وش رايكم؟؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى الأسرة و المجتمع > قسم مشكلتي

قسم مشكلتي هنا يمكنك طرح أي مشكلة تواجهك بواسطة الاستعانة بخدمة الوسيط

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وش رايكم؟؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-14, 19:50   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناصرالدين الجزائري مشاهدة المشاركة
حكم بيع أدوات التجميل

أعمل صيدلانية في صيدلية خاصة, ويوجد فى الصيدلية أدوات تجميل (مكياجات). فهل يجوز لى بيع هذه الأشياء، مع العلم أنه من الممكن أن تكون المشترية امرأة يبدو عليها أنها لا تضعه خارج المنزل وأيضا يمكن أن تكون واضعة فعلا مكياج عند شرائها مني وأحيانا يكونون أطفالا. فهل يجوز بيعها أم لا؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يستعمل في الحلال وفي الحرام من السلع، الأصل جواز بيعه، ما لم يُعلم أن المشتري سيستعمله في أمر محرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7307. ومن جملة ذلك أدوات التجميل، فالأصل في بيعها الجواز، إلا لمن عُلم أو غَلب على الظن أنها ستستخدمها فيما يحرم عليها ، كما سبق بيانه في الفتويين: 7307 ، 110318.
والله أعلم.


https://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=131439


حكم بيع ما يمكن استعماله في أمور مباحة أو محرمة

لدي محل فيه عشرات السلع التي يمكن استعمالها في الحلال كما يمكن استعمالها في الحرام، فهل بيعي لها جائز حتى لو غلب على ظني أنها ستستعمل في الحرام وماالقاعدة التي يجب أن أراعيها في هذا الشأن؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله. وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً، لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) [المائدة:2] ويروى أن قَيِّماً كان لسعد بن وقاص في أرض له، فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً، ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمر بقلعه وقال رضي الله عنه: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر.
وعلى هذا، فالسلع التي يمكن استعمالها في الحلال، كما يمكن استعمالها في الحرام، الأصل فيها جواز بيعها، ما لم تعلم أن المشتري سيستعملها الاستعمال المحرم، فلا يجوز البيع له في هذه الحالة. والله أعلم.


https://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id= 730
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
صح الأشياء التي نشك أن صاحبها سيستعملها في الحرام لا نبيعها مثل l'alcool chirurgical مرات كي نشكو فالشخص بلي حاب يشربو لا نبيع و مرات لا نسيء الظن و نبيع الله يغفرلنا إدا أخطأنا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
رايكم؟؟

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc