تسطيع رفع دعوى تطيق للضرر طبقا لنص المادة 53 من قانن اللأسرة لكنها تتحمل عبء إثبات الضرر وفي قضية الحال هناك ضرر ويتمثل في الزواج الثاني فإن إستطاعت أن تتحصل على نسخة من عقد زواجه الثاني وذلك طبقا لنص المادة 8مكرر من قانون الأسرة سهل عليها إثبات الضرر على أساس أن زواجه الثاني جاء مخالفا لنص المادة8 من قانون الأسرة
وفي غياب عقد زواجه الثاني يبقى تقدير الضرر خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي وعليه فإنها تستطيع رفع دعوى قضائية وتتقدم بطلبين : الأول طلب أساسي يتكثل في التطليق للضرر والثاني طلب إحتياطي يتمثل في الخلع وتكون هذه الطلبات في عريضة واحدة.
يكنك رفع القضية دون الإستعانة بمحامي ولكن أنصحك بتكليف محامي
وسأوافيك بنموذج عن عريضة تطليق للضرر لاحقا
وفي حالة إستحال عليك الحصول على نسخة من عقد الزواج الثاني هناك حل آخر هناك طريقة لكنها أيضا تخضع للسلطة التقديرية للقاضي إبق على إتصال بنا لأوافيك بها