|
|
|||||||
| قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
العمل في هذه القضية هو عمل الضبطية القضائية التي تحرر محضرا وترسله الى وكيل الجمهورية الذي بدوره يقوم بأمر لقاضي التحقيق ليقوم بالتحري في حالة اذا كانت جناية اما حسب سرد الوقائع فنحن امام جنحة الضرب والجرح العمد فالتحقيق اختياري وفي هذه الحالى نرجع الى قصد الجاني هل القصد احداث القتل اولا وان لم يكن الهدف هو القتل فتكيف على انها جنحة الضرب والجرح وايضا تعتمد على توفر عنصر سبق الاصرار او ترصد ففي الحالة الطبيعية العادية نطبق المادة 264 ق عقوبات : كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه .................................................. ....................................... يعاقب بالحبس من 1 سنة الى 5 سنوات وبغرامة مالية من 100.000 الى 500.000 دج اذا نتج عن هذه الانواع من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر 15 يوما .................................................. ........ .................................................. ....... .................................................. .................................. .................................................. .................................................. ............. مازالها المادة لم تكمل . واذا وجد سبق اصرار وترصد فنطبق م 266 يعاقب بالحبس من سنتين الى 10 سنوات وغرامة 200.000 الى 1.000.000 |
||||
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| محامي, الخدمة, استاذ |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc