|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-04-26, 22:21 | رقم المشاركة : 61 | ||||||
|
اقتباس:
يعني تركت كلام الامام ابن ابراهيم المحكم الواضح البين الجلي والمعنون ب رسالة تحكيم القوانين وتستشهد بكلامه عن النكاح والزواج بثانية مع وجود الأولى . اقتباس:
صدقني قرأت كلامه ثلاث مرات ولم أجد شيئا يوحي بأنه يكفر بالاعتقاد والاستحلال.
|
||||||
2011-04-26, 22:39 | رقم المشاركة : 62 | |||||
|
اقتباس:
فتحليل الحرام نفسه استحلال ، وتحريم الحلال نفسه استحلال فكيف يشترط الاستحلا ل شوف نأخذها وحدة وحدة والإنسان متى حلّل الحرام المجمع عليه : يعني تحليل الخمر مثلا أو الربا ، هل بقي أن نشترط معه الاستحلال ، يا أخي تحليلهم للخمر هو استحلال في حد ذاته فكيف يشترط ابن تيمية الاستحلال فيمن استحل الخمر . صدقني لو أتيت بغير هذا القول لقلنا شبهات وانطلت عليه ، لكن هذا القول لا يخرج من اثنتين قررتهما اللجنة في ردها على كتاب العنبري المحرم نشره أو طبعه والاثنتين أحلاهما مر : اقتباس:
|
|||||
2011-04-26, 22:42 | رقم المشاركة : 63 | |||
|
وهذه الفتوى كاملة لمن يريد الاطلاع عليها : |
|||
2011-04-27, 01:13 | رقم المشاركة : 64 | |||
|
بارك الله فيك أخي محارب الفساد وجزاك الله خيرا |
|||
2011-04-27, 14:29 | رقم المشاركة : 65 | |||
|
فإن قيل إن الحاكم بغير ما انزل الله لا يفضل القانون على حكم الله بل يعتقد أنه باطل ، فيقال : هذا ليس بشيء ولا يغير من الحكم شيئاً فان عابد الوثن مشرك ومرتد عن الدين وإن زعم أنه يعتقد أن الشرك باطل ولكنه يفعله من أجل مصالح دنيوية قال تعالى ** وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً } .
والاعتذار عن هؤلاء المشرعين المعرضين عن الدين بأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . يقال عنه : بأنّ المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار يشهدون الشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون وليس هذا بنافع لهم .والذين يطوفون حول القبور ولها يصلون وينذرون ويذبحون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد قال تعالى ** إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . والذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون . والرافضة الإثنا عشرية الذين يسبون الصحابة ويزعمون ردة أبي بكر وعمر وعثمان ويقذفون عائشة بالإفك يتكلمون بالشهادتين . والسحرة والكهان والمنجمون يلفظون بالشهادتين . وبنوعبيد القداح كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويبنون المساجد وقد أجمعت الأمة على كفرهم وردتهم عن الإسلام . وهذا أمر يعرفه صغار طلبة العلم ناهيك عن كبارهم وقد صنف أهل العلم كتباً كثيرة في الردة و نوا قض الإسلام يمكن مراجعتها في مضانها من كلام الشيخ سليمان بن ناصر العلوان . |
|||
2011-04-28, 12:18 | رقم المشاركة : 66 | |||||
|
|
|||||
2011-04-28, 12:22 | رقم المشاركة : 67 | |||
|
وليس جمال البليدي-غفر الله له- وحده من نقل هذا المذهب عن ابن ابراهيم بل الشيخ ابن باز كذلك |
|||
2011-04-28, 12:48 | رقم المشاركة : 68 | |||||
|
|
|||||
2011-04-28, 15:43 | رقم المشاركة : 69 | ||||
|
اقتباس:
الرد المفيد يا أخي الكريم ... . أنا تابعت هذا الشريط و أرد عليه في النحو الآتي: قال ابن القيّم رحمه الله: ( العالِم يزِلُّ و لا بُدَّ، إذ لَيسَ بمعصومٍ،بسم الله الرحمن الرحيم فلا يجوز قبول كلِّ ما يقوله، و يُنزَّل قوله منزلة قول المعصوم، فهذا الذي ذمَّه كلّ عالِم على وجه الأرض و حرَّموه و ذمُّوا أهلَه )(1) و قد أحسن من قال : « زلة العالم كالسفينة تغرق، و يغرق معها خلق كثير »(2) و بالتالي: لا يجوز قبول كل ما يقوله العلماء أو إضفاء صفة القدسية و العصمة على العالم كما يفعل البعض..!! و قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ( ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه و سلم إلا يؤخذ من قوله و يترك إلا النبي عليه الصلاة و السلام)(3) و قال أيضاً: ( إنما أنا بشر أخطئ و أصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب و السنة فخذوه و كل ما لم يوافق الكتاب و السنة فاتركوه )(4) و كذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، حيث قال: ( إذا قلتُ قولاً يخالف كتاب الله تعالى و خبر الرسول عليه الصلاة و السلام فاتركوا قولي..)(5) و قال الإمام الشافعي رحمه الله: ( إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقولوا بسنة رسول الله عليه الصلاة و السلام و دعوا ما قلت )(6) و منهج أهل السنة في التعامل مع العلماء الربانيين هو توقيرهم و معرفة قَدرهم، و عدَم الحط من مكانتهم، أو الطعن في علمهم و أمانتهم بسبب ما قد يقعون فيه من زلاّت، أو يخطئون فيه من الفتاوى و المقالات.. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين اضطره المقام إلى الخوض في مسألة زلات العلماء: ( نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم و فضلهم، أو محادتهم و ترك محبتهم و موالاتهم، و نرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم و يواليهم و يعرف من حقوقهم و فضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع، و أن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب و أعظم حظ.. )(7) و قال أيضاً : ( ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم و الإيمان إلا بما هم له أهل )(8) وبين يدي اليوم أحد هؤلاء العلماء الأفاضل إنه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لأرد على زلة قد صدرت منه وخاصة بعد أن قام البعض بالتمسك بها ( أو قل المتاجرة بها ) لأغراض لا تخفى عند أولي الألباب وجعلها دليل يحتج به على كل مخالف له في قضية الحكم بغير ما أنزل الله حيث أن الشيخ ابن باز غفر الله له: ( اشترط الاستحلال.. لكفر من بدل شريعة ذو الجلال..!!) و قوله هذا كان مضطرب و متضارب ويكتنف بين طياته الخلط بشكل عجيب.! ************** و من الاضطراب الذي وقع فيه الشيخ قوله: " إذا فعلها ـ أي حكم بغير ما أنزل الله ـ لتأويل، لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفراً دون كفر، و لكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ..! " ا- هـ. **************************** فأرد وأقول: هذا الكلام المتقدم للشيخ هو مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ". و هو مخالف كذلك لما استقر عليه إجماع أهل السنة والجماعة بأن الإمام أو الحاكم لا يخرج عليه بالقوة لمجرد الفسق أو وقوعه في الذنب ما لم يرق هذا الذنب إلى درجة الكفر البواح الذي لا يحتمل تأويلاً ولا تصريفاً، و الذي عليه دليل صريح من الكتاب أو السنة. قال النووي في شرحه للحديث " إلا أن تروا كفراً بواحاً ": و أما الخروج عليهم و قتالهم فحرام بإجماع المسلمين و إن كانوا فسقة ظالمين، و قد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، و أجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق .. ا- هـ. من اضطراب الشيخ ابن باز رحمه الله قوله للسائل: قال السائل: لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كاليهودية مثلاً، وفرضها على الناس، وجعلها قانوناً عاماً، و عاقب من رفضه بالسجن و القتل و التطريد و ما أشبه ذلك.؟ فأجاب الشيخ ابن باز:" ينسبه إلى الشرع و لا لا، إذا نسبها إلى الشرع يكون كفراً و أما إذا ما نسبه إلى الشرع لا يكون كفراً أكبر فيما أعتقد ..!! " ا- هـ. فأرد و أقول: تقييد كفر هذا الحاكم ـ بصفاته الواردة في السؤال ـ بشرط أن ينسب حكمه بشرائع اليهود المنسوخة إلى الشرع .. هو خطأ ظاهر، كنا نرجو أن لا يقع فيه الشيخ..!! و ذلك لأسباب؛ منها: أن هذا القول شاذ غريب ليس للشيخ فيه سلف معتبر.. فضلاً عن وجود الدليـل الشرعي الذي يدل عليه، ولو تلميحاً..!! ومنها: أن هذا القول معارض لقول الله تعالى: ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومً يوقنون ) ثم أيهما أكفر.. من يطيع المشركين في تحليل أكل الميتة.. أم من يطيعهم في سلخ الأمة من هويتها وشريعتها.. وفي فرض شرائعهم الكافرة على الأمة.. يسجن ويقتل عليها كل من يخالفه فيها كما ورد في السؤال أهذا عندكم لا يكفر.. والذي يطيعهم في استحلال أكل الميتة يكفر..؟!! ثم ما الذي يميز أمة الإسلام إذا انسلخت من هويتها وشريعتها وعقيدتها وحُكمت بشرائع الأمم الأخرى وهل صراع أمم الكفر مع أمة الإسلام إلا صراع حول الشرائع والقوانين التي تحكم العباد والبلاد..؟!! ومنها: أن الذي يحكم الأمة والشعوب بشريعة من عند نفسه هو أشد كفراً وتألهاً ممن يحكم الشعوب بشريعة يزعم أنها من الشرع. قال ابن كثير كما في كتابه البداية والنهاية: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ا- هـ. وقدح الشيخ ابن باز بالإجماع الذي نقله الحافظ ابن كثير مردود عليه، وغير معتبر؛ لكنه لم يذكر دليلاً واحداً، أو قولاً واحداً لعالم معتبر يرد هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير.. وأنَّى له ذلك.! ومنها: كيف يمكن أن نوفق بين فعل هذا الحاكم والمتمثل بسلخ الأمة من شريعتها وأحكامها، واستبدالها بشرائع الكفر والطغيان وقتاله عليها، ومطاردته لمعارضيها، وبين القول بأن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص، وبين العلاقة المطردة بين الظاهر والباطن كيف نتصور ظاهر كافر متمرد على شرائع الله تعالى وباطن مؤمن منقاد ومحب لشرع الله تعالى ..؟!! فقول الشيخ المتقدم عند التحقيق والبحث تجده معارضاً لأصول أهل السنة والجماعة التي منها أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، يزيد وينقص وأن الكفر يكون كذلك بالاعتقاد والقول والعمل وأنه يتفاضل، ويزيد وينقص كذلك. وأما الخلط الذي كان في قول الشيخ ابن باز هو: جعله الحكم على الحاكم بغير ما أنزل الله واحد وقيّد هذا الحكم بشرط الاستحلال..!! مع أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل إذ أن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون حكمه كفر دون كفر وقد يكون حكمه كفر ناقل عن الملة بغض النظر عن شرط الاستحلال.. وراجع التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله مع الأدلة عليها وقارن بينها وبين قول الشيخ ابن باز. *************** وخلط الشيخ كذلك عند القياس بين شرط الاستحلال عندما يُراد الحكم على معين يقع في معاص وذنوب هي دون الكفر والشرك؛ فيقال مثلاً: السارق، أو شارب الخمر، أو المرابي، أو الزاني.. لا يكفر حتى يستحل ذلك، فإذا فعل هذه الذنوب أو بعضها على وجه الاستحلال يكفر. وبين الذي يقع في الكفر والشرك ذاته ـ كشرك الطاعة والتحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ لا يجوز أن يشترط لتكفيره استحلال الشرك والكفر؛ لأن الشرك شرك وكفر لذاته من وقع به كفر وأشرك على أي وجه فعله؛ فعله مستحلاً له أم لم يكن مستحلاً .. واشتراط الاستحلال عند فعل الكفر والشرك البواح هو عين مذهب جهم الضال..!! والمتتبع لكلام الشيخ ـ كما في حواره مع الشيوخ ـ يجد أنه لم يفرق بين الذنب الذي هو دون الكفر الذي يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال، وبين الكفر والشرك ـ كشرك التحاكم إلى شرائع الطاغوت ـ الذي لا يُشترط لتكفير صاحبه الاستحلال..!! قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( يقاتل قتال المرتدين إذا دافع .. لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة بل أكبر وأعظم، يكون كفراً ..! ) ثم قال بعد ذلك: ( إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل يكون كافراً..! ) ثم قال: ( يُقاتل فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر يكون حكمه حكم العصاة..! ) أقول: هذا الكلام مشكل على الشيخ من أوجه: منها: إنه دليل على اضطرابه في المسألة؛ فمن قبل أجاب عن الحاكم الذي يحكم بشريعة منسوخة.. ويُعاقب بالسجن، والقتل، والطرد كل من خالفه أو اعترض عليه بأن كفره كفر دون كفر..!! وهنا يقول بأنه إذا قاتل عليها ودافع عنها يكفر..! علماً أن القتل عليها أبلغ من القتال عليها وأن يصل به الحال أن يسجن ويطرد المخالفين لها لهو أبلغ من مجرد الدفاع عنها..! فعلام الأول يكفر والآخر لا يكفر..؟؟!!! وعلام الأول لا يكون دليلاً على الاستحلال، والآخر يكون دليلاً على الاستحلال..؟؟!!! وما الدليل على هذا دون ذاك..؟!! ومن اضطرابه كذلك: قوله في أول حديثه " يكون كفراً دون كفر، ولكن يجب على المسلمين قتاله " أي رغم عدم كفره، وهنا يقول:" إذا قاتلوه وقاتلهم يكون كافراً "..؟!! ومنها: أن القتال ليس دائماً دليلاً على الاستحلال..! وإلا لعد قتال أهل المعاصي عن معاصيهم، ودفاعهم عن خمورهم ومخدراتهم وقتال البغاة عن بغيهم.. دليلاً على استحلالهم المعاصي والبغي .. وبالتالي يقاتلون قتال أهل الكفر والردة .. وهذا قول مؤداه ولا بد للقول بمذهب الخوارج في أهل الذنوب والمعاصي..!! ومنها: أن ما من حاكم ولا طاغوت يحكم المسلمين في هذا الزمان إلا وهو يُقاتل قتال المستميت دفاعاً عن قوانينه وحكمه، ودستوره ويدافع عنها أكثر مما يدافع عن نفسه..! ومع ذلك نجد مشايخنا يمسكون عن القول بكفرهم..؟!! ولا حول ولا قوة إلا بالله ــــــــــــــــــــ 1_ إعلام الموقعين: ( 2 / 173 ) 2_ أدب الدنيا و الدين، ( ص : 46 )، و انظر : الموافقات، للشاطبي: ( 3 / 318 ) . 3_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/91 ) وابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/145 و 179 ) وتقي الدين السبكي: " الفتاوي " ( 1/148 ) 4_ ابن عبد البر: " الجامع " ( 2/32 ) ابن حزم: " أصول الأحكام " ( 6/149 ) 5_ الفلاني: " الإيقاظ " ( ص: 50 ) 6_ الهروي: " ذم الكلام " (3/47/1 )، النووي: " المجموع " ( 1/63 ) 7_ الفتاوى الكبرى: ( 6 / 92 ) 8_ الفتاوى الكبرى: ( 2 / 23 )، و مجموع الفتوى: ( 32 / 239) |
||||
2011-04-28, 15:50 | رقم المشاركة : 70 | |||
|
إخوتي الأكارم هذه مناقشة علمية لذا يجب أن نفرق بين بيان أخطاء العلماء وبين الخطأ فيهم. |
|||
2011-04-28, 15:59 | رقم المشاركة : 71 | |||
|
و أعتذر للأخ karim h للخروج عن الموضوع. {{ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ}}. |
|||
2011-04-28, 18:31 | رقم المشاركة : 72 | |||
|
الأخ رادع العدوان كلامنا لا يدور عن ترجيح أحد القولين((1-تكفير من يحكم بالقوانين الوضعية دون تفصيل-عدم تكفير القوانين الوضعية إلا إذا ستحل أو جحد أو فضل أو ساوى))..
إنما كلامنا يدور في تحرير مذهب العلماء المعاصرين إذ من الإخوة من ينكر مذهب العلماء وما استقر عليه بعضهم في الأخير كابن براهيم والعثيمين. |أما الحجج والأدلة وأقوال الطرفين فقد فتحنا نقاش ثنائي بين كاتب هذه السطور والأخ محارب الفساد في منتدى النقاشات . |
|||
2011-04-28, 19:18 | رقم المشاركة : 73 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2011-04-28, 19:36 | رقم المشاركة : 74 | |||
|
أخ جمال بارك الله فيك : (4060 – وهي نقض للشهادتين . وما قيل : كفر دون كفر) القوانين كفر ناقل عن الملة . اعتقاد أنه حاكمة وسائغة وبعضهم يراها أعظم فهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله أيضاً نقضوها ، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله. وأما الذي قيل فيه : كفر دون كفر . إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوها أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفر ناقل عن الملة(1) (تقرير) (4061- عبادة الطاعة أقسام) عبادة الطاعة أقسام إن أقر على نفسه أنه عاص ومذنب وآثر شهوته فهو كآثر المعاصي فإنه لا يصل إلى الكفر . أما إن كان لا يدري فهذا فيه تفصيل ، إن كان أخلد إلى أرض البطالة فهذا ملوم ، الواجب سؤال الذكر إذا لم يعلم. وإذا علم أنه خلاف قول الرسول وأنه ليس ذنباً فهذا شرك أكبر مثل القوانين المتخذة في المحاكم من هذا الباب جعلوه مثل الرسول تكتب به الصكوك أن الحق لفلأن والق لفلأنه والقانون الذي جاء من فرنسا يجعل مثل رسول الله . فإذا كان هذا لو كان العلماء فكيف الذي جاء من الشيءاطين وأميركا وفرنسا وإذا كان من الباب الحكم فهو أعظم ، ما فيه حكم إلا بما جاء به الرسول فمن انخذ مطاعاً مع الله فقد أشرك في الرسالة وإلالوهية وهذان الواحد منهما كفر بخلاف المسألة الواحدة فإنها ليست مثل الذي مصمم ومحكم فإن هذا مرتد وهو أغلظ كفراً من إليهودي والنصراني (تقرير) و جاء في الفتوى 4041: وإن من اقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية ، والنظم البشرية ، وعادات إلاسلاف وإلاجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس إلىوم وارتضاها بدلاً من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمداً (، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ، ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر عنها الرسول( |
|||
2011-04-28, 21:06 | رقم المشاركة : 75 | ||||
|
الرد على الموضوع الأصلي: اقتباس:
◄◄أولا شيخ الإسلام ابن تيمية
يقول رحمه الله"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة قلت: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر." ◄◄ثانيا:العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ (المتوفى سنة : 1293) قال في "منهاج التأسيس" ( ص 71): وإنما يحرُم إذا كان المستند إلى الشريعة باطلة تخالف الكتاب والسنة، كأحكام اليونان والإفرنج والتتر، وقوانينهم التي مصدرها آراؤهم وأهوائهم، وكذلك البادية وعادتهم الجارية... فمن استحل الحكم بهذا في الدماء أو غيرها؛ فهو كافر، قال تعالى : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ... وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين: أن الكفر المراد هنا: كفر دون الكفر الأكبر؛ لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله، وهو غير مستحل لذلك، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة". وهاهو أيضا العلامة عبد اللطيف آل الشيخ يشترط الإستحلال أيضا ◄◄ثالثا:العلامة ابن ابراهيم(على قول) (المتوفى سنة : 1389) يقول رحمه الله"في "مجموع الفتاوى" (1/80) له:"وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله: من تحكيم شريعته، والتقيد بها، ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي من حكم بها [يعني القوانين الوضعية] أو حاكم إليها؛ معتقداً صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، فإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر الكفر العملي الذي لا ينقل عن الملّة"◄◄رابعا :العلامة ابن باز يقول رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة" للشيخ ابن باز (2/326-330) باختصار-:«... * من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله ، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك فأصحاب هذا القسم لا شك فساق وفيهم كفر وظلم وفسق لكنه كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام ، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم وهو قول ابن عباس وطاووس وعطاء ومجاهد وجمع من السلف والخلف كما ذكر الحافظ ابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم ، وذكر معناه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب (الصلاة) وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسالة جيدة في هذه المسألة مطبوعة في المجلد الثالث من مجموعة (الرسائل الأولى) ، ولا شك أن أصحاب هذا القسم على خطر عظيم ويخشى عليهم من الوقوع في الردة... . * القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مستحلا لما علم من الدين بل لضرورة أنه محرم فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما ، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة ، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومن تأمل كلام العلماء في جميع المذاهب الأربعة في باب حكم المرتد اتضح له ما ذكرنا... » اهـ. وهذا شريط الدمعة البازية لمن أراد تحمليه من هنا ◄◄خامسا العلامة العثيمين إذا ألزم الحاكم الناس بشريعة مخالفة للكتاب والسنة مع اعترافه بأن الحق ما في الكتاب والسنة لكنه يرى إلزام الناس بهذا الشريعة شهوة أو لاعتبارات أخرى، هل يكون بفعله هذا كافراً أم لابد أن يُنظر في اعتقاده في هذه المسألة؟ فأجاب: "... أما في ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو كما في كتابه العزيز، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر، وظلم، وفسق، على حسب الأسباب التي بُني عليها هذا الحكم، فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه أن بأن الحق فيما قضى الله به ؛ فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم، وأما إذا كان يشرع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضاً، لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل بعلم الشريعة ويتصل بمن لا يعرف الحكم الشرعي، وهم يرونه عالماً كبيراً، فيحصل بذلك مخالفة، وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستوراً يمشي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالم في ذلك وللحق الذي جاء في الكتاب والسنة أننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أولى أن يكون الناس عليه، أو مثل حكم الله عز وجل فإن هذا كافر لأنه يكذب بقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾. ◄◄سادسا : العلامة عبد المحسن العباد البدر سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/11/1420 : هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر. وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ". ◄◄سابعا :الشيخ الجبرين(أعاده الله إلى الجادة) «أما الأمور التي قد يدخلها الاجتهاد قد أشرنا في الليلة الماضية إلى نوع منها ؛ وهي ما عليه كثير من الولاة مما يسمى حكما بالقوانين، فمثل هذه الأحكام الغالب عليها أنهم يرون فيها مصلحة وأنهم لم يلغوا الشرع إلغاءً كلياً بحيث لا يحكمون منه بشيء لأن الله قال: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ). فمثل هؤلاء: إذا كان لهم وجهة فلا نقول بكفرهم، ولكننا نخطؤهم في هذا الاجتهاد الذي هو تغيير شيء من الشرع ولو كان عن طريق الاجتهاد فمثلاً: إباحتهم للزنا إذا كان برضى الطرفين، وكذلك تركهم -أو إلغاؤهم- للحدود؛ كحد السرقة وحد القذف وحد شرب الخمر وإباحة الخمر ، وإعلان بيعها وما أشبه ذلك ؛ لا شك أن هذا ذنبٌ كبير!. ولكن قد يكون لهم -مثلاً- من الأعذار ما يرون أنهم يعذرون فيه ؛ فيعتذرون أن في بلادهم من ليس بمسلمين ، وأن التشديد عليهم فيه تنفيرٌ. وإذا كان لهم وجهة فـالله حسبهم. فعلى كل حال؛ لاشك أنَّا لو حكمنا الشرع وطبقنا تعاليمه لكان فيه الكفاية ، وفيه الخير الكثير» «سلسلة أشرطة شرح لمعة الاعتقاد» الشريط السادس عشر (16) ◄◄ثامنا : اللجنة الدائمة للإفتاء ج: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه؛ وبعد: الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف، قال تعالى: ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن يتحاكم إليها مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعيه بدافع طمع في مال أو منصب؛ فهو مرتكب معصية، وفاسق فسقاً دون فسق، ولا يخرج من دائرة الإيمان". وللمزيد حمل المرفقات التالية : https://www.2shared.com/file/3390/a1f4e9be/____.html فيها صوتيات وتفريغات لكبار العلماء في هذا العصرحول مسألة التشريع العام فهل بعد كل هذا نقول لا يوجد علماء اعتبروا تحكيم القوانين كفر أصغر مشترطين الإستحلال |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحكام, الإسلام, الكفر., سريعة, قوانين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc