من منكم يعلم بالأمر يخبرنا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من منكم يعلم بالأمر يخبرنا

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-10-04, 20:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي من منكم يعلم بالأمر يخبرنا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نود توجيه سؤال لمن لديه دراية بالتشريع
أن يجيبنا بالفقرة القانونية أو بما تنص عليه المناشير
سؤال مستعجل : معلم بمدرسة دخل في إضراب طبعا حضوره بالمؤسسة ضروريا ولكن لايدخل إلى قسمه
التلاميذ هل يبقون داخل القسم أم يخرجون ومن يقوم بحراستهم إن بقوا ؟









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
azizmailislam
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

تقاليد الإضرابات ودون البحث عن السند القانوني تؤكد أنه في حالة إضراب الأستاد أو المعلم يستوجب إخراج التلاميذ بعد 10 دقائق من قبل مدير المؤسسة










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ouahid26
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

من مهام معلم الابتدائي التعليم الحراسة التنظيم و...و....و........ وبما انك مضرب فأنت غير مسؤول عن اي مهمة وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي عزيز أشكرك على مرورك الطيب واجابتك
ولكن أعلم أخي العزيز ياعزيز نود أن نتسلح بالقوانين أمام مدراء متعجرفين
فهناك من لايفهم إلا لغة القانون وهويجهله
لذا طلبنا أي نصوص تشريعية في هذا الباب
وشاكرين لكم مروركم أخي










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:09   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
amino1175
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية amino1175
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قانونيا من الجريدة الرسمية..
بعد الساعة الثامنة ..الأساتذة مضربون ..المدير يعطي فترة 15د للأساتذة...بعد هذه المدة المدير ملزم باخراج التلاميذ .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سرتنا أجابتك أخ وحيد وماقلته نفهمه ولكن يبقى طلبنا واضح لا أريد ماهو معمول به كتقاليد بل
نصوص ومواد وفقرات قانونية في هذا الباب










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

من الجريدة الرسمية هذا مانبحث عليه
ياأخي اقتبس الفقرة كما هي أصلية
وضعها هنا من فضلكم أخ أمين










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:18   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
amino1175
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية amino1175
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

للأسف الجريدة ليست بحوزتي...موجودة نسخة منها في المؤسسة ...غدا ان شاء الله...ساتي بها ليكون دليلا قاطعا..ليس مجرد كلام...معذرة مرة أخرى أخي الكريم .










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:25   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
elgopa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية elgopa
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 هل يجب ان اكون منخرط في نقابة لكي اضرب

سؤال يتبادر الى الاذهان ...من لم يكن منخرط في اي نقابة هل يشارك في الاضراب ...وماهي قانونيته ....افيدونا افادكم الله










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
aminefaid
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أولا عليك بمطالعة النصوص التشريعية فيما يخص حقوق و واجبات المربي . أما بالنسبة للإضراب معناه أنك تحت وصاية نقابة ما, حيث من حقك الإمتناع عن ممارسة عملك اليومي أي أنه لا علاقة لك بالتلاميذ فمدير المؤسسة هو المسؤول المباشر بينك و بين التلاميذ. ".......هو يطردهم و لا يديهم لداره...."










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 21:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي تعقيب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elgopa مشاهدة المشاركة
سؤال يتبادر الى الاذهان ...من لم يكن منخرط في اي نقابة هل يشارك في الاضراب ...وماهي قانونيته ....افيدونا افادكم الله
مادمت موظف وبصفة رسمية
كما لك حقوق عليك واجبات
وم حقوقك التي يضمنها التشريع هو حق الاضراب المهم أن تكون تحت غطاء نقابي بمعنى تنظمه نقابة وليس شرطا أن تكون منخرطا فيها
إلا مندوب النقابة الذي يمثلها في مؤسسة تربوية يجب اثبات انخراطه وتأسيسه لنقابة المؤسسة بالمؤسسة بصفة قانونية










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 22:00   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
أبو فهمان
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي الكريم لم يرد نص صريح في التشريع يبين مهام الموظف في حالة الإضراب
ولكن بالقياس تجد أن الموظف في حالة الإضراب لا يؤدي عملا لأنه في الأصل مضرب عن العمل مع مكوثه في محله مدة العمل المصرح به
أما التلاميذ فتتصرف الإدارة والعياذ بالله بما يحتم عليها الحال لأن الإدارة ستشعر الجهات المعنية بإضراب العمال وتوقفهم عن العمل بمحاضر ممضية والتي تضع الموظف في حالة إعفاء مؤقت
ومسؤوليته جارية مالم يوقع على الإضراب










رد مع اقتباس
قديم 2011-10-04, 22:05   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ايمن جابر أحمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم أخوتنا
ماذكرته أخ أبوفهمان نود نص ولو غير مباشر تفهم منه الاجابة على سؤالنا
نود الحصول على أي سند أو فقرة أو منشور أو بند تشريعي لما طلبته
مع تحياتي
لحد الآن لم يجبنا أحد كلها اجتهادات أو مواقف تم قراءتها سابقا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc