قانو الاجراءات الجزائية - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قانو الاجراءات الجزائية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2025-04-04, 18:12   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اقدم اعز التهاني الى كل رواد هذا المنتدى واتمنى لهم السعادة والهناء والعافية ان شاء الله
نواصل في شرح اجراءات التحقيق

شروط قبول الادعاء المدني :
توافر الشروط الشكلية
تقديم مبلغ الكفالة او تسبيق المصاريف
الزم القانون المضرور من الجريمة والذي يرغب في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المدني ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ المصاريف مسبقا والا كان ادعاءه غير مقبول ما لم بكن قد حصل على المساعدة القضائية
ملاحظة :
اذا اغفل قاضي التحقيق عن تحديد مبلغ الكفالة الذي ينبغي على المدعي المدني ايداعها مسبقا ووقع التحقيق بموافقة النيابة العامة وانتهى الحكم بإدانة المتهم ثم وقع الكعن بالاستئناف فلا يجوز للمجلس القضائي ان يقرر تلقائيا بطلان العمومية على اساس ان المدعي المدني لم يدفع الكفالة
قرار رقم 23211 مؤرخ يوم 23/ 12 / 1980 الصادر عن الغرفة الجنائية الاولى
عرض الشكوى امام قاضي التحقيق
لا يكفي تقديم الشكوى وانما يلزم على المضرور ان يعلن في الشكوى بشكل صريح عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية وذلك بادعائه مدنيا والا اعتبرت شكواه مجرد تبليغ عن وقوع جريمة فحسب ويجب تسليم الشكوى مع الادعاء المدني امام قاضي مختص قانونا بالنظر في الجريمة المسببة للضرر
تعيين موطن مختار
المادة 75 من قانون الاجراءات الجزائية تنص :
المتضرر من الجريمة والذي يرغب في تحريك الدعوى العمومية يلزم عليه اذا كان مقيم خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق المختص بنضر الدعوى ان يعين له موطن مختار
ـــ الشروط الموضوعية لقبول الادعاء المدني :
ـ قيام جريمة كشرط اول
لابد من توافر العلاقة السببية بين الجريمة المرتكبة والضرر كشرط اساسي وضروري لتقديم الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني
ـ ضرر ناتج مباشرة عن الجريمة المرتكبة التي اصابت المشتكي ( المدعي المدني )
ملاحظة : لا تقبل الشكوى بالادعاء المدني اذا المجني عليه لم يلحقه ضرر من الجريمة رغم وقوعها او استوفى حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه قبل رفع الدعوى
ـ شرط عدم الحصول على متابعة قضائية
لا تقبل شكوى الادعاء المدني في حالة وجود متابعة قضائية سابقة لأنها قد تجعل من الدعوى العمومية منتهية بقرار قضائي بالإدانة او البراءة
ـــ الانتقال والمعاينة :
معنى الانتقال : توجه قاضي التحقيق الى محل الواقعة لاتخاذ اجراء من اجراءات التحقيق
ويقصد به توجه قاضي التحقيق فور علمه بالحادث الى مكان الذي ارتكبت فيه الجريمة
ويقصد بمحل الواقعة : اشياء مثل السلاح او المحرر المزور او العملة وقد يكون المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ( مسرح الجريمة ) او مكان اخفاء ادلة الجريمة
وقد يكون شخص كالجاني والمجني عليه لإثبات ما بهما من اثار واصابات
وقد يكون ملابس المجني عليه او الجاني او ما تم ضبطه من ماديات او اثار
10
يجب ان نشير ان انتقال قاضي التحقيق لا ينحصر دائما في اجراء المعاينة فقد يكون لغرض اخر كضبط المتهم او تفتيش مسكنه او سماع الشهود لإدلاء بمعلوماتهم فور وقوع الحادث ومطابقتها على معالم المكان واثار الجريمة
ــــ انتقال قاضي التحقيق الى مكان الجرم ( مسرح الجريمة ) في دائرة اختصاصه :
لا يجوز لقاضي التحقيق الانتقال الى مكان وقوع الجريمة ( مسرح الجريمة ) الا بعد اخطار وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته
والاستعانة بكاتب الضبط لتحرير محضر المعاينة وكل الاعمال التي يباشرها قاضي التحقيق
ـــ الانتقال للمعاينة بدائرة اختصاص المحاكم المجاورة :
اجازت المادة 80 من قانون الاجراءات الجزائية :
لقاضي التحقيق الانتقال الى دائرة اختصاص المحاكم المجاورة لإجراء المعاينات اللازمة والتفتيش لكن بشروط :
ــ ان يكون ضرورة من ضروريات التحقيق
ــ اخطار وكيل الجمهورية التابع له ووكيل الجمهورية المختص محليا في الدائرة الى يرغب الانتقال اليها لإجراء المعاينات اللازمة
ــ الاستعانة بكاتب التحقيق
ــ ذكر الاسباب التي دفعته للانتقال خارج اختصاصات دائرته
ملاحظة : الانتقال للمعاينة امر جوازي يقدره قاضي التحقيق ولا يلزمه القانون بإجرائه
المعاينة :
ـ حالة اثبات الامكنة او الاشياء او الاشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
ـ او هي فحص مكان او شيء او شخص له علاقة بارتكاب الجريمة واثبات حالته
ــ وهناك من يعرفها :
رؤية محال ارتكاب الوقائع الجنائية واثبات حالتها على النحو الذي نركها الجاني عقب ارتكاب الجريمة
11
المعاينة : هي الاجراء الذي يتضمن وصف مكان الحادث بما فيه من اشياء والفحص الدقيق لكافة محتوياته بهدف كشف مخلفات واثار الجاني بالمكان والتي تشير الى شخصيته او شركائه وما قد يفيد في اثبات ارتكاب الجريمة
المعاينة يجريها قاضي التحقيق للبحث عن الوسائل التي تمكنه من ادراك المباشر للجريمة او مرتكبها
المعاينة تعطينا معرفة دقيقة وصحيحة للمكان وما له من ماديات واثار
كمثال : المعاينة ترشدنا عن مكان الجثة وموضع اصابات المجني عليه وعدد الاعيرة اذا كان هناك طلق ناري ونوع الملابس التي كان المجني عليه يرتديها والاشياء الاخرى التي تفيد في كشف الحقيق
اهداف المعاينة : تستهدف المعاينة في المسائل الجنائية فحص الاشياء او المكان او الاشخاص والبحث عن الاثار المادية التي تثبت وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها
ــ كشف حقيقة وقوع الجريمة وكيفية ارتكابها وذلك بإعادة تمثيل الحادث
ــ التأكد من صحة البلاغ او كذبه
ــــ حتى تحقق المعاينة اهدافها :
يجب ان يكون الاجراء صحيحا وحتى يتحقق ذلك يتطلب من المحقق ( قاضي التحقيق )
ــ سرعة الانتقال الى مسرح الجريمة واجراء المعاينة لان الادلة مازالت في متناول اليد والمجرم ما زال قريبا من محل الواقعة
ــ الدقة اللازمة عند اجرائه للمعاينة
ــ الترتيب والمحافظة على محل الواقعة
ــ ضرورة ان تشمل المعاينة كل ما له علاقة بالجريمة اشخاص متهمين وضحايا واماكن وادوات واشباء اخرى قد تفيد في كشف الحقيقة
ــ الاستعانة بكل الخبرات اللازمة لمعاينة مسرح الجريمة
ــ الالتزام بمشروعية اجراءات المعاينة
ملاحظة : المعاينة ليست اجراء صالحا لكشف الحقيقة في الجرائم فثمة جرائم مثل جرائم السب والقذف والرشوة لا يبدو مجديا الانتقال فيها للمعاينة بالنظر الى طبيعتها
اهمية المعاينة :
ـــ تكشف المعاينة عن اثبات وقوع الفعل الاجرامي
( وقوع الفعل ماديا او عدم وقوعه ) ــ (معرفة الفعل المرتكب جنائيا او غير جنائي )
( هل ارتكب عمدا او خطأ او قضاء وقدرا ) (تحديد محل الحادث )
ـــ تكشف المعاينة عن كيفية ارتكاب الجريمة
(كيفية وقوع الفعل الاجرامي) ـ (والادوات التي استعملت في اقتراف الجريمة )
ـــ تكسف المعاينة عن ظروف الجريمة واحوالها ومدى علاقة المتهم بها
(معرفة القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة ) ( الدافع والباعث على ارتكاب الجريمة )
( تاريخ ووقت وقوع الجريمة )
ــــ تكشف وجود الاثار التي تعتبر من اقوى الادلة كأثار الاقدام وبصمات الاصابع وبقع الدم واصار الشعر الخ...................
ــــ تنقل للقاضي صورة تقريبية لمحل الحادث وطريقة الوصول اليه وكيفية ارتكاب الجريمة حتى يستطيع ان يتصور الحادث
ـــــ الاشخاص الذين تشملهم المعاينة
المتهم :
يجب ان يثبت ما يوجد من الاثار وسائر ما له علاقة بالجريمة بجسمه وملابسه
المجني عليه :
يفحص جسمه وملابسه واذا وجد اثار عليها يستعلم الجاني عن كيفية احداثها

12
اجراء المعاينة:
يستوجب على قاضي التحقيق عند وقوع جناية الانتقال فورا الى محل المعاينة واتخاذ جميع الوسائل التحفظية :
ــ يأمر ببقاء محل الحادثة بالحالة التي تركه الجاني
ــ عدم مساس اي شيء فيه او تغيير موضعه قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه
ــ منع مسح او تنظيف الآلات او السيارات او غيرها مما له دخل بالحادثة
ــ تنبيه المتهمين او المجني عليه بعدم ازالة شيء عن اجسامهم او ملابسهم
ــ منع دخول الاشخاص لمحل الحادثة ومنع الموجودين فيه من الخروج
ــ التحفظ على الاثار التي يرى حضور خبير لرفعها والعمل على عدم العبث بالقابل منها للزوال
ــ فصل المتهم او المشتبه بهم عن الشهود
ــ فصل الشهود عن بعضهم البعض
ــ فحص جسم المتهم وملابسه لبحث اثار المقاومة او وجود اجسام غريبة
ـ وضع الاختام على باب المكان او تكليف الشرطة لحراسته واستدعاء خبير تحقيق الشخصية لتصوير المكان والتقاط البصمات وخبير المعمل لرفع الاثار تمهيدا لفحصها
المعاينة تتطلب من قاضي التحقيق سرعة الانتقال الى مسرح الجريمة قبل زوال اثار الجريمة او تغيير معالم المكان او تمتد الى ادلتها يد العبث
ملاحظة : نكرر قاضي التحقيق لا يجوز له الانتقال الى محل المعاينة الا بعد اخطار وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته
واذا بادر بالانتقال يجب ان يستصحب معه كاتب التحقيق الذي يقوم بتحرير محضر المعاينة وكل الاعمال التي باشرها قاضي التحقيق
ـــــ كيفية اجراء التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق :
قاضي التحقيق بمجرد ان يصل الى محل المعاينة يبدأ في مباشرة التحقيق
بالبحث والتفتيش في جميع الامكنة التي يمكن العثور فيها على اشياء او اوراق يكون لها شأن في الدليل على مقترف الجريمة
13
ملاحظة :
اذا وقع التفتيش في منزل المتهم على المحقق ( قاضي التحقيق ) ان يلتزم بأحكام المواد 45 - 47 من قانون الاجراءات الجزائية
اما اذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه في انه ساهم في ارتكاب الجريمة فانه يجب ان يحصل بحضوره او من ينوب عنه او بحضور شاهدين
اما اذا وقع التفتيش في مسكن الغير المشتبه فيه فانه يتعين حضوره وقت اجراء التفتيش او حضور من ينوب عنه او بحضور شاهدين
تنبيه : ان كل اجراء محضور في القانون لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرته حتى ولو كان مفيدا في كشف الحقيقة والا ما كان ما اجراه باطلا لعدم مشروعيته
يتبع ان شاء الله









 


آخر تعديل شكيب خان 2025-04-04 في 18:15.
رد مع اقتباس
قديم 2025-05-08, 21:33   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
تابع للموضوع السابق

ـــ يقوم بمعاينة محل الحادث للوصول الى الاغراض التالية :
( اثبات حقيقة وجود الجريمة ) ( معرفة الجاني ومعرفة درجة الجريمة)
( الاستشهاد على الوقائع التي تثبت ارتكاب الجريمة واحوالها واسنادها للمتهم او براءة ساحته منها )
ـــ يقوم بالبحث عن الاثار والتحفظ عليها
ـــ يقوم بسماع شهادة الشهود
ـــ يستعين بأهل الخبرة عندما تعترضه مسائل فنية
ـــ مراقبة المشتبه فيهم
ـــ يتحرى سائر حركاتهم واقوالهم بعد الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة
ـــ يتحرى ويفحص حالة ملابسهم واجسامهم وحالتهم النفسية عقب ارتكاب الجريمة
ـــ يقوم بإجراء القبض على المتهم اذا توافرت لديه الادلة الكافية لإدانته ، او خشي من هربه قبل جمع الادلة الازمة ضده
ـــ يقوم باستجواب المتهم ومواجهته بالتهمة
16
التفتيش :
تعريف التفتيش :
التفتيش هو اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي يستهدف جمع الادلة على الجريمة ونسبتها الى المتهم
التفتيش هو البحث عن الاشياء المتعلقة بالجريمة لضبطها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة
التفتيش اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل اثبات الجريمة ونسبتها الى المتهم
هدف التفتيش :
ـــ يهدف الى ضبط ما يعتبر مفيدا ومساعدا للوصول الى الحقيقة فيما يتعلق بوقوع الجريمة ومرتكبها
ـــ التفتيش يؤدي الى اكتشاف الجرائم والوصول الى حقائق الحوادث والتوصل لمعرفة المتهمين وشركائهم وذلك بإظهار الادلة التي تربط ما بين الجاني والجريمة
محل التفتيش :
الاشخاص :
قاضي التحقيق يستطيع قانونا ان يجري تفتيشا على كل شخص وجهت له النيابة العامة اتهاما جناية او جنحة في طلب الافتتاحي او في طلبها الاضافي
وتفتيش الشخص يشمل ذاته وكل ما يتصل بها :
يشمل اعضاء جسمه وعلى الملابس التي يرتديها وما يحمله من متاع وما يركبه من وسائل انتقال كدواب والسيارات الخاصة سواء مملوكة له او لغيره
اما بالنسبة لغير المتهم فان قاضي التحقيق لا يملك سلطة تفتيشه ما لم تتوفر الشروط التالية :
ــ ان تقوم دلائل كافية وقوية على حيازته لأشياء ذات علاقة بالجريمة او تفيد في كشف الحقيقة
ــ ان تكون هذه الدلائل جديدة وعلى شيء من الخطورة ومن ثم فلا يجوز تفتيش شخص لمجرد شبهات تقوم ضده
17
فاذا كان المتهم انثى : قاضي التحقيق لا يجوز له تفتيش الانثى بنفسه متى كان في المواضيع الجسمانية بل وجب عليه ان ينتدب انثى للقيام بذلك صيانة لعفتها ومخالفة هذا المبدأ يبطل التفتيش
الاماكن :
التفتيش يشمل فقط المنازل التي تحوم حولها الشبهة ، فلا بجوز اجراء التفتيش دون توافر مسبق لمعلومات وقرائن على وجود الجرم
شروط تفتيش المنازل :
ـ لا يجوز دخول المنازل لإجراء التفتيش الا بإذن صاحبه بغض النظر عما اذا كان مسكنه الرئيسي وكذلك السند القانوني لإشغاله اكان ملكية ابجار ام عارية
ــ لا يجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها
ـــ لا يجوز البدا في تفتيش المساكن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا الا اذا طلب صاحب المنزل ذلك او وجهت نداءات من الداخل او في الاحوال الاستثنائية المقررة قانونا
لا تطبق هذه الشروط اذا تعلق الامر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض الاموال والارهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
عندما يتعلق الامر بهذه الجرائم يمكن لقاضي التحقيق ان يقوم بأية عملية تفتيش او حجز ليلا او نهارا وفي اي مكان على امتداد التراب الوطني او يأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين القيام بذلك ولكن تحت اشرافه
باستثناء الاماكن المحمية كالسفارات والقنصليات والاماكن العسكرية ومكتب المحامي ومكتب المحضر القضائي ومكتب الموثق
المادة 82 من قانون الاجراءات الجزائية خولت لقاضي التحقيق صلاحية تفتيش مسكن المتهم في غير اوقات المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية على شرط :
ـــ ان يجري قاضي التحقيق التفتيش بنفسه لا بطريق الانابة القضائية
ــ ان يتم التفتيش بحضور وكيل الجمهورية
ـــ ان ينصب التفتيش على مسكن المتهم فقط
18
يجب ان نشير ان قانون الاجراءات الجزائية يعفي قاضي التحقيق من وجوب الالتزام بقاعدة حضور صاحب المسكن او بحضور ما ينيبه او بحضور شاهدين عملية تفتيش المسكن
ـــ كذلك غير ملزم باستدعاء اي منهم لحضورها وذلك في حالة قيامه بالتفتيش في الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات في المواد 342 الى 348 من قانون العقوبات
الاستخلاص :
قاضي التحقيق يجوز له اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار او الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المادة 348 قانون العقوبات
ملاحظة :
ان قاضي التحقيق يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة المتمثلة بجمع الادلة
وهو عندما يقوم بهذه الاعمال ( المعاينة والتفتيش ) لا يحتاج لإذن من وكيل الجمهورية وانه غير مقيد بوقت التفتيش التي نصت عليه المادة 47 ق/ ا/ ج في حالة تفتيش المتهم في المواد الجنائية
قانون الاجراءات الجزائية يعفي قاضي التحقيق من وجوب الالتزام بقاعدة حضور صاحب المسكن او حضور ما ينيبه او حضور شاهدين عملية تفتيش المسكن
كذلك غير ملزم باستدعاء اي منهم لحضورها وذلك في حالة قيامه بالتفتيش في الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات في المواد 342 الى 348 من قانون العقوبات
ضبط الاشياء المتعلقة بالجريمة :
اذا اسفر التفتيش ضبط اشياء لها علاقة بالجريمة وجب على قاضي التحقيق او ضابط الشرطة القضائية المنيب عنه :
ـــ احصاءها ووضعها في احراز مختومة فلا يجوز فتح هذه الاحراز او المستندات او الوثائق الا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه او بعد استدعائهما قانونا طبقا لمقتضيات المادة 84 ق ا/ ج
تعرض الاشياء المضبوطة على المتهم ويطلب منه ابداء ملاحظته عليها وتحرر بشأنها محضر يوقع عليها المتهم او يذكر امتناعه عن التوقيع
واذا وجدت في منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة بأية طريقة اخرى توضع تلك الاشياء المضبوطة في حرز مغلق كلما امكن ويختم عليها
19
ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الاشياء ويشار الى الموضوع الذي حصل الضبط من اجله
فض الاختام والاحراز لا يجوز في غياب المتهم او وكيله المحامي
ـــ واذا اشتمل الضبط على نقود او وسائل او اوراق تجارية او اوراق ذات قيمة نقدية فإنها تحفظ لدى قاضي التحقيق على ذمة القضية حتى الفصل في الدعوى العمومية اما اذا لم يكن التحقيق بحاجة اليها لإظهار الحقيقة جاز لقاضي التحقيق ان يأمر بإيداعها الخزينة استرداد الاشياء المضبوطة
الذي له مصلحة يجوز له ان يطلب استرداد الاشياء المضبوطة من قاضي التحقيق وفقا للمادة 86 من قانون الاجراءات الجزائية
ونشير ان قاضي التحقيق مستقل في طلب الرد حسب تقديره لزوم الاشياء المطلوب ردها
سماع الشهود
يقصد بسماع الشهود قيام قاضي التحقيق بالاستماع الى شخص تصح شهادته فيما لديه من معلومات واقوال ادركها بإحدى حواسه بشان جريمة وقعت او يشان واقعة تتعلق بهده الجريمة
الشهادة هي اثبات واقعة معينة من خلال ما يدلي به الشخص عما شاهده او سمعه او ادركه بحواسه عن تلك الواقعة بطريقة مباشرة
تعتبر الشهادة من ادلة الدعوى العمومية سواء على ادانة المتهم او على براءته
الشروط الواجب توفرها في الشاهد
الاشخاص الذين تسمع شهادتهم :
يجوز سماع المدعي بالحق المدني كشاهد ويحلف اليمين والمسؤول بالحق المدني ( لانهما اطراف في الدعوى المدنية ولبس في الدعوى العمومية )
ويتم سماع الطرف المدني بحضور محاميه اذا كان له محاميا او اخطر قاضي التحقيق بان له محاميا
المادة 105 من قانون الاجراءات الجزائية تنص انه لا يجوز لقاضي التحقيق سماع الطرف المدني او اجراء مواجهته بينه وبين المتهم الا بحضور محاميه او بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك
20
يتم سماعه في محضر يمضي عليه كل من قاضي التحقيق ومحرر المحضر والطرف المدني ـــ ــــ شهادة المتهم على متهم اخر في نفس الدعوى
الاشخاص الذين لا يجوز سماع شهادتهم :
ـــ لا يجوز ان يسمع المتهم كشاهد لان المتهم يستجوب ولا يشهد
ـــ اقارب المتهم لا يجوز لهم الادلاء بشهادتهم
ـــ اطراف الدعوى العمومية لا يجوز لهم الادلاء بشهادتهم
ـــ لا يجوز شهادة القاضي او عضو النيابة العامة او كاتب الضبط لطبيعة دورهم في الدعوى
ـــ لا يجوز سماع شهادة الاشخاص الملزمون قانونا بكتمان الاسرار
ــ مأمور الضبط القضائي الذي حضر عملية سماع اقوال المتهم في محضر تم ابطاله لا يجوز سماعه كشاهد
ـــ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او جنحة في الحالات التي يحددها القانون
شروط الشهادة :
وجب على الشاهد ان يحلف بمينا بان يقول الحق ولا يقول الا الحق والا كانت شهادته باطلة وان يكون الحلف وفقا للحلف المقرر قانونا
ــ الشهادة تكون على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم
ــ اهلية الشاهد لا يكون اهلا للشهادة من لم يبلغ سنه 16 سنة على انه يجوز سماع اقواله بغير يمين على سبيل الاستدلال
كيفية التأكد من مصداقية اقوال الشهود :
ـــ الانتقال الفوري لمحل الواقعة والتحفظ على المتواجدين بداخله او حوله لجمع اكبر عدد من الشهود
ـــ اجراء اختبار سريع لكافة الشهود للتأكد من الصحة البدنية والعقلية والصحية والنفسية وقوة الحواس ودقة الادراك والوقوف على درجة ثقافتهم وقدرتهم على التمييز والتعبير عما ادركوا من الوقائع
الصحة البدنية فتمتحن حواسه التي تحمل بها الشهادة كالنظر والشم والحس والسمع
21

الصحة العقلية تقديرها من ناحية النضوج والتعليم والمهنة والضعف واسبابه
الحالة الصحية مريضا ام سليما ومعرفة اصاباته وقت تحمل الشهادة ووقت تأديتها
الحالة النفسية ميوله اهي متجهة للخير او للشر ومدى علاقته بطرفي الخصوم
ــ فصل الشهود ما امكن عن بعضهم حتى لا يتأثر بعضهم بأقوال الاخرين مما يؤثر على مصداقية وامانة الشهادة
ـــ الوقوف على صلة كل شاهد بأطراف الحادث ومعرفة ما اذا كان له مصلحة دفعته الى الادلاء بالشهادة احترازا على الشهادات المغرضة التي تؤدي الى تضليل المحقق
ـــ سؤال كل شاهد على حدى وتدوين اقواله بمعرفة كاتب الذي استصحبه قاضي التحقيق
ـــ ترك الشاهد حريته يدلي بأقواله دون استعمال وسائل الاكراه او اجباره باي صورة وشعاره بالاطمئنان والامان وان اقواله الصحيحة لن تضره او توقعه في خصومة مع احد الأطراف الجريمة
ـــ مطابقة اقوال كل شاهد مع طبيعة المكان والاحداث للتأكد من امانته في الشهادة
ـــ انتقاء افضل الشهود واقدرهم تعبيرا عن حقيقة الوقائع
اداء الشهادة :
يستمع قاضي التحقيق شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم وله ان يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت الجريمة وظروفها واسنادها الى المتهم او براءته
واذا قرر قاضي التحقيق سماع شهادة شاهد ولم يكن حاضرا استدعاه ويكون ذلك تكليفه بالحضور بواسطة المحضرين او بواسطة رجال الشرطة
( يجب على كل من دعي للحضور امام قاضي التحقيق لتأدية شهادة ان يحضر بناء على الطلب المحرر اليه والا جاز للقاضي الحكم عليه ، ولقاضي التحقيق ان يسمع شهادة اي شاهد يحضر من تلقاء نفسه وفي هذه الحالة يثبت ذلك في محضر
الاخلال بواجب الحضور :
الشاهد ملزم بالحضور امام قاضي التحقيق اذا ما استدعاه في الموعد والمكان المحددين المادة 97من قانون الاجراءات الجزائية
22

فاذا امتنع عن الحضور وبدون عذر مقبول جاز لقاضي التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبرا بواسطة القوة العمومية والحكم عليه بدفع غرامة مالية
اما اذا كان الشاهد المستدعي مريضا او لديه اعذار مقبولة تمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده المادة 99 من قانون الاجراءات الجزائية
واذا تبين لقاضي التحقيق عدم صحة العذر الذي يبرر به جاز له الحكم عليه بغرامة مالية
واذا حضر الشاهد امام قاضي التحقيق وامتنع عن حلف اليمين القانونية او عن اداء الشهادة وكان محل التحقيق جنحة او جناية حكم عليه بغرامة مالية
واذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق وقبل ان يشهد جاز لقاضي التحقيق اعفاءه من كل او بعض العقوبة
حضور الشاهد امام قاضي التحقيق :
يطلب قاضي التحقيق من كل شاهد ان يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وسكنه وعلاقته بالمتهم
اداء اليمين القانونية اقسم بالله العظيم ان اتكلم بغير حقد ولا خوف وان اقول كل الحق ولا شيء غير الحق ( يعد الحلف اجراء جوهري لا يجوز التنازل عنه من جانب الخصوم )
ملاحظة :
وتسمع شهادة القصر الى سن السادسة عشر بغير حلف اليمين المادة 93 قانون الاجراءات الجزائية ف/2
يسمع قاضي التحقيق كل شاهد على انفراد وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم ويقدر مدى ملاءمة المواجهة بين الشهود المادة 96 قانون الاجراءات الجزائية
اذا عجز الشاهد عن التحدث باللغة العربية فللقاضي التحقيق ان يستعين بمترجم بعد ان يحلفه اليمين ويعد هذا المترجم بمثابة حبير في الدعوى على قرره الشاهد الذي ترجم اقواله
تحرير محضر الشهادة يدون فيه البيانات المتعلقة بشخصية الشاهد كما تدون فيه شهادته بدون تحريش او كشط المادة 95 قانون الاجراءات الجزائية
وينتهي المحضر بتوقيع قاضي التحقيق ومحرر المحضر والشاهد عليه واقراره بانه مصر عليها بعد تلاوتها ، واذا امتنع الشاهد من وضع امضائه او ختمه اثبت ذلك في المحضر مع ذكر الاسباب التي يبديها المادة 94 من قانون الاجراءات الجزائية
ملاحظة : عند الانتهاء من سماع اقوال الشاهد يجوز للخصوم ابداء ملاحظتهم عليها يتبع ان شاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2025-06-08, 19:44   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
عيد مبارك وكل عام والامة العربية والاسلامية بخير

الخبرة

اثناء التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق قد تعترضه بعض المسائل الفنية مما يختص بها اهل الخبرة كالأطباء والكيمائيين والمهندسين والمحاسبين وخبراء الخطوط فيلجأ الى ندب خبيرا للاستعانة برأيه في تلك المسألة
المسائل الفنية : مثلا معرفة سبب الوفاة ــ ساعة حدوث الوفاة ــ المادة المستخدمة في عملية القتل ـــ او الاخطاء التي تنسب للأطباء في العلاج او التداخل الجراحي والاضرار الناتجة عن عدم صيانة الآلات ميكانيكية او كهربائية ـــــ الخ .....................................
فالمسائل الفنية التي تجب على قاضي التحقيق ان يستعين فيها باهل الخبرة هي تلك المسائل المعقدة التي لا يمكن لقاضي التحقيق ان يصل الى رأي بشأنها الا اذا استعان باهل الخبرة
يتم ندب خبير بناء على طلب النيابة او بناء على طلب الخصوم او من المتهم او المدعى المدني او من تلقاء نفس المحقق ( قاضي التحقيق )
ملاحظة : قاضي التحقيق غير ملزم قانونا بإجابة طلب الخصوم او المتهم او المدعى المدني او النيابة لندب خبير لكن عليه ان يصدر امرا مسببا في حالة الرفض في اجل 30 يوما من تاريخ استلامه للطلب
علما بان نتائج الخبرة ليست ملزمة لقاضي التحقيق او لجهات الحكم المواد ( 143 ـ 151 ـ 152 ـ 154 ) قانون الاجراءات الجزائية
واذا لم يفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال الاجل القانون يجوز لطالب الخبرة ان يرفع طلبه امام غرفة الاتهام مباشرة خلال 10 ايام
قرار رقم 547536 الصادر عن م. ع . غ . ج بتاريخ 19/ 11/ 2009 عن م . م ع صفحة 326 نص على ما يلي :
حيث انه من المقرر قانونا بان المشرع منح للنيابة العامة وللأطراف الخاصة المتهم والطرف المدني حق الالتماس من قاضي التحقيق تعيين خبير في المسائل ذات الطابع الفني وكذا اجراء خبرة تكميلية او مضادة بعد تبليغهم بنتائج الخبرة الاصلية
وفي حالة عدم استجابة قاضي التحقيق لهذه الطلبات فانه ملزم بإصدار امر مسبب يكون قابلا للاستئناف من طرف النيابة العامة والمتهم والطرف المدني طبقا للمواد 170 ــ 172 ــ 173 من قانون الاجراءات الجزائية
01
وفي حالة عدم بت قاضي التحقيق في نفس الطلبات يمكن للطرف المعني اخطار غرفة الاتهام مباشرة والتي تفصل في طلبه في اجل ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها
ولهذه الاخيرة اجل ثلاثين يوما للفصل في الطلب تسري من تاريخ اخطارها ويكون قرارها غير قابل لأي طعن
تعريف الخبرة : ابداء رأي فني من شخص مختص في شأن واقعة ذات أهمية في الدعوى الجزائية
اهمية الخبرة : تفيد الخبرة في اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم وتحديد الملامح الشخصية له
ملاحظة : الخبرة ليست دليلا مستقلا عن باقي الادلة وانما هي تقييم فني لتلك الادلة
قواعد الخبرة :
ـــ الاصل ان يقوم الخبير بعمله بحضور قاضي التحقيق وتحت ملاحظته ومع ذلك اذا اقتضى الامر اثبات حالة بدون حضور قاضي التحقيق نظرا الى ضرورة القيام ببعض اعمال تحضيرية او تجارب معملية او متكررة او لأي سبب اخر وجب على قاضي التحقيق ان يصدر امرا يبين فيه انواع التحقيقات وما يراد اثبات حالته
يجوز في جميع الاحوال ان يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم
ـــ الاصل ان يقوم يباشر الخبير عمله بنفسه ومع ذلك فله ان يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من اخصائيين دون تحليفهم اليمين
ـــ قاضي التحقيق يحدد للخبير ميعادا لتقديم تقريره فيه ويجوز لقاضي التحقيق ان يستبدل به خبيرا اخر اذا لم يقدم التقرير في الميعاد
ـــ اختيار الخبراء :
يتم اختيار الخبراء من الجدول الذي تعده المجالس القضائية وذلك بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الموضوع
ويجوز للجهات القضائية استثناء ان تختار بقرار مسبب خبراء ليسوا مقيدين في اي جدول من هذه الجداول
يتم تعيين الخبراء من الجهة القضائية التي امرت بإجراء الخبرة

02
قاضي التحقيق جاز له القانون انتداب خبراء في جميع المسائل الفنية وعليه يمكن لهذا الاخير ندب خبير واحد او اكثر من الخبراء على ان يقدموا تقاريرهم كتابة بعد حلف اليمين القانونية امام المحكمة قبل مباشرتهم اعمال الخبرة
ملاحظة : يترتب على عدم تحليف الخبير اليمين بطلان الخبرة بطلانا متعلقا بمصلحة الخصوم من ادى يمينا عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها امام المحاكم
والخبراء المنتدبين يمكن لهم الاستعانة في تكوين رأيهم بخبراء اخرين لا يتوفر فيهم شرط اليمين ونشير ان قاضي التحقيق يمكن له مناقشة الخبير فيما ورد بتقريره لا سيما في المسائل التي تحتاج الى مناقشة وتوضيح
سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير :
ان رأي الخبير استشاري بالنسبة للمحكمة فهي غير ملزمة بالأخذ به بل لها ان تخالفه
ويجوز للمحكمة اذا لم تقتنع برأي الخبير ان تنتدب خبيرا اخر او خبراء اخرين ويكون لها عندئذ مطلق التقدير في الاخذ برأيهم دون ان تكون ملزمة بالاستجابة لطلب الخصوم مواجهة الخبراء بعضهم ببعض او مناقشتهم والاستعانة في الترجيح بغيرهم
المحكمة لها سلطة تقدير الخبرة فلها ان تطرحها كلية ولها ان تأخذ رأي الخبير دون الاخر
وفي حالة وقوع اختلاف بين الخبيران في الرأي المحكمة ليست ملزمة بمواجهتهما وانما تملك ترجيح احدهما على الاخر وفقا لاقتناعها وما تراه مؤيدا لوقائع الدعوى
مهمة الخبير :
تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وابداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على قاضي التحقيق استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية، لا محل لندب خبير فيما يمكن لقاضي التحقيق اداؤه من المسائل التي لا تحتاج الى خبرة خاصة
اهم الخبراء الذين يستعين بهم قاضي التحقيق :
خبراء التحليل الكيميائية :
يندبون لتحليل المواد التي توجد بالجثث او في حيازة المتهمين لمعرفة مدى علاقتها بالجريمة وكذا فحص الدم وفصائله والافرازات ( مثل البول وافرازات المعدية والعرق واللعاب ) والمواد المنوية والمواد المخدرة والسامة والاطعمة الفاسدة وفحص ومقارنة الاقمشة وتجهيز وهذه جميعها مهمة في الاثبات الجنائي واثبات البنوة والنسب
03
خبراء التصوير الشمسي : يندبون لأخذ الصور اللازمة لمحال الحوادث وللإثار ولغيرها مما يلزم حفظه للرجوع اليه في التحقيق
ـــ خبراء خطوط :
ويندبون في حوادث التزوير ومقارنة الكتابة موضوع النزاع
ــــ خبراء العملة : يندبون في حوادث التزييف وتقليد اوراق المالية
ــــ خبراء الاسلحة :
ويندبون لفحص الاسلحة ومقذوفاتها ومعرفة ما اذا كان سلاح بالذات هو الذي ارتكبت به الجريمة
ــــ خبراء في مجال البصمات :
اذ تلعب بصمات الاصابع والاقدام اثرا بارزا في الاثبات الجنائي عندما يعثر عليها في محل الحادث
وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد اماكنها ورفعها واجراء المقارنات بينها ونسبتها الى اصحابها
ــــ الاطباء الشرعيون :
يندبون عادة في قضايا :
ـــ القتل لمعرفة ظروف الحادثة وسبب الوفاة ونوع الالة التي احدثتها والمدة التي مضت على حصولها وكذلك امكان حدوث القتل من شخص معين
ـــ قضايا الجرح والضرب واحداث العاهات المستديمة لمعرفة مدى الاصابات وامكان حدوثها بآلات معينة او بكيفيات او في ظروف خاصة
ـــ الاغتصاب وهتك العرض لمعرفة ما اذا كانت الواقعة صحيحة او مفتعلة وتقدير السن وصلة اثار المقاومة بالجريمة المدعى بارتكابها
ـــ الوفيات المشتبه فيها لمعرفة ما اذا كانت طبيعية او قضاء وقدرا او عوارض او جنائية
عموما يندبون الاطباء الشرعيون في الاعمال التالية :
1/ توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الاصابة وسبب وتاريخ حدوثها والآلة التي استعملت في احداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها
04
2/ تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة
3/ ابداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية او تقدير مسؤولية الاطباء المعالجين
4 / تقدير السن في الاحوال التي يتطلبها القانون او تقتضيها مصلحة التحقيق مثل تقدير سن المتهمين الاحداث او المجني عليهم في قضايا هتك العرض او المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج
تنبيه :
المحكمة مجبرة على انتداب خبير تستنير برأيه متى واجهت مسالة فنية بحتة لا يمكن القطع فيها دون استطلاع رأي اهل الخبرة فاذا تصدت لهذه المسألة وفصلت فيها دون تحقيقها بواسطة خبير كان حكمها معيبا










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc