صندوق ضمان للسيّارات وهذه معايير تعويض الضحايا
وفي مجال التأمين على السيّارات، ينصّ مشروع القانون على ضرورة تسبيق شركات التأمين للتسوية الودّية قبل اللجوء للعدالة، وهذا باقتراح على المؤمّن لهم تعويضا يحدّد بناء على نظام التعويضات الملحق لهذا القانون، كما أنه فيما يخص التأمين على السيّارات تم إدخال بعض التعديلات على جدول تعويض الأضرار الجسمانية الملحق لهذا القانون.
وفي مجال السيّارات أيضا، تم استبدال الصندوق الخاص بالتعويض بصندوق ضمان السيارات، كما تم اختيار تسمية “وسيط التأمين” عوض “سمسار التأمين”.
وفيما يخص نظام التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم في تأمين السيّارات، فتتمثّل معايير التعويض في الدخل المرجعي والذي يجب أن لا يتجاوز 8 مرات الأجر الوطني المضمون عند تاريخ الحادث، مع العلم أن المداخيل التي تؤخذ بعين الاعتبار تكون صافية من الضرائب، ويشمل ذلك الأجر أو معاش التقاعد أو أي دخل عن النشاط المهني.
وأيضا قيمة النقطة الاستدلالية التي تزيد بـ 10 عن كل شطر من الدخل بالغ 500 دينار، ورأس المال التأسيسي وهو ضرب قيمة النقطة الاستدلالية لشطر دخل الضحية في مائة والريع.
أما فيما يتعلّق بطريقة حساب التعويض، فتكون حسب حالة الضحية المصابة، وهي العجز الدائم، الجزئي أو الكلي، والعجز المؤقت عن العمل والمصاريف الطبية والصيدلانية وأجهزة التبديل ومصاريف المساعدة الطبية والاستشفائية ومصاريف مساعدة الغير، والضرر الجمالي وضرر التألم وضرر الترفيه ومصاريف النقل ومصاريف تجهيز سيارة الضحية، وذلك تحت رقابة هيئة معتمدة.
أما بالنسبة لحالة الضحية المتوفاة، فيتم مراعاة الضرر الاقتصادي ومصاريف الجنازة والضرر المعنوي، والحالات الاستثنائية والتي يتمّ التعويض فيها وفق القواعد المطبقة في مجال الضمان الاجتماعي.