دعوة المسؤولية - دعوة التعويض - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعوة المسؤولية - دعوة التعويض

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-07-18, 01:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي دعوة المسؤولية - دعوة التعويض

اسلام عليكم

تذكير بعض الوقائع والإجراءات

املك محل تجاري عن طريق الورث و تنصبت فه سنة 2014 و هذا المحل موجود في عمارة ذات طبقين و ذات ملكية مشتركة بيني و بين ديوان الترقية و تسيير العقاري لحسين داي. املك طابق سفلي و طابق العلوي مستأجر من طرف هذه الأخيرة.

مشكلتي منذ تنصيبي في هذا المحل التجاري لا اجد شاري و لا كاري بسبب اضرار تسريبات المياه لأتية من طابق المستأجر من طرف ديوان حسب حكم نهائي بعد خبرة ممهور بصيغة تنفيذية ضد المستأجرين و قد اعذرت مرتين ديوان الترقية و تسيير العقاري بهذه القضية و تدهور حصتهم في العمارة و لكن لا جواب لمن تنادي. لحد لأن المستأجرين لم ينفذوا ما نص عليه الحكم و الأضرار في المحل في ازياد و ديوان الترقية و تسيير العقاري لا جواب لمن تنادي.
لأن الوارث للمحل يجد نفسه مالك محل التجاري و شاري لي زور ما والي و الكاري لي زور ما والي.

اريد رفع دعوة قضائية طبقا للمادة 124-131-182-756 من ق.م و طبقا للقوانين المنضمة للعمارات ذات ملكية مشتركة 666/1983 و99/2014 و موضوعها:

- تدهور العمارة بسبب عدم ترميم حصة ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي بعد اعذراهم.مرتين.
- تحميل المسؤولية الكاملة على ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي مع مستجيرهم على الأضرار البالغة في محلي و اعراض متانة العمارة للخطر و بسببهم لم اجد كاري و لا شاري.

اريد جواب من الخبراء :
1/ هل يجب رفع دعوة المسؤولية او دعوة التعويض او الأثنين مع بعض.
2/ هل يكون المدعي عليه هو ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي فقط ام يكون مستأجره معه.

ما الفعل في هذه الحالة اخواني في الله ؟
اسلام عليكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-07-21, 15:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

أخي شخصيا لم أفهم أطراف الإيجار هل هو للديوان فقط أم هناك شخص آخر ؟؟؟
عموما نفرض أن الشخص الوحيد هو الديوان
أولا : يجب أن تتذكر أنك لست المالك الوحيد معناه يجب أن تكون هناك وكالة أو تفويض من جميع الورثة حتى تتصرف في العقار
ثانيا : في رأي أطلب فسخ العقد ( عقد الإيجار ) و التعويض معها لدى المحكمة الإدارية مقر المجلس
ضع في إعتباك أن العلاقة مع مؤسسات الدولة فيها فيها الحقرة ....
و لا تنسى التدليل بالخبرة يعني الأضرار مع محضر قضائي لمعاينة الوقائع
حاولت مساعدتك أخي
بالتوفيق










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-22, 15:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسين.داية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أخي شخصيا لم أفهم أطراف الإيجار هل هو للديوان فقط أم هناك شخص آخر ؟؟؟
عموما نفرض أن الشخص الوحيد هو الديوان
أولا : يجب أن تتذكر أنك لست المالك الوحيد معناه يجب أن تكون هناك وكالة أو تفويض من جميع الورثة حتى تتصرف في العقار
ثانيا : في رأي أطلب فسخ العقد ( عقد الإيجار ) و التعويض معها لدى المحكمة الإدارية مقر المجلس
ضع في إعتباك أن العلاقة مع مؤسسات الدولة فيها فيها الحقرة ....
و لا تنسى التدليل بالخبرة يعني الأضرار مع محضر قضائي لمعاينة الوقائع
حاولت مساعدتك أخي
بالتوفيق
لتوضيح
""املك محل تجاري عن طريق الورث و تنصبت فيه سنة 2014""
لو فهمت ما معنة هذا طرح القانوني لقضيتي ما اجبتني مثل ما اجبتني
قانونا يعني يوجد حكم قسمة وراثية و هذا الحكم قد نفذ بمحضر تنصيب يعني انا الملك الوحيد لهذا المحل و هذا المحل موجود في طبق الأول و طابق الثاني مالكه ديوان الترقية و تسيير العقاري لحسين داي

اسف اخي اريد جواب من اهل القانون فقط









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-23, 20:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكرمة مشاهدة المشاركة
لتوضيح
""املك محل تجاري عن طريق الورث و تنصبت فيه سنة 2014""
لو فهمت ما معنة هذا طرح القانوني لقضيتي ما اجبتني مثل ما اجبتني
قانونا يعني يوجد حكم قسمة وراثية و هذا الحكم قد نفذ بمحضر تنصيب يعني انا الملك الوحيد لهذا المحل و هذا المحل موجود في طبق الأول و طابق الثاني مالكه ديوان الترقية و تسيير العقاري لحسين داي

اسف اخي اريد جواب من اهل القانون فقط
حكم قسمة الورثة انت لم تذكره و راجع ما كتبته أعلاه . و لم يكن أصلا داعي لذكر أصل الملكية مادام أنت المالك الوحيد .

أعتقد أني إطلعت على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و لم أصادف عبارة محضر التنصيب هذه التي ذكرتها

عموما آسفة أخي أني شاركت في موضوعك ،مرة أخرى حدد من تريده أن يجبك .معك كل الحق ..أكرر إعتذاري بالتوفيق









رد مع اقتباس
قديم 2021-07-29, 19:41   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
في دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض المدعى مطالب بتقديم الدليل الثابت الذي يثبت فعلا ان المتسبب في الاضرار بالمحل ناتج عن تسرب المياه والذي يكون المسؤول عنها ديوان الترقية والتسيير العقاري
والدليل الثابت والقاطع يكون بتعيين خبير مختص الذي يستطيع تحديد سبب ومصدر تسرب المياه وتحديد الاضرار وقيمتها فقبل الولوج في مخاصمة ديوان الترقية والتسيير العقاري يجب يكون لديك الدليل القاطع
حسب ما جاء في الاستشارة الدعوى المناسبة هي دعوى المسؤولية مع المطالبة بتعويض عن الاضرار التي نجمت عن تسرب المياه
وترفع هذه الدعوى على المالك الشرعي للطابق العلوي (ديوان الترقية والتسيير العقاري ) التابع لحسين داي في المحكمة المختصة دعوى المسؤولية تتطلب من المدعى ان يثبت بان المدعى عليه هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بمحله ، فاذا كان لديك الدليل القاطع الذي لا يقبل الطعن فيه ويثبت فعلا ان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بالمحل والقائمة على اساس الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات الازمة والمطلوبة لوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
في هذه تستطيع ان ترفع دعوى المسؤولية مع المطالبة بالتعويض على ديوان الترقية والتسيير العقاري المالك الشرعي فاذا كنت رفعت الدعوى ضد المستأجرين ومطالبتهم بتنفيذ الحكم الصادر فلن ينفذوا لان ليسوا مكلفين بالإصلاحات والترميمات الكبرى في العين المؤجرة فالمسؤول عنها هو المالك الشرعي فالدعوى ترفع ضده ثم اذا اراد ان برجع على المستأجرين فله الحق في ذلك اذا وقع الخطأ منهم ، فالحكم اذا صدر نهائيا في حقه فلن يستطيع ان يمتنع عن التنفيذ لان النزاع لا يحتمل التأجيل ، فقد يتم تنفيذه بواسطة القوة الجبرية (تدخل النيابة العامة )
دعوى المسؤولية التقصيرية
تتطلب الاثبات ـــــــــــــــــــــــــــــ فاذا استطعت ان تثبت بان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في حدوث الاضرار اللاحقة بالمحل ــ سواء بسبب الاهمال ـ او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات المطلوبة في مثل البناءات المشتركة ـــ فان القانون الخاص بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية يرتب المسؤولية عن الاضرار التي تحدثها الاقسام المشتركة في البناء
فالمالك الذي يخالف القيود القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح يرتكب خطا فاذا ترتب على خطئه هذا ضرر للغير قامت مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر مهما كان ضئيلا سواء اكان الضرر ماديا او معنويا
والمادة 124 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية عن الفعل المستحق للتعويض المعدلة عام 2005 بالقانون رقم 05/10 قد اصبحت كقاعدة مطلقة تتسع في عموميتها لتشمل كل فعل ضار يرتكبه الشخص بخطئه او اعتدائه او مخالفته للقوانين والانظمة ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
وعليه فان كل اضرار بالغير من طرف المالك يلزمه بتعويض الضرر المترتب عليه عن اعماله غير المشروعة
والقاعدة تقول الحق لكل جار على جاره ان لا يفعل في ملكه ما يضر بملك جاره ضررا بينا فاحشا فلا يجوز للمالك ان يباشر في ملكه عملا يترتب عليه ضرر للجار
والرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره
اذن الجار الذي يلحق اضرار بجاره بسبب الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات التي نص عليها القانون والتي يطلق عليها التزامات الجوار يكون قد ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بالتعويض والسلام










آخر تعديل شكيب خان 2021-07-29 في 22:00.
رد مع اقتباس
قديم 2021-07-30, 11:10   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
في دعوى المسؤولية والمطالبة بالتعويض المدعى مطالب بتقديم الدليل الثابت الذي يثبت فعلا ان المتسبب في الاضرار بالمحل ناتج عن تسرب المياه والذي يكون المسؤول عنها ديوان الترقية والتسيير العقاري
والدليل الثابت والقاطع يكون بتعيين خبير مختص الذي يستطيع تحديد سبب ومصدر تسرب المياه وتحديد الاضرار وقيمتها فقبل الولوج في مخاصمة ديوان الترقية والتسيير العقاري يجب يكون لديك الدليل القاطع
حسب ما جاء في الاستشارة الدعوى المناسبة هي دعوى المسؤولية مع المطالبة بتعويض عن الاضرار التي نجمت عن تسرب المياه
وترفع هذه الدعوى على المالك الشرعي للطابق العلوي (ديوان الترقية والتسيير العقاري ) التابع لحسين داي في المحكمة المختصة دعوى المسؤولية تتطلب من المدعى ان يثبت بان المدعى عليه هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بمحله ، فاذا كان لديك الدليل القاطع الذي لا يقبل الطعن فيه ويثبت فعلا ان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في الاضرار اللاحقة بالمحل والقائمة على اساس الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات الازمة والمطلوبة لوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
في هذه تستطيع ان ترفع دعوى المسؤولية مع المطالبة بالتعويض على ديوان الترقية والتسيير العقاري المالك الشرعي فاذا كنت رفعت الدعوى ضد المستأجرين ومطالبتهم بتنفيذ الحكم الصادر فلن ينفذوا لان ليسوا مكلفين بالإصلاحات والترميمات الكبرى في العين المؤجرة فالمسؤول عنها هو المالك الشرعي فالدعوى ترفع ضده ثم اذا اراد ان برجع على المستأجرين فله الحق في ذلك اذا وقع الخطأ منهم ، فالحكم اذا صدر نهائيا في حقه فلن يستطيع ان يمتنع عن التنفيذ لان النزاع لا يحتمل التأجيل ، فقد يتم تنفيذه بواسطة القوة الجبرية (تدخل النيابة العامة )
دعوى المسؤولية التقصيرية
تتطلب الاثبات ـــــــــــــــــــــــــــــ فاذا استطعت ان تثبت بان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو المتسبب في حدوث الاضرار اللاحقة بالمحل ــ سواء بسبب الاهمال ـ او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات المطلوبة في مثل البناءات المشتركة ـــ فان القانون الخاص بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية يرتب المسؤولية عن الاضرار التي تحدثها الاقسام المشتركة في البناء
فالمالك الذي يخالف القيود القانونية التي تفرضها القوانين واللوائح يرتكب خطا فاذا ترتب على خطئه هذا ضرر للغير قامت مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر مهما كان ضئيلا سواء اكان الضرر ماديا او معنويا
والمادة 124 من القانون المدني المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية عن الفعل المستحق للتعويض المعدلة عام 2005 بالقانون رقم 05/10 قد اصبحت كقاعدة مطلقة تتسع في عموميتها لتشمل كل فعل ضار يرتكبه الشخص بخطئه او اعتدائه او مخالفته للقوانين والانظمة ويسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض
وعليه فان كل اضرار بالغير من طرف المالك يلزمه بتعويض الضرر المترتب عليه عن اعماله غير المشروعة
والقاعدة تقول الحق لكل جار على جاره ان لا يفعل في ملكه ما يضر بملك جاره ضررا بينا فاحشا فلا يجوز للمالك ان يباشر في ملكه عملا يترتب عليه ضرر للجار
والرسول صلى الله عليه وسلم قال : لا ضرر ولا ضرار
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذ جاره
اذن الجار الذي يلحق اضرار بجاره بسبب الاهمال او عدم القيام بالإصلاحات والترميمات التي نص عليها القانون والتي يطلق عليها التزامات الجوار يكون قد ارتكب خطأ يرتب مسؤوليته التقصيرية ويلتزم بالتعويض والسلام
دعوتي ستكون كتالي و هذا ملخص لها
1. ضد المدعي عليه رقم 01 مستأجر الوحيد للمسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي
2. ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي

تذكير بالوقائع والإجراءات :

- محل التجاري للمدعي موجود في عمارة ذات طبقين و ذات ملكية مشتركة طابق سفلي للمدعي و طاق العلوي لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي.
- كان هذا المحل في اطار قسمة ورثية قضائية عديم من الأضرار تسريبات المياه و كان مرمم أثناء تعيينه من طرف الخبير القضائي في سنة 1999 (وثيقة س) و مرم أثناء تعيينه من طرف الخبير القضائي في سنة 2002 ، لم يشيروا بتتا بالعيوب الحالية في المحل (وثيقة س).
- حيث أن المدعي رفع دعوى ضد المدعي عليه رقم 01 ، يلتمس بموجبها تعين خبير من أجل تحديد مصدر التسربات ومعاينة الأضرار اللاحقة بمحله.
- حيث ان الخبير 1 بتاريخ 09/02/2017 (وثيقة س) ثبت الأضرار في العمارة وفي محل المدعي و الذي يحمل المؤجر مسؤولية الأضرار في العين المؤجرة بصفة خاصة و في العمارة بصفة عامة كما يحمله مسؤولية الأضرار في محل المدعي.
- حيث الخبير 2 بتاريخ 28/01/2018 (وثيقة س) كشف للمحكمة المستور وثبت بأن مصدر أضرار لاحقة بمحل المدعي هي شقة المدعي عليه رقم 01.
- حيث أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير 2 و صدرت حكم نهائي يثبت بان هذه تسريبات المياه أتية من جهة مسكن المدعي عليه رقم 01 و بالأخص من جهة حمامه (وثيقة س)
- حيث أنه و بعد استئناف التعسفي للمدعي عليه رقم 01 صدر قرار (وثيقة س) القاضي بــ: " تأييد الحكم المستأنف.
- حيث المدعي و طبقا لنص المادة 611 من ق.أ.م .أ سعى لتنفيذ الحكم السالف الذكر بواسطة المحضر القضائي الأستاذة 0000 و بعد مضي سنة توصلت هذه الأخيرة إلى نتيجة بان المطلوب ضدهم المدعي عليه رقم 01 لم يقوموا بالتصليحات المحددة في سند التنفيذي و من تم قامت بتحرير محضر عدم امتثال (وثيقة س).

مناقشة القانونية
 حيث في تاريخ 05/04/2017 و في تاريخ 07/10/2017 عرض المدعي على المدعي عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي نزاع القضائي القائم بينه وبين مستأجره و لكن صم بكم عمي هم لا يسمعون و تعتبر هذه رسالتين تبليغ و أعذار عن طريق البريد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طبقا لنص المادة 180 من ق م.
 المدعين عليهما المستأجرين لم يبلغوا المؤجر بالأضرار داخل وخارج العين المؤجرة التي يشغلونها و لماذا لم يبلغوه بصدور تقرير الخبير القضائي 01 و لم يقاضوا مؤجرهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 76/147 .
 تنص المادة 479 ق.م بالزام المؤجر بصرورة صيانة العين المؤجرة, دون الترميمات الخاصة بالمستأجر. و نصت المادة 480 من نفس القانون بوجوب المستأجر اعذار و اعلام المؤجر بوجود اضرار جسيمة في حصتهم في العمارة.
 ان المدعي يحمل مسؤولية على المؤجر و المستأجر عن استحداث هذا الحمام لئنه شيء جديد على العمارة و هذا الاستحداث كان بدون موافقة الملاكين للعمارة و خاصتا هذا المبنى الجديد كان مصدر لتسريبات المياه في محل المدعي كما جاء في تقرير الخبير 02 و بهذا قد خلفوا المرسوم 666/83 و المرسوم 99/04 المنظمان للعمارات ذات ملكية مشتركة و خلفوا المادة 769 من ق.م التي تنص على أنه " لا يمكن بناء طوابق او عمارات بهدف انشاء مجلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بأجماع اعضائها الشركاء في الملكية. و يقتضي قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالإضافة الى اجماع الشركاء في الملكية, موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة".

هذا لأخلال بالتزامات المدعي عليهما رقم 01 و ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي كلهم كانوا و مازالوا مانع كبير على المدعي لكراء محله او بيعه و هذا منذ تنصيبه في المحل سنة 2014 و أسباب هذا المانع عديدة و مذكورة في قضية الحال و منها لأهم:
1. شرفة فوق مدخل المحل متدهورة و على وشك لانهيار او سقوط على مدخل محل المدعي و على المارين .
2. سقف محل المدعي متضرر بحوالي 50 %من اثر تسريبات المياه البطيئة المرئية و الغير المرئية.
3. ضرر و تصدع الأعمدة الكبرى و الأصوار داخلية في خارج و داخل محل المدعي بسبب هذه تسريبات المياه البطيئة مما خلقوا انسداد بعض ستائر المحل.
4. حالة مؤسفة و متدهورة لطابق فوق محل المدعي تابع للمدعي عليه المؤجر و للمدعي عليهما المستأجر.
5. واجهة محل المدعي متواضعة و واجهة باقي العمارة الله يسطر.
6. مظهر غير لائق لهذه العمارة ذات ملكية مشتركة في قلب العاصمة بسبب اهمال ملاك الطابق العلوي للعمارة و المستأجرين.
و نتيجة لذلك المدعي يوجد نفسه في حالة مؤسفة مالك محل تجاري و يلاحظ منذ تنصيبه في محله "الكاري ليزور محله يذهب ما يرجع و شاري ليزور محله يذهب ما ولي" لهذه لأسباب لا يوجد كراي و لا شاري في وسط كل ما ذكر في قضية الحال.
ان ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي في اول درجة و المستأجر مسؤولان مدنيا عما يحصل في حصتهم و مسؤولان مدنيا على الأضرار الجسيمة في حصة المدعي و اضروا بحقوق المدعي و عرضوا متانة العمارة للخطر على حياة المدعي و حياة الأخرين ما لم يثبت العكس.
ن المدعي عليهما المستأجر يتمنون انهيار العمارة على محل المدعي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.

ان المدعي منذ تنصيبه في المحل لا ينتفع به كما نصت عليه المادة 749 من ق.م " لكل شريك في الملكية الحق في ان ينتفع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما يستعمل و ينتفع بحرية بالأجزاء الخصة و المشتركة بشرط ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار" و ان المرسوم رقم 99/14 و المادة 11 من المرسوم رقم 666-83 تحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية.
أن المادة 756 من ق.م نصت على أنه " لشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبنيات سواء كان القيام لهذه الأعمال قد ادى الى تقضان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الأعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا و لو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمال الصبات فيما يملكون ". و نصت المادة 124 من ق.م المعدلة على أنه " كل فعل ابا كان يرتكبه الشخص بخطئه, و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض."
طبقا للمواد 743 الى 772 و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 ان المدعي بصفته شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب عليه مقاضاة المدعي عليهما المذكورين اعلاه و لأنصافه من كل ما ذكر في قضية الحال و لحسن سير العمارة و ابعاد الخطر على حياته و على حياة الأخرين و هذا ما لا يفهمه البعض منهم ما لم يثبت العكس.
و ينبغي على المدعي عليهما اثبات العكس على ادعاءات المدعي و يتمعنوا على ما نصت عليه المادة 124 من ق. م و على هذه المحكمة الموقرة تيبيان و اثبات الحقائق في قضية الحال.

لهذه الأسباب و من أجلها

في الشكل :
الحكم بقبول دعوى الحالية لاستيفائها لجميع الشروط المحددة قانونا.
في الموضوع :

1. توقيع غرامة تهديدية ضد المدعي عليهما 01
- تعين خبير لمعاينة الدقيقة لمحل المدعي و طابق العمارة فوق هذا المحل و تحديد ما اذا كان عدم ترميم و اهمال ملاكهم هما مصدر الأضرار في محل المدعي و مصدر تصدع الجدران الحاملة و اعمدة العمارة المتواجدة داخل محل المدعي بصفة خاصة و معاينة الأضرار في العمارة بالصفة عامة.
2. الزام ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء للقيام بدراسة و تفحص دقيق للعمارة قضية الحال لتفادي العواقب الخطيرة على حيتنا و حياة لأخرين.
3. طبقا للمادة 124-131-182-756 من ق.م و طبقا للقوانين المنضمة للعمارات ذات ملكية مشتركة.
الزام من تراهم المحكمة الموقرة مسؤول قانونا بتعويض المدعي عن كل الأضرار اللاحقة بمحله المذكورة اعلاه و ناتجة عن اهمال لملكيتهم و الأضرار ثابتة ناتجة عن استحداث الحمام في العمارة قضية الحال و تعويض المدعي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محله او بيعه و هذا منذ تنصيبه فيه سنة 2014 و تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية للاحقة به جراء كل ما ذكر.

المرفقات.........

يا أستاذ أريد اطرح لك أسئلة
1. هل هذه دعوى منقوصة او كاملة ؟
2. هل يلزم محامي مختص و هي المحكمة الخاصة
أنا متيقن يا أستاذ شكيب حسب ردك سابق بان لك أجوبة

و بالله التوفيق

خاتمة المفيدة:
https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz









رد مع اقتباس
قديم 2021-08-02, 09:50   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
سؤال : لماذا لم تجبر المدعى عليهم بتنفيذ الحكم الصادر ، باعتبار ان لديك سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية فالقانون خول لحامل السند التنفيذي ان يلجأ الى النيابة العامة ليطلب منها تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة
المادة 604 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تنص في فقرتها الثانية
فقررت انه يجب على قضاة النيابة العامة تسخير القوة العمومية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ ايداع الطلب التسخيرة وذلك من اجل تنفيذ الجبري لهذه السندات
فكان عليك ان تلجأ الى النيابة العامة وتطلب منها استدعاء المنفذ عليهم امام النيابة العامة لإجبارهم على تنفيذ السند
فالمحكمة اصدرت حكم نهائي في النزاع القائم امامها فالمتضرر والصادر الحكم لصالحه يسعى الى تنفيذه عن طريق المحضر القضائي واذا تعذر عليه هذا الاخير تنفيذ الحكم يلجأ المنفذ الى النيابة العامة ويطلب منها تنفيذ الحكم وهي بدورها تقوم ملزمة بنفيذ الحكم حتى ولو اقتضى ذلك بتسخير القوة العمومية
رفع دعوى مرة ثانية بنفس الوقائع والاسانيد تضييع للوقت وفي النهاية لا تستفيد لان الحكم صدر واصبح نهائي يستدعي تنفيذه ، فالتنفيذ يتم عن طريق النيابة العامة في حالة اذا تمنع المنفذ عليه تنفيذ الحكم صادر ضده والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-08-02, 14:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
سؤال : لماذا لم تجبر المدعى عليهم بتنفيذ الحكم الصادر ، باعتبار ان لديك سند تنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية فالقانون خول لحامل السند التنفيذي ان يلجأ الى النيابة العامة ليطلب منها تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة
المادة 604 من قانون الاجراءات المدنية والادارية تنص في فقرتها الثانية
فقررت انه يجب على قضاة النيابة العامة تسخير القوة العمومية في اجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ ايداع الطلب التسخيرة وذلك من اجل تنفيذ الجبري لهذه السندات
فكان عليك ان تلجأ الى النيابة العامة وتطلب منها استدعاء المنفذ عليهم امام النيابة العامة لإجبارهم على تنفيذ السند
فالمحكمة اصدرت حكم نهائي في النزاع القائم امامها فالمتضرر والصادر الحكم لصالحه يسعى الى تنفيذه عن طريق المحضر القضائي واذا تعذر عليه هذا الاخير تنفيذ الحكم يلجأ المنفذ الى النيابة العامة ويطلب منها تنفيذ الحكم وهي بدورها تقوم ملزمة بنفيذ الحكم حتى ولو اقتضى ذلك بتسخير القوة العمومية
رفع دعوى مرة ثانية بنفس الوقائع والاسانيد تضييع للوقت وفي النهاية لا تستفيد لان الحكم صدر واصبح نهائي يستدعي تنفيذه ، فالتنفيذ يتم عن طريق النيابة العامة في حالة اذا تمنع المنفذ عليه تنفيذ الحكم صادر ضده والسلام
بعد سلام أخي الكريم
ردك صواب و لكن أنبهك بان المحضر القضائي القائم بالتنفيذ قد حرر تقريره بعدم امتثال المطلوب ضدهم و مهمته لأن قد انتهت المشرع الجزائري أوجد طرق عديدة لتنفيذ في حالة امتناع المطلوب ضدهم بالقيان بالأعمال المنصوصة في سند التنفيذي و هذه طرق عديدة حسب معرفتي و منها:
طلب تسليط غرامة تهديدية ثقيلة ضد المطلوب ضدهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الأعمال التي ينص عليها سند التنفيذي و عملا بنص المادة 625 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و طبقا للمادة 340 471 من ق ا م ا و طبقا للمادة 174-175 من ق م. كما يجب تصفية هذه الغرامة تهديدية في حالة لم ينفذوا الأعمال التي نص عليها سند التنفيذي لتصبح هذه تصفية تعويضا إجباري لصالح المدعي.

أما فما يخص دعوة سالفة اذكر أنها صالحة و نافعة للمدعي و اريد اذكرك بانها تشمل عدة مواضيع:
1. ادخال خصم جديد و هو ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي كونه مؤجر شقة للمطلوب ضدهم في سند التنفيذي و شريك المدعي في ملكية العمارة بنسبة كبيرة.
2. ادخال خصم جديد و جار للمطلوب ضدهم و كونه سبب ا خر في تسريبات المياه في محل المدعي و لم يكون طرفا في دعوة الأصلية و هذا خصم الجديد أيضا شريك المدعي في ملكية العمارة بنسبة صغيرة.
3. تحميل المسؤولية المدنية على ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و لمستأجرين له المطلوب ضدهم في سند التنفيذي و على الخصم الجديد عما يحصل في حصتهم و مسؤولان مدنيا على الأضرار الجسيمة في حصة المدعي.
4. و خاصتا يلاحظ المدعي بان المدعي عليهما يتمنون انهيار العمارة على محل المدعي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م "يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة".

بهذه دعوة وجب على المدعي رفعها أمام المحكمة المختصة للإلزام من تراهم مسؤول قانونا بتعويض المدعي عن كل الأضرار اللاحقة بمحله ناتجة اهملا لملكيتهم و الأضرار ثابتة ناتجة عن استحداث الحمام في العمارة قضية الحال و تعويض المدعي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محله أو بيعه و هذا منذ تنصيبه فيه سنة 2014 و تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية للاحقة به جراء كل ما ذكر.

 طبقا للمواد 743 إلى 772 و طبقا للمواد 124-131-182-756 من ق.م و و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 ابمحددان القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية. ان المدعي بصفته شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب عليه لأنصافه من كل ما ذكر في قضيته و لحسن سير العمارة و ابعدا الخطر على حياته و على حياة الأخرين و هذا ما لا يفهمه البعض منهم.
هذا هو رئي كوني صرت خبير في قضيتي أنا متيقن لو اطلعت بتفصيل على قضيتي كاملتا المدعومة بالوثائق لوفقتني في رئي

هل يستوجب محامي ماهر في مثل هذه دعوة؟
أنا مهندس في الاتصالات هل انت رجل القانون؟و اخر دعوانا

https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz









رد مع اقتباس
قديم 2021-08-06, 15:26   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
دعني ان أسئلك ايها الاخ الكريم حول موضوع الدعوى التي رفعتها والتي صدر بشأنها حكم نهائي كما تقول
الم يكن موضوعها تعيين خبير لتحديد سبب ومصدر تسرب المياه الى المحل وتحديد قيمة الاضرار التي لحقت بالمحل
الحكم الذي صدر الم يلزم المنفذ عليهم القيام بالإصلاحات والترميمات الواجبة لوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
وفي حالة عدم القيام بالإصلاحات وتنفيذ ما صدر الحكم بشأنه يلزم المؤجر بدفع تعويض لإصلاح الضرر الذي يكون قد اصاب جاره
اما المستأجر متى يكون مسؤولا عن حصول الاضرار بالجار ؟
على المستأجر لكي لا يتحمل المسؤولية في حالة حادث ابلاغ الهيئة المؤجرة كتابيا ودون اجل عن كل حادث يستدعي التصليحات التي تقع على نفقة الهيئة المؤجرة
قرار رقم 127981 بتاريخ 16/10/1995
من المقرر قانونا انه يتعين على المؤجر ان يتعهد صيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه ان يقوم بجميع الترميمات الضرورية
ولما ثبت ان ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مالك الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة لكي تبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم تقع على عاتق المؤجر وعليه فان قضاة الموضوع بتحميلهم المستأجر عبء الترميمات المذكورة يكونوا قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض
فرضا لو كان مصدر الاضرار من فعل المسـتأجر يجب على المضرور رفع دعواه على المؤجر باعتباره مالك العقار
وبالتالي لا يسأل الشخص عما يسببه من اضرار لجاره الا اذا كانت هذه الاضرار زائدة عن الحد اللازم للجوار
ملاحظة:
لإقامة المسؤولية على المالك الشرعي او المستأجر يجب ان تكون هناك رابطة التي تجمع الشخص المسؤول بالضرر الذي الحقه بغيره
ولهذا ارى ان تباشر في اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بدلا من رفع دعوى جديدة خاصة اذا حفظ لك حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابك والزام المؤجر القيام بالاصطلاحات والترميمات الازمة لصيانة العين المؤجرة ولوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
واذا امتنع ورفض القيام بالالتزام تلجأ الى النيابة العامة مرفقا بنسخة من الحكم الصادر النهائي + الصيغة التنفيذية + محضر امتناع القيام بالاصطلاحات والترميمات يسلمه لك المحضر القضائي + نسخة من سند الملكية للمحل + محضر المعاينة الذي اجراه الخبير الذي تم فيه تحديد سبب ومصدر تسرب المياه وتحديد قيمة الاضرار
واطلب من السيد وكيل الجمهورية ان يقوم بتنفيذ الحكم جبرا الذي يشمل الاصلاحات والتعويضات عن الاضرار وعطل والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-08-07, 17:12   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ولهذا ارى ان تباشر في اجراءات تنفيذ الحكم الصادر بدلا من رفع دعوى جديدة خاصة اذا حفظ لك حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابك والزام المؤجر القيام بالاصطلاحات والترميمات الازمة لصيانة العين المؤجرة ولوقف ومنع تسرب المياه وتفادي حصوله في المستقبل
واذا امتنع ورفض القيام بالالتزام تلجأ الى النيابة العامة مرفقا بنسخة من الحكم الصادر النهائي + الصيغة التنفيذية + محضر امتناع القيام بالاصطلاحات والترميمات يسلمه لك المحضر القضائي + نسخة من سند الملكية للمحل + محضر المعاينة الذي اجراه الخبير الذي تم فيه تحديد سبب ومصدر تسرب المياه وتحديد قيمة الاضرار
واطلب من السيد وكيل الجمهورية ان يقوم بتنفيذ الحكم جبرا الذي يشمل الاصلاحات والتعويضات عن الاضرار وعطل والسلام
اخي الكريم لقد زودتني بالمعلومات قانونية جد هامة في تنفيد الجبري لسند التنفيذي ضد المستأجر لدوان الترقية و التسيير العقاري و كل الوثائق التي ذكرتها هي جاهزة و يوجد محضر امتناع من طرف المطلوب ضدهم و أنا سأفعل ما نصحتني به و هذا الحكم مفروغ منه.
لأن أريد رفع دعوة مسؤولية المدنية في موضوع اخر ضد دوان الترقية و التسيير العقاري و ضد جار اخر لم يكوم طرف في الحكم الذي نصحتني فيه للأسباب التالية:

1. اني عرضت مرتين بالرسالتين على ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي نزاع القضائي القائم بيني وبين مستأجره. تعتبر هذا تبليغ و أعذار عن طريق البريد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طبقا لنص المادة 180.
حيث نصت المادة 479 من ق.م و نص المرسوم التنفيذي رقم 76/147 و نصت المادة 07 من المرسوم التنفيذي 64/69 بالزام المؤجر بضرورة صيانة العين المؤجرة, دون الترميمات الخاصة بالمستأجر و للأسف لم يتدخل.
و في هذا لأطار نصت المادة 480 من ق.م على المستأجر أعذار و أعلام المؤجر بوجود أضرار جسيمة في حصتهم في العمارة و لكن لم يفعلوا ذلك.

2. و لعل من المفيد أن انبه بان الحمام في شقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري (وثيقة) هو احد مصادر تسريبات المياه في محلي و مصدر أضرار متانة العمارة والمهم في دعوة الجديدة ليس الحمام كسبب و لكن كونه بنيان مستحدث ليس له وجود في أصل العمارة ذات ملكية مشتركة بيني و بين شركاء في ملكية العمارة. انضر الصور معبرة لنفسها

و لهذا أريد تحميل المسؤولية المدنية على المؤجر و المستأجر عن استحداث هذا الحمام لئنه شيء جديد على العمارة و هذا الاستحداث كان بدون موافقة الملاكين للعمارة و خاصتا هذا المبنى الجديد كان مصدر لتسريبات المياه في محل المدعي كما جاء في تقرير الخبير و بهذا قد خلفوا المرسوم 666/83 و المرسوم 99/04 المنظمان للعمارات ذات ملكية مشتركة و خلفوا المادة 769 من ق.م التي تنص على أنه " لا يمكن بناء طوابق او عمارات بهدف انشاء مجلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بأجماع اعضائها الشركاء في الملكية. و يقتضي قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالإضافة الى اجماع الشركاء في الملكية, موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة".

فما يخص الخصم الجديد الذي لم يكوم طرف في الحكم الذي نصحتني فيه و هو شاركي الثاني بأصغر حصة في ملكية العمارة

يوجد تسريبات المياه غير معينة و زائدة عن الحكم المفروغ منه و إنني مضطر إدخاله في دعوى الجديدة لأن محلي متضرر من تسريبات المياه الأتية من جهته و خاصتا أرى بان هذا الفعل عمدي و مقصود و على المحكمة أثبات ذلك من عدمه و حرصا مني لتفادي العواقب الخطيرة على محلي و على متانة العمارة كونها من البنيان القديم و لحد نهائيا لهذه الأضرار لأتية من جهته كما تبسن لنا في قضية تسربات المياه الحكم الأول.

انضر نسبة الاشتراك في سقف محلي التجاري بين الخصم الجديد و شقة تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي


خلاصة دعوة الجديدة
 اني منذ تنصيبي في المحل لا انتفع به كما نصت عليه المادة 749 من ق.م " لكل شريك في الملكية الحق في ان ينتفع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما يستعمل و ينتفع بحرية بالأجزاء الخصة و المشتركة بشرط ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار" و كما ينصان المرسوم رقم 99/14 و المادة 11 من المرسوم رقم 666-83 التان تحداد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية.

 ان ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي في أول درجة و الخصم الجديد في ثاني درجة و المستأجر في ثلث درجة اضروا بحقوقي و عرضوا متانة العمارة للخطر على حياتي و حياة الأخرين ما لم يثبت العكس.

 أن المستأجر و الخصم الجديد يتمنون انهيار العمارة على محلي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة.

 و نتيجة لذلك أوجد نفسي في حالة مؤسفة مالك محل تجاري و الحظ منذ تنصيبي فيه "الكاري ليزور محله يذهب ما يرجع و شاري ليزور محله يذهب ما ولي" لهذه لأسباب لا يوجد كراي و لا شاري بسبب الغير.

 أن المادة 756 من ق.م نصت على أنه " لشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبنيات سواء كان القيام لهذه الأعمال قد ادى الى تقضان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الأعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا و لو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمال الصبات فيما يملكون ". و نصت المادة 124 من ق.م المعدلة على أنه " كل فعل ابا كان يرتكبه الشخص بخطئه, و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.".

لهذه الأسباب و من أجلها و طبقا للمواد 743 الى 772 و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 اني بصفتي شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب علي مقاضاة المدعي عليهما المذكورين أعلاه

هدف دعوة الجديدة هو على المحكمة أثبات ضرر و تم تحميل المسؤولية المدنية على من تراهما المحكمة مسؤول و من تم يجب تعويصي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محلي أو بيعه و هذا منذ تنصيبي فيه سنة 2014 و تعويصي عن الأضرار المعنوية للاحقة بي جراء كل ما ذكر.

أسئلك و للمرة الأخيرة ان شاء الله و نساله العفو و العافية في زمننا هذا
هل طالبتي مؤسسة ؟
و ندعوا الله ان يحشرنا مع هذه زمرة الصالحة اسمع.....

https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz









رد مع اقتباس
قديم 2021-08-09, 22:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخي الكريم لتوفر ركن المسؤولية عن الضرر المادي :
ان يكون الضرر محققا لا واهيا ولا احتماليا بل قد وقع بالفعل سواء اكان حالا او مستقبلا يستحق وقوعه
مثلا :
اذا حدثت تصدعات في جدران المحل أو فقدان الجدران بعض من اجزاءها ، او تراكم المياه بداخل المحل سببت في وجود روائح كريهة ينفر منها الشخص العادي
او وجود رطوبة دائمة تسببت في تآكل الجدران مما جعلتها هشة وغير صلبة
وكانت هذه المشاكل ناتجة عن تسرب المياه الاتية من الحمام المستحدث وجعلت المحل على شرف السقوط
جاز لك القانون الحق ان تطالب بالتعويض والعطل الذي اصابك عن حرمانك من الانتفاع من عقارك
اذن ركز على استظهار الاضرار المادية الحقيقية التي وقعت فعلا بالمحل ومصدرها فهذه هي التي تمكنك من مباشرة الدعوى للحصول على التعويض لجبر الضرر الذي اصابك
ثاني شيء تركز عليه لربح القضية تحديد مصدر الخطأ الذي نتج عنه تسرب المياه نحو المحل
قد يقع الخطأ بسبب الاهمال او التقصير فينشأ عنهما ضرر للغير وهذا يعتبر في القانون شبه مجرم
فكل عمل ينشأ عنه ضرر بحقوق الغير اذا لم يلتزم من وقع منه هذا العمل فقد ارتكب خطأ يكون اساسا لمسئوليته القانونية
قاعدة قانونية : لابد من حق يقرره القانون للغير حتى اذا اخل به المرء ترتبت عليه المسئولية
مثلا : استحداث الحمام فاذا كان هو السبب في ما يحدث في محلك من اضرار فاثبت ذلك وبين فعلا ذلك ليلتزم من كان سببا في احداث تلك الاضرار بالتعويض
وهذا ما نص عليه القانون
كل من يلحق ضرر بعمد او اهمال بفعل مخالف للقانون بحياة او جسم او صحة او حرية او ملكية او بكل حق للغير يجبر تجاه هذا الغير على تعويض الضرر الذي نشأ عنه الفعل
ــ اعلم جيدا ايها الاخ ان المالك الشرعي للعقار يكون مسئولا في كل حالة سيء فيها المالك استعمال حقه
مثلا يكون المالك او المستأجر قد باشر اعملا عن باعث غير جدي ولا مشروع
يكون المالك قد انحرف فأساء استعمال الحق الممنوح له كان فعله خطأ يقتضي التعويض
والضرر يكون غير مألوف اذا كان يمنع الجار من تحصيل المنافع لملكه
ولهذا يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه او اصابه ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من تدابير الضرورية للوقاية من الخطر فان لم يقم المالك بذلك جاز للمضرور ان ان يرفع دعوى ليحصل على التعويض والعطل الذي فاته بسبب عدم الانتفاع بعقاره
تنبيه : على المتضرر ان يثبت ان الاضرار التي اصابة المحل
ـــ بسبب نقص الصيانة
ـــ قدم في البنيان
ـــ عيب في البناء
ـــ اعمال بناء كان لها تأثير على الجار
فاذا اثبت ذلك فرضت مسئولية المالك ولا يقبل منه ان يدرأ عن نفسه المسئولية باثبات ان الخطأ يرجع الى فعل المستأجر واساس هذه المسئولية هو خطأ مفروض مسبوق بخطأ ثابت
اذن استظهار الاضرار والخطأ بهما تستطيع ربح القضية والسلام










رد مع اقتباس
قديم 2021-08-12, 11:02   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الكرمة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الكرمة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اسلام عليكم اخي

خاتمة هذا الموضوع
سافعل في قضيتي بنبة و ما يملي علي ضميري معتمدا على لصاءحك و لم اكن اريد رفع مثل هذه دعوى ضد احد الا بعد ما تببنت لي الأشياء بان لا يوجد من تخاطب و بانها فعل مقصود
اشكرك كثير و ادعوا الله ان يجعل كل مشاركتك في هذا المنتدى في ميزان حسنتك


و في الأخير هيا نتمعن الجميع
لماذا الله في القران ذكر مرتين صيغة خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ الآية 107-108 من سورة هود و في المقابل ذكر نفس صيغة خَالِدِينَ فِيهَا 38 مرة في باقي القران بدون مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ

11- سورة هود
يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105)
فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106)
خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (107)
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتْ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)

و اخر دعوانا:
https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ليل, مستأجر, مسؤولية, اللودر, تعويض, دعوة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc