بحث - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-24, 00:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
dj31
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي بحث

اريد بحث حول الرجوع لعدم الوفاء (الرجوع الصرفي في السفتجة)









 


قديم 2011-12-29, 20:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: الرجــوع الصرفي
إن التوقيع على السفتجة يجعل الموقع ملتزم صرفيا طبقا للقواعد المطبقة على التزام الصرفي ، و نظرا لصرامة هذا الأخير فان كل الموقعّين ملتزمين بأداء مبلغها على وجه التضامن ، و عليه فان الحامل عند ممارسة حقه في الرجوع يمكنه الرجوع ضدّ المظهّرين و الساحب و كل موقع أخر، و لهذا سنتكلم في الفرع الأول على رجوع الحامل على الملتزمين ، بينما نخصص الفرع الثاني لدراسة سقوط حق الحامل في الرجوع .

الفرع الأول: رجوع الحامل على الملتزمين:
طبقا لنص المادة 432 من القانون التجاري ، فان ساحب السفتجة و مظهّرها و قابلها و ضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا لحاملها عن وجه التضامن ، و يكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين آو مجتمعين (01) دون أن يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه توقيعاتهم، كما يرجع هذا الحق ( حق الرجوع ) لكل موقع على السفتجة متى و فيّ بمبلغها ، كما أن الدعوى المقامة على أحد المظهرين لا تمنع الرجوع على الآخرين حتى و لو كانو لاحقين في المرتبة لمن رفعت عليه الدعوى أولا .
و يتبن لنا من هذا النص أن المدينون الذي يجوز للحامل الرجوع عليهم ليسوا على درجة واحدة، فالساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء و المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء، هؤلاء يبقوا خاضعين لحق الرجوع إلى غاية انقضاء مدة التقادم (02).
أما الملتزمين الآخرين كالمظهّرين و الضامنون الاحتياطيون و القابل بالطريق التدخل ، لا يمكن للحامل الرجوع عليهم إلا إذا كان حريصا غير مهمل في تقديم السفتجة للوفاء في المواعيد المقررة، و تحرير الاحتجاجات اللازمة في الآجال القانونية المبنية سابقا ، و إلاّ يفقد حقه في الرّجوع عليهم .
-1- الرجوع قبل الاستحقاق :
إذا كان الأصل أن الحامل يمارس حق الرجوع عند تاريخ الاستحقاق في حالة عدم الوفاء بمبلغ السفتجة ، فان المشرع أورد استثناءا يسمح بموجبه الحامل ممارسة حق الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق في ثلاث حالات عددّتها المادة 426 من القانون التجاري .
(09) الحالة الأولى: حالة الرفض الكلّي أو الجزئي للقبول من طرف المسحوب عليه ، بشرط قيام بتحرير الاحتجاج بعدم القبول و يرجع قبل تاريخ الاستحقاق دون حاجة إلى احتجاج بعدم الوفاء .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(01) -قرار رقم 835 122 في 16/05/1994 المجلة القانونية للعدد-1- لسنة 1995 ص 191 أن ساحب السفتجة و قابلها و مظهرها و ضامنها الاحتياطي ملزمين لحاملها على وجه التضامن و يكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين ، راجع الأستاذ حمدي باشا عمر القضاء التجاري دار هومة لسنة 2004 ص 173 و 174 .
(02) د/ اليأس حداد المرجع السابق ص 325 .



(10) الحالة الثانية : حالة إفلاس المسحوب عليه ، الذي قبل السفتجة أو لم يقبلها اوتوقف عن الدفع لديونه حتى و لو لم يثبت ذلك بحكم ، مع الإشارة إلى أن الاحتجاج ليس ضروري في حالة الإفلاس ، و ضروري في حالتي التوقف عن الدفع و الحجز .

(11) الحالة الثالثة : حالة إفلاس ساحب السفتجة التي احتوت على شرط ليس للقبول ، و في هذه الحالة مجرد تقديم الحكم الذي يعلن إفلاس الساحب يحل محل الاحتجاج و يغني منه ، و عند ممارسة الحامل لحق الرجوع قبل الاستحقاق فإن الملتزمين أو المظهّرين مبدئيا ملزمين بأداء مبلغ السفتجة لحاملها سواء على وجه التضامن أو على وجه الانفراد ، غير أن المشّرع سمح للمظهّرين الضامنين عند ممارسة حق الرجوع المبكر عليهم أن يطلبوا مهلة ميسرة طبقا للمادة 426/2 (01) ، و للحصول على هذه المهلة يقدم الطلب خلال 03 أيام من ممارسة الرجوع المبكر إلى المحكمة التي يوجد بها موطنهم ، و في حالة الموافقة على الطلب ، فان أمر المحكمة الذي قبل الطلب يجب أن يحدد المهلة التي يجب فيها على الضامنين وفاء السفتجة ، بشرط أن لا تتجاوز المهلة الممنوحة للتاريخ المحدد لاستحقاق السفتجة و يكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن .

-2- الإخطارات الواجب توجيهها :
إذا قدّم حامل السفتجة إلى المسحوب عليه من أجل القبول أو الوفاء و رفض هذا الأخير قبولها أو أداء مبلغها ، فانه يتوجب على الحامل بعد تحرير الاحتجاج أن يوجه إخطار إلى الضامنين خاصة الساحب، حتى يتسنى لكل ملتزم صرفيا العلم بالوضعية حتى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوفاء بقيمة السفتجة ليتجنب الرجوع المبكر .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(01) هذا يعد استثناء على مبدأ العام الذي يقضي بعدم وجود مهلة ميسرة في الرجوع الصرفي بصفة خاصة، و في القانون التجاري عامة لأن الميسرة وجدت في القانون المدني .


فالمادة 430/2 من القانون التجاري أوجبت على الحامل توجيه إخطار بعدم القبول أو بعدم الوفاء إلى مظهرة خلال 10 أيام العمل الموالية ليوم تحرير الاحتجاج أو الموالية ليوم التقديم ، إذا كانت السفتجة تتضمن شرط الرجوع بدون مصاريف كما يجب على كل مظهر استلم الإخطار من الحامل أن يعلم مظهّره بالإخطار خلال يومي العمل التاليين ليوم الاستلام ، مع توقيع أسماء الذين و وجهوا الاخطار السابق و عناوينهم حتى الوصول إلى الساحب غير أن عدم توجيه مثل هذا الإخطار من طرف الحامل إلى مظهره لا يؤدي إلى سقوط حق الحامل في الرجوع بل يترتب عليه قيام مسؤولية الحامل بتعويض الأضرار الناجمة عن الإخلال بالتزام توجيه الإخطار. و التعويض في كل الأحوال لا يتجاوز مبلغ السفتجة و يشترط لتعويض المضرور أن يقوم بإثبات العلاقة السببية بين عدم إخطاره و الضرر الذي لحقه كما أن الإخطار لا يعد من النظام العام لان شرط الإعفاء من الإخطار يعد صحيحا .

-3- حالات الرجوع:
تختلف حالات الرجوع باختلاف ما إذا كان المّوفي بمبلغ السفتجة مسحوب عليه أو الساحب أو المظهر أو ضامن احتياطي ، كما قد يكون هذا الرجوع ودّيا كما قد يكون قضائيا .

 رجوع المسحوب عليه : إذا وفّى المسحوب عليه بقيمة السفتجة ، و كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب ، فان وفاءه هذا يؤدي إلى انقضاء التزام الصرفي الثابت بها و من ثم لا يكون له حق الرجوع على أحد ، بينما يختلف الأمر في حالة عدم تلقيه مقابل الوفاء ، وقام بالوفاء ففي هذه الحالة لا يكون له حق الرجوع إلاّ على الساحب دون المظهّرين ، و رجوعه على الساحب لا يكون بدعوى صرفية بسبب انقضاء هذا الأخير بالوفاء ، بل يرجع عليه (الساحب ) بدعوى الوكالة أو دعوى الإثراء بلا سبب أو دعوى الفضالة .

 رجوع الساحب : الساحب إذا وفّى بقيمة السفتجة لا يمكنه الرجوع على أحد ، لان وفاءه يبرء كل الموقّين لأنه يضمنهم جميعا دون أن يكون هو مضمون من أحد ، غير أن الساحب الذي قدّم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ووفى للحامل ، له أن يرجع على المسحوب عليه بما وفاه بدعوى الاستحقاق يطلب فيها استرداد مقابل الوفاء .

 رجوع المظهّرين : لكل مظهر وفىّ بمبلغ السفتجة الحق في الرّجوع على المظهّرين السابقين له في المرتبة لأنهم ضامنين له ( كالساحب و المظهر و ضامنه الاحتياطي ) ، أمّا المظهّرين اللاّحقين له في المرتبة فإن ذمتهم تبرأ بهذا الوفاء لأن المظهر يسبقهم مرتبة و يضمنهم ، و لهذا لا يمكنه ممارسة الرجوع عليهم .
 رجوع الضامنين الاحتياطيين : من وفّى الضامن الاحتياطي ضمانا لأحد الملتزمين بمبلغ السفتجة فله أن يرجع على المدين المضمون و على جميع الموقعين الذين يسبقونه مرتبة لأنهم يضمنوه بتوقيعاتهم، استنادا إلى قاعدة الضمان التي تقضي بأن المظهر يضمن المظهّر له لاستفاء مبلغ السفتجة ، و الرجوع يكون إما بدعوى الكفالة طبقا للقواعد العامة ، أو بدعوى الحلول محل الحامل الذي استوفى مبلغ السفتجة و هنا الدعوى تكون صرفية ، و إذا وفّى شخص بمبلغ السفتجة بطريق التدخل فيكون لهذا الأخير أن يرجع على من حصل التدخل لمصلحته بدعوى الكفالة أو الوكالة حسب الحال طبقا للقواعد العامة .

 الرجوع الودي : نكون أمام هذا النوع من الرجوع عندما يكون أحد المظهّرين ميسور، أي ذمته المالية مغتنية فالرّجوع ضده يكون ودّيا ، و الساحب غالبا ما يقوم بالوفاء ودّيا لكي يتجنب تكاثر المصاريف عليه في النهاية .

 الرجوع القضائي : في حالة عدم حصول الوفاء بقيمة السفتجة ودّيا فإن الرجوع يتم عن طريق القضاء، في شكل دعوى يرفعها الحامل لكونه دائن بقيمة السفتجة و الدعوى تكون في الموضوع لإثبات المديونية ، كما أن الحامل في كل الأحوال غير ملزم بأن يسلك طريق الرجوع الودي ، و مع ذلك يعتبر هذا الأخير المفضل بالنسبة للتّجار حتى يحافظوا على سمعتهم و مركزهم التجاري في عالم التجارة .
كما أن الرجوع القضائي يشكل خطر على كل ملتزم في الورقة التجارية ، لأنه يشكل حالة توقف عن الدفع الأمر الذي قد يؤدي إلى افتتاح إجراءات الإفلاس أو التسوية القضائية في مواجهته، و الدعوى القضائية تعطي للحامل حق ممارسة إجراء الحجز التحفظي على منقولات الضامنين لكونه حائز على سند الدين أي السفتجة المادة 440 من القانون التجاري ، حتى لا يقوم الملتزم الصرفي بتهريب منقولاته أو التصّرف فيها إضرار بحقوق الحامل .


الفرع الثاني: سقوط الحق في الرجوع
السقوط هو جزاء يتلقاه الحامل الذي لم يراعي المواعيد التي حددّها القانون ،و بعض الإجراءات كتقديم الاحتجاج في المواعيد المحددة قانونا ، و عليه فإن سقوط حق الحامل في الرجوع يكون إما بسبب إهماله طبقا لنص المادة 437 من القانون التجاري ، و إما بالتقادم إذا لم يطالب الحامل بحقه خلال مدة معينة ، ذلك أن الحياة التجارية تعتمد على السرعة تتطلب من الدائن الصرفي المطالبة بحقه في أسرع وقت ممكن ، و لهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى معالجة كل من السقوط بسبب الإهمال و السقوط بسبب التقادم .

أولا : السقوط بسبب الإهمال :
بالرجوع إلى نص المادة 437 من ق.ت نجدها حصرت حالات الإهمال في السفتجة كالتالي :

 عدم تقديم السفتجة خلال سنة متى كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاّع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها .
 عدم تقديم السفتجة المشتملة على تقديم للقبول خلال مدة معينة ، فعدم التقيد بهذا الشرط من طرف الحامل متى تم وضعه من طرف الساحب فإن حقه في الرجوع يسقط في مواجهة جميع الملتزمين أو المظهّرين ، أما إذا وضعه أحد المظهّرين فان الحامل المهمل لا يسقط حقه في الرّجوع إلاّ في مواجهة المظهّر واضع الشرط .
 عدم تنظيم احتجاج بعدم القبول في حالتي السفتجة الواجبة للتقديم للقبول و السفتجة المستحقة بعد مدة معينة من الاطلاع ، و في غير هدين الحالتين لا يفقد الحامل الذي لم يحرّر احتجاج عدم القبول اللاّحقة في الرجوع على المظهّرين قبل تاريخ الاستحقاق .
 عدم تنظيم احتجاج بعدم الوفاء في المواعيد القانونية.
 عدم تقديم السفتجة المشتملة على شرط الرّجوع بدون مصاريف لوفاء بها في المواعيد المقررة، عموما هذه هي الحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل في الرجوع على المظهّرين إلا في حالة القوة القاهرة التي تستمر لمدة 30 يوم بعد تاريخ الاستحقاق ، فيبقى رغم ذلك الدعوى الصرفية للحامل مقبولة حسب المادة 438 من القانون التجاري الجزائري .

- 1 - : أثار الإهمال في العلاقة بين الحامل المهمل و المسحوب عليه :
في السفتجة يجب آن نفرق بينما إذا كان المسحوب عليه قابل أو غير قابل ، فإذا كان قابلا يكون ملزم بالوفاء ، و لا يجوز له الدفع بإهمال الحامل استمر في التزامه بدفع قيمة السفتجة ، أما إذا كان غير قابل للسفتجة و لم يتلقى مقابل الوفاء من الساحب فلا يجوز مطالبته و يعتبر في حكم الأجنبي ، لكن أذا تلقى مقابل الوفاء لا يمكنه أن يدفع مطالبة الحامل بالإهمال لأنه لا يطالبه بالحق الصرفي ، و إنما بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون .

- 2 - : أثار الإهمال في العلاقة بين الحامل المهمل و الساحب :
يجب أيضا التمييز بين حالتين:
- إذا ترك الساحب مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، فانه لم يعد بذلك مدنيا أصليا و إنما مجرّد ضامن و عليه يجوز له التمسك بسقوط حق الحامل المهمل.
- أما إذا لم يترك مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ، فانه يظل مدينا أصليا بمبلغ السفتجة و عليه لا يجوز التمسك بسقوط حق الحامل المهمل .

ثانيا : السقوط بسبب التقادم :
لقد حدّد المشرع قواعد تحدد للحامل مهلة المطالبة بحقه ، و رّتب على تهاونه عن هذه المطالبة عدم سماع دعواه بعد انقضاء هذه المدة ، و لعّل الحكمة التي توخّاها المشرّع سرعة تصفية مراكز المظهّرين للحيلولة دون بقائهم مهددّين بالرجوع عليهم لمدة طويلة ، لآمر الذي جعل المشرّع يحدّد مدة زمنية قصيرة تتراوح بين 06 أشهر و 03 سنوات حتى يبادر الدائن إلى المطالبة بحقه بسرعة، و إذا كلن السقوط بسبب الإهمال لا يستفيد منه الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء و ضامنه الاحتياطي و المسحوب عليه القابل للسفتجة ، فان السقوط بسبب التقادم أوسع نطاق .

 مدة التقادم: لقد اختلفت المدة على حسب الدعاوى و هي ثلاث:
- 1 - : دعاوى الحامل على المسحوب عليه
طبقا للمادة 461 من القانون التجاري تتقادم دعاوى الحامل على المسحوب عليه القابل في
السفتجة بمـرور ثـلاث سنوات مـن تاريخ الاستحقاق و تبدأ المدة في السريان من اليوم
التالي لميعاد الاستحقاق .


- 2 - : دعاوى الحامل على الساحب و المظهّرين الملتزمين الآخرين :
تتقادم دعاوى الحامل على الساحب و المظهرين و الملتزمين الآخرين بمرور سنة تبدأ
في السريــان من تحرير الاحتجاج لعدم القبول، آو عدم الوفاء أو من تاريخ الاستحقاق
إذا تضمنت السفتجة شرط الرّجوع بدون مصاريف .

- 3 - : تقادم دعاوى المظهّرين عن بعضهم البعض :
تتـقادم دعاوى المظهّرين الموّفين اتجاه ضمانيهم أو اتجاه الساحب الذي أوجد مقابل
الوفاء، بمضي ستة أشهر تبدآ من اليوم الذي و فيّ فيه المظهّر قيمة السفتجة ، أو في
يوم إقامـة دعوى الرجوع عليه.
- 4 - : انقطاع التقادم ووقفه :
– عملا بأحكام المادة 461/4 من القانون التجاري أن التقادم الصرفي ينقطع لسببين (01):
أ - المطالبة القضائية (صدور حكم ) برفع دعوى قضائية ضد المدين أو الحجز أو طلب الدائن بالدخول إلى جماعة الدائنين في التفليسة.
ب- إقرار المدين بحق الدائن إقرار صريح أو ضمني شريطة أن يكون على الورقة.

- أما الوقف فهو غير الانقطاع، فالأول يوقف لأسباب و يستمر بانقضائها، بينما الثاني
هو سقوط كل المدة السابقـة، و أسباب الـوقف فـي القانون الجزائري هي الأسباب
العامة القائمة على وجود المبرر الشرعي لذلك المادة (316 من القانون المدني )،
و هي القوة القاهرة الحرب الزلزال...الخ..

و عليه إذا انقضت مدة التقادم سليمة دون انقطاع ، و انقضى التزام الصرفي و برئت ذمة المدين به يبقى على صاحب المصلحة أن يثبته ، و ليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، و يجوز التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(01) د / عبد العزيز قرشوش محاضرات السنة الرابعة ليسانس لسنة 199-200 جامعة سطيف ص 58 .










قديم 2011-12-29, 21:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني: الرجــوع الصرفي
إن التوقيع على السفتجة يجعل الموقع ملتزم صرفيا طبقا للقواعد المطبقة على التزام الصرفي ، و نظرا لصرامة هذا الأخير فان كل الموقعّين ملتزمين بأداء مبلغها على وجه التضامن ، و عليه فان الحامل عند ممارسة حقه في الرجوع يمكنه الرجوع ضدّ المظهّرين و الساحب و كل موقع أخر، و لهذا سنتكلم في الفرع الأول على رجوع الحامل على الملتزمين ، بينما نخصص الفرع الثاني لدراسة سقوط حق الحامل في الرجوع .

الفرع الأول: رجوع الحامل على الملتزمين:
طبقا لنص المادة 432 من القانون التجاري ، فان ساحب السفتجة و مظهّرها و قابلها و ضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا لحاملها عن وجه التضامن ، و يكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين آو مجتمعين (01) دون أن يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذي توالت عليه توقيعاتهم، كما يرجع هذا الحق ( حق الرجوع ) لكل موقع على السفتجة متى و فيّ بمبلغها ، كما أن الدعوى المقامة على أحد المظهرين لا تمنع الرجوع على الآخرين حتى و لو كانو لاحقين في المرتبة لمن رفعت عليه الدعوى أولا .
و يتبن لنا من هذا النص أن المدينون الذي يجوز للحامل الرجوع عليهم ليسوا على درجة واحدة، فالساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء و المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء، هؤلاء يبقوا خاضعين لحق الرجوع إلى غاية انقضاء مدة التقادم (02).
أما الملتزمين الآخرين كالمظهّرين و الضامنون الاحتياطيون و القابل بالطريق التدخل ، لا يمكن للحامل الرجوع عليهم إلا إذا كان حريصا غير مهمل في تقديم السفتجة للوفاء في المواعيد المقررة، و تحرير الاحتجاجات اللازمة في الآجال القانونية المبنية سابقا ، و إلاّ يفقد حقه في الرّجوع عليهم .
-1- الرجوع قبل الاستحقاق :
إذا كان الأصل أن الحامل يمارس حق الرجوع عند تاريخ الاستحقاق في حالة عدم الوفاء بمبلغ السفتجة ، فان المشرع أورد استثناءا يسمح بموجبه الحامل ممارسة حق الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق في ثلاث حالات عددّتها المادة 426 من القانون التجاري .
(09) الحالة الأولى: حالة الرفض الكلّي أو الجزئي للقبول من طرف المسحوب عليه ، بشرط قيام بتحرير الاحتجاج بعدم القبول و يرجع قبل تاريخ الاستحقاق دون حاجة إلى احتجاج بعدم الوفاء .


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(01) -قرار رقم 835 122 في 16/05/1994 المجلة القانونية للعدد-1- لسنة 1995 ص 191 أن ساحب السفتجة و قابلها و مظهرها و ضامنها الاحتياطي ملزمين لحاملها على وجه التضامن و يكون لهذا الأخير حق الرجوع عليهم منفردين أو مجتمعين ، راجع الأستاذ حمدي باشا عمر القضاء التجاري دار هومة لسنة 2004 ص 173 و 174 .
(02) د/ اليأس حداد المرجع السابق ص 325 .



(10) الحالة الثانية : حالة إفلاس المسحوب عليه ، الذي قبل السفتجة أو لم يقبلها اوتوقف عن الدفع لديونه حتى و لو لم يثبت ذلك بحكم ، مع الإشارة إلى أن الاحتجاج ليس ضروري في حالة الإفلاس ، و ضروري في حالتي التوقف عن الدفع و الحجز .

(11) الحالة الثالثة : حالة إفلاس ساحب السفتجة التي احتوت على شرط ليس للقبول ، و في هذه الحالة مجرد تقديم الحكم الذي يعلن إفلاس الساحب يحل محل الاحتجاج و يغني منه ، و عند ممارسة الحامل لحق الرجوع قبل الاستحقاق فإن الملتزمين أو المظهّرين مبدئيا ملزمين بأداء مبلغ السفتجة لحاملها سواء على وجه التضامن أو على وجه الانفراد ، غير أن المشّرع سمح للمظهّرين الضامنين عند ممارسة حق الرجوع المبكر عليهم أن يطلبوا مهلة ميسرة طبقا للمادة 426/2 (01) ، و للحصول على هذه المهلة يقدم الطلب خلال 03 أيام من ممارسة الرجوع المبكر إلى المحكمة التي يوجد بها موطنهم ، و في حالة الموافقة على الطلب ، فان أمر المحكمة الذي قبل الطلب يجب أن يحدد المهلة التي يجب فيها على الضامنين وفاء السفتجة ، بشرط أن لا تتجاوز المهلة الممنوحة للتاريخ المحدد لاستحقاق السفتجة و يكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن .

-2- الإخطارات الواجب توجيهها :
إذا قدّم حامل السفتجة إلى المسحوب عليه من أجل القبول أو الوفاء و رفض هذا الأخير قبولها أو أداء مبلغها ، فانه يتوجب على الحامل بعد تحرير الاحتجاج أن يوجه إخطار إلى الضامنين خاصة الساحب، حتى يتسنى لكل ملتزم صرفيا العلم بالوضعية حتى يتمكن من اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوفاء بقيمة السفتجة ليتجنب الرجوع المبكر .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(01) هذا يعد استثناء على مبدأ العام الذي يقضي بعدم وجود مهلة ميسرة في الرجوع الصرفي بصفة خاصة، و في القانون التجاري عامة لأن الميسرة وجدت في القانون المدني .


فالمادة 430/2 من القانون التجاري أوجبت على الحامل توجيه إخطار بعدم القبول أو بعدم الوفاء إلى مظهرة خلال 10 أيام العمل الموالية ليوم تحرير الاحتجاج أو الموالية ليوم التقديم ، إذا كانت السفتجة تتضمن شرط الرجوع بدون مصاريف كما يجب على كل مظهر استلم الإخطار من الحامل أن يعلم مظهّره بالإخطار خلال يومي العمل التاليين ليوم الاستلام ، مع توقيع أسماء الذين و وجهوا الاخطار السابق و عناوينهم حتى الوصول إلى الساحب غير أن عدم توجيه مثل هذا الإخطار من طرف الحامل إلى مظهره لا يؤدي إلى سقوط حق الحامل في الرجوع بل يترتب عليه قيام مسؤولية الحامل بتعويض الأضرار الناجمة عن الإخلال بالتزام توجيه الإخطار. و التعويض في كل الأحوال لا يتجاوز مبلغ السفتجة و يشترط لتعويض المضرور أن يقوم بإثبات العلاقة السببية بين عدم إخطاره و الضرر الذي لحقه كما أن الإخطار لا يعد من النظام العام لان شرط الإعفاء من الإخطار يعد صحيحا .

-3- حالات الرجوع:
تختلف حالات الرجوع باختلاف ما إذا كان المّوفي بمبلغ السفتجة مسحوب عليه أو الساحب أو المظهر أو ضامن احتياطي ، كما قد يكون هذا الرجوع ودّيا كما قد يكون قضائيا .

 رجوع المسحوب عليه : إذا وفّى المسحوب عليه بقيمة السفتجة ، و كان قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب ، فان وفاءه هذا يؤدي إلى انقضاء التزام الصرفي الثابت بها و من ثم لا يكون له حق الرجوع على أحد ، بينما يختلف الأمر في حالة عدم تلقيه مقابل الوفاء ، وقام بالوفاء ففي هذه الحالة لا يكون له حق الرجوع إلاّ على الساحب دون المظهّرين ، و رجوعه على الساحب لا يكون بدعوى صرفية بسبب انقضاء هذا الأخير بالوفاء ، بل يرجع عليه (الساحب ) بدعوى الوكالة أو دعوى الإثراء بلا سبب أو دعوى الفضالة .

 رجوع الساحب : الساحب إذا وفّى بقيمة السفتجة لا يمكنه الرجوع على أحد ، لان وفاءه يبرء كل الموقّين لأنه يضمنهم جميعا دون أن يكون هو مضمون من أحد ، غير أن الساحب الذي قدّم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ووفى للحامل ، له أن يرجع على المسحوب عليه بما وفاه بدعوى الاستحقاق يطلب فيها استرداد مقابل الوفاء .

 رجوع المظهّرين : لكل مظهر وفىّ بمبلغ السفتجة الحق في الرّجوع على المظهّرين السابقين له في المرتبة لأنهم ضامنين له ( كالساحب و المظهر و ضامنه الاحتياطي ) ، أمّا المظهّرين اللاّحقين له في المرتبة فإن ذمتهم تبرأ بهذا الوفاء لأن المظهر يسبقهم مرتبة و يضمنهم ، و لهذا لا يمكنه ممارسة الرجوع عليهم .
 رجوع الضامنين الاحتياطيين : من وفّى الضامن الاحتياطي ضمانا لأحد الملتزمين بمبلغ السفتجة فله أن يرجع على المدين المضمون و على جميع الموقعين الذين يسبقونه مرتبة لأنهم يضمنوه بتوقيعاتهم، استنادا إلى قاعدة الضمان التي تقضي بأن المظهر يضمن المظهّر له لاستفاء مبلغ السفتجة ، و الرجوع يكون إما بدعوى الكفالة طبقا للقواعد العامة ، أو بدعوى الحلول محل الحامل الذي استوفى مبلغ السفتجة و هنا الدعوى تكون صرفية ، و إذا وفّى شخص بمبلغ السفتجة بطريق التدخل فيكون لهذا الأخير أن يرجع على من حصل التدخل لمصلحته بدعوى الكفالة أو الوكالة حسب الحال طبقا للقواعد العامة .

 الرجوع الودي : نكون أمام هذا النوع من الرجوع عندما يكون أحد المظهّرين ميسور، أي ذمته المالية مغتنية فالرّجوع ضده يكون ودّيا ، و الساحب غالبا ما يقوم بالوفاء ودّيا لكي يتجنب تكاثر المصاريف عليه في النهاية .

 الرجوع القضائي : في حالة عدم حصول الوفاء بقيمة السفتجة ودّيا فإن الرجوع يتم عن طريق القضاء، في شكل دعوى يرفعها الحامل لكونه دائن بقيمة السفتجة و الدعوى تكون في الموضوع لإثبات المديونية ، كما أن الحامل في كل الأحوال غير ملزم بأن يسلك طريق الرجوع الودي ، و مع ذلك يعتبر هذا الأخير المفضل بالنسبة للتّجار حتى يحافظوا على سمعتهم و مركزهم التجاري في عالم التجارة .
كما أن الرجوع القضائي يشكل خطر على كل ملتزم في الورقة التجارية ، لأنه يشكل حالة توقف عن الدفع الأمر الذي قد يؤدي إلى افتتاح إجراءات الإفلاس أو التسوية القضائية في مواجهته، و الدعوى القضائية تعطي للحامل حق ممارسة إجراء الحجز التحفظي على منقولات الضامنين لكونه حائز على سند الدين أي السفتجة المادة 440 من القانون التجاري ، حتى لا يقوم الملتزم الصرفي بتهريب منقولاته أو التصّرف فيها إضرار بحقوق الحامل .


الفرع الثاني: سقوط الحق في الرجوع
السقوط هو جزاء يتلقاه الحامل الذي لم يراعي المواعيد التي حددّها القانون ،و بعض الإجراءات كتقديم الاحتجاج في المواعيد المحددة قانونا ، و عليه فإن سقوط حق الحامل في الرجوع يكون إما بسبب إهماله طبقا لنص المادة 437 من القانون التجاري ، و إما بالتقادم إذا لم يطالب الحامل بحقه خلال مدة معينة ، ذلك أن الحياة التجارية تعتمد على السرعة تتطلب من الدائن الصرفي المطالبة بحقه في أسرع وقت ممكن ، و لهذا سنتطرق في هذا الفرع إلى معالجة كل من السقوط بسبب الإهمال و السقوط بسبب التقادم .

أولا : السقوط بسبب الإهمال :
بالرجوع إلى نص المادة 437 من ق.ت نجدها حصرت حالات الإهمال في السفتجة كالتالي :

 عدم تقديم السفتجة خلال سنة متى كانت مستحقة الدفع لدى الاطلاّع أو بعد مدة معينة من الإطلاع عليها .
 عدم تقديم السفتجة المشتملة على تقديم للقبول خلال مدة معينة ، فعدم التقيد بهذا الشرط من طرف الحامل متى تم وضعه من طرف الساحب فإن حقه في الرجوع يسقط في مواجهة جميع الملتزمين أو المظهّرين ، أما إذا وضعه أحد المظهّرين فان الحامل المهمل لا يسقط حقه في الرّجوع إلاّ في مواجهة المظهّر واضع الشرط .
 عدم تنظيم احتجاج بعدم القبول في حالتي السفتجة الواجبة للتقديم للقبول و السفتجة المستحقة بعد مدة معينة من الاطلاع ، و في غير هدين الحالتين لا يفقد الحامل الذي لم يحرّر احتجاج عدم القبول اللاّحقة في الرجوع على المظهّرين قبل تاريخ الاستحقاق .
 عدم تنظيم احتجاج بعدم الوفاء في المواعيد القانونية.
 عدم تقديم السفتجة المشتملة على شرط الرّجوع بدون مصاريف لوفاء بها في المواعيد المقررة، عموما هذه هي الحالات التي يسقط فيها حق الحامل المهمل في الرجوع على المظهّرين إلا في حالة القوة القاهرة التي تستمر لمدة 30 يوم بعد تاريخ الاستحقاق ، فيبقى رغم ذلك الدعوى الصرفية للحامل مقبولة حسب المادة 438 من القانون التجاري الجزائري .

- 1 - : أثار الإهمال في العلاقة بين الحامل المهمل و المسحوب عليه :
في السفتجة يجب آن نفرق بينما إذا كان المسحوب عليه قابل أو غير قابل ، فإذا كان قابلا يكون ملزم بالوفاء ، و لا يجوز له الدفع بإهمال الحامل استمر في التزامه بدفع قيمة السفتجة ، أما إذا كان غير قابل للسفتجة و لم يتلقى مقابل الوفاء من الساحب فلا يجوز مطالبته و يعتبر في حكم الأجنبي ، لكن أذا تلقى مقابل الوفاء لا يمكنه أن يدفع مطالبة الحامل بالإهمال لأنه لا يطالبه بالحق الصرفي ، و إنما بمقابل الوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون .

- 2 - : أثار الإهمال في العلاقة بين الحامل المهمل و الساحب :
يجب أيضا التمييز بين حالتين:
- إذا ترك الساحب مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، فانه لم يعد بذلك مدنيا أصليا و إنما مجرّد ضامن و عليه يجوز له التمسك بسقوط حق الحامل المهمل.
- أما إذا لم يترك مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ، فانه يظل مدينا أصليا بمبلغ السفتجة و عليه لا يجوز التمسك بسقوط حق الحامل المهمل .

ثانيا : السقوط بسبب التقادم :
لقد حدّد المشرع قواعد تحدد للحامل مهلة المطالبة بحقه ، و رّتب على تهاونه عن هذه المطالبة عدم سماع دعواه بعد انقضاء هذه المدة ، و لعّل الحكمة التي توخّاها المشرّع سرعة تصفية مراكز المظهّرين للحيلولة دون بقائهم مهددّين بالرجوع عليهم لمدة طويلة ، لآمر الذي جعل المشرّع يحدّد مدة زمنية قصيرة تتراوح بين 06 أشهر و 03 سنوات حتى يبادر الدائن إلى المطالبة بحقه بسرعة، و إذا كلن السقوط بسبب الإهمال لا يستفيد منه الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء و ضامنه الاحتياطي و المسحوب عليه القابل للسفتجة ، فان السقوط بسبب التقادم أوسع نطاق .

 مدة التقادم: لقد اختلفت المدة على حسب الدعاوى و هي ثلاث:
- 1 - : دعاوى الحامل على المسحوب عليه
طبقا للمادة 461 من القانون التجاري تتقادم دعاوى الحامل على المسحوب عليه القابل في
السفتجة بمـرور ثـلاث سنوات مـن تاريخ الاستحقاق و تبدأ المدة في السريان من اليوم
التالي لميعاد الاستحقاق .


- 2 - : دعاوى الحامل على الساحب و المظهّرين الملتزمين الآخرين :
تتقادم دعاوى الحامل على الساحب و المظهرين و الملتزمين الآخرين بمرور سنة تبدأ
في السريــان من تحرير الاحتجاج لعدم القبول، آو عدم الوفاء أو من تاريخ الاستحقاق
إذا تضمنت السفتجة شرط الرّجوع بدون مصاريف .

- 3 - : تقادم دعاوى المظهّرين عن بعضهم البعض :
تتـقادم دعاوى المظهّرين الموّفين اتجاه ضمانيهم أو اتجاه الساحب الذي أوجد مقابل
الوفاء، بمضي ستة أشهر تبدآ من اليوم الذي و فيّ فيه المظهّر قيمة السفتجة ، أو في
يوم إقامـة دعوى الرجوع عليه.
- 4 - : انقطاع التقادم ووقفه :
– عملا بأحكام المادة 461/4 من القانون التجاري أن التقادم الصرفي ينقطع لسببين (01):
أ - المطالبة القضائية (صدور حكم ) برفع دعوى قضائية ضد المدين أو الحجز أو طلب الدائن بالدخول إلى جماعة الدائنين في التفليسة.
ب- إقرار المدين بحق الدائن إقرار صريح أو ضمني شريطة أن يكون على الورقة.

- أما الوقف فهو غير الانقطاع، فالأول يوقف لأسباب و يستمر بانقضائها، بينما الثاني
هو سقوط كل المدة السابقـة، و أسباب الـوقف فـي القانون الجزائري هي الأسباب
العامة القائمة على وجود المبرر الشرعي لذلك المادة (316 من القانون المدني )،
و هي القوة القاهرة الحرب الزلزال...الخ..

و عليه إذا انقضت مدة التقادم سليمة دون انقطاع ، و انقضى التزام الصرفي و برئت ذمة المدين به يبقى على صاحب المصلحة أن يثبته ، و ليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها ، و يجوز التمسك به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
(01) د / عبد العزيز قرشوش محاضرات السنة الرابعة ليسانس لسنة 199-200 جامعة سطيف ص 58 .










قديم 2012-01-02, 13:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
youcefas07
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي مساعدة عاجلة اخي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرد مساعدة عاجلة حول بحث نظام الوظيفة في الجزائر
تخصص علوم سياسية

أريد البحث قبل 20 فيفري 2012

ارجوكم مساعدة عاجلة وشكرا جزيلاعلى تفهمكم









 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc