أحكام الصلاة - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-19, 02:34   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وانظر للنظر في تفصيل الصلاة خلف الإمام الصوفي .

ما يختص به الصوفية من الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات ، وليس له أصل في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، منه ما هو بدع مكفرة ، ومنه ما هو بدع غير مكفِّرة

فإن كان الإمام من أصحاب البدع الكفرية :

فلا يصلَّى وراءه ولا كرامة
وإن كان من أهل البدع غير المكفرة :

فيجوز الصلاة وراءه ، وغيره من أهل السنَّة أولى ولا شك .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

إذا حضرت بقرية وكان إمامها من الصوفية ، ولا يقبض يده في الصلاة ، ولا يدلي بركبتيه قبل يديه إلى السجود ، فهل تجوز صلاتي معه ؟ .

فأجاب :

إذا كان معروفاً بالتوحيد ليس مشركاً ، وإنما عنده شيء من الجهل أو التصوف ، ولكنه موحد مسلم يعبد الله وحده ، ولا يعبد المشايخ ، ولا غيرهم من المخلوقات كالشيخ عبد القادر وغيره :

فمجرد كونه لا يضم يديه في الصلاة :

لا يمنع من الصلاة خلفه ؛ لأن هذا أمر مسنون ، وليس بواجب ، وهو جعل كفه اليمنى على كفه اليسرى ورسغه وساعده على صدره حال القيام في الصلاة
فمن أرسلها فلا حرج عليه وصلاته صحيحة ، ... .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 12 / 120 ، 121 ) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أيضاً - :

ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين للتبرك بها وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك ؟ .

فأجاب :

هذا فيه تفصيل :

إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون شرك :

فهذا مبتدع ، فينبغي أن لا يكون إماماً ؛ لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة )

- رواه أبو داود ( 3991 ) -

والاحتفال بالموالد من البدع ، أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ، أو بالجن ، أو غيرهم من المخلوقات فيقول : " يا رسول الله انصرني " ، أو " اشف مريضي "

أو يقول : " يا سيدي الحسين " ، أو " يا سيدي البدوي " ، أو غيرهم من الأموات ، أو الجمادات كالأصنام ، المدد المدد : فهذا مشرك شركا أكبر ، لا يصلى خلفه ، ولا تصح إمامته

- نسأل الله العافية - .

أما إذا كان يرتكب بدعة كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بالشرك ، أو يقرأ القرآن عند القبور ، أو يصلي عندها ، ولا يأتي بشرك :

فهذا يكون قد ابتدع في الدين ، فيعلَّم ، ويوجَّه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور ، أما الصلاة في المقبرة :

فلا تصح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد )

متفق عليه .

" فتاوى الشيخ ابن باز "
( 9 / 373 ، 374 ) و ( 12 / 108 ، 109 ) .



ثانياً:

أما شتمه للوهابية فهذا لا يكون عذراً لكم في ترك الصلاة وراءه ؛ فالتلبيس على الخاصة والعامة في شأن أئمة الدعوة النجدية كثير ، والمهم أن لا يتعرض الشخص لعقائد الإسلام المجمع عليها والمعلومة من الدِّين بالضرورة ، وأما الأشخاص أنفسهم فلا نعقد مع الناس ولاءً وبراءً عليهم .

وأما صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله صلاة تملأ العرش وما حواه " :

فلا يظهر لنا فيها شيء يخالف الشرع ، وإن كان فيها من التكلف والإغراب ما يرغب المرأ عنها .

وأما قنوته للفجر :

فهو مخالف للسنَّة ، فلا يجوز تخصيص الفجر بقنوت ، ولكن هذا ليس عذراً لترك الصلاة خلفه ، فهي من مسائل الخلاف العملي المعتبرة بين أهل العلم .

وأما قوله " اللهم كن بنا كالابن البار بوالده " :

فهو قولٌ قبيح ، يدل على جهل قائله بالشرع ، وعلى عدم تعظيمه لربِّه تعالى ، ( وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ) الزمر/ 67 .

وكيف يخطر لمسلم أن يدعو ربَّه الرحيم الرحمن ذا الرحمة الواسعة والذي وسعت رحمته كل شيء ، كيف يخطر بباله أن أن يطلب منه أن يكون رحيما كرحمة الابن البار بأبيه ؟!

فينبغي لذاك الإمام التوقف عن هذا الدعاء السمج القبيح ، ولا يحل له الاستمرار عليه ، فإن أصرَّ فلا بأس بترك الصلاة خلفه تعزيراً له ، وتعظيماً لقدْر الرب عز وجل .

واعلم أخي السائل أن أهل السنَّة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق ، وأن هذا الإمام

– وأمثاله كثير –

لهم حق عليكم في تعليمهم ونصحهم ، لكن نوصيكم أن يكون ذلك بالحسنى ، وما ذكرناه من الأحكام فيما يتعلق باعتقاد الإمام وأقواله ، لا يعني الشدة والعنف في معاملته ، فالأمران مختلفان ، وفرعون الطاغية قد بلغ به الأمر أن قال " أنا ربكم الأعلى "

ومع هذا فقد قال الله تعالى للرسوليْن الكريمين موسى وهاورن عليهما السلام لما أرسلا إليه ( فَقُولَا لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) طه/ 144 .


والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:35   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

مأموم سها عن الركوع مع إمامه ولم ينتبه إلا والإمام
يسجد فسجد معه بدون ركوع فما حكم صلاته؟

وما حكم صلاته إذا سها عن الرفع من الركوع مع
الإمام وسجد معه من ركوع؟


الجواب :

الحمد لله

من تأخر بعذرٍ عن متابعة إمامه بركن أو أكثر أتى
بما تأخر به ثم تابع إمامه ولا شيء عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ بِرُكْنٍ كَامِلٍ ; مِثْلُ أَنْ رَكَعَ وَرَفَعَ قَبْلَ رُكُوعِ الْمَأْمُومِ , لِعُذْرٍ مِنْ نُعَاسٍ أَوْ زِحَامٍ أَوْ عَجَلَةِ الْإِمَامِ , فَإِنَّهُ يَفْعَلُ مَا سُبِقَ بِهِ , وَيُدْرِكُ إمَامَهُ , وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ "

انتهى من"المغني" (1/310) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" التَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان :

1 ـ تخلُّفٌ لعذرٍ .

2 ـ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ .

فالنوع الأول :

أن يكون لعذرٍ ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به ، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه ، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين ، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين ، فإنه يأتي بما تخلَّفَ به ، ويتابعُ إمامَه ، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه [يعني من الركعة التالية]

فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ

وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ :

الرَّكعةِ التي تخلَّفَ فيها والرَّكعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ .

وهو في مكانِهِ .

فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ
فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه ، مثاله :

رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ ، فلما قال الإِمامُ : «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه» سَمِعَ التسميعَ

فنقول له: اركعْ وارفعْ ، وتابعْ إمامَك
وتكون مدركاً للركعةِ ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذر .

النوع الثاني : التخلُّف لغيرِ عُذرٍ .

إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ ، أو تخلُّفاً برُكنٍ .

فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه :

أن تتأخَّر عن المتابعةِ ، لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه ، مثل : أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك ، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ

لكن الفعلُ مخالفٌ للسُّنَّةِ ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ ، ولا تتخلَّف ؛ لقول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: « إذا رَكَعَ فاركعوا » .

والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه :

أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ

أي : أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ .

والقولُ الراجحُ : أنَّه إذا تخلَّفَ عنه برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع " انتهى

من"الشرح الممتع" (4 /186-188) .

أما من سها عن الركوع مع إمامه ولم ينتبه إلا والإمام يسجد فسجد معه بدون ركوع ، وكذا من سها عن الرفع من الركوع مع الإمام وسجد معه من ركوع ، فقد فسدت عليه الركعة ، وعليه أن يأتي بركعة أخرى بعد سلام الإمام ويسجد للسهو بعد السلام .

فإن لم يأت بركعة ، وسلم مع الإمام ، وانصرف من صلاته ، فصلاته تلك باطلة ؛ لأنه ترك ركنا فأكثر
وعليه أن يعيدها متى علم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:36   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بعض المسلمين في كشمير يؤدون صلاتهم على قارعة الطريق من أجل أن يُظهروا للهنود أنهم متلاحمون ومتحدون..

فهل هذا الفعل جائز؟

أم أن ذلك مخالف للكتاب والسنة؟


الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الصلاة في قارعة الطريق منهي عنها في الشريعة ، لما فيه من التضييق على الناس ، وإشغال المصلي نفسه ،فيقل خشوعه في الصلاة .

ثانياً :

الأصل أن تقام الصلوات الخمس في المساجد ، ولا يجوز تعطيل المساجد ، وإقامة الصلاة في الطرقات والشوارع .

فإذا وجد عذر يبيح ترك الصلاة في المسجد ، كما لو كان المسجد بعيداً ، أو كان الرجل مشغولاً في عمله بحيث يتضرر أو يشق عليه الذهاب إلى المسجد

أو يخشى على دكانه ومتجره من السراق ونحو ذلك ؛ فإذا اتفق هؤلاء على أن يقيموا الصلاة في الطريق ، ونظروا إلى مصلحة أخرى تترتب على هذا الفعل

وهي إظهار وحدة المسلمين واجتماعهم ، وإظهار الصلاة أمام غير المسلمين ، لعل ذلك يكون سبباً لإسلامهم أو على الأقل لبحثهم عن الإسلام فلا حرج في ذلك

ولكن مع مراعاة ما يلي :

1- أن يكون ذلك في جانب من جوانب الطريق ، وليس في المكان الذي يحتاجه الناس للمشي فيه ، حتى لا يكون في صلاتهم في الطريق أذية للناس ، فيحصل عكس ما أرادوا

حيث ينفر الناس من الإسلام والمسلمين ، لأنه كان سبباً في التضييق عليهم ، مع ما فيه من المخالفة الصريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق .

2- أن لا تكون أنظمة البلد تمنع ذلك
حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة والضرر .

3- أن لا يؤدي هذا الفعل إلى مفسدة ، كأن ينظر إليهم الناس على أنهم قليلو الذوق ، أو خالفوا النظام العام ، والآداب العامة ... ونحو ذلك .

ومن الممكن تحصيل هذه المصلحة المشار إليها بالاجتماع في مكان واسع ، كحديقة ، أو مصلى العيد ، أو ملعب للكرة

إذا كان ذلك كله مسموحا متاحا ، وهو أحسن في إظهار ذلك ، وأبعد عن أذى الآخرين ، أو مخالفة النهي الوارد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:37   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أود ان أعرف الحكم :

إذا كان الزوج يصلى صلاة السنة ، والزوجة تصلى صلاة الفرض فى نفس الغرفة ، لكن كل على حدة

فهل يجب على الزوجة أن تقف خلف الزوج

كما لو كانت فى الصف الثاني ؟

أم يجوز لها أن تقف خلفه بخطوة أو خطوتين ؟

أم يجوز لها أن تقف بجواره ، لكن بعيدا عنه قليلا ؟

وجزاكم الله خيرا .


الجواب:

الحمد لله

إذا كان كل منهما يصلي منفردا ، فلها أن تقف حيث شاءت ، بجانب زوجها ، أو أمامه ، أو خلفه ؛ لأنه لا ارتباط بين صلاتيهما .

وإذا كانت مؤتمة به ، فإنها تصلي خلفه ، كما دلت عليه السنة ، فقد روى البخاري (380) ومسلم (658) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ .

قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

وإذا صلى الرجل والمرأة جميعا خلف إمام واحد ، أو صلى الرجال والنساء خلف إمام ، فالسنة أن تكون النساء خلف الرجال ، لكن لو صلت المرأة حينئذ محاذية للرجل ، فالصلاة صحيحة للجميع ، عند جمهور أهل العلم ، لعدم الدليل المقتضي للبطلان .

وذهب الحنفية إلى أنها إن صلت إلى جانب الرجال بلا حائل :

فإنها تُبطل صلاة ثلاثة من الرجال ، واحد عن يمينها ، وآخر عن يسارها ، وثالث خلفها ، بشروط ذكروها
وقولهم مرجوح لا دليل عليه .

لكن الصورة المسئول عنها هنا لا تدخل في هذا الخلاف ؛ لأن المرأة تصلي منفردة ، لا تقتدي بزوجها ، ولا يقتديان معا بإمام آخر ، فلا خلاف في صحة صلاتهما ولو وقفت أمام زوجها أو محاذية له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:39   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا طالب في إحدى الجامعات الألمانية ، وقد حظينا بغرفة للصلاة وأداء الجمعة والجماعة في مقر السكن الطلابي ، ولكن ذلك يبعد حوالي عشر دقائق من الجامعة ، لذلك فقد اعتاد الطلاب المسلمون أن يصلّوا صلواتهم منفردين في بعض الغرف الفارغة أو خلف مبنى الكلية حيث يوجد مكان مناسب لذلك .

وفي محاولة لتسهيل أداء الصلاة في جماعة
وتخصيص مكان لذلك داخل الجامعة نفسها :

قامت رابطة الطلاب المسلمين داخل الجامعة بتقديم طلب لتزويدنا بغرفة لهذا الغرض ، ولكن الجامعة رأت أنه لا يمكن أن تعطينا مكاناً آخر ، وهي قد أعطتنا ذلك المصلَّى في السكن ، ولكن تجاوباً مع طلبنا قامت الجامعة بالسماح لنا بالصلاة في إحدى الغرف الهادئة والتي يستخدمها معظم الطلاب من مختلف الديانات

وقد حرصت الجامعة أن لا يوجد في هذه الغرفة أي رمز من رموز الديانات مثل الصلبان والأصنام ... الخ

وقد توقعنا أن هذه الغرفة لن يستخدمها أحد بمجرد بدء استخدامنا لها كمصلى ، وبالفعل كان توقعنا في محله ، وقد بدأ الطلاب المسلمون - والذين قوامهم في بعض الأحيان يصل إلى حوالي 20 طالباً - بأداء الصلاة في جماعة بانتظام ولله الحمد

إلا أن هناك إشكالاً صغيراً ، فهناك بعض الكتب المقدسة للمسيحين في هذه الغرفة ، ولكنَّ أحداً لا يلقى لها بالاً .

السؤال هو : هل تجوز الصلاة في هذه الغرفة والحالة هذه ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

لا حرج عليكم أن تصلوا في هذه الغرفة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ، بل هو واجب عليكم ، وليس يتيسر الأمر في تلك الديار كما يتيسر في بلاد المسلمين من وجود مساجد وجوامع تقام فيها الجمعة والجماعة

وعليه : فتكون تلك الغرفة هي مسجدكم .

ولا يمنع وجود بعض الكتب للديانة النصرانية أو غيرها من إقامة صلاة الجمعة والجماعة في تلك الغرفة .

قال علماء اللجنة الدائمة :

إذا تمكن المسلمون من تخصيص محل لهم يجعلونه مسجداً ولا يكون في بناء مشترك مع أتباع الأديان الأخرى : تعيَّن عليهم ذلك ، وإلا فيعبدون الله في المكان الذي يمكنهم ، ولو كانوا هم وأتباع الأديان الأخرى تحت سقف واحد ، سواء كان محجوزاً أو غير مجوز ؛ لقوله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 80 ، 81 ) .

وبما أنه ليس في تلك الغرفة تماثيل ولا أصنام بل ولا صلبان :

فالأمر حينئذٍ لا يدعو للقلق من جهة الصلاة فيها ، وإذا كانت الصلاة في الكنيسة التي تخلو من التماثيل والأصنام جائزة :

فهذه الغرفة الخالية من شعارات الأديان جميعها أولى .

وعليه : فلو جاء النصارى لهذه الغرفة وصلَّوا فيها صلاتهم : لم يكن ذلك مانعا لكم من إقامة صلاة الجمعة وباقي الصلوات ، وليس هناك مشابهة في صورة الفعل بين صلاتنا وصلاة غيرنا حتى يشكل ذلك على من يرى المصلين في الغرفة

ويختلط عليه أهرهم .

لذا فإنه لا يقع اشتباه عند من يرى كلينا يصلي في تلك الغرفة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-19, 02:40   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما ضابط الاقتداء في الإمام، وهل إذا زاد الإمام ركن أو ترك ركن أو ترك واجب أو زاد واجب زاد سنة أو ترك سنة هل يتابع أم ينوي المصلي نية المفارقة؟

أرجو الإجابة بتفصيل ممل للأهمية لقصوى بكافة
الصور المذكورة مع ضرب الأمثلة؟

لحاجة الناس إلى تعلم هذه الأمور وصعوبة إيجادها في الكتب الكبيرة لنقص العلم، والله المستعان.


الجواب :

الحمد لله

- يجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منها ؛ لما روى البخاري (689) ومسلم (411) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ ) .

قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ وُجُوب مُتَابَعَة الْمَأْمُوم لِإِمَامِهِ فِي التَّكْبِير وَالْقِيَام وَالْقُعُود وَالرُّكُوع وَالسُّجُود ، وَأَنَّهُ يَفْعَلهَا بَعْد الْمَأْمُوم فَيُكَبِّر تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا ، فَإِنْ شَرَعَ فِيهَا قَبْل فَرَاغ الْإِمَام مِنْهَا لَمْ تَنْعَقِد صَلَاته ، وَيَرْكَع بَعْد شُرُوع الْإِمَام فِي الرُّكُوع وَقَبْل رَفْعه مِنْهُ ، فَإِنْ قَارَنَهُ أَوْ سَبَقَهُ فَقَدْ أَسَاءَ ، وَكَذَا السُّجُود

وَيُسَلِّم بَعْد فَرَاغ الْإِمَام مِنْ السَّلَام ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْله بَطَلَتْ صَلَاته إِلَّا أَنْ يَنْوِي الْمُفَارَقَة فَفِيهِ خِلَاف مَشْهُور ، وَإِنْ سَلَّمَ مَعَهُ لَا قَبْله وَلَا بَعْده فَقَدْ أَسَاءَ " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" يجب على المأموم أن يتابع إمامه في الركوع والسجود والقيام وفي الرفع منهما ، فلا يركع ولا يسجد ولا يرفع منهما إلا بعد إمامه ، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن سبق الإمام أو مصاحبته في شيء من ذلك " انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /315)

-
وترك الإمام لركن من أركان الصلاة يكون على صور :

1- فإذا ترك الإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تصح متابعته لأن صلاته لم تنعقد ؛ لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ) .

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهوا أو عمدا ، لم تنعقد صلاته ، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام " انتهى من

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /320)

2- وإن ترك الإمام ركنا لا يمكن تداركه كما لو أخل بقراءة الفاتحة ، أو ترك الطمأنينة في الركوع أو السجود ، فإن المأموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا .

قال ابن عثيمين :

" إذا صلى الإمام صلاة يسرع فيها ، لا يطمئن فيها ، ولا يدع من خلفه أن يطمئن ، فهاهنا لا تجوز الصلاة خلفه ، ويجب على من خلفه أن يفارقه ويتم الصلاة وحده

لأنه إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده ، فإن ترك الإمام الطمأنينة يبيح الإنفراد ، فإذا كان الإمام يسرع إسراعا لا يتمكن المأموم فيه من القيام بواجب الطمأنينة فإنه يجب على المأموم في هذه الحال أن يفارق الإمام وأن يصلي وحده ؛ لأن المحافظة على الطمأنينة ركن من أركان الصلاة " انتهى من

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /634)

3- وإن ترك سهوا ركنا يمكن تداركه – كما لو ترك الركوع أو السجود - وجب على المأمومين أن يسبحوا به ، ووجب عليه أن يتداركه ، ولم يجز لهم أن يتركوا متابعته في ذلك لمجرد نسيانه .

وسئل ابن عثيمين :

إذا صلى الإمام ونسي الجلسة بين السجدتين ثم قام وسبح
المأمومون هل يرجع أو يتم ويأتي بركعة ؟

فأجاب :

" الآن هذا الرجل ترك الجلسة والسجود الثاني فيجب عليه أن يرجع ، حتى ولو قرأ الفاتحة ، وحتى ولو ركع

يعني : لو لم ينبهوه إلا بعد أن رفع من الركوع في الركعة الثانية يجب أن يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم ويكمل صلاته ، لكن لو وصل إلى الجلسة بين السجدتين في الركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي التي قبلها وتقوم مقامها

لأننا الآن لو قلنا له : ارجع رجع وجلس ، فالمهم خذوا القاعدة أو الضابط : إذا نسي الإنسان ركناً من ركعة وجب عليه أن يرجع إليه متى ذكر ، إلا إذا وصل إلى مكانه في الركعة الثانية ، فإن الركعة الأولى تلغى وتقوم الثانية مقامها ، فإذا وصل إلى مكانها من الركعة الثانية ينويها أن هذا هو عن الركعة الأولى " انتهى

من " لقاء الباب المفتوح" (180 /25) .

4- ولو ترك ركنا يعتقده المأموم ولا يعتقده الإمام ، أو فعلا محرما عند المأموم دونه ، صحت الصلاة خلفه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ولو ترك الإمام ركناً يعتقده المأموم ، ولا يعتقده الإمام : صحت صلاته خلفه ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، ومذهب مالك ، واختيار المقدسي " .

وقال أيضا :

" لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه ، مما يسوغ فيه الاجتهاد : صحت صلاته خلفه ، وهو المشهور عن أحمد "

انتهى من "الاختيارات الفقهية" (70) .

وينبغي على المأموم متابعة إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن خالفه في حكمه كالقنوت وسجود التلاوة ، وكما لو جمع للمطر وكان المأموم لا يرى ذلك .

قال شيخ الإسلام :

" ولهذا ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد ، فإذا قنت قنت معه ، وإن ترك القنوت لم يقنت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وقال : " لا تختلفوا على أئمتكم " ، وثبت عنه في الصحيح أنه قال : " يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم " انتهى

من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 115 ، 116 ) .

وأما الزيادة :

فإن زاد الإمام ركنا ناسيا ، كما لو قام لركعة خامسة من الرباعية مثلا ، أو زاد سجودا :

وجب على المأموم تنبيهه ، فإن لم يرجع ، لم يجز له متابعته ، وعليه أن يبقى جالسا ويتشهد ويسلم ، فإن تابعه عالما بأن هذه الركعة هي الخامسة بطلت صلاته ، وإن تابعه جاهلا أو ناسيا ، فصلاته صحيحة .

- ولو ترك الإمام واجبا من واجبات الصلاة سهوا كالتشهد الأول ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سمع الله لمن حمده : لم يجز للمأموم ترك متابعته ، وإنما الواجب تنبيهه على سهوه بالتسبيح: فإن ذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة أتى به ولا شيء عليه .

- وإن ذكره بعد مفارقة محله ، وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه : رجع فأتى به ، ثم يكمل صلاته ويسلم ، ثم يسجد للسهو ويسلم .

- وإن ذكره بعد وصوله إلى الركن الذي يليه : سقط فلا يرجع إليه ، فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم .

- فإذا ترك الإمام سنة من سنن الصلاة ، كدعاء الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه ونحو ذلك ، عامدا كان أو ناسيا : فلا شيء عليه ، ولا على من خلفه .

- وكل ما يعد اختلافا على الإمام ، ينبغي للمأموم ألا يفعله ، ما دامت صلاته صحيحة .

وما كان من سنن الصلاة مما يتركه الإمام ، ولم يقتض فعله من المأموم المخالفة له فالمستحب للمأموم فعله .

قال ابن عثيمين :

" يسقط المستحب إذا تركه الإمام ، كأن لا يرى الجلوس للاستراحة ، فإن المشروع في حق المأموم أن يتابعه لا يجلس ، وإن كان يرى استحباب الجلوس .

فإن قلت : وهل مثل ذلك إذا كان الإمام يرى عدم رفع اليدين عند الركوع ، وعند الرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول ، والمأموم يرى استحباب ذلك هل نقول للمأموم :

لا ترفع يديك كالإمام ؟

فالجواب :

لا ، ارفع يديك ؛ لأن رفع يديك لا يقتضي مخالفة الإمام ، فإنك سترفع معه ، وتسجد معه وتقوم معه بخلاف الذي يقتضي المخالفة " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 /632)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-09-29, 04:05   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2020-04-22, 04:49   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال الله تعالي

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc