🖋حكم ميتة الحيوان:-ميتة الحيوان نجسة، لكن هل يجوز الانتفاع ببعض أجزائها كعظمها وريشها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها؟
✪نقول -وبالله التوفيق-:اختلف الفقهاء في حكم هذه الأشياء المذكورة في نجاستها وطهارتها:فذهب الحنفية (1) إلى أن شعر الميتة وعظمها وعصبها -على المشهور- وحافرها وقرنها الخالية من الدسومة، وكذا كل ما لا تحله الحياة وهو ما يتألم الحيوان بقطعه كالريش والمنقار -كل هذا طاهر-.
◾أما المالكية (2) فقالوا: أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر وما يشابهه من الريش.
◾أما الشافعية (3) فقالوا بنجاسة هذه الأشياء المذكورة، وقالوا بأن إباحة هذه الأشياء في قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (4)، محمول على ما إذا أخذ بعد التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود.
◾أما الحنابلة (5) فقالوا بنجاسة العظم والقرن والظفر وأصول الشعر والريش إذا نتف وهو رطب أو يابس؛ لأن هذه الأشياء من جملة أجزاء الميتة.
◾أما الشعر والصوف والوبر والريش فهي طاهرة في الحياة وبعد الممات، ولو كانت لحيوان غير مأكول كالهرة وما دونها في الخلقة؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} (1)،
◾فالآية سيقت للامتنان، والظاهر شمول الآية لحالتي الحياة والموت، وهذا هو الراجح.
[عبد الله الطيار، الفقه الميسر، ٤٢/١]📚
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 137 - 138).
(2) الشرح الصغير (1/ 49 - 51)، حاشية الدسوقي (1/ 49 - 54).
(3) الإقناع، للشربيني الخطيب (1/ 30).
(4) سورة النحل: 80.
(5) كشاف القناع (1/ 56، 57)
(1) سورة النحل: 80.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ