هل نزكي؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل نزكي؟

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-14, 13:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
زهرة الربى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 هل نزكي؟

من فضلكم اجيبوني انا و الوالد ربي يحفظه نتشارك في جمع المدخرات من اجل بناء البيت ،و بلغ هذا المبلغ 46.000.000
اي "ستة و اربعين مليون تماما"في الحقيقة اطلعت في المنتدى ان مقدار الزكاة 46.750.000
اريد التاكد هل نخرج الزكاة ام لا ؟و جزاكم الله كل خير









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-14, 14:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 المال الذي عندك لم يبلغ النصاب فلا تخرجين الزكاة حتى يبلغ النصاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة الربى مشاهدة المشاركة
من فضلكم اجيبوني انا و الوالد ربي يحفظه نتشارك في جمع المدخرات من اجل بناء البيت ،و بلغ هذا المبلغ 46.000.000
اي "ستة و اربعين مليون تماما"في الحقيقة اطلعت في المنتدى ان مقدار الزكاة 46.750.000
اريد التاكد هل نخرج الزكاة ام لا ؟و جزاكم الله كل خير
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد.. نعم مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة و حال عليه الحول هو 467.500,00 دج..
القدر الواجب إخراجه: ربع العشر، ويعادل 2.5% من مجموع المبلغ.
وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّية، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%)...والله اعلى و اعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-14, 14:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
زهرة الربى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم،لكنك لم تجبني عن سؤالي










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-14, 15:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سفيان الثوري السلفي
محظور
 
إحصائية العضو










B11 مبلغك المال لم يبلغ النصاب اذا فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة الربى مشاهدة المشاركة
شكرا اخي الكريم،لكنك لم تجبني عن سؤالي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اجبتك اخيتي الاجابة كانت في الاعلى و عليها عبارة هام ...لاكن لا علينا ساجيبك مرة اخرى ليرتاح بالك بما ان المبلغ الذي عندك لم يبلغ النصاب اذا فلا زكاة فيه لان من شروط اخراج الزكاة بلوغ النصاب و حولان الحول ..والله اعلى و اعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-14, 19:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أم حاتم
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة الربى مشاهدة المشاركة
من فضلكم اجيبوني انا و الوالد ربي يحفظه نتشارك في جمع المدخرات من اجل بناء البيت ،و بلغ هذا المبلغ 46.000.000
اي "ستة و اربعين مليون تماما"في الحقيقة اطلعت في المنتدى ان مقدار الزكاة 46.750.000
اريد التاكد هل نخرج الزكاة ام لا ؟و جزاكم الله كل خير

يظهر من السؤال أن جمعكم وصل إلى هذا المبلغ، لا أنه حال عليه الحول.

فإذا كان الأمر كذلك، بمعنى لم يحل الحول على المال المذكور، وإنما وصل الجمع إلى هذا المبلغ قريبا، فلا زكاة فيه.

لاسيما ولم يصل إلى النصاب الذي أعلنته وزارة الشؤون الدينية.


- والنصاب الذي اعتمدته وزارة الشؤون الدينية فيه إشكالات، وفيه نظرٌ، لعلي أطرح وجهة نظري في فرصة أخرى.









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-14, 22:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام أخي الكريم سفيان،
إليك هذه الفائدة ولإخواني وأخواتي في المنتدى

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي مشاهدة المشاركة


وقت الوجوب: تجب زكاة الأوراق النقدية عند مضي الحول، وهو سنة كاملة من حين ملكه لها، والأيسر لضبط ذلك تحديد يوم في السنة، فإذا حل هذا اليوم فإن المسلم يحسب ما يملكه من النقود، وهذا يشمل كل ما في ملكه من الرواتب الشهرية وجميع ما في الحساب الجاري من سيولة نقدية، ويخصم ما عليه من الديون الحالّية، ثم يُخرج مما تبقى ربع العشر (أي 2.5%)...والله اعلى و اعلم.
هل مبلغ الديّن يدخل في المبلغ الخاضع للزكاة أم لا؟

ذهب الجمهور إلى أنه يخصم من المال الذي سيزكى، وذهب الشافعية بأنه لا يخصم بل يخضع للزكاة، وقولهم هو الراجح، وهو ما رجحه كثير من أهل العلم.

تلك خلاصة الفتوى التالية التي نقلتها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد، وإليكها:
.................................................. .........................................


اختلف الفقهاء في الدَّيْن هل يمنع الزكاة ؟ على قولين مشهورين ، أحدهما : أنه لا يمنع الزكاة ، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه ، مهما كان دَيْنُه ، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله ، وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم .

وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من ملك نصاباً ، ولأن النبي صلى الله عليه ومسلم كان يرسل عماله لقبض الزكاة ، ولا يأمرهم بالاستفصال هل على أصحاب الأموال ديون أو لا ؟ ولأن الزكاة تتعلق بعين المال ، والدين يتعلق بالذمة ، فلا يمنع أحدهما الآخر .

واحتج أصحاب القول الثاني وهم الجمهور بما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقول : ( هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دَيْن فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم ) ، وفي رواية : ( فمن كان عليه دين فليقض دينه ، وليزك بقية ماله ) .

وهذا لا حجة فيه ، فمن أدى الدَّيْن ، فليس عليه فيه زكاة ، والنزاع هو فيمن لم يؤد الدين ، واحتفظ بالمال لينتفع به ، فهل تسقط عنه الزكاة ؟

قال النووي رحمه الله : " الدين هل يمنع وجوب الزكاة ؟ فيه ثلاثة أقوال ، أصحها عند الأصحاب , وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة : تجب ... فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنا أو ظاهرا أم من جنس الدين أم غيره , قال أصحابنا : سواء دين الآدمي ودين الله عز وجل , كالزكاة السابقة , والكفارة والنذر وغيرها " انتهى من "المجموع" (5/317) ، وينظر : "نهاية المحتاج" (3/133) ، "الموسوعة الفقهية" (23/247) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (14/189) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ، ولو كان عليه دين ينقص النصاب ، إلا دَيْناً وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ، ثم يزكي ما بقي بعده " انتهى من "الشرح الممتع" (6/39) .

ولا فرق في ذلك بين الدَّيْن الحال والمؤجل ، إلا أن بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الدين يمنع الزكاة ، استثنوا الدين المؤجل ، فقالوا : إنه لا يمنع الزكاة ، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . وينظر : "الإنصاف" (3/24) .

وقال بعض المعاصرين : لا يخصم إلا قسط السنة فقط ، فمكن كان عليه اثنا عشر ألفا مقسطة ، يدفع في كل سنة ألفا ، فإنه يخصم من مال الزكاة ألفا ويزكي الباقي .

وأما على القول الراجح ، فإنه لا فرق بين الدين المؤجل والحال ، فكلاهما لا أثر له على الزكاة ، فينظر الإنسان إلى ما لديه من مال زكوي ، فيزكيه إذا توفرت شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول ، مهما كان عليه من أقساط .

وينبغي أن يعلم أن الجمهور الذين يقولون بأن الدين يخصم من المال الزكوي يشترطون ألا يكون لدى الإنسان مال آخر يسدد به دينه زائد عن حاجته الأساسية .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/247) : " القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي , اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه ، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية , فإنه يجعله في مقابلة الدين , لكي يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته " انتهى .
والله أعلم .

المرجع:

الإسلام سؤال وجواب
https://www.islam-qa.com/ar/ref/120371/قسط%20زكاة









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-15, 09:55   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
زهرة الربى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سفيان الثوري السلفي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد اجبتك اخيتي الاجابة كانت في الاعلى و عليها عبارة هام ...لاكن لا علينا ساجيبك مرة اخرى ليرتاح بالك بما ان المبلغ الذي عندك لم يبلغ النصاب اذا فلا زكاة فيه لان من شروط اخراج الزكاة بلوغ النصاب و حولان الحول ..والله اعلى و اعلم.
شكرا اخي الكربم،بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2011-12-15, 09:56   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
زهرة الربى
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم حاتم مشاهدة المشاركة

يظهر من السؤال أن جمعكم وصل إلى هذا المبلغ، لا أنه حال عليه الحول.

فإذا كان الأمر كذلك، بمعنى لم يحل الحول على المال المذكور، وإنما وصل الجمع إلى هذا المبلغ قريبا، فلا زكاة فيه.

لاسيما ولم يصل إلى النصاب الذي أعلنته وزارة الشؤون الدينية.


- والنصاب الذي اعتمدته وزارة الشؤون الدينية فيه إشكالات، وفيه نظرٌ، لعلي أطرح وجهة نظري في فرصة أخرى.
بارك الله فيك ام حاتم،اسعدني مرورك









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
نزكي؟

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc