حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية - الصفحة 12 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حل مسائل وانشغالات الاعضاء في قسم الاحوال الشخصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-14, 13:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
sassy16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم لدي لستفسار في غاية الا ستعجال
هناك حكم بالطلاق واسناد حضانة ولد لامه بالغ من العنر سبعة اشهر مع منح الاب حق الزيارة في الاعياد والعطل مع اخد الابن معه خلال الزيارة
ان هذا الحكم اضر كتيرا بالولد لصغر سنه
ما طريقة مراجعة هدا الحكم عدى طريقة الاستئناف
هل يمكن اللجوء لاستصدار امر على عريضة من رئيس المحكمة؟ كيف دلك وما اسس الطلب؟ شكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2010-05-15, 21:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sassy16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من اجابة من فضلكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2010-06-03, 22:10   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
انا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

هناك قضية خلع مرفوعة و قام ازوج باصدار امر على ذيل عريضة لحق الزيارة و منح حق الزيارة كل جمعة

من التاسعة الى الثانية لكن المشكل ان الطفلة ذات 5 اشهر فقط و هي ترضع كل ساعتين

ماهو الحل لالغاء الامر و حتى في الحكم بالخلع

شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-06-04, 21:38   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
kouider99
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة انا مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

هناك قضية خلع مرفوعة و قام ازوج باصدار امر على ذيل عريضة لحق الزيارة و منح حق الزيارة كل جمعة

من التاسعة الى الثانية لكن المشكل ان الطفلة ذات 5 اشهر فقط و هي ترضع كل ساعتين

ماهو الحل لالغاء الامر و حتى في الحكم بالخلع

شكرا
يمكن تسجيل عريضة إشكال في التنفيذ و للقاضي الحكم في مدى جدية الإشكال









رد مع اقتباس
قديم 2010-06-04, 20:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
kouider99
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار في حق الزيارة

هناك شخص رفعة زوجته دعوى الطلاق بالخلع والقضية مجدولة امام المحكمة اليوم
المشكل أن الزوجة أخذة معها الإبن المشترك و هي تمانع على زيارة الأب للأبنه فما هو الإجراء القانوني الأصلح و الأسرع لتمكين الزوج من زيارة إبنه.
شكرا مسبقا على ردودكم ولتكن مدققة يكرمكم الله










رد مع اقتباس
قديم 2010-09-10, 19:56   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فتيحة نور
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية فتيحة نور
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kouider99 مشاهدة المشاركة
هناك شخص رفعة زوجته دعوى الطلاق بالخلع والقضية مجدولة امام المحكمة اليوم
المشكل أن الزوجة أخذة معها الإبن المشترك و هي تمانع على زيارة الأب للأبنه فما هو الإجراء القانوني الأصلح و الأسرع لتمكين الزوج من زيارة إبنه.
شكرا مسبقا على ردودكم ولتكن مدققة يكرمكم الله
يمكن لهدا الشخص استصدار امر على ديل عريضة من اجل تمكينه من زيارة ابنه









رد مع اقتباس
قديم 2010-06-10, 19:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك قضية الرجاء مساعدتنا فيها
هناك شخص جزائري أقام عقد قران مع جزائرية مقيمة في فرنسا وتم عقد قرانهم في الجزائر وبعد مرور سنتين منهذا العقد رفضت الزوجة اتمام مراسيم الزواج ففي هذه الحالة مع علي الزوج الي رفع دعوى يطالب فيها اتمام مراسيم الزواج لذا الرجا اافادتنا بعريضة افتاحية يطلب فيها الزوج اتمام مراسيم الزواج.
وأمام أي محكمة يتم رفع هذه القضية للعلم أن الزوجة رفعت قضية خلع علي الزوج في فرنسا وتم ارساله وتم مطالبة الزوج بالرد علي هذه الدعوى وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2010-06-12, 19:25   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rachidara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 سؤال عن وكيل الجمهورية

السلام عليكم

عندي سؤال فيما يخص العريضة الإفتتاحية لدعوى الأحوال الشخصية هل يترتب عن عدم دكر - بحضور السيد وكيل الجمهورية- في أعلى العريضة يترتب عنه رفض الدعوى في الشكل ؟ و ما هي المادة القانونية التي تدكر وجوب دكر -بحضور السيد وكيل الجمهورية -

و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-04, 16:43   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عطر الملكة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية عطر الملكة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rachidara مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

عندي سؤال فيما يخص العريضة الإفتتاحية لدعوى الأحوال الشخصية هل يترتب عن عدم دكر - بحضور السيد وكيل الجمهورية- في أعلى العريضة يترتب عنه رفض الدعوى في الشكل ؟ و ما هي المادة القانونية التي تدكر وجوب دكر -بحضور السيد وكيل الجمهورية -

و شكرا


المادة 3 مكرر : (أمر رقم 05 - 02 المؤرخ في : 27 فبراير 2005) التي تنص على مايلي : " تعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذا القانون " .قانون الأسرة









رد مع اقتباس
قديم 2010-07-30, 21:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
فيصل
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فيصل
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse استشارة تسجيل زواج

يا أستاذنا الكريم،لدي مشكلة،فوالدتي مضطرة الى تثبيت زواج والديها المتوفين،فأشير عليها برفع دعوى لترسيم ذلك الزواج،إلا أنني لم أعرف كيفية تحرير الطلب . باسم من؟ وضد من؟ فقد قيل لي أنه يجب أن تعين في طلبها خصما محددا بالإسم.أرجو من فضلكم الإشارة علي بالطريقة القانونية المطلوبة ،ولكم جزيل الشكر والثواب.










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-04, 16:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عطر الملكة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية عطر الملكة
 

 

 
إحصائية العضو










B18 طرق تثبيت عقود الزواج

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيصل مشاهدة المشاركة
يا أستاذنا الكريم،لدي مشكلة،فوالدتي مضطرة الى تثبيت زواج والديها المتوفين،فأشير عليها برفع دعوى لترسيم ذلك الزواج،إلا أنني لم أعرف كيفية تحرير الطلب . باسم من؟ وضد من؟ فقد قيل لي أنه يجب أن تعين في طلبها خصما محددا بالإسم.أرجو من فضلكم الإشارة علي بالطريقة القانونية المطلوبة ،ولكم جزيل الشكر والثواب.

يا اخي الكريم حسب المادة 22 (أمر رقم 05 -02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) التي تنص على ما يلي : " يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية ، و في حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي . يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة
الامر بسيط نحن في هذه الحالة امام تثبيت الزواج بموجب حكم قضائي لذلك يتم الأمر برفع دعوى لدى المحكمة أمام قسم شؤون الأسرة بموجب عريضة افتتاحية يقوم بها من تتوفر فيه شروط المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على ما يلي : " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدعى عليه .
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون .


بمعنى تسطتيع والدتك رفع دعوى تثبيت الزواج باعتبارها تتوفر فيها شروط المادة 13 ق إ م ترفعها ضد النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل الجمهورية باعتباره ممثل الحق العام و باعتباره طرفا اصليا في القضايا المتعلقة بقانون الأسرة بموجب المادة 3 مكرر : (أمر رقم 05 - 02 المؤرخ في : 27 فبراير 2005) التي تنص على مايلي : " تعد النيابة العامة طرفا اصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذا القانون " .قانون الأسرة
هذا بالاضافة الى وجوب إحضار شهود
أظن هذا كل ما في الأمر و اعتذر إن كان هناك تقصير في الاجابة او نقص
تقبلوا مروري









رد مع اقتباس
قديم 2010-08-16, 11:54   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك شخص قام بطلاق زوجته وجاء في حكم الطلاق باسناد الحضانة الي الأم مع اعطاء الأب حق الزيارة يومين في الأسبوع أي يوم الجمعة والسبت من الساعة 8صباحا الي 05مساءا مع أيام العيد والعطل ولكن الأب لم يستطيع ممارسة حقه في زيارة ابنه لعمله أي أنه يشتغل في جهاز الأمن وكذلك بعد المسافة بين بيته وبيت الحاضنة فهل يمكن أي يرفع دعوى يطلب فيها بتغير مواقيت الحضانة وأن يسمح له باصطحاب ابنه الي بيته .وهل يمكنه رفعها أمام القسم الاستعجالي.
وباعتبار أن دعوى الحضانة تدخل في اختصاص محكمة بيت الحاضنة لكن هناك تساءل حيث أن حكم الطلاق كان في فيفري2010 وحتى هذا الوقت لم تتم الزوجة بتبليغ الزوج الحكم لاستفاء حقوقها وأخذ أغراضها هل يمكن للزوج في هذا الوقت استئناف الحكم أمام المجلس .الرجاء من أهل الاختصاص افادتنا وأجركم علي الله.










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-16, 12:09   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي في حالة عدم ذكر النيابة العامة في العريضة الافتتاحية فهذا يعتبر مخالف للنظام العام ممايترتب عليها رفض الدعوى من حيث الشكل والمادة الذي تثير ذلك هي نص المادة 03 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-16, 12:11   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم القضاء في خرو ج الزوجة من بيت زوجها فتعتبر ناشز ونشوز الزوجة يعتبر من الأسباب القانونية لرفع دعوى الطلاق اذلا يعتبر تعسفيا.










رد مع اقتباس
قديم 2010-08-16, 12:18   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا من تبحث علي تلك القوانين الخاصة بتحويل جسم الأنثى اليذكر عن طريق العمليات الجراحية
اذ تنص المادة 03 من الدستورالجزائري أن الاسلام دين الدولة وطبقا لنص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري والذي تنص الي كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه الي أحكام الشريعة الاسلامية وهذه الأخيرة فيها ما يثير تساءلاتك ومنها توعد ابليس عليه نعلة الله بأن يأمر البشر بتغير خلق الله وقول الرسول غليه أزكي الصلاة والسلام لعن الله المتشابهين بالنساء والمتشبهات بالرجال.










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc