|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2021-07-18, 01:04 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
دعوة المسؤولية - دعوة التعويض
اسلام عليكم
|
||||
2021-07-21, 15:53 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2021-07-22, 15:29 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
اقتباس:
""املك محل تجاري عن طريق الورث و تنصبت فيه سنة 2014"" لو فهمت ما معنة هذا طرح القانوني لقضيتي ما اجبتني مثل ما اجبتني قانونا يعني يوجد حكم قسمة وراثية و هذا الحكم قد نفذ بمحضر تنصيب يعني انا الملك الوحيد لهذا المحل و هذا المحل موجود في طبق الأول و طابق الثاني مالكه ديوان الترقية و تسيير العقاري لحسين داي اسف اخي اريد جواب من اهل القانون فقط |
||||
2021-07-23, 20:51 | رقم المشاركة : 4 | ||||
|
اقتباس:
أعتقد أني إطلعت على قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و لم أصادف عبارة محضر التنصيب هذه التي ذكرتها عموما آسفة أخي أني شاركت في موضوعك ،مرة أخرى حدد من تريده أن يجبك .معك كل الحق ..أكرر إعتذاري بالتوفيق |
||||
2021-07-29, 19:41 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
السلام عليكم آخر تعديل شكيب خان 2021-07-29 في 22:00.
|
|||
2021-07-30, 11:10 | رقم المشاركة : 6 | ||||
|
اقتباس:
دعوتي ستكون كتالي و هذا ملخص لها 1. ضد المدعي عليه رقم 01 مستأجر الوحيد للمسكن تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي2. ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي تذكير بالوقائع والإجراءات : - محل التجاري للمدعي موجود في عمارة ذات طبقين و ذات ملكية مشتركة طابق سفلي للمدعي و طاق العلوي لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي. - كان هذا المحل في اطار قسمة ورثية قضائية عديم من الأضرار تسريبات المياه و كان مرمم أثناء تعيينه من طرف الخبير القضائي في سنة 1999 (وثيقة س) و مرم أثناء تعيينه من طرف الخبير القضائي في سنة 2002 ، لم يشيروا بتتا بالعيوب الحالية في المحل (وثيقة س). - حيث أن المدعي رفع دعوى ضد المدعي عليه رقم 01 ، يلتمس بموجبها تعين خبير من أجل تحديد مصدر التسربات ومعاينة الأضرار اللاحقة بمحله. - حيث ان الخبير 1 بتاريخ 09/02/2017 (وثيقة س) ثبت الأضرار في العمارة وفي محل المدعي و الذي يحمل المؤجر مسؤولية الأضرار في العين المؤجرة بصفة خاصة و في العمارة بصفة عامة كما يحمله مسؤولية الأضرار في محل المدعي. - حيث الخبير 2 بتاريخ 28/01/2018 (وثيقة س) كشف للمحكمة المستور وثبت بأن مصدر أضرار لاحقة بمحل المدعي هي شقة المدعي عليه رقم 01. - حيث أن المحكمة اعتمدت تقرير الخبير 2 و صدرت حكم نهائي يثبت بان هذه تسريبات المياه أتية من جهة مسكن المدعي عليه رقم 01 و بالأخص من جهة حمامه (وثيقة س) - حيث أنه و بعد استئناف التعسفي للمدعي عليه رقم 01 صدر قرار (وثيقة س) القاضي بــ: " تأييد الحكم المستأنف. - حيث المدعي و طبقا لنص المادة 611 من ق.أ.م .أ سعى لتنفيذ الحكم السالف الذكر بواسطة المحضر القضائي الأستاذة 0000 و بعد مضي سنة توصلت هذه الأخيرة إلى نتيجة بان المطلوب ضدهم المدعي عليه رقم 01 لم يقوموا بالتصليحات المحددة في سند التنفيذي و من تم قامت بتحرير محضر عدم امتثال (وثيقة س). مناقشة القانونية حيث في تاريخ 05/04/2017 و في تاريخ 07/10/2017 عرض المدعي على المدعي عليه ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي نزاع القضائي القائم بينه وبين مستأجره و لكن صم بكم عمي هم لا يسمعون و تعتبر هذه رسالتين تبليغ و أعذار عن طريق البريد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طبقا لنص المادة 180 من ق م. المدعين عليهما المستأجرين لم يبلغوا المؤجر بالأضرار داخل وخارج العين المؤجرة التي يشغلونها و لماذا لم يبلغوه بصدور تقرير الخبير القضائي 01 و لم يقاضوا مؤجرهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 76/147 . تنص المادة 479 ق.م بالزام المؤجر بصرورة صيانة العين المؤجرة, دون الترميمات الخاصة بالمستأجر. و نصت المادة 480 من نفس القانون بوجوب المستأجر اعذار و اعلام المؤجر بوجود اضرار جسيمة في حصتهم في العمارة. ان المدعي يحمل مسؤولية على المؤجر و المستأجر عن استحداث هذا الحمام لئنه شيء جديد على العمارة و هذا الاستحداث كان بدون موافقة الملاكين للعمارة و خاصتا هذا المبنى الجديد كان مصدر لتسريبات المياه في محل المدعي كما جاء في تقرير الخبير 02 و بهذا قد خلفوا المرسوم 666/83 و المرسوم 99/04 المنظمان للعمارات ذات ملكية مشتركة و خلفوا المادة 769 من ق.م التي تنص على أنه " لا يمكن بناء طوابق او عمارات بهدف انشاء مجلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بأجماع اعضائها الشركاء في الملكية. و يقتضي قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالإضافة الى اجماع الشركاء في الملكية, موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة". هذا لأخلال بالتزامات المدعي عليهما رقم 01 و ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي كلهم كانوا و مازالوا مانع كبير على المدعي لكراء محله او بيعه و هذا منذ تنصيبه في المحل سنة 2014 و أسباب هذا المانع عديدة و مذكورة في قضية الحال و منها لأهم: 1. شرفة فوق مدخل المحل متدهورة و على وشك لانهيار او سقوط على مدخل محل المدعي و على المارين . 2. سقف محل المدعي متضرر بحوالي 50 %من اثر تسريبات المياه البطيئة المرئية و الغير المرئية. 3. ضرر و تصدع الأعمدة الكبرى و الأصوار داخلية في خارج و داخل محل المدعي بسبب هذه تسريبات المياه البطيئة مما خلقوا انسداد بعض ستائر المحل. 4. حالة مؤسفة و متدهورة لطابق فوق محل المدعي تابع للمدعي عليه المؤجر و للمدعي عليهما المستأجر. 5. واجهة محل المدعي متواضعة و واجهة باقي العمارة الله يسطر. 6. مظهر غير لائق لهذه العمارة ذات ملكية مشتركة في قلب العاصمة بسبب اهمال ملاك الطابق العلوي للعمارة و المستأجرين. و نتيجة لذلك المدعي يوجد نفسه في حالة مؤسفة مالك محل تجاري و يلاحظ منذ تنصيبه في محله "الكاري ليزور محله يذهب ما يرجع و شاري ليزور محله يذهب ما ولي" لهذه لأسباب لا يوجد كراي و لا شاري في وسط كل ما ذكر في قضية الحال. ان ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي في اول درجة و المستأجر مسؤولان مدنيا عما يحصل في حصتهم و مسؤولان مدنيا على الأضرار الجسيمة في حصة المدعي و اضروا بحقوق المدعي و عرضوا متانة العمارة للخطر على حياة المدعي و حياة الأخرين ما لم يثبت العكس. ن المدعي عليهما المستأجر يتمنون انهيار العمارة على محل المدعي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. ان المدعي منذ تنصيبه في المحل لا ينتفع به كما نصت عليه المادة 749 من ق.م " لكل شريك في الملكية الحق في ان ينتفع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما يستعمل و ينتفع بحرية بالأجزاء الخصة و المشتركة بشرط ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار" و ان المرسوم رقم 99/14 و المادة 11 من المرسوم رقم 666-83 تحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية. أن المادة 756 من ق.م نصت على أنه " لشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبنيات سواء كان القيام لهذه الأعمال قد ادى الى تقضان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الأعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا و لو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمال الصبات فيما يملكون ". و نصت المادة 124 من ق.م المعدلة على أنه " كل فعل ابا كان يرتكبه الشخص بخطئه, و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض." طبقا للمواد 743 الى 772 و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 ان المدعي بصفته شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب عليه مقاضاة المدعي عليهما المذكورين اعلاه و لأنصافه من كل ما ذكر في قضية الحال و لحسن سير العمارة و ابعاد الخطر على حياته و على حياة الأخرين و هذا ما لا يفهمه البعض منهم ما لم يثبت العكس. و ينبغي على المدعي عليهما اثبات العكس على ادعاءات المدعي و يتمعنوا على ما نصت عليه المادة 124 من ق. م و على هذه المحكمة الموقرة تيبيان و اثبات الحقائق في قضية الحال. لهذه الأسباب و من أجلها في الشكل : الحكم بقبول دعوى الحالية لاستيفائها لجميع الشروط المحددة قانونا. في الموضوع : 1. توقيع غرامة تهديدية ضد المدعي عليهما 01 - تعين خبير لمعاينة الدقيقة لمحل المدعي و طابق العمارة فوق هذا المحل و تحديد ما اذا كان عدم ترميم و اهمال ملاكهم هما مصدر الأضرار في محل المدعي و مصدر تصدع الجدران الحاملة و اعمدة العمارة المتواجدة داخل محل المدعي بصفة خاصة و معاينة الأضرار في العمارة بالصفة عامة. 2. الزام ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء للقيام بدراسة و تفحص دقيق للعمارة قضية الحال لتفادي العواقب الخطيرة على حيتنا و حياة لأخرين. 3. طبقا للمادة 124-131-182-756 من ق.م و طبقا للقوانين المنضمة للعمارات ذات ملكية مشتركة. الزام من تراهم المحكمة الموقرة مسؤول قانونا بتعويض المدعي عن كل الأضرار اللاحقة بمحله المذكورة اعلاه و ناتجة عن اهمال لملكيتهم و الأضرار ثابتة ناتجة عن استحداث الحمام في العمارة قضية الحال و تعويض المدعي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محله او بيعه و هذا منذ تنصيبه فيه سنة 2014 و تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية للاحقة به جراء كل ما ذكر. المرفقات......... يا أستاذ أريد اطرح لك أسئلة 1. هل هذه دعوى منقوصة او كاملة ؟ 2. هل يلزم محامي مختص و هي المحكمة الخاصة أنا متيقن يا أستاذ شكيب حسب ردك سابق بان لك أجوبة و بالله التوفيق خاتمة المفيدة: https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz |
||||
2021-08-02, 09:50 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2021-08-02, 14:15 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
ردك صواب و لكن أنبهك بان المحضر القضائي القائم بالتنفيذ قد حرر تقريره بعدم امتثال المطلوب ضدهم و مهمته لأن قد انتهت المشرع الجزائري أوجد طرق عديدة لتنفيذ في حالة امتناع المطلوب ضدهم بالقيان بالأعمال المنصوصة في سند التنفيذي و هذه طرق عديدة حسب معرفتي و منها: طلب تسليط غرامة تهديدية ثقيلة ضد المطلوب ضدهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ الأعمال التي ينص عليها سند التنفيذي و عملا بنص المادة 625 فقرة 01 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و طبقا للمادة 340 471 من ق ا م ا و طبقا للمادة 174-175 من ق م. كما يجب تصفية هذه الغرامة تهديدية في حالة لم ينفذوا الأعمال التي نص عليها سند التنفيذي لتصبح هذه تصفية تعويضا إجباري لصالح المدعي. أما فما يخص دعوة سالفة اذكر أنها صالحة و نافعة للمدعي و اريد اذكرك بانها تشمل عدة مواضيع: 1. ادخال خصم جديد و هو ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي كونه مؤجر شقة للمطلوب ضدهم في سند التنفيذي و شريك المدعي في ملكية العمارة بنسبة كبيرة. 2. ادخال خصم جديد و جار للمطلوب ضدهم و كونه سبب ا خر في تسريبات المياه في محل المدعي و لم يكون طرفا في دعوة الأصلية و هذا خصم الجديد أيضا شريك المدعي في ملكية العمارة بنسبة صغيرة. 3. تحميل المسؤولية المدنية على ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي و لمستأجرين له المطلوب ضدهم في سند التنفيذي و على الخصم الجديد عما يحصل في حصتهم و مسؤولان مدنيا على الأضرار الجسيمة في حصة المدعي. 4. و خاصتا يلاحظ المدعي بان المدعي عليهما يتمنون انهيار العمارة على محل المدعي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م "يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة". بهذه دعوة وجب على المدعي رفعها أمام المحكمة المختصة للإلزام من تراهم مسؤول قانونا بتعويض المدعي عن كل الأضرار اللاحقة بمحله ناتجة اهملا لملكيتهم و الأضرار ثابتة ناتجة عن استحداث الحمام في العمارة قضية الحال و تعويض المدعي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محله أو بيعه و هذا منذ تنصيبه فيه سنة 2014 و تعويض المدعي عن الأضرار المعنوية للاحقة به جراء كل ما ذكر. طبقا للمواد 743 إلى 772 و طبقا للمواد 124-131-182-756 من ق.م و و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 ابمحددان القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية. ان المدعي بصفته شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب عليه لأنصافه من كل ما ذكر في قضيته و لحسن سير العمارة و ابعدا الخطر على حياته و على حياة الأخرين و هذا ما لا يفهمه البعض منهم. هذا هو رئي كوني صرت خبير في قضيتي أنا متيقن لو اطلعت بتفصيل على قضيتي كاملتا المدعومة بالوثائق لوفقتني في رئي هل يستوجب محامي ماهر في مثل هذه دعوة؟ أنا مهندس في الاتصالات هل انت رجل القانون؟و اخر دعوانا https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz |
||||
2021-08-06, 15:26 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2021-08-07, 17:12 | رقم المشاركة : 10 | ||||
|
اقتباس:
لأن أريد رفع دعوة مسؤولية المدنية في موضوع اخر ضد دوان الترقية و التسيير العقاري و ضد جار اخر لم يكوم طرف في الحكم الذي نصحتني فيه للأسباب التالية: 1. اني عرضت مرتين بالرسالتين على ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي نزاع القضائي القائم بيني وبين مستأجره. تعتبر هذا تبليغ و أعذار عن طريق البريد إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي طبقا لنص المادة 180. حيث نصت المادة 479 من ق.م و نص المرسوم التنفيذي رقم 76/147 و نصت المادة 07 من المرسوم التنفيذي 64/69 بالزام المؤجر بضرورة صيانة العين المؤجرة, دون الترميمات الخاصة بالمستأجر و للأسف لم يتدخل. و في هذا لأطار نصت المادة 480 من ق.م على المستأجر أعذار و أعلام المؤجر بوجود أضرار جسيمة في حصتهم في العمارة و لكن لم يفعلوا ذلك. 2. و لعل من المفيد أن انبه بان الحمام في شقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري (وثيقة) هو احد مصادر تسريبات المياه في محلي و مصدر أضرار متانة العمارة والمهم في دعوة الجديدة ليس الحمام كسبب و لكن كونه بنيان مستحدث ليس له وجود في أصل العمارة ذات ملكية مشتركة بيني و بين شركاء في ملكية العمارة. انضر الصور معبرة لنفسها و لهذا أريد تحميل المسؤولية المدنية على المؤجر و المستأجر عن استحداث هذا الحمام لئنه شيء جديد على العمارة و هذا الاستحداث كان بدون موافقة الملاكين للعمارة و خاصتا هذا المبنى الجديد كان مصدر لتسريبات المياه في محل المدعي كما جاء في تقرير الخبير و بهذا قد خلفوا المرسوم 666/83 و المرسوم 99/04 المنظمان للعمارات ذات ملكية مشتركة و خلفوا المادة 769 من ق.م التي تنص على أنه " لا يمكن بناء طوابق او عمارات بهدف انشاء مجلات جديدة للاستعمال الخاص الا اذا كان قرار الجمعية القاضي بذلك قد اتخذ بأجماع اعضائها الشركاء في الملكية. و يقتضي قرار اعطاء حق بناء طابق لنفس الغرض فوق عمارة مبنية بالإضافة الى اجماع الشركاء في الملكية, موافقة الشركاء الساكنين بالطابق العلوي للعمارة المذكورة". فما يخص الخصم الجديد الذي لم يكوم طرف في الحكم الذي نصحتني فيه و هو شاركي الثاني بأصغر حصة في ملكية العمارة يوجد تسريبات المياه غير معينة و زائدة عن الحكم المفروغ منه و إنني مضطر إدخاله في دعوى الجديدة لأن محلي متضرر من تسريبات المياه الأتية من جهته و خاصتا أرى بان هذا الفعل عمدي و مقصود و على المحكمة أثبات ذلك من عدمه و حرصا مني لتفادي العواقب الخطيرة على محلي و على متانة العمارة كونها من البنيان القديم و لحد نهائيا لهذه الأضرار لأتية من جهته كما تبسن لنا في قضية تسربات المياه الحكم الأول. انضر نسبة الاشتراك في سقف محلي التجاري بين الخصم الجديد و شقة تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي خلاصة دعوة الجديدة اني منذ تنصيبي في المحل لا انتفع به كما نصت عليه المادة 749 من ق.م " لكل شريك في الملكية الحق في ان ينتفع بالأجزاء الخاصة التابعة لحصته كما يستعمل و ينتفع بحرية بالأجزاء الخصة و المشتركة بشرط ان لا يمس بحقوق الشركاء الأخرين في الملكية أو يلحق ضررا بما أعد له العقار" و كما ينصان المرسوم رقم 99/14 و المادة 11 من المرسوم رقم 666-83 التان تحداد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة و تسيير العمارات الجماعية. ان ديوان الترقية و التسيير العقاري لحسين داي في أول درجة و الخصم الجديد في ثاني درجة و المستأجر في ثلث درجة اضروا بحقوقي و عرضوا متانة العمارة للخطر على حياتي و حياة الأخرين ما لم يثبت العكس. أن المستأجر و الخصم الجديد يتمنون انهيار العمارة على محلي للاستفادة من سكنات اجتماعية و يجهلون ما نصت عليه المادة 124 مكرر من ق م يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطا لا سيما في الحالات الأتية : اذا وقع بقصد الإضرار بالغير - اذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير – اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة. و نتيجة لذلك أوجد نفسي في حالة مؤسفة مالك محل تجاري و الحظ منذ تنصيبي فيه "الكاري ليزور محله يذهب ما يرجع و شاري ليزور محله يذهب ما ولي" لهذه لأسباب لا يوجد كراي و لا شاري بسبب الغير. أن المادة 756 من ق.م نصت على أنه " لشركاء الحق في طلب التعويض اذا حصل لهم ضرر بسبب القيام بالبنيات سواء كان القيام لهذه الأعمال قد ادى الى تقضان من قيمة أملاكهم أو أدت هذه الأعمال الى منعهم من الانتفاع بأملاكهم منعا بليغا و لو مؤقتا أو حصل لهم من جراء هذه الأعمال الصبات فيما يملكون ". و نصت المادة 124 من ق.م المعدلة على أنه " كل فعل ابا كان يرتكبه الشخص بخطئه, و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض.". لهذه الأسباب و من أجلها و طبقا للمواد 743 الى 772 و طبقا للمرسوم 666/83 و طبقا للمرسوم 99/14 اني بصفتي شريك بحصة كبيرة في العمارة ذات ملكية مشتركة استوجب علي مقاضاة المدعي عليهما المذكورين أعلاه هدف دعوة الجديدة هو على المحكمة أثبات ضرر و تم تحميل المسؤولية المدنية على من تراهما المحكمة مسؤول و من تم يجب تعويصي عن ضرر الجسيم و مانع الكبير لكراء محلي أو بيعه و هذا منذ تنصيبي فيه سنة 2014 و تعويصي عن الأضرار المعنوية للاحقة بي جراء كل ما ذكر. أسئلك و للمرة الأخيرة ان شاء الله و نساله العفو و العافية في زمننا هذا هل طالبتي مؤسسة ؟ و ندعوا الله ان يحشرنا مع هذه زمرة الصالحة اسمع..... https://www.youtube.com/watch?v=qzpy...l=JusticeNetDz |
||||
2021-08-09, 22:39 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2021-08-12, 11:02 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
اسلام عليكم اخي |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
ليل, مستأجر, مسؤولية, اللودر, تعويض, دعوة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc