|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-07-24, 17:35 | رقم المشاركة : 151 | ||||
|
السلام عليكم
|
||||
2011-07-24, 17:53 | رقم المشاركة : 152 | |||
|
مشكورة الاخت هناك رايان على حد علمي لاني حتى الان لم اراجع القانون الاداري الا ما علق بذهني من السنة الماضيـ’ة فهناك: |
|||
2011-07-24, 18:08 | رقم المشاركة : 153 | |||
|
جيد هذا ما كنت اود ان اقوله للاخت و خاصة الخلاف في تخليل هذه المادة و ممكن نتناقش في هدا الموضوع و انا و الله اشك فيه كثيرا كان من ظمن اسئلة ف ي ماجيستير باتنة ان لم تخن الذاكرة |
|||
2011-07-24, 18:24 | رقم المشاركة : 154 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-07-24, 20:18 | رقم المشاركة : 155 | ||||||
|
السلام عليكم اقتباس:
فدكتور بعلي محمد الصغير حللها على اساسا ان المادة تحث على تنفيد الاوامر الغير مشروعة ويعتبر هذا من قبيل الخطأ المرفقي اما الاستاذ عمار بوضياف اختلف مع عمار عوابدي في تحليل عبارة "متى كانت هذه الاوامر واجبة عليهم " حيث فسرها الدكتور عمار عوابدي على اساسا ان المادة اعطت اولولية للطاعة على مبدا المشروعية (تطبيق القانون ) اما دكتور بوضياف عمار فسرها على اساس ان اولوية للمبدا المشورعية (تطبيق القانون ) عن مبدأ الطاعة وفسر العبارة اعلاه ان المشرع قصد تنفيد الاوامر المشروعة فقط وبيقى الجدال مفتوح في ظل موض النص القانوني اقتباس:
نتظر تحليلك اقتباس:
ماهو اساس القانوني لواجب الطاعة الاوامر الغير مشروعة ؟ شكرا لكم جميعا اثلجتم قلبي في هذا النقاش ومزال لديا الكثير من الاشكاليات التي اشك فيها لما اكون بصدد المراجعة بارك الله فيكم ووفقكم الله واياكم وعليكم السلام |
||||||
2011-07-24, 22:52 | رقم المشاركة : 156 | |||
|
ربما ...
السلام عليكم |
|||
2011-07-25, 00:55 | رقم المشاركة : 157 | ||||
|
اقتباس:
شكرا اخ محمد900 و نتمني النجاح لكل الاصدفاء انشاءالله و الله الموفق نساءلكم الدعاء خصوصا في شهر رمضان المعظم طيب الله اوقاتكم |
||||
2011-07-25, 10:35 | رقم المشاركة : 158 | ||||
|
اقتباس:
ومعظم هذه المواضيع لم نتطرق اليها كثيرا وباسهاب في هذه الصفحة اتمنى منكم ان ناخد كل موضوع على حدى ونفصل فيه جيدا ثم بعدها ندخل بحول الله القانون الدستوري ولكن قبل ذلك لنكمل اشكالية المطورحة حلو المادة 129 مدني |
||||
2011-07-25, 18:47 | رقم المشاركة : 159 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2011-07-25, 22:23 | رقم المشاركة : 160 | |||
|
الوصاية الإدارية |
|||
2011-07-25, 22:37 | رقم المشاركة : 161 | ||||
|
عدم التركيز الاداري
اقتباس:
مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration) وهذا الأسلوب يعد نظاما وسطا بين نظام المركزية الإدارية (la centralisation وهو النظام الذي يوحِّد كافة السلطات بيد السلطة المركزية في الدولة أي رئيس الدولة ورئيس الحكومة والوزراء) ونظام اللامركزية الإدارية الآتي شرحه أدناه، وهذا النظام لا يعني أن السلطة المركزية تتخلى عن سلطة اتخاذ القرار، بل يعني تعيين ممثلين لها على المستوى المحلي (المقاطعات، الأقاليم، البلديات، الولايات..) لا يتصرفون بكيفية تجعل منهم هيئات مستقلة عن السلطة المركزية في العاصمة (كما هو الحال في الجزائر بالنسبة للوالي ورئيس المجلس التنفيذي الولائي ورئيس الدائرة والمديريات الممثلة للوزارات على المستوى المحلي) بل يتصرفون كأنهم ناطقون رسميون باسم السلطة المركزية التي تعيّنهم كممثلين لها، ويطبقون الأوامر الصادرة عن السلطة المركزية ويتخذون أوامر تحت رقابتها وفقا لنظام التدرج التسلسلي والرقابة الرئاسية، فهم غير منتخبون من قِبَل المواطنين في هذه الأقاليم، وهذه التبعية الرئاسية هي التي تمنع الحاكم الإقليمي من أن يكون عونا لا مركزيا، فهذا الأسلوب يشكِّل الأداة التقنية والفنية المفضّلة لتدعيم وحدة الدولة، بضمان وجود ارتباط عضوي ووظيفي بين الهيئات المُعيّنة والسلطة المركزية. و لابد من التفرقة بين عدم التركيز الاداري و اللمركزية الادارية ...... 2/مبدأ اللامركزية الإدارية (la décentralisation): ويعتبر هذا النظام خطوة هامة نحو إقحام المواطنين –على المستوى المحلي- في تسيير شؤونهم اليومية، عن طريق انتخاب الإدارات المحلية( المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي)، تنص المادة 16 من دستور 1996 على مايلي:"يمثِّل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية"، وما يميّز هذا النظام هو الاعتراف لهذه الوحدات الإدارية الإقليمية بالشخصية المعنوية (مما يعني تمتعها بذمة مالية مستقلة، وأهلية التقاضي، والتمثيل القانوني...) مما يميزها عن الإدارة المركزية، بمنحها سلطات مستقلة ذات طابع إداري (لا سياسي كما هو الحال في الدولة الفدرالية التي توجد فيها اللامركزية السياسية) وهو ما معناه أن هذه الاستقلالية لا تمس بوحدة الدولة البسيطة كونها لا تتقاسم معها السيادة. بل ترتبط اللامركزية كنظام إداري بالنظام السياسي، مع التذكير أن هذه الهيئات المحلية تخضع للرقابة الوصائية من الجهاز المركزي تأخذ العديد من الصور الله) غير أن هذه الرقابة أقل حدّة من الرقابة التسلسلية...... و الله ولي التوفيق |
||||
2011-07-25, 22:45 | رقم المشاركة : 162 | ||||
|
الوصاية
اقتباس:
لكن حتى نكون فكرة عامة و بسيطة حتى يتسنى لنا الفهم ... هي أن عدم التركيز الاداري هي تلك التفويضات للاختصاصات التي تمنحها السلطة المركزية للممثليها في باقي أقاليم الدولة مع ترك حرية التصرف و التسيير لمؤسسات الدولة لكن شرط المشروعية ودون خروج عن نطاق القانون مع أحتفاظ السلطة الوصية و هي السلطة المركزية با سلطة الأشراف و الرقابة على حسن تطبيق القانون و سير مصالح الدولة في المنطقة .... |
||||
2011-07-26, 01:44 | رقم المشاركة : 163 | ||||
|
اقتباس:
اخي محمد 900 الا ترى وبعد قراءات عديدة ان قانون البلدية الجديد ومن خلال بعض الاراء انع اعطى صلاحيات اكثر للكاتب العام بالاضافة الى انشاء منصب جديد يسمى المراقب المالى على مستوى البلديات انه تجسيد ل ...مبدأ عدم التركيز الإداري(la déconcentration و الرجوع الى نظام المركزية الادارية وانا تعمدت التفرقة بين الرقابة الوصائية و السلطة الرئاسية و الموضوع قابل للنقاش طيب الله اوقاتكم |
||||
2011-07-26, 10:39 | رقم المشاركة : 164 | ||||
|
اقتباس:
هل تم لمصادقةعليه وان كان كذلك ارجوا منك ان تضع لي نص قانون البلدية وجزاك الله خيرا اسعد الله اوقاتكم وعليكم السلام |
||||
2011-07-26, 13:23 | رقم المشاركة : 165 | |||
|
لم يتم التصديق عليه بعد مشروع قانون فقط |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc