![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
الشكر لله .. بارك الله فيك اعلم اخي الفاضل أنّه تجب المُبَادرة بإخراج الزكاة فَوْرَ وُجُوبِهَا في المال لقوله تعالى : ( وآتوا الزكاة ) البقرة 110 ولأنّ حَاجَة الفَقِير تَسْتَدْعِي المُبَِادرة بِدَفعها إليه وفي تأخيرها إضرار به ولأن المبادرة بإخراجها أبْعَد عن الشُّحِّ وأخْلَص للذِّمة وهو مرضاة للرَّب وعَدَم تأخيرها إلا لضرورة كما لو أخرها ليَدْفَعَها إلى من هو أشدّ حاجة أو لغَيْبَةِ المال كما أنه يجوز تَعْجِيل إخراج الزكاة قبل وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين رواه الترمذي ( الزكاة/615) وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ويكون تعجيلها إذا انعقد سبب وجوبها . انظر الملخص الفقهي للفوزان 1/247. آخر تعديل *عبدالرحمن* 2020-06-14 في 15:25.
|
||||
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc