،لهذا لم يكن المؤسس الأمريكي بحاجة إلى إيجاد مجلس للوردات ،ولكنه تجنبا لاحتكار السلطة التشريعية من قبل مجلس واحد، وزع السلطة التشريعية بين مجلسين .وقد شجع هذا التوجه الطابع الفدرالي للدولة ذاته،إذ أصبح معقولا أن يوجد مجلس آخر:مجلس يمثل الشعب الأمريكي ،وآخر يمثل الولايات .وهكذا فالسلطة التشريعية متكونة من مجلسي:الشيوخ والنواب
ا-مجلس النواب:ويتم تشكيله بأسلوب الانتخاب العام على أساس عدد السكان كل ولاية() وهو يتكون من 435 عضوا،ومدة النيابة سنتين فقط قابلة للتجديد بالكامل.
ب-مجلس الشيوخ:يتشكل من 100 نائبا،منتخبا من طرف شعب الولاية ،ومدة نيابته ست سنوات ،ولكن يتم تجديد ثلث أعضاء المجلس 33 عضوا منهم كل سنتين .وتمثل فيه كل ولاية بنائبين،مهما كانت أهميتها الاقتصادية والجغرافية .والأصل العام أن المجلسين يشتركان معا في ممارسة السلطة ، فالقانون لابد من إقراره في المجلسين معا بالأغلبية المطلقة .ولكن مع ذلك يتميز مجلس الشيوخ ببعض الاختصاصات دون مجلس النواب ،فمجلس الشيوخ كما سبق أن ذكرنا تجب موافقته عند تعيين رئيس الجمهورية لكبار الموظفين،كذلك يجب موفقته على المعاهدات بأغلبية ثلثي أعضائه حتى تكون نافذة.يضاف إلى ذلك أن مجلس الشيوخ يكتسب أهمية خاصة نظرا لأنه المجلس الممثل للولايات ولأنه محدود في عدد أعضائه بالنظر لمجلس النواب ،وكذلك مدة نيابته أطول من مدة نيابة مجلس النواب.وليس لمجلس النواب تلك الاختصاصات ،كل ذلك يجعل لمجلس الشيوخ ولأعضائه مكانة خاصة وعليا قي الحياة السياسية الأمريكية.يضاف إلى ذلك أن الكونغرس بمجلسيه يملك وسيلة أخرى هامة للتأثير على سياسة الرئيس داخليا وخارجيا،هذه الوسيلة هي ضرورة موافقة الكونغرس على ميزانية الاتحاد وعلى الاعتمادات الإضافية التي يطلبها الرئيس وإدارته،يملك الكونغرس وسيلة رقابية فعالة عن طريق اقرار الميزانية والاعتمادات المالية.وأخيرا يجب أن نذكر أن الحياة العملية قد فرضت هي الأخرى وسائل للتعاون وأحيانا للرقابة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذا التعاون راجع إلى حالة انتماءهم إلى نفس الحزب السياسي.المحكمة العليا:يبدو واضح أن واضعي الدستور الأمريكي لعام 1787 قد تأثروا بصيغة مونتسكيو()،التي أكد من خلالها بأن النظام الإنجليزي يتضمن سلطة قضائية مستقلة،وهذه الصيغة قد لعبت دورا هاما في إرساء ضرورة إقامة مؤسسة قضائية مستقلة،في أذهان واضعي الدستور الاتحادي.وقد ترجمت هذه الرغبة في النص على إنشاء المحكمة العليا التي يعد العمود الثالث للدستور الأمريكي،الذي اعتنق النظام الفيدرالي،الذي يتطلب بدوره وجود هيئة قضائية تتولى الفصل في النزاعات المحتملة بين الدول الأعضاء الداخلة في الاتحاد.وكانت فكرة إنشاء المحكمة العليا استجابة لهذا المطلب الضروري. هذا وتمتاز تشكلة المحكمة العليا باستقرار عدد أعضائها،حيث تتكون من 9 قضاة منذ 1869 .ويتم انتخابهم من طرف الشعب هذا ما ينص عليه الدستور الأمريكي. ويعينون من طرف رئيس الجمهورية بموافقة مجلس الشيوخ ،وهناك اعتبارات تتعلق بالتوازن بين مختلف مكونات الأمة الأمريكية ،تدخل في توجيه اختيار الرئيس لأعضاء المحكمة العليا.وبالتالي هم مستقلون في وظيفتهم عن السلطات الأخرى،هذا وقد يعود شعور القضاة بهذا الاستقلال إلى كونهم معينين لمدى الحياة ، الأمر الذي ينمي في نفوسهم الإحساس بأنهم يمثلون المجتمع الأمريكي،من جهة ،ويجسدون فكرة استمرارية الدولة،من جهة ثانية كل هذه المؤشرات تبين أن هناك استقلالية بين السلطات.وهناك نظام قضائي خاص بدولة اتحادية ،فهو يبنى على أساس الازدواجية.نظام قضائي على مستوى الولايات:ينظر في النزاعات المحلية التي تثور داخل حدود الولاية
.نظام قضائي على مستوى الاتحاد:فهو المسمى المجلس الأعلى ورئيس هذا المجلس هو ثاني شخصية بعد رئيس الجمهورية وهو معين على مدى الحياة ومهمته هي الرقابة على دستورية القوانين
.اختصاصات المحكمة العليا:فتتلخص في حل النزاعات التي تكون فيها الدولة السفير،أو الوزير طرفا.أما صلاحياتها كهيئة استئناف تمتد إلى المحاكمات المطروحة أمام المحاكم الفدرالية،وبعض القضايا المطروحة أمام محاكم الدول الأعضاء الاتحاد. إستثناءات القانونية التي رسخها الدستور و الإستثناءات التي فرضتها الظروف السياسية.في الواقع أن الو م أ تأخذ بالفصل التام بين السلطات،لكن عمليا نجد أنه لا يوجد تطبيق لمبدأ الفصل التام،فقد ظهرت معطيات جديدة ممكن أن نعتبرها أنها جاءت بفعل الدستور،أو أن الظروف فرضتها.
الإستثناءات القانونية التي رسخها الدستور.
1-حق الاعتراض التوفيقي:للرئيس حق الاعتراض على أي قانون أصدره البرلمان خلال مدة 10أيام من تبليغه،وعند الاعتراض من طرف الرئيس يعاد القانون من جديد إلى الكونغرس،مع بيان أوجه أسباب الاعتراض.-إذا وافق المجلسان التشريعيان على ذات القانون بأغلبية ثلثي أعضائهما،فإن الاعتراض يسقط ويلتزم الرئيس وإدارته بتنفيذ القانون.
2-أعطى الدستور الحق للرئيس دعوة الكونغرس لانعقاد في الحالات الاستثنائية.
3-الدستور يخول للرئيس الحق في إخطار الكونغرس من وقت لآخر بأحوال الاتحاد ويقدم توصياته بالإجراءات التشريعية التي يراها ضرورية من وجهة نظره.
4-لمجلس الشيوخ أيضا دور رقابي على السياسة الخارجية التي يضعها رئيس الجمهورية،فقد اشترط الدستور ضرورة موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضائه على المعاهدات الدولية التي يعقدها الرئيس.
5-أعطى الدستور لمجلس الشيوخ الحق في تعيين كبار الموظفين في الدولة.
6-الدستور أعطى لمجلس النواب(الغرفة الأولى) حق في توجيه الاتهام لأعضاء السلطة التنفيذية بما فيهم رئيس الجمهورية على أن يتولى مجلس الشيوخ محاكمتهم وهذا في حالة ارتكابهم لجنايات أو جنح مثل الخيانة العظمى.وهنا لا نتكلم عن الأخطاء السياسية ففي هذه الحالة يصدر المجلس حكمه بأغلبية ثلثي أعضائه يتضمن عقوبة واحدة وهي العزل من الوظيفة.
الإستثناءات التي فرضتها الظروف السياسية.:1-وجود نظام الثنائية الحزبية خاصة إذا كان الرئيس الجمهورية ينضم إلى حزب معين وكانت الأغلبية في صفه .2-اللجان البرلمانية كان لدا أثر في تقوية الصلة بين السلطتين(عن طريق هذه اللجان تلعب الجماعة الضاغطة دورها)3 -الكونغرس اعتمد على إنشاء لجان قضائية للتحقيق في بعض الاتهامات التي تنسب لأعضاء السلطة التنفيذية.
مبدأ الفصل بين السلطات في الو م أ قد تخلى عن صورة الفصل التام والمطلق في الحياة العملية وإن لم إلى درجة التعاون ،رغم هذا التطور لم يمنع إلى استقرار النظام السياسي في الو م أ.
ملاحظة هامة:لابد أن نفرق بين النظام الرئاسي والنظام الرئاساوي،فالنظام الرئاسي هو الذي نتكلم عنه اليوم في بحثنا ،أما النظام الرئاساي أسفرت عنه التجربة العالمية في الدول الأخرى.أن معظم الاختصاصات يسيطر عليها رئيس الجمهورية ولو على حساب البرلمان لأن هذه الأنظمة كلها حاولت تطبيق النظام الرئاسي دون مراعاة البيئة.
مظاهر النظام الرئاسي:رئيس جمهورية منتخب من طرف الشعب -يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء -يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك يعين الوزراء ويقيلهم بناء على اقتراح رئيس الحكومة -يعين أعضاء المجلس الدستوري -يعين كبار موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين
الأحزاب السياسية :
تعريفها :اختلف الفقهاء والباحثون بخصوص تعريف إلى درجة أنه يصعب علينا ايجاد تعريف جامع وشامل وموحد وهذا يعود إلى اختلاف لاختلاف العقيدة ، ولهذا سأحاول تقديم أبرزها ثم سأتعرض لتعريف الأحزاب حسب المشرع الجزائري.
1- التعريف على ضوء المشروع السياسي:
أـ تعريف جورج بيردو:يعرف جورج بيردو الحزب على أنه هو كل تجمع من الأشخاص الذين يؤمنون ببعض الأفكار السياسية على انتصارها وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد ممكن من المواطنين حولها والسعي إلى الوصول إلى السلطة أو على الأقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة
ب ـ تعريف جون بانوا :يعرف جون بانوا الحزب بكونه تجمع منظم بقصد المساهمة في تسيير المؤسسات و الوصول إلى السلطة السياسية العليا في الدولة لتطبيق برنامجه في الدولة وتحقيق مصالح أعضائه
ج.تعريف ابراهيم شلبي :يعرف ابراهيم شلبي الحزب على أنه تجمع عدد من السكان حول مجموعة معينة من الأفكار
د. تعريف عبد الحميد اسماعيل الأنصاري :عرف عبد الحميد اسماعيل الأنصاري الحزب على أنه جماعة متحدة الأفراد تسعى للفوز بالحكم بالوسائل الديمقراطية بهدف تنفيذ برنامج سياسي معين ويتضح لنا جليا من خلال هذه التعاريف أم الحزب السياسي هو :ـ تنظيم يجمع عددا من الأفراد ـ له برنامج أو مذهب أو مشروع سياسي خاص به ـ يهدف للوصول إلى السلطة السياسية أو المشاركة فيها ـ يعتمد في تحقيق ذلك على دعم الشعب وذلك بتجميع أكبر عدد ممكن من الأفراد حوله
2- التعريف على ضوء مختلف خصائص الحزب :يجمع بعض الباحثين أن الحزب يجب أن يجمع بين خمسة معايير :
أـ تنظيم دائم : أي أن عمر الحزب يتجاوز عمر أعضائه فهو يستمد وجوده وبقاءه من كونه تنظيما معبرا عن مصالح مجموعة دائمة ومستمرة .
ب ـ تنظيم وطني : أي أنه مجرد تنظيم محلي حيث تكون هناك علاقات بين القمة والقاعدة المنتشرة عبر الوطن عن طريق خلايا وقسمات ولجان وفدراليات جهوية ... وهذا تمييز له عن اللجان البرلمانية الموجودة على المستوى الوطني .
ج ـالسعي للوصول إلى السلطة : أي أن هدفها الأساسي هو النضال من أجل الوصول إلى السلطة السياسية وتولي الحكم وممارسته سواء منفردا أو بالاشتراك مع أحزاب أخرى .وهذا لتمييزه عن الجماعات الضاغطة والنقابات التي تدافع عن مصالح محددة ولا تهدف إلى الوصول إلى السلطة .
د ـ الحصول على الدعم الشعبي : عمل الحزب يهدف إلى كسب الدعم الشعبي وجمع أكبر عدد من الأفراد حول أفكاره وبرنامجه بشكل سلمي وعن طريق الاقتناع وبهذا يحصل الحزب على أصوات الناخبين لتمكينه من تحقيق أهدافه. وهذا ما يميزها عن النوادي والجمعيات المغلقة التي تعتمد في نشاطها على طرق ووسائل أخرى وتسعى إلى تحقيق أهداف أخرى .
هـ المذهب السياسي : لابد أن يكون للحزب مذهب سياسي وأن يكون له برنامج خاص به وينفرد به.وبناء على هذه التعريفات نستخلص التعريف التالي :هو جمعية دائمة من الأشخاص الذين يدعون إلى نفس المذهب والتي تكون منظمة على مستوى وطني ومحلي بقصد الحصول على الدعم والتأييد الشعبي بغرض الوصول إلى السلطة و ممارستها لتطبيق سياسة معينة.
3- تعريف المشرع الجزائري :نصت المادة (40) من دستور 1989 على أن حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به ، لكن دون المساس بالحريات الأساسية أو الوحدة الوطنية والسلامة الترابية و استقلال البلاد وسيادة الشعب .وتبين المادة أن الحزب السياسي هو جمعية دائمة ذات طابع سياسي تعمل على جمع عدد من المواطنين حول برنامج سياسي معين بقصد تحقيق هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية ، بما في ذلك الوصول إلى السلطة وممارستها وذلك بوسائل ديمقراطية سلمية
أهمية الأحزاب السياسية :يجمع الفقهاء على أن الأحزاب السياسية رمز للديمقراطية فلا وجود لهذه الأخيرة دون وجود الأحزاب السياسية إذ تلعب دورا أساسيا في التعبير عن مختلف الاتجاهات السياسية في الدولة ويرجع لها الفضل في التعبير عن الرأي العام وبهذا يصبح بإمكان الشعب المشاركة في الشؤون العامة والحياة السياسية .لقد أصبحت الأحزاب السياسية عنصرا هاما في كل الأنظمة السياسية سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية ، ليبرالية أو اشتراكية ، متقدمة أو نامية وأصبحت ضرورة لابد منها ولم يوجدهناك تزامن تاريخي بين الأحزاب السياسية والديمقراطية حيث الأحزاب السياسية ظاهرة حديثة نسبيا في شكلها الحالي.
بدأت الأحزاب السياسية في أنجلترا ابتداء من سنة 1832 وقد كان انشغالها الأساسي يتمثل في الانتخاب البرلماني فقط ثم ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم انتشرت في العالم كله شيئا فشيئا وبروز الأحزاب السياسية المتأخر يعود إلى عوامل كثيرة منها عدم أهميتها في الحياة السياسية حين كانت السلطة السياسية حكرا على فئات معينة ( النبلاء، الأعيان، ...) في الأنظمة الملكية المطلقة والنظم التي تلتها وبعد سقوط هذه الأنظمة وانفتاحها إلى الجماهير الشعبية بعد انتشار الانتخابات و العمل بمبدأ الاقتراع العام غير المقيد والمباشر والسري أصبحت الأحزاب السياسية ضرورة لا بد منها في الحياة السياسية ويمكن القول أن ظهور الانتخابات مرتبط بظهور حق الانتخاب العام المباشر والسري .لكن رغم أهمية الأحزاب السياسية نجد أن هناك من يرى ضرورة وجود الأحزاب السياسية وهناك من رأى أنها عامل شقاق وصراع وفوضى
1 الرأي المعارض : يرى المعارضون لوجود الأحزاب السياسية أنها تعمل على الشقاق والقضاء على الوحدة الوطنية وتؤدي إلى زرع روح الانقسام بين المواطنين وتعمل على معارضة و نقد كل ما يتقدم به الغير من حلول للمشاكل ويرون أنها تعمل إلى تحقيق مصالح أعضائها الخاصة على حساب المصلحة العامة وتتأثر بالإيديولوجيات الأجنبية وقد تصبح بذلك تنظيمات تعمل لمصلحة الخارج وأنها تدعي الديمقراطية وبمجرد وصولها إلى الحكم تصبح غير ذلك وتتحول إلى أحزاب دكتاتورية وتستعمل كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة وتعمل بكل الوسائل من أجل الوصول إلى السلطة والتعددية الحزبية تؤدي إلى اختلاف بين الأحزاب وهذا يؤدي إلى ضعف الحكومات والأزمات السياسية خاصة في البلدان النامية . والأحزاب السياسية تسمح لأقلية بالسيطرة على الحكم على حساب الأغلبية .
2- الرأي المؤيد : نجد أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب وأكثر موضوعية ويرى هذا الاتجاه أن الأحزاب السياسية تحقق عدة مزايا في المجتمع:
* هي مدراس للتثقيف والتكوين يتخرج منها رجال السياسة وإطارات تكون قادرة على قيادة البلاد .
* تقوم الأحزاب السياسية بتوجيه الجماهير وتكوين رأي عام أي أنها أداة لخدمة المنافسة الديمقراطية السلمية على السلطة واتصال بين الجماعات السياسية والجماهير من أجل تحقيق عمل سياسي منظم وتؤدي إلى خلق رأي عام ميتنير يبصر حقائق الأمور وقضايا البلاد المختلفة.
* الحزب يتيح الفرصة للأفراد للتحاور المستمر مع السلطة وبالتالي المشاركة في الحياة السياسية .* إن وجود معارضة منظمة يؤدي إلى محاسبة وانتقاد الحكام وهذا يمنع الحزب الحاكم من الاستبداد وتحقيق التداول إلى السلطة .
* وجود الأحزاب السياسية يؤدي إلى تنظيم المعارضة وتسمح للأقليات بالتعبير عن رأيها .
* وتعمل الأحزاب على تحديد وتشخيص المشاكل المختلفة الموجودة في المجتمع وبالتالي وضع حلول لها .
* إن التنافس بين الأحزاب السياسية من أجل الوصول إلى السلطة يؤدي إلى سعي كل حزب إلى كسب أكثر عدد ممكن من المساندين وبالتالي يعمل على التحسبن المستمر لنشاطه وبرنامجه والارتقاء إلى الأفضل من أجل الوصول إلى الحكم .ومن أجل كل هذه الاعتبارات أصبحت الأحزاب السياسية تحظى باهتمام الدساتير وبعنايتها خاصة في البلدان المتقدمة وأصبح من غير الممكن أن يصل مترشح إلى منصب سلطوي دون أن ينتمي إلى حزب معين يدعمه
وظائف الأحزاب السياسية :الأحزاب السياسية هي إحدى السبل المعبرة عن سيادة الأمة إذ هي عبارة عن تجمع الأفراد في تنظيمات تتولى مهمة اختيار مرشحي الأمة ولكي تظهر على المسرح السياسية تقوم بالوظائف التالية :
أـ التأطير التقليدي لدور الأحزاب : يؤدي الحزب هنا ثلاثة أدوار :
* التأطير السياسي والإيديولوجي للناخبين والمترشحين : يعد دورا هاما خاصة في الأنظمة الليبيرالية ( خلال الفترات الانتخابية ) حيث تعمل الأحزاب على جمع واستخلاصا لأفكار والآراء وطموحات ورغبات المواطنين التي تتضارب أحيانا وصياغتها في إطار تنظيمي ومنظور موحد ثم عرضها في برنامج الحزب ، فالحزب في هذه الحالة أداة تجمع بين الناخبين ببلورة أفكارهم وتحدد اختياراتهم واختيار الحكام والضغط عليهم لتغيير سياستهم أو تغييرهم أحيانا .
ـ اختيار وانتقاء المترشحين للمناصب الانتخابية : يجعل هذا الدور الحزب يقوم بتجنيد وانتقاء الاطارات والكوادر السياسية التي تتولى قيادة الدولة .
ـ تأطير المنتخبين : يقوم الحزب في هذه الوظيفة بإعلام النائب بكل ما يجري داخل دائرته الانتخابية واطلاعه على طموحات ورغبات ومشاعر كل الناخبين ويعمل الحزب على تعزيز العلاقة بين النائب والناخبين وإبقاء النائب في إطار التزاماته واحترام برنامجه المقترح من طرف حزبه وكذلك منعه من التصرفات المصلحية والفردية المؤدية إلى الانحراف . ويعمل على تأطير النواب داخل المجالس المنتخبة ( البرلمان ) ويحميهم من الضغوطات والتهديدات التي قد يتعرضون لها .
ب ـ التحليل الحديث لدور الأحزاب :
وظيفة الوساطة : تشمل الوظائف التقليدية حيث يعبر الحزب عن الإرادة السياسية لمجموعات مختلفة ويصبح الحزب هو الناطق باسم هذه المجموعات ويدافع عن مطالبها لدى الحكام .
وظيفة التوفيق الاجتماعي : يعمل كل حزب ويناضل من أجل بقائه واستمراره ويعمل الحكام على البقاء في الحكم ، وتسعى الفئات الاجتماعية إلى تدمير هذا النظام أو تدميره لصالحها ، والحزب من خلال تعبيره عن مطالب هذه الفئات بشكل سلمي يعمل على تهدئة الصراع الاجتماعي ويجعله صراعا ديمقراطيا ، تنافسيا وسلميا وبذلك تحقيق التنافس السلمي على السلطة وبذا يحقق التوفيق بين الفئات الاجتماعية
وسائل الأحزاب السياسية:
أ ـ الوسائل السياسية : وهي كثيرة منها :
ـ التمثيل النيابي : هي أهم وسيلة ، فالحزب يسعى إلى التواجد في كل المجالس المنتخبة المحلية أو الوطنية خاصة البرلمان ، فكلما نجح الحزب في ايصال أكبر عدد ممكن من ممثليه إلى مثل هذه المناصب سيعمل على نشر مبادئه وتثبيتها وتتحقق مشاركته في السلطة والوصول إليها
.ـ المناقشة والاقناع : وهي الوسائل التي تحقق التماسك ووحدة الحزب ، وتقضي على الخلافات المحتملة ،كما يستعمل تجاه المواطنين لكسبهم والحصول على أصواتهم .
النقد : وذلك بإبراز نقائص وعيوب وأخطاء الأحزاب الأخرى وخاصة الحزب أو الأحزاب الحاكمة.
ـ إدماج المصالح الخاصة في المصلحة الوطنية : وذلك عن طريق التمسك بالمبادئ والقيم والشعارات الوطنية حتى لا تظهر أنها لا تتناقض مع المصلحة الوطنية بل تعمل على تحقيقها و خدمتها.ب ـ وسائل الاتصال : تلجأ جميع الأحزاب إلى الوسائل الإعلامية المختلفة من صحف وإذاعة مسموعة ومرئية ، حيث تصدر الجرائد والمجلات والبيانات للإقناع ببرنامجها وتحقيق مختلف أهدافها ،وهذه الوسائل ذات فعالية كبيرة إلى درجة أن طل حزب يسعى إلى أن تكون له عدة وسائل إعلامية تحت تصرفه.
جـ الوسائل المادية الأخرى : تنفق الأحزاب أموالا كثيرة من اجل تنظيم تظاهرات حزبية مختلفة سواء فكرية كالمحاضرات والمهرجانات وانتاج الأفلام الوثائقية ونشر الكتب ، وكذلك إنشاء مدارس خاصة تقدم دورات تكوينية للأعضاء وكذلك طبع ونشر شعارات الحزب في شكل معلقات وأوسمة وغير ذلك .
دـ الوسائل القهرية : إن وسائل القهر والعنف مرفوضة وغير مستحبة ولكن من المعروف تاريخيا أن كثيرا من الأحزاب ، وخاصة في ظل نظام الحزب الواحد كالفاشية ، النازية والشيوعية لجأت إلى العنف في شكله المستتر بالضغط الاقتصادي والاجتماعي والحرمان من حقوق وامتيازات معينة
الجماعات الضاغطة: إن تعدد مصالح الفرد وسعيه الدائم لتحقيقها ، وكذلك تعدد حقوقه وحرياته وحرصه على ممارسة هذه الحقوق والحريات والتمتع بها ، كل ذلك يجعله يعمل قدر الإمكان على الإنتماء على تحقيق مصالحه وممارسة حقوقه . هكذا نجد الفرد ينتمي بالإضافة إلى الأحزاب السياسية إلى نوادي رياضية أو ثقافية أو فكرية أو دينية أو إلى نقابات أو اتحادات مهنية أو إلى جمعيات معينة تدافع عن مصالح أو مبادئ أو حاجيات معينة ...الخ.كل هذه التنظيمات قد تشكل ما يسمى بالجماعات أو المجموعات الضاغطة . وسنحاول دراستها تحت المطالب الموالية
مدلولها ووسائلها: تعريفها :الجماعات الضاغطة كنشأت الأحزاب السياسية غير متفق على تعريف موحد لها إذ هناك اختلاف حول تعريف يلم بعناصرها وذلك راجع لتنوعها . فمن ببن التعاريف الكثيرة المتداولة حولها هناك
:1 - هي مجموعات تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها الخاصة عن طريق التأثير على السلطة
2 - هي "كل مجموعة ذات مصالح تستعمل التدخل لدى الحكومة بأي شكل كان وبأية صفة كانت من أجل تحقيق مطالبها وانتصار وجهات نظرها "
3 - " الجماعات الضاغطة هي تلك الجماعات االتي تضم مجموعة من الناس يتحدون في عدة صفات تجمعهم بعضهم ببعض مصلحة معينة لكنهم لا يهدفون إلى تحقيق أرباح تجارية أو الاستلاء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية أو الأحزاب السياسية .
4 - هي منظمة تضم مجموعة من الناس تجمعهم صفات أو مصالح مشتركة قد تكون مؤقتة أو عابرة ، فإذا مازالت انقرض عقد الجماعة ، وقد تكون دائمة تمارس نشاطها للتأثير على السلطات العامة من أجل تحقيق رغباتها وتلبية مطالبها .من خلال هذه التعاريف نلاحظ أن الجماعات الضاغطة تتفق في كونها :
-* مجموعة من الناس أو من المؤسسات يوجدون في شكل اتحاد أو جمعية أو أي شكل من أشكال التجمع.
* لهذه المجموعة مصالح مشتركة تجمع بين أعضائها ، وهي عادة مصالح مادية وهي التي تجمعهم .* انها تستعمل عدد من وسائل الضغط والتأثير لتحقيق هذه المصالح
* تمارس هذا الضغط على السلطة السياسية الحاكمة حتى تستجيب لطلباتها ورغباتها بناء على ذلك يمكن وضع تعريف يجمع هذه العناصر ، وهو أن الجماعة الضاغطة هي عبارة عن مجموعة من الناس (أو من المؤسسات ) يتحدون في جمعية أو في أي شكل من أشكال التجمع ، ولهم مصالح مشتركة يسعون إلى تحقيقها باستعمال أنواع مختلفة من وسائل الضغط والتأثير على السلطة السياسية العامة لاجبارها على الاستجابة لمطالبهم .
دور الجماعات الضاغطة :الواقع أننا تكلمنا على الدور الذي تلعبه الجماعات الضاغطة من خلال التعاريف فهي قوة اعتراف وقوة اقتراح في نفس الوقت ، وهي تمكن العديد من الإفراد من الدفاع عن مصالحهم ، وكذلك الكثير من الفئات الاجتماعية التي ترفع مطالبها لدى الحكم ، لذا فهي تقدم معلومات مهمة للحكام لاتخاذ قرارات دقيقة وصائبة وملائمة وأكثر واقعية . بهذه الكيفية فهي تؤدي دور تمثيلي ودور وساطة بين الحكام و المحكومين وبالتالي تشكل قناة يمارس من خلالها المواطنون سيادتهم وحياتهم الديمقراطية هذا الدور تؤديه الجماعات الضاغطة بشكل فعال كلما تمكنت من عناصر وعوامل القوة التي تتمثل بالنسبة إليها عـادة في قوتها المالية وهذا ما يتحقق لاتحادات أرباب العمل والصناعة بالخصوص، حيث بقدر ماتكون الجماعة ثرية بقدر ما تتمكن من الوصول إلى أهدافها .بالاضافة إلى عامل القوة المالية هناك عامل كثرة عدد الأعضاء الذي له وزن مهم وتأثير بالغ على النواب بالخصوص في الفترات الانتخابية ، حيث تستطيع الجماعة أن توصل إلى السلطة كل من يدعم مطالبها ويلتزم بتنفيذها في حالة نجاحه.هنـاك أيضا عامل ثالث يتمثل في حسن التنظيم والقدرة على الانتشار عبر الوطن أو الاتحاد مع كل من يحقق مصالحها .لكن رغم ايجابيات دور الجماعات الضاغطة ، فإن لها سلبية من بينها ممارسة نشاطها عادة في الخفاء ، الشيء الذي يتناقض مع الوضوح والشفافية وروح المسؤولية وبالتالي مع الديمقراطية ، الى جانب ذلك فهي غير منظمة عادة بشكل ديمقراطي ، بل أن قادة أهم وأكبر الجماعات الضاغطة هم أصحاب رؤوس أموال ضخمة أو يتزعمون تلك الجماعات بناء على امتيازات أخرى . بعض المجموعات القوية ماليا وأحيانا سياسيا تتعامل مع الحكام من مركز قوة وبالتالي تفرض تحقيق مصالحها على حساب المصلحة العامة . هذا راجع إلى أن ضغطها على رجال السلطة قد يؤدي بهم إلى العجز عن أداء مهامهم بأمانة ونزاهة ويرضخون لمطالب هذه الجماعات ، والأكثر من ذلك أن بعض جماعات الضغط تلجأ أحيانا إلى العنف والتهديد لتحقيق مطالبها ، كما تلجأ بصفة إدارية إلى الرشوة والاكراه المعنوي وغير ذلك من السلوكات اللاخلاقية .
وسائلها :تلجأ جماعات الضغط إلى مختلف الوسائل لممارسة الضغط على السلطة الحاكمة منها بصفة أساسية
1 - الاتصال بالحكومة : بقدر ازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقدر ازدياد تدخل الجماعات الضاغطة لديها وممارسة الضغط عليها ، ومن أشكال هذا الاتصال :
* عن طريق الصداقات والعلاقات الشخصية .
* الاغراءات المالية والرشوة.
* الحفلات والولائم تكريما للحكام والموظفين الكبار .
* انتهاز الفرصة لتقديم الهدايا والخدمات.
* ارسال الرسائل.
2 - التأثير في النواب : المجلس البرلماني هو الميدان الرئيسي لنشاط الجماعات الضاغطة لكون القوانين والتشريعات تصدر عنه حيث تعمل الجماعات على استصدار قانون لصالحها أو تعديل قانون أو استبعاد قانون معين، بل ربما تضغط لتغيير الدستور نفسه .ـ الضغط على النواب قد يكون مباشرة بمطالبة النواب بتنفيذ وعودهم الانتخابية بارسال رسائل إليهم قبل التصويت على قانون معين ، قد تتضمن التهديد بعدم المساعدة والدعم الانتخابي...
ـ ارسال ممثلين عن الجماعة للتفاوض مع النواب واقناعهم .
ـ حشد وفود غفيرة من الاشخاص أمام أبوابهم أو في مقرات عملهم لمطالبتهم باقرار مطالبها .ـ تزويد النواب بالمعلومات والمعطيات الوثائقية اللازمة حول موضوع معين لاقناعهم بمطالبها وبوجهة نظرها.
ـ تزويدهم بالتقارير التي تعرض على لجان البرلمان للدفاع عن قضاياها مقابل مكافآت ..
ـ تمويل النواب في حملاتهم الانتخابية.
3 - تعبئة الرأي العام : مختلف الانظمة الحاكمة تهمها مساندة الرأي العام لها ، لذا تلجأ الجماعات الضاغطة إلى استخدام الرأي العام ضد السلطة بتعبئته خدمة لمصالحها
ـ تلجأ لتعبئة الرأي العام بكل الوسائل كإصدار النشرات وعقد الندوات والقاء المحاضرات واستخدام الاذاعة والتلفزيون واصدار الجرائد والمجلات وكل وسائل الاعلام . حث الرأي العام على كتابة الرسائل والبرقيات إلى السلطة ، الوزراء ، النواب .. كضغط .
4 - التمويل : تعمل على تمويل الأحزاب وغيرها من التنظيمات والهياكل التييمكن أن تتبنى مطالبها
5 - العنف : لاتتردد الجماعات الضاغطة من أجل الوصول إلى أهدافها في استعمال أنواع معينة من العنف كالاضرابات وعرقلة العمل الحكومي ورفض التعاون مع السلطة واجهاض بعض المشاريع الحكومية عمدا والعمل على خلق الازمات المالية الخانقة ورفض دفع الضرائب وغيرها مثل هذه الوسائل ذات فعالية كبيرة في مختلف البلدان ، وهذه الجماعات الضاغطة تكثر وتتقوى بازدهار الحركة الجمعوية والمنظمات الفئوية المختلفة الشيء الذي بدأنا نلاحظه في الجزائربعد وضع دستور 1989
أنواعها ( تصنيفها ):توجد تصانيف كثيرة للجماعات الضاغطة تختلف باختلاف الباحثين وكأمثلة عنها هناك مختلف الجمعيات مثل جمعيات حقوق الانسان وحماية الطفولة أو العجزة أو المرضى بمرض معين والجمعيات الرياضية والعلمية والاتحادات المهنية كاتحاد الحقوقيين والمحامين والأطباء والمهندسين والفلاحين والتجار وأرباب العمال ولذا فهي عموما جماعات متخصصة توجد في كافة القطاعات في المجتمع كالقطاعات المالية والصناعية والثقافية والدينية والسياسية والدبلوماسية والترفيهية .. وأشهر وأقوى الجماعات الضاغطة توجد في الولايات المتحدة الأمريكية في شكل لوبيات (LOBBIE ) مثل اللوبي الصهيوني واللوبي البترولي واللوبي الفلاحي واللوبي المالي .هناك أيضا النقابات العمالية ، رغم وجود من يقول إن النقابات العمالية تختلف عن الجماعات الضاغطة من عدة أوجه منها أن النقابة تحتاج لوجودها إلى نص دستوري أو تشريعي يكرس الاعتراف بها ، كما أن النقابة تهدف إلى احداث تغيير محسوس في العلاقات الاجتماعية وموازين القوى وكل ذلك بعكس الجماعات الضاغطة التي تهدف إلى استصدار قرارات محدودة تخص مصالحها فقط . هذه الفروق في الواقع لاتخرج النقابات من دائرة الجماعات الضاغطة التي لا توجد كلها على نفس الشاكلة والتي تختلف مصالحها وتتعدد بتنوع هذه الجماعات نفسها ومن التصانيف التي وضعت لها يمكن ذكر مايلي:
أ- جماعات المصالح وجماعات الأفكار:1- جماعات المصالح : هي التي تدافع عن مصالح مادية أساسا مثل جماعات التجار وأصحاب الأعمال والنقابة واتحادات الفلاحين والمهن المختلفة واتحاد قطاع البنوك والتأمين والاتحاداتالمهنية المختلفة كاتحاد المحامين أو الآطباء..
.2- جماعات الأفكار : هي جماعة تسعى إلى فرض أفكار وقيم معينة سواء أخلاقية أو سياسية مثل جماعة المحافظة على آداب المرور ، جماعة منع تداول الخمور ، جمعية قدماء المجاهدين ، وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات النسائية ،الجمعيات الدينية .. هذا التصنيف غير موفق لوجود جماعات يصعب تصنيفها كجماعة مصالح أو جماعة أفكار لقيامها بالاثنين معا مثل اتحادات الأطباء واتحادات المحامين حيث تدافع عن مصالح وأفكار وقيم في نفس الوقت.
ب ـ جماعات الضغط الكلي وجماعات الضغط الجزئي :
1- جماعات الضغط الكلي : هي أن يكون همها الأساسي ممراسة نشاط الضغط على السلطة وهي مؤسسات متخصصة في التدخل لدى الوزراء والنواب والموظفين الكبار للتأثير عليهم ، وتوجد هذه الجماعات في شكل مكاتب فنية وتقنية متخصصة تقوم بالضغط لصالح من يطلب منها ذلك كخدمات تقدمها بمقابل مالي ، وتوجد بصفة أساسية في الولايات المتحدة الأمريكية .
2- جماعة الضغط الجزئي : هي التي يكون الضغط السياسي جزء من نشاطها العام مثل النقابات والاتحادات المهنية والجمعيات المختلفة .هذا التمييز منتقد على أساس أنه غير واضح من الناحية العملية لان جماعة الضغط الكلي قد تكون مجرد وسيلة في يد جماعة ضغط أخرى فقط .
جـ التصنيف حسب المجالات
1- جماعات الضغط السياسية ( Lobbies ) هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقة دائمة مع رجال السلطة وتمارس الضغظ بشكل مستمر للحصول على مزيد من الامتيازات .
2- جماعات الضغط شبه السياسية : مثل نقابات العمل والاتحادات المهنية وهي تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية .
3- جماعات الضغط الانسانية : مثل جمعيات رعاية الطفولة أو العجزة أو المعوقين والرأفة بالحيوان والجمعيات النسائية والجمعيات الخيرية وهي لاتنشط إلا بقصد الحصول على اعانات مالية .
4- جماعة الضغط ذات الهدف : هي تلك الجماعات التي تدافع عن مبادئ وقيم معينة على مستوى محلي أو وطني أو دولي مثل جمعية السلام الأخضر التي تناهض استعمال السلاح النووي وتلوث البيئة
5- جماعات الضغط للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية : توجد في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن كثير من الدول لها لوبي معين ينشط لتحقيق مصالحها لدى السلطات الأمريكية مثل اللوبي الصهيوني واللوبي الياباني...
الفرق بين الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة:تتميز الجماعات الضاغطة عن الأحزاب السياسية في عدة أوجه يمكن ذكرها فيما يلي:
1- تختلف عن الأحزاب في كونها لا تسعى إلى السلطة بل لتحقيق مصالح معينة مادية أو معنوية لذا تعمل على وضع من يخدمها في السلطة .
2- أهدافها محدودة جدا بالمقارنة مع الأحزاب فهي تجتهد لدفع السلطة إلى اصدار قانون معين أو منع صدور قانون في غير صالحها ، أو تسعى لتعيين بعض المسؤولين في مراكز معينة
3- لا تعتمد بصفة أساسية على العدد الضخم من المنخرطين بل عناصرقوتها قد تكمن في عوامل أخرى .
4- الأحزاب تقدم مترشحين لها في الانتخابات بعكس الجماعات الضاغطة التي قد تمول وتقدم مترشحين يخدمونها لكن عن طريق الأحزاب.
5- تأثيرها على السلطة يكون عادة بطريق غير مباشر بل كثيرا ما تعمل في الخفاء وبشتى الطرق بعكس الأحزاب السياسية .رغم ذلك توجد علاقات وطيدة بين الأحزاب والجماعات الضاغطة ، إذ كثيرا ما تسيطر الأحزاب على الجماعات مثل النقابات أو الاتحدات المهنية كما أن كثير من الجماعات تمول أحزابا سياسية وتدفعها للتعبير والدفاع عن مطالبها . الجماعات الضاغطة ليست أيضا شركات تجارية صرفة بل قد تمارس الشركات التجارية الضغط بواسطتها .ويشترط في الجماعة الضاغطة والأحزاب عدم اللجوء إلى العنف واشاعة الفوضى وعرقلة مختلف مظاهر الحياة بالإرهاب وغيره . هذه الشروط قلما يتم احترامها في الواقع . ا سواء بطريقة سابقة أو لاحقة وقد يكون الاستفتاء إما إجباريا أو اختيارا
حل البرلمان : يمكن لعدد معين من المواطنين تقديم حل البرلمان في مجمله فيعرض هذا الأمر على الاستفتاء الشعبي وفي حالة الموافقة بحل البرلمان إقالة النواب : يمكن لمجموعة من الناخبين إقالة نائب معين أو عدد من النواب قبل انتهاء فترتهم النيابية إذا ما خالفوا توجيهاتهم .
عزل رئيس الجمهورية : وذلك بناءا على إقتراح أغلبية معينة من البرلمان ويعرض الاقتراح على الاستفتاء الشعبي










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 16:18   رقم المشاركة : 190
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 تابع للمحاضرات القانون الدستوري

.
المبحث السادس : النظام السياسي الجزائري
نظام الحكم في ظل دستور 1963
تنظيم السلطة خلال المرحلة الانتقالية .
تميزت هذه المرحلة باختيار أسلوب الكفاح لانتزاع الاستقلال واسترداد السيادة الوطنية ، وكانت اتفاقيات (إيفيان ) الأداة السياسية والقانونية لوقف إطلاق النار
- كما تميزت تلك الفترة بسيطرة الجبهة على الهيئة التنفيذية المؤقتة التي أنشئت بموجب اتفاقيات إفيان ، وتميزت بحدوث خلافات بين القادة الثوريين حول السلطة والنظام الذي سيعتمد ويمثل التنظيم في تلك الفترة في ما يلي :
1 المحافظ السامي : ( ممثل فرنسا ) :
يقسم السلطة مع الهيئة التنفيذية ويمثل مصالح فرنسا بالجزائر .
2 الهيئة التنفيذية المؤقتة :
تتكون من 12 عضو كلهم جزائريين مهمتهم إدارة الشؤون العامة في الجزائر إلى غاية تنصيب سلطة رسمية في الجزائر علاوة على أنها تعين القوانين وتعين الموظفين وتشرف على قوات الأمن ولاكتها لا تتدخل في قطاعات السيادة التي تضل تحت وصاية فرنسا ونظرا للازمة صائفة 1962 بين جيش الحدود والولايات الداخلية قامت فكرة تأسيس المجلس الانتقالي من صائفة 62 إلى غاية سبتمبر 1962.
أزمة صائفة 62 الاتجاه نحو تركيز السلطة : أسباب هده الأزمة الصراع على السلطة و تبادل التهم بين الجماعات الوطنية و تعد برزت إصلاحات بين هواري بومدين قائد أركان الجيش و رئيس الحكومة بن خدة و انسحب ضد هذا الأخير من اجتماع طرابلس( دورة المجلس الوطني للثورة ) الذي يتمثل جدول أعماله :
* وضع جبهة التحرير في الحزب السياسي .
* انتخاب مجلس سياسي كسلطة في الجزائر مؤقتا .
* تحديد النظام الذي يتبع بعد الاستقلال .و اتفقوا على إقالة بن خدة و لكن لم تسقط حكومته بسبب عدم مرافقة 2/3 أعضاء مجلس الثورة ثم تطورت الأمور فقام بن خدة و حكومته و قيادة أركان الجيش بتهم اغتصاب السلطة و الديكتاتورية ( صراع الناحيتين السياسي و العسكري ) , غير أن الجناح العسكري رفض ذلك و نذكر بان الحكومة بذلك ارتكب خطأ استراتيجي تجاهلها قوة مركز الجيش الأمر الذي تفطن له بن بله بعد ذلك تم دخول جيش الحدود إلى الداخل .إنشاء مجلس تأسيسي و المهام الموكلة له : يتكون من 196 نائب تسلم السلطة من الهيئة المؤقتة في سبتمبر 1962
مهامه :* التشريع باسم الشعب .* وضع دستور البلاد .
*وضع حكومة مؤقتة(حتى يوضع دستور ومؤسسات داخل البلاد ) .
تنظيم السلطات في ظل دستور 1963:
1/ السلطة التشريعية : المجلس الوطني في : 20/09/1964 استلم مهامه من المجلس التأسيسي ممثلوه ترشحهم جبهة التحرير و ينتخبهم الشعب عن طريق الانتخاب مدة : 05 سنوات رئيس المجلس الوطني هو الشخصية المثالية في البلاد و يخلفه بعد الموت أو في حال عارض الرئيس و النائب في المجلس الوطني يتمتع بضمانات بلاده تسقط عضويته إلا بموافقة 2/3 أعضاء المجلس و له الحصانة البرلمانية فلا يتابع و لا يحاكم في حالة ارتكاب جناية .
مهامه : يقوم بالتشريع عن طريق دراسته مشاريع قوانين التي تودعها الحكومة في مكتب المجلس يحق لأعضاء الحكومة حضور عمل اللجان و حضور مناقشتها مدة المشاريع .له حق تعديل الدستور إذا اقترحت الأغلبية المطلقة ذلك 2/3 .يراقب النشاط الحكومي عن طريق الاستماع للوزراء ( أسئلة شفهية أو كتابية أو مناقشات و سحب الثقة ) .
2/السلطة التنفيذية : المادة : 39 تستند إلى رئيس الجمهورية و ينتخب بالانتخاب العام المباشر و السري بعد اقتراحه من طرف الحزب .
مهام الرئيس : تحديد سياسة الحكومة و توجيهها تنسيق السياسة الداخلية و الخارجية .يعين الوزراء بمفرده و يقدمهم إلى البرلمان .يعين في الوظائف و المناصب و هو القائد الأعلى للقوات المسلحة .له الحق المبادرة في التعديل الدستور و المبادرة في التشريع إصدار القوانين و نشرها و تنفيذها و ممارسة السلطة التنفيذية )
8 يعتمد و يتخذ الإجراءات و التدابير الاستثنائية في حال خطر و شيك .
9 له الحق الاعتراض على القوانين ( طلب قراءة ثانية ) .يوقع على المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية بعد استشارة المجلس الوطني يعلن الحرب و يبرم السلم .
3/ السلطة الشخصية : سيطرت رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية و تركيزها و تشخيصها في يده و كذلك كان يشارك مع البرلمان في التشريع و يجمع بين قيادة الحزب و قيادة الدولة .
توقف العمل بدستور 63 بعد تمر منطقة القبائل و الجنوب و النزاع الحدود مع المغرب ليعقد مؤتمر الحزب و يصبح هو الامين العام ليعمل ما يريد , واستعانته بالجيش لضرب خصومه الثوريين و المعارضين له ثم انقلب على الجيش في محاولة منه لابعاده عن الحياة السياسية و انفراده بالسلطة .
نظام الحكم في ظل دستور 1989
السلطة التنفيذي في ظل دستور 1989
إنتخاب رئيس الجمهورية ومكانته ووظائفه :سنتعرض الى طريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكيفية انتخابه والشروط التي ينبغي ان تتوفر في المرشح هذا المنصب، وكذا المكانة المتميزة التي منحها اياه دستور 1989 وسبب تميزها والوظائف التي خولها له.
إنتخاب رئيس الجمهورية:يحتل رئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائري باعتباره منتحب من طرف الشعب بطريقة مباشرة، ولأنه مكلف بالشؤون الخارجية ، ووزارة الدفاع ، وتعيين رئيس الحكومة جاز لنا تصنيفه في هذه المكانة وقد إشترط دستور89 في تعيينه شروط. وكذا بين طريقة او كيفية اانتخابه.
كيفية إنتخاب رئيس الجمهورية:تحث المادة 68 من الدستور صراحة على كيفية انتخابه حيث تنص ما يلي (ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. ويتم الفوز في الإنتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. ويحدد القانون الكيفيات الاخرى للانتخابات الرئاسية)، وهذا خلافا لما كانت معمول به في دستور 76 الذي يتطلب الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المسجلين، وهو الشرط الذي يصعب تحقيقه حتى في ظل نظام الحزب الواحد لو اعتمد الحياد والصدق وحساب الأصوات وإعلان النتائج ، وهذا ما تفطن المؤسس الدستوري ذلك انه له ابقي على ذلك الشرط في ظل التعددية الحزبية لنتج عنه حدوث ازمة دستورية لا حل لها الا بتعديل للدستور، لذلك أحال الكيفيات الأخرى للانتخابات على قانون الانتحابات المؤرخ في 07 أوت 89 حيث تنص المادة 106 منه على ((يجري إنتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على إسم واحد في دورتين بالأغلبية المطلقة بالاصوات المعبر عنها))، وهذا يعني تنظيم دور ثان حيث نصت 107 من قانون الانتخابات الجزائري كذلك على (( إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ينظم دور ثاني ولا يساهم في الدور الثاني سوى المترشحين الذين أحرزوا على أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول))، وذلك في ظرف الـ 30 يوم السابقة لإنقضاء مدة رئاسة الجمهورية، والملاحظة أن قانون الإنتخابات لم يتحدث عن النسبة المطلوبة للفوز وجعلها مقصورة على المتنافسين فقط.
شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:يشترط الدستور وقانون الإنتخابات الشروط التالية :
1/ أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية .
2/أن يدين بالإسلام .3
3/ أن يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب . ( وتحديد سن 40 سنة قد يكون اقتداء بالسن التي بدأ فيه الوحي ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم)
4/أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
5/ أن يكون ترشحه مصحوبا بتوقيع 600 عضو منتخب من بين المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الأقل .وبتوافر الشروط السابقة يودع طلب التصريح بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال 15 يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الإنتخابية لدى المجلس الدستوري محتويا على توقيع المترشح واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه ، حتى تتأكد من المصالح من صحة المعلومات ومدى تطابقها مع القانون الدستوري وقانون الانتخابات ، مقابل استلام وصل ايداع التصريح بالترشيح، ويسمح للمترشحين بالقيام بمختلف الترتيبات للحملة الإنتخابية التي مدتها 21 يوم قبل عملية الإقتراع ، كما تنتهي قبل 7 ايام من تاريخ الاقتراع كما ان المشرع أضاف نصوصا تحسبا لحدوث ظروف طارئة بعد التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية كأن يتوفى احد المرشحين او يصرح بالشغور نتيجة مانع او استقالة او وفاة .ففي حالة توفي احد المترشحين او حدوث مانع قانوني يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد على ان لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. اما في حالة حدوث مانع مما جاء في المادة 84 من دستور 89 فان الاجل المحدد يكون 15 يوما فقط .
إن حالة الشغور نصت عليها المادة 84 من الدستور على (( اذا استحال على رئيس الجمهورية ان يمارس مهامه بسبب مرض خطير مزمن يجتمع المجلس الدستور وجوبا وبعد ان يثبت من من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح على المجلس الشعبي الوطني التصريح بثبوت المانع يعلن المجلس الشعبي الوطني المانع لرئيس الجمهورية باغلبية ثلثي اعضائه ويكلف رئيسه بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها 45 يوما وفي حالة استمرار المانع اكثر من 45 يوما يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا .فقي حالة استقالة رئيس الجمهورية او وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية .وتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمجلس الشعبي الوطني الذي يجتمع وجوبا بتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني مهام رئيس الدولة مدة اقصاها 45 يوما . تنظم من خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين الترشح .واذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمع المجلس الدستوري وجوبا لاثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ويضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة (المادة 84 و85 من دستور 89 ) .والجدير بالملاحظة هو ان دستور 1976 لم موضوع الشغور بكيفية شاملة ، فهذا الفراغ القانون لم يتناوله تعديل 79 ولا دستور 89 وإن كان هذا الاخير أكثر وضوحا لاسيما وأنه حدد من يتولى رئاسة الدولة في حالة حل المجلس الشعبي الوطني بأن اسندها لرئيس المجلس الدستوري .
مكانة رئيس الجمهورية ووظائفه :يكتسي رئيس الجمهورية في النظام الجزائري مكانة خاصة وهذا ما أكدت عليه جميع دساتير الدولة وخصوصا دستور 89 الذي وهب له صلاحيات واسعة ومكانة متميزة وقد أكد على أن رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال والأفعال التي تصدر عنه أثناء أدائه لوظائفه لأنه منتخب مباشرة من طرف الشعب وقد أ
كد دستور 89 على المدة الممنوحة لرئيس الجمهورية أي خمس سنوات .
مكانة رئيس الجمهورية في دستور 89 : إن الظروف التي أفرزت واقع دستور 89 جعلت من رئيس الجمهورية يتمتع بمكانة خاصة وهذا لعدة اسباب منها :
1/ انتخابه المباشر من قبل الشعب فهو المعبر عنه والناطق باسمه والمجسد الفعلي لوحدة الأمة وصاحب الحق في مخاطبة الشعب مباشرة .
2/ ان الانظمة السياسية المعاصرة تقر أولوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية دستوريا وان لم يكن لك فعمليا .ض
3/ إسناد مهمة وضع مشروع تعديل الدستور او اعداد مشروع دستور جديد، إلى لجان أو لجنة تحت إشراف السلطة التنفيذية لا يخدم في غالب الاحيان الى هذه الاخيرة.
4/ وضع دستور 89 في غياب المعارضة .
اختصاصات رئيس الجمهورية للحديث عن اختصاصات رئيس الجمهورية نميز بين حالتين في الظروف العادية والظروف الغير العادية
1ـ الظروف العادية : باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ينص الدستور على ما يلي :
* إصدار القوانين: جاء في المادة 117 من الدستور 76 (( يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ تسلمه أياه)) فسلطة الاصدار اذن هي مستمدة من الدستور اما في دستور 89 النص بقية عل حاله باستثناء كلمة القوانين التي حلت محل كلمة قانون وكلمة تسليمها له عوضت بتسلمها اياه .
* النشر : وهو الوسيلة المادية التي يُعلم رئيس السلطة التنفيذية الجميع وذلك بواسطة الجريدة الرسمية أي إعلان هذا القانون فيها .
*سلطة التنظيم: وهي السلطة التي تشمل المجال الذي يخرج عن اختصاص المشرع فيعود لرئيس الجمهورية ومجال التنفيذ يعود لرئيس الحكومة .فاذا كان دستور 76 اسند السلطة التنفيذية الى رئيس الجمهورية في المادة 111/10و11 على انه (( يضطلع بالسلطة التنظيمية ويسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات )) فان ددستور 1989 اسند سلطة التنظيم الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، وهذه السلطة لها مظهران إداري وسياسي:
المظهر الإداري : وحينها نكون بصدد السلطة التنفيذية لقواعد تحدد شروط وكيفيات ممارستها.المظهر السياسي وله قيمة قانونية اساسية مستمدة من الدستور ومنفصلة عن التشريع. ومن ثمة نكون بصدد سلطة تنظيمية مستقلة، مثل ان يتولى المشرع تنظيم نشاطات تفصيلية لا تترك للسلطة التنفيذية الا مهمة التنفيذ عن طريق تكليف اشخاص معينين متنفيذ قانون الانتخابات .
* سلطة التعيين : وهي مخولة لرئيس الجمهورية وهي ضرورة ونتيجة منطقية لسلطة التنظيم ذلك لانه لا يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة مهمة التنفيذ القوانين وسلطة التنظيم الا اذا منحت له وسائل تمكنه من القيام بها والتي من بينها سلطة التعيين فهو الذي يعين الوزراء ورئيس الحكومة إن كان لهذا الأخير حق اختيار طاقمه الوزاري والجدير بالملاحظة أن دستور 76 اعطى لرئيس الجمهورية سلطة التعيين المطلقة على خلاف دستور 89 فقد قلصت لرئيس الحكومة المساعد الايمن لرئيس الحكومة ومن هذا فان رئيس الجمهورية خلافا لدستور 76 لم يعد صاحب الاختصاص الوحيد، ذلك أن مشاركة رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة لا تقتصر على اختيار أعضاء حكومته وانما تمتد الى التعيين في وظائف الدولة .بالاضافة إلى:
1) التعيين في الوظائف السامية : كتعيين الأمين العام للحكومة ، مدير الأمن الوطني ، أعضاء مجلس المحاسبة ، السلك القضائي .
2) التعيين بعد إجماع مجلس الوزراء : تعيين الولاة ، مدير الوظيف العمومي ، مدير الجامعات ، مدير الجمارك ، مدير الخزينة ، مدير الديوان الوطني للإحصائيات ، وباقي الوظائف من اختصاص رئيس الحكومة 3) رئاسة مجلس الوزراء : ويشكل مجلس الوزراء الاطار الأمثل لمناقشة المواضع الاساسية والهامة التي تهم الامة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة على الجماعية بقيادة رئيس الدولة .
4) قيادة الجيش والشؤون الخارجية: هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن، يحدد عمله وكيفيات تنظيمه ويعلن الحرب ويوقع معاهدات السلم. و مسؤول عن الشؤون الخارجية يعين السفراء والمبعوثين فوق العادة وإنهاء مهامهم وتوقيع أوراق اعتماد السفراء والدبلوماسيين واستلام أوراق انتهاء مهامهم . (اذا كان رئيس الجمهورية بموجب د 76 يقود الإدارة باعتبارها الأداة الرئيسية مما خوله سلطة التعيين في كل الوظائف المدنية والعسكرية ، فان دستور 89 قد نقل اختصاص قيادة الادارة الى رئيس الحكومة المسؤول امام المجلس الشعبي الوطني، وهذا لا يعني ان قيادة الإدارة فلتت من رئيس الجمهورية ذلك ان الدستور احتفظ له بسلطة التعيين في الوظائف العسكرية وذات لشؤون الخارجية. فضلا عن انه صاحب سلطة تعيين رئيس الحكومة وإنهاء مهامه .وبالنسبة لوزارة الدفاع فان دستور 89 كان اكثر دقة حيث نصت المادة 74 على " هو القائد الأعلى لجميع القوات المسلحة للجمهورية " عكس د 76 حيث نصت المادة 111/4 " يتولى القيادة العليا لجميع القوات المسلحة"وكذا يلاحظ ان دستور 89 اكثر دقة من دستور 76 في مجال المعاهدات وذلك ان دستور 89 حدد المعاهدات والاتفاقيات وبينها خلافا لدستور 76 التي كانت عامة.
5) ممارسة السلطة السامية ، فهو القاضي الأول في البلاد وله حق إصدار العفو وتخفيف العقوبات واستبدالها، ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وإقالتهم ، وله حق حـــل المجلس الشعبي الوطني وحق إجراء مداولة ثانية لقانون وافق عليه م ش و وله حق تعديل الدستور واللجوء للاستفتاء وإن كان له الحق فهو يتم بعد مشاورة م ش و ورئيس الحكومة .ويلاحظ ان دستور 89 خول المجلس الأعلى للقضاء سلطة حقيقية فهو الذي يقرر والرئيس يعين، وليس الرئيس يعين والمجلس يقر، وهنا يكمن الفرق مما يحقق بالفعل استقلالية القضاء والفصل بين السلطات.
2/ في الظروف غير العادية : خول الدستور لرئيس الجمهورية سلطات واسعة في حالة الظروف غير العادية ، تمكنه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الحالات غير العادية المحددة في الدستور، وهي حالات الطوارئ والحصار والاستثنائية والحرب
* حالة الطوارئ : نصت عليها المادة 86 اذا كان هناك سببا يهدد الأمن العام يوكل الأمر للولاة.
* حالة الحصار : وهي حالة تسبق الحالة الاستثنائية وهي تخص بالغالب اعمال الشغب والاضطرابات بصفة عامة وقد عرفت الجزائر فترة حصار أولى في 04 يونيو 91 وتم رفعها في 29 ديسمبر 91 وفترة ثانية في 29/02/92 .والذي ينبغي التأكيد عليه هو ان الدستور 89 وضع قيودا شكلية وموضوعية يتعين التقيد بها وهي:- الشروط الموضوعية : شرط الضرورة الملحة وتحديد المدة.
- الشروط الشكلية :
-اجتماع المجلس الأعلى للأمن : وهو إجراء شكلي لانه لايقيد الرئيس في شئ لاسيما وانه رئيس المجلس.
– استشارة المجلس الشعبية الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري
* الحالة الاستثنائية : قررت الماد 87 من د 89 حالة الخطر الوشيك باضافة كلمة " داهم " زيادة على ما كان في المادة 120 من دستور 76 وقد اشترطت ما يلي :
- شروط موضوعية : يتمتع رئيس الجمهورية بسلطة تحديد زمن وكيفية اللجوء الى تقرير الحالة الاستثنائية
- شروط شكلية : استشارة المجلس الدستوري والاستماع لمجلس الامن ومجلس الوزراء ورئيس الحكومة واجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا .وتجدر الاشارة الى ان 89 اورد شروطا شكلية اكثر وضوحا من دستور 1976 ، و تتمثل في اشترط استشارة المجلس الدستوري
حالة الحرب : نظمت المواد 89-90-91 من دستور 89 حالة الحرب وهي الحالة الحاسمة التي تكون اشد من الحالة الاستثنائية وهي وقوع الحرب فعلا وفي هذه الحالة يُوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات حيث تنص المادة 90 على ما يلي " (( يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السلطات )) ويقوم بتوجيه خطاب للامة يُعلمها فيه بما هو كائن وما هو مُقدم عليه ، وقد اشترط الدستور لهذه الحالة:
شروط موضوعية : وهي وقوع العدوان او وشوك الوقوع كإظهار المناورات العسكرية من قبل العدو
- الشروط الشكلية : ويتمثل في اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا والاستماع للمجلس الاعلى للامن واجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع والجدير بالذكر أن دستور 89 الذي اقر التعددية الحزبية والفصل بين السلطات اشترط إبداء المجلس الدستوري رأيه حول اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم قبل عرضها على المجلس الشعبي الوطني.
الحكومة (( تشكيلها ـ مهام طاقمها ـ طرق إنهائها ))
تشكيل الحكومة ومهامها :
تشكيل الحكومة:إن التاريخ السياسي للحكومة عبر أصقاع العالم ينم عن وجود تباين واختلاف الحكومات الموجودة فعلا كأجهزة تنفيذية للدول فهناك في الحكومات من يتم تعيينها بواسطة رئيس الدولة دون تدخل البرلمان وتشرع في ممارسة مهامها دون انتظار موافقة البرلمان وهناك من الحكومات من يسند اختيارها إلى البرلمان ، وأيا كان الأمر فالحكومة تمتاز وتتمتع دستوريا بسلطات وصلاحيات وهذا لا يعني ضرورة استقلالها الكامل عن رئيس الدولة ، وبالرجوع للتسميات التي اعتمدت في النظام السياسي الجزائري ، نجدها مختلفة فقد جاءت العبارة متراوحة بين الوزير الأول في عهد بن بلة المستمد من الدستور 1946 الفرنسي ورئيس الحكومة في المادة 74/5 ، ودستور 1989 (يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه) وقد أسند الدستور هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية فهو متمتع بالحرية المطلقة في اختيار رئيس الحكومة وإن كان عليه مراعاة جملة من الشروط والمتطلبات وتفادي الصدام مع البرلمان ، والحق أن رئيس الجمهورية غير ملزم باختيار رئيس الحكومة من الكتلة البرلمانية ذات الأغلبية ، إلا أن ذلك كما أشرنا أنفا يجنبه شر التصادم مع البرلمان وعليه كسب وده والشروط المتوفاة هي :
1) شرط الكفاءة : أي أن رئـيس الجمهورية عليه في اختياره اعتماد مقياس الكفاءة السياسية والعلمية والخبرة الواسعة خصوصا وأن المجتمع وصل إلى أطوار متقدمة ولم تعد الكفاءة حكرا على الشهادات التعليمية .
2) شرط السمعة : وهي على كل حال شرط مهم ومكمل لشرط الكفاءة إذ لا يتصور مجال أن يختار رئيس الجمهورية شخصا غير معروف وغير مقبول عند الأغلبية السياسية وأن يكون في الوجهة القانونية غير متابع وأن يكون ذا برنامج سياسي مقبول ومنطقي .
3) شرط الانتماء السياسي : لا يعتمد رئيس الجمهورية في الغالب عنصر الانتماء أي أنه غير ملزم باختيار تيار سياسي دون الآخر إلا إذا أراد هو ذلك أو من باب منطق سياسة الأغلبية ، ويجوز لرئيس الحكومة أن يكون جامعا بين التناقضات السياسية .
4) شرط التأييد : في حالة اختيار رئيس الحكومة وتعيينه لابد من تأييده من قبل البرلمان والتأييد هنا يظهر في موافقة هذا الأخير على برنامج الحكومة المقدم .اختيار الوزراء : تنص المادة 75 من دستور 89 على ((يقوم رئيس الحكومة بتعيين أعضاء الحكومة الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذين يعينهم)) وللبرلمان في هذه الحالة حرية قبول الحكومة أو رفضها ، وذلك من خلال الموافقة على الطاقم الوزاري أو الاعتراض عليه ، ويظهر ذلك من خلال الموافقة على البرنامج ورفضه ، أما رئيس الجمهورية فله حرية الاختيار كذلك .مهام الحكومة وصلاحياتها لرئيس الحكومة صلاحيات ومهام مخولة دستوريا فهي فردية وجماعية :
أ) الفردية : باعتبار الشخص الثاني في السلطة التنفيذية فإن علاقته مباشرة مع رئيس الجمهورية والبرلمان كذلك ، فالدستور خول له :تنفيذ وتنسيق برنامج الحكومة .رئاسة مجلس الحكومة ، كما نصت عليه المادة 81/02 .السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المادة 81/03 يوقع المراسيم التنفيذية .التعيين في الوظائف السامية لدولة .دعوة المجلس الوطني للانعقاد .ب) الجماعية : المبادرة بمشاريع القوانين بتدخل م.ش.و .برنامج الحكومة : مشاركة رئيس الجمهورية من خلال مجلس الوزراء واستشارته مع بعض الأمور كحالة الحصار والحرب والطوارئ وحل المجلس الشعبي الوطني ، وإجراء انتخابات مسبقة .
كيفية إنهاء مهام الحكومة :للحديث عن مهام الحكومة وطرق إنهائها تشدر افشارة إلى أن الحكومة وطاقمها يجوز لها التخلي عن مهامها من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو معارضة البرلمان على النحو التالي :إرادية :يمكن لرئيس الحكومة التخلي عن مهامه لعجزه أو مرضه أو أي مانع طبيعي أو باستقالته حيث يجوز له أن يستقيل وينهي مهامه كما حصل مع "مرباح" أو لضغط من قبل المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الجمهورية .وجوبية :يتم إنهاء مهام الحكومة من خلال تدخل رئيس الجمهورية أو رفض برنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو سحب الثقة من طرف هذا الأخير ـ ترشح رئيس الحكومة للرئاسيات .ـ طلب منح الثقة ورفضها من طرف المجلس الشعبي الوطني .وعلى العموم فإن الدستور الجزائري لسنة .
السلطة التشريعية في ظل دستور 76-89
الوظيفة التشريعية في ظل دستور 76-89 :
اسند الدستور اختصاص التشريع إلى المجلس الشعبي الوطني غير انه أورد عليه قيودا تعرقل ممارسته بحرية نظرا لتأثير المؤسسة التنفيذية على وظيفة المؤسسة التشريعية إذ من خلالا دراسة المواد المحددة اختصاص المجلس و إسناد على المادة التي تنص : يشرع المجلس الشعبي الوطني على المجالات التي خولها له الدستور
و من خلال ما سبق يتضح لنا بان المجلس الشعبي الوطني في ظل دستور 76 مقيد سياسيا و هذا عكس دستور 89 نظرا لانتماء كل النواب الحزب الواحد المهيمن مما يفقد للسلطة اللازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية و الرقابية المخولة له دستوريا خاصة في مواجهة الوظيفة على تعديل الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية المادة 181 دون مشاركة المجلس الشعبي الوطني الذي يكتفي بالموافقة فقط على التعليل و الدليل على ذلك التعديل الدستوري الذي وقع سنة : 1979 حيث تدخل الحزب باقتراح تعديل الدستور
أما فيما يتعلق بالرقابة فان المجلس الشعبي الوطني تحد من فعالية عدة قيود فرغم أن الدستور قد خول للنواب استجواب الحكومة حول قضايا الساعة او توجيه أسئلة مكتوبة او إنشاء لجان تحقيق او مراقبة غير أن هذا الاستجواب مقيد حيث لا يجوز طرحه إلا بعد موافقة الحكومة مما يترك لها الحرية لإفراغه من محتواه و أهمية فالنواب لا يحق لهم عرض الدستور و المدة هي : 15 يوم غير انه لم يحدد أي جزاء لعدم الإجابة و بشأن لجان التحقيق او أن هذه الرقابة تنشأ بموجب لائحة من قبل 10 نواب او مكتب المجلس او رئيس الجمهورية إلا أن هذه الرقابة تفقد معناها و أهميتها لتقدمها سريا إلى رئيس الجمهورية
السلطة التشريعية في ظل دستور 89 :
تتمثل السلطة في مجلس واحد هز المجلس الشعبي الوطني على نظام داخلي و ينتخب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر و هو حر ليس محتكر من قبل أي تنظيم سياسي و هذا نظرا للتعددية الحزبية حيث يجوز لكل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية الترشح بالنيابة في المجلس الشعبي الوطني و هذه الشروط هي :
1 أن يكون بالغا 30 سنة يوم الانتخاب
2 أن يكون ذا جنسية جزائرية
و في حالة لم تقدم المرشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيم ترشيحه بـ : 10% على الأقل من منتخبي دائرته او 500 إمضاء دائرته الانتخابية
إما عن طريق الانتخابات و تحديد تتم كالآتي :
تبنى المشرع الجزائري طريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع الأفضلية الأغلبية في دور واحد و توزع المقاعد وفق ما نصت عليه المادة : 62 و نجد في المادة 87 قانون الانتخابات يقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة تساوي عد المقاعد إما المادة : 88 تنص على ما يلي
يجب أن تكون قوائم المرشحون للانتخابات التشريعية مرتبة و يراعي هذا في التوزيع المقاعد و نجد المادة : 84 تخص الدوائر التي لها الحق في مقعد واحد إذ ينقضي بأن يجري الاقتراع فيها على اسم واحد و يعلن عن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة الحاصل على الأغلبية في دور واحد و تتجري الانتخابات في ظرف ثلاثة أشهر السابقة عند انقضاء المدة النيابية التجارية و تنص المدة : 62 : يترتب على هذا النمط من الاقتراع
توزيع المقاعد كالآتي :
3 إذا حصلت على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فإنها تحوز على جميع المقاعد .في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها فان القائمة الحائزة على الأغلبية البسيطة تحصل على نسبة : 50% +1 من المقاعد و يحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل .توزيع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من : 10% من الأصوات و ذلك على أساس النسب المئوية للأصوات المحصل عليها و حسب ترتيب التنازلي و يحسب الكسر الناتج كمقعد كامل .
4 حالات عدم القابلية للترشح : بجانب عدم القابلية المذكورة في المادتين 03 و 05 من قانون الانتخابات فان هذا الأخير منع على بعض الأشخاص الترشح للنيابة و هذا إذا مارسو وظائف في نطاق الدائرة التي يريدون الترشح فيها لمدة سنة بعد توقفه عن العمل كما يمنع الترشح في حالة ممارسة الوظائف التالية : الولاة , رؤساء الدوائر , الكتاب العاملين للولايات , أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفي أسلاك الأمن محاسبو أموال للولايات مسؤولوا المصالح الولائية .و الغرض من هذا المنع هو عدم استعمال سلطتهم لأغراض انتخابية .
الحصانة النيابية :
تدخل ضمن الامتيازات المقررة للنائب بغرض تمكنه من أداء مهامه النيابية بعيدا عن أي ضغوط مادية او معنوية و المتابعات القضائية التي من المحتمل أن يتعارض لها سواء من طرف الحكومة او الأفراد فلا يمكن لم يتابع أي نائب او يوقف و ترفع عليه دعوى مدنية او جزائية فالحصانة البرلمانية بها اللامسؤولية و الحرمة الشخصية .
انتهاء النيابة : تنتهي في الحالات التالية :
1/ الاستقالة : المادة 102 من الدستور : يحدد القانون الحالات التي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة احد الأعضاء فالنيابة تنتهي بناءا على استقالة مقدمة من طرف صاحب الشأن معللة إلى رئيس المجلس في اقرب جلسة و بعد دراسة الطلب و قبوله من قبل مكتب المجلس و تبلغ الحكومة بذلك .
2/ شغل او قبول النائب لوظيفة تتنافى مع العضوية في المجلس : يعين عضوا في الحكومة او يكتسب عضوية في المجلس الدستوري واذا تولى احدى هذه الحالات المذكورة يعد مستقيلا تلقائيا بدون الحاجة لتقديم الاستقالة .
3/ إسقاط الصفة النيابية : خول النظام الداخلي هذا الاسقاط عن النظام للمجلس الشعبي الوطني اذا كان النائب لم يستوف او اصبح غير يستوف شروط قابلية انتخابية او بفقدها يتعرض لاسقاط صفته النيابية و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاسقاط بأغلبية اعضائه .
4/ العزل : تنص المادة :101 من الدستور ( النائب مسؤول امام زملائه الذين يمكنهم تجريده من صفته اذا اقترف فعل يخل بشرف وظيفته , يحدد القانون الحالات التي يتعرض فيها النائب للاقصاءء و يقرر المجلس الشعبي الوطني هذا الاقصاء باغلبية اعضائه دون المساس بحق المتابعات الأخرى الواردة في القانون . ويقدم طلب العزل امام لجنة التشريع و الشؤون القانونية و الادارية التي تتولى بحثه و يعرض على المجلس لاتخاذ موقف
5/ الوفاة : تترتب عن وفاة النائب اثار قانونية تتمثل في فقدان المجلس لأحد خصائصه و بالتالي فقدان الدائرة و الامة احد ممثليها مما يتطلب تعويضه عن طريق انتخابات في الدائرة الانتخابية التابع لها المتوفي و هذا خلال ستة اشهر من يوم وفاته و يتولى النائب المنتخب نيابة سلفة حتى انقضاء الفترة التشريعية .
ملاحظة : في حالة وفاته في السنة الاخيرة لا يستخلف النائب المتوفي
هياكل المجلس الشعبي الوطني :
يتولى المجلس بتنظيم هياكل تتولى الاشراف على سير العمل البرلماني .
1/ الفقرة الاولى : الهياكل : يحتل رئيس المجلس الشعبي الوطني في ظل نظام التعددية مكانه هامة و المرتبة الثانية في النظام السياسي بعد رئيس الجمهورية فقد اوكل له الدستور مهمة تولي رئاسة الدولة بالنيابة في حالةة ثبوت المانع و رئاسة الدولة في حالة الاستقالة الادارية او وفاته بعد اثبات الشغور النهائي و يتولى تنظيم الانتخابات الرئاسية و هو يقوم بتنظيم علاقات المجلس و البرلمانات الاخرى .
2/ مكتب المجلس : تنص المادة : 107 في فقرتها الاخيرة : انتخاب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه و يتكون هذا الجهاز من رئيس و 06 نواب رئيس و يتم انتخاب نواب رئيس المجلس بالاقتراع السري لمدة سنة قابلة للتجديد كما نجد حدث و للمرةالأولى في دورة الخريف 1989 وقد أنيطت بالمكتب مهام عديدة منها أن نواب رئيس المجلس يساعدون هذا الخير في إدارة ومتابعة أعمال الادارة والقضايا المتعلقة بمهمة النائب والسهر على حسن تحضير أشغال المجلس يقوم المكتب بتوزيع المهام المذكورة أعلاه فيما بين أعضائه
ونجد المادة 113 من الدستور تنص بأن مشاريع القوانين يودعها رئيس الحكومة مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي تعتبر السلطة التي تحد من اقتراحات النواب سواء تعلقت باقتراحات قوانين أو تعديلات عليها خاصة إذا كانوا ينتمون لحزب واحد مع العلم أن النواب لا يستطعون الاحتجاج على قرار المكتب وما يترتب على ذلك من آثار على حق المبادر0ة
3/ اجتماع الرؤساء : الغرض من انشائه تنسيق وضبط نشاطات المجلس في المجال التشريعي ولم يتحدث عنه الدستور وإنما هو من وحي المشرع وقد خولت له عدة صلاحيات هي :
1 إعداد جدول المجلس الشعبي الوطني
2 تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال عند الاقتضاء السهر على حسن سير اللجان والتنسيق بين أعمالها
3 تحضير الدورة المقبلة
4 تقييم أعمال الدورة المنتهية
4/ اللجان الدائمة : شكلت هذه اللجان طبقا للمادة 107 من الدستور ونجد عددها 10 متكونة من 20 إلى 30 عضوا وانتخبت كل لجنة مكتبها المتكون من رئيس ونائب له ومقرر ونجد اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني وفقا للنظام الداخلي وتتكون من :
1 لجنة الشؤون القانونية والإداري لحنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجنة المالية والميزانية والتخطيط لجنة الفلاحة والري وحماية البيئة اللجنة الاقتصادية لجنة الإسكان والمنشآت الأساسية والتهيئة العمرانية
2 لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة
3 لجنة الثقافة والإعلام والاتصال
4 لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية
5 لجنة الدفاع الوطني
وتخص هذه اللجان دراسة المشاريع واقتراحات القوانين التي تدخل في اختصاصاتها
5/ لجنة التنسيق والجان الخاصة : المجلس الشعبي الوطني هو من أقر ذلك وهذا من أجل انشاء لجان التنسيق مؤقتة للنظر في مسائل التي يعود اختصاصها اللجان المختلفة ويكون هذا الانشاء من قبل مكتب المجلس وهذه اللجان تقوم بدراسة وإبداء الرأي في موضوعات متخصصة تتطلب دراسة معمقة من قبل النواب المختصين
6/ لجان التحقيق : نجد هذه اللجان تختلف عن ما ذكرناه من اللجان لأن الهدف هذه الأخيرة هو الحصول على المعلومات حول موضوع وموضوعات معينة وتقديم نتائج أشغالها للمجلس الشعبي الوطني
7/ الاجتماعات الوجوبية : أقر الدستور أن اجتماع المجلس الشعبي الوطني وجوبا في ثلاث حالات هي :
5 لدى لجوء رئيس الجمهورية إلى استعمال المادة 87 من الدستور التي تخوله تقرير الحالة الاستثنائية
6 لدى استعمال السلطات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 89 التي تسمح له ب‘لان حالة الحرب
7 تعلق بافتتاح الفترة التشريعية التي تعقد جلستها الأولى وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فقد نصت المادة 107 من الدستور: )) تبتدي الفترة التشريعية وجوبا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي تحت رئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة أصغر نائبين منهما ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه ))
الجلسات : جاء في المادة 110 من الدستور (( جلسات المجلس الشعبي الوطني علانية وتدون مداولاته في ثلاثة محاضر تنشر وفقا لما يحدده القانون ويجوز للمجلس الشعبي الوطني أن يعقد جلسات مغلقة يطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة
تحديد جدول الأعمال : يمكننا القول بأن السلطة التنفيذية تتمتع بحرية التدخل لتوجيه النشاط البرلماني من أجل تحقيق السياسة التي قررتها الحكومة من طرف عدة وسائل قانونية وسياسية منها تحديد جدول الأعمال الذي بموجبه تستطيع توجيه النشاط التشريعي البرلماني
المناقشات : تحتل المناقشة مكانة هامة داخل البرلمان وهو أفكار وآراء يبدها النواب بشأن موضوع معروض وتتم المناقشة بتنظيم تام تتولاه هياكل المجلس حيث يتولى رئيس المجلس افتتاح الجلسات ويدير المناقشات وجاء في المادة 38 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس ( يحدد المكتب تنظيم الجلسات وسير المناقشات في المجلس الشعبي الوطني ) وتحدد مدة كل مناقشة وهذا حسب جدول الأعمال حيث يحدد أقصى تقدير الذي يتم فيه التصويت
التصويت : يعتبر التصويت إجراءا هاما وجوهريا وفي انجاز الأعمال التشريعي وهنا يعبر المجلس عن إرادة الشعب وهو يعتمد على قواعد عامة ولا يعتبر التصويت صحيحا إلا إذا تم حضور أغلبية النواب وإن لم يتحقق ذلك تؤجل الجلسة لمدة لا تقل عن 24 ساعة وتكون الجلسة الثانية يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد النواب وقد جاء في المادة 49 من القانون المنظم لسير عمل المجلس ( أن التصويت النواب الشخصي
التصويت السري : ويتم لاختيار رئيس المجلس ونوابه وتشكيل اللجان
التصويت العلني ويتم إذا تعلق الأمر للتعبير عن أمر أو لائحة إلا أنها لا تعبر عن الرأي الحقيقي للنواب لأن فيها إحراج للنواب خاصة إذا كانوا ينتمون إلى الحزب المقدم لهذا المشروع المعروض للتصويت عنه
التصويت بالمناقشة المحدودة أو بدونها : يطلب من النواب التصويت على مشروع أو اقتراح قانون دون مناقشة حيث يكتفي بدراسة ومناقشة النص من قبل اللجنة المختصة
التصويت مع المناقشة المحدودة : وهنا يقتصر حق المناقشة إلى أشخاص معينين إذ تمنح لهم بالتساوي الحكومة والنواب مقترحي التعديلات حيث تحدد 10 دقائق
التصويت بدون مناقشة : يكون بناء على طلب من الحكومة أو اللجنة المختصة يقدم إلى طلب رئيس اللجنة الذي يعرضه على اجتماع الرؤساء للموافقة وعندها يدرج بواسطة رئيس المجلس ضمن قائمة جدول الأعمال
سلطات المجلس الشعبي
1 المجال القانوني : يمارس المجلس الشعبي الوطني اختصاصا تشريعيا لأحكام الدستور ويدخل في مجال القانون :نذكر منها ما يلي:
2 حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية ( نظام الحريات العمومية ، حماية الحريات ....)
3 القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل الزواج الطلاق الأهلية
شروط استقرار الأشخاص
بالإضافة إلى مجالات أخرى كالتعليم والصحة والانتخاب.... إلخ
2 التشريع عن طريق المبادرة : إن سن القوانين عملية طويلة ومعقدة وهذا من حيث الاجراءات الواجب اتباعها ابتداءا من المبادرة ثم العرض للدراسة والمناقشة وتليها الموافقة
إضافة إلى هذا وبالرجوع إلى المادة 56 من القانون المتضمن تنظيم وسير المجلس كرئيس الحكومة الذي يتمتع بحق الاقتراح للقوانين وبالنسبة للسلطة التنفيذية التي تملك حق التعديلات على المشاريع أو الاقتراحات عن طريق الضغط وفرض رايها لا تزال قائمة على كل المستويات المقترحة وغيرها
صلاحيات أخرى للمجلس : أسند الدستور للمجلس الشعبي الوطني صلاحيات يمارسها مع السلطة التنفيذية فقرة أولى أو معها بموافقة الشعب عليها فقرو الثانية ففي الفقرة الأولى تذكر صلاحيات المجلس في الدبلوماسي التي خول لها الدستور للسلطة التشريعية في المجال الدبلوماسي الذي يقوده رئيس الجمهورية منفردا دون مشاركة في ابرام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحدود الدولة ويصادق على نفقاتها رئيس الجمهورية الغير واردة في ميزانية الدولة ذلك حسب ما أقرته المادة 74/11 إذا أنه لا يمكن أن يصادق عليها إلا إذا وافق عليها المجلس وهناك سلطة تمديد حالة الطوارئ أو الحصار المقررة عند الضرورة لكن لمدة معينة بانقضائها يلتزم بعلان دفع الحالة المقررة أو موافقة المجلس لتمديدها وتقرير الحالات الاستثنائية والموافقة عيها هي أيضا من الصلاحيات التي أعطاها الدستور لهذا المجلس
الفقرة الثانية : هي أيضا خولت صلاحيات أخرى للمجلس الشعبي الوطني مثل المشاركة في تعديل الدستور حسب ما أقرته المادة نفسها في الدستور وذلك انطلاقا من المشروع المقدم من طرف رئيس الجمهورية
السلطة القضائية في ظل دستور 76-89
تتحرك هذه السلطة عند حدوث منازعات بين الخصوم حيث نجد أنها سلطة مستقلة لذاتها عن باقي السلطات حسب ما حدته المواد في الدساتير الجزائرية غير أن دستور 76 نضمها في فصل رابع من الباب الثاني السلطة القضائية المواد 129-148
استقلال القضاء وضماناته
الدساتير الجزائرية اتبعت الطريقة التقليدية فنصت على استقلال القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون حيث كان القاضي في 76 ملزما بالدفاع على مكتسبات الثورة الاشتراكية وفي دستور 89 تخلى عن هذه المعادلة
كما قضت المادة 146 في دستور 89 بترقية وتسيير شؤون القضاة الوظيفية ويستمر على احترام القانون الأساسي للقضاء تحت رقابة الرئيس الأول للمحكمة العليا أما في دستور 76 فطبقت الأحكام العامة وأما عن الضمانات المسؤولية التأديبية التي نصت عليها الدساتير الجزائرية على خضوع القاضي لتأديبية المجلس الأعلى للقضاء حسب المادة 140 من دستور 89 و174 من دستور 76 " القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته حسب الإشكال المنصوص عليه في القانون
وتتم حماية القاضي من التأثيرات فكون ان استقلالية السلطة القضائية تم تجسيدها حيز التنفيذ بنصي دستور 89 حسب المادة 139 ودستور 76 حسب المادة 173 : " القاضي محمي من كل أشكال الضغوط "
أنواع القضاء واختصاصاته
لقد اعتنق المشرع الجزائري مبدأ وحدة الهيئة القضائية أي لها جميع الصلاحيات في الفصل في كافة المنازعات مهما كانت طبيعتها وفي أي درجة من درجات التسلسل القضائي
1 المحكمة العليا : هي أعلى درجة التقاضي فتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي بالنظر إلى تطبيق السليم للقانون
2 المجالس القضائية : في كل مقر ولاية مجلس قضائي درجة ثانية يختص بالطعن والاستئناف ويقسم المجلس القضائي إلى أربع غرف مدنية ، جنائية ، اتهام ، إدارية
3 المحاكم : تعتبر المحكمة الجهاز القاعدي للقضاء في جميع المنازعات تتكون من خمسة أقسام ومن الدرجة الأولى
4 القضاء الاستشاري : والخاص
5 القضاء الاستثنائي : عرفت المحاكم الجنائية الثورية 1964 أحكامها غير قابلة للطعن فتنظر في قضايا النظام العام
6 القضاء العسكري خاص بالأمور العسكرية
المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96
ظروف المرحلة الانتقالية وتعديل دستور 96 و أسباب إقرار التعديل الدستوري لسنة 1996:منذ سنة : 1996 و الجزائر تمر بظروف صعبة ناجمة عن أزمة سياسية ناتجة عن إلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية 26ديسمبر 1991 , و بالمقرر تمت تطورات و تداعيات مختلفة .
الفراغ الرئاسي و ظهور المجلس الأعلى للدولة : إن نتائج الدور الأول في الانتخابات التشريعية في : 1991 كشفت عن الوزن السياسي و الاجتماعي لحزب : ج ﺇ ﺇ و كانت كل المؤشرات تشير إلى حصولها على الأغلبية المطلقة إذا اجري دور ثان يعني وجود شرعية في طريقها إلى التشكل و سلوكها السياسي غير مضمون شكل ذلك ضغوطا و مخاوف لدى بعض رجال السلطة و بعض قادة المؤسسات العسكرية بعض الأحزاب ذات التوجه العلماني فكانت بداية رد الفعل غير رئيس الجمهورية بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني وعوض الثاني بهيئة جديدة المجلس الأعلى للدولة وعوض الثاني بهيئة شبه تشريعية هي المجلس الاستشاري الوطني ثم بعد ذلك المجلس الوطني الانتقالي فور استقالة الرئيس الشاذلي تم استغلال وتوظيف حل الوقائع و الأحداث السياسية المتسارعة على الساحة الوطنية لإظهار حالة الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي سواء إمام الفاعلين الدوليين الدول الغربية بصفة خاصة وذلك من باب أن وصول ج اا ألي السلطة سوف يكون بمثابة قتل الديمقراطية في الجزائر وأداة لخلق عدم الاستقرار في المنطقة وحتى العالم العربي ككل وسعي النظام الدولي الجديد لفرض الاستقرار وتشجيع الديمقراطية لتسهيل الانفتاح من باب الحفاظ على المصالح لقد حاولت المؤسسة العسكرية مع بعض رجال السلطة في البداية استغلال العدد الكبير للطعون المسجلة التي بلغت 341 طعن تخص 140 مقعد وبرزت تكهنات عن إلغاء المجلس الدستوري لنتائج الانتخابات في دوائر عديدة انتهاء بإلغاء الدور الأول لكن تطورت الأحداث فيما بعد اثبت فشل هذا الرهان كمبرر لإلغاء نتائج الدور الأول اوعلى الأقل تغيير خارطة النتائج بشكل يسمح بخلق تحالفات جديدة فيما قابل ذلك نص للإنقاذ عبد القادر حشاني الداعية إلى الهدوء ريحات رئيس المجلس المؤقت التنفيذي للجبهة الإسلامية إلا أن تصريحات بعض قادة الإنقاذ كشفت عن ما ينوون القيام به من تغييرات جذرية وإجراءات لم تكن مطروحة من قبل بصورة علنية مثلا تنصيب محاكم شعبية لمحاكمة المسؤولين مما ساهم في تهيئة الأجواء السياسية و توفير الحجة لتحرك الجيش و تدخله حيث وقعت اعتقلات في صفوف مفاصلي الحزب و قدموا للمحاكمة بتهمة القيام بأعمال الشغب و أهم الاعتقالات هي التي لحقت بعبد القادر بالحملة الانتخابية للدور الثاني بتهمة القذف في حق وزارة الدفاع الوطني بعد أن نسب للجيش مسؤولية الهجوم الذي وقع في شهر ديسمبر 1991 على ثكنة عسكرية في مدينة قمار .و في ظل هذه الأجواء المشحونة سمحت للتحالف المؤسسة العسكرية و بعض رجال السلطة قبل بداية الدور الثاني على تعطيل مسيرة ج اا و ذلك بإقصائها من مواقعها المكتسبة عن طريق لعب ورقة استقالة ربح كآخر اجل للحفاظ على السلطة . وتفادي المفاجآت غير المتوقعة وكانت فعل بمثابة المناجاة السياسية التي توصلت لجنة العمل التي شكلت بوزارة الدفاع الوطني مباشرة بعد ظهور بعد ظهور نتائج الدور الأول إلى ضرورة حدوثها لتجنب البلاد تفككا منتظرا لمؤسسته
2/ ا لفراغ الدستوري وإنشاء المجلس للمجلس الأعلى للدولة: أدت استقالة. ج إلى تأكيد قوة المؤسسة العسكرية وعمق نفوذها في السلطة .مقابل تراجع مكاسب ج إ إ .- كما أن هذه الاستقالة خلقت وضعا جديدا صعبا لأنه قد حل المجلس الشعبي الوطني في :04/01/1992 قبل استقالة رئيس الجمهورية في 11/01/1992 وهو الأمر لم يفصح عنه ولم يقم استشارة رئيس م ش و المادة 120من الدستور )89( مما انجر عنه فراغ دستوري ورفض رئيس المجلس الدستوري ورفض تاركا المجال للجيش الشعبي الوطني الحكومة السلطة القضائية القيام بمهمة الصهر على ديمومة الدولة وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن حسب المادة 162من الدستور وبما انه كان لزاما التحرك بسرعة لاحتواء الوضع فوجد المؤسسة العسكرية نفسها أمام اختياري وهذا ما أكده اللواء خالد نزار إما فرض حالة استثنائية واستلام من طرف الجيش أو التفكير في قيادة جماعية ذات أغلبية مدنية لفترة انتقالية وهو الاختيار الذي تم انتهاجه بتأسيس المجلس الأعلى للدولة وتولى رئاسته محمد بوضياف الذي أسندت له مهام الرئيس المستقيل مع كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية والأعضاء خالد نزار .علي هارون .علي كافي .تجاني . هدام وبذالك اكتملت تشكيلة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من انه قرار غير دستوري حتميته الظروف التي كانت سائدة إذ من غير الممكن أن تنشا سلطة دني) للمجلس الأعلى للأمن ( هيئة أعلى منها )المجلس الأعلى للدولة (
مرحلة محمد بوضياف :كما هو معروف فإن محمد يوضياف كان خارج الوطن أكثر من 30 سنة وأن اختياره لتولي منصب رئاسة المجلس الأعلى للدولة كان مجرد وسيلة للعب على وتيرة المشروعية التاريخية والثورية وكذلك كونه لم يكن متورطا في تسيير البلاد في أي مرحلة من المراحل وأنه كان جاهلا للواقع المعاش في الجزائر وهو ما أثبتته قصر مدة توليه الحكم التي لم تدم أكثر من خمسة أشهر وقد اتبع بوضياف لاخراج البلاد من الأزمة سياسة ذات بعدين
أولا : استعادة هيبة الدولة واسترجاع السلم وأمن المدني وذلك بالاعتماد على القوة أي اليد الحديدية من أجل القضاء على أسباب التوتر خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ ضد الفيس وقد تجسدت فعلا من خلال اعتقال العديد من قادة الحزب ليأتي بعده في الرابع مارس 1992 حب الحزب رسميا من طرف الغرفة الإدارية بناءا على دوى قضائية واستعجاليه وأيدته المحكمة العليا في 29/04/1992 وعوضت البلديات والدوائر بمجالس معينة من الإدارة.
ثانيا : استمرارية النهج الديمقراطي وبناء قاعدة اجتماعية بمساندة المجلس الأعلى للدولة على الرغم من اقتناع بوضياف بهذه الفكرة كونه فرض نفسه على الشعب الجزائري ويتجلى ذلك من خلال تنصيب المجلس الوطني الاستشاري في 08/06/1992 خلال خطاب ألقه على الشعب بشعاره المشهور " الجزائر أولا وقبل كل شيء" بكل مقوماتها فالأمر يظهر كأنه محاولة لرسم خريطة سياسية جديدة تخضع لنظام جديد من أجل رسم نظام ديمقراطي الهدف منه هو الوحدة الوطنية
مرحلة علي كافي : كان مجيئه للحكم بناءا على معطيات كانت لصالحه بعد تداول أسماء عديدة على عدم مشاركته في تسيير المرحلة السابقة وقوى مركزه كونه الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين وهي منظمة لها وزنها في الساحة الوطنية قد اعتمد على أسلوبين :
-المواجهة في عهد توصلت سياسة المواجهة للممارسة أولوية الحل الأمني على الحب السياسي ووضعت منظومة خاصة لمكافحة الإرهاب وأقيمت المحاكم الخاصة ما بين أكتوبر 92 إلى أكتوبر 93 صدر عنها ما يزيد عن 192 حكم بالإعدام كما تمديد حالة الطوارئ الأمر الذي أغضب الأحزاب وأعتبر تجميدا لنشاطها الحوار لم يسلكه المرحوم الرئيس محمد بوضياف وسلكه علي كافي من باب الوصول إلى حد أدنى من الإجماع السياسي يسمح بالوصول إلى تحقيق مصالحة وطنية تاريخية أكثر من ذلك وأكثر من ذلك أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة . واختلفت استراتيجية الحوار لأنها بدأت بشكل جلسات ثنائية مع الأحزاب الفاعلة والشخصيات الوطنية المؤثرة لكن ليست كل الأحزاب والشخصيات في الدولة لأنه تم إقصاء واستبعاد كل من مارس العنف أو يدعون إليه مثل الفيس التي تطالب بإعادتها بعد حلها واشتدت أعمال العنف في نطاق واسع من جهة أخرى أيضا جلسات الحوار بين 13 مارس و25 ماي 93 اتسعت الجمعيات والمنظمات الوطنية حتى وظيفة المشروع التمهيدي الصادرة في 21 جوان 1993 لم تجد أي صدى بعد صدورها على الرغم من هذا إلا أن الوضع يزداد تدهورا مما أجبر القيادة على التفكير في سياسة المشروع السياسي يحقق حد أدنى من الإجماع
لهذا الغرض تم التفكير في ندوة الوفاق الوطني لتحقيق ما عجز عنه أسلوب القوة والحوار ويذلك تم إنشاء لجنة وطنية للحوار في 13/10/1993 حدد لها مدة شهرين من انتهاء مهامها تزامنا مع نهاية عهدت المجلس الأعلى للدولة إلا إنها لم تنجح في عملها مما تدخل المجلس الأعلى للأمن ممددا صلاحيات المجلس الأعلى للدولة إلى غاية 31/01/1994 وحددت تاريخ الندوة في أواخر جانفي 1994 للاتفاق على صيغة المرحلة الانتقالية مدتها ثلاث سنوات بشكل أرضية للإجماع الوطني بانتظار الأمور إلى سابق عهدها
التعديلات التي جاء يها الدستور : 1996 :
إن التعديلات المقترحة لا تمس بأي شكل من الأشكال الدستور نفسه وهذه التعديلات انصبت على محاور أساسية وهي ديباجة والحقوق والحريات والسلطات الثلاثة تنفيذية وتشريعية وقضائية والرقابة والتعديل الدستوري والديباجة فقد أكدت فكرة مقومات الجزائر الأساسية وهي العروبة والإسلام والأمازيغية أنما بالنسبة للحقوق والحريات فقد أضيفت المواد 37-38-42-43 التي أكدت على حرية التجارة والصناعة والابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونا للمواطن وحق إنشاء الأحزاب والجمعيات
التعديلات التي مست السلطة التنفيذية: إن أهم التعديلات التي يمكن ملاحظتها حول السلطة التنفيذية هو أن المادة 73 من دستور 96 التي تقابلها المادة 70 من دستور 89 حيث نجد أنه أضيفت شروط جديدة لكل من يترشح لرئاسة الجمهورية وتتمثل في تمتعه فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية وإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه وأن يثبت مشاركته في ثورة التحرير إذا كان مولودا قبل جو يليا 1942 وإن كان مولودا بعد هذا التاريخ عليه الإثبات عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة وأن يقدم تصريحا علنيا بممتلكاته العقارية والمنقولة الداخلية والخارجية إضافة إلى شروط أخرى يحددها القانون والمادة 74 من دستور 96 تقابلها 71 من دستور 89 حددت مدة المهمة الرئاسية بخمس سنوات ويمكن انتخاب الرئيس مرة واحدة.المادة:78 من دستور 96 تقابلها المادة :74 من الدستور: 89 : التي تحدد الوظائف التي يعين فيها رئيس الجمهورية سواء الوظائف المدنية أو العسكرية والتعيينات التي تتم في مجلس الوزراء وأضافت الوظائف التالية رئيس مجلس الدولة الأمين العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاة مسؤول أجهزة الأمن الولاة المادة :80 د 96 تقابلها المادة: 80 د 89 في الفقرة 07: يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة المادة :85 د 96 تقابلها المادة 81 د 89 هذه المادة أضافت صلاحية جديدة لرئيس الحكومة و هي السهر على حسن سير الإدارة العمومية .المادة 88 د 96 تقابلها المادة 84 د 89 :الفقرة 02 في حالة ثبوت المانع لرئيس الجمهورية : يعلن البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا , ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2/3 أعضائه و يكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة و اربعون 45 يوما , رئيس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة : 90 من الدستور .الفقرة 5 و 6 : في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية : تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون 60 يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية .الفقرة 08 : و إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشعور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان , يجتمع المجلس الدستوري وجوبا , و يثبت بالإجماع الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية و حصول المانع لرئيس الأمة في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة .يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبنية أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة : 90 من الدستور , و لا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية .المادة : 89 د 96 الجديدة : في حالة و فاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدة أقصاها ستون 60 يوما .يحدد قانون عضوي كيفيا ت و شروط تطبيق هذه الأحكام .المادة : 91 د 96 تقابلها المادة : 86 د 89 : أضافت رئيس مجلس الأمة إلى قائمة الأشخاص الذين يستشيرهم رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ و الحصار و لا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنفذ بغرفتيه المجتمعتين معا .المادة : 92 د 96 جديدة : يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي .\المادة : 93 د 96 تقابلها المادة : 87 د 89 : أضافت استشارة رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني . يجتمع البرلمان وجوبا المادة : 94 د 96تقابلها المادة : 88 د 89 : وضحت الإجراءات الواجب اتباعها عند ما يقرر رئيس الجمهورية العبئة العامة , حيث يقررها في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلي المجلس الأعلى للآمن و استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 95 د 96 تقابلها المادة: 90 د 89 : إذا انتهت المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب .المادة 124 د 96 جديدة : لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على غرفة البرلمان في أول دورة له للموافقة عليها كما انه تعد الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان لاغية كما انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع في الحالات الاستثنائية الواردة في الدستور : م 93 .
التعديلات التي مست السلطة التشريعية و السلطة القضائية:
أولا : التعديلات التي مست السلطة التشريعية : المادة : 98 من دستور 96 تقابلها 92 من دستور 89 أصبحت بموجبها السلطة التشريعية و تتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة يشكلان البرلمان و هذا من اجل توسيع التمثيل النيابي و ضمان استقرار الدولة .المادة: 101 من دستور 96 تقابلها 95 من دستور 89 وضحت كيفية تشكيل مجلس الأمة حيث ينتخب ثلثي الأعضاء من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية عن طريق الاقتراع السري غير المباشر, و يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخر من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في شتى المجالات , عدد مجلس الأمة يساوي على الاكثر نصف أعضاء مجلس الشعبي الوطني .المادة : 192 من دستور 96 تحدد مهمة مجلس الأمة ب: 06 سنوات تجدد تشكيلته بنسبة : 50% كل : 03 سنوات المادة: 112 من دستور 96 تقابلها 108 من دستور89 , ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي .المادة : 118 من دستور 96 تقابلها 112 من دستور 89 حددت مدة كل دورة ب: 04 اشهر على الأقل المادة : 119 د 96 : 113 د 89 : الفقرة 03 : أضافت حكما جديدا هو أن مشاريع القوانين تعرض على مجلس الوزراء بعد اخذ رأي مجلس الدولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني . المادة : 120 د 96 : جديدة : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه , تنصب مناقشة مشاريع و اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه .يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني و يصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ أعضائه .في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من رئيس الحكومة لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من اجل اقتراح نصب يتعلق بالأحكام محل الخلاف , تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه و لا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة , في حالة استمرار الخلاف يسحب النص .يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما 75 من تاريخ إيداعه طبقا للفقرات السابقة . في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا .يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر . تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة: 115 من الدستور المادة: 122 , 96 : م 115 د 89 : أضافت مجالات جديدة يشرع فيها البرلمان بقوانين من بينها نظام السجون : ف 07 – نظام الملكية ف 09 – نظام إصدار النقود ف 15 – البحث العلمي ف 16 – ممارسة الحق النقابي ف 18 – التنئية العمرانية ف 19 – النظام العقاري ف 25 – الضمانات الأساسية للموظفين و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي ف 26 – القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة ف 27 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص ف 28 – إنشاء فئات المؤسسات ف 29 المادة: 123 من دستور : 1996 تكلمت عن نوع جديد من قوانين العضوية و شروط إعدادها و التصويت عليها حيث تنص المادة على ما يلي : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات آلاتية : تنظيم السلطات العمومية و عملها و نظام الانتخابات القانون المتعلق بالأحزاب السياسية و القانون المتعلق بالإعلام و القانون الأساسي بالقضاء و التنظيم القضائي و القانون المتعلق بالإعلام و القانون المتعلق بالمالية و القانون المتعلق بالأمن الوطني , تتم المصادقة على القانون العضوي بأغلبية النواب المطلقة و ثلاث أرباع أعضاء مجلس الأمة و يخضع القانون العضوي برقابة المجلس الدستوري قبل صدوره .المادة: 128 من دستور 1996 بإمكان رئيس الجمهورية حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها و ذلك بعد استشارة كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة .المادة: 130 من دستور 1996 يمكن للبرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أحد رئيسي الغرفتين و يمكن أن تتوج المناقشة عند الاقتضاء بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا لائحة تبلغ إلى رئيس الجمهورية .المادة: 131 من دستور 1996 حددت مجموعة من المعاهدات و الاتفاقيات التي لا يصادق عليها رئيس الجمهورية إلا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه .المادة: 133 من دستور 1996 بموجبها اصبح بإمكان البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة .المادة : 134 من دستور 1996 بإمكان أعضاء البرلمان توجيه أسئلة كتابية أو شفوية للحكومة .
ثانيا : التعديلات التي مست السلطة القضائية :المادة152 من دستور1996 حدث تجديد في المادة حيث تم إقرار مبدأ ازدواجية القضاء العادي و الإداري حيث يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال السلطة الجهات القضائية و الإدارية بعدما كانت المحكمة العليا هي الجهة المقومة للقضاءين الإداري و العادي معا ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة تؤسس محكمة التنازع تتولى الفصل في حالات التنازع بين القضاءين العادي و الإداري)المحكمة العليا و مجلس الدولة). المادة : 152 من دستور 1996 جديدة : تؤسس محكمة عليا تتولى محاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى , كما يحاكم رئيس الحكومة عن الجنيات و الجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .يحدد القانون العضوي تشكيلة التنظيم و سير المحكمة العليا للدولة و كذلك الإجراءات المطبقة
التعديلات التي مست الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري :
أولا : التعديلات التي مست الرقابة : المادة : 160 د 96 : تقدم الحكومة كل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال لاعتمادات المالية التي أقرتها تختتم السنة المالية في ما يخص البرلمان بالتصويت على قانون يتضمن تسوية الميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان .المادة : 161 د 1996 : يتكون مجلس الدستوري من : 09 أعضاء : 03 أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية و 02 ينتخبهما .المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة و عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا و عضو منتخب من مجلس الدولة
ثانيا : التعديلات التي مست المؤسسات الاستشارية : المادة : 171 د 96 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص ما يأتي : الحث على الاجتهاد و ترقيته و أداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه و يرفع تقرير دوري حول نشاطه .المادة: 172 د 96 : تكلمت عن تشكيلاته و كيفية تعيينها .
ثالثا : التعديلات التي مست التعديل الدستوري : المادة : 174 من د 96 : تكلمت على أن لرئيس الجمهورية الحق بالمبادرة بالتعديل الدستوري بعد أن يصوت عليه البرلمان بغرفتيه بنفس الصيغة و نفس الشروط المطبقة على نص تشريعي . و يعرض على التصويت الشعبي خلال : 50 يوما الموالية لإقراره .المادة : 176 من د 96 : نصت على انه يمكن لرئيس الجمهورية إصدار التعديل الدستوري دون المرور إلى الاستفتاء الشعبي بنفس الشروط المذكورة بعد التصويت : ثلاث أرباع نواب البرلمان الغرفتين المجتمعتين .المادة : 177 من دستور 1996 : يمكن ل : ¾ غرفتي البرلمان المجتمعتان المبادرة باقتراح تعديل الدستور الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي و يصدره في حالة الموافقة عليه . المادة : 178 من دستور 1996 : أكدت على أن التعديل لا يجب أن يمس بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية و الإسلام باعتباره دين الدولة و العربية لغة وطنية و رسمية و الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته .










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-09, 21:51   رقم المشاركة : 191
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
مساهمتك ان شاء الله في ميزان الحسنات ، وشكرا جزيلا على كل المجهودات والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2017-07-10, 11:25   رقم المشاركة : 192
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
مساهمتك ان شاء الله في ميزان الحسنات ، وشكرا جزيلا على كل المجهودات والسلام
السلام عليكم لا شكر على واجب صديقي نحن في الخدمة و أي مذكرات جديدة سوف أضعها هنا









رد مع اقتباس
قديم 2017-07-10, 11:41   رقم المشاركة : 193
معلومات العضو
22bilal bilal
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2017-11-14, 19:35   رقم المشاركة : 194
معلومات العضو
reno
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية reno
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي..... ممكن مراجع حول الإطار القانوني لظاهرة قطع الطريق العمومي و جعلها الله في ميزان حسناتكم ..










رد مع اقتباس
قديم 2017-12-21, 14:21   رقم المشاركة : 195
معلومات العضو
فريد1980
عضو جديد
 
الصورة الرمزية فريد1980
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكتبة, النت, اكثر, قانونية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc