|
جديد الملتقيات الوطنية و الدولية يهتم بالملتقيات الوطنية و الدولية لجميع الإختصاصات، من مواعيد و برامج و شروط المشاركة، و حوصلة للمداخلات... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فعاليات الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمستغانم يومي 5 و 6 ماي 2009
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-05-26, 21:49 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
فعاليات الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بمستغانم يومي 5 و 6 ماي 2009
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إشـكــالـــيــة المـلـتـقــى شهدت الدورة التشريعية الربيعية لعام 2008 نشاطا تشريعيا كبيرا أسفر عن إصدار عدة قوانين لعل أهمها على الإطلاق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الصادر بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق ل 25 فبراير 2008 هذا القانون الذي أعاد بصفة جذرية النظر في مادة الإجراءات المدنية بعدما كانت منظمة بموجب الأمر رقم 66/154 المؤرخ في 08/06/1966 المعدل و المتمم و الذي يعد بحق أهم القوانين الإجرائية على الإطلاق بحيث يوضح طرق و كيفيات رفع الدعاوى و مبادئ التقاضي و سلطات القاضي و ضمانات الدفاع. و ما يميز القانون الجديد تضمنه لإجراءات خاصة ببعض أقسام المحكمة ، و أيضا لتنظيمه بصفة مستقلة و لأول مرة الإجراءات الإدارية بعدما كانت قواعد الإجراءات المدنية تطبق على المنازعات الإدارية. إضافة إلى ذلك منح المشرع الجزائري مهلة سنة كاملة بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لبدء سريانه حتى يتمكن جميع المعنيين به من أساتذة و قضاة و متقاضين و مختصين من استيعابه كي يضمن سريانه بفعالية. إن جامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم، و بتنظيمها لملتقى حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تعد من الجامعات السباقة في دراسة هذا القانون ، و هي إستراتيجية تعمد من خلالها للمساهمة في فتح نقاش جدي و علمي حول التعديلات الجذرية التي تضمنها هذا القانون، لذا فإنها تدعوا جميع الباحثين و المهتمين إلى تقديم مساهماتهم و مداخلاتهم عن طريق المشاركة في الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المقرر تنظيمه يومي 05 و 06 ماي 2009 بكلية الحقوق و العلوم التجارية جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. محــــــــــــــــــاور الملتــــــــــــــــــقـى : المحور الأول: المبادئ العامة للتقاضي. المحور الثاني: دور القاضي في سير الخصومة. المحور الثالث: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام المحاكم و المجالس و المحكمة العليا. المحور الرابع: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية المحور الخامس: الإجراءات البديلة لحل النزاعات. الملخصات اللقب و الإسم: بودالي محمد الرتبة: أستاذ محاضر. الوظيفة: أستاذ جامعي – عميد كلية الحقوق . المؤسسة: جامعة سيدي بلعباس. عنوان المداخلة: الحقوق الأساسية المنبثقة عن المحاكمة المدنية. الملخص: نصت المادة 3 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على حق كل شخص في رفع دعوى أمام القضاء، و هو ما يعرف بالحق في اللجوء إلى القضاء le droit d’accès à la justice . و إضافة إلى الحق السابق، الذي يعتبر وسيلة للجوء إلى القانون l’accès à la justice comme moyen d’accès au droit فإن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص على حقوق أخرى جسدها في صدر القانون تحت عنوان " الأحكام التمهيدية " و قد أسمتها القوانين المقارنة بالمبادئ الموجهة les و principes directeurs و هي في مجموعها تشكل المبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة، بعضها يتعلق بالمتطلبات العامة التي يجب أن تتميز بها المحكمة الفاصلة في النزاع مثل: الاستقلالية و الحياد، و بعضها تتميز أنها ذات طابع إجرائي صرف مثل: العلانية، و تسبيب الأحكام، و مبدأ الوجاهية و احترام حقوق الدفاع، و الحق في ممارسة الطعون. فضلا عن تكريس القانون الجديد لضمانات جديدة مثل: الحق في المساواة أثناء سير الدعوى من حيث فرص عرض الطلبات و وسائل الدفاع المعروف تحت تسمية: les droit à l’égalité des armes و الحق في الفصل و التنفيذ في اجل معقول، و أخيرا الحق في استعمال اللغة الوطنية بوصفها اللغة المفهومة للأطراف كما يقتضي ذلك نموذج المحاكمة العادلة. من هنا تأتي هذه المداخلة لبيان هذه الحقوق و تأصيلها النظري في القانون الجزائري و القانون المقارن، و قبل كل ذلك كله سنعرض إلى تطور مناهج البحث في قانون الإجراءات المدنية بين المدرسة الفرنسية و المدرسة الألمانية و المدرسة الإيطالية بزعامة الفقيه كيوفندا، و أخيرا نعرض إلى القانون الاروبي الذي رجح الأخذ بقانون الخصومة بدلا من قانون الإجراءات.
|
||||
2009-05-26, 21:51 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
اللقب و الإسم: عباسة الطاهر الرتبة: أستاذ مساعد. الوظيفة: أستاذ جامعي – رئيس قسم . المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم. عنوان المداخلة: عوارض الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. الملخص: تقضي القاعدة العامة أنا تتابع إجراءات الخصومة حتى تنقضي هذه الأخيرة إما بصدور حكم في موضوعها و إما بإجراء صلح بين أطرافها، فالخصومة ظاهرة متحركة إلى غاية الوصول إلى هدفها بيد انه قد تعترضها حوادث أو عوائق من شأنها التعطيل في سيرها، هذه الأحداث يصطلح على تسميتها بعوارض الخصومة ، و قد نظمها المشرع الجزائري ، في إطار إصداره لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، في باب كامل جاء ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية. و عوارض الخصومة عوارض إجرائية لا تبث في موضوع النزاع مما يؤدي إلى عدم السير الطبيعي و العادي للإجراءات، و بتفحصنا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن مشرعنا يميز بين عوارض منهية للخصومة ( إنقضاء الخصومة–التنازل عن الخصومة – القبول بالطلبات و بالحكم ) و أخرى غير منهية لها ( ضم الخصومة و فصلها –انقطاع الخصومة – وقف الخصومة ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: غناي رمضان الرتبة: أستاذ مساعد. الوظيفة: أستاذ جامعي – محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة . المؤسسة: كلية الحقوق ،جامعة بومرداس. عنوان المداخلة: قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. الملخص: صدر بتاريخ 23 أفريل 2008 العدد 21 من الجريدة الرسمية محتويا نشر القانون رقم 08/09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. سمحت القراءة الأولى لهذا القانون تسجيل مجموعة من الملاحظات منها ما هو عام يخص الوثيقة القانونية في حد ذاتها و منها ما هو خاص يتعلق ببعض نصوصها. لا يسمح المقام بتسجيل جميع الملاحظات و عليه ينبغي الاكتفاء بإبداء البعض منها من باب الاهتمام بتسليط الضوء على مستجدات الإجراءات الإدارية بشكل خاص. أولا-ملاحظات عامة: يتميز هذا القانون ببعض الخصائص نذكر منها" 1-أنه قانون جديد و ليس قانونا معدلا أو متمما: أول خاصية يمكن ملاحظتها بالفعل هو أن هذا القانون لم يصدر في شكل تعديل أو إتمام لقانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966. لا يحتوي هذا القانون باستثناء تأشيرة واحدة مكرسة، على أية إحالة أو إشارة تفيد انصراف نية المشرع إلى إدخال تعديلات أو تكملة لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية اكتفت المادة 1064 بالنص فقط على إلغاء أحكام الأمر 66/154 بمجرد سريان مفعول القانون الجديد. بالرجوع إلى عرض أسباب هذا القانون يتبين بان القائمين على أمر الإصلاح تحدثوا عن " إعادة النظر" و حتمية " المراجعة الشاملة " لقانون الإجراءات المدنية و اعتبروا مضمونه، فضلا عن كونه " يتسم بالعمومية"، " مجرد معالم و مؤشرات عامة" هذه العبارات لطيفة. |
|||
2009-05-26, 21:53 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
اللقب و الإسم: عباسة الطاهر الرتبة: أستاذ مساعد. الوظيفة: أستاذ جامعي – رئيس قسم . المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس - مستغانم. عنوان المداخلة: عوارض الخصومة في ظل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. الملخص: تقضي القاعدة العامة أنا تتابع إجراءات الخصومة حتى تنقضي هذه الأخيرة إما بصدور حكم في موضوعها و إما بإجراء صلح بين أطرافها، فالخصومة ظاهرة متحركة إلى غاية الوصول إلى هدفها بيد انه قد تعترضها حوادث أو عوائق من شأنها التعطيل في سيرها، هذه الأحداث يصطلح على تسميتها بعوارض الخصومة ، و قد نظمها المشرع الجزائري ، في إطار إصداره لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، في باب كامل جاء ضمن الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة بين جميع الجهات القضائية. و عوارض الخصومة عوارض إجرائية لا تبث في موضوع النزاع مما يؤدي إلى عدم السير الطبيعي و العادي للإجراءات، و بتفحصنا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد أن مشرعنا يميز بين عوارض منهية للخصومة ( إنقضاء الخصومة–التنازل عن الخصومة – القبول بالطلبات و بالحكم ) و أخرى غير منهية لها ( ضم الخصومة و فصلها –انقطاع الخصومة – وقف الخصومة ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: غناي رمضان الرتبة: أستاذ مساعد. الوظيفة: أستاذ جامعي – محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة . المؤسسة: كلية الحقوق ،جامعة بومرداس. عنوان المداخلة: قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. الملخص: صدر بتاريخ 23 أفريل 2008 العدد 21 من الجريدة الرسمية محتويا نشر القانون رقم 08/09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. سمحت القراءة الأولى لهذا القانون تسجيل مجموعة من الملاحظات منها ما هو عام يخص الوثيقة القانونية في حد ذاتها و منها ما هو خاص يتعلق ببعض نصوصها. لا يسمح المقام بتسجيل جميع الملاحظات و عليه ينبغي الاكتفاء بإبداء البعض منها من باب الاهتمام بتسليط الضوء على مستجدات الإجراءات الإدارية بشكل خاص. أولا-ملاحظات عامة: يتميز هذا القانون ببعض الخصائص نذكر منها" 1-أنه قانون جديد و ليس قانونا معدلا أو متمما: أول خاصية يمكن ملاحظتها بالفعل هو أن هذا القانون لم يصدر في شكل تعديل أو إتمام لقانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر 66/154 المؤرخ في 8 يونيو 1966. لا يحتوي هذا القانون باستثناء تأشيرة واحدة مكرسة، على أية إحالة أو إشارة تفيد انصراف نية المشرع إلى إدخال تعديلات أو تكملة لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية اكتفت المادة 1064 بالنص فقط على إلغاء أحكام الأمر 66/154 بمجرد سريان مفعول القانون الجديد. بالرجوع إلى عرض أسباب هذا القانون يتبين بان القائمين على أمر الإصلاح تحدثوا عن " إعادة النظر" و حتمية " المراجعة الشاملة " لقانون الإجراءات المدنية و اعتبروا مضمونه، فضلا عن كونه " يتسم بالعمومية"، " مجرد معالم و مؤشرات عامة" هذه العبارات لطيفة. |
|||
2009-05-26, 21:54 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
اللقب و الإسم: قرانة عادل الرتبة: أستاذ مساعد قسم أ. الوظيفة: أستاذ جامعي – رئيس قسم . المؤسسة: جامعة سكيكدة. عنوان المداخلة: مبدأ تسبيب الأحكام. الملخص: نصت المادة 144 من الدستور على وجوب تسبيب و تعليل الأحكام، و نصت المادة 277 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على مبدأ التسبيب و أوجبت أن يسبب الحكم من حيث الوقائع و القانون و أن يشار فيه إلى النصوص القانونية و يجب أن يستعرض وقائع القضية و طلبات و ادعاءات الخصوم و وسائل دفاعهم. بالرجوع إلى المادة 888 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تحيلنا إلى المواد 270 إلى 298 مما يؤكد وحدة الأحكام الإجرائية بصدد تسبيب الأحكام القضائية سواء الصادرة عن هيئات القضاء العادي أو الإداري. و نصت المادة 30 من القانون 98-03 المتعلق بمحكمة التنازع على وجوب تسبيب القرارات القضائية الصادرة عن محكمة التنازع عندما تقضي بالطابع الإداري أو العادي للمنازعة. و يقصد بتسبيب الأحكام سرد مجموعة الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنه حكمها و كذلك الإشارة إلى النصوص القانونية التي أثارها النزاع و وصف البعض التسبيب على انه " الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم و البديل الذي يبرهن على سلامة الأحكام. و تكمن الحكمة من فرض تسبيب الأحكام إلى الأهداف التالية: 1-توفير حماية للقاضي: و هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار صادر بتاريخ 19 مارس 1990. إن تسبيب الأحكام هو معيار صحتها و مبعث الإطمئنان إليها و دليل قوتها و بيان جهد القاضي في القضية. 2-حماية المتقاضي: إن فرض التسبيب من شأنه أن يعود بالفائدة على المتقاضي فيعرف أطراف النزاع و ذوي المصلحة الأسباب التي دفعت القاضي للنطق بالحكم. 3-تمكين جهة الرقابة القضائية من ممارسة حقها في الرقابة: إن القاضي ملزم بتسبيب الأحكام فيسهل على الجهة القضائية التي تتولى فحص الحكم من معرفة الأسباب الواردة في الحكم. ينبغي أن تكون الأسباب منطقية و مقنعة. بالرجوع إلى المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ذكرت ضمن اوجه الطعن بالنقض حالة انعدام التسبيب و حالة قصور التسبيب و حالة تناقض التسبيب مع المنطوق و جعل المشرع الجزائري هذه الأوجه مشتركة تسري على القضاء العادي و الإداري ( المادة 959 ق.إ.م.إ ).
|
|||
2009-05-26, 21:58 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
اللقب و الإسم: حمليل صالح الرتبة: أستاذ محاضر. الوظيفة: رئيس قسم الحقوق . المؤسسة: الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية، أدرار. عنوان المداخلة: الإجراءات الخاصة أمام قسم شؤون الأسرة. الملخص: على الرغم من المجهودات الكبيرة التي بدلها المشرع الجزائري من خلال التعديلات المهمة التي مست إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، إلا أنها لم تكن في مستوى الخصوصية التي تميز النزاعات الأسرية، و يأتي على رأس تلك الإنشغالات تخصيص محكمة للأسرة تكون مستقلة تماما عن المحاكم، لا مجرد قسم داخل المحكمة لضمان جو أسري بكامل المواصفات بعيد عن أجواء النزاعات المختلفة للأقسام الأخرى و قضايا الجرائم بمختلف أنواعها. فضلا عن تعيين قضاة حكم و نيابة متخصصين بقضايا شؤون الأسرة، تتوافر فيهم جميع الشروط و المؤهلات العلمية الشرعية و القانونية.فضلا عن الشروط الشخصية المرتبطة بالقاضي من حيث السن و الحالة المدنية له، التي يفترض أن تعطى لها الأهمية الكبرى بما يتوافق و المسؤولية التي تلقى على كاهله في حل النزاعات و الإصلاح بين الأزواج و غيرها من المشاكل ذات البعد الأسري و ما تحمله تلك الرسالة من معنى و بعد قيمي اجتماعي رفيع. كل هذا و غيره في رأينا لم يلتفت إليه المشرع الجزائري في القانون الجديد للإجراءات المدنية و الإدارية، و التي نرجو أن يستدركها في التعديلات اللاحقة لكي تكتمل حلقة الإصلاح التي نرجوها لصالح الأسرة الجزائرية في إطار استكمال الإصلاحات التي تمس جهاز العدالة في بلادنا. مداخلتي إذن تنطلق من هذه الأفكار جميعها مفصلة، مع التطرق طبعا إلى الجديد الذي جاء به القانون الإجرائي كالإجراءات المفصلة في رفع دعوى الطلاق، قضايا القصر ، و ناقصي الأهلية و غيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: غلاي محمد الرتبة: أستاذ مساعد. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق، جامعة معسكر. عنوان المداخلة: مبدأ الوجاهية و إجراء الخبرة. الملخص: يعد مبدأ الوجاهية من المبادئ التي يرتكز عليها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية طبقا لنص المادة 3 و هو حق ذو طبيعة إجرائية مكفول أمام كل جهة قضائية و خلال جميع مراحل الدعوى، و الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق يأمر بإجرائها القاضي من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب من الخصوم، و ذلك من أجل تهيئة الخصومة للفصل، لهذا جاءت هذه الورقة البحثية لتبيان مواجهة أطراف الخصومة أثناء مناقشة تقرير الخبرة ؟ وفق الخطة الآتية: 1-مدلول مبدأ الوجاهية. 2-الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق. 3-مبدأ الوجاهية و مناقشة تقرير الخبرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: مزيان محمد أمين الرتبة: أستاذ مساعد. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: قراءة نقدية لقانون الإجراءات المدنية الجديد. الملخص: تعد القواعد الإجرائية السبيل القانوني المنظم لمسار الدعوى، يؤدي لمعرفة صحة أو عدم صحة مركز قانوني مدعى به إثر نظر جهة مختصة له، لهذا أصدر المشرع الجزائري بتاريخ 25 فبراير 2008 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، و لقد جاءت الصياغة الجديدة وفق منهجية تعتمد أساسا تتبع مسار الدعوى أمام أي جهة ثم قيدها إلى غاية صدور الحكم و تنفيذه، و من أجل ذلك استحدث المشرع الجزائري بعض الأحكام و احتفظ بالبعض الآخر، كما قام بتعديل مواد سارية المفعول بعد إعادة ترتيبها، و من بين مميزات هذا القانون كذلك اعتماده على التعاريف و إلغائه لبعض المواد، لكن هذا القانون فيه بعض النقائص و وجهت له بعض الانتقادات، هذا ما سأحاول التعرض إليه في هذه المداخلة مبينا فيها الصعوبات التي سيتعرض لها المتقاضي و كذا صعوبة تطبيق بعض المواد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ اللقب و الإسم: فنينخ نوال الرتبة: أستاذة مساعدة قسم أ. الوظيفة: أستاذة جامعية. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة وهران. عنوان المداخلة: المنازعات التي تدخل ضمن صلاحيات القسم التجاري. الملخص: إذا كان المبدأ في أن المحكمة تفصل في جميع القضايا لأنها ذات الاختصاص العام فإنه يسند للقسم التجاري صلاحيات للنظر في الدعاوى التجارية و البحرية، غير أن الملاحظ أن المشرع لم يحددها ضمن قانون الإجراءات المدنية بدقة، الأمر الذي يتوجب معه تحديد القضايا التي يختص بها القسم التجاري. و الملاحظ أن المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تمنح للأقطاب المتخصصة في المنازعات التجارية و البحرية اختصاصا مانعا، فلا يجوز لغيرها الفصل في هذه القضايا، و تكون التشكيلة في الأقطاب المتخصصة جماعية، و تتكون من ثلاثة قضاة، غير أن المحكمة على مستوى القسم التجاري، تتكون من قاضي فرد رئيسا ومساعدين ممن لهم الدراية الكافية بالمسائل التجارية، و يكون رأيهم استشاري، فالمقارنة الواجبة بين القطب و ما يمنحه من ضمانات كفيلة بالفصل في القضايا و هذا بالنظر إلى التشكيلة المتكون منها القسم التجاري على مستوى المحكمة. لذا فالإشكالية المطروحة حول مقارنة الاختصاص الموضوعي على مستوى القسم التجاري بالنظر إلى الاختصاص الموضوعي للقطب المتخصص في المجال التجاري. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: شيخ سناء الرتبة: الوظيفة: المؤسسة: عنوان المداخلة: شهر الدعاوى العقارية على ضوء أخكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد. الملخص: استحدث المشرع الجزائري إجراء شهر الدعاوى العقارية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد حاسما بذلك التناقض في الاجتهاد القضائي بشأن نص المادة 85 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25 مارس 1976 المتعلق بتأسيس السجل التجاري. فما هي هذه الأحكام و كيف تناولها المشرع الجزائري ؟ هذا ما سأجيب عنه في هذه المداخلة محاولة الاهتمام بالناحيتين النظرية و التطبيقية. |
|||
2009-05-26, 22:01 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
اللقب و الإسم: عباسة جمال الرتبة: أستاذ مساعد قسم أ الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم عنوان المداخلة: الاختصاص النوعي للمحكمة الفاصلة في المواد الاجتماعية. الملخص: تعتبر المحكمة صاحبة الاختصاص العام للنظر في جميع المنازعات مهما كان نوعها إلا ما استثني بنص خاص عملا بأحكام المادة 32/01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. و تنقسم محكمة الدرجة الأولى بدورها إلى أقسام مختلفة و من أهمها القسم الاجتماعي و هذا ما يتضح من خلال القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 07 يوليو 2005 المتعلق بالتنظيم القضائي الأخير. و سيتمحور موضوع مداخلتنا حول ما إذا كانت المحكمة المختصة بالقضايا الاجتماعية –القسم الاجتماعي- ذات اختصاص مطلق أو نسبي في مواجهة الأقسام الأخرى للمحكمة التي يعتبرها المشرع تنظيم داخلي ليس إلا. و هل يجوز للقاضي الاجتماعي أن يدفع بعدم الاختصاص النوعي أم لا في إطار القانون الجديد، مع إجراء دراسة مقارنة مع القانون الملغى 66/154 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل و المتمم.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: عليوش قربوش كمال الرتبة: أستاذ محاضر الوظيفة: أستاذ جامعي – مدير المعهد العلوم القانونية و الغدارية سابقا – مدير مخبر بحث: القانون، العمران و المحيط. المؤسسة: كلية الحقوق جامعة باجي مختار، عنابة. عنوان المداخلة: الاختصاص القضائي الدولي و الامتياز الناجم عن المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد. الملخص: زيادة على الاختصاص القضائي المانع الوارد في المادة 40 و التي يمكنها أن تخص العلاقات القانونية الداخلية ( الوطنية ) أو العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي، فإن المشرع الجزائري و دون أن يأخذ في الاعتبار التطور القضائي و الفقهي في فرنسا، منح امتيازا للوطنيين الجزائريين على أساس الجنسية، و ذلك عن طريق المادتين 41 و 42 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد. استخلفت المادتين 41 و 42 المادتين 10 و 11 من قانون الإجراءات المدنية القديم و المأخوذتان من المادتين 14 و 15 من القانون المدني الفرنسي. و على هذا الأساس، نتطرق على التوالي إلى: 1-أساس الامتياز القضائي المبني على الجنسية. 2-المقصود بالامتيازات. 3-مضمون الامتيازات. 4-العيوب و المزايا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــت اللقب و الإسم: حيتالة معمر الرتبة: أستاذ مساعد أ الوظيفة: أستاذ جامعي المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: اختصاص قاضي شؤون الأسرة بإصدار الأوامر. الملخص: تضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الصادر بموجب القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 إجراءات خاصة ببعض أقسام المحكمة، من بينها الإجراءات المتبعة أمام قسم شؤون الأسرة، و الذي بين فيه المشرع بموجب أحكام قانونية دقيقة هذه الإجراءات بشكل يقضي فيه على مجمل المشاكل التي تعترض المتقاضين و ممثليهم و حتى قاضي شؤون الأسرة. هذه الإجراءات و الأحكام القانونية مضمنة في الفصل الأول من الكتاب الثاني و الخاص بالإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية. يتضمن هذا الفصل 76 مادة ابتداء من المادة 423 إلى المادة 499 يستعرض فيها المشرع أدق التفاصيل حول طبيعة الدعاوى المرفوعة أمام هذا القسم و إجراءات رفعها و المحاكم المختصة إقليميا للنظر فيها من خلال أحكام قانونية مستحدثة أراد المشرع من خلالها تنظيم هذه الجهة القضائية التي تستقبل كما هائلا من المنازعات الماسة بالأسرة الجزائرية, غير انه من بين ما جاء به المشرع عبر هذا التعديل منحه لقاضي شؤون الأسرة صلاحيات الفصل في المنازعات الاستعجالية الخاصة بهذا القسم إضافة إلى تمتعه بسلطة ولائية يفصل من خلالها في الطلبات المستعجلة من خلال إصداره لأوامر غير قابلة للطعن. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ |
|||
2009-05-26, 22:02 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
اللقب و الإسم: كراجي مصطفى. الرتبة: أستاذ محاضر. الوظيفة: أستاذ جامعي المؤسسة: كلية الحقوق ، جامعة جيلالي ليابس ، سيدي بلعباس . عنوان المداخلة: le juge et l'expert dans le code de procédure civile et administrative. الملخص: Dans l'état actuel des techniques qui envahissent la société et qui deviennent plus compliqués et plus performants eu égard au développement de la recherche, il est difficile au juge d'appréhender ces techniques qui se posent dans le litige, d’où la nécessité du recours à un technicien qualifié. A ce titre, un auteur a bien exposé cette nécessité lorsqu'il a estimé que " ce n'est plus le procès qui accueille l'expertise en son sein mais bien l'expertise qui va tirer le procès vers un nouveau modèle et lui redonner souffle ". Toutefois, cette intervention d'un tiers dans le litige impose la nécessité d'organiser et d'aménager l'insertion de ce tiers pout qu'il réponde au même objectif que le juge celui de la manifestation de la vérité. Par son intervention, l'expert participe à la conviction du juge du moment qu'elle lui permet, en tant qu'élément extérieur au litige de pénétrer au fon de ce qui constitue le noyau de la fonction de juger: le jugement.il s'agit de la même démarche intellectuelle qui consiste à rechercher les faits et les exposer tels qu'ils se présentent sans les interpréter juridiquement. Aussi, le législateur a-t-il intervenu par des règles de procédure pour organiser cette intervention, en conférant au juge la pouvoir de désigner in expert, de lui fixer sa mission et d'apprécier son rapport. Qualifiée par certains comme la mesure la plus réglementée en droit algérien particulièrement dans le code de procédure civile et administrative. Son importance nous oblige à exposer les principes généraux de l'expertise, les modalités de désignation des experts et de leurs missions, la conduite des opérations d'expertise et le rapport d'expertise qui constitue le moyen par lequel se fait la conviction du juge.
|
|||
2009-05-26, 22:08 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
اللقب و الإسم: علام ساجي. الرتبة: أستاذ محاضر. الوظيفة: أستاذ جامعي المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية ، جامعة عبد الحميد بن باديس ’ مستغانم. عنوان المداخلة: التنفيذ الجبري قي السندات التنفيذية. الملخص: إن قانون الإجراءات المدنية هو من القوانين المهمة التي تحدد إجراءات تحريك الدعاوى و تنفيذ الأحكام و القرارات و أن جميع هذه الإجراءات تحكمها مواعيد و إجراءات خاصة و لقد تناول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد مجموعة تعديلات و نصوص جديدة من بينها التنفيذ الجبري على السندات التنفيذية و هذا ما جعلني أتقدم بهذه المداخلة بهدف الوقوف التعديلات الجديدة التي تضمنها القانون الجديد منتهجا في ذلك مقارنة بين النص القديم و النص الجديد مبررا في نفس الوقت التعديلات الجديدة و أثرها على تنفيذ الأحكام عن طريق التنفيذ الجبري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ اللقب و الإسم: بدران مراد. الرتبة: أستاذ محاضر. الوظيفة: أستاذ جامعي المؤسسة: عنوان المداخلة: المصلحة المحتملة في الدعاوى الإدارية. الملخص: إذا كان المؤسس الدستوري قد كفل حق التقاضي لجميع المواطنين، فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن هذا الحق لا يعد مطلقا، بل قيده المشرع بمجموعة من الشروط يتعين توافرها كلها حتى يتمكن القاضي من البحث في موضوع المنازعة فالدعوى لا تكون مقبولة ما لم تتوفر هذه الشروط و التي من بينها أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها. فلا تقبل الدعوى ما لم تكن له مصلحة و لذا فمن المبادئ المستقرة في القضاء أنه لا دعوى بدون مصلحة، فالمصلحة هي مبرر وجود الدعوى. إلا أن الجديد الذي جاء به المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يتمثل في إمكانية قبول الدعوى حتى و لو تعلق الأمر بمصلحة محتملة. إن هذا الشرط الجديد يثير عدة تساؤلات أساسية تتمثل بالدرجة الأولى في: هل بالإمكان تطبيق هذا الشرط على ل المنازعات’ أي سواء التي تعلقت بأصل الحق أو التي لم تتعلق بأصل الحق ؟ و هل أن هذا الشرط الجديد يتماشى مع السياسة العامة للمشرع الذي جعل من بين أهدافه عند إصدار هذا القانون’ الحد من النزاعات المعروضة أمام القضاء ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: محمد كريم نور الدين. الرتبة: أستاذ مساعد أ. الوظيفة: أستاذ جامعي المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم عنوان المداخلة: تطور التظلم الإداري في قانون الإجراءات المدنية. الملخص: من أهم ما جاء به قانون الإجراءات المدنية في تعديله لسنة 1990: إلغاء التظلم الإداري المسبق بالنسبة للطعون الخاصة بالهيئات اللامركزية و المحافظة عليه بالنسبة للقرارات المركزية، مع الاعتماد على إجراء الصلح كبديل له. إلا أن التغيير الذي جاء به قانون الإجراءات المدنية الجديد تمثل في إعادة العمل بإجراء التظلم الإداري في كل الحالات مع عدم اعتباره إجراءا إلزاميا: فقد نص المشرع الجزائري في المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية الجديد على انه " يجوز للشخص المعني بالقرار تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 929 " أي مدو الأربعة أشهر المتعلقة بالطعن القضائي كما أن القانون الجديد اعتمد على إجراءات جديدة تعتبر مبدئيا تكميلية لإجراء التظلم الإداري. و عليه سنحاول من خلال هذه المداخلة تبيان كيف تطور إجراء التظلم الإداري ؟ ما هي وظيفته في مجال الإجراءات الإدارية ؟ ما هو موقعه و ما هي علاقته بالطرق الجديدة التي اعتمد عليها المشرع الجزائري ؟ و بالتالي ما مدى فعالية إجراء التظلم الإداري في مجال الإجراءات الإدارية ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــت اللقب و الإسم: بن طيفور نصر الدين. الرتبة: أستاذ محاضر. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق ، جامعة سعيدة. عنوان المداخلة: معيار اختصاص القاضي الإداري الجزائري على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09. الملخص: إن الازدواجية القضائية بلا شك تتطلب تحديدا لاختصاص جهتي القضاء حتى لا يقع تداخل بين النظامين القضائيين العادي و الإداري. و تحديد الاختصاص قد يتولاه المشرع بنفسه كما قد يترك للقضاء، أو قد يشترك الطرفان معا في ذلك الأمر. و بغض النظر عن الجهة المحددة للاختصاص، فإن الاختصاص يتجاذبه أكثر من معيار فقد يتم على أساس مادي بحيث يحدد الاختصاص بحسب طبيعة النشاط دون النظر إلى الشخص القائم بالتصرف. و قد يتم على أساس عضوي بحيث تكون المنازعة إدارية كلما كان أحد أطرافها شخص عام. و قد يخلط بين المعيارين فيشترط الشخص العام مع طبيعة النشاط. و المشرع الجزائري و إن كان أرسى في قانون الإجراءات القديم المعيار المادي إلى حد ما’ إلا أن التغييرات التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد تعيد طرح التساؤل من جديد حول طبيعة معيار الاختصاص الذي ارتضاه المشرع الجزائري. ذلك ما نحاول الإجابة عنه في هذه المداخلة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: يحي عبد الحميد. الرتبة: أستاذ مساعد أ. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: نظام الإنابات القضائية الدولية في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الملخص: أرسى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نظاما جديدا للإنابات القضائية الدولية يسمح بلا شك بمواجهة الصعاب التي كانت سابقا تعترض العمل القضائي في هذا الشأن. فقد حددت المواد من 112 إلى 124 من هذا القانون الإجراءات الواجب إتباعها في حالة ما إذا قرر القاضي استعمال سلطته في إصدار إنابة قضائية دولية في مجال إجراءات التحقيق أو أي إجراء آخر يراه ضروريا للفصل في النزاع و هذا يشكل دعما لسلطاته المنصوص عليها في الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الأول و لاسيما نص المادة 28 التي أجازت له أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الجائزة قانونا. و قد اقتضت دراسة هذا الموضوع معالجته ضمن ثلاث محاور رئيسية هي: -الإنابات القضائية الدولية الصادرة. -الإنابات القضائية الدولية الواردة. -تنفيذ الإنابات القضائية الدولية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ اللقب و الإسم: مرامرية حمة. الرتبة: أستاذ محاضر. الوظيفة: عميد كلية الحقوق. المؤسسة: كلية الحقوق ، جامعة 20 أوت 1955، سكيكدة. عنوان المداخلة: الوساطة القضائية في القانون الجديد ( قانون 08/09 ). الملخص: القانون الجديد، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جاء بنظام الوساطة القضائية كإجراء بديل لحل النزاعات المدنية و الإدارية، و تجدر الإشارة أن هذا النظام بمثابة قضاء لين يساهم بصفة مبدئية في فض النزاعات و إنهاؤها بشكل سريع، حيث يوفر شيء من الوقت و طول الإجراءات على المتقاضين، و جزء من الأعباء على الهيئات القضائية. و عليه سنركز المداخلة حول أحكام الوساطة القضائية في ظل القانون الجديد، مع الإشارة إلى النظام القانوني للوسيط القضائي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: مكي خالدية. الرتبة: أستاذة مساعدة. الوظيفة: أستاذة جامعية. المؤسسة: قسم العلوم القانونية و الإدارية ، جامعة تيارت. عنوان المداخلة: الوساطة – دراسة مقارنة بين قانون العمل و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الملخص: تيسير الإجراءات و تبسيطها و السرعة و الفعالية في حل النزاعات هو الهدف الذي ابتغاه المشرع من خلال تكريس الوساطة و الصلح في حل المنازعات المدنية و الإدارية، لكن في المقابل استبعد قانون الإجراءات المدنية من مجال تطبيق أحكامه المتعلقة بالوساطة منازعات العمل من خلال نص المادة 994. هذا الاستثناء لا يعني استبعاد هذه المنازعات من الوساطة نهائيا لأن المشرع العمالي كان السباق للأخذ بهذه الوسيلة السلمية لحل المنازعات من خلال قانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب. من خلال تصفح أحكام القانون 90-02 و قانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد الأول أكثر جرأة من الثاني الذي جعل الوساطة جزء من الخصومة القضائية تتم باقتراح القاضي و تحت رقابته و الذي يمكن أن ينهيها إذا رأى أنها لا تسير بشكل، أما الأول جعل الوساطة ملك لأطرافها. هذا الاختلاف الجوهري بين أحكام الوساطة في القانونين يحمل معه اختلافات كثيرة سواء في ما يخص نوع النزاعات القابلة للخضوع للوساطة و إجراءات سيرها و موقف كل قانون من النتائج التي تتوصل إليها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: بقنيش عثمان. الرتبة: أستاذ محاضر ب. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية ، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: l'arbitrage dans le nouveau code de procédure civile et administrative. الملخص: La loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative met in terme à l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile qui ne répondait plus à l'évolution interne et internationale au quelle le système judiciaire est aujourd'hui confronté. Ce texte qui ce veut une refonte de la procédure judiciaire prévoit la mise en place des modes alternatifs de règlement des litiges. Il s'agit de la conciliation (articles 990 à 992), la médiation (article 994 à 1005), l'arbitrage national et international (article 1006 à 1061), Notre intervention consiste à ôter le voile sur cette procédure alternative qui est l'arbitrage en analysons successivement les questions suivantes:-les domaines de l'arbitrage. -les conventions d'arbitrage. -l'instance arbitrale. -la sentence arbitrale. -les voies de recours. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: بوسماحة الشيخ. الرتبة: أستاذ محاضر ب. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: جامعة ابن خلدون، تيارت. عنوان المداخلة: الطعن في قرار التحكيم في منازعات العمل الجماعية الملخص: على الرغم مما يتمتع به قرار التحكيم من حجية تمنع إعادة طرح النزاع على وسائل الحل السلمي مرة أخرى، و ذلك في ظروف و أوضاع و شروط معينة، و هذا بهدف توفير الاستقرار و الثبات في المراكز القانونية التي صدر بشأنها قرار التحكيم، و ذلك باعتباره عنوانا للحقيقة فقد يكون عندها هذا القرار مجانبا للصواب كما قد يكون على العكس من ذلك، و توفيقا بين اعتبارات الثبات و الاستقرار من جهة و بين اعتبارات إزالة الخطأ و تصحيحه و تطبيق القانون تطبيقا سليما، حتم الأمر عن المشرعين تنظيم الوسائل القانونية و إتاحة الفرصة لطرفي النزاع الجماعي نقض القرار محل الخطأ أو المخالفة أو غير المحقق للعدالة، و من هنا سوف نتناول في هذا المقام الوسائل القانونية التصحيحية لقرار التحكيم في منازعات العمل الجماعية. |
|||
2009-05-26, 22:15 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
اللقب و الإسم: ليتيم نادية. الرتبة: الوظيفة: أستاذة جامعية. المؤسسة: جامعة 20 أوت 1955، سكيكدة. عنوان المداخلة: المقارنة بين التحكيم في مادة الصفقات العمومية و التحكيم التجاري الدولي. الملخص: بدلا من الطريقة التقليدية التي كانت تستعمل في معالجة النزاعات الإدارية ، استحدث قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد العديد من الوسائل البديلة التي لا تسمح فحسب بالتخفيف من العبء على القضاة و تسريع معالجة الملفات و ربح الوقت، و إنما أيضا تتيح الوصول إلى نتيجة بدون تضييع الوقت في العدالة لحل النزاعات الإدارية. و من أهم ما تضمنه القانون الجديد تبني مبدأ التحكيم في النزاعات، و هو العملية التي تسهل الوصول إلى حل قريب بين الطرفين المتخاصمين مع المحافظة على علاقاتها، فخول للأشخاص المعنوية العامة حق اللجوء إلى هذا الأسلوب لتسوية نزاعاتها، إلا أنه حق مرهون بقيدين أساسين: إذ لا يمكن لهذه الأشخاص إتباع أسلوب التحكيم إلا في إطار علاقاتها إلا أنهما يختلفان جملة و تفصيلا في البعض الأخر منها. و من هنا تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذه المداخلة في المقارنة بين أحكام التحكيم و في مادة الصفقات العمومية و التحكيم التجاري الدولي، و بعبارة أخرى، تتمحور الإشكالية الرئيسية في: ما هو نطاق الاختلاف و أوجه التقارب بين أسلوب التحكيم في الصفقات العمومية و التحكيم في المجال التجاري الدولي ؟ و للإجابة على هذه الإشكالية سوف تتطرق المداخلة إلى المقارنة بين التحكيم في مادة الصفقات العمومية و التحكيم التجاري الدولي على صعيد: أولا: الأشخاص المخولة للجوء إلى التحكيم. ثانيا: من حيث شروط التحكيم. ثالثا: من حيث تشكيلة محكمة التحكيم و الإجراءات أمامها. رابعا: من حيث طبيعة الاعتراف بأحكام التحكيم و كيفية تنفيذهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: بن زحاف فيصل. الرتبة: أستاذ مساعد أ الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: أحكام الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد. الملخص: المشرع الجزائري وضع القضاء المستعجل في قانون الإجراءات المدنية القديم قي المادة 183 و ما بعدها و ذلك حفاظا على مصالح الخصوم التي تستدعي اتخاذ إجراءات وقتية و سريعة للحفاظ على الحقوق و المراكز القانونية لأطراف الخصومة، إلا أن هذه الأحكام جاءت عامة و مشتركة لكل المواد المدنية و الإدارية يشوبها القصور و عدم الوضوح، ترك فيها السلطة التقديرية لقاضي الاستعجال، كما أن هذه الأحكام أصبحت لا تتماشى مع المنازعات الإدارية التي تكون فيها الإدارة طرفا في النزاع كصاحبة السلطة العامة، التي تصدر قرارات تمس بحقوق الأفراد و حرياتهم لذا جاء المشرع بأحكام جديدة في الاستعجال في المواد المدنية و الإدارية، في المواد المدنية المادة 299 إلى 305 بحيث وسع من حالات الاستعجال و أكد على ضرورة الفصل في القضية الاستعجالية في أقرب وقت ممكن، كما أنه أجاز المعارضة في الأمر الاستعجالي الغيابي عندما يكون صدر من آخر درجة، و وسع من اختصاص قاضي الاستعجال بالنظر في الغرامة التهديدية و تصفيتها، و في المواد الإدارية من المادة 917 إلى المادة 948 وضع المشرع أحكام مستقلة تعالج الاستعجال في المنازعات الإدارية، و حدد لنا حالات الاستعجال التي هي من اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري، و وضع لنا أحكاما بحالة إثبات حالة أو تدابير التحقيق، كما وضع لنا أحكاما جديدة في الاستعجال في التسبيق المالي و الاستعجال في مادة إبرام العقود و الصفقات ، و الاستعجال في المادة الجبائية. و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام تطرح عدة إشكاليات تتعلق بالقضاء الاستعجالي في المواد المدنية و الإدارية من حيث حالات الاستعجال، أركان الاستعجال، إجراءات رفع الدعوى، الأمر الاستعجالي و طرق الطعن فيه، تنفيذ الأمر الاستعجالي، و هي المسائل التي نحاول الغجابة عليها من خلال هذه المداخلة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــتاللقب و الإسم: شهاب باسم. الرتبة: أستاذ محاضر أ الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: الادعاء بالتزوير أمام القاضي المدني. الملخص: يمثل الادعاء بالتزوير أمام القاضي المدني أقرب نقاط الالتقاء بين القانونين المدني و الجنائي، و كثيرا ما يحدث أمام القضاء المدني أن يدفع أحد الخصوم بتزوير المحرر المنسوب له أو لغيره أو يتمسك بمستند يعلم في كونه مزور و ليس من المستبعد أن يستند الحكم على مستند مشوب بشائبة التزوير دون أن يعرف أمره، و وسلة القضاء المدني في حسم الأمر هي المضاهاة التي تكفل قانون الإجراءات المدنية ببيان الأحكام المتعلقة بها ، و يعرف القضاء المدني دعوى مضاهاة لإثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع لما يتعلق بالمحررات العرفية و الرسمية حيث يكون من صلاحية القاضي الذي ينظر في أصل الدعوى بالفضل في الطلب الفرعي لإجراء المضاهاة ، و ليس كل إنكار أو تصريح من الخصم يلزم القاضي في بحثه لذا ينبغي التعرض للآثار التي سوق تترتب على ذلك، و حين يقرر إجراء المضاهاة و تبلغ النيابة العامة بالأمر قد تظهر الحاجة إلى وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى العمومية –إن كان لها من موجب- حيث تبرز الحاجة للبحث في المبدأ المعروف " الجزائي يوقف المدني " و للتذكير فإن إجراء المضاهاة بمعرفة القضاء المدني تعتمد علا ثلاث وسائل، المستندات، الشهادة، الخبرة. و ليس كل توقيع أو خط أو مستند قابل للمقارنة من هنا تبرز الحاجة للبحث فيما يمكن قبوله لذلك، سيما و أن المشرع لم يحدد العناصر على سبيل الحصر. و يملك القاضي المدني أكثر من سبيل لفرض الغرامة في هذا الإطار ، فهناك ما يعرف بالغرامة التهديدية التي يلجأ إليها القاضي على سبيل الجواز من اجل إجبار الغير على إحضار أصل وثيقة يحوزها لأغراض المقارنة المفيدة، و هناك ما يعرف بغرامة التزوير التي تفرض من القاضي المدني، و تمثل تلك الغرامة الجزاء المدني عن عدم ثبوت أحقية الإنكار، فقد جاء في المادة 174 من قانون الإجراءات المدية و الإدارية ( إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع عليه من الخصم الذي أنكره يحكم عليه بغرامة مدنية من 5000 إلى 50000 دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية و المصاريف ). حيث نحتاج هنا لتكييف الغرامات المذكورة و علاقتها بتلك الواردة في قانون العقوبات و عن علاقة كل ذلك بجرائم إنكار العدالة . كما أن المشرع قد جعل إثارة التزوير في شكل ادعاء و لم يتعرض للحالة التي يكشف فيها القضاء أمر التزوير من تلقاء نفسه، كما انه قد منح القاضي المدني سلطة واسعة في تقدير جدوى الادعاء، خدمة للدعوى التي ينظر فيها. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ اللقب و الإسم: مشوات حليمة. الرتبة: أستاذة مساعدة أ الوظيفة: أستاذة جامعية. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: الإجراءات الخاصة المتبعة أمام المحاكم و المجالس و المحكمة العليا. الملخص: لقد صنف المشرع الجزائري الملكية العقارية إلى ثلاثة أصناف: ملكية عقارية وطنية، ملكية عقارية وقتية، ملكية عقارية خاصة. كما أنه اعتمد نظام الشهر العقاري بنوعيه العين و الشخصي. و بما أن موضوع مداخلتي يتعلق بالإجراءات الخاصة المتبعة أمام المحكمة في القسم العقاري، فإن الإشكال القانوني الذي يتبادر إلى الذهن هو : ما هي التعديلات التي أقرها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في القسم العقاري ؟ و للإجابة على هذا الإشكال ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين: الأول: يتعلق بصلاحيات القسم العقاري:( المواد من 511 إلى 517 و المواد من 521 إلى 523 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) الثاني: يخص الخصومة المادتان ( 519 و 520 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) و دعاوى الحيازة ( المواد من 524 إلى 530 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ) و عليه: سأتناول تحليل هذه المواد القانونية مقارنة مع المواد المنصوص عليها في القانون المدني. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: بن عيسى قدور. الرتبة: أستاذ مساعد أ الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: مفهوم الوساطة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008. الملخص: في سياق التطورات الدولية و بفعل عوامل اقتصادية و اجتماعية داخلية، و تبعا لمرحلية لإصلاح العدالة جاء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008، و حدد سريان مفعوله بعد سنة من نشره أي 23 أبريل 2009. جاء كقانون جديد باعتباره ألغى الأمر 66/154 المؤرخ في 08 يونيو 1966 و في محتواه هو إصلاح جزئي لعل أهم ما يميزه هو تبسيط إجراءات التقاضي في المواد الإدارية و تبني آليات تحقق نجاعة و فعالية و مرونة في حل النزاعات. الصلح و الوساطة و التحكيم جاءت في الباب الخامس تحت عنوان طرق الطعن البديلة لحل النزاعات، مقسم إلى: -الصلح و الوساطة. التحكيم. الوساطة إجراء لم يكن منصوص عليه في القانون السابق، بل استحدث باعتباره آلية جديد من المفترض أن تؤدي دور و وظيفة في حل النزاعات بطريقة توافقية و مرنة و تساعد و تخفف على الجهاز القضائي في إطار السياق العام الذي ذكرنه و الذي يتوجب إعمال هذا النوع من الآليات المرنة. مما دفعني إلى التساؤل عن معنى هذا المفعول و علاقته بطرق الطعن البديلة الأخرى و بالأخص الصلح. هل هو جزء مكمل أم عنصر منفصل ؟ كما أن التساؤلات تطرح حول الأشخاص المكلفين بالوساطة و شروط ممارستها و لعل اهم تساؤل هل أن الوساطة مهنة أم عمل تبرعي أو خدمة مقابل اجر ؟ كما أن هناك تساؤلات فرعية أخرى تتعلق حول مرحلية إجراء الوساطة و تعيين الوسيط و دور القاضي و طبيعة الحل الذي تمخض عن الوساطة. نتناول الإجابة على هذه التساؤلات حول الوساطة المنصوص عليها في القانون رقم 08/09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 عبر المحاور الآتية: 1-مفهوم الوساطة: المجال، الموضوع، الطبيعة القانونية. 2-الوساطة إجراء: الأشخاص، المدة، و الوثائق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: فنينخ عبد القادر. الرتبة: أستاذ مساعد أ الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: القواعد الجديدة للتحكيم التجاري كطريقة بديلة لفض النزاعات. الملخص: لقد جاء المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بأحكام تحدد الطرق البديلة لفض النزاعات، و من بينها التحكيم الذي يجد تربة خصبة له في المجال التجاري، إذ يعتبر من بين الطرق الكفيلة باحترام مجال الأعمال و المبادئ الأعمال التي يقوم عليها، و هذا على اختلاف الصور التي يمكن أن يتحقق بها. كما يفرض في مجال التحكيم التجاري احترام شروط تتعلق من جهة بضرورة ثبوت الاختصاص إلى محكمة التحكيم، و من جهة أخرى احترام شروط صحة سريان الخصومة التحكيمية إلى أن يتم تنفيذ حكم التحكيم سواء كان التحكيم داخليا أو دوليا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الإسم: حميدة نادية. الرتبة: أستاذة مساعدة ب الوظيفة: أستاذة جامعية. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: طرق الطعن غير العادية. الملخص: تعتبر طرق الطعن عموما وسائل قانونية خولها المشرع الجزائري لكل من له مصلحة للجوء إلى القضاء مرة أخرى من اجل مراجعة الأحكام الصادرة و مراقبة صحتها، و هي نوعان: طرق طعن عادية و أخرى غير عادية. و يجب التأكيد في هذا الصدد إلى انه لا يحق للطاعن الاعتماد على الطرق غير العادية ما دام الكم قابلا للطعن العادي. كما أنه لا يسوغ له اللجوء إلى الطعن غير العادي إلا إذا توافرت الأسباب التي حددها المشرع الجزائري في إطار قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، و هي أسباب مذكورة على سبيل الحصر لا المثال، غير انه ما يلاحظ في هذا القانون هو أن المشرع قد أثرى و وسع الأسباب التي تؤدي إلى الطعن غير العادي أكثر من ذلك قام بجعل أسباب كانت موضوعا لطريق غير عادي يخول الفصل فيه إلى نقس الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار، و جعله من الأسباب التي تؤدي إلى رفع الطعن مباشرة إلى المحكمة العليا، الأمر الذي اقتضى معه دراسة طرق الطعن غير العادية و مستجداتها في التعديل الجديد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ اللقب و الإسم: سعادي محمد. الرتبة: أستاذ مساعد أ. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: مكانة التحكيم التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنية و التجارية الجديد. الملخص: بعد التطور الذي حصل في المسائل التجارية و تداخل التبادل التجاري بين العديد من التجار المنتمين إلى عدد من الدول التي تنظم مسائل التجارة بأنظمة قانونية مختلفة، أضحى البحث عن طرق و تقنيات حديثة لحل النزاعات التجارية الدولية المحتملة لكي تساعد في الائتمان و السرعة و المرونة التي تحتاجها مسائل التجارة. فأوجد التحكيم التجاري الدولي. و بعد أن شرعت الجزائر في الدخول إلى اقتصاد السوق و تحرير اقتصادها من الاقتصاد الموجه و التي لا يمكنها مسايرة المتغيرات التي طرأت على نظام الدولة الجزائرية، بداية من المرسوم التشريعي سنة 1993، من اللجوء إلى تقنية التحكيم التجاري الدولي لتسوية نزاعاتهم التجارية الدولية بعد أن كانت تحرمها بنص المادة 442 من قانون الإجراءات المدنية السابق، لتفرد لها حيزا واسعا في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد سنة 2008. من هنا، يرتكز بحثنا هذا حول هذا التطور الذي عرفته تثنية التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، مرورا بمفهوم التحكيم التجاري الدولي و تطوره و التقنيات المتبعة لتفعيله و اللجوء إليه في التشريع الجزائري الجديد لاسيما قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد سنة 2008. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ اللقب و الاسم: برابح عبد المجيد. الرتبة: أستاذ محاضر ب. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق، جامعة وهران. عنوان المداخلة: الوساطة دراسة مقارنة بين القانون الوطني و بعض القوانين الأجنبية. الملخص: لا شك في أن المشرع و هو يضع القاعدة القانونية يكون قد قام بذلك استجابة لمعطيات اجتماعية اقتضت الضرورة تنظيمها انطلاقا من المقومات الوطنية و مستفيدا من تجارب الشعوب الأخرى في المجال محل التنظيم. و في مجال الوساطة بالذات انطلق المشرع الجزائري من ديننا الحنيف و كدا من أعرافنا و تقاليدنا و عاداتنا التي اعتمدها مجتمعنا قديما و حتى اليوم في المناطق الريفية كوسيلة لحل النزاعات بين الأفراد. و بما أننا نعيش في عالم تتبادل فيه المجتمعات التأثير و التأثر فإن المشرع الجزائري قد استفاد من تجارب الآخرين تدعيما للتجربة الوطنية في الميدان. فما هي الأوجه التي يكون المشرع الجزائري قد استفاد منها في هذا المجال ؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من التطرق أولا إلى تجارب المجتمعات الأخرى في مجال الوساطة من خلال دراسة مقارنة لمراحلها التاريخية و لظروفها الاجتماعية و لتطوراتها التشريعية و لتطبيقاتها العملية و هذا لأجل الوقوف على مدى نجاح الوساطة كوسيلة ودية لحل النزاعات في هذه المجتمعات. ثم نقوم بعد ذلك بدراسة الوساطة في قانون الإجراءات المدنية الجديد في ضوء القانون المقارن على اعتبار أنها تجربة جديدة في المستوى التشريعي قديمة قي مستوى الممارسة الاجتماعية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ اللقب و الاسم: بن شرقي محسن الدين. الرتبة: أستاذ مساعد أ. الوظيفة: أستاذ جامعي. المؤسسة: كلية الحقوق و العلوم التجارية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم. عنوان المداخلة: أهمية الطرق البديلة في تسوية النزاعات البنكية. الملخص: حل النزاعات عن طريق الصلح هو إجراء يقوم أساسا على إنهاء النزاع القائم بين شخصين أو أكثر بتنازل أحدهما عن ادعائه مقابل تنازل الآخر عن ادعائي أو مقابل أداء شيء ما و للصلح أهمية بالغة حيث ظهر منذ القدم كسلوك يلجأ إليه الأفراد قصد تسوية حالة معينة كما أدرجت مختلف التشريعات الوضعية و السماوية الصلح و الوساطة كأحد الإجراءات اللازمة في حل النزاعات بين الناس في مختلف الشؤون سواء كانت شؤون مدنية، أسري، تجارية، بحرية ثم تطورت بسبب تطور المجتمعات ( أي الصلح و الوساطة ) و صارت تشمل المنازعات الإدارية و بعض القضايا الجنائية، و المصرفية، و العلاقات التجارية الدولية حيث أضحت تحل النزاعات عن طريق الوساطة و التحكيم و الهدف هو تحقيق المصالحة. و اختياري لهذا الموضوع المتمثل في الاعتماد على الطرق الودية في تغطية القروض من طرف الموظف المكلف بهذه المهام على مستوى البنك تعتبر إجراء اختياري لا وجوبي حتى تقبل أو ترفض الدعوى أمام الجهات القضائية الناظرة في طلب البنك المتضمن تسديد الدين من طرف المدين لأن المقرض يلجأ مباشرة إلى التنفيذ الجبري على الضمانات التي هي بحوزة البنك أو تسجيل دعوى أمام القسم المدني أو التجاري مرفقة بالوثائق التي تؤكد صحة المديونية و يفصل القضاء بإلزام المدين بالتسديد لكن من خلال تجربتي المتواضعة بالبنك لمدة عشرة سنوات مكلف بالمنازعات و ضمان الديون و تغطيتها اكتشفت أن للإجراء الودي أهمية بالغة في تسديد الديون كمرحلة تسبق مرحلة اللجوء إلى القضاء مباشرة و تتجلى بالخصوص في اختزال الوقت الذي يمثل العامل الأساس للبنك في جعل حساب المدين في وضعية سوية في آجال قصيرة جدا هذا من جهة و تفادي طول الإجراءات القضائية من جهة أخرى و سنتناول ذلك بالشرح البسيط لاحقا. |
|||
2009-05-27, 09:11 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
بارك الله فيك على الافادة لكن للاسف لم يتم اتباع نفس المداخلات كما كانت موضحة في الدليل نظرا لغيلب بعض الاساتذة ولضيق الوقت ايضا |
|||
2009-05-27, 17:33 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
مشكور على الفائدة |
|||
2011-03-23, 15:01 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
مشكور على هذا |
|||
2011-03-23, 15:04 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
ارجو منكم افادتي بالمداخلات الخاصة بالوساطة في حل النزاع |
|||
2011-03-23, 18:10 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
بارك الله فيك |
|||
2011-11-13, 19:39 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
مشكوور أخي الكريم |
|||
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc