أنت تسأل وا لمحامي يجيب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-25, 11:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










B10 أنت تسأل وا لمحامي يجيب

بسم الله الرحمن الرحيم



يسرنا أن نقدم لجميع الأخوة الأعضاء و الزوار
خدمة الإستشارات القانونية في جميع القضايا ( مجانا )

و خصوصا في المجالات التالية :
  • قضايا الصكوك
  • معالجة الديون و القضايا المالية و التجارية
  • الاستفسارات عن الجنسية الجزائرية وطرق إكتسابها
  • القضايا الجنائية .
  • قضايا الإرث و توزيع التركات .
  • القضايا لعقارية
نجيب على الأسئلة ونحن في خدمتكم













 


آخر تعديل الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي 2011-08-25 في 11:55.
رد مع اقتباس
قديم 2011-08-25, 12:11   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
إجراءاتتسليم الأجانب بعض الرخص الإدارية والاتفاقيات القنصلية
1. نقل جثمان شخص متوفى
يخضع نقل جثمان شخص متوفى للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها.

نقل الجثمان داخل التراب الوطني
تسلم رخصة النقل من قبل رئيس الدائرة إذا كان الجثمان ينقل إلى بلدية تابعة لدائرة مكان الوفاة (المادة 9 من المرسوم).
تسلم رخصة النقل من قبل والي الولاية المختص إقليميا، عند وقوع الوفاة في الحالات الأخرى (في حالة نقل الجثمان إلى بلدية ليست تابعة لنفس دائرة مكان الوفاة) (المادة 9 من المرسوم).

نقل جثمان رعايا أجانب إلى الخارج
يخضع نقل جثمان الرعايا الأجانب المتوفين في الجزائر إلى الخارج لرخصة مسبقة من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة نقل الجثمان على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى،
- رخصة الدفن يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان وقوع الوفاة،
- بالنسبة للأشخاص المتوفين بسبب حادث أو الوفاة المشكوك فيها، فإن رخصة الدفن تسلمها السلطة القضائية المختصة.

يجب على الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بنقل جثمان المتوفى أن يتقدم:
- إما إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرفقا بملف لذلك، خلال أيام العمل القانونية أو خارج أيام العمل حيث تكلف مصلحة المداومة بتسليمه الرخصة.
- وإما إلى مقر الولاية المختصة إقليميا، وفي هذه الحالة تقوم مصالح الولاية بعد عملية التحقق من استيفاء الملف الإداري لجميع الوثائق بإخطار مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي تؤكد منح الرخصة أو رفضها.

رخصة استخراج جثامين الموتى من القبور
يخضع استخراج جثمان شخص متوفى من القبر للمرسوم رقم 75-152 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1975 الذي يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها (المادة 13).

يخضع استخراج جثمان شخص متوفى لرخصة مسبقة يسلمها وزير الداخلية والجماعات المحلية.
تسلم رخصة استخراج جثمان شخص متوفى على أساس ملف يتضمن:
- طلب تقدمه العائلة أو مندوبها المؤهل لهذا الغرض،
- شهادة تسلمها سفارة بلد الوجهة ترخص بنقل الجثمان إليها،
- طلب تقدمه الهيئة المكلفة بالقيام بنقل الجثمان (مؤسسات الجنائز، أو أي شخص مؤهل قانونا من قبل عائلة المتوفى)،
- مستخرج من شهادة الوفاة،
- شهادة طبية تثبت عدم العدوى إذا كانت الوفاة قد وقعت منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر،
- شهادة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي تثبت أن جثمان المتوفى موجود فعلا في مقبرة البلدية.

نقل جثمان رعية جزائرية من الخارج إلى التراب الوطني
يجب أن يخطر الشخص أو الشركة المؤهلة للقيام بعملية نقل جثمان المتوفى القنصلية المختصة التي تقوم بإخطار وزارة الشؤون الخارجية.
تتصل وزارة الشؤون الخارجية بولاية محل إقامة المتوفى التي تقوم بإخطار المجلس الشعبي البلدي بموضوع إجراءات الترحيل.


شروط تسليم الأجانب بطاقة مقيم
يجب على الأجنبي أن يتقدم إلى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفقا بالوثائق الآتية:
طلب يتم إعداده على استمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة،
5 صور شمسية حديثة ومتماثلة،
طابع جبائي قدره 500 دج (20 دينار بالنسبة للرعايا التونسيين، أما الرعايا الفرنسيون فإنهم معفون منه)،
شهادات طبية لصاحب الطلب (طب عام وأمراض صدرية)،
شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، من سنة (1) إلى 14 سنة،
جواز سفر قيد الصلاحية،
بحسب الوضعيات:
- رخصة عمل صادرة عن الوزارة المكلفة بالعمل،
- شهادة تسجيل في مدرسة أو في جامعة،
- إثبات ممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو مهنة حرة، صادرة عن المصالح المختصة،
- إثبات امتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان صاحب الطلب لا يرغب في ممارسة نشاط ما.

كما يجب على الرعايا التونسيين أن يقدموا شهادة التسجيل القنصلي.
تسلم السلطة المعنية صاحب الطلب، بعد التأكد من مطابقة الملف، وصل إيداع يقوم مقام بطاقة مقيم ولا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة (3) أشهر.
ترسل مصالح الأمن، بعد إجراء التحريات اللازمة عن صاحب الطلب، الملف كاملا مرفقا برأيها إلى مصالح الولاية التي تتولى إعداد بطاقة المقيم. وتسلم بطاقة المقيم بعدئذ، باتباع نفس القناة، من قبل مصالح الأمن إلى المعني.

2. شروط تسليم البطاقة المهنية
يخضع تسليم البطاقة المهنية لصالح الأجانب إلى المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالبطاقة المهنية المسلّمة للأجانب الذي يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني.
تسلم البطاقة المهنية من قبل والي ولاية محل إقامة صاحب الطلب أو محل وجود المحل التجاري أو مقر الشركة بالنسبة للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
يجب أن يشتمل ملف إعداد البطاقة المهنية للأجنبي أو تجديدها على ما يأتي:
- طلب يتم إعداده على استمارة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة في الولاية المختصة إقليميا،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة المقيم أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل السجل التجاري أو وصل الإيداع الذي يقوم مقامها، بالنسبة للتجديد،
- 5 صور شمسية قانونية وحديثة،
- طابع جبائي يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
يمكن أن تطلب السلطة الإدارية من المعني تقديم جميع الوثائق أو الإثباتات التي تسمح لها بالتأكد من صحة تصريحاته واستيفائه جميع الإجراءات الإدارية المسبقة.

3. الزواج المختلط
يسلم الترخيص بالزواج المختلط من قبل والي ولاية محل إقامة الزوجين.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الآتية، حسب الحالة:
·بالنسبة للطرف الجزائري:
- استمارة الطلب
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد (رقم 12)
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- بطاقة الإقامة أو نسخة من بطاقة الناخب

·بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج
- شهادة عقد الميلاد
- نسخة من جواز السفر
- شهادة الإيواء
- شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة لغير المسلمين.

·بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- 3 صور شمسية
- شهادة عقد الميلاد
- شهادة العزوبية (عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج)
- نسخة من بطاقة الإقامة قيد الصلاحية بالنسبة للأجنبي
لا يمكن القيام بالقيد في سجل الحالة المدنية إلا بعد استظهار الترخيص بالزواج.

4. تمديد تأشيرة الإقامة للأجنبي
يخضع تمديد تأشيرة الإقامة إلى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها والتنقل فيها (المادة 13) الذي ينص على أنه يمكن السلطات الإدارية المختصة إقليميا أن توافق بصفة استثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت إقامته بالإقليم الجزائري.
ويقدم بذلك طلب ضمن الآجال المقررة إلى مصلحة الأجانب بولاية محل الإقامة، ويرفق بمبررات طلب التمديد مع طابع جبائي يتغير مبلغه بحسب جنسيات الطالبين.









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-25, 16:42   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
cezar algerien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شخص محكوم عليه نهائيا في شهر فيفري الماضي في قضية إصدار شيك بدون رصيد بـ(سنتين سجن وفي الدعوى المدنية مبلغ الشيك + تعويض بمبلغ 50 مليون)
دخل السجن في بداية شهر أوت بعد أن وصله استدعاء الشرطة مباشرة حيث قام بتسليم نفسه

وعند مثوله أمام قاضي تنفيذ العقوبات أخبره بأنه استفاد بـ 7 أشهر كتخفيض جزئي على اثر العفو الرئاسي الأخير في 5 جويلية الماضي بمناسبة عيد الاستقلال (المرسوم 11-233المؤرخ في 28 يونيو 2011 يتضمن إجراءات عفوبمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين)

أريد أن أسئل هل الشخص له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض علما انه لم يكن قد دخل السجن بعد ولكن كان محكوم عليه نهائيا في انتظار تطبيق العقوبة إذ لم يصله استعاد الشرطة إلا في بداية شهر أوت؟
ومادام قاضي تنفيذ العقوبات نفسه هو من أخبره عن استفادته من العفو الجزئي فهل كلام القاضي شيء مؤكد أو ممكن قد يخطأ؟
وأين يمكنني أن أسئل عن حقيقة هذا التخفيض؟ وأي مصلحة في مجلس القضاء يمكن أن أتوجه إليها لأحصل على الإجابة؟

تاريخ الحكم النهائي –فيفري الماضي
العفو الرئاسي ----5 جويلية الماضي

دخول السجن ----بداية شهر أوت

تقبل مني أستاذي فائق عبارات التقدير والاحترام









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-27, 10:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم له الحق في الاستفادة من هذا التخفيض :


المادة
2 : من
المرسوم :يستفيدعفوا كليا للعقوبةا لأشخاص

المحبوسون وغير المحبوسين.....................
كلام القاضي شيء مؤكد يستند الى المرسوم 233-11 المادة 3-1
الاستفسار لدى مصلحة خاصة هي مصلحة تنفيذ العقوبات تكون تابعة للنيابة اوالاستفسار لدى المؤسسة العقابية.
لا تأثيرلقرارالعفوعلى التعويضات ا لمدنية.










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-27, 22:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mathhalim
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إستشارة

رمصانكم كريم مبارك
من فضلكم أريد شرحا مفصلا من ذوي الاختصاص مع جزيل الشكر و الامتنان حول الاجراءات و الخطوات و الجهات المتعلقة بالحصول على كفالة ومن المعني بها
أنا موظفة و الأب عاطل عن العمل و لي عدة إخوة من بينهم أخت عمرها 11 سنة.
أعلمكم لأن لي أخا سبق وحصل على كفالة تخص الإعفاء من الخدمة الوطنية و هذا عبر البلدية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-28, 00:20   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
benzarour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اْريد نص قانوني الخاص بالتقاعد لمن اْى الخدمة الوطنية 24 شهرا . وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-28, 10:25   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
الكفالة هي التزام على وجه التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة و تربية و رعاية قيام
الأب ب ابنه و تتم بعقد شرع ي طبقا للمادة 116 من قانون الأسرة و يشترط في الكافل
أن يكون قادرا على رعاية القاصر و تنصب الكفالة على الولد القاصر ا لذي يكون
مجهول أو معلوم النسب و في الحالة الأخيرة لا بد من موافقة الأبوين و تخول الكفالة
للكافل الولاية القانونية و جميع ا لمنح العائلية و الدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي
كما تنص عليه المواد : 118-119-120-121 من قانون الاسرة
و تستخرج شهادة الكفالة في المحكمة التي يوجد فيها مسكن الكا فل
.يجب تقديم الوثائق التالية :
- طلب خطي .
-
شهادة ميلاد القاصر المكفول .
-
تصريح شرفي لأبوي المكفول بتنازلهما عن كفالة أبنهما إلى شخص ما.
-
شهادةميلاد الكافل و شهادة عمل و كشف الراتب .
-
عقد زواج الكافل .
-
صور لبطاقةالتعريف الوطنية للكافل و أبوي المكفول و الشاهدين .
-
الطابع جبائـــي .
- شهادة عائلية للأبوين .









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-28, 12:09   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ibrize
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8

لمادا لا اجد جواب على سؤالي مساعدة من محامي من فضلكم
ارجوا منكم المساعدة انا مطلقة و لي تلاتة ابناء و للزوج حق اخد الطفلة بالمبيت و له حق رؤية الابناء في منزل الحضانة و لكنني اترك الابن ياخده مع الطفلة و لكن ماتبين اخيرا ان الابنه تاخدها اخته معها في اماكن المجون و قد تعرضت ابنتي لاشياء اخدتها لطبيب شرعي و اكد لي دلك و حصلت على شهادة طبية و لكنني لما دهبت عندالمحامي قال انه لا يمكن اتبات ان دلك حصل عندهم الان اطلب هل هناك طريقة لالا ياخد الابناء حتى يصبحون في سن يقدرون الدفاع عن نفسم سوف اجن
زوجي لما تحدت اليه لم يقبل و قال اخدهم بحكم القانو ن حق الزيارة وادا ما اشتكيت سوف ادعي انني لا اخدوا الاطفال و انك كادبة علما انه يعلم ما تقوم به اخته

الطلاق كان في شهر جانفي الماضي وكانت اخته هي السبب لا يهم الابنة لها 3سنين و الابناء 20 شهر و التاني 6 اشهر وهي تتحدت قليلا لكنها تخاف كتيرا منهم و الزوج ايضا يخاف من اخته و الاهم قمت باجراء استجواب بموجب محضر قضائي بان الاطفال عندي لانه ادعى انني تركتهم و خرجت من بيت الزوجية و مرت سنة و هو ياتي دائما لاخدهم حكم لي بالمسكن و لم يوفره لي فكيف
قمت بتبليغه بالحكم و لم يدفع كامل المبلغ باقي من المبلغ الاجمالي 60000 و كدا البيت لم ينفد لانه موقف عن العمل مؤقتا و قال لي ان القانون لا يجبرنى على توفير المسكن مادمت لا اعمل وانا حكم لي بتوفير المسكن لكنه لم يفعل
هل لي ان اوقف اخد الاولاد الى حين اخر هل هناك مخرج ام انتظر الى حين ضياع ابنتي
الان انتظر التبليغ من قبل المحضر مادا يجب ان افعل قيل لي لا يمكنك ارغامه على توفير السكن و الا يجب تقديم عقد ايجار و لا استطيع اتاجير انا لا اعمل










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-28, 14:19   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
souha1
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية souha1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو : هل يمكن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في دعوى رفعت في القسم العقاري فحواها المطالبة بالخروج من المنزل للحاضنة بعد انتهاء الحضانة وسقوط الحضانة بحكم و مطالبة الابناء و البنات الراشدين بالخروج من المنزل ؟
علما ان النفقة لا تسقط عن البنات الا بالزواج
اليس القسم المختص في هذا هو قسم الاحوال الشخصية ؟
وان كان هذا الدفع مردود فما هو الحل هنا ؟ لتبقى البنات يستفدن من هذا المنزل ؟ هل يجب رفع دعوى المطالبة بالنفقة و التي تشمل المسكن ام ماذا ؟
وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 09:44   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الخاص بالتقاعد (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)

LA PENSION DE RETRAITE

Les bénéficiaires de la pension de retraite :
En vertu de la législation en vigueur, bénéficient d’une pension de retraite :
Les personnes salariées, travaillant sur le territoire national à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou organismes employeurs.
Conditions d’octroi : 1- La condition d’âge :

1.1. L’âge légal : (loi n°83-12 du 02 juillet 1983)
L’âge légal pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite est fixé à :
60 ans pour l’homme.
55 ans pour la femme.
1.2. Réduction d’âge :

Bénéficient d’une réduction d’âge :
De cinq (05) ans, les moudjahidines (personnes ayant participé à la guerre de libération nationale telles que définies par la législation en vigueur dans ce domaine). Le moudjahid invalide a droit en outre à une réduction d’âge d’un an pour chaque tranche d’invalidité de 10 % en raison de sa participation à la guerre de libération nationale.
D’un an par enfant et dans la limite de trois (03) années, les travailleurs de sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfants, pendant au moins neuf (09) ans.
De cinq (05) ans pour les mineurs
1.3. Suppression de la condition d’âge :

Aucune condition d’âge n’est requise pour l’octroi d’une pension de retraite (avec jouissance immédiate) dans les deux cas ci-après :
Lorsque le travailleur est atteint d’une incapacité totale et définitive et sans pour autant pouvoir bénéficier de la pension d’invalidité, car ne remplissant pas les conditions de travail prévues par la législation sur les assurances sociales.
Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut être inférieur à 15.
Lorsque le travailleur ayant la qualité de moudjahid, justifie d’un nombre d’annuités validées donnant droit à un taux de pension égal à 100 %.
2. La condition de travail :

2.1 Durée d’assurance exigée :
Pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite, le travailleur doit avoir travaillé pendant au moins quinze (15) années.
Cette durée minimale doit avoir donné lieu à un travail effectif et à versement de cotisations pendant une période égale à au moins sept ans et six mois.
La validation des années de travail s’effectue sur les bases suivantes :
Est considérée et compte comme une année d’assurance, l’année ayant donné lieu à au moins 180 jours ou 1440 heures de travail.
Est validée pour un trimestre, le trimestre au cours duquel ont été accomplis au moins 45 jours ou 360 heures de travail.
Les périodes assimilées à des périodes d’activité sont les périodes :
Indemnisées au titre des assurances maladie, maternité, accident du travail et maladies professionnelles
D’interruption de travail due à la maladie, lorsque l’assuré a épuisé ses droits à l’indemnisation
Pendant lesquelles l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité ou d’une rente accident du travail correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %
Les périodes ayant donné lieu au versement d’une indemnité de l’assurance chômage et/ou d’une retraite anticipée
De congé payé, de service national, de mobilisation générale
Périodes de participation à la guerre de libération nationale, comptée double.
La retraite proportionnelle et sans condition d’âge :

Avec la parution de l’ordonnance 97-13 du 31 mai 1997, qui assouplit les conditions d’octroi de la retraite, le bénéfice de la pension peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l’âge prévu à l’article 6 de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, dans les cas et selon les modalités ci-après :
Sans aucune condition d’âge lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à trente deux (32) ans au moins.
A partir de l’âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égale à vingt (20) ans au moins, peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle.
L’âge et la durée de travail dans le cadre de l’ordonnance sont réduits de cinq (05) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin.

Sont validées au même titre que les périodes travaillées, celles déjà citées dans le cadre de la loi 83-12 du 02 juillet 1983, à l’exception du service national, et de la période d’invalidité.
Les pensions accordées dans ce cadre là, sont liquidées définitivement et ne sont pas révisables en cas de reprise d’une activité rémunérée postérieurement à l’admission en retraite.
L’admission en retraite proportionnelle ou sans condition d’âge intervient à la demande exclusive de l’intéressé. Est nulle et nul effet, toute mise en retraite prononcée unilatéralement par l’employeur.

Les bases de calcul de la pension de retraite
1. montant de la pension:
Le montant de la pension est calculé sur la base des années d’assurance validées et du salaire de référence.
1.1. taux:
Chaque année validée donne droit à 2,5 %.
1.2.salaire de référence :
C’est le salaire mensuel moyen des 05 dernières années précédant la mise à la retraite, ou si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des 05 années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé .
1.3 Les éléments du salaire de référence :
C’est le salaire soumis à cotisation de sécurité sociale. En sont exlus ( voir décret 96-208 du 05 juin 1996 ) :
Les prestations à caractère familial ( al********s familiales, primes de scolarité, salaire unique…etc)
Les indemnités compensatoires des frais engagés (prime de transport, de panier…etc)
Les congés payés cumulés non consommés.
Les primes à caractère exceptionnel ( prime de départ à la retraite, indemnité de licenciement …etc).
2. Majoration pour conjoint :

Le montant de la pension principale ou de l’al******** de retraite, déterminé sur les bases sus-indiquées est assorti d’une majoration en faveur du pensionné ayant un conjoint à charge.
Cette majoration n’est accordée que si les ressources du conjoint sont inférieures au montant minimum de la pension de retraite.
Le montant de cette majoration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Actuellement il est de 1000 DA et ce ,à compter du 1 er janvier 2000.
Majoration pour tierce personne :
Le retraité titulaire d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité de la troisième catégorie ainsi que le travailleur atteint d’une incapacité totale et définitive admis directement en retraite parce qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une pension d’invalidité, ont droit à une majoration pour tierce personne lorsque après contrôle médical de la caisse leur état nécessite le recours à l’assistance d’une tierce personne. Cette majoration est égale à 40 % du salaire servant de base à le pension d’invalidité.
3. Montant minimum de la pension de retraite :
Le montant minimum de la pension de retraite, y compris éventuellement la majoration pour conjoint ne peut être inférieur à 75℅ du S.N.M.G.
L'ordonnance N° 06-04 du 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire stipule en son article 29 qu'il est attribué une indemnité complémentaire mensuelle des pensions de retraites et d'invalidité (ICPRI). Cette indemnité porte à 10.000 DA à compter du 1 er juillet 2006, le montant des pensions inférieures à un seuil, et ces conformément au principe de l'article 16 de la loi n°83-12 modifiée et complétée relative à la retraite.
4. Montant maximum de la pension de retraite :
Le montant annuel de la pension augmenté éventuellement de la majoration pour conjoint à charge, ne peut être supérieur à 80 % du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale.
Ce montant peut atteindre 100℅ pour les moudjahidines.
Le montant maximum brut ne peut être supérieur à 15 fois la valeur du S.N.M.G, soit
Exemple de calcul d’une pension de retraite :
Un travailleur âgé de 60 ans et ayant à son actif 32 ans d’activité, avec un salaire mensuel moyen de 18.000 DA.
Le montant de sa pension de retraite sera de :
32 * 2.5℅=80℅
Le décompte de la pension sera comme suit :
Avantage principal : 172.800.00 DA
Retenue sécurité sociale (2℅) : 3.456.00
Retenue IRG (marié avec enfant) : 6.132.00 DA
Majoration conjoint : 12.000.00 DA
Total annuel : 175.212 DA
Total mensuel : 14.601 DA









رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 10:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحضانة لا تسقط عن البنات الا بالزواج ليس صحيحا

تنقضي الحضانة قانونا عند بلوغ المحضون السن القانونية، والتي حددتها المادة 65 ق ا بـ 10 سنوات بالنسبة للذكر، وبلوغ سن الزواج بالنسبة للأنثى .

المادة
7 : (معدلة) تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام 19 سنة. وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأآدت قدرة الطرفين على الزواج.

إن حق المطلق على مسكن الزوجية قد ينطوي على أكثر من صورة، فقد يكون حق ملكية، أو حق انتفاع، أو حق مسكن أو إعارة، بل قد يكون مجرد حيازة مادية لا سند لها من القانون .
إن إقامة الحاضنة في مسكن الزوجية مستمدة من القانون، فليس لهذه الأخيرة حق ذاتي على المسكن، لأنها إنما تستمر في شغله من أجل الصغير الذي في حضانتها والذي يعد حقا له على أبيه ولهذا فإن شغل المطلقة الحاضنة لمسكن الزوجية مقرون بالمدة القانونية للحضانة

يكون حق الحاضنة في مسكن الحضانة مؤقتا نظرا لأنه مرتبط بمدة الحضانة، ومقيدا بطبيعة المسكن والغرض المرصود له، كما أنه حق مستقل قابل للسقوط.

فإذا كان المسكن غير المملوك للزوج معار، وانتهت الإعارة، يمكن أن يسترد المالك مسكنه، وجب على الحاضنة والصغار مغادرته لأن شغلهم وقتئذ بغير سند من القانون وحقهم ثابت عند المطلق ويجب عليه أن يهيئ لهم مسكن الحضانة.
الحل:رفع دعوى امام قسم شوون الاسرة ادا كانت مدة الحضانة قائمة












آخر تعديل الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي 2011-08-29 في 10:26.
رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 12:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
سو هي لا
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سو هي لا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سيد المحامي عندي إستفسار
نحن عائلة نقطن في سكن وظيفي بموجب عقد تنازل من رب العمل
وبعد احالة والدي على التقاعد، حاولو احراجنا من السكن لكن دون جدوى باعتبارنا تمسكنا بعقد التنازل عن النسكن
ثم ضاع منا العقد الأصلي، عندما نذهب الى البلدية لاستخراج بطاقة الآقامة نصادف المشكل
اذ يرفضوننا منج بطاقة ألآقامة بدون وجود النسخة الأصلية للعقد
فماذا ترون الحل سيدى المحامي










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-29, 19:06   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
غليزاني 26 سنة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي ارجو التوظيح في الشيك

سمعت ان الشيك بمجرد التشطيب فيه فانه يصبح غير صالح
انا مند اسبوع رايت بشيكين فوجدت مبلغ كتبه لي الموظف على ظهر الشيكين في الاثنين مكتوب فيهما المبلغ الموجود فاستعملت احد الشيكين في اخراج مبلغ معين
لكن اليوم عندما اردت اخراج ماتبقي وجدت ان الشيك الثاني بقي مكتوب فيه المبلغ السابق الدي اخرجت منه اي المبلغ الحالي اقل منه بعدما اخرجت منه
فقمت بالتشطيب على المبلغ الدي كتبه لي الموظف على ظهر الشيك . وبرغم التشطيب الظاهر و الجلي على ظهر الشيك لقد اعتبر الشيك صالح واخرجت المبلغ
******************************
هل يتغير التشطيب ان كان على سطح الشيك و ظهر الشيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-03, 12:33   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


سيد المحامي عندي إستفسار
نحن عائلة نقطن في سكن وظيفي بموجب عقد تنازل من رب العمل
وبعد احالة والدي على التقاعد، حاولو احراجنا من السكن لكن دون جدوى باعتبارنا تمسكنا بعقد التنازل عن النسكن
ثم ضاع منا العقد الأصلي، عندما نذهب الى البلدية لاستخراج بطاقة الآقامة نصادف المشكل
اذ يرفضوننا منج بطاقة ألآقامة بدون وجود النسخة الأصلية للعقد

فماذا ترون الحل سيدى المحامي.
بسم الله الرحمن الرحيم



طبيعة عقد تنازل العقد الأصلي:هل هو عقد رسمي او عرفي
ادا كان عقد رسمي مشهر يمكتكم استخراج نسخة اخرئ من المحافظة العقارية [









رد مع اقتباس
قديم 2011-09-04, 03:24   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
king-dz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم...عندي استفسار فيما يخص الشهود:
حدث ان كان احد الشباب في المكان الغير مناسب في الوقت الغير مناسب...حيث شاهد تعرض احد الشباب الى الطعن من شاب آخر...قامت قوات الامن بتدوين شهادته;
لكن خوفا على حياته و حياة ذويه قرر سحب الشهادة...لكن الشرطة لم تسمح بذلك...هل له الحق في سحب اقاويله ام لا؟؟

في حالة عدم الامكان...هل سيكون هناك امر استدعائه للمثول كشاهد؟؟؟ ام ان هناك احتمال عدم ضرورة حضوره؟؟؟ وماذا يمكن فعله لتفادي حضوره و عدم الإدلاء بالشهادة؟؟؟
و ماذا يترتب عليه في حالة التغيب عن الجلسة؟؟؟

لم اجد اي مادة متعلقة بهذا الامر في قانون العقوبات لعام 2009...فسأكون شاكر لكم اذا امكنكم توضيح الامور لي بالتفصيل...

الامر مستعجل فهذه الحادثة تؤرق صاحبها
جزاك الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc