القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام الإخوان المسلمين
أحال رئيس الجمهوريّة حافظ الأسد في 21/6/1980 إلى مجلس الشعب السوري مشروع قانون بتشديد عقوبة الانتساب إلى جماعة (الإخوان المسلمين) وتخفيض عقوبة من يسلّم نفسه من هؤلاء.
وجرت مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب برئاسة محمود حديد، وجرى التصويت برفع الأيدي، بالأكثريّة، وفيما يلي نص القانون:
أقرّ مجلس الشعب القانون التالي:
المادة 1: يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
المادة 2: أ ـ يعفى من العقوبة الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، كلّ منتسب إلى هذه الجماعة، إذا أعلن انسحابه منها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ يتم إعلان الانسحاب بموجب تصريح خطي يقدم شخصيّاً إلى المحافظ أو السفير لمن هم خارج القطر بتاريخ صدور هذا القانون.
المادة 3 : تخفّض عقوبة الجرائم الجنائيّة التي ارتكبها المنتسب إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، قبل نفاذ هذا القانون تحقيقاً لأهداف هذه الجماعة، إذا سلّم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر، وخلال شهرين لمن هم خارجه وفقاً لما يلي:
آ ـ إذا كان الفعل يوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبّدة أو الاعتقال المؤبّد، كانت العقوبة الأشغال الشاقة خمس سنوات على الأكثر.
ب ـ إذا كان الفعل يؤلّف إحدى الجنايات الأخرى كانت العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
المادة 4: يعفى من عقوبة الجرائم الجنوحيّة المرتكبة قبل نفاذ هذا القانون، تحقيقاً لأهداف تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كل منتسب إلى هذه الجماعة إذا سلّم نفسه خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن هم داخل القطر، وخلال شهرين لمن هم خارجه.
المادة 5: لا يستفيد من التخفيض والعفو الواردين في هذا القانون الذين هم قيد التوقيف أو المحاكمة.
المادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ صدوره