نشرة إعلامية
01/10/2011
بعد انعقاد دورة المجلس الوطني يومي 24و25 سبتمبر2011 وكما تم الإعلان عنه في نشاط المكتب الوطني تم عقد جلسة عمل يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 بمقر وزارة التربية الوطنية بين المكتب الوطني للنقابة cnapest و ممثلين عن كل من وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية برئاسة السيد الأمين العام وضم جدول الأعمال نقطة وحيدة تتمثل في مراجعة النظام التعويضي لموظفي قطاع التربية .
بعد افتتاح الجلسة، أكد السيد الأمين العام لوزارة التربية أن الاجتماع هو بمثابة جلسة تفاوض وهذا حسبه طبقا لتعليمات السيد الوزير الأول، إلا انه وبعد الأسئلة التي طرحها المكتب الوطني تبين أن هذه الجلسة لاتختلف عن سابقاتها في أي شيء إذ هي جلسة استماع وسماع خصوصا و أنها لاتكون متبوعة بمحضر، قدمنا فيها شروحا واستفسارات عن الاختلالات والفوارق الموجودة بين نظامنا التعويضي والأنظمة التعويضية لقطاعات أخري ، خاصة منها ما تعلق بطريقة احتساب المنح والتعويضات وكذا نسبها واستحداث منح جديدة.
1- طريقة الاحتساب : في الوقت الذي وجدنا فيه أن كل المنح والتعويضات تم احتسابها علي الأجر الرئيسي في العديد من القطاعات فانه في قطاع التربية احتسبت منحة واحدة علي الأجر الرئيسي وهي منحة تحسين الأداء التربوي أما منحة التأهيل وتعويض الخبرة البيداغوجية فتم احتسابهما علي الأجر الأساسي.
2- النسب : في الوقت الذي احتسبت منحة التأهيل بنسبة 45% من الأجر الرئيسي للمصنفين في الرتبة 13 في بعض القطاعات تم احتسابها بالنسبة لأستاذ التعليم الثانوي والتقني بنسبة 30% من الأجر الأساسي.
3- الاستحداث : في الوقت الذي استحدثت منح جديدة في عدد من القطاعات لم تستحدث أي منحة في قطاع التربية.
كل ما ذكرناه سابقا جعل النظام التعويضي لموظف في الرتبة 13 الدرجة 6 في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية التي يحكمها نفس القانون 06-03 يمثل ما نسبته 110 % إلي 120% من الأجر الرئيسي مع منحة توثيق جزافية قدرها 4000دينار جزائري بينما عند تحويل مجموع ما يتحصل عليه أستاذ التعليم الثانوي والتقني الرتبة 13 الدرجة 6 في نظامه التعويضي يمثل81% من الأجر الرئيسي مع منحة توثيق جزافية قدرها 3000 دينار جزائري ولاستدراك الفارق الموجود يستدعي اعتماد احد الإجراءات التالية والتي قدمت مكتوبة للسيد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية خلال الجلسة :
§ وفق النظام التعويضي الحالي: استحداث تعويض جديد بـ 35% من الأجر الرئيسي و لتسمى تعويض دعم نشاطات التربية على غرار تعويض دعم نشاطات الصحة المقدرة بنفس النسبة في النظام التعويضي للصحة.
§ في حالة احتساب منحة التأهيل بنسبة 30% من الأجر الرئيسي يستحدث تعويض جديد نسبته 30%من الأجر الرئيسي.
§ في حالة احتساب منحة التأهيل بنسبة 45% من الأجر الرئيسي كما هو معمول به في قطاع ممارسي الصحة العمومية، يستحدث تعويض بـنسبة 15% من الأجر الرئيسي.
§ في حالة احتساب منحة التأهيل بنسبة 30% من الأجر الرئيسي و احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية بنسبتها الثابتة لكل درجة على أساس الأجر الرئيسي يستحدث تعويض بـنسبة 25 % من الأجر الرئيسي.
§ في حالة احتساب منحة التأهيل بنسبة 45% من الأجر الرئيسي واحتساب تعويض الخبرة البداغوجية بنسبتها الثابتة لكل درجة على أساس الأجر الرئيسي يستحدث تعويض بـنسبة 10% من الأجر الرئيسي.
مع المطالبة بتطبيق تصحيح الأوضاع هذا بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 01 جانفي 2008.
كما تم التذكير كتابيا بضرورة التعجيل بتحيين منح المنطقة و الامتياز و كذا تثمين تعويض الساعات الإضافية و الاكتظاظ و منحة الأجر الوحيد و المنح العائلية خصوصا و أنه مرت أربع سنوات على تطبيق النظم التعويضية الجديدة.
عن المكتب الوطني
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي